-
يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد مسافر ها ولا زلنا مع وما زلنا في كتاب المناسك
-
وفقه المناسك هو لب فقه العبادات فالمعاملات الفقه من فهم الفرائض والمناسك سهل عليه ما سواها وعامه استشكال الناس في المناسك
-
لانهم لم يطبقوا الحج لانه الحج مره في العمر ونادرا من يكرر الحج لهذا فقه الحج
-
مما تستشكل فيه مواطن كثيره هذا الاستشكال خاضع لضعف التصور فترى فقه الصلاه على سبيل المثال
-
على كث كثره مسائله مفهوما لما لانه يتكرر كذلك صيام رمضان والزكاه امرها ها متردد والنا واما الحج
-
فمسائله كثيره جدا او متفرعه وفقه المتعلق بصفته فقه يسير فقه الحج المتعلق بصفته فقه يسير
-
الحج هكذا لخصه في ذهنك ان الانسان ياتي في اشهر الحج وهي شوال وذ القعده وذا الحج
-
فيعتمر هذا صفه المتمتع في هذه الاشهر يعتمر يذهب يحرم من الميقات يلبس احرامه يطوف يسعى يحلق تحلل يجلس الى اليوم
-
الثامن يوم الترويه يبيت بمنا اليوم الثامن من ذي الحجه حجه يوم التاسع يقف في
-
عرفه ثم يدفع الى مزدرفه بعد المغرب ثم يبيت في مزدرفه يوم العاشر رمي نحر حلق طواف
-
ثم يتحلل قلنا يوم الثامن يحرم من جديد يوم العاشر يتحلل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يبقى يوم
-
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كل الذي يفعله انه يرمي ويبيت بمنا يرمي مجمرات 7 س7
-
كل يوم ثم بعد ذلك يطوف الوداع ويمضي هذه صفه حج التمتع لاس هذه صفه حج التمتع
-
القارن لا يعتمر ياتي مباشره مثلا يطوف طواف قدوم ثم بعد ذلك يبغى يجلس محرما ثم الى اخره يفعل ثم يفعل افعال
-
الحاج السابقه سوى انه يزيد انه كما قلنا ينحر او يذبح لزوما ايضا بالنسبه للقارن المفرد يفعل مثلهم
-
غير انه لا تلزمه عمره ولا يلزمه دم هذه هذا ملخص صف فقه الحج هذا الملخص ثم في
-
هذه الصفه المختصره تتفرع مسائل كثيره جدا من منها ما يتعلق بصفه الاحرام منها ما يتعلق بمسائل الطواف
-
منها ما يتعلق بمسائل السعي منها ما يتعلق بمحظورات الاحرام وما يترتب على ذلك الى
-
غير هذا يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه عبد الله وعطاء هو عطاء ابن ابي رباح وهو افقه
-
التابعين في المناسك لهذا عليك في المناسك بالذات يحرص عليه عطا بن ابي رباح المكي التابعي كان يكره المحامل
-
للرجل ولا يرى للنساء باثاء وقال عطاء القباب على المحامل بدعه وقال في روايه الصالح والمحامل قد ركبها العلماء ورخص
-
فيها المحامل هذا الهودج الكبير الذي يوضع على الابل وهذا ظهر متى ظهر في وقت الحجاج كما
-
قاله سفيان بن عينه كما في كتاب الزهد لاحمد ها وكرهه بعض التابعين وكانوا يفضلون
-
عليها الرحل ايش الرحل الرحل هذا الرحل اليسير الذي وضع على الابل شد الرحله فانه
-
احد الجهادين ولا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ويقولون
-
الحج على الرحال عمل الابرار كما صح عن ابن عينه وطاووس هذا اين هذا في كتاب
-
الزهد لاحمد وهذه فائده فقهيه في كتاب الزهد في غير مضانها وكنت اتمنى لو تناقلها الحنابله في
-
مؤلفاتهم لكن الامام احمد رحمه الله هنا يبين ان هذا الهودج هذا للنساء لا باس
-
لانه استر ثم تجد بعض الفقه يتكلمون عن صفه متى تركب المراه وكيف بحيث لا تكون مكشوفه فلا بد
-
ان ينزل لها ا هذا مربي الابل لابد ان ينزل لها الهودج حتى تنزل لا تصعد عليه
-
اما الرجل ها ثم الهوادج ركبها العلماء عموما صار حتى الناس الفضلاء يركبونها اعتادوا عليها كما نحن اليوم نركب
-
الطائرات ونركب السيارات واركب قد اعتدنا عليها فاحمد رخص بالامر لكن في وقت عطاء كان الامر هذا للتقد خرج وكرهه فهو اشد
-
الكراهه راه مظهرا من مظاهر الترف راه مظهرا من مظاهر الترف نعم وقد ظهر في زمن الحجاج قال باب القول في
-
المواقيت وموضعها المواقيت في الحجم نوعان مواقيت زمانيه و وهو شهر شوال وذي القعده وذي الحجه طيب
-
اذا كل افعال الحج تحكم في ذي الحجه شوال وذ القعده ما الذي نفعل فيها اذا اذا
-
اعتمر المرء وجلس في مكه ولم يخرج رج عنها مسافه سفر يعد متمتعا يعني جمع عمره وحجا
-
في سفر واحد هذا النسك ويلزمه دم هذا فائده هذه فائده المواقيت الزمانيه المواقيت المكانيه هو الميقات الذي منه
-
يحرم الانسان ما معنى يحرم يعني يدخل في الاحرام يعني يبدا يحرم على نفسه الاحرام
-
للحاج مثل دخول الصيام مثلث مثل نهار رمضان للصائم الان اذا دخل اذا دخل النهار
-
اذا دخل النهار نهار رمضان ماذا يحصل للصائم؟ يحرم عليه الطعام والشراب والجماع وغير ذلك فكذلك المحرم اذا تجاوز الميقات
-
المكاني او اذا اعلن احرامه فانه فانه حفظكم الله ورعاكم يحرم عليه كل شيء يحرم عليه كل شيء مما يحرم على المحرم من
-
اللباس والطيب وسياتي ما هي الالبسه المحرمه عليه وما هو الطيب المحرم حرم عليه ويحرم عليه اتيان امراته ان كان
-
متزوجا وغير ذلك. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن جابر بن عبد الله عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه وهذا معن لا يختلف فيه الناس ثم هل لاهل
-
المدينه نعم ومهل اهل العراق من ذات عرق من ذات عرق وذات عرق هذه لم تصح عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم وان وقتها عمر وقتها عمر لاهل العراق وايضا من مواقيت اهل العراق في مذهب
-
الشافعي وادي العقيق وادي العقيق وهو مذهب الشيعه وهذه يذكرها ابن تيميه في منهاج السنه من
-
المسائل التي وافق فيها بعض ائمه اهل السنه الشيعه الاولى ولم يوافقوهم الا موافقه للدليل
-
فف فلا باس ان توافق مبطلا ان وافقت الدليل والشيخ يشير الى نفسه في مسائل الطلاق
-
ومهل اهل الشام الجحفه يسمونها رابغ اليوم ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم
-
ومثل اهل اليمن اهل نجران وجازان اليوم كلهم يعدون تابع لليمن اعتدون تابع اليمن وقال في روايه ابي داوود وقت لاهل العراق
-
ذات من ذات عرق طيب والشامي ياتي من عند ميقات اهل العراق والعكس النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وقول احمد وقت وخصص ذات عرق
-
بالحديث لان الناس تنازعوا من الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ام عمر عمر
-
وقال في روايه احمد بن القاسم اذا امر رجل من اهل الشام بالمدينه واراد الحج فانه
-
يهل من ذي الحليفه لحديث وعن ابن عباس يروى عن النبي صلى يروي عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فمن كان منزله بالجحفه
-
اهل منها وكذلك كل من كان من اهل الجحف من دون الجحفه الى الى مكه
-
اهل من موضعه حتى يهلون من مكه من كان دون المواقيت والجحف اقرب ميقات من كان دون
-
المواقيت يعني كل المواق بيته بعد المواقيت اصلا هذا يهل من محله ومن هذا وقع النزاع في جده هل هي ميقات ام لا وقال
-
في روايه محمد بن الحسن بن هارون واذا احرم الرجل احرم من الميقات اعجب اليه ولا
-
يحرم قبل الميقات هذه مساله يا اخوان بلا نزاع الاحرام يصح ح قبل الميقات واليوم
-
لمن يسافر ويحج عبر الطائره هذا يعني ما يستحب له ان من من تصعد الطائره يحرم لانه
-
مرور الطائره على الميقات سريع جدا فقد تفوت الميقات وانت ما احرمت ولا تستطيع ان
-
تعود اليه بسهوله لكن هذا كره وعثمان ثرب على عث على عبد الله بن عامر
-
لما احرم من خرساء ووقع لبعض السلف انه كان يرى ونسب هذا لعمر وعثمان انهم قالوا ان من تمام الحج ان تعقده من
-
بيت اهلك والقصد ان تعقده لا يعني ان تنويه لا ان تدخل في الاحرام والا الاحرام
-
الصواب ان الانسان يحرم وفيه عاد اثر مالك المشهور حين قال فليحذر الذين يخالفون عن
-
امره فالاحرام يكون من اين؟ يكون من الميقات لكن ان كان الانسان يمر على الميقات بوسيله نقل سريعه كالطائرات فهذا
-
ونادرا ما ينبهون او احيانا ينبهون واحيانا لا يقع فيحتاطوا لنفسه فاذا احرم من اي محل يدخل في الاحرام يلبس الاحرام
-
ويمتنع عما يمتنع عنه الحاج يمتنع عن ما يمتنع عنه الحج وقال في روايه ابي طالب واذا دخل مكه بغير
-
احرام فان كان عليه وقت واراد الحج رجع الى الميقات فاهل منه ولا دم عليه فان خاف
-
الفوات احرم من مكه وعليه دم طيب الذي يفوت الاحرام يفوت الميقات ولم يحرم يعود ولا دم عليه
-
وان عاد وان لم يعد احرم من مكانه وعليه دم ما الدم هذا دم في ترك واجب
-
فحين يقولون دم ما ما الذي يريدونه يريدون بالدم الشات ها يريدون شات من الظان او المعز
-
من الظان سته اشهر واما من المعز فسنه ومن البقر اثنتين ومن الابل خمسه هذه صفه ايش؟
-
هذه صفه الاضحيه هذه صفه الاضحيه هي نفسها هنا المذهب كلها تكون مسنه الا الظان الظان الحين نسميه
-
غنم الحين الظان هذه سته اشهر والبقره والناقه عن سبعه عن سبعه فاذا ترك الانسان غير واجب واجب او واجبين فله ان
-
يفدي بناقه فان لم يكن عنده هذا فصيام عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع تلك عشره كامله
-
هذا في ايش؟ هذا في حال ترك واجب فعل المحظور هذا بحث اخر فتاتي كفاره
-
الفعل المحظوره لكن بما ان المصنف ذكر عليه دم فهذه هي طيب باب القول في الذمي والعبد والصبي اذا
-
اهل بالحج هؤلاء ما الجامع بينهم؟ الجامع بينهم انهم لا يجب عليهم الحج من الاساس
-
لكن ذمي دخل الحرم لحاجه اهل الحرم فاسلم واراد الحج وهو دون الميقات يعني ها هل يلزمه ان يعود للميقات
-
فيحرم ام يحرم من محله المذهب عندنا وهو مذهب الجمهور مذهب مالك وسفيان واسحاق انه لا يلزمه لا الذمي ولا
-
العبد ولا الصبي اذا بلغ لا يلزم احدا منهم ان يرجع للميقات ولا دم عليه ومذهب الشافعي وهو اشد المذاهب في
-
هذه المساله ان عليه دم يلزمه الا فعليه دم يرجع ومذهب ابي حنيفه ف على العاده عند
-
اهل الراي فرق فرقا عجيبا قال كلهم الا العبد العبد يلزمه العود اما البقيه فلا
-
لا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن محمد بن كعب القرضي هذا من بني قريضه وهو
-
تابعي لم يكن صحابيا وكان عالما علماء التفسير وهو من بني قريضه قال قال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اني فهذا الحديث ايش مرسل لكن لماذا اوردوه لانه فيه فائده
-
فقهيه قد افتي بها اني اريد ان اجدد في صدور المؤمنين ايما صبي حج اهله فمات اجزات عنه يعني حج به
-
اهله فمات اجزات عنه يعني لا يلزم ان يحج عنه انسان لكن ان بلغ يتلزمه حجه اخرى فان ادرك فعليه الحج يعني
-
ان بلغ وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزات عنه وان عتقف عليه الحج وهذا صع ابن
-
عباس وزاد عليهم ابن عباس الاعرابي الاعرابي الذي لم يهاجر فحج وهو اعرابي ثم هاجر فعليه حجه اخرى
-
وقال في روايه الحنبل يحرم الذمي اذا اثم بمكه من مكه لانه في حكم المكي
-
وقال في روايه ابي طالب اذا اسلم نصراني بمكه فانه يخرج الى الميقات فيحرم فان خشي
-
الفوات احرم من مكه وعليه دم هذا هذه الروايه روايه ابي طالب توافق مذهب الشافعي رحمه الله وهي خلاف اشهر
-
الروايات عن احمد قال عبد العزيز بالاول اقول يعني انما الزم دم يعني مازم دم وهذا مشهور المذهب عندنا
-
وقال في روايه احمد بن القاسم اذا احرم العبد فبلغ عرفه عرف ثم اعتق فان حجته
-
تجزئه وهؤلاء يقولون لا تجزئه ومالك يقول ايضا وكيف لا تجزئه وهو لو انه احرم تلك الساعه
-
كان حجا تاما وما اعلم احدا قال بخلافه انها لا تجزئه الا هؤلاء ما تقدمهم فيه
-
احد يقصد اهل الراي لان الحج عرفه يعني تجزئه عن ايش؟ عن حجه الحريه لان
-
العبد عليه حجه حريه طيب العبد اذا اعتق في عرفه اذا اعتق في مزدلفه عرفه ايش هذا اي يوم
-
يوم التاسع الوقوف فيها من من متى من من متى يبدا الوقوف في عرفه اي بعد الثوال الى المغرب لكن عندنا في
-
مذهب الحنابله اي ساعه من الليل او نهار طيب سياتي النقاش في عرفه لكن النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال الحج عرفه طيب لو اعتق في مزدلفه راح عليه لو اعتق يوم النحر
-
خلاص هذه حجه العبوديه تصير وعليه حجه اخرى لعتقه لكن ان كان في عرفه مثل الصبي
-
اذا بلغ في عرفه اذا بلغ في عرفه واذا اتلم الكافر وادرك عرفه هذا خلاص اجزاته
-
هذا اجزاته واحمد يستغرب من ذلك قلت فالنصراني والصبي فان هؤلاء يقولون تجزئهم هؤلاء اللي هو ابو حنيفه قلنا لكم فرق ابو
-
حنيفه تفريقه غريبه وخلى العبد بالذات عليه شده مع انه يعني الله السعان لانه لم
-
يكن عليهم فرض ولم يحرم الذم ولم يبلغ الصبي الصغير قال احمد ذلك وهذا سواء وهذا
-
حديث ابن عباس فالصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعتق ان عليهما الحج حديث ابن عباس
-
يعني قول ابن عباس قلت يقولون ان فيه الاعرابي يحج ثم يهاجر ان عليه الحج قال نعم والاعرابي في حديث
-
ابن عباس عليه الحج قلت والعبد اذا عتق بعرفه يجزئه حجه ولا دم عليه وقال في روايه عبد الله طاوس عن ابن عباس
-
اذا اعتق العبد بعرفه اجزات عنه حجته اجزات يعني عن الحريه وعن العبوديه عن واذا عتق بجمع جمع اللي هي مزدلفه وهي
-
بنفس اليوم ترى لكن هي عرفه عرفاه ان لا يجزئ عنه حجه لا يجزي عنه حجه ليش؟ لان
-
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه باب القول في الصبي ورميه ووقوف في الصبي
-
ورميه ووقوفه والاخرس هذا الصبي يرمى عنه والمريض يلبى عنه هذا قصد انه هذا تقع فيها
-
النيابه ودليل النيابه هنا ان النيابه التامه جات فالمراه قالت ان ابي لا يثبت على الراحله فاحج
-
عنها عنه قال احج عنه طيب هذه نيابه جزئيه يعني اخرص ما يستطيع يلبي تلبي عنه صبي ما
-
يستطيع يرمي ترمي عنه هذه نيابه جزئيه فهي من باب اولى قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو
-
عبد الله سفيان بن عين عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم فقالوا المسلمون فمن انت قال رسول الله ففزعت امراه فاخذت بعض
-
الصبي فاخرجته من محفتها قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر وعقيده اهل السنه والجماعه واستدل على هذا
-
بهذا الحديث ابن خزيمه ان الصبي قبل البلوغ تكتب حسناته وفي ذلك اثر عن ابي
-
العالي عن عمر ونص عليه كل من ابن تيميه وبن عبد البر وسبقهم ابو خزيمه ان الصبيه
-
قبل البلوغ حسناته تكتب وسيئاته لا تكتب فحديث رفع القلم عن ثلاث يعني رفع قلم السيئات
-
وقال في روايه الاثرم اذا حج الصبي يتجنب ما يتجنبه الكبير يعني يحرم مثل كبير
-
واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج قال نعم ولك اجر وقال في روايه حنبل
-
ويرمى ويرمي عن الصغير ابواب ووليه لانه لا يحسن رمي الصغير لا يستطيع ان يرمي
-
وكذلك المريض اذا لم يطق الرمي يرمى عنه ويقف الصغير بعرفه اما الوقوف بعرفه فامره
-
يسير هو مجرد وقف ويجزئه حجه اذا وقف بعرفه وبلغ بها هذا كما نبهنا عليه في
-
المجلس في المساله الماضيه وقال في روايه ابي طالب ويلى عن الاخرس والصبي والصغير والمريض يعني الذي لا يستطيع التلبيه ولا
-
ان ير يرفع صوته بالتربيه. باب القول في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه الى الحج.
-
نعم. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب وصالح اذا حج الرجل حجه الفريضه
-
لم يمر بالمدينه لانه اذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج واذا كان تطوعا بدا بالمدينه ايش
-
ما معنى هذه المساله وهي مساله مهمه كثير من الناس يذهبون الى المدينه اولا فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
-
ويزورون قبره صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي الكريم ثم بعد ذلك يذهبون الى
-
مكه الامام احمد كره هذا ليس جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الان با الصوفيه لو يقرا
-
هذا جفا يقول للناس لا عاد احد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حج
-
الفريضه لا تذهب الا مباشره لمكه قال ان حدث حدث يعني مثلا انت اذا مت اذا كذا
-
اسمك ذاهب للحج فانت في طريق الحج فتعتبر حاج نيه انما الاعمال بالنيات اما ان مت في المدينه فانت لم تمت
-
وانت في طريق الميقات ولا دونه فيخشى ان لا تحتسب لك الحجه فيخشى ان لا تحتسب لك الحجه اما في التطوع
-
اذا كنت حاجا متطوعا فلا باس ابدا بالمدينه لانه الفريضه امرها مهم لابد ان تسقط الفرض هذا قصد الامام احمد وهذه
-
مساله من نفيثات المسائل هذه من نفيثات المسائل في هذا الكتاب حقيقه قال باب القول في الغسل الاحرام
-
الغسل للاحرام سنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم اغتاسلا قبل احرامه وتغتسل حتى الحائض تغتسل لا باس قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح ويغتسل الرجل والمراه اذا اراد ان يهلا
-
يعني هذا قبل ان تذهب بالميقات وتهل بالاحرام الاهلال يعني رفع الصوت بان تقول لبيك اللهم حجا اذا كنت مفردا ولبيك اللهم
-
حجا وعمره اذا كنت قارنا او لبيك اللهم عمره اذا كنت متمتعا او عمره عمره في حجه وهكذا ويغتسلان اذا
-
اراد ان يدخل الحرم هذا غسل ثاني وهذا كله مروي عن ابن عمر وعن نفسه وان لم يفعل فلا
-
باس هذا ما هو واجب وقال في روايه عبد الله والحائض اذا بلغت الميقات فتغتسل وتصنع ما يصنع الحاج الان
-
في حديث خبر اسماء غير ان لا تطوف بالبيت ولا بالصفا ولا تدخل المسجد اعجب الي
-
و عدا هذه عاد هذه المساله سياتي الكلام عليها في احكام الطواف تفصيليا ويتوقى الغسل من ماء زمزم لا يغتسل ماء
-
زمزم فقد قال العباس رحمه الله عليه لا احلها لمغتسل وما يتمالك الناس من هذا
-
ماء زمزم لا يغتسل به لان قال قال انه لمتوضئ حل وبل ولا احله لمغتسل يقول عباس وهذا قالها في حياه
-
النبي صلى الله عليه وسلم فخلاص وهذه موجوده في فقه الطهاره ذكر ربما ذكرت وقال في روايه المروذي عن زر بن حبيش هذا
-
بعد وفاته بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت العباس قائما من عندثم قال
-
لا احلها لمغتسل ولكنه لشارب حل وبل مو متوضئ لشارب قال ابو عبد الله حل وبل
-
حل محلل نعم وعد العباس كان يثقي ويثقون ابنائه والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى
-
عليهم وهم ان يعينهم على الثقيه لكن اذا الناس راوا النبي صلى الله عليه وسلم يثقي فانهم
-
سيزدحمون عليهم ويتاذون ويغلبوا على ذلك باب القول في صفه الاحرام وصحته قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الاثرم والرجل يكون محرما بالنيه اذا عقد على الاحرام وحديث قيس بن سعد ان انه نظر الى هديه
-
يقلد يقلد الهدي يعني ما سيذبحه والذبح يكون يوم العاشر ويقلد يعني تضع عليه قلاده حتى يبين ان هذا هدي لبيت الله
-
تبارك وتعالى والقلاده هذه تكون خيط وتكون من نعل قال ذلك عقد الاحرام بتقليده الهدي يعني
-
مجرد تقليد الهدي يعتبر احراما وكان ابن عمر لا يسمي حجا ولا عمره يعني ليس
-
بالضروري وهذا مروي وقد يكون الرجل محرما بغير تلبيه اذا عزم على الاحرام بالتلبيه ينعقد بلا نقاش لكن ان هو عزم باطنا عند
-
احمد ينعقد وقد يلبي الرجل ولا يحرم يلبي الرجل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم
-
لبيك لبيك لكن لم يقل لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على على
-
الاحرام فاذا انبعث فاذا انبعثت به راحلته لبا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
انه لما بعثت به راحلته قامت به لب ولبى قالوا لبى من المسجد وقيل انه لبى تلبيتان
-
تلبيه ا بعد الصلاه وتلبيه لمن بعثت به راحلته حتى يراه النات والتلبيه ان يقول لبيك اللهم حجه لبيك
-
اللهم عمره و وهل يسبح ويحمد الله ويكبر قبلها هناك خبر في هذا ورد من خبر انس ذكره البخاري في
-
الصحيح وهذا نادرا ما يذكر انه يسبح ويحمد الله ويكبر لكنها زياده بن خالد انفرد بها
-
من دون الجميع وظاهره شذوذها حقيقه ولكن البخاري بوب عليها فما ادري المساله هذه تحتاج الى
-
مزيد نظر يقول وتقليد الهدي نعم وقال في روايه حنبل ويشعر الابل في اثنمتها والبقره في اثنتها
-
الاشعار انك تشق الثنا انك تشق الثنا يخرج شيء من الدم هذا الاشعار و سياتي عاد
-
نقاش الفقهاء في في الاشعار في اي ثنا وكذا وهذا لا يكون في الغنم والغنم تقلد
-
ومالك انكر تقليدها ل الحديث في عراقي ما يعرفه لكن الابل والبقر تقلد وتجلل جعل عليها جلال بعد اللي هو ا
-
ثوب ها وشعار اشعار البدن كرهه ابو حنيفه وقال عنه مثله والناس الناس قاموا عليه وراوا انه خالف
-
السنه بالراي ووصف السنه وصفا قبيحا اذ اعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
وما سبقه احد الى هذا وما تابعه احد عليه فيما اعلم وهذه من المسائل التي استثقلوها
-
منه جدا ونالوا منه عليها وحتى الترمذي ذكر شيئا من كلام وكيع وغضبه لما اورد الحديث وكيع بن جراح قال ينبغي
-
ان يطرح قول اهل الراي من الكتب لما اورد الحديث في اشعار الهدي يقول وتقليد الهدي بنعل او علاقه اداوه
-
فان شئت قلدت الغنم نص على الغنم لان مالك يخالف في هذا وما سمعنا ان الغنم يشعر
-
ولكن تشعر الابل والبقر باب القول في فرض الحج وذكره فرض الحج يعني الاركان هنا يقصد الاركان هذه
-
الاشياء لا تسقط لا بنسيان من لم يفعلها لا حج له لا تسقط لا بنسيان
-
ولا باي شيء الامور الاخرى الواجبات تجبر بدم هذه الاشياء التي يذكرها الامام هنا لا تجبر
-
عنده لا تجبر بدم لا بد ان تفعل ان لم تفعل لا حج قال ابو عبد الله في روايه احمد بن الحسين
-
واسحاق بن ابراهيم وابي بكر المروثي وعبد الله بن محمد بن فوران ان فرض الحج الوقوف
-
بعرف هو طواف الزياره في الحج عندك ثلاث طوافات طواف القدوم وهذا لا يلزم المفرد والقارئ وانما يلزم
-
المتمتع لان طواف داخل في عمرته وعندك طواف الوداع هذا اخر شيء وهذا يسقط عن الحائض هذا اخر شيء وفي طواف بينهما
-
وهو الركن وهو الداخل في قوله تعالى وليطوا هو البيت العتيق وهو طواف الزياره طواف الافاضه
-
الذي يكون يوم العاشر هذا هو اهم الطواف واعظمه وهذا هو الركن هذا لا يجبر بدم
-
وكذلك الوق والوقوف بعرفه التفاصيل كم يقف وايه واسحاق بن ابراهيم قال عله الحج عندنا الوقوف بعرفه وطواف الزياره لان
-
الله عز وجل يقول وليطوف بالبيت العتيق والمروذي قال الواجب عندي الوقوف بعرفه اطواف في الزياره طيب ما في واجبات اخرى
-
في واجبات لكن هو يقصد هنا الواجب الذي لا يجبر بدم بقيه الواجبات تجبر بدم
-
باب القول مساله تؤيد ذلك قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث وصالح وعبد الله
-
والفضل بن زياد اذا حج رجل ثم وقف بعرفه ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم
-
ينصرف الى المنا ولم يرمي الجمار فان عليه دما فان عليه دما هو عليه دماء بالواجبات اللي تركها لكن هو
-
هذا القصد و باب القول في السعي بين الصفا والمروه السعي بين الصفا والمروه هل هو ركن ام
-
واجب ام مجرد مستحب هذا عاد نقاش مشهور المذهب النواجب يعني ايش واجب؟ يعني يجبر بدم اذا تركها
-
اللسان يجبر بدم اذا قلنا ركن لا بد ان يقوم به الروايات السابقه تشير ان ان السعي بين
-
الصفا والمروه واجب مجرد واجب وقال في روايه ابي طالب والسعي بين الصفا والمروه تطوع والقارن
-
والمتمتع والحاج عند عطاء واحد اذا طافوا ولم يسعوا هذا ايضا قول وهذا قول عجيب وهو
-
مروعي عن بعض الصحابه وس النقاش ش فيه انه فلا جناح عليه الا يطوف بهما على
-
قراءه هكذا فقالوا انه مستحب مجرد مستحب وقال في روايه ابي طالب اذا نسي السعي بين
-
الصفا والمروه او تركه عامدا فارجو ان ليس عليه شيء باب القول في من لم يرمي الجمار طبعا
-
مشهور المذهب خلاف هذا ان عليه دم باب القول اذا لم يرمي الجمار رمي الجمار
-
يا اخوان يوم العاشر في رمي ترمي سبع حصيات والسلام ورحمه الله وبركاته يوم العاشر
-
ترمي سبع حصايات هذه المهمه جمره العقبه ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمي كل يوم 77 ان هي 21
-
فيصير المجموع كله كم؟ 21 21 63 مع السبعه اللي رميتها يوم العاشر 70 70 حصات
-
كل سبع حصايات تسمى جمره كل سبع حصايات تسمى جمره الجمره اذا تركت عليك دم طيب نسيت حصى او حص او حصاتان او
-
حتى تركتهما عمدا مع النسيان ما عليك شيء تركتهما تتصدق بشيء يسير ما يوصل للدم
-
وهذا مذهب طاووس وعطاء ويذهب اليه احمد انه مثلا واحد رمى خمسه ما رمى سبعه
-
فهذا مشهور مذهب احمد انه يتصدق بشيء فحسب ما ما يلزمه الدم الدم وذكرنا الدم ما هو قال ابو عبد الله في
-
روايه الصالح وحرب من ترك رمي الجمار ككل كل فعليه دم وقال في روايه المروذي من نسي
-
رمي الجمار فعليه دم واحد اللي هي في ثلاث ايام كلها فيها دم واحد فان نسيها كلها فعليه لثلاثتها دم واحد
-
فان نسي جمره واحده فعليه دم طيب هنا عدد المسائل هنا المسائل الثقيله مساءل احكام اللباس
-
القول فالطيب واللباس عند الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالناس في ذو الحليفه حدثهم عما لا يلبس المحرم
-
فقال لا يلبس السراويل ولا البرانس وحدثهم ان يبتعدوا عن الطيب فناهم عن الزعفران والورث ذكر صنفين من الطيب فحسب لاشتهما
-
ثم فيذي وقصته ناقته قال لا تطيبوه فعمم الطيب ككل لكن الطيب قبل الاحرام لا باس ان يبقى
-
وهذا اللي فيه القاعده ا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله عن عروه عن عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب الطيب هذا
-
متى؟ هذا قبل الاحرام وقال ابي لا باس ان يتطيب الرجل قبل ان يحرم نذهب فيه الى حديث عائشه وابن الرخص
-
ص الوارده في السنه وكرهها بعض الفقهاء ترى طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
لاحرامه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت وهذا سياتي في افعال يوم
-
العاشر وقال في روايه احمد بن القاثم لا يحمل الرجل معه طيبا وهو محرم لا يحمل الرجل معه طيبا وهو محرم
-
وان لم يتطيب به سبحان الله كيف يجوز هذا وعطاء يقول ان تعمد شمه فعليه فديه
-
فديه اذى اللي هو عند فعل بعض محظورات الاحرام اللي هو ذبحشات ا او اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام
-
فالمحرم لا يشمه مو بس لا يضعه لا يشمه ولهذا لبس الثوب المعصف لا باس اللي هو اللي يلمع الاحمر هذا ما
-
النساء ما لم يكن فيه زعفران النظر في المراه لا باس الدهن للدهان انه يدهن
-
لا باس اجاز جماعه من التابعين وان كان يخالف الشعثاء فان فان الحاج ينبغي ان يكون اشعث اغبر
-
فحتى لو يدهن راسه ينبغي اشعث اغبر كالخلوف الصاعم لكن هذا الدهن ما لم يكن
-
فيه رائحه لا باس حتى الدواء الدواء ينبغي ان لا يكون فيه طيب اعاده في اشياء
-
تنازع الصحابه في شمها سياتي النقاش عليها ولا يصلح للعطارين ان يحملوه للتجاره والله عطار رايح يحج لكن ماخذ معه الطيب
-
يتاجر به انا ما اضع لا يصلح الا ان يكون مما لا ريح له ولا يفترش المحرم الفراش يعني اللي عليه
-
الطيب وكذلك ماته النار من الطيب فما يؤكل فلا باس به سهل في الماكول وقال
-
في روايه ابي طالب والمحرم ياكل ما مستته النار مثل هذا شوف الطبخه اللي عندهم هناك
-
اسمها الخش كنانج الاصفر اذا لم يجد ريحا ولا طعما وقال في روايه ابي طالب ولا يشم
-
الريحان ليس هو من اله الحج بعدين في روايه جعفر بن محمد ويشم المحرم الريحان
-
ليس هو من الطيب لما اختلفت روايه احمد في الريحان الامام احمد روايته في الريحان اختلفت
-
تاره يجي شمه للمحرم وتاره يمنع من شمه للمحرم لان هذا نفاع بين الصحابه ابن عباس رضي الله عنه كان يرى ان الريحان
-
ما هو طيب فيجوز تشمه وتبعه عليه عطاء بن ابي رباح افقه التابعين في المناسك ومن
-
خالف اذا ابن عباس عباس رخص منو عاد يشدد ابن عمر عبد الله بن عمر وجابر شددوا
-
وقالوا لا فاحمد في روايه مال لهذا وفي روايه مال لهذا وهذا مثال على ما ذكره ابن
-
تيميه رحمه الله من ان تعدد الروايه عن احمد في احيان كثيره يكون بسبب تعدد
-
الاثار اختلاف الصحابه الكرام لما سالوه عن امر تعدد الروايه قال في احيان يكون الصحابه اختلفت فتياهم فاحمد تراه في فتيا
-
يميل لهؤلاء وفي فتيا يميل لهؤلاء وقال في روايه احمد بن القاسم وياكل المحرم الفاكهه والاتونج ونحوه وليس تشبه
-
الفاكهه الطيب وان كان لها رائحه لكن ما هي طيب وليست فيه تلك الرائحه وقال في
-
روايه الميموني والحناء مثل الزينه ومن ترخص في الريحان ترخص فيه عاد الحنه ايش؟ الحنه مقيسه على
-
الريحان ناس قالوا هي كالريحان فنمنع منها تبع لجابر وبن اناس قالوا هي مثل الريحان فنجزها تبعا
-
لابن عباس وقال في روايه احمد بن نصر ابو حامد الخفاف واذا شم المحرم الطيب فعليه فعليه
-
الكفاره كاذا وضعه باب القول فيما يلبسه المحرم وهذه عاد فيها شيء خاص في المذهب عندنا قال ابو عبد الله
-
في روايه حنبل الزهري عن سالم علي بن عمر قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم
-
فيما فيما يترك المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص القميص الليسميه دشداش اليوم لما لانه مفصل اللي يسمونه المخيط ايش
-
المخيط يعني مفصل على البدن اما الرداء والاثار فايش فيلبسه الثمين فيوسعه يلبسه النحيل يضيقه وهكذا اما هذا فهو على القميص
-
القميص القميص واذا فصل على السمين لا يلبسه النحيل واذا فصل على النحيل هكذا يعني
-
النحيل عفوا اذا فص على النحل لالبس السمين ولا البرنس هذا الذي يغطي الراس ولا السراويل هو السروال اللي احنا نسميه
-
سروال هو المفرد سراويل جمعه سراويلات ولا العمامه لانها تلف على الراس ها وينبغي ان يكون
-
الراس مكشوف الحاج لانه قال اتوني ياتونني شعثا غبرا فيكون الشعر مكشوف يتعرض للرمال يتعرض لكذا ذل الله عز وجل ولا ثوبا مسه
-
ورث ولا زعفران ورث ولا زعفران هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب عموما
-
وهذا يبين لك انه احيانا الفقيه عاد يضرب مثالا والمثال يقاس عليه غيره الا لمن لم يجد النعلين ها ولا الخفين
-
عفوا ليش لا الخف الخف مثل الجورب لكن غالب عليهم كان لبس الخف فالخف والجورب ما يلبس المحرم
-
الا لمن لم يجد النعلين ما وجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
-
حتى يكون اسفل من الكعبين ذكر القطع وين هذا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في ذ الحليفه
-
لما خطب بهم في عرفه قال الكلام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القطع
-
اسحاق ماذا قال ومعه فقهاء كثير قالوا خلاص نحمل مطلق على المقيد خطبته في عرفه
-
نحملها على خطبته في ذي الحليفه احمد بن حنبل قال لا اللي حضروا في فيذ الحليفه فقله اللي
-
حضروا في عرفه كثير ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فهذا يدل ان موضوع القطع
-
نسخ فهذا يدل على ان موضوع القطع نسخ نسخ وجوبه على الاقل لكن انت اذا قطعت الخف
-
يصير نعلا اذا قطعته من فوق يصير كانه نعل اذا قطعته من عفوا من اسفل هكذا يصير مثل
-
النعل وهذه عاد قاعده لاحمد انه على يقول لا يجوز التاخير البيع عن وقت الحاجه
-
اللي حضروا في عرفه هم الغالبيه الكثره الكاثره لانه في ذو الحليفه كان اهل المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط
-
اما في عرفه كان عموم اهل الانصار اسحاق اشتد في هذه المساله لكن حقيقه الحق
-
مع احمد وابن تيميه اشتد شد عكس اسحاق قال من الزم يقول من الزم بقطع الخفين فقد
-
خالف صريح السنه اما ابو حنيفه فذهب الى مذهب عجيب مذهب مذهب اشد مذهب غايه في العجب الا وهو
-
في الحديث وهذه ما ذكرت هنا انما لا يلبس السراويل لكن ان لم يجد اذارا يلبس
-
السراويل فمذهب الحنفيه يقولون انك لازم اذا اخذت السروال تفتقه تشقه بحيث يصير كانه ازار
-
الفتق هذا من عندياتهم ما ورد في اي خبر ولا في اثر ولا حديث ضعيف ولا شيء
-
وابن تيميه قال كر عليهم قال ومن اوجب الفتقى فقد خالف صريح السنه يقول وقال في روايه مهنى ويلبس الخفين ولا
-
يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول يقطعهما هذا اللي شرحته لكم لما احمد قال هذا قالك
-
لانه في هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم يخطب اذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس خفين وقد رواه جابر عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم ابو الزبير عن جابر وقد كره القطع عطاء وعكرمه فقالوا القطع فساد وهذول تلاميذ
-
عبد الله بن عباس وفقهاء وعطاء افقه التابعين في مناسك وقال في روايه ابي طالب
-
ويروى عن علي بن ابي طالب وهذا لا يصح لكن احمد قال يروى قطع الخفين فساد يلبسهما
-
كما ولو كان عليه كفاره في لبسهما ما كانت رخصه وقال في روايه الاثرم والمحرم لا
-
يلبس نعلا لها قيد النعل اذا يلبسها ما يلبث ما يكون عليها هذا القيد اللي يوسعها ويضيقها
-
ووصف القيد قال سير يجعل في الذمام معترضا اللي هي كانها التميم الحين هذه ايه وقال في روايه الميموني واذا احرمت
-
فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل هذا العقب الذي يجعل اللي يوسع النعل
-
ويضيق قد كان عطاء يقول فيه دم دائما يتكرر ذكر عطاء لانه فقيه مكه ودائما جالس
-
الناس في المناسك اخر شيء معنا اخر مساله معنا القول فيما تلبسه المحرمه من الحلي
-
والثياب قال ابو عبد الله في روايه ابي ا قال عبد العزيز قال عبد الله في روايه ابي
-
داوود عن نافع كن نساء بن عمر وبناته يلبسن حلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر
-
ذلك عبد الله شرط لبس المعصفر معصفر هذا الاحمر اللي يلمع طبعا مو قدام الناس
-
يلبسناه تحتثيه لكن بينهن شرط ان يكون فيه زعفران لان المعفر نوعين اناذاك كان في شي
-
عليه زعفران وزعفر يحطون عليه زعفران عشان يحافظ على اللون هذا لا يجوز لانه والنساء يشركن الرجال في الاحرام في حرمه
-
الطيب واما في اللباس فيلبسنا ما شاننا ولكن لا تنتقب المحرمه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه C