-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فقال المصنف باب الحضانه احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها وان علون ثم الاب ثم
-
امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من
-
الام ثم الخاله ثم العمه ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصبات الاقرب فالاقرب ولا حضانه لرقي ولا فاسق ولا
-
امراه مزوجه لاجنبي من الطفل فان زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانه واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان
-
عند من اختار منهما واذا بلغت الجاريه سبعا فابو احق بها وعلى الاب ان يسترضى
-
لولده الا ان تشاء الام ان ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها سواء كانت في
-
حبال الزوج او مطلقه فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم
-
منه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذا
-
باب يتفرع على ابواب المفارقه بين الزوجين اذا تفارق الزوجان لطلاق او لخلع وكان الاولاد ممن يحضن مثلهم لم يكونوا بالغين
-
او قائمين بانفسهم ياتي هذا الباب باب الحضانه وهذا الباب حقيقه من اكثر الابواب التي تلاعب فيها القانونيون في زماننا
-
واستخدموا الشرع استخداما سيئا او استخدموا القراءات التي يظنونها للشرع فالحضانة ولا تكون مزوجه وحضانه الام ليس معناها انها تحرم
-
الابن من رؤيه ابيه ولا ان تحرم الابن من مشاركه ابيه في مناسبات العائله كجناح
-
وغير ذلك و وان تتركه لا يرى اباه الا مره في الاسبوع وكذا وتكون في مكان معين هذا
-
كله من الخلل الموجود في زماننا والذي ترتب عليه امور كثيره حتى ان الصار يشتكون
-
من تانث من تانث الاولاد بسبب هذا الامر ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا عندنا في المذهب في الطفل دون
-
سبع سنوات هذا في الطفل دون سبع سنوات اذا متى تكون الام مستحقه اذا قامت بها مجموعه
-
صفات وكان الطفل دون السبع سنين دون السبع سنين ثم بعد ذلك ذكر التقسيم في
-
الحضانه قال ثم امهاتها وان علون امهاتها يعني جدتها وام جدتها وفي الزمن القديم لما
-
كانت النساء يتزوج صغارا كان مثل هذا واقع لا مشكله فيه وقد مر معنا في
-
المواريث ف لان فيهن معنى الامومه وبعض اهل العلم مثل بن تيميه يرى تقديم الجدات من جهه الاب على الجدات من
-
جهه الام لان الشفقه فيهن اكمل او اقوى وحقيقه هذا له حظه من النظر وقد اختاره الشيخ بن عثيمي
-
طيب ما فيه جدات من ياخذ الاب ثم الاب المحاكم اليوم ماذا تفعل تقدم غالبا على قول لبعض الفقهاء
-
ويرجحون هكذا يقدمون الخاله على الاب وفتحوا بابا للحي ف الحاضن الحقيقيه الام وهي متزوجه ولكن بحجه انه
-
هي محضون الطفل محضون عند خالته والخاله اصلا عند اختها فهو محضون عند الام وعدد زوج
-
الام ويقدم على على ابيه ومع حاله المضاره الموجوده الان وطبعا لا توجد اي مراعاه لا لا
-
للعداله ولا حتى للعقل فان كثيرا من النسوى يكون عندها ملفات في الطب النفسي وغير ذلك وعندها مشاكل هذه اصلا يعني كيف
-
تترك لها الحضانه الحبل على الغارب وهكذا عندنا دائما يرجحون بالحظه للنساء كثير منفق ثم امهاته امهات من امهات الاب الجده
-
وان صعدت ثم الجد لان مكان الاب ثم امهاته امهات الجد طيب ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب
-
ثم الاخت من الام ثم العمه لانها ترتيب في الميراث ثم الخاله لانها من ذوي الارحام
-
ومال ومال الشوكاني لخبر الخاله والدها والخاله في منزله الام الى ان الخاله تقدم على كل
-
هؤلاء وهذا فيه نظر هي منزله الام باب التشبيه يعني ثم الاقرب فالاقرب من النساء يقدمنا
-
في الحضانه ثم عصبات الاقرب فالاقرب هذا كل قياس على الميراث ولا حضانه رقيق لان
-
الرقيق لا يملك وينشغل بنفسه وذهب بعضه الى ان الرقيق ا له الحضانه لحديث من فرق بين هذه ولدتها
-
فرق الله بينه وبين احبته بينه وبين احبته يوم القيامه فقال الام حتى لو كانت رقيقا
-
ترعى الولد وهذا قوي ولا حضانه لفاسق ل فاسخ ذكرا كان او انثى وهذا ترى
-
اتفاق والفسق يتفاوت على مذهب ابن تيميه في العداله يعني الان على سبيل المثال بعض الناس يقوللك يا اخي الفاسق وين اللي
-
في كتب الفقهاء ما في عدول احنا بروسيا ما احنا عدول لا هناك امور سو يعني مثلا
-
امراه عندها تبرج زائد على بقيه النساء لو فرضنا ان النساء في البلد تكشف وجوههن
-
فالمراه التي تتبرج بزياده تعد فاسقه التي تلبس الضيق مثلا لكن هذا الامر لا يراعى فنحن
-
النساء هكذا يتعاملن مع مع الدين سوبر ماركت ياخذن ما يوافقه ويتركن ما لا يوافقه وهكذا يتعامل القضاه وهكذا يتعامل
-
كثير من الشرعيين ايضا حتى يقول بعضهم اختار قال بعض اه العلم يذهب الى ان الفسق لا لا يسقط حق
-
الحاضن وهذا كلام فارغ الفسق يسقط خصوصا في امر التربيه خصوصا في هذا الزمان اليوم
-
كثير من النساء ينشئ الاولاد على بلايا على امور عظيمه تنشئ على امور مفسده اخلاقيا ودينيا
-
وعقدي شوف بعضهم يكتب هذا الكلام والله هذا غير مؤثر اصلا هي سلمت من زندقه خصوصا
-
مجتمعاتكم من فكر نسوي بلاوي ا بالله فكيف انت تقول هذا الامر غير مؤثر شرعا
-
ها هذا خلاص يرى الاصلح منه لا لانه انت الان مثلا تسقط الولايه في الفسق وتسقط كذا وهذه لها بديل يعني اذا
-
هي فاسقه والابعد خلاص لها بديل هي لو لا يوجد لها بديل امنا بالله مثلا في الولايه
-
احيان نتسامح ببعض الفسق لانهم احيانا الاب ماله بديل لكن هذه له لها بدلاء حاضنين لها
-
بدلاء حتى يقول مثلا يوم كذا اذا جا يوم ثاني تصير قضيه من ق تجيير اليوم
-
الول ايه متراكب ان الام اصلا تخ ايه لا نحن نحن في زماننا طبعا ابقي لا بحث في زاد
-
المعاد لكن يا اخوان الامر في زماننا مؤثر جدا جدا جدا وقد راينا من اثار التربيه
-
انفراد النساء بالتربيه الامر العظيم على الاخلاق وعلى فهذا ينبغي ان يفعل نحن ظهر في مجتمعاتنا التان في الشباب في الذكور
-
بالذات صيبه وحتى حتى النساء حتى حتى حتى الفتيات يعني سبحان الله لا تجي صيانه لا تجد
-
كذا يقول ولا حضانه لامراه مزوجه من اجنبي ايه وبعضهم قال اذا اذا اذا الزوج
-
رضي فلا هوهذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال انت حق به ما لم تنكحي
-
واما النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل لخاله ابنه حمزه الحق في حضانتها مع انها
-
كانت متزوجه لانها كانت اولى يعني واحفظ للانسان ولانها فتاه هذه لقراء يقول فان زالت الموانع عاد حقهم من
-
الحضانه يعني امراه تزوجت رجلا فسقط حقها ثم طلقت يعود حقها واذا بلغ الغلام سبع
-
سنين خير بين ابويه والتخيير هذا مشهور عندنا في المذهب لكن هذا التخيير خاص بالذكر خاص
-
بالذكر المذاهب على نوعين ركزوا بهذا يا اخوه مذهب يقول بالتخيير عند سبع سنوات واذا بلغ يذهب للاب قولا واحدا وفي مذهب
-
يقول لا يقولون بالتخيير مثل المذهب المالكي ويقولون انه لا يذهب الى ابيه الا اذا بلغ
-
ذكرا كان او انثى ولكن هذه المذاهب المذهب المالكي من اوسع المذاهب في علامات البلوغ فهم يرون مثلا فرق ارنبه الانف من
-
علامات البلوغ اتساع الحوض عند الفتاه من علامات البلوغ نعومه الصوت عند الفتاه من علامات
-
البلوغ احتلام الولد من علامات البلوغ وثم عندنا في المحاكم اخترعوا خاصه جعل البلوغ لا يكون الا
-
بالسن 15 سنه والفتاه حتى تتزوج وه كله عبث يعني الكفار احيانا يرجحون الاب الاحسن ماديا نحن لا اخذنا من الشرع ما
-
نشاء فهم ماذا اخذوا من المالكيه اسقاط التخيير ثم علامات البلوغ ذهبوا الى المذاهب الاخرى ثم هم لم يصيروا على اقوال
-
المذاهب الاخرى وهذه حاله عبثيه جدا يقول واذا بلغت الجاريه سبعا فابوه احق بها قالوا لان النبي تزوج عائش من تسع
-
ودخل سبع ودخل به تسع وبعضهم قالوا التسع لانه يزوج يزوج مثلها نعم نقف هنا هذا وصل له ne