-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن احتدى بهدى حق اما بعد
-
السابع عشر من الطهاره من المغني اليوم سنبدا بالحديث عن مسع الجوربي المسع الجور الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى
-
فيه وهذا تعريف الصفيق الصفيق هو الذي لا يسقط عند المشي فيه لان بعض الناس يظنون ان الجوارب الموجوده الان
-
ليست صفيقه لانهم يظنون بالصفيقه انه يكون جوربا ثخينا جدا لا هو القصد هذا مساله وكذلك
-
الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه انما يجوز بالمسح على الجورب بالشرطين الذين ذكرناهما في الخف
-
شرطان ان يدخلهما طاهرتين وان يكون هم في نفسهما طاهرين احده ايه ا احدهما ان يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من
-
القدم الثاني ان يمكن متابعه تمشي فيه بس وهذا يمكن نعم لا احد يمشي في الجوارب لكن
-
ان اردت ان تمشي تمشي خصوصا اذا كت في الصحراء او اذا كنت تمشي قال احمد في المسح الجوربين بغير نعل قال
-
ان كان اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا باس لان هناك جوارب تسقط تماما
-
لا يمكن المشي فيهما الا منعلين اما هذه الاعاده ممكن يمشي فيه اذا في البيت مثلا وفي موضع اخر قال يمسح عليهما
-
اذا ثبت في العقب لان في جوارب مرتخيه وجوارب وكثير من جوارب اليوم موجوده تثبت في العقب مفصله
-
وجيده وفي موضع اخر اذا كان يمشي فيه فلا ينثني يعني احيانا توجد جوارب للتدفئه فقط
-
وانت جائز تضعها في قدمك مجرد ان تمشي فيها تنثني وتسقط تثني يعني تسقط على محل
-
الفرض يعني تسقط على الكعبين فلا باس بالمسح عليه فاذا انثنى فانه اذا انثنى ظهر موضع
-
الوضوء الذي هو محل الفرض الذي هو الكعب وهذه التقييدات كلها تدل على ان الجوارب
-
الموجوده الان هي جوارب صفيقه خلافا لما يظنه بعض الناس ولا يعتبر ان يكون مجلدين فعشان يقول لك
-
والله التقاير وكذا قال احمد يذكر المسعج وربيع سبعه وثمانيه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما افتى به من
-
المشهورين الاربعه الا احمد والرخص المرويه عن الصحابه قال ابن منذر ويروى اباحه المسح على الجربين عن تسعه من اصحاب
-
النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار بن مسعود في الكوفيون هؤلاء وانس بصري وابن
-
عمر والبراء وبلال بن ابي اوفه وسهل بن سعد وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن مسيب والنخعي وسعيد
-
الجبير والاعمش والثوري طبيع يقول الاعمش والثوري بهذا لما لان علي وعمار بن مسعود قالوا به
-
فهؤلاء فقهاء الكوفه والثور والحسن ابو الصالح والمبارك واسحاق ويعقوب ومحمد فلاحظ هذا الان مثلا يقالك من مفاريد احمد لانه
-
خالف الاربعه والواقع معه كل هؤلاء المجتهدين ها يقول وقال ابو حنيفه ومالك والاوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار وحسن ابن مسلم
-
والشافعجز المسح عليهما ابو حنيفه عليه عتب اكثر من الاخرين لما ابو حنيفه عليه عتب اكثر من الاخرين لان علي وعمار بن
-
مسعود روي عنهم وابو حنيفه كوفي لهذا صاحبه اخذ بقوله الكوفي العراقي الاخرين الا ان ينعلا لانه
-
لا يمكن متابعه المشي فيهما فلم يجزم مسح عليهما كالرقيقين ولن ما روى المغيره بن
-
شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجربين والنعلين قال الترمذي هذا حديث
-
صحيح حسن وصحيح وهذا يدل على ان النعلين لم يكونا عليهما لانهما لو كانا كذلك لم
-
يذكر لم يذكر النعلين فانه لا يقال مسحت على الخف ونعله ولان الصحابه مسحوا على
-
الجوارب ولا نعلم لهم مخالفا ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ولانه ساتر
-
محل لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعم وقولهم لا يمكن المتابعه المشي فيه قلنا لا يجوز المسح عليه الا
-
اذا كان ما يثبت في نفسه بنفسه ويمكن متابعه مشي فيه فاما الرقيق فليس بثاتر
-
اه هم قالوا لا يمكن متابعه المشي فيه لان ليس من عاده الناس انهم يمشون في الشوارع
-
بالخف لكن يمكن متابعه المشي فيه اذا حتى في منزل او في منزل كبير او حتى في
-
الصحراء او في اي مكان او لو اراد الانسان يمشي عليه لا يعد حافيا نعم قد يصيبه خرق من كثره المشي عليه وهذا
-
لاحق حتى في الخف مسح فصل مسح على جورب على جورب الخرق قد وقد سئل احمد عن جورب الخرق يمسح عليه
-
يعني في خرق فكره الخرق ولعل احمد كرهها لان الغالب عليها الخفه او انها لا تثبت
-
بالقدم فان كانت مثل جورب الصوف جورب الصوف والصفاقه والثبوت جورب الصوف معظم الجوارب موجوده الان جورب صوف جورب صوف
-
فلا فرق شوفوا ابن قدامه نص على صحه مسح جورب الصوف نعم وقد قال احمد في موضع لا يجزئه المس
-
على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين وانما
-
مسح الجوربين انه كان عنده منزله الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه
-
الرجل ويجي نعم وليس هو فقط للتدفئه طالما انت جالس مساله اذا كان يثبت بالنعل مسح فاذا خلع النعل
-
تقت الطهاره مساله وان كان يثبت بالنعل مسح فاذا انخلع النعل انتقضت الطهاره اذا كان لا يثبت الا بالنعل وهذا نوع من
-
انواع الجوارب الذي اليوم ندر جدا انه لا يثبت الا اذا لبست نعلا يثبت ان لم تلبس
-
نع يثبت فهذا يمسح عليه مع النعم يعني الجورب اذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل ابويح
-
المسح عليه وتنتقض الطهاره بخلع النعل لان ثبوت الجورب احد شرط ط جواز المسح وانما حصل
-
بلوس النعل فاذا خلعها زال الشرط فبطلت الطهاره كما ظهر قدم والاصل في هذا حديث المغيره وقوله مسح على
-
الجوربين والنعلين والحديث لا يثبت الصواب كلها موقوفات قال القاضي ويمسح على الجورب والنعل كما جاء في الحديث والظاهر النبي
-
صلى الله عليه وسلم انما مسح على سيور النعل التي هي ظاهر القدم فاما اسفله
-
وعقبه فلا يصح مسحه من الخف فكذلك من النعم طيب مساله كان في الخفق يبدو منه القدم
-
ها كان منه خرق يبدو منه القدم تظهر من القدم من محل الفرث اما اذا خرق فوق محل
-
الفرث وهو جورب طويل لا باس اي واذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض
-
القدم لم يجز مس عليه وجملته انه انما يجوز مسع الخف ونحوه اذا كان ساترا لم
-
يمحى الفرض فاذا ظهر من محل الفض يعني القدم الى الكعبه شيء لم يجز المس وان كان يسيرا من
-
موضع الخرز او او من غير ذلك ان كان منه اذا كان يرى منه القدم اذا كان فيه شق
-
ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح اما اذا خرق يسير ولا تظهر منه
-
القدم فنص عليه احمد وهو مذهب معمر واحد قولي الشافعي وقال الثوري ويزيد بن هارون
-
هارون واسحاق والمنذر يجوز المسح على كل خف على كل خف وهنا من الثور تسهيل يزيد بن
-
هارون شيخ لاحمد وقال الاوزاعي يمسح على الخف المخرخ وعلى ما ظهر من رجله وقال ابو حنيفه ان تخرق قدر ثلاث اصابع لم
-
يجز وان كان اقل جاز ونحوه قال الحسن قال مالك ان كثر وتفاحش لم يجز الا فجاس وتعلق
-
بعموم الحديث وبان وبانه انه خف يمكن متابعه المشي فيه فاشبه الصحيح ولان الغالب على خفاف العرب كونها مخرقه وقد
-
امر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل فينصرف الى الخفاف الملبوسه عندهم غالبا ولنا انه غير ساتر للقدم فلم
-
يجزم مسح عليه كما لو كثر وتفاحش وتفاحش او قياسا على غير الخف ولان حكم ما ظهر
-
الغسل وما استتر المسح فاذا اجتمع غلب حكم الغسل كما لو كشفت احدى قدم وحقيقه حجتهم
-
قويه في الرخصه حجه القائلين بجواز المس على الخفاف المخرقه حجتهم قويه فصل المسح على اللفائف والخرق فصل ولا يجوز المسح
-
على اللفائف والخرق الليانسان يلف على ايده لفه ليست جبيره وانما ها او يلف على قدمه شيئا وهذا يفعله
-
بعض الرياضيين هذا لا يجز مسايه نص عليه احمد وقيل ان اهل الجبل يلفون على ارجلهم
-
لفائف الى نصف الساخ قال لا يجزئه المسح على ذلك الا ان يكون جوربا وذلك ان
-
اللفافه لا تثبت بنفسها وانما تثبت بشدها ولا نعلم في هذا خلافا يعني في هذا الجزء
-
مساله يمسح على ظاهر القدم مساله ويمسح على ظاهر القدم السنه المسح اعلى الخف دون
-
اسفله وعقبه فيضع يده على موضع الاصابع ثم يجرها الى ساقه خطا باصابعه وان مسح من ساقه الى اصابعه
-
جاس والاول المسنون ولا يسن مسح اسفله ولا عاقبه لو كان الدين بالراان ظاهر الخف اولى
-
بالمسح من اعلاه باطل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولا عقبه بذلك قال عروه عروه بن زبير وعطا
-
بن رواح فقيه مكه والحسن حسن بصري وابرا والنخعي والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي والمنذر وروي عن سعد انه كان يرى
-
مسح مسح ظاهره وباطنه وروي ايضا عن ابن عمر هذا ثبت عن ابن عمر فاذا يجوز ولكن
-
اللازم الاعلى وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول ومبارك ومالك والشافعي لما روى المغيره ابن شعبه وقال وضعت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فمسح فمسح اعلى الخوف واسفله طبعا ولا يثبت مرفوع عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم في هذا رواه ابن ماجه ولانه يحاذي محل الفرض ولنا فاشبه ظاهره
-
ولنا قول علي لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخفي اولى بالمسح من ظاهره وقد رايت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داوود وعن المغيره قال رايت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهرهما رواه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي حسنه صحيح وعن عمر قال رايت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين اذا لبسهما رواه الخلال باسناده وهذا لا يثبت
-
من حديث عمر ولان باطنه ليس بمحل الفرض فلم يكن مسنونا كساقه ولان ان مسحه غير
-
واجب ولا يكاد يس من مباشره اذ فيه تتنجس يده به فكان تركه اولى وحديثهم معلول قاله
-
الترمذي قال سالت ابا زرعه ومحمدا عنه يعني البخاري وابو زرعه فقال ليس بصحيح وقال احمد هذا من وجه ضعيف رواه رجاء بن
-
حيو عن وراد كاتب المغيره ولم يلقه واسهل الخف ليس محل لفرض المسح بخلاف اعلاه فصل المجز في المسح على الخفين
-
فص والمجزي في المسح ان يمسح اكثر مقدم ظاهره خطوطا بالاصابع وقال الشافعي يجزئه اقل ما يقع عليه اسم
-
المسح يعني لو تمسح هكذا مسح يسيره برؤس اصابعك انتهى لانه اطلق لفظ المسح ولم
-
يذكر فيه تقدير ووجب الرجوع الى ما يتناوله الاسم وهذه هي المساله الاصوليه اذا الشارع اطلق شيئا
-
فهل نحمله على الاسم المطلق ام على مطلق الاسم؟ الاسم المطلق يعني الصوره الكامله مطلق
-
الاسم يعني اي شيء وقال ابو حنيفه يجزئه قدر ثلاث اصابع قدر ثلاث اصابع من قدمه لقول الحسن المسح
-
خطط بالاصابع فينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقال لفظ الجمع ثلاث وحقيقه هذا من ابي حنيفه في المحل استدلال
-
فيه براءه على المراس الحسن فيها كلام ولان ان لفظ المسح ورد مطلقا يفسره النبي
-
صلى الله عليه وسلم بفعله فيجب الرجوع الى تفسيره هذه جعلناها من باب المجمل والمفصل
-
وقد روى الخلال باسناده عن المغيره بن شعوب فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
-
ثم قال وتوضا ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه اليسرى الايمن ووضع يده
-
اليسرى على خفه الايسر ثم مسح اعلاهما مسحه واحده حتى كاني انظر الى اثر اصابيح على الخفين ولكن بهذا اللفظ لا
-
يثبت قال ابن عقيل سنه المسح هكذا ان يمسح خفيه بيديه اليمنى باليمنى او اليسرى
-
باليسرى وقال احمد كيفما فعل فهو جائز باليد الواحده او باليدين وقول الحسن مع ما ذكرنا لا يتنافان يعني انت تريد ان
-
تمسح بيدك اليمنى ا رجلك اليمنى ورجلك اليسرى او باليسرى الاثنين يسير فصل المسح على الخفين بخرقه او خشبه فصل
-
فان مسح بخرقه او خشبه احتمل الاجزاء يعني مسح خفيه بخرقه منديل مثلا بلله ثم مسح به
-
لانه مسح على خفيه واحتمل منع لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده وان مسح
-
باصبع او اصبعين اجزاه اذا كرر المسح مثل مسح واصابه وقيل لاحمد يمسح بالراحتين او
-
بالاصابع قال بالاصابع قيل يجزئه اصبعين قال اسمع اذا السنه بالمسح على الخفين بالاصابع فصل غسل الخف فصل واذا غسل الخف فتوقف فيه
-
احمد غسله غسلا ها الخف والجد هل يعتبر ماسحا واجازه ابن حامد لانه ابلغ المسح
-
وقال القاضي لا يجزئه لانه امر بالمسح ولم يفعله فلم يجزئي كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في
-
التيمم لكن ان امر يدين على الخفين في حال الغسل او بعده اجزاه لانه كان قد مسح
-
طيب مساله مسح اسفل الخف دون اعلى خالف السنه مساله قال وان مسح اسفله دون اعلاه
-
لم يجزئي لا نعلم احدا قال يجزئه مسح الاسفل من الخف الا اشهب من اصحاب مالك
-
وبعض اصحاب الشافعي لانه مسح بعض ما يحاذه محل الفرض فاجزاه كما لو مسح ظاهره
-
والمنصوص عن الشافعي رحمه الله انه لا يسع لانه ليس محلا لفرض المسح فلم يجزئه فلم
-
يجزي مسحه كالساق وقد ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح ظاهر الخف ولا
-
خلاف في انه يجزئ مسح ظاهره قال المنذر لا اعلم احدا يقول بالمسح على الخفين يقول لا
-
يجزئ المسح على اعلى الخف اذا الخلاف السابق الذي يقول امسح اعلاه وادناه خلاف في المشروعيه في حسب والا عندنا كلنا
-
يجزي مسح ظاهره ولا يجزي مسح باطنه جميل فصل المس على عقب الخف العقب الكعب اللي احنا نسميه اليوم كعب هو
-
العقب فصل والحكم في المسح على العقب الخف كالمسح على اسفله لانه ليس محل الفرض فهو
-
كاسفله نعم مساله والرجل والمراه في المسح على الخفاف سواء مساله قال والرجل والمراه في ذلك السواء
-
يعني المسح الخفاف وسائر احكامه وشروطه لعموم الخبر ولانه وسح اقيم وقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم ولا
-
فرق بين المستحاظه به ثلاث وغير وغيرها ومن به ثلاث وغيرهما وقال بعض الشافعيه ليس لهما ان
-
يمسح على الخف اكثر من وقت الصلاه لان الطهاره التي لبس الخف عليها لا يستباح
-
بها اكثر من الصلاه ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام
-
ولياليهن لكن المستحاظه هي تتوضا لكل وقت لكن ان جمعت نعم ايه فما قاله بعض هؤلاء الشافعيه وجيه
-
ولان المسح لا يبطل ببطلات الطهاره فلا يبطل بخروج الوقت نعم لكن انثال عذرهما كملا في بابهما فلم
-
ك كملا ايه اذا عند في المذهب ان المستحاظه دخل عليها وقت صلاه اخرى تتوضا
-
لكن لا يلزمها المسح فلم يكن لهم المسح بتلك الطهاره كالتيمم اذا اكمل بالقدره على الماء لا يمسح بالخف
-
الملبوس على التيمم فصل المسح على العمامه المسع العمامه هذه ايضا من الرخص عندنا المسع الجوربين وعلى العمامه هذه من رخص
-
مذهب الحنابله التي لا توجد في بقيه المذاهب المشهوره فصل ويجوز مسح على العمامه قام منذر ومن
-
مسح على الامامه ابو بكر الصديق الله شوف من انظر من معنا وثم تجد مساله يقال لك
-
مفردات وبه قال عمر وانس وابو امامه وروي عن سعد بن مالك وابي الدرداء وبه قال عمر
-
بن عبد العزيز شوف بديناها براشدين ونهيناه براشد والحسن وقتاده ومكحول والاوزاع والثوري والاوزاع وابو ثور وابن
-
منذر وقال عروه والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي واصحاب الراي لا يمسح عليهم اذا هذه المساله الناس ينظرون
-
مفردات احمد وحنبل بروحه احمد بن حنبل معاه شوف كم صحابي منهم ابو بكر وعمر
-
ومعاهم عمر بن عبد العزيز ومعاه من التابعين ثلاثه جبال ومع الاوزاعي ها لكن اذا تنظر المسائل من المذاهب
-
الاربعه فقط يكون نظرك ومالك يعني وابو حنيفه تبع النخعي والشعبي فقهاء الكوفه ومالك تبع القاسم القاسم من فقهاء المدينه
-
السبعه مع القاسم خالف جده لقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم ولانه لا تلحقه المشقه في نزعها فلم يجزم
-
مسح عليها ككمين ولنا ما روى المغيره بن شعبه قال توضا رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم وسع الخفين والعمامه قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع الخفين
-
والخمار قال احمد هو من خمسه وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الخلال
-
باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسع العمامه فلا طهره الله ولانه
-
عمر عن اثر عن عبد الرحم رحمن المهدي عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن
-
غفله قال سال نبات الجوفي عمر بن الخطاب عن مسح على الامام فقال له عمر ان شئت
-
فامسح وان شئت فدع واما الاثر فلا طهره الله فهذا ا في لفظ من لم يطهره مسع الخمار موجود في جزء
-
الترفقي واما عن العمامه فيروي عبد الرحمن مهدي عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد بن
-
اسلم قال قال عمر وزيد ما زيد ما سمع عمر لكن ابوه مولى عمر وعن
-
حماد عن ثابت وعبيد الله بن ابي بكر بن انس كلاهما عن انس انه كان يمسح على
-
الجوربين والخفين والعمامه يعني هذا كله مما يطابق مذهب الحنابله وهذه الاثار نعم وهذه الاثار اشار ابن دقيق ذكرها ابن دقيق
-
في كتابه المعرفه في مع في معرفه احاديث الاحكام وفتقي روى روايه عن صعصعه من طريق
-
صعصعه بن صوحان عن عمر من لم يطهره المسع الخمار فلا طهر الله وقصد الخمار
-
العمامه لانها تخمر لانها تخمر الراس اما روايه الخلال فلم اجدها اما روايه الخلال رحمه الله فلم
-
اجدها لانه يبدو انها في مؤلفاته التي لم ندركها ايه يقول ولانه حائل في محل ورد الشرع
-
بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين ولان الراس عضو يسقط الفرضه في التيمم فجاز المس على
-
حائله كالقدمين هذا كله ايش هذا اقيسه والايه لا تنفي ما ذكرنا فان النبي صلى
-
الله عليه وسلم مبين لكلام الله مفسر له وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على
-
العمامه وامر بالمسح عليها وهذا يدل على ان المراد بالمسح على الراس او حائل ثم
-
يبين ذلك ان المسح في الغالب لا يصيب الراس وانما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه فكذلك العمامه
-
فانه يقال لمن لمس عمامته او قبلها او قبلها او قبلها قبل راسه ولمسه العمامه تقع يقول
-
فلان قبل راس فلان وفلان هذاك قبل عمامته فعادي هي حتى لغته تقع قبل ايه وكذلك امر مسح الرجلين واتفقنا
-
على جواز مسحهاما هو امر بغسل الرجلين نعم فصل جواز المسح على العمامه شروط جواز
-
المسح على الامامه فصل من شروط جواز المسح على العمامه ان تكون ساتره لجميع لجميع
-
الراس الا ما جرت العاده في كشفه كمقدم الراس والاذنين وشبههما من جوانب الراس فانه يعفى عن هذا اليسير
-
بخلاف الخرق الي الخوف فانه لا يف عنه لان هذا الكشف جرت العاده به لمشقه التهرس وان
-
كان تحت العمامه قونسوه يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليها لانها صارت كالعمامه اذا مثلا انسان لابغص طاقيه وكذا
-
نعم ومن شروط جواز المسح عليها ان تكون على صفه عمائم المسلمين بان يكون تحتها تحت
-
الحنك منها شيء هي العمامه المحنكه او لها ذيل ذؤابه اما العمامه التي كعمام الشيعه
-
هذه لا حنك ولا هذه يسمونها عمه الشيطان هذا كانسمى عمه الشيطان وهذه العمه كالعمه
-
الازهريه الان هذه غير محنك لان هذه عمائم العرب وهي اكثر سترا من سواها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت
-
لها ذؤابه او لم يكن قاله القاضي اما تلك العمامه الطابقيه عمه الشيطان هذه فه التي يلبسها النصارى قديما فهذه سهل
-
تنسى كانها طاقيه وسواء كانت صغيره او كبيره وان لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا
-
لها ذؤابه لم يجز المسح عليها لانها على صفه عمائم اهل الذمه ولا يشق نسعها وهذه
-
اللي يسمونها اللي يقول طاوث عمه الشيطان وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
-
امر بالتلح ونه ونهى عن الاقتعاط رواه ابو عبيد والاقتعاط الا يكون تحت الحنك منها شيء وهذا طبعا لا يصح النبي
-
صلى الله عليه وسلم وروي ان عمر راى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكون
-
منها وقال ما هذه الفاسقيه فابتنعنا المسح عليها للنهي عنه وسهوله نزعها وان كان لها ذؤابه
-
ولم تكن محنتكه فمسح عليها وجهان احدهما جوازه لانها لا تشبع امام اهل الذمه اذ ليس من عادتهم الذؤب والثاني لا
-
يجوز لانها داخل تحت عموم النهي ولا يشق نزعها نعم فصل وان كان بعض الراس مكشوف اما جرت
-
العاده بكشفه استحب ان يمسح عليه مع الامامه نص عليه احمد لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيره بن شعوه و حديث صحيح قال الترمذي
-
وهل يكون الجمع بينهما وهل الجمع بينهما واجب قد وقد توقف احمد عنه فيخرج فيها
-
وجهان احدهما وجوبه للخبر لان العمامه نابت عماتر فبقي الباقي على مقتضى الاصل كالجبيره والثاني لا يجب لان العمامه نابت
-
عن الراس فتعلق الحكم بهما بها وانطلق وانتقل الفرض اليها فلم يبقى لما ظهر حكم ولان وجوبهما
-
معا يفضي الى الجمع بين بدن ومبد في عضو واحد فلم يجس من غير ضروره كالخوف وعلى
-
هذا تخرج الجبيره ولا خلاف في ان الاذنين لا يجب مسحهما لانه لم ينقل ذلك وليس من
-
الراس الا على وجه التبع فصل نزع الامام بعد مسحها فصل وان نزع الامام بعد المسح عليها بطل الطهاره ونص
-
عليه احمد وكذلك ان انكشف انكشف راسه ولا يذكر اقوال الائمه الاخرين لانهم الاخرين لا يرون المس عليه اساس ان كشف راسه الا
-
ان يكون يسيرا مثل ان حك راسه او رفعها لاجل وضوء فلا باس وقال احمد اذا زالت
-
العمامه عن هامته لا باس يعني رجعت الى الخلف ما لم ينقظها ويفحش ذلك وذلك لان
-
هذا ما جرت به جرت العاده به فيشق التحرس منه وان انتقضت العمامه بعد مسحها بطلت
-
طهارته لان ذاك منسله منزله نزعها وان انتقض بعضها فيه روايتان ذكرهما ابن عقيل احداهما لا تبطل طهارته انتقض يعني
-
العمامه تكون مكوره وامسح عليها ثم يفك يفتك كورها ينفك بعضها فينزل الى تحت ويبقى جزء منها مكورا على
-
تكويره ايه لان لانه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستوره فلم تبطل الطهاره
-
احد ايه ككشط الخف مع بطانه مع مع بقاء البطانه هذا الخوف مثلا اذا كشط اذا ذهب جزء من
-
الجلد والبطانه باقيه والثانيه تبطل قال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطلت لانه ا زال الممسوح فاشبه نسع الخف
-
فصل استيعاب العمامه بالمسح فصل واختلف في وجوب استيعاب العمامه بالمسح يعني هل يجب ان يستوعبها كلها اذا مسح ام يمسح بعضها
-
فروي عن احمد انه قال يمسح العمامه كما يمسح راسه فيحتمل انه اراد التشبيه في صفه
-
المسجد والاستيعاب او وانه يجزئ مسح بعضها لانه ممسوح على وجه الرخصه فاجزا مسح بعضه كالرخص كالخف
-
عفوا ويشتمل ان ويحتمل انه اراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في
-
وجوب استيعاب الراس وفيه روايتان مر معنا استيعاب الراس روايتان وقلنا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يمسح البعض وفيه روايتان
-
اظهرهما وجوب استعاب الثيعاب والمسح فكذلك العمامه فكذلك في العمامه لانه لان مسح العمامه بدل من الجنس فيق فيقدر بقدر مبدل كقراءه
-
غير الفاتحه عن القران بدلا من الفاتحه يجب ان يكون بقدرها ولو كان البدل تسبيحا
-
لم يتقدر بقدرها وسح الخف بدل من غير الجنس لانه بدل عن الغسل فلم يتقدر به
-
كالتسبيح بدلا من القران هذا قياس جميل جدا لو تتامله بدل من الجنس انه لان الراس يمسح والعمامه تمسح بينما
-
الخف بدل من غير الجنس لان لان الخف يمسح والرجل تغسل وقال القاضي يجزم مسح بعضها
-
كاجزاء المسح في في الخف على بعضه ويختص ذلك باكوارها وهي دوائرها دون وسطها فان مسح وسطها فان مسح وسطها وحده
-
فان مسح وسطها ففيه وجهان احدهما يجزئه كما يجزئ مسح بعض دوائرها والثاني لا يجزئه ك كما لو مسح اسفل الخوف فصل
-
التوقيت في مسح العمامه كالتوقيت في المسح الخف فصل والتوقيت في مسح العمامه كالتوقيت في مسح الخف يعني يوم وليله
-
المقيم وثلاث ايام مسافر لما روى ابو امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
-
على الخفين والعمامه ثلاث ايام في السفر ويوم وليل المقيم رواه الخلال باسناده الا انه روا روايه شهر بن حوشه ولانه مسوح على
-
وجه الرخصه فيوقت كالخف وفي واظن ليست علته فقط شار بن حوش فصل المسعى العمامه
-
المحرمه فصل مسع العمامه المحرمه كعمامه الحرير والمصوبه لا يجوز مس عليها لما ذكرنا في الخفص
-
وان لبست المراه عمامه لم يجز المس عليها لماذا كرنا تشبه بالرجال تكون متشبه بالرجال واذا هذا التشبه ايش محرم فكانت
-
محرمه في حقها وان كان لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط الحكم به كذلك لو هناك عمامه
-
خاصه بالكفار نعم فصل المسح على القلون سواه فصل ولا جزء مسح على القلون الطاقيه
-
هو قال الطاقيه شرحها نص عليه احمد قال هارون الحمال سئل احمد عن المس على الكلته
-
فلم يرها وذاك لانها لا تستر جميع الراس في العاده ولا يدوم ولا يدوم عليه واما القلانس المبطنات
-
كدنيات القضاه والنوميات فقال اسحاق لا يمسح على القسوه وقال قال اسحاق بن ابراهيم قال احمد لا يمسح على القلونسوه
-
وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قال مسح على القلونسوه الا ان انسا مسح على قلون سوته
-
وذلك لانها لا مشقه في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلته ولانها ادنى من العمامه غير المحنكه التي ليست لها ذؤابه
-
قال بكر الخلال وانظر هنا الخلال له انفراد عجيب قلت لكم الخلال يسهل ان مسح
-
انسان على القلون سوا لم ارى به باسا لان احمد قال في روايه الميموني انا اتق
-
اتوقاه وان ذهب اليه ذهب لم يعنفه قال احمد وكيف يعنفه وقد روي وقال خلال وكيف
-
يعنفه وقد روي عن رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد الصحاح ورجال
-
وثقات فروى الاثر باسنده عن عمر قال ان شاء حسر عن راسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته
-
اثر عمر مسح على القل تحت العمامه فلا يفيد الخلا الحقيقه وروى باسناد عن ابو
-
موسى انه خرج عن الخلاء عن انه خرج من الخلاء فمسح على القلون سوا هذا ممكن مسح
-
الراس بعض الراس واكمل على القلون سوا فهذا ها متردد ولانه ملبوس معتاد يستر الراس فاذا قلنا بجواز مسح بعض الراس صار
-
مسح على القلنس ولا باس اصلا فاشبه العمامه المحنكه وفارق العمامه التي ليست محنكه ولا ذؤابه لانه منهي عنها تلك
-
تكون علتها انها امام اهل الكتاب فصل في مسح الراس على مقنعه المراه المراه اللي يكون لها خمار خمار المراه
-
الذي يثبت على راسها فصل وفي مسح الراس على مقنعتها روايتان احداهما يجوز لان ام
-
سلمه كانت تمسح على خمارها ذكره المنذر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
-
امر مسح الخفين والخمار ولانه ملبوس للراس معتاد يشق نزعه فاشبه العمامه والثانيه لا يجوز المسح عليه فان احمد سئل كيف تمسح
-
المراه على راسها قال من تحت الخمار ولا تمسح الخمار قال وقد ذكر ان ام سلمه كانت
-
تمسح عن خمارها على كانت تمسح على خمارها وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي
-
وحماد بن ابي سليمان والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز لانه ملبوس لراس المراه فلم يجز المسح عليه كالوقايه
-
ولا يزل المسع على الوقايه روايه واحده لا نعلم فيه خلافا لانه لا يشق نزعها
-
كالطاقيه للرجل والله اعلم والثابت عن ام سلمه قوي والان ندخل في الحيصه ولهذا الروايه بمسع الخمار قويه خصوصا اذا
-
ابحنا شيء مثل المسع القلونسو باب الحيض الان دخلنا في الحيض وهذا اخر ان شاء الله لكن مسائله ليست بالقليله ان
-
شاء الله هذا اخر الطهاره الحيض دم يرخيه الرحم اذا بلغت المراه ثم يعتادها في اوقات معلومه لحكمه تربيه
-
الولد فاذا حملت انصرف ذلك الدم باذن الله الى تغذيته ولذلك لا تحيض الحامل فاذا
-
وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولقل ما تحيض المرضع فاذا
-
خلت المراه من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل سته في كل شهر
-
سته ايام او السبعه وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهر المراه ويقصر على حسب ما ركبه
-
الله في الطباع وسمي حيضا من قولهم حاض السيل قال عمر بن عقيل اجالت حص حصاهن
-
الذوار وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم وقد علق الشرع على الحيض احكاما فمنها انه يحرم وطء الحائض في الفرج لقوله تعالى
-
ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
-
ومنها انه يمنع فعل انه يمنع فعل الصلاه والصوم بدليل قول النبي صلى الله عليه
-
وسلم اليست احداكن اذا حاضت لا تصوم ولا تصلي رواه البخاري وقالت حمنه للنبي صلى
-
الله عليه وسلم اني لا استحاظ حيظه منكره قد منعني قد منعتني الصلاه الصوم والصلاه
-
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش: "اذا اقبلت الحيضه فاترك
-
الصلاه ومنها انه يسقط وجوب الصلاه دون الصيام". لما روت معاذه قالت سالت عائشه فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي
-
الصلاه قال فقالت احروريه انت فقلت لست بحروريه ولكني اسال فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه متفق عليه وانما قالت عائشه ذلك لان الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاه
-
ومنها انه يمنع قراءه القران لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرا الحائض ولا الجنب
-
شيئا من القران هذا الحديث لا يثبت وبينا حجه وايضا في اثر ابي وائل انه لا يقرا
-
القران في الحمام سبحان الله اثر اللي ذكرناه مع مر عندنا ان احمد متردد في قصه
-
الحمام ومنها انه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لانه في معنى الجنابه ومنها ان انه يحرم
-
الطلاق لقوله لقول الله تعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ولما طلق ابن عمر وراته وهي حاض امره النبي صلى الله عليه
-
وسلم برجعته ومساكها حتى تطهر ومنها انه يمنع صحه الطهاره لانه حدثها لان حدثها مقيم ومنها انه يوجب الغسل عند انقطاعه
-
لقوله صلى عليه الصلاه والسلام امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي متفق
-
عليه وهو علم على البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا
-
بخمار والبلوغ نحتاج ان نحدده لاحكام منها احكام الحضانه ولا تنقضي العده في حق المطلقه واشباهها
-
الا به لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسن ثلاثه قرون انظر كل هذه الاحكام تتعلق بالحيض بعض الناس يقول فقهاء حيض
-
ونفاس طبعا الحيض والنفاس مهم جدا للطهاره وللصلاه وللطلاق وللطواف ولقراءه القران كثيره جدا واكثر هذه الاحكام مجمع عليها بين علماء
-
الامه واذا ثبت هذا فالحاجه داعيه الى معرفه الحيض ومن قدامه توسع بالحديث لما لان من الناس من يقع في
-
نفسه حرج يقول انا رجل ما يدرس حيظه النساء وهذا مع الاسف كثر في زماننا بعض
-
غلاه الحركيين ليس كل الحركين كذلك لكن بعضهم يسخف يقول ابقى في الحيض انتم علماء
-
حيض ونفاس ونفاس والله السعان ليعلم ما تعلق به الاحكام قال احمد رحمه الله الحيض
-
يدور على ثلاثه احاديث حديث فاطمه وام حبيبه وحمنه مع انه يعني حقيقه مع انك انت
-
ما وصلت الحيض الاله بعدما قضيت كل ابواب الطهاره الانفه ثم بعدها ستمضي ان شاء
-
الله الى الصلاه وغير ذلك وفي روايه حديث وفي روايه الحديث ام سلام مكان ام حيه وسنذكر هذه الاحاديث وغيرها
-
في وسنذكر هذه الاحاديث وغيرها في في مواضعها ان شاء الله مساله اقل الحيض يوم وليله واكثره 15 يوما
-
مساله واقل الحيض يوم وليله واكثر اكثره 15 يوما هذا الصحيح من مذهب ابي عبد الله
-
فاذا حاضت اقل من يوم وليلهذا نزل دم اقل من يوم وليله تصلي ثم انقطع تصلي يعتبر دم
-
فساد واذا زاد على اكثر من 15 ليله الى ليله يوما فهذه مستحاظ ياتي احكامه يقول
-
هذا الصحيح من مذهب ابي عبد الله من مذهب ابي عبد الله وهناك روايه ان 13 يوما وسياتي
-
ا ان اكثره 13 وحجته اثر عن علي وقال خلا مذهب عبد الله لاختلاف فيه ان اقل الحيض يوم وليله
-
واكثره 15 يوما وقيل عنه اكثره 17 يوما عفوا اكثره 13 هذه ما ما وردت لا هي 17
-
و15 وللشافعي قبلك الروايتين في اقله واكثره وقال اسحاق بنرهي قال عطاء الحيض يوم واحد وقال سعيد بن جبير اكثره 13 يوما
-
وقال الثوري وابو حنيفه والصاحبه اقله ثلاث ايام واكثره 10 لما روا الاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل الحيض
-
ثلاث ايام واكثرها عشره وقال انس قر المراه 3 ا خ 6 س 10 ولا يقول انس
-
و ولا يقول ان ايه نعم سبحان ولا يقول انس ذلك الا توقيفا وقال مالك بن
-
انس ليس لاقله حد يجوز ان يكون ساعه لانه لو كان لاقل حد لكانت المراه لا تدع
-
الصلاه حتى يمضي ذلك الحد على مذهب مالك لو حاضت ساعات قليله خرج دم ثلاث ساعات
-
قليله حتى انقضى وقت الصلاه حتى مثلا وصل حتى مثلا مر وقت صلاه العصر والدم خارج ثم
-
انقطع وقت صلاه المغرب لا يلزم قضاء العصر لان طول مده العصر والدم خارج اما على
-
مذهبنا لا يلزمها ان تصلي العصر لانه ظهر انه ليس حيضا نعم ولنا انه ورد في الشرع
-
مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغه ولا في الشريعه فيجب الرجوع فيه الى العرف
-
والعاده كما في القبض والاحراث والتفرق واشباههما وقد وجد حيض معتاد وقال عطاء ما رايتم النساء من تحيض يوما و من تحيض يوما
-
وتحيض خمس وقال احمد حدثني بن ادم قال سمعت شريكا يقول عندنا امراه تحيض كل شهر 15 يوما
-
حيضا مستقيما واحمد اعتمد في هذا على اثار التابعين وقال المنذر قال الاوزاعي عندنا امراه
-
التحيض غدوه وتطهر عشيه عشيا يرون ويرون انه حيض تدع له الصلاه وقال الشافعي رايت
-
امراه اثبت لي عنها انها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه واثبت لي عن النساء انه لم
-
يزل يحظنا اقل من ثلاث ايام وذكر اسحاق ابن الراهويه عن بكر بن عبد الله انه قال
-
تحيظ امراتي ي بكر بن عبد الله موثني هذا تابعي انه قال تحيض امراتي يومين قال
-
اسحاق وقالت امراه معروفه من اهلنا لم افطر منذ 20 سنه في شهر رمضان الا يومين
-
وقولهن يجب الرجوع عليه اليه لقول الله تبارك وتعالى ولا يحل ولا يحل لهن ان يكتم
-
ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن فلولا ان قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان
-
وجرى ذلك مجرى قوله ولا تكتم الشهاده ولم يوجد حيض اقل من ذلك عاده مستمره في عصر من العصر فلا يكون
-
حيضا بحال وحديث واثله يرويه محمد بن احمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن منهال وهو
-
مجهول وحديث انس يرويه الجلد بن ايوب وهو ضعيف لهذا حتى يزيد بن زري ماذا قال ذاك
-
ابو حنيفه لم يجد الا الجلد سعيد بن ابي عروبه يزيد بن زراع نعم لم يجد الا الجلد
-
يحتج به قال ابن عينه وهو حديث لا اصل له وقال احمد في حديث انس ليس هو شيئا
-
هذا من قبل الجلد بن ايوب خير ان محمد بن اسحاق رواه قال ما اراه سمعه الا من حسن
-
بن دينار وضعفه جدا وقال يزيد بن زرع ذاك ابو حنيفه لم يحتج الا بالجلد بن ايوب
-
وحديث الجلد يعارضه قد روي عن علي ما يعارضه فانه زاد على 15 استحاضه واقل
-
الحيض يوم وليله طبعا يقول شخص ابو حنيفه كغيره يحتج هم يشددون عليه لانه في اماكن
-
اخرى رد احاديث صحيحه فكانه يقول تحتج انت هنا بالجلد وتقد تركت حديث ابي هريره مثلا
-
في اماكن معينه وطبعا هم يقولون انه تركها لعله مخالفه القياس وغير ذلك ما الناس يحتجوا هنا
-
بعاده وقياس مع ابو القدام احتج بقياس لابد ان يرجع بالضبط الى وجاء بعاده الناس فصل اقل
-
الطهر بين الحيضتين فصل واقل الطهر بين الحيض ضتين 13 يوما لان كلام احمد لا
-
يختلف ان العده تصح ان تنقضي في شهر واحد اذا قامت به البينه واحمد قال بهذا بناء
-
على اثر عن علي بن ابي طالب ان ان شريح صحح هذا ان ان عده امراه تنقض بشهر اذا
-
شاهدت امراه من اهلها ان هذه عادتها فيكون حيضها يوم وليله والطهر 13 يوما واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم ونحدد
-
الطهر حتى نستطيع ايش؟ حتى نستطيع ان نحدد عده الطلاق وغير ذلك اما وهذا اقل الطهر
-
13 يوما فاذا كان اقل من 13 لا هذه حيضه اتصلت مع بعضها البعض كيف؟
-
نعم لان كلام احمد لا يختلف في ان العده تنقضي في شهر واحد اذا قامت البع اسحاق توقيت
-
هؤلاء بال 15 باطل وقال ابو بكر اقل الطهر مبني على اكثر الحو الح الحيض فان قلنا
-
اكثر 15 فاقل الطهر 15 وان قلنا اكثر 17 فاقل الطهر 13 هذا كانه بناه على ان شهر
-
المراه لا يزيد على 30 يوما يجتمع لها فيه حيض وطهر واما اذا زاد شهرها على ذلك تصور
-
ان يكون حيضها سبعه اشهر وطهرها 15 واكثر وقال مالك والثوري والشافعي وابو حنيفه اقل الطر 15
-
وذلك وذكر ابو ثور ان ذلك لا يختلفون فيه ولنا ما روي عن رضي الله عنها ان امراه
-
جاءته لولا هذا الاثر لمشى احمد معه فزع زعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت
-
عند كل قرئ وصلت قال علي لشريح قل فيها قال ان جاءت ببينه بطانه اهلها ممن يرضى
-
دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبه قال علي قالون وهذا بالروميه معناه جيد اظن بالفارسيه وليس بالروميه
-
وهذا لا يقوله الا توقيفا ولانه قول الصحابيين انتشر ولم نعلم خلافه او يقال قول خليفه راشد رواه الامام احمد باسناده
-
ولا يجيء الا على قولنا اقل عشر واقل الحيض يوم وليله وهذا الطهر بين الحيضتين
-
واما الطهر في اثناء الحيضه فلا توقيت له يعني بعد ثلاث ايام بعد اربعه ايام فان
-
ابن عباس قال اما اذا رات الدم البحراني فانها لا تصلي واذا رات الطهر الساعه
-
فلتغتسل وروي ان الطهر اذا كان اقل من يوم لم يلتفت اليه لقول عائشه لا تعجن حتى ترين
-
القصه البيضاء ولان الدم يجري وينقطع اخرى فلا فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو
-
انقطع اقل من الساعه اما ولهذا متى ما انقطع يوم وليله او متى ما انقطع رات القصه
-
البيضاء تطهر وتغتسل مساله اطبق بها الدم فكانت ممن تميز اخر مسالتين مع ان شاء
-
الله مساله فمن اطبق بها الدم فكانت مما تميز فتعلم اقباله بانه اسود وثخين منتن
-
وادباره رقيق احمر تركت الصلاه في اقباله فاذا ادبر اغتسلت وتوضات لكل صلاه وصلت قوله طبق بها الدم يعني امتد وتجاوز اكثر
-
الحيض فهذه مستحاظه قد اختلط حيضها باستحاضتها الاستحاظه الدم يشبه الحيض وليس حيضا فتحتاج الى معرفه الحيض من
-
الاستحاظه لترتب كل واحد منهما لترتب على كل واحد منه حكمه ولا تخلو من اربعه احوال
-
مميزه لا عاده لها ومعتاده لا تمييز لها ومن لا عاده ولا تمييز ومن لها عاده
-
وتمييز ومن لا عاده لها ولا تمييز اما المميزه فهي التي ذكرها الخلقي في هذه
-
المساله وهي التي لدمها اقبال وادبار تعرف دم الحيض شكله يختلف عن دمستحاضه بعضه اسود ثخين منتن وبعضها احمر مشرق او اصفر
-
او لا رائحه له يكون الدم الاسود الثخين لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله
-
فحكم هذه ان حيضها زمان الدم الاسود او الثخين او المنتن فان انقطع فهي مستحاظه
-
تغتسل للحيض وتتوضا بعد ذلك لكل صلاته وتصلي وذكر احمد المستحاظه قال لها سنن وذكر المعتاده ثم قال وسنه اخرى اذا جاءت
-
فزعمت انها تستحاظ فلا تطهر قيل لها انت الان ليس لك ايام معلومه فتجلسينها ولكن
-
انظري الى اقبال الدم وادبارها فاذا اقبلت الحيضه واقبالها ان ترى دما اسود يعرف او
-
يعرف فاذا تغير دمها وكان الى الصفره والرقه فذلك دم استحاظه فاغتسلي وصلي وبهذا قال مالك والشافعي وقال ابو حنيفه
-
لا اعتبار بالتمييز انما الاعتبار بالعاده خاصه لما روت ام سلمه ان امراتها كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فقال لتنظر عدتها لتنظر عده الايام والليالي التي كانت تحيضها قبل ان يصيبها الذي
-
اصابها فلتترك الصلاه قدرا قدرا من ذلك الشهر فاذا اذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي رواه ابو داوود
-
والنسائي وبن ماجه ابو حنيفه ارجع الامر العاده فاحسب وهو احد الاحاديث التي قال عنها احمد ان الحيض يدور عليها
-
ولنا ما روت عائشه قال جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
فقالت يا رسول الله اني استحاظ فلا اطهر افادع الصلاه فقال النبي صلى الله عليه
-
وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه اقبلت الحيضه فارجعها الى ايش؟ الى ما تميزه فاتركي
-
الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فهنا النبي قال اقبلت وادبرت اذا هي تميز
-
الاقبال والادبار متفق عليه وللنسائي اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فيمسك الصلاه وقال او يعرف فان كان الاخر فتوضاي
-
فانما هو عرق وقال ابن عباس واما ما رات الدم البحراني فانها تدع الصلاه قال والله انها لن ترى الدم الذي هو الدم
-
بعد ايام محيضها الا غساله ماء اللحم الا كغساله ماء اللحم وحديث ام سلمه انما يدل
-
على اعتبار العاده ولا نزاع فيه لكن هل يقدم على التمييث او لا يقدم وحديث فاطمه هو احد الاحاديث الثلاثه التي
-
يدور عليها الحيض اخر مساله معنا فصل المميزه اذا عرفت التمييز ظاهر كلام فصل ظاهر كلام الخرقي المميزه
-
اذا عرفت التمييز جلسته من غير اعتبار تكرار وهو ظاهر كلام احمد فيما رويناه عنه وكذلك
-
قال ابن عقيل لان معنى التمييز ان يتميز احد الدمين على الاخر في الصفه وهذا يوجد
-
باول مره وبهذا قال الشافعي قال القاضي وابو الحسن الامدي انما تجس مميزه من التمييز ما تكرر مرتين او ثلاثه يعني عده
-
اشهر تكرر عليها تميز بناء على الروايتين فيما تثبت به العاده ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا
-
اقبلت الحيضه فاترك الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي امرها بترك الصلاه اذا اقبلت الحيضه من غير اعتبار امر اخر
-
ثم مده الى حين ادباره ولان التمييز اماره بمجرده فلم يحتاج الى ضم غيره اليه
-
كالعاده وعند القاضي طبعا القاضي هنا تشدد شدد وخالف نص احمد اصلا وظاه انما تجلس من التمييز موافق العاده يعني يعتبر التكرار ومتى تكرر صار عاده هذا وصلناهم على محمد واله وصحب