-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا في كتاب النكاح في المجلس الماضي
-
كانت مساله الدرس مساله ابنه الزوجه ونلخص البحث فيها انه ان لم يدخل بامها فهي حلال وان دخل بامها
-
فهي محرمه وان ارخى الستور مع امها تدخل في التحريم على المذهب عندنا او مست امها بشهوه
-
اما ام الزوجه فتحرم بمجرد العقد ام الزوجه تحرم بمجرد العقد هذا الخلاصه والحرام يحرم كالحلال
-
باب القول في احكام ما يحرم على الرجل من الاماء الاماء ملك اليمين واللواتي كنا يملكن
-
بغنيمه الجهاد وبالبيع والشراء واما ما كان خطفا فقد كره وللامام مالك كلام في ذلك
-
وفي الزمن المتاخر كتب المعلم رساله في بعض الاحرار الذين يخطفون وكانوا يؤتى بهم الى اليمن
-
فبحث بحثا على قواعد المذهب الشافعي حقق ان مثل هؤلاء لا يصح استرقا برساله مطوله طريقته فيها مذهبيه ليست
-
طريقه المعلم المعتاده ويبدو انه كان يخاطب مذهبيين فجاراهم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله والميموني يحرم من الاماء امتك وامها يعني لا يجمع بينهما كالزوجه وامتك وامتك وطئها ابوك
-
هذا ايضا كالزوجه وامتك وطئها ابنك كالزوجه وامتك امك من الرضاعه وامتك اختك من الرضاعه وامتك مجوسيه وهذا كث زواج
-
وقد ذهب بعض المتقدمين مثل طاووس الى حل الامه المجوسيه ومال لهذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه
-
الله انها تحرم زوجه وتحل امه وقد نقل الاجماع على حرمه الامه المجوسيه ابن النحاس
-
وابو عبيده القاسم السلام وحجتهم في ذلك ما رواه امثال الحسن البصري ممن شهدوا فتوحات الصحابه لبلاد فارس فكان
-
الحسن يقول كنا نعرض عليها الاسلام فان ابت ما قربناها وكان سعيد بن جبير يقول هو
-
في الواقع عليها قال هو منزلتها قبل ان يقع عليها يعني يشدد تشديدا عظيما في الامر المجوثيه
-
ومثلها كل من تحرم ك البوذيه الصابئيه اليفيديه الى اخره وامتك حبلا من غيرك وهذا الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه
-
وسلم ونهي ان ان ي ان يثقي الرجل زرع غيره يقول لقد هممته ان العنه لعنه تدخل معه في
-
قبره فالرجل الذي كان اراد ان يطئ ان يطا حبلا وامتك لها زوج وهذه عندنا في المذهب اذا اسرت مع زوجها
-
فانها تبقى على حرمتها وهذه من مفاريد المذهب واما ان اثرت وزوجها في بلاد الكفر فهذا
-
منزله الطلاق فتحل عندنا وعند غيرنا ويدل عليه حديث سبايا اوطاس بشرط ان يتبرئها وان لا تكون حبلا
-
وامتك زنت حتى لا يجتمع ماءاني لرجلين في فرج واحد فتختلط الانساب فاذا زنت تستبرئها
-
تستبرئها بحيضه وقد خالف في هذا ابن عباس وهذا يروى عن ابن مسعود ولا اراه الا من
-
المحفوظ عنه يعني عمده الامام في هذا التفصيل عن ابن مسعود الان هو قال ماذا قال؟ قال وطئها ابوك
-
وطئها ابنك طيب لو فعل ما دون الوطئ لان عندنا في الصيام وفي الاحرام وفي
-
الوضوء تختلف احكام الجماع عن احكام المسيث بشهوه وعلى كل يترتب امر وقال في روايه حنبل اذا لمس اوق قبل ولم
-
يجامع حرمت على ابيه وعلى ابنه بل مذاهب التابعين انه لو نظر اليها بشهوه وهذا عبد الملك بن مروان عنه اثر انه اهدى
-
ابنه جاريه له وقال له لا تمسها فانني كنت قد كشفتها فقط يعني نظر اليها بشهوه كشفها
-
فاذا مس او قبل او حتى جرد وهذه ايضا في احكام الاحرام التجريد بشهوه ياخذ حكم اللمس والتقبيل
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا وطئ امته وامها حرمتا عليه فان شاء يستخدمهما
-
عن ابراهيم النخعي اثر ان الله لا ينظر الى رجل نظر في فرج امراه وامها
-
فاذا فعل هذا المحرم حرمت عليه تابيدا تعذيرا حرمتا عليه وان شاء تخدمهما يجعلهما للخدمه لا للوطئ فالجواري على
-
نوعين جواري خدمه وجواري وطئ وقد فصل في هذا ابن القيم في اعلام الموقعين حتى في احتجاب في احتجاب التي
-
توطى واحتجاب التي تكون متهنه وقال في روايه بشر بن موسى اذا فجر الرجل بجاريه يعني وقع عليها في
-
الزنا فاشتراها ابوه لا يعجبني ان يطاها هذه على قاعدتنا التي ذكرناها في المجلس الماضي
-
وقد خالفنا فيها الشافعي رحمه الله ان الحرام يحرم كالحلال واما الشافعي يقول الحرام لا يحرم
-
الحرام لا يحرم وقال في روايه ابي داوود لا يجمع بين الاختين بين الامتين الاختين سبحان الله
-
انكارا لذلك ذلك هذه المساله التي توقف فيها عثمان قال حلتهما ايه وحرمتهما ايه ما الايه التي احلت العموم وما ملكت
-
ايمانكم وما الايه التي تحرمت وان تجمع بين الاختين طيب تجمع بين الاختين هذا يشمل
-
الزواج وملك اليمين وما ملكت ايمانكم يشمل كل صور ملك اليمين عمومان تعارضا كيف نتعامل مع
-
العمومين اذا تعارضا كيف نتعامل مع العمومين اذا تعارضا؟ ننظر الاقوى الاقوى كيف ما لم يدخله تخصيص
-
طيب وما ملكت ايمانكم دخله تخصيصا بالاجماع في الجمع بين المراه وامها دخلوا تخصيص باجماع اما الجمع بين الاختين
-
فالتخسيص هو محل الخلاف اصلا فدل ان ان التحريم المنع اقوى فمنها هنا رجح ذلك او يقال القاعده ان الحاضر مقدم
-
على المبيح وقال في روايه ابن بدينا والاثرم اذا وط اذا وطئ ا لم يطا اختها حتى يخرج التي في يديه من ملكه
-
ببيع او تزويج هذا كالطلاق الان انت اذا اردت تزوج امراه اخت امراه حتى تطلقها وتنتهي عده تلك اليس كذلك كذلك
-
في امر الامه حتى تخرجها من يديك ببيع او تبقيها تحت يدك ولكن تزوجها لرجل فتحرم
-
عليك فاذا زوجها زوجا حرم فرجها عليه يطا اختها وقال في روايه طبعا هذه يطا هذا المصطلح
-
ما عاد يستخدم في الفتاوى العصريه لانه ياذي النفسيه مالت اي ياذيها ف ايش يقولك ايش يقولك العلاقه
-
بعد حتى ما اجماع ممكن لكن يطا تويع هذه يطا حتى شو اسمه الحنفيه يعلمون حيله
-
هذه في كتاب الاصل للشيباني يقول واحد راح تافر وحاط في نيته ان في سفره راح يشتري جاريه ويطاها فجت زوجته
-
حلفته قالت احلف الا تطا جاريه في سفرك في سفرك فقال فقال للشيباني عطا حيله قال احلف
-
وانوي بالجاريه سفينه وله الجوار وانشاءات وبالوطء الوط بقدمك وقال في روايه عبد فاذا زوجها رجلا ثم
-
تزوج اختها فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا اختها ثم رجعت الى ملكه لم يطا حتى يخرج
-
احداهما من ملكه والكوثج مثله يعني مثل روايه عبد الله باب القول في العدل في
-
القتمه بين الازواج هذا في المعدد في في الحديث الذي هو معلول بالارسال ولكن معناه صحيح اللهم ان هذا قسمي فيما املك
-
فلا لا تؤخذني فيما لا املك ويكون العدل بالمبيت وبالنفقات ولكن هناك حاله مستثنات اذا دخل بواحده جديده
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني وايضا في السفر هاتان الحالتان
-
المستثنتان اذا تزوج الحر البكر يقيم عندها سبعا يعني لا يكون هناك قسم لاخواتها لضرائرها
-
حديث انس واذا تزوج الثيب يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم ها ليت كيهوان على اهلك حديث ام سلمه
-
معروف وقال في روايه الاثرم اذا كان للرجل امراتان فهو يبيت عند هذه ليله وعند هذه
-
ليله الا ان يخص احداهما دون الاخرى بالجماع قال انما امر بالعدل في القسم بينهما
-
بالتسويه في نفسه فاما الجماع فليس عليه ان يخص احداهما لانه متعلق بقوته ونشاطه فهذا ولكن المراه لها حق وحقق شيخ
-
الاسلام ان كم يجامع لا يعلم قال كما يطعمها ان طلبت اعطاها وربما كان الى
-
احداهما اميل الا انه لا ينبغي ان يدع ذلك عامدا وهذه ما اللي تبيه تهاجره فراش زوجها هذا
-
في التعدد ما يصير ما تهجر في راش زوجها تقول يروح للثانيه فما يطير ما تهجر في
-
راس هذا اللي يهجر ابو وحده هذا ابو وحده هذا اللي يندق اما ابو اثنينثلاثه لا
-
الامر يختلف يبقي نفسه لتلك ولا با ان يفضل احداهما دون الاخرى في النفقه اذا كانت الاخرى في كفايه النفقه
-
عائده على ما كانت عليه المراه في بيت ابيها فبعضهن تقنع بالقليل وبعضهن لا هي تكون في بيت اهلها تحتاج
-
اكثر ويشتري لهذه ارفع من هذه وتكون تلك في كفايه والاولى ان ان يسوي لاني غرن من
-
بعضهن وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كان له امراتان وهو يريد ان يخرج احداهما
-
يقرع بينهما اذا تشحى هذا في السفر واثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين
-
زوجاته والقرعه عامه اهل الحديث يقولون بها وكرهها اهل الراي وقالوا قمار وهذه من المقالات التي استقبحت عليهم
-
وقالوا انه في القران في قصه يونس وفي قصه زكريا وفي احاديث رسول الله وفصل ابن
-
القيم في الطرق الحكميه وفي اعلام الموقعين وحصلت مناظرات كثيره وتشديدات واستقبحوا تلك العباره من اهل الراي انهم
-
يقولون القرعه ان القرعه قمار وايضا كلامهم في اشعار الهدي انه مثله راوا انهم يعبرون بتعبيرات مسيئه لامور ثابته في
-
السنه يقرع بينهما اذا تشاحا الى ان تقول احداهما قد رضيت اي فان طيبت احداهما للاخرى فلا باس طيب
-
باب القول في احكام كامل الوطئ قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
خطاب بن بشر وخطاب هذا ما هو من اصحاب الامام المكثرين عنه ولا المشهورين فالروايه سيكون فيها شيء من الغرابه قال
-
ما ادري اي شيء هذا الذي يرويه مالك بن ابي ذئب غير مذهب اهل المدينه في
-
اثيان النساء في ادبارهن التحميض يسمونه التحميض اللي هو اتيان النساء في الادبار نسب الى ابن عمر
-
ونسب الى مالك واجتهد بعض اهل الراي في ذكر ذلك على مالك وثلبه به واجتهد جماعه من المالكيه بل من قبل بعض
-
الشافعيه مثل الدار قطني في تبرئه مالك من الامر ومن احسن من بحث المساله وحررها
-
تحريرا جيدا ابن كثير في تفسيره ابير الغلط في روايه ابن عبد الحكم وجاء الوهم من انهم كانوا يتحدثون عن اتيان
-
المراه من الدبر ويكون ذلك في الفرج فغلط بعض الرواه وحسبها اتيان للمراه في الدبر
-
والا اثار الصحابه عن ابن عمر قال وهل يفعل ذلك مسلم وقال عبد الله بن عباس
-
هذا يسالني عن الكفر وكذا قال ابن عمر وكذا قال ابو الدرداء عفوا فاثار الصحابه في ذلك صحيحه اما الاحاديث
-
المرفوعه ففيها مقال وللنتائي كلمه في ذلك ولكن الاحاديث المرفوعه في الاحاديث الموقوفه ووصف الامر بالكفر له حكم الرفع والمراد
-
بالكفر كفران النعمه ان جعل الله لك فرجا فتذهب الى الدبر وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات مساله
-
التحميظ في في زلات الفقهاء التي لا يسقط بها عداله الرجل ولكنه يراها ذله فذكرها
-
مع المعازف ونحوها وبالغتاخرين فكفر من يجوز اتيان المراه في الدبر مع بعض المتاخرين الشافعيه وغيرهم وهذا
-
غلط فيه نظر لان عندهم شيء من التاول وبحث من كثير في هذا بلغ فيه الغايه حقيقه وايضا من
-
المالكيه مكي بن ابي طالب في تفسيره قد اه احسن في الذب عن امامه يقول الاخبار الامام احمد يقول الاخبار عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافه هذا كثيره وهو الحق عندنا قال الله عز وجل
-
فاتوا حرثكم انا شئتم فالحرث لا يكون الا موضع الولد وصح عن عبد الله بن عمرو بن
-
العاص موقوف عليه قال تلك اللوطيه الصغرى وقال في روايه اسحاق بن منصور يؤجر الرجل
-
ياتي اهله وليس له شهوه في النساء قال اي والله يحتسب الولد قال ياتي احدنا شهوته
-
وفي بضع احدكم صدق وورد الخبر في ايش في لعن الملائكه للمراه التي تبيت هاجره فراش زوجها
-
فهذا يدل على عظيم الاثم في امر ومما يناسب الرحمه ان يكون في الامر اجرا
-
مقابلا وكثير من الناس لا يحتسب في مثل هذا والنساء كثير منهم لا تحتسب في مثل
-
هذا والواقع ان هذا ما ينبغي ان يحتسب به من الرجل ومن المراه ان يحتسبوا في اعفاف
-
انفسهم واعفاف غيرهم قال وان لم يرد الولد الا انه يقول هذه امراه شابه هو لا يريد الولد لكن يقول شابه يعني انها
-
تريد قال احمد لما لا يؤجر وقال في روايه ابن الحارث يعزل عن الامه بغير اذنها ولا يعزل عن الحره الا باذنها
-
هذا اجماع ذكره ابن من منذر وغيره وغيره وقال في روايه وقال في روايه عبد الله
-
كره عن عطاء كره ان عطاء بن ابي رباه كره ان يجامع الرجل مستقبل القبله كراهيه هذه
-
وقال في روايه صالح عن كعب انه كره ان يجامع الرجل في السفينه لانها تجري على كف
-
الرحمن وهذا الاثر مر معانا في كتاب السنه وقال في حديث غريب عن مكحول لعن رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم الناخره والمناخره الا عند الوقاع وهذا ذكره العقيلي في الضعفاء يقول لم اجده فيما تحت يدي من المصادر
-
الحديثيه المحققه هو في الضعفاء العقيلي باب القول في احكام اكثر الحمل واقله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
صالح اما انا فالحق الولد الى اربع سنين ونساء بني عجلان يحملن الى اربع سنين
-
امراه محمد بن عجلان هذه اللي حمل الفقهاء الجمهور اخذوا القصه اللي كان عنده حمل
-
الفيل وهذه المساله ما تشكله الناس اليوم يقولون هذه ليست عاده النساء وكذا وكذا نعلم انها ليست عاده النساء وليس هذا
-
الغالب على النساء لكن هذا يقع وحتى في البيولوجي في طفرات احنا الان ادركنا مره
-
امراه انجبت 19 بطنا واذا دخلوها في موسوعه جنس وكذا اليس كذلك هذه كم مره تصير هذه كل 3000 سنه تصير مره
-
لكن تحصل يعني وقال في روايه محمد بن موسى بن مشيش اما الذي يعرف في الحمل لثنتين ولكن اهل
-
المدينه يقولون اربع قال عبد العزيز وبالسنتين من القول اقول والله اعلم غلام الخلال مال الى السنتين فحسب انه هذا اكثر
-
الحمل لانه اذا اذا زاد على اكثر الحمل مثلا وحصل طلاق يعني رجل تزوج امراه مده ثم طلقها
-
الى كم نلحق به الولد اذا قلنا ان اكثر حمل سنتين فجاءت وانجبت بعد السنه الثالثه بعد السنه الثالثه تبين
-
فيها حمل وانجاب الولد لا يكن له ف رايت هكذا طيب باب القول في قول النبي صلى الله عليه
-
وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال
-
النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر والنبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله لعتبه وقد راى شبها بينا
-
بعتبه فقال هو لك يا عبد سمعه وامر السوده ان تحتجب منه فان زنى بها ثم حملت فتزوجها
-
وهي حامل لا يلحق به الولد ولا تزوج بها وهي حامل حتى تضع ما في بطنها لان الفصل
-
لان الاصل فاسد يوجد فراغ مما كان وانزن بالمراه وليس لها الزوج او المملوكه فتلد فيدعيه الرجل لا
-
يلحق به الرجل الا الولد الا ان يكون لفراشه هذه قصه الولد الفراش وفيها القصه المشهوره
-
وليده زمعه الذي هو والد سوده بنت زمعه ام المؤمنين وليدته يعني جاريته التي يطاها وهو كان
-
متوفا له ولد منها هذا الولد عتبه بن ابي وقاص قال لاخيه سعد هذا الولد
-
مني وليس من زمعه فذهب السعد وادعاه فجاء عبد ابن زمعه الذي يعتبر اخل وقال هذا اخي ولد على فراش ابي
-
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الولد بالفراش وللعاهر الحجر ثم راى ان له شبها
-
شديدا بعتبه فقال لسوده التي تعتبر عم تعتبر ايش؟ تعتبر اخته فقال السودا احتجبي منه يا سودا
-
وهذا الامر قد يقع في زماننا عند قوم اسلموا حديثا فياتي شخص يقول هذا الولد
-
ولدي وليس ولدك نقول ولد الفراش في العاه الحجر لكن هذا لا يبرر انك انت رجل تعرف ما عندك اي شبهه تعرف ان
-
هذا المراه الزانيه وتدعي الولد هذا الامام يقول ما تدعيه لا تدعي الولد البته ابن الزنا هذا لا
-
تدعيه لان لانك تجعل له حقوقا اولا ان ادعيته وليس ولدا لك احللت له حراما
-
لو عندك ابنه من ام حرام عليه اختك حرام عليه الى غير ذلك ولو كان ابنك ابنك فعلا من صلبك لا ينزنا هذا
-
ولا يؤثر اليوم سبحان الله جاءت قصه ما يسمى بالصمه الوراثيه وهذه موضوع البصمه الوراثيه
-
التعامل معها عند كثير من القضاه تلاهب الان عندنا الفراش واقوى من الفراش ايش؟ اللعان
-
لو رجل ولد على فراشه طفل ولاعا ينتفي منه لو كان حتى يشبهه ينتفي منه
-
ها البطمه الوراثيه الان هي اقوى من اللعان ام اضعف من اللعان بعض القضاه وهذه الاحكام انا قرا قراتها
-
اذا اظهرت البصمه الوراثيه ان الابن ابن الرجل يلغون اللعان فيجعلون البصمه هنا اقوى من اللعان
-
واذا اظهرت البصمه الوراثيه ان الابن ليس ابنه يقولون الولد الفراش فيجعلونها اضعف مما هو اضعف من اللعان بحسب مصلحه الزواني
-
وهذا عبث هذا ما هو فقه هذا عملت وقال في روايه ابي الحارث في رجل غصب رجلا
-
على امراته فاولدها ثم رجعت الى زوجها وقد اولدها قال لا يلزم زوجها الاولاد وكيف
-
يكون الولد الفراش مثل مثل هذا يعني الامام احمد هنا رجل اغتف امراه متزوجه فنجي يقول الولد الفراش هذ تحكم فيها
-
المحاكم الان بعضها لو زنت بكيفه بعد يقول الولد الفراش احمد يقول كيف ليس هذا
-
المراد المراد انه هذا رجل عندي شبهه اعرف انها يعني عندي احتمال ان هذا الولد ولدي
-
فيكون ولد الفراش وانا ادعيه وانا اريده اما ولد انت تعرف انه ليس لك فكيف نلزمك
-
به يقول وكيف يكون ولد الفراش مثل هذا وقد علم ان هذه في منزل رجل اجنبي
-
شوف هذا مثل القضايا الموجوده عندنا الان يكشفها ثانيه تعترف بالزنا دي ان ايه يقول
-
مولده ويجي الفاجر يقول الولد الفراش يقولك هذا حكم شرعي مو حكم شرعي هذا حكم
-
ابليس وقد اولدها في منزله وانما يكون الوالد للفراش اذا ادعاه الزوج وعاد عندنا قصه
-
يقول اذا ادعاه الزوج هذه بعض الناس يتلاعب بها الفقهاء يقولون اذا الرجل تشكك في امراته
-
وهي حامل ثم لما انجبت ادعى الولد كان هننئ فقال قال فقبل التهنئه او قال هذا ابني
-
فهذا خلاص ما لحق حتى في اللعان ياتون يقيسون عليه رجل ببصمه وراثيه او باكتشاف سلوك سيء عند امراته يشك يشك في
-
ولده فيقول لا ليس لك اللعان هذول ظل بس ابليت معذره بالجهل وبهذا الموضوع ما يعذرون هذا بالجهل
-
طيب هذا الان جاهل ما كان يعرف ما كان يدري ان المراه هذه كذا اوان فعلى
-
الاقل اعذروه قولوا انه يثبت له حق اللعان بعد ان علم امرا كان خفيا عليه
-
يقول وهذا لا يدعي فلا يلثمه باب القول في الرجل يغيب عن امراته فتاتي بولد
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب ابراهيم بن هانع فالرجل يطيل الغيبه
-
عن اهله فولدت اولادا بعد اربع سنين يلزمه الولد يلزمه الولد الا ان يكون الرجل واليا
-
قاضيا على بلده من البلدان بعيده نحو مصر وكرمان ونحو ذلك فلا يمكن الرجل يدع عمله
-
وياتي اهله فلا يلزمه فاذا كان امر يمكنه ان ياتي اهله ويمكث فيهم ثم يرجع يلحق به
-
الولد اذا كان الرجل يذهب وياتي يذهب وياتي فهذا يلحق به الولد لانه يذهب وياتي
-
اما اذا علمنا من حاله انه كان بعيدا عن زوجته ولا يقترب منها فانه لا يلحق به
-
الولد ولا عاد على مذهب بعض الصوفيه اصحاب الخطوه هذه يذكرونها يقول لك هو عادي ممكن هو في
-
في اقصى المغرب وفي بالخطوه يروح له ويرجع باب القول في تثويج المراه في العده وتاتي
-
بولد قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب في المراه تتزوج في عدتها يفرق بينهما قال
-
عمر وعلي تعتد عدتين اذا رجل تزوج امراه في العده تعتد من الثاني وتعتد من الاول وعمر يحرم عليها
-
الاول الثاني تحريما ابديا لانه اعتدى وعلي كان على هذا المذهب ورجع عنه لاحقا لها المهر وتعتد عدتين ويراجعها ان شاء
-
والحديث تعتد عدتين احمد مال لقول علي الذي ال اليه لانه وطئ على ماء غيره فان
-
جاء بولد فان كان اقل من سته اشهر كان الولد الاول وان كان لست لسته فقد تدعى له
-
القافه وان كان لم يدخل بها فلا عده ولا مهر يعن يعنى لها الان شوفوا الامام يقول
-
تدعى لها القافه والقافه هذا في وقتهم اقصى شيء وصلوا اليوم احنا عندنا بصمه وراثيه وعندنا كذا فينبغي ان يعتمد هذا
-
ايضا باب القول في الولد يلحق في وط في وطئ الشبهه اذا كان قد تقدمه عقد صحيح او فاسد عقد الشبهه
-
نكاح الشبهه مثل يتزوج بغير ولي لو قالوا حتى متعه او يتزوج بغير شهود او يتزوج
-
شغار الى غير ذلك هذا عقد شبهه يظنه جائزا وهو ليس جائزا فهذا يلحق به الولد ويدرى
-
عنه الحاد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان كل نكاح
-
فاسد فيه شبهه يدرى عنه الحد ويلزمه الولد هذا النكاح الفاسد وهذا حفظكم الله ورعاكم اجماع نقله ابن
-
قدام وغيره وقال في روايه حنبل اذا تزوج بشهاده النساء ما يجوز زواج بشهاده النساء
-
استان في النكاح يعني بدا من جديد فان كان ولد يلحقه لانه نكاح بشبهه وقال في روايه
-
ابي طالب اذا تزوج بغير اذن ولي يستانف النكاح يعني يبدا من جديد فاذا طلق لم تنكح حتى تتزوج زوجا اخر يعني
-
اذا كان طلقها في هذا النكاح الفاسد ثلاثا يخ يقصد الامام الطلقات ايضا تحسب عليه مع انه نكاح فاسد
-
وان فر وحتى له ان يلاعن في هذا النكاح الفاسد لان الحقنا به الولد فله اللعان
-
وان فرق بينهما وله ولد لحقه الولد وقال في روايه عبد الله اذا تزوج اذا تزوجت
-
الجاريه وهي الصغيره زوجها ابوها فلما كبرت تزوجت اخر زوجا اخر يفرق بينهما و ايه وترد الى زوجها الاول
-
وهذه عاد مثله قعان ذاك يعني لانه الاب له ولايه اجبار وتكلمنا عليها انفا باب القول اذا وطئ امراه يظن انها امراته
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث في رجلين تزوجا اختين وقد تواطا ان امراه هذا
-
فلانه وامراه هذا فلانه فثوجت امراته هذا لهذا وامراته هذا لهذا يعني بدلوا بينات اي
-
قال يستقبل بها النكاح ويردان الى ما كان قد تواطا عليه قلت ف فان غلط بها عند الدخول فادخلت
-
امراه امراه هذا على هذا امراه هذا على هذا فلم يجب فيهما بشيء يعني الامام احمد قال ترجع كل واحد قال
-
فان حصل دخول توقف الامام وقال في روايه ابي طالب في رجل تزوج بامراه فادخل عليه اختها لها المهر بما
-
اصاب منها ولامراته المهر قلت تلثمه مهرين قال نعم ويجرها وليها يعني المهر الثاني يرجع به
-
على الولي يطالب الولي به لان الولي هو الذي غره هذه مثل التي بها برص او جذام التي بها
-
برص او جذام تقدم معنا انه ان دخل بها لها المهر ثم يذهب الى الولي يقول له انت
-
غررتني فاعطني المهر الذي اعطيته لها لان هي لها الحق لها المهر بما استحل له من
-
فرجها علي يقول ليس عليه غرم واذا لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها وفي روايه
-
هارون في رجل خطب جاريه فزوجوه اختها ثم علم بعد فرضي يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لانه
-
غره ويجهز اليه اخته التي خطبها بالصداق الاول فان كانت قد ولدت منه يلحق به الولد
-
طيب باب في الرجل يزوج امته ثم يطاها فتاتي بولد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد بن ابي حرب وحرب بن اسماعيل في رجل زوج امته من صبي لا يولد لمثله
-
ثم وطئها قال هذا وطئ فرجا حرمه كانه راى عليه الحد قيل له فولدت قال لا يلحقه
-
الولد لانه ولد زنا لان زوجها هو هي كانت حلال له ثم هو حرمها على نفسه بان زوجها
-
لرجل اخر ف قال حرب ما ارى يلزمه هذا الولد وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا
-
زوج جاريته ثم وقع عليها اما الرجل فادراه عنه ليش لان عنده شبهه ملك واضربه الحد محصنا
-
كان وغير محصن قال عبد العزيز وهذا قول عمر بن الخطاب وتاتي مساله شبيهه باب القول في الحاق الولد بالوطئ على
-
استحلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي في الرجل يقع على جاريه امراته
-
هذه جاريه المراه اذا وقع عليها في حديث النعمان بن بشير وفي نثاء لكن يفتيه في
-
المذهب اذا هي اباحته له اباحتها له فعليه الجلد فقط وان هي لم تبعها اذا هي اباحتها ففر له
-
شبهه وهو ليس مباحا واذا هي لم تبح لهباحه غيره فعليه الرجل ان كان وطئها امراته حيه فلا فلا يلحقه
-
الولد وان كان وطئها بعد موت امراته يلحقه الولد لان له فيها شقصا ويقوم عليه يعني
-
رجل وطئ جاريه امراته ان كانت المراه حيه خلاص هذا يضرب الحد على التفصيل الذي
-
ذكرناه طيب اذا امراته ماتت وهو يرت امراته وهذه من ضمن الموروثات فله نصيب بها
-
فندر عنه الحد بهذه الشبهه كانه نكح نكاح شبهه ولا لا تحل وهذه الجاريه التي يشترك
-
فيها جماعه اذا وطئها بعضهم يدرى عنه الحد بهذه الشبهه ومع ذلك يقوم عليه يعني يدفع
-
الثمن ما افسد لبقيه الملاك اذا اشترا خلاص لا خلاص الشراء ما راح تجي الشراء ما ينفع
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا احل جاريته لرجل فوقع عليها فهي مملوكه لسيدها
-
لان هذا ما يحصل بالاحلال ما يحصل الا بالبيع او الهبه هذه قضاء يذكر قضاء عن عمر في هذه المساله
-
ان امراه يذكرونها في بعض كتب الادب وحتى اظن في بعض كتب الفقهاء ان امراه غارت من
-
جاريتها فذهبت الى عمر فقالت زوجي وقع على جاريتي فعمر قال حضبت الصلاه قال لها نرجمه
-
قال كانوا كما تقولين نرجمه الان انا اصلي واتي فراح يتصلي جاء القاها مشت احسبت هي
-
الختائر والشو اسمه قالت قاعد ما بوحي نعم باب القول في الاولاد يتبعون الام
-
قال قال ابو عبد الله في روايه مروذ فالرجل يتزوج الامه يرق نصفه والعبد يتزوج الحره يعتق نصفه يعني ايش
-
اولاد الامه يتبعون امهم واولاد الحره يتبعون امهم والنصف يعني الولد هذا فمن الحر اذا تزوج امه
-
فان الاولاد يكونون تابعا لامهم لا يفارقونها في في حريه ورق وفي جميع ذلك ان الاولاد
-
يتبعون الام ان كانت حره فاولادها احرار فان كانت ام امه فاولادها عبيد باب القول في الرجل او المراه اذا ادعوا
-
الحريه فتناكحوا ولد لهم ثم بان امرهم ادعوا الحريه ثم بان انهم رقيق قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وصالح اذا تزوج الرجل امه وهو يرى
-
انها حره فولدت منه اولادا ثم جاء المولى فاقام البينه انها امته ابقت من عنده ابقت
-
وادعت الحريه فان على ابيهم ان يفديهم ان يفديهم يعني يفدي اولاده لانه صاروا عبيث
-
الان فيفديهم يشتريهم وترد الامه الى مالكها وقال مكان كل وصيف وصيف فان غره رجل فزوجه فعلى الغار
-
الذي غره ان يفدي ولده اتى بامراه وقال له هذه حره وضحك عليه اما الولي و فان لم تقر
-
انها امته ولم تكن له بينه فلا شيء عليه حتى يثبت او او هي او تقر هي
-
اليوم يغرونهم بالبكاره وقال في روايه ابن الحارث في هذه المساله بعينها ان المدعي لا يستحقها باقرارها
-
يعني لو جاء وقال هي امتي وهي حره وهي امتي ليست حره فهي اقرت له
-
اذا جاء ببينه اذا جاء بشهود هي امته حق لكن ان هي اقرت ها الامام احمد يقول لا يستحقها باقرارها
-
لانها قد تكون تريد الهروب من زوجها لهذا الرجل وهنا تختال فيسد عليها باب الحينه
-
امراه تريد تتزوج شخصا فماذا يفعل؟ ياتي الرجل ويقول هذه امتي وهي متفقه معها فتقول اي والله انا كنت
-
امته وهربت منه وكذا وكذا عشان ايش؟ عشان ياخذها وبعدين عاد يعطي قويه تتوجه حيله
-
فقطع باب الحيله فلا بد ان ياتي ببينه فان اقام البينه انه انها امته فرق بينهما
-
واولاد اولاده احرار ويفديهم الاب قال ابو عبد الله فان تزوجت برجل وهي تظن انه حر
-
فاقام رجل بين انه عبده انه عبده فاذا فانها اذا علمت يكون لها المهر في رقبه
-
العبد حتى يجاوز قيمته فان شاء مولاه فداه فان كان مولاه اذن له في التسويج فالمهر
-
على المولى وهي بالخيار ان علمت اعاده لم يعطيها مهرا تبقى او تفارق بالخيار كقصه بريره وفي روايه عبد الله
-
اذا جاءت الجاريه الى رجل فقالت ان مولاي قد اعتقني لا يقبل قولها حتى يثبت عنده ان
-
مولاها قد اعتقها او يسال مولا اها اخر بابين عندنا باب القول في الرجل يملك
-
امراته يملك امراته او تملكه هذا احد فقهاء الحنفيه كانت عنده قصه بنته العبده وعبده هذا كان فقيه من الفقاء
-
الكبار يوم ماتوا المراه ملكت زوجها اللي هي وارثه فملكت زوجها وحصل وحصلت الفرق فهذه شكل الملك تحصل بهذه الصوره قال ابو
-
عبد الله في روايه محمد بن موسى اذا كان تحت رجل امه فاشتراها ثم اعتقها يستانف
-
النكاح يعني يبدا من جديد فان ارادت ان تتزوج غيره تعتد وان كانت تحته امه فاشتراها بطل
-
النكاح ويطاها بملك اليمين يعني هو تزوج امه بعدين هو اشترى هذه الامه بطل النكاح
-
لان لا يجتمع ملكان وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوسج العبد اذا ملكته امراته
-
او الرجل يملك امراته تكون فرقه بينهما تكون فرقه بغير الطلاق ها اخر مساله معنا اخر باب معنا باب القول
-
في الامه يعتقها ويجعل عتقها صداقها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الاثر روى سعيد هذا ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس انه كره ان يعتق الامه ثم
-
يتزوجها ثم يتزوجها اذا اعتقها لوجه الله ويكره له ان يرجع في شيء منها واما ان
-
اعتقها ليس لوجه الله انما اعتقها ليكون عتقها صداقها فجائز اعتاق الامه ثم الزواج بها كرهه بعض الناس
-
قديما ولكن السنه ان ذلك جائث بالمستحب فقد جاء صالح بن حي اللي هو والد الحسن بن صالح
-
ذهب للشعبي وقال له ان اهل خرسان يقولون ان الذي يتزوج امته كالراكب كالراكب هديه مع ركوب الهديه ما في مشكله
-
قال كالراكب كالراكب الهدي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى ابو برده الاشعري عن ابي موسى قال ثلاثه
-
يؤتون اجرهم مرتين وذكر منهم رجل ملك امه فادبها واحسن ادبها ثم اعتقها وتزوجها اما جعل العتق زواجا
-
مهرا جعلوا العتق مهرا فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه ولا دليل على
-
الخصوصيه فهو عام وقال في روايه المروذي اذا اعتق الرجل الجاريه وشرط عليها صداقها لم يكن
-
لها الخيار عليه واذا اعتقها قبل فلها الخيار فان شاءت فعلت وان شاءت لا اذا
-
اعتقها ثم اراد زواجها ف فهنا لها ان تطلب مهرا وقال في روايه ابي طالب واذا قال عتقتك
-
وجعلت عتقك صداق صداقك فهذا كلام متصل مثل لو قال انت طارق ان دخلت دار فلان او فعلت
-
كذا لم تطلق حتى تفعل هذا الذي حلف عليه وفي روايه ابي داوود اذا جعل عتقها صداقها
-
فلا يحتاج الى ولي ويشد فقط يحتاج الى شهود وفي روايه اخرى للامام وقال وفي روايه
-
الروذي اذا جعل عتقها صداقها يوكل رجلا فيزوجه هذه اخر مساله اليوم هذا وصل اللهم على
-
محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله يبارك كان تعرف وادي الدواس عندنا ايه الوقت كان يذكرون بعض الشبان اذا خرجوا Yeah.