تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (50) النكاح (2500)

11 يوليو 2026 44 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا في كتاب النكاح في المجلس الماضي

  3. كانت مساله الدرس مساله ابنه الزوجه ونلخص البحث فيها انه ان لم يدخل بامها فهي حلال وان دخل بامها

  4. فهي محرمه وان ارخى الستور مع امها تدخل في التحريم على المذهب عندنا او مست امها بشهوه

  5. اما ام الزوجه فتحرم بمجرد العقد ام الزوجه تحرم بمجرد العقد هذا الخلاصه والحرام يحرم كالحلال

  6. باب القول في احكام ما يحرم على الرجل من الاماء الاماء ملك اليمين واللواتي كنا يملكن

  7. بغنيمه الجهاد وبالبيع والشراء واما ما كان خطفا فقد كره وللامام مالك كلام في ذلك

  8. وفي الزمن المتاخر كتب المعلم رساله في بعض الاحرار الذين يخطفون وكانوا يؤتى بهم الى اليمن

  9. فبحث بحثا على قواعد المذهب الشافعي حقق ان مثل هؤلاء لا يصح استرقا برساله مطوله طريقته فيها مذهبيه ليست

  10. طريقه المعلم المعتاده ويبدو انه كان يخاطب مذهبيين فجاراهم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  11. عبد الله والميموني يحرم من الاماء امتك وامها يعني لا يجمع بينهما كالزوجه وامتك وامتك وطئها ابوك

  12. هذا ايضا كالزوجه وامتك وطئها ابنك كالزوجه وامتك امك من الرضاعه وامتك اختك من الرضاعه وامتك مجوسيه وهذا كث زواج

  13. وقد ذهب بعض المتقدمين مثل طاووس الى حل الامه المجوسيه ومال لهذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه

  14. الله انها تحرم زوجه وتحل امه وقد نقل الاجماع على حرمه الامه المجوسيه ابن النحاس

  15. وابو عبيده القاسم السلام وحجتهم في ذلك ما رواه امثال الحسن البصري ممن شهدوا فتوحات الصحابه لبلاد فارس فكان

  16. الحسن يقول كنا نعرض عليها الاسلام فان ابت ما قربناها وكان سعيد بن جبير يقول هو

  17. في الواقع عليها قال هو منزلتها قبل ان يقع عليها يعني يشدد تشديدا عظيما في الامر المجوثيه

  18. ومثلها كل من تحرم ك البوذيه الصابئيه اليفيديه الى اخره وامتك حبلا من غيرك وهذا الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه

  19. وسلم ونهي ان ان ي ان يثقي الرجل زرع غيره يقول لقد هممته ان العنه لعنه تدخل معه في

  20. قبره فالرجل الذي كان اراد ان يطئ ان يطا حبلا وامتك لها زوج وهذه عندنا في المذهب اذا اسرت مع زوجها

  21. فانها تبقى على حرمتها وهذه من مفاريد المذهب واما ان اثرت وزوجها في بلاد الكفر فهذا

  22. منزله الطلاق فتحل عندنا وعند غيرنا ويدل عليه حديث سبايا اوطاس بشرط ان يتبرئها وان لا تكون حبلا

  23. وامتك زنت حتى لا يجتمع ماءاني لرجلين في فرج واحد فتختلط الانساب فاذا زنت تستبرئها

  24. تستبرئها بحيضه وقد خالف في هذا ابن عباس وهذا يروى عن ابن مسعود ولا اراه الا من

  25. المحفوظ عنه يعني عمده الامام في هذا التفصيل عن ابن مسعود الان هو قال ماذا قال؟ قال وطئها ابوك

  26. وطئها ابنك طيب لو فعل ما دون الوطئ لان عندنا في الصيام وفي الاحرام وفي

  27. الوضوء تختلف احكام الجماع عن احكام المسيث بشهوه وعلى كل يترتب امر وقال في روايه حنبل اذا لمس اوق قبل ولم

  28. يجامع حرمت على ابيه وعلى ابنه بل مذاهب التابعين انه لو نظر اليها بشهوه وهذا عبد الملك بن مروان عنه اثر انه اهدى

  29. ابنه جاريه له وقال له لا تمسها فانني كنت قد كشفتها فقط يعني نظر اليها بشهوه كشفها

  30. فاذا مس او قبل او حتى جرد وهذه ايضا في احكام الاحرام التجريد بشهوه ياخذ حكم اللمس والتقبيل

  31. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا وطئ امته وامها حرمتا عليه فان شاء يستخدمهما

  32. عن ابراهيم النخعي اثر ان الله لا ينظر الى رجل نظر في فرج امراه وامها

  33. فاذا فعل هذا المحرم حرمت عليه تابيدا تعذيرا حرمتا عليه وان شاء تخدمهما يجعلهما للخدمه لا للوطئ فالجواري على

  34. نوعين جواري خدمه وجواري وطئ وقد فصل في هذا ابن القيم في اعلام الموقعين حتى في احتجاب في احتجاب التي

  35. توطى واحتجاب التي تكون متهنه وقال في روايه بشر بن موسى اذا فجر الرجل بجاريه يعني وقع عليها في

  36. الزنا فاشتراها ابوه لا يعجبني ان يطاها هذه على قاعدتنا التي ذكرناها في المجلس الماضي

  37. وقد خالفنا فيها الشافعي رحمه الله ان الحرام يحرم كالحلال واما الشافعي يقول الحرام لا يحرم

  38. الحرام لا يحرم وقال في روايه ابي داوود لا يجمع بين الاختين بين الامتين الاختين سبحان الله

  39. انكارا لذلك ذلك هذه المساله التي توقف فيها عثمان قال حلتهما ايه وحرمتهما ايه ما الايه التي احلت العموم وما ملكت

  40. ايمانكم وما الايه التي تحرمت وان تجمع بين الاختين طيب تجمع بين الاختين هذا يشمل

  41. الزواج وملك اليمين وما ملكت ايمانكم يشمل كل صور ملك اليمين عمومان تعارضا كيف نتعامل مع

  42. العمومين اذا تعارضا كيف نتعامل مع العمومين اذا تعارضا؟ ننظر الاقوى الاقوى كيف ما لم يدخله تخصيص

  43. طيب وما ملكت ايمانكم دخله تخصيصا بالاجماع في الجمع بين المراه وامها دخلوا تخصيص باجماع اما الجمع بين الاختين

  44. فالتخسيص هو محل الخلاف اصلا فدل ان ان التحريم المنع اقوى فمنها هنا رجح ذلك او يقال القاعده ان الحاضر مقدم

  45. على المبيح وقال في روايه ابن بدينا والاثرم اذا وط اذا وطئ ا لم يطا اختها حتى يخرج التي في يديه من ملكه

  46. ببيع او تزويج هذا كالطلاق الان انت اذا اردت تزوج امراه اخت امراه حتى تطلقها وتنتهي عده تلك اليس كذلك كذلك

  47. في امر الامه حتى تخرجها من يديك ببيع او تبقيها تحت يدك ولكن تزوجها لرجل فتحرم

  48. عليك فاذا زوجها زوجا حرم فرجها عليه يطا اختها وقال في روايه طبعا هذه يطا هذا المصطلح

  49. ما عاد يستخدم في الفتاوى العصريه لانه ياذي النفسيه مالت اي ياذيها ف ايش يقولك ايش يقولك العلاقه

  50. بعد حتى ما اجماع ممكن لكن يطا تويع هذه يطا حتى شو اسمه الحنفيه يعلمون حيله

  51. هذه في كتاب الاصل للشيباني يقول واحد راح تافر وحاط في نيته ان في سفره راح يشتري جاريه ويطاها فجت زوجته

  52. حلفته قالت احلف الا تطا جاريه في سفرك في سفرك فقال فقال للشيباني عطا حيله قال احلف

  53. وانوي بالجاريه سفينه وله الجوار وانشاءات وبالوطء الوط بقدمك وقال في روايه عبد فاذا زوجها رجلا ثم

  54. تزوج اختها فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا اختها ثم رجعت الى ملكه لم يطا حتى يخرج

  55. احداهما من ملكه والكوثج مثله يعني مثل روايه عبد الله باب القول في العدل في

  56. القتمه بين الازواج هذا في المعدد في في الحديث الذي هو معلول بالارسال ولكن معناه صحيح اللهم ان هذا قسمي فيما املك

  57. فلا لا تؤخذني فيما لا املك ويكون العدل بالمبيت وبالنفقات ولكن هناك حاله مستثنات اذا دخل بواحده جديده

  58. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني وايضا في السفر هاتان الحالتان

  59. المستثنتان اذا تزوج الحر البكر يقيم عندها سبعا يعني لا يكون هناك قسم لاخواتها لضرائرها

  60. حديث انس واذا تزوج الثيب يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم ها ليت كيهوان على اهلك حديث ام سلمه

  61. معروف وقال في روايه الاثرم اذا كان للرجل امراتان فهو يبيت عند هذه ليله وعند هذه

  62. ليله الا ان يخص احداهما دون الاخرى بالجماع قال انما امر بالعدل في القسم بينهما

  63. بالتسويه في نفسه فاما الجماع فليس عليه ان يخص احداهما لانه متعلق بقوته ونشاطه فهذا ولكن المراه لها حق وحقق شيخ

  64. الاسلام ان كم يجامع لا يعلم قال كما يطعمها ان طلبت اعطاها وربما كان الى

  65. احداهما اميل الا انه لا ينبغي ان يدع ذلك عامدا وهذه ما اللي تبيه تهاجره فراش زوجها هذا

  66. في التعدد ما يصير ما تهجر في راش زوجها تقول يروح للثانيه فما يطير ما تهجر في

  67. راس هذا اللي يهجر ابو وحده هذا ابو وحده هذا اللي يندق اما ابو اثنينثلاثه لا

  68. الامر يختلف يبقي نفسه لتلك ولا با ان يفضل احداهما دون الاخرى في النفقه اذا كانت الاخرى في كفايه النفقه

  69. عائده على ما كانت عليه المراه في بيت ابيها فبعضهن تقنع بالقليل وبعضهن لا هي تكون في بيت اهلها تحتاج

  70. اكثر ويشتري لهذه ارفع من هذه وتكون تلك في كفايه والاولى ان ان يسوي لاني غرن من

  71. بعضهن وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كان له امراتان وهو يريد ان يخرج احداهما

  72. يقرع بينهما اذا تشحى هذا في السفر واثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين

  73. زوجاته والقرعه عامه اهل الحديث يقولون بها وكرهها اهل الراي وقالوا قمار وهذه من المقالات التي استقبحت عليهم

  74. وقالوا انه في القران في قصه يونس وفي قصه زكريا وفي احاديث رسول الله وفصل ابن

  75. القيم في الطرق الحكميه وفي اعلام الموقعين وحصلت مناظرات كثيره وتشديدات واستقبحوا تلك العباره من اهل الراي انهم

  76. يقولون القرعه ان القرعه قمار وايضا كلامهم في اشعار الهدي انه مثله راوا انهم يعبرون بتعبيرات مسيئه لامور ثابته في

  77. السنه يقرع بينهما اذا تشاحا الى ان تقول احداهما قد رضيت اي فان طيبت احداهما للاخرى فلا باس طيب

  78. باب القول في احكام كامل الوطئ قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  79. خطاب بن بشر وخطاب هذا ما هو من اصحاب الامام المكثرين عنه ولا المشهورين فالروايه سيكون فيها شيء من الغرابه قال

  80. ما ادري اي شيء هذا الذي يرويه مالك بن ابي ذئب غير مذهب اهل المدينه في

  81. اثيان النساء في ادبارهن التحميض يسمونه التحميض اللي هو اتيان النساء في الادبار نسب الى ابن عمر

  82. ونسب الى مالك واجتهد بعض اهل الراي في ذكر ذلك على مالك وثلبه به واجتهد جماعه من المالكيه بل من قبل بعض

  83. الشافعيه مثل الدار قطني في تبرئه مالك من الامر ومن احسن من بحث المساله وحررها

  84. تحريرا جيدا ابن كثير في تفسيره ابير الغلط في روايه ابن عبد الحكم وجاء الوهم من انهم كانوا يتحدثون عن اتيان

  85. المراه من الدبر ويكون ذلك في الفرج فغلط بعض الرواه وحسبها اتيان للمراه في الدبر

  86. والا اثار الصحابه عن ابن عمر قال وهل يفعل ذلك مسلم وقال عبد الله بن عباس

  87. هذا يسالني عن الكفر وكذا قال ابن عمر وكذا قال ابو الدرداء عفوا فاثار الصحابه في ذلك صحيحه اما الاحاديث

  88. المرفوعه ففيها مقال وللنتائي كلمه في ذلك ولكن الاحاديث المرفوعه في الاحاديث الموقوفه ووصف الامر بالكفر له حكم الرفع والمراد

  89. بالكفر كفران النعمه ان جعل الله لك فرجا فتذهب الى الدبر وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات مساله

  90. التحميظ في في زلات الفقهاء التي لا يسقط بها عداله الرجل ولكنه يراها ذله فذكرها

  91. مع المعازف ونحوها وبالغتاخرين فكفر من يجوز اتيان المراه في الدبر مع بعض المتاخرين الشافعيه وغيرهم وهذا

  92. غلط فيه نظر لان عندهم شيء من التاول وبحث من كثير في هذا بلغ فيه الغايه حقيقه وايضا من

  93. المالكيه مكي بن ابي طالب في تفسيره قد اه احسن في الذب عن امامه يقول الاخبار الامام احمد يقول الاخبار عن

  94. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافه هذا كثيره وهو الحق عندنا قال الله عز وجل

  95. فاتوا حرثكم انا شئتم فالحرث لا يكون الا موضع الولد وصح عن عبد الله بن عمرو بن

  96. العاص موقوف عليه قال تلك اللوطيه الصغرى وقال في روايه اسحاق بن منصور يؤجر الرجل

  97. ياتي اهله وليس له شهوه في النساء قال اي والله يحتسب الولد قال ياتي احدنا شهوته

  98. وفي بضع احدكم صدق وورد الخبر في ايش في لعن الملائكه للمراه التي تبيت هاجره فراش زوجها

  99. فهذا يدل على عظيم الاثم في امر ومما يناسب الرحمه ان يكون في الامر اجرا

  100. مقابلا وكثير من الناس لا يحتسب في مثل هذا والنساء كثير منهم لا تحتسب في مثل

  101. هذا والواقع ان هذا ما ينبغي ان يحتسب به من الرجل ومن المراه ان يحتسبوا في اعفاف

  102. انفسهم واعفاف غيرهم قال وان لم يرد الولد الا انه يقول هذه امراه شابه هو لا يريد الولد لكن يقول شابه يعني انها

  103. تريد قال احمد لما لا يؤجر وقال في روايه ابن الحارث يعزل عن الامه بغير اذنها ولا يعزل عن الحره الا باذنها

  104. هذا اجماع ذكره ابن من منذر وغيره وغيره وقال في روايه وقال في روايه عبد الله

  105. كره عن عطاء كره ان عطاء بن ابي رباه كره ان يجامع الرجل مستقبل القبله كراهيه هذه

  106. وقال في روايه صالح عن كعب انه كره ان يجامع الرجل في السفينه لانها تجري على كف

  107. الرحمن وهذا الاثر مر معانا في كتاب السنه وقال في حديث غريب عن مكحول لعن رسول الله

  108. صلى الله عليه وسلم الناخره والمناخره الا عند الوقاع وهذا ذكره العقيلي في الضعفاء يقول لم اجده فيما تحت يدي من المصادر

  109. الحديثيه المحققه هو في الضعفاء العقيلي باب القول في احكام اكثر الحمل واقله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  110. صالح اما انا فالحق الولد الى اربع سنين ونساء بني عجلان يحملن الى اربع سنين

  111. امراه محمد بن عجلان هذه اللي حمل الفقهاء الجمهور اخذوا القصه اللي كان عنده حمل

  112. الفيل وهذه المساله ما تشكله الناس اليوم يقولون هذه ليست عاده النساء وكذا وكذا نعلم انها ليست عاده النساء وليس هذا

  113. الغالب على النساء لكن هذا يقع وحتى في البيولوجي في طفرات احنا الان ادركنا مره

  114. امراه انجبت 19 بطنا واذا دخلوها في موسوعه جنس وكذا اليس كذلك هذه كم مره تصير هذه كل 3000 سنه تصير مره

  115. لكن تحصل يعني وقال في روايه محمد بن موسى بن مشيش اما الذي يعرف في الحمل لثنتين ولكن اهل

  116. المدينه يقولون اربع قال عبد العزيز وبالسنتين من القول اقول والله اعلم غلام الخلال مال الى السنتين فحسب انه هذا اكثر

  117. الحمل لانه اذا اذا زاد على اكثر الحمل مثلا وحصل طلاق يعني رجل تزوج امراه مده ثم طلقها

  118. الى كم نلحق به الولد اذا قلنا ان اكثر حمل سنتين فجاءت وانجبت بعد السنه الثالثه بعد السنه الثالثه تبين

  119. فيها حمل وانجاب الولد لا يكن له ف رايت هكذا طيب باب القول في قول النبي صلى الله عليه

  120. وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال

  121. النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر والنبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله لعتبه وقد راى شبها بينا

  122. بعتبه فقال هو لك يا عبد سمعه وامر السوده ان تحتجب منه فان زنى بها ثم حملت فتزوجها

  123. وهي حامل لا يلحق به الولد ولا تزوج بها وهي حامل حتى تضع ما في بطنها لان الفصل

  124. لان الاصل فاسد يوجد فراغ مما كان وانزن بالمراه وليس لها الزوج او المملوكه فتلد فيدعيه الرجل لا

  125. يلحق به الرجل الا الولد الا ان يكون لفراشه هذه قصه الولد الفراش وفيها القصه المشهوره

  126. وليده زمعه الذي هو والد سوده بنت زمعه ام المؤمنين وليدته يعني جاريته التي يطاها وهو كان

  127. متوفا له ولد منها هذا الولد عتبه بن ابي وقاص قال لاخيه سعد هذا الولد

  128. مني وليس من زمعه فذهب السعد وادعاه فجاء عبد ابن زمعه الذي يعتبر اخل وقال هذا اخي ولد على فراش ابي

  129. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الولد بالفراش وللعاهر الحجر ثم راى ان له شبها

  130. شديدا بعتبه فقال لسوده التي تعتبر عم تعتبر ايش؟ تعتبر اخته فقال السودا احتجبي منه يا سودا

  131. وهذا الامر قد يقع في زماننا عند قوم اسلموا حديثا فياتي شخص يقول هذا الولد

  132. ولدي وليس ولدك نقول ولد الفراش في العاه الحجر لكن هذا لا يبرر انك انت رجل تعرف ما عندك اي شبهه تعرف ان

  133. هذا المراه الزانيه وتدعي الولد هذا الامام يقول ما تدعيه لا تدعي الولد البته ابن الزنا هذا لا

  134. تدعيه لان لانك تجعل له حقوقا اولا ان ادعيته وليس ولدا لك احللت له حراما

  135. لو عندك ابنه من ام حرام عليه اختك حرام عليه الى غير ذلك ولو كان ابنك ابنك فعلا من صلبك لا ينزنا هذا

  136. ولا يؤثر اليوم سبحان الله جاءت قصه ما يسمى بالصمه الوراثيه وهذه موضوع البصمه الوراثيه

  137. التعامل معها عند كثير من القضاه تلاهب الان عندنا الفراش واقوى من الفراش ايش؟ اللعان

  138. لو رجل ولد على فراشه طفل ولاعا ينتفي منه لو كان حتى يشبهه ينتفي منه

  139. ها البطمه الوراثيه الان هي اقوى من اللعان ام اضعف من اللعان بعض القضاه وهذه الاحكام انا قرا قراتها

  140. اذا اظهرت البصمه الوراثيه ان الابن ابن الرجل يلغون اللعان فيجعلون البصمه هنا اقوى من اللعان

  141. واذا اظهرت البصمه الوراثيه ان الابن ليس ابنه يقولون الولد الفراش فيجعلونها اضعف مما هو اضعف من اللعان بحسب مصلحه الزواني

  142. وهذا عبث هذا ما هو فقه هذا عملت وقال في روايه ابي الحارث في رجل غصب رجلا

  143. على امراته فاولدها ثم رجعت الى زوجها وقد اولدها قال لا يلزم زوجها الاولاد وكيف

  144. يكون الولد الفراش مثل مثل هذا يعني الامام احمد هنا رجل اغتف امراه متزوجه فنجي يقول الولد الفراش هذ تحكم فيها

  145. المحاكم الان بعضها لو زنت بكيفه بعد يقول الولد الفراش احمد يقول كيف ليس هذا

  146. المراد المراد انه هذا رجل عندي شبهه اعرف انها يعني عندي احتمال ان هذا الولد ولدي

  147. فيكون ولد الفراش وانا ادعيه وانا اريده اما ولد انت تعرف انه ليس لك فكيف نلزمك

  148. به يقول وكيف يكون ولد الفراش مثل هذا وقد علم ان هذه في منزل رجل اجنبي

  149. شوف هذا مثل القضايا الموجوده عندنا الان يكشفها ثانيه تعترف بالزنا دي ان ايه يقول

  150. مولده ويجي الفاجر يقول الولد الفراش يقولك هذا حكم شرعي مو حكم شرعي هذا حكم

  151. ابليس وقد اولدها في منزله وانما يكون الوالد للفراش اذا ادعاه الزوج وعاد عندنا قصه

  152. يقول اذا ادعاه الزوج هذه بعض الناس يتلاعب بها الفقهاء يقولون اذا الرجل تشكك في امراته

  153. وهي حامل ثم لما انجبت ادعى الولد كان هننئ فقال قال فقبل التهنئه او قال هذا ابني

  154. فهذا خلاص ما لحق حتى في اللعان ياتون يقيسون عليه رجل ببصمه وراثيه او باكتشاف سلوك سيء عند امراته يشك يشك في

  155. ولده فيقول لا ليس لك اللعان هذول ظل بس ابليت معذره بالجهل وبهذا الموضوع ما يعذرون هذا بالجهل

  156. طيب هذا الان جاهل ما كان يعرف ما كان يدري ان المراه هذه كذا اوان فعلى

  157. الاقل اعذروه قولوا انه يثبت له حق اللعان بعد ان علم امرا كان خفيا عليه

  158. يقول وهذا لا يدعي فلا يلثمه باب القول في الرجل يغيب عن امراته فتاتي بولد

  159. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب ابراهيم بن هانع فالرجل يطيل الغيبه

  160. عن اهله فولدت اولادا بعد اربع سنين يلزمه الولد يلزمه الولد الا ان يكون الرجل واليا

  161. قاضيا على بلده من البلدان بعيده نحو مصر وكرمان ونحو ذلك فلا يمكن الرجل يدع عمله

  162. وياتي اهله فلا يلزمه فاذا كان امر يمكنه ان ياتي اهله ويمكث فيهم ثم يرجع يلحق به

  163. الولد اذا كان الرجل يذهب وياتي يذهب وياتي فهذا يلحق به الولد لانه يذهب وياتي

  164. اما اذا علمنا من حاله انه كان بعيدا عن زوجته ولا يقترب منها فانه لا يلحق به

  165. الولد ولا عاد على مذهب بعض الصوفيه اصحاب الخطوه هذه يذكرونها يقول لك هو عادي ممكن هو في

  166. في اقصى المغرب وفي بالخطوه يروح له ويرجع باب القول في تثويج المراه في العده وتاتي

  167. بولد قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب في المراه تتزوج في عدتها يفرق بينهما قال

  168. عمر وعلي تعتد عدتين اذا رجل تزوج امراه في العده تعتد من الثاني وتعتد من الاول وعمر يحرم عليها

  169. الاول الثاني تحريما ابديا لانه اعتدى وعلي كان على هذا المذهب ورجع عنه لاحقا لها المهر وتعتد عدتين ويراجعها ان شاء

  170. والحديث تعتد عدتين احمد مال لقول علي الذي ال اليه لانه وطئ على ماء غيره فان

  171. جاء بولد فان كان اقل من سته اشهر كان الولد الاول وان كان لست لسته فقد تدعى له

  172. القافه وان كان لم يدخل بها فلا عده ولا مهر يعن يعنى لها الان شوفوا الامام يقول

  173. تدعى لها القافه والقافه هذا في وقتهم اقصى شيء وصلوا اليوم احنا عندنا بصمه وراثيه وعندنا كذا فينبغي ان يعتمد هذا

  174. ايضا باب القول في الولد يلحق في وط في وطئ الشبهه اذا كان قد تقدمه عقد صحيح او فاسد عقد الشبهه

  175. نكاح الشبهه مثل يتزوج بغير ولي لو قالوا حتى متعه او يتزوج بغير شهود او يتزوج

  176. شغار الى غير ذلك هذا عقد شبهه يظنه جائزا وهو ليس جائزا فهذا يلحق به الولد ويدرى

  177. عنه الحاد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان كل نكاح

  178. فاسد فيه شبهه يدرى عنه الحد ويلزمه الولد هذا النكاح الفاسد وهذا حفظكم الله ورعاكم اجماع نقله ابن

  179. قدام وغيره وقال في روايه حنبل اذا تزوج بشهاده النساء ما يجوز زواج بشهاده النساء

  180. استان في النكاح يعني بدا من جديد فان كان ولد يلحقه لانه نكاح بشبهه وقال في روايه

  181. ابي طالب اذا تزوج بغير اذن ولي يستانف النكاح يعني يبدا من جديد فاذا طلق لم تنكح حتى تتزوج زوجا اخر يعني

  182. اذا كان طلقها في هذا النكاح الفاسد ثلاثا يخ يقصد الامام الطلقات ايضا تحسب عليه مع انه نكاح فاسد

  183. وان فر وحتى له ان يلاعن في هذا النكاح الفاسد لان الحقنا به الولد فله اللعان

  184. وان فرق بينهما وله ولد لحقه الولد وقال في روايه عبد الله اذا تزوج اذا تزوجت

  185. الجاريه وهي الصغيره زوجها ابوها فلما كبرت تزوجت اخر زوجا اخر يفرق بينهما و ايه وترد الى زوجها الاول

  186. وهذه عاد مثله قعان ذاك يعني لانه الاب له ولايه اجبار وتكلمنا عليها انفا باب القول اذا وطئ امراه يظن انها امراته

  187. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث في رجلين تزوجا اختين وقد تواطا ان امراه هذا

  188. فلانه وامراه هذا فلانه فثوجت امراته هذا لهذا وامراته هذا لهذا يعني بدلوا بينات اي

  189. قال يستقبل بها النكاح ويردان الى ما كان قد تواطا عليه قلت ف فان غلط بها عند الدخول فادخلت

  190. امراه امراه هذا على هذا امراه هذا على هذا فلم يجب فيهما بشيء يعني الامام احمد قال ترجع كل واحد قال

  191. فان حصل دخول توقف الامام وقال في روايه ابي طالب في رجل تزوج بامراه فادخل عليه اختها لها المهر بما

  192. اصاب منها ولامراته المهر قلت تلثمه مهرين قال نعم ويجرها وليها يعني المهر الثاني يرجع به

  193. على الولي يطالب الولي به لان الولي هو الذي غره هذه مثل التي بها برص او جذام التي بها

  194. برص او جذام تقدم معنا انه ان دخل بها لها المهر ثم يذهب الى الولي يقول له انت

  195. غررتني فاعطني المهر الذي اعطيته لها لان هي لها الحق لها المهر بما استحل له من

  196. فرجها علي يقول ليس عليه غرم واذا لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها وفي روايه

  197. هارون في رجل خطب جاريه فزوجوه اختها ثم علم بعد فرضي يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لانه

  198. غره ويجهز اليه اخته التي خطبها بالصداق الاول فان كانت قد ولدت منه يلحق به الولد

  199. طيب باب في الرجل يزوج امته ثم يطاها فتاتي بولد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  200. محمد بن ابي حرب وحرب بن اسماعيل في رجل زوج امته من صبي لا يولد لمثله

  201. ثم وطئها قال هذا وطئ فرجا حرمه كانه راى عليه الحد قيل له فولدت قال لا يلحقه

  202. الولد لانه ولد زنا لان زوجها هو هي كانت حلال له ثم هو حرمها على نفسه بان زوجها

  203. لرجل اخر ف قال حرب ما ارى يلزمه هذا الولد وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا

  204. زوج جاريته ثم وقع عليها اما الرجل فادراه عنه ليش لان عنده شبهه ملك واضربه الحد محصنا

  205. كان وغير محصن قال عبد العزيز وهذا قول عمر بن الخطاب وتاتي مساله شبيهه باب القول في الحاق الولد بالوطئ على

  206. استحلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي في الرجل يقع على جاريه امراته

  207. هذه جاريه المراه اذا وقع عليها في حديث النعمان بن بشير وفي نثاء لكن يفتيه في

  208. المذهب اذا هي اباحته له اباحتها له فعليه الجلد فقط وان هي لم تبعها اذا هي اباحتها ففر له

  209. شبهه وهو ليس مباحا واذا هي لم تبح لهباحه غيره فعليه الرجل ان كان وطئها امراته حيه فلا فلا يلحقه

  210. الولد وان كان وطئها بعد موت امراته يلحقه الولد لان له فيها شقصا ويقوم عليه يعني

  211. رجل وطئ جاريه امراته ان كانت المراه حيه خلاص هذا يضرب الحد على التفصيل الذي

  212. ذكرناه طيب اذا امراته ماتت وهو يرت امراته وهذه من ضمن الموروثات فله نصيب بها

  213. فندر عنه الحد بهذه الشبهه كانه نكح نكاح شبهه ولا لا تحل وهذه الجاريه التي يشترك

  214. فيها جماعه اذا وطئها بعضهم يدرى عنه الحد بهذه الشبهه ومع ذلك يقوم عليه يعني يدفع

  215. الثمن ما افسد لبقيه الملاك اذا اشترا خلاص لا خلاص الشراء ما راح تجي الشراء ما ينفع

  216. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا احل جاريته لرجل فوقع عليها فهي مملوكه لسيدها

  217. لان هذا ما يحصل بالاحلال ما يحصل الا بالبيع او الهبه هذه قضاء يذكر قضاء عن عمر في هذه المساله

  218. ان امراه يذكرونها في بعض كتب الادب وحتى اظن في بعض كتب الفقهاء ان امراه غارت من

  219. جاريتها فذهبت الى عمر فقالت زوجي وقع على جاريتي فعمر قال حضبت الصلاه قال لها نرجمه

  220. قال كانوا كما تقولين نرجمه الان انا اصلي واتي فراح يتصلي جاء القاها مشت احسبت هي

  221. الختائر والشو اسمه قالت قاعد ما بوحي نعم باب القول في الاولاد يتبعون الام

  222. قال قال ابو عبد الله في روايه مروذ فالرجل يتزوج الامه يرق نصفه والعبد يتزوج الحره يعتق نصفه يعني ايش

  223. اولاد الامه يتبعون امهم واولاد الحره يتبعون امهم والنصف يعني الولد هذا فمن الحر اذا تزوج امه

  224. فان الاولاد يكونون تابعا لامهم لا يفارقونها في في حريه ورق وفي جميع ذلك ان الاولاد

  225. يتبعون الام ان كانت حره فاولادها احرار فان كانت ام امه فاولادها عبيد باب القول في الرجل او المراه اذا ادعوا

  226. الحريه فتناكحوا ولد لهم ثم بان امرهم ادعوا الحريه ثم بان انهم رقيق قال عبد

  227. العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وصالح اذا تزوج الرجل امه وهو يرى

  228. انها حره فولدت منه اولادا ثم جاء المولى فاقام البينه انها امته ابقت من عنده ابقت

  229. وادعت الحريه فان على ابيهم ان يفديهم ان يفديهم يعني يفدي اولاده لانه صاروا عبيث

  230. الان فيفديهم يشتريهم وترد الامه الى مالكها وقال مكان كل وصيف وصيف فان غره رجل فزوجه فعلى الغار

  231. الذي غره ان يفدي ولده اتى بامراه وقال له هذه حره وضحك عليه اما الولي و فان لم تقر

  232. انها امته ولم تكن له بينه فلا شيء عليه حتى يثبت او او هي او تقر هي

  233. اليوم يغرونهم بالبكاره وقال في روايه ابن الحارث في هذه المساله بعينها ان المدعي لا يستحقها باقرارها

  234. يعني لو جاء وقال هي امتي وهي حره وهي امتي ليست حره فهي اقرت له

  235. اذا جاء ببينه اذا جاء بشهود هي امته حق لكن ان هي اقرت ها الامام احمد يقول لا يستحقها باقرارها

  236. لانها قد تكون تريد الهروب من زوجها لهذا الرجل وهنا تختال فيسد عليها باب الحينه

  237. امراه تريد تتزوج شخصا فماذا يفعل؟ ياتي الرجل ويقول هذه امتي وهي متفقه معها فتقول اي والله انا كنت

  238. امته وهربت منه وكذا وكذا عشان ايش؟ عشان ياخذها وبعدين عاد يعطي قويه تتوجه حيله

  239. فقطع باب الحيله فلا بد ان ياتي ببينه فان اقام البينه انه انها امته فرق بينهما

  240. واولاد اولاده احرار ويفديهم الاب قال ابو عبد الله فان تزوجت برجل وهي تظن انه حر

  241. فاقام رجل بين انه عبده انه عبده فاذا فانها اذا علمت يكون لها المهر في رقبه

  242. العبد حتى يجاوز قيمته فان شاء مولاه فداه فان كان مولاه اذن له في التسويج فالمهر

  243. على المولى وهي بالخيار ان علمت اعاده لم يعطيها مهرا تبقى او تفارق بالخيار كقصه بريره وفي روايه عبد الله

  244. اذا جاءت الجاريه الى رجل فقالت ان مولاي قد اعتقني لا يقبل قولها حتى يثبت عنده ان

  245. مولاها قد اعتقها او يسال مولا اها اخر بابين عندنا باب القول في الرجل يملك

  246. امراته يملك امراته او تملكه هذا احد فقهاء الحنفيه كانت عنده قصه بنته العبده وعبده هذا كان فقيه من الفقاء

  247. الكبار يوم ماتوا المراه ملكت زوجها اللي هي وارثه فملكت زوجها وحصل وحصلت الفرق فهذه شكل الملك تحصل بهذه الصوره قال ابو

  248. عبد الله في روايه محمد بن موسى اذا كان تحت رجل امه فاشتراها ثم اعتقها يستانف

  249. النكاح يعني يبدا من جديد فان ارادت ان تتزوج غيره تعتد وان كانت تحته امه فاشتراها بطل

  250. النكاح ويطاها بملك اليمين يعني هو تزوج امه بعدين هو اشترى هذه الامه بطل النكاح

  251. لان لا يجتمع ملكان وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوسج العبد اذا ملكته امراته

  252. او الرجل يملك امراته تكون فرقه بينهما تكون فرقه بغير الطلاق ها اخر مساله معنا اخر باب معنا باب القول

  253. في الامه يعتقها ويجعل عتقها صداقها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  254. الاثر روى سعيد هذا ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس انه كره ان يعتق الامه ثم

  255. يتزوجها ثم يتزوجها اذا اعتقها لوجه الله ويكره له ان يرجع في شيء منها واما ان

  256. اعتقها ليس لوجه الله انما اعتقها ليكون عتقها صداقها فجائز اعتاق الامه ثم الزواج بها كرهه بعض الناس

  257. قديما ولكن السنه ان ذلك جائث بالمستحب فقد جاء صالح بن حي اللي هو والد الحسن بن صالح

  258. ذهب للشعبي وقال له ان اهل خرسان يقولون ان الذي يتزوج امته كالراكب كالراكب هديه مع ركوب الهديه ما في مشكله

  259. قال كالراكب كالراكب الهدي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى ابو برده الاشعري عن ابي موسى قال ثلاثه

  260. يؤتون اجرهم مرتين وذكر منهم رجل ملك امه فادبها واحسن ادبها ثم اعتقها وتزوجها اما جعل العتق زواجا

  261. مهرا جعلوا العتق مهرا فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه ولا دليل على

  262. الخصوصيه فهو عام وقال في روايه المروذي اذا اعتق الرجل الجاريه وشرط عليها صداقها لم يكن

  263. لها الخيار عليه واذا اعتقها قبل فلها الخيار فان شاءت فعلت وان شاءت لا اذا

  264. اعتقها ثم اراد زواجها ف فهنا لها ان تطلب مهرا وقال في روايه ابي طالب واذا قال عتقتك

  265. وجعلت عتقك صداق صداقك فهذا كلام متصل مثل لو قال انت طارق ان دخلت دار فلان او فعلت

  266. كذا لم تطلق حتى تفعل هذا الذي حلف عليه وفي روايه ابي داوود اذا جعل عتقها صداقها

  267. فلا يحتاج الى ولي ويشد فقط يحتاج الى شهود وفي روايه اخرى للامام وقال وفي روايه

  268. الروذي اذا جعل عتقها صداقها يوكل رجلا فيزوجه هذه اخر مساله اليوم هذا وصل اللهم على

  269. محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله يبارك كان تعرف وادي الدواس عندنا ايه الوقت كان يذكرون بعض الشبان اذا خرجوا ‏Yeah.