تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٣٢ ] من المسألة رقم [ ١٥٥١ ] المناسك

24 يناير 2026 47 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد مسافر ها ولا زلنا مع وما زلنا في كتاب المناسك

  3. وفقه المناسك هو لب فقه العبادات فالمعاملات الفقه من فهم الفرائض والمناسك سهل عليه ما سواها وعامه استشكال الناس في المناسك

  4. لانهم لم يطبقوا الحج لانه الحج مره في العمر ونادرا من يكرر الحج لهذا فقه الحج

  5. مما تستشكل فيه مواطن كثيره هذا الاستشكال خاضع لضعف التصور فترى فقه الصلاه على سبيل المثال

  6. على كث كثره مسائله مفهوما لما لانه يتكرر كذلك صيام رمضان والزكاه امرها ها متردد والنا واما الحج

  7. فمسائله كثيره جدا او متفرعه وفقه المتعلق بصفته فقه يسير فقه الحج المتعلق بصفته فقه يسير

  8. الحج هكذا لخصه في ذهنك ان الانسان ياتي في اشهر الحج وهي شوال وذ القعده وذا الحج

  9. فيعتمر هذا صفه المتمتع في هذه الاشهر يعتمر يذهب يحرم من الميقات يلبس احرامه يطوف يسعى يحلق تحلل يجلس الى اليوم

  10. الثامن يوم الترويه يبيت بمنا اليوم الثامن من ذي الحجه حجه يوم التاسع يقف في

  11. عرفه ثم يدفع الى مزدرفه بعد المغرب ثم يبيت في مزدرفه يوم العاشر رمي نحر حلق طواف

  12. ثم يتحلل قلنا يوم الثامن يحرم من جديد يوم العاشر يتحلل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يبقى يوم

  13. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كل الذي يفعله انه يرمي ويبيت بمنا يرمي مجمرات 7 س7

  14. كل يوم ثم بعد ذلك يطوف الوداع ويمضي هذه صفه حج التمتع لاس هذه صفه حج التمتع

  15. القارن لا يعتمر ياتي مباشره مثلا يطوف طواف قدوم ثم بعد ذلك يبغى يجلس محرما ثم الى اخره يفعل ثم يفعل افعال

  16. الحاج السابقه سوى انه يزيد انه كما قلنا ينحر او يذبح لزوما ايضا بالنسبه للقارن المفرد يفعل مثلهم

  17. غير انه لا تلزمه عمره ولا يلزمه دم هذه هذا ملخص صف فقه الحج هذا الملخص ثم في

  18. هذه الصفه المختصره تتفرع مسائل كثيره جدا من منها ما يتعلق بصفه الاحرام منها ما يتعلق بمسائل الطواف

  19. منها ما يتعلق بمسائل السعي منها ما يتعلق بمحظورات الاحرام وما يترتب على ذلك الى

  20. غير هذا يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه عبد الله وعطاء هو عطاء ابن ابي رباح وهو افقه

  21. التابعين في المناسك لهذا عليك في المناسك بالذات يحرص عليه عطا بن ابي رباح المكي التابعي كان يكره المحامل

  22. للرجل ولا يرى للنساء باثاء وقال عطاء القباب على المحامل بدعه وقال في روايه الصالح والمحامل قد ركبها العلماء ورخص

  23. فيها المحامل هذا الهودج الكبير الذي يوضع على الابل وهذا ظهر متى ظهر في وقت الحجاج كما

  24. قاله سفيان بن عينه كما في كتاب الزهد لاحمد ها وكرهه بعض التابعين وكانوا يفضلون

  25. عليها الرحل ايش الرحل الرحل هذا الرحل اليسير الذي وضع على الابل شد الرحله فانه

  26. احد الجهادين ولا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ويقولون

  27. الحج على الرحال عمل الابرار كما صح عن ابن عينه وطاووس هذا اين هذا في كتاب

  28. الزهد لاحمد وهذه فائده فقهيه في كتاب الزهد في غير مضانها وكنت اتمنى لو تناقلها الحنابله في

  29. مؤلفاتهم لكن الامام احمد رحمه الله هنا يبين ان هذا الهودج هذا للنساء لا باس

  30. لانه استر ثم تجد بعض الفقه يتكلمون عن صفه متى تركب المراه وكيف بحيث لا تكون مكشوفه فلا بد

  31. ان ينزل لها ا هذا مربي الابل لابد ان ينزل لها الهودج حتى تنزل لا تصعد عليه

  32. اما الرجل ها ثم الهوادج ركبها العلماء عموما صار حتى الناس الفضلاء يركبونها اعتادوا عليها كما نحن اليوم نركب

  33. الطائرات ونركب السيارات واركب قد اعتدنا عليها فاحمد رخص بالامر لكن في وقت عطاء كان الامر هذا للتقد خرج وكرهه فهو اشد

  34. الكراهه راه مظهرا من مظاهر الترف راه مظهرا من مظاهر الترف نعم وقد ظهر في زمن الحجاج قال باب القول في

  35. المواقيت وموضعها المواقيت في الحجم نوعان مواقيت زمانيه و وهو شهر شوال وذي القعده وذي الحجه طيب

  36. اذا كل افعال الحج تحكم في ذي الحجه شوال وذ القعده ما الذي نفعل فيها اذا اذا

  37. اعتمر المرء وجلس في مكه ولم يخرج رج عنها مسافه سفر يعد متمتعا يعني جمع عمره وحجا

  38. في سفر واحد هذا النسك ويلزمه دم هذا فائده هذه فائده المواقيت الزمانيه المواقيت المكانيه هو الميقات الذي منه

  39. يحرم الانسان ما معنى يحرم يعني يدخل في الاحرام يعني يبدا يحرم على نفسه الاحرام

  40. للحاج مثل دخول الصيام مثلث مثل نهار رمضان للصائم الان اذا دخل اذا دخل النهار

  41. اذا دخل النهار نهار رمضان ماذا يحصل للصائم؟ يحرم عليه الطعام والشراب والجماع وغير ذلك فكذلك المحرم اذا تجاوز الميقات

  42. المكاني او اذا اعلن احرامه فانه فانه حفظكم الله ورعاكم يحرم عليه كل شيء يحرم عليه كل شيء مما يحرم على المحرم من

  43. اللباس والطيب وسياتي ما هي الالبسه المحرمه عليه وما هو الطيب المحرم حرم عليه ويحرم عليه اتيان امراته ان كان

  44. متزوجا وغير ذلك. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن جابر بن عبد الله عن

  45. النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه وهذا معن لا يختلف فيه الناس ثم هل لاهل

  46. المدينه نعم ومهل اهل العراق من ذات عرق من ذات عرق وذات عرق هذه لم تصح عن النبي صلى

  47. الله عليه وسلم وان وقتها عمر وقتها عمر لاهل العراق وايضا من مواقيت اهل العراق في مذهب

  48. الشافعي وادي العقيق وادي العقيق وهو مذهب الشيعه وهذه يذكرها ابن تيميه في منهاج السنه من

  49. المسائل التي وافق فيها بعض ائمه اهل السنه الشيعه الاولى ولم يوافقوهم الا موافقه للدليل

  50. فف فلا باس ان توافق مبطلا ان وافقت الدليل والشيخ يشير الى نفسه في مسائل الطلاق

  51. ومهل اهل الشام الجحفه يسمونها رابغ اليوم ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم

  52. ومثل اهل اليمن اهل نجران وجازان اليوم كلهم يعدون تابع لليمن اعتدون تابع اليمن وقال في روايه ابي داوود وقت لاهل العراق

  53. ذات من ذات عرق طيب والشامي ياتي من عند ميقات اهل العراق والعكس النبي صلى الله

  54. عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وقول احمد وقت وخصص ذات عرق

  55. بالحديث لان الناس تنازعوا من الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ام عمر عمر

  56. وقال في روايه احمد بن القاسم اذا امر رجل من اهل الشام بالمدينه واراد الحج فانه

  57. يهل من ذي الحليفه لحديث وعن ابن عباس يروى عن النبي صلى يروي عن النبي صلى الله

  58. عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فمن كان منزله بالجحفه

  59. اهل منها وكذلك كل من كان من اهل الجحف من دون الجحفه الى الى مكه

  60. اهل من موضعه حتى يهلون من مكه من كان دون المواقيت والجحف اقرب ميقات من كان دون

  61. المواقيت يعني كل المواق بيته بعد المواقيت اصلا هذا يهل من محله ومن هذا وقع النزاع في جده هل هي ميقات ام لا وقال

  62. في روايه محمد بن الحسن بن هارون واذا احرم الرجل احرم من الميقات اعجب اليه ولا

  63. يحرم قبل الميقات هذه مساله يا اخوان بلا نزاع الاحرام يصح ح قبل الميقات واليوم

  64. لمن يسافر ويحج عبر الطائره هذا يعني ما يستحب له ان من من تصعد الطائره يحرم لانه

  65. مرور الطائره على الميقات سريع جدا فقد تفوت الميقات وانت ما احرمت ولا تستطيع ان

  66. تعود اليه بسهوله لكن هذا كره وعثمان ثرب على عث على عبد الله بن عامر

  67. لما احرم من خرساء ووقع لبعض السلف انه كان يرى ونسب هذا لعمر وعثمان انهم قالوا ان من تمام الحج ان تعقده من

  68. بيت اهلك والقصد ان تعقده لا يعني ان تنويه لا ان تدخل في الاحرام والا الاحرام

  69. الصواب ان الانسان يحرم وفيه عاد اثر مالك المشهور حين قال فليحذر الذين يخالفون عن

  70. امره فالاحرام يكون من اين؟ يكون من الميقات لكن ان كان الانسان يمر على الميقات بوسيله نقل سريعه كالطائرات فهذا

  71. ونادرا ما ينبهون او احيانا ينبهون واحيانا لا يقع فيحتاطوا لنفسه فاذا احرم من اي محل يدخل في الاحرام يلبس الاحرام

  72. ويمتنع عما يمتنع عنه الحاج يمتنع عن ما يمتنع عنه الحج وقال في روايه ابي طالب واذا دخل مكه بغير

  73. احرام فان كان عليه وقت واراد الحج رجع الى الميقات فاهل منه ولا دم عليه فان خاف

  74. الفوات احرم من مكه وعليه دم طيب الذي يفوت الاحرام يفوت الميقات ولم يحرم يعود ولا دم عليه

  75. وان عاد وان لم يعد احرم من مكانه وعليه دم ما الدم هذا دم في ترك واجب

  76. فحين يقولون دم ما ما الذي يريدونه يريدون بالدم الشات ها يريدون شات من الظان او المعز

  77. من الظان سته اشهر واما من المعز فسنه ومن البقر اثنتين ومن الابل خمسه هذه صفه ايش؟

  78. هذه صفه الاضحيه هذه صفه الاضحيه هي نفسها هنا المذهب كلها تكون مسنه الا الظان الظان الحين نسميه

  79. غنم الحين الظان هذه سته اشهر والبقره والناقه عن سبعه عن سبعه فاذا ترك الانسان غير واجب واجب او واجبين فله ان

  80. يفدي بناقه فان لم يكن عنده هذا فصيام عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع تلك عشره كامله

  81. هذا في ايش؟ هذا في حال ترك واجب فعل المحظور هذا بحث اخر فتاتي كفاره

  82. الفعل المحظوره لكن بما ان المصنف ذكر عليه دم فهذه هي طيب باب القول في الذمي والعبد والصبي اذا

  83. اهل بالحج هؤلاء ما الجامع بينهم؟ الجامع بينهم انهم لا يجب عليهم الحج من الاساس

  84. لكن ذمي دخل الحرم لحاجه اهل الحرم فاسلم واراد الحج وهو دون الميقات يعني ها هل يلزمه ان يعود للميقات

  85. فيحرم ام يحرم من محله المذهب عندنا وهو مذهب الجمهور مذهب مالك وسفيان واسحاق انه لا يلزمه لا الذمي ولا

  86. العبد ولا الصبي اذا بلغ لا يلزم احدا منهم ان يرجع للميقات ولا دم عليه ومذهب الشافعي وهو اشد المذاهب في

  87. هذه المساله ان عليه دم يلزمه الا فعليه دم يرجع ومذهب ابي حنيفه ف على العاده عند

  88. اهل الراي فرق فرقا عجيبا قال كلهم الا العبد العبد يلزمه العود اما البقيه فلا

  89. لا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن محمد بن كعب القرضي هذا من بني قريضه وهو

  90. تابعي لم يكن صحابيا وكان عالما علماء التفسير وهو من بني قريضه قال قال رسول

  91. الله صلى الله عليه وسلم اني فهذا الحديث ايش مرسل لكن لماذا اوردوه لانه فيه فائده

  92. فقهيه قد افتي بها اني اريد ان اجدد في صدور المؤمنين ايما صبي حج اهله فمات اجزات عنه يعني حج به

  93. اهله فمات اجزات عنه يعني لا يلزم ان يحج عنه انسان لكن ان بلغ يتلزمه حجه اخرى فان ادرك فعليه الحج يعني

  94. ان بلغ وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزات عنه وان عتقف عليه الحج وهذا صع ابن

  95. عباس وزاد عليهم ابن عباس الاعرابي الاعرابي الذي لم يهاجر فحج وهو اعرابي ثم هاجر فعليه حجه اخرى

  96. وقال في روايه الحنبل يحرم الذمي اذا اثم بمكه من مكه لانه في حكم المكي

  97. وقال في روايه ابي طالب اذا اسلم نصراني بمكه فانه يخرج الى الميقات فيحرم فان خشي

  98. الفوات احرم من مكه وعليه دم هذا هذه الروايه روايه ابي طالب توافق مذهب الشافعي رحمه الله وهي خلاف اشهر

  99. الروايات عن احمد قال عبد العزيز بالاول اقول يعني انما الزم دم يعني مازم دم وهذا مشهور المذهب عندنا

  100. وقال في روايه احمد بن القاسم اذا احرم العبد فبلغ عرفه عرف ثم اعتق فان حجته

  101. تجزئه وهؤلاء يقولون لا تجزئه ومالك يقول ايضا وكيف لا تجزئه وهو لو انه احرم تلك الساعه

  102. كان حجا تاما وما اعلم احدا قال بخلافه انها لا تجزئه الا هؤلاء ما تقدمهم فيه

  103. احد يقصد اهل الراي لان الحج عرفه يعني تجزئه عن ايش؟ عن حجه الحريه لان

  104. العبد عليه حجه حريه طيب العبد اذا اعتق في عرفه اذا اعتق في مزدلفه عرفه ايش هذا اي يوم

  105. يوم التاسع الوقوف فيها من من متى من من متى يبدا الوقوف في عرفه اي بعد الثوال الى المغرب لكن عندنا في

  106. مذهب الحنابله اي ساعه من الليل او نهار طيب سياتي النقاش في عرفه لكن النبي صلى

  107. الله عليه وسلم قال الحج عرفه طيب لو اعتق في مزدلفه راح عليه لو اعتق يوم النحر

  108. خلاص هذه حجه العبوديه تصير وعليه حجه اخرى لعتقه لكن ان كان في عرفه مثل الصبي

  109. اذا بلغ في عرفه اذا بلغ في عرفه واذا اتلم الكافر وادرك عرفه هذا خلاص اجزاته

  110. هذا اجزاته واحمد يستغرب من ذلك قلت فالنصراني والصبي فان هؤلاء يقولون تجزئهم هؤلاء اللي هو ابو حنيفه قلنا لكم فرق ابو

  111. حنيفه تفريقه غريبه وخلى العبد بالذات عليه شده مع انه يعني الله السعان لانه لم

  112. يكن عليهم فرض ولم يحرم الذم ولم يبلغ الصبي الصغير قال احمد ذلك وهذا سواء وهذا

  113. حديث ابن عباس فالصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعتق ان عليهما الحج حديث ابن عباس

  114. يعني قول ابن عباس قلت يقولون ان فيه الاعرابي يحج ثم يهاجر ان عليه الحج قال نعم والاعرابي في حديث

  115. ابن عباس عليه الحج قلت والعبد اذا عتق بعرفه يجزئه حجه ولا دم عليه وقال في روايه عبد الله طاوس عن ابن عباس

  116. اذا اعتق العبد بعرفه اجزات عنه حجته اجزات يعني عن الحريه وعن العبوديه عن واذا عتق بجمع جمع اللي هي مزدلفه وهي

  117. بنفس اليوم ترى لكن هي عرفه عرفاه ان لا يجزئ عنه حجه لا يجزي عنه حجه ليش؟ لان

  118. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه باب القول في الصبي ورميه ووقوف في الصبي

  119. ورميه ووقوفه والاخرس هذا الصبي يرمى عنه والمريض يلبى عنه هذا قصد انه هذا تقع فيها

  120. النيابه ودليل النيابه هنا ان النيابه التامه جات فالمراه قالت ان ابي لا يثبت على الراحله فاحج

  121. عنها عنه قال احج عنه طيب هذه نيابه جزئيه يعني اخرص ما يستطيع يلبي تلبي عنه صبي ما

  122. يستطيع يرمي ترمي عنه هذه نيابه جزئيه فهي من باب اولى قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو

  123. عبد الله سفيان بن عين عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس كان رسول الله صلى

  124. الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم فقالوا المسلمون فمن انت قال رسول الله ففزعت امراه فاخذت بعض

  125. الصبي فاخرجته من محفتها قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر وعقيده اهل السنه والجماعه واستدل على هذا

  126. بهذا الحديث ابن خزيمه ان الصبي قبل البلوغ تكتب حسناته وفي ذلك اثر عن ابي

  127. العالي عن عمر ونص عليه كل من ابن تيميه وبن عبد البر وسبقهم ابو خزيمه ان الصبيه

  128. قبل البلوغ حسناته تكتب وسيئاته لا تكتب فحديث رفع القلم عن ثلاث يعني رفع قلم السيئات

  129. وقال في روايه الاثرم اذا حج الصبي يتجنب ما يتجنبه الكبير يعني يحرم مثل كبير

  130. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج قال نعم ولك اجر وقال في روايه حنبل

  131. ويرمى ويرمي عن الصغير ابواب ووليه لانه لا يحسن رمي الصغير لا يستطيع ان يرمي

  132. وكذلك المريض اذا لم يطق الرمي يرمى عنه ويقف الصغير بعرفه اما الوقوف بعرفه فامره

  133. يسير هو مجرد وقف ويجزئه حجه اذا وقف بعرفه وبلغ بها هذا كما نبهنا عليه في

  134. المجلس في المساله الماضيه وقال في روايه ابي طالب ويلى عن الاخرس والصبي والصغير والمريض يعني الذي لا يستطيع التلبيه ولا

  135. ان ير يرفع صوته بالتربيه. باب القول في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه الى الحج.

  136. نعم. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب وصالح اذا حج الرجل حجه الفريضه

  137. لم يمر بالمدينه لانه اذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج واذا كان تطوعا بدا بالمدينه ايش

  138. ما معنى هذه المساله وهي مساله مهمه كثير من الناس يذهبون الى المدينه اولا فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

  139. ويزورون قبره صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي الكريم ثم بعد ذلك يذهبون الى

  140. مكه الامام احمد كره هذا ليس جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الان با الصوفيه لو يقرا

  141. هذا جفا يقول للناس لا عاد احد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حج

  142. الفريضه لا تذهب الا مباشره لمكه قال ان حدث حدث يعني مثلا انت اذا مت اذا كذا

  143. اسمك ذاهب للحج فانت في طريق الحج فتعتبر حاج نيه انما الاعمال بالنيات اما ان مت في المدينه فانت لم تمت

  144. وانت في طريق الميقات ولا دونه فيخشى ان لا تحتسب لك الحجه فيخشى ان لا تحتسب لك الحجه اما في التطوع

  145. اذا كنت حاجا متطوعا فلا باس ابدا بالمدينه لانه الفريضه امرها مهم لابد ان تسقط الفرض هذا قصد الامام احمد وهذه

  146. مساله من نفيثات المسائل هذه من نفيثات المسائل في هذا الكتاب حقيقه قال باب القول في الغسل الاحرام

  147. الغسل للاحرام سنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم اغتاسلا قبل احرامه وتغتسل حتى الحائض تغتسل لا باس قال عبد

  148. العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح ويغتسل الرجل والمراه اذا اراد ان يهلا

  149. يعني هذا قبل ان تذهب بالميقات وتهل بالاحرام الاهلال يعني رفع الصوت بان تقول لبيك اللهم حجا اذا كنت مفردا ولبيك اللهم

  150. حجا وعمره اذا كنت قارنا او لبيك اللهم عمره اذا كنت متمتعا او عمره عمره في حجه وهكذا ويغتسلان اذا

  151. اراد ان يدخل الحرم هذا غسل ثاني وهذا كله مروي عن ابن عمر وعن نفسه وان لم يفعل فلا

  152. باس هذا ما هو واجب وقال في روايه عبد الله والحائض اذا بلغت الميقات فتغتسل وتصنع ما يصنع الحاج الان

  153. في حديث خبر اسماء غير ان لا تطوف بالبيت ولا بالصفا ولا تدخل المسجد اعجب الي

  154. و عدا هذه عاد هذه المساله سياتي الكلام عليها في احكام الطواف تفصيليا ويتوقى الغسل من ماء زمزم لا يغتسل ماء

  155. زمزم فقد قال العباس رحمه الله عليه لا احلها لمغتسل وما يتمالك الناس من هذا

  156. ماء زمزم لا يغتسل به لان قال قال انه لمتوضئ حل وبل ولا احله لمغتسل يقول عباس وهذا قالها في حياه

  157. النبي صلى الله عليه وسلم فخلاص وهذه موجوده في فقه الطهاره ذكر ربما ذكرت وقال في روايه المروذي عن زر بن حبيش هذا

  158. بعد وفاته بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت العباس قائما من عندثم قال

  159. لا احلها لمغتسل ولكنه لشارب حل وبل مو متوضئ لشارب قال ابو عبد الله حل وبل

  160. حل محلل نعم وعد العباس كان يثقي ويثقون ابنائه والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى

  161. عليهم وهم ان يعينهم على الثقيه لكن اذا الناس راوا النبي صلى الله عليه وسلم يثقي فانهم

  162. سيزدحمون عليهم ويتاذون ويغلبوا على ذلك باب القول في صفه الاحرام وصحته قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  163. الاثرم والرجل يكون محرما بالنيه اذا عقد على الاحرام وحديث قيس بن سعد ان انه نظر الى هديه

  164. يقلد يقلد الهدي يعني ما سيذبحه والذبح يكون يوم العاشر ويقلد يعني تضع عليه قلاده حتى يبين ان هذا هدي لبيت الله

  165. تبارك وتعالى والقلاده هذه تكون خيط وتكون من نعل قال ذلك عقد الاحرام بتقليده الهدي يعني

  166. مجرد تقليد الهدي يعتبر احراما وكان ابن عمر لا يسمي حجا ولا عمره يعني ليس

  167. بالضروري وهذا مروي وقد يكون الرجل محرما بغير تلبيه اذا عزم على الاحرام بالتلبيه ينعقد بلا نقاش لكن ان هو عزم باطنا عند

  168. احمد ينعقد وقد يلبي الرجل ولا يحرم يلبي الرجل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم

  169. لبيك لبيك لكن لم يقل لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على على

  170. الاحرام فاذا انبعث فاذا انبعثت به راحلته لبا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم

  171. انه لما بعثت به راحلته قامت به لب ولبى قالوا لبى من المسجد وقيل انه لبى تلبيتان

  172. تلبيه ا بعد الصلاه وتلبيه لمن بعثت به راحلته حتى يراه النات والتلبيه ان يقول لبيك اللهم حجه لبيك

  173. اللهم عمره و وهل يسبح ويحمد الله ويكبر قبلها هناك خبر في هذا ورد من خبر انس ذكره البخاري في

  174. الصحيح وهذا نادرا ما يذكر انه يسبح ويحمد الله ويكبر لكنها زياده بن خالد انفرد بها

  175. من دون الجميع وظاهره شذوذها حقيقه ولكن البخاري بوب عليها فما ادري المساله هذه تحتاج الى

  176. مزيد نظر يقول وتقليد الهدي نعم وقال في روايه حنبل ويشعر الابل في اثنمتها والبقره في اثنتها

  177. الاشعار انك تشق الثنا انك تشق الثنا يخرج شيء من الدم هذا الاشعار و سياتي عاد

  178. نقاش الفقهاء في في الاشعار في اي ثنا وكذا وهذا لا يكون في الغنم والغنم تقلد

  179. ومالك انكر تقليدها ل الحديث في عراقي ما يعرفه لكن الابل والبقر تقلد وتجلل جعل عليها جلال بعد اللي هو ا

  180. ثوب ها وشعار اشعار البدن كرهه ابو حنيفه وقال عنه مثله والناس الناس قاموا عليه وراوا انه خالف

  181. السنه بالراي ووصف السنه وصفا قبيحا اذ اعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله

  182. وما سبقه احد الى هذا وما تابعه احد عليه فيما اعلم وهذه من المسائل التي استثقلوها

  183. منه جدا ونالوا منه عليها وحتى الترمذي ذكر شيئا من كلام وكيع وغضبه لما اورد الحديث وكيع بن جراح قال ينبغي

  184. ان يطرح قول اهل الراي من الكتب لما اورد الحديث في اشعار الهدي يقول وتقليد الهدي بنعل او علاقه اداوه

  185. فان شئت قلدت الغنم نص على الغنم لان مالك يخالف في هذا وما سمعنا ان الغنم يشعر

  186. ولكن تشعر الابل والبقر باب القول في فرض الحج وذكره فرض الحج يعني الاركان هنا يقصد الاركان هذه

  187. الاشياء لا تسقط لا بنسيان من لم يفعلها لا حج له لا تسقط لا بنسيان

  188. ولا باي شيء الامور الاخرى الواجبات تجبر بدم هذه الاشياء التي يذكرها الامام هنا لا تجبر

  189. عنده لا تجبر بدم لا بد ان تفعل ان لم تفعل لا حج قال ابو عبد الله في روايه احمد بن الحسين

  190. واسحاق بن ابراهيم وابي بكر المروثي وعبد الله بن محمد بن فوران ان فرض الحج الوقوف

  191. بعرف هو طواف الزياره في الحج عندك ثلاث طوافات طواف القدوم وهذا لا يلزم المفرد والقارئ وانما يلزم

  192. المتمتع لان طواف داخل في عمرته وعندك طواف الوداع هذا اخر شيء وهذا يسقط عن الحائض هذا اخر شيء وفي طواف بينهما

  193. وهو الركن وهو الداخل في قوله تعالى وليطوا هو البيت العتيق وهو طواف الزياره طواف الافاضه

  194. الذي يكون يوم العاشر هذا هو اهم الطواف واعظمه وهذا هو الركن هذا لا يجبر بدم

  195. وكذلك الوق والوقوف بعرفه التفاصيل كم يقف وايه واسحاق بن ابراهيم قال عله الحج عندنا الوقوف بعرفه وطواف الزياره لان

  196. الله عز وجل يقول وليطوف بالبيت العتيق والمروذي قال الواجب عندي الوقوف بعرفه اطواف في الزياره طيب ما في واجبات اخرى

  197. في واجبات لكن هو يقصد هنا الواجب الذي لا يجبر بدم بقيه الواجبات تجبر بدم

  198. باب القول مساله تؤيد ذلك قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث وصالح وعبد الله

  199. والفضل بن زياد اذا حج رجل ثم وقف بعرفه ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم

  200. ينصرف الى المنا ولم يرمي الجمار فان عليه دما فان عليه دما هو عليه دماء بالواجبات اللي تركها لكن هو

  201. هذا القصد و باب القول في السعي بين الصفا والمروه السعي بين الصفا والمروه هل هو ركن ام

  202. واجب ام مجرد مستحب هذا عاد نقاش مشهور المذهب النواجب يعني ايش واجب؟ يعني يجبر بدم اذا تركها

  203. اللسان يجبر بدم اذا قلنا ركن لا بد ان يقوم به الروايات السابقه تشير ان ان السعي بين

  204. الصفا والمروه واجب مجرد واجب وقال في روايه ابي طالب والسعي بين الصفا والمروه تطوع والقارن

  205. والمتمتع والحاج عند عطاء واحد اذا طافوا ولم يسعوا هذا ايضا قول وهذا قول عجيب وهو

  206. مروعي عن بعض الصحابه وس النقاش ش فيه انه فلا جناح عليه الا يطوف بهما على

  207. قراءه هكذا فقالوا انه مستحب مجرد مستحب وقال في روايه ابي طالب اذا نسي السعي بين

  208. الصفا والمروه او تركه عامدا فارجو ان ليس عليه شيء باب القول في من لم يرمي الجمار طبعا

  209. مشهور المذهب خلاف هذا ان عليه دم باب القول اذا لم يرمي الجمار رمي الجمار

  210. يا اخوان يوم العاشر في رمي ترمي سبع حصيات والسلام ورحمه الله وبركاته يوم العاشر

  211. ترمي سبع حصايات هذه المهمه جمره العقبه ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمي كل يوم 77 ان هي 21

  212. فيصير المجموع كله كم؟ 21 21 63 مع السبعه اللي رميتها يوم العاشر 70 70 حصات

  213. كل سبع حصايات تسمى جمره كل سبع حصايات تسمى جمره الجمره اذا تركت عليك دم طيب نسيت حصى او حص او حصاتان او

  214. حتى تركتهما عمدا مع النسيان ما عليك شيء تركتهما تتصدق بشيء يسير ما يوصل للدم

  215. وهذا مذهب طاووس وعطاء ويذهب اليه احمد انه مثلا واحد رمى خمسه ما رمى سبعه

  216. فهذا مشهور مذهب احمد انه يتصدق بشيء فحسب ما ما يلزمه الدم الدم وذكرنا الدم ما هو قال ابو عبد الله في

  217. روايه الصالح وحرب من ترك رمي الجمار ككل كل فعليه دم وقال في روايه المروذي من نسي

  218. رمي الجمار فعليه دم واحد اللي هي في ثلاث ايام كلها فيها دم واحد فان نسيها كلها فعليه لثلاثتها دم واحد

  219. فان نسي جمره واحده فعليه دم طيب هنا عدد المسائل هنا المسائل الثقيله مساءل احكام اللباس

  220. القول فالطيب واللباس عند الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالناس في ذو الحليفه حدثهم عما لا يلبس المحرم

  221. فقال لا يلبس السراويل ولا البرانس وحدثهم ان يبتعدوا عن الطيب فناهم عن الزعفران والورث ذكر صنفين من الطيب فحسب لاشتهما

  222. ثم فيذي وقصته ناقته قال لا تطيبوه فعمم الطيب ككل لكن الطيب قبل الاحرام لا باس ان يبقى

  223. وهذا اللي فيه القاعده ا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال ابو عبد الله في روايه

  224. عبد الله عن عروه عن عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب الطيب هذا

  225. متى؟ هذا قبل الاحرام وقال ابي لا باس ان يتطيب الرجل قبل ان يحرم نذهب فيه الى حديث عائشه وابن الرخص

  226. ص الوارده في السنه وكرهها بعض الفقهاء ترى طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  227. لاحرامه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت وهذا سياتي في افعال يوم

  228. العاشر وقال في روايه احمد بن القاثم لا يحمل الرجل معه طيبا وهو محرم لا يحمل الرجل معه طيبا وهو محرم

  229. وان لم يتطيب به سبحان الله كيف يجوز هذا وعطاء يقول ان تعمد شمه فعليه فديه

  230. فديه اذى اللي هو عند فعل بعض محظورات الاحرام اللي هو ذبحشات ا او اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام

  231. فالمحرم لا يشمه مو بس لا يضعه لا يشمه ولهذا لبس الثوب المعصف لا باس اللي هو اللي يلمع الاحمر هذا ما

  232. النساء ما لم يكن فيه زعفران النظر في المراه لا باس الدهن للدهان انه يدهن

  233. لا باس اجاز جماعه من التابعين وان كان يخالف الشعثاء فان فان الحاج ينبغي ان يكون اشعث اغبر

  234. فحتى لو يدهن راسه ينبغي اشعث اغبر كالخلوف الصاعم لكن هذا الدهن ما لم يكن

  235. فيه رائحه لا باس حتى الدواء الدواء ينبغي ان لا يكون فيه طيب اعاده في اشياء

  236. تنازع الصحابه في شمها سياتي النقاش عليها ولا يصلح للعطارين ان يحملوه للتجاره والله عطار رايح يحج لكن ماخذ معه الطيب

  237. يتاجر به انا ما اضع لا يصلح الا ان يكون مما لا ريح له ولا يفترش المحرم الفراش يعني اللي عليه

  238. الطيب وكذلك ماته النار من الطيب فما يؤكل فلا باس به سهل في الماكول وقال

  239. في روايه ابي طالب والمحرم ياكل ما مستته النار مثل هذا شوف الطبخه اللي عندهم هناك

  240. اسمها الخش كنانج الاصفر اذا لم يجد ريحا ولا طعما وقال في روايه ابي طالب ولا يشم

  241. الريحان ليس هو من اله الحج بعدين في روايه جعفر بن محمد ويشم المحرم الريحان

  242. ليس هو من الطيب لما اختلفت روايه احمد في الريحان الامام احمد روايته في الريحان اختلفت

  243. تاره يجي شمه للمحرم وتاره يمنع من شمه للمحرم لان هذا نفاع بين الصحابه ابن عباس رضي الله عنه كان يرى ان الريحان

  244. ما هو طيب فيجوز تشمه وتبعه عليه عطاء بن ابي رباح افقه التابعين في المناسك ومن

  245. خالف اذا ابن عباس عباس رخص منو عاد يشدد ابن عمر عبد الله بن عمر وجابر شددوا

  246. وقالوا لا فاحمد في روايه مال لهذا وفي روايه مال لهذا وهذا مثال على ما ذكره ابن

  247. تيميه رحمه الله من ان تعدد الروايه عن احمد في احيان كثيره يكون بسبب تعدد

  248. الاثار اختلاف الصحابه الكرام لما سالوه عن امر تعدد الروايه قال في احيان يكون الصحابه اختلفت فتياهم فاحمد تراه في فتيا

  249. يميل لهؤلاء وفي فتيا يميل لهؤلاء وقال في روايه احمد بن القاسم وياكل المحرم الفاكهه والاتونج ونحوه وليس تشبه

  250. الفاكهه الطيب وان كان لها رائحه لكن ما هي طيب وليست فيه تلك الرائحه وقال في

  251. روايه الميموني والحناء مثل الزينه ومن ترخص في الريحان ترخص فيه عاد الحنه ايش؟ الحنه مقيسه على

  252. الريحان ناس قالوا هي كالريحان فنمنع منها تبع لجابر وبن اناس قالوا هي مثل الريحان فنجزها تبعا

  253. لابن عباس وقال في روايه احمد بن نصر ابو حامد الخفاف واذا شم المحرم الطيب فعليه فعليه

  254. الكفاره كاذا وضعه باب القول فيما يلبسه المحرم وهذه عاد فيها شيء خاص في المذهب عندنا قال ابو عبد الله

  255. في روايه حنبل الزهري عن سالم علي بن عمر قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم

  256. فيما فيما يترك المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص القميص الليسميه دشداش اليوم لما لانه مفصل اللي يسمونه المخيط ايش

  257. المخيط يعني مفصل على البدن اما الرداء والاثار فايش فيلبسه الثمين فيوسعه يلبسه النحيل يضيقه وهكذا اما هذا فهو على القميص

  258. القميص القميص واذا فصل على السمين لا يلبسه النحيل واذا فصل على النحيل هكذا يعني

  259. النحيل عفوا اذا فص على النحل لالبس السمين ولا البرنس هذا الذي يغطي الراس ولا السراويل هو السروال اللي احنا نسميه

  260. سروال هو المفرد سراويل جمعه سراويلات ولا العمامه لانها تلف على الراس ها وينبغي ان يكون

  261. الراس مكشوف الحاج لانه قال اتوني ياتونني شعثا غبرا فيكون الشعر مكشوف يتعرض للرمال يتعرض لكذا ذل الله عز وجل ولا ثوبا مسه

  262. ورث ولا زعفران ورث ولا زعفران هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب عموما

  263. وهذا يبين لك انه احيانا الفقيه عاد يضرب مثالا والمثال يقاس عليه غيره الا لمن لم يجد النعلين ها ولا الخفين

  264. عفوا ليش لا الخف الخف مثل الجورب لكن غالب عليهم كان لبس الخف فالخف والجورب ما يلبس المحرم

  265. الا لمن لم يجد النعلين ما وجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما

  266. حتى يكون اسفل من الكعبين ذكر القطع وين هذا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في ذ الحليفه

  267. لما خطب بهم في عرفه قال الكلام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القطع

  268. اسحاق ماذا قال ومعه فقهاء كثير قالوا خلاص نحمل مطلق على المقيد خطبته في عرفه

  269. نحملها على خطبته في ذي الحليفه احمد بن حنبل قال لا اللي حضروا في فيذ الحليفه فقله اللي

  270. حضروا في عرفه كثير ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فهذا يدل ان موضوع القطع

  271. نسخ فهذا يدل على ان موضوع القطع نسخ نسخ وجوبه على الاقل لكن انت اذا قطعت الخف

  272. يصير نعلا اذا قطعته من فوق يصير كانه نعل اذا قطعته من عفوا من اسفل هكذا يصير مثل

  273. النعل وهذه عاد قاعده لاحمد انه على يقول لا يجوز التاخير البيع عن وقت الحاجه

  274. اللي حضروا في عرفه هم الغالبيه الكثره الكاثره لانه في ذو الحليفه كان اهل المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط

  275. اما في عرفه كان عموم اهل الانصار اسحاق اشتد في هذه المساله لكن حقيقه الحق

  276. مع احمد وابن تيميه اشتد شد عكس اسحاق قال من الزم يقول من الزم بقطع الخفين فقد

  277. خالف صريح السنه اما ابو حنيفه فذهب الى مذهب عجيب مذهب مذهب اشد مذهب غايه في العجب الا وهو

  278. في الحديث وهذه ما ذكرت هنا انما لا يلبس السراويل لكن ان لم يجد اذارا يلبس

  279. السراويل فمذهب الحنفيه يقولون انك لازم اذا اخذت السروال تفتقه تشقه بحيث يصير كانه ازار

  280. الفتق هذا من عندياتهم ما ورد في اي خبر ولا في اثر ولا حديث ضعيف ولا شيء

  281. وابن تيميه قال كر عليهم قال ومن اوجب الفتقى فقد خالف صريح السنه يقول وقال في روايه مهنى ويلبس الخفين ولا

  282. يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول يقطعهما هذا اللي شرحته لكم لما احمد قال هذا قالك

  283. لانه في هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله

  284. عليه وسلم يخطب اذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس خفين وقد رواه جابر عن النبي صلى

  285. الله عليه وسلم ابو الزبير عن جابر وقد كره القطع عطاء وعكرمه فقالوا القطع فساد وهذول تلاميذ

  286. عبد الله بن عباس وفقهاء وعطاء افقه التابعين في مناسك وقال في روايه ابي طالب

  287. ويروى عن علي بن ابي طالب وهذا لا يصح لكن احمد قال يروى قطع الخفين فساد يلبسهما

  288. كما ولو كان عليه كفاره في لبسهما ما كانت رخصه وقال في روايه الاثرم والمحرم لا

  289. يلبس نعلا لها قيد النعل اذا يلبسها ما يلبث ما يكون عليها هذا القيد اللي يوسعها ويضيقها

  290. ووصف القيد قال سير يجعل في الذمام معترضا اللي هي كانها التميم الحين هذه ايه وقال في روايه الميموني واذا احرمت

  291. فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل هذا العقب الذي يجعل اللي يوسع النعل

  292. ويضيق قد كان عطاء يقول فيه دم دائما يتكرر ذكر عطاء لانه فقيه مكه ودائما جالس

  293. الناس في المناسك اخر شيء معنا اخر مساله معنا القول فيما تلبسه المحرمه من الحلي

  294. والثياب قال ابو عبد الله في روايه ابي ا قال عبد العزيز قال عبد الله في روايه ابي

  295. داوود عن نافع كن نساء بن عمر وبناته يلبسن حلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر

  296. ذلك عبد الله شرط لبس المعصفر معصفر هذا الاحمر اللي يلمع طبعا مو قدام الناس

  297. يلبسناه تحتثيه لكن بينهن شرط ان يكون فيه زعفران لان المعفر نوعين اناذاك كان في شي

  298. عليه زعفران وزعفر يحطون عليه زعفران عشان يحافظ على اللون هذا لا يجوز لانه والنساء يشركن الرجال في الاحرام في حرمه

  299. الطيب واما في اللباس فيلبسنا ما شاننا ولكن لا تنتقب المحرمه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏C