-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه درس جديد
-
من كتاب المغني تنبيه على مساله كنت قد ذكرت في روايه انني لم اجدها وهي روايه
-
ا فقام واغتس كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخل الدين قال له تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد
-
شهاده الحق قلت انني لم اجدها والروايه في سيره ابن اسحاق وسبحان الله نحن قرانا
-
سيره بن اسحاق لكن الانسان يغفل ولا اله الا الله اليوم نتكلم في المسح الخفين
-
ومسح الخفين ليس كالتيمم مسائله كثيره سبحان الله مسائله ليس كثيره جدا ثم بعد المسح على الخفين
-
سندرج الى الحيض والحيض هو اخر الطهاره ان شاء الله تبارك وتعالى باب المسح على
-
الخفين المسح على الخفين جائز عند عامه اهل العلم حكى ابن المنذر عن المبارك انه
-
قال ليس في المسخفين اختلاف انه جائز ولهذا هذا يذكر حتى في كتب الاعتقاد وعن
-
الحسن قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم مسح على الخفيه وروى البخاري عن سعد بن مالك والمغيره وعمرو بن اميه ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم مسح الخفين وتجد الاباضيه يقول لك قد يكونون وهمون واما الرافضي فلا يصدقه ويصدق اكاذيب الكليني والقمي وغير ذلك
-
سبحان الله وروى ابو داوود عن جرير بن عبد الله انه توضا مسح على الخفين فقيل اتفعل
-
هذا؟ قال ما يمنعني ان امسح وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
-
فقيل له قبل نزول المائده او بعده هذا الخوارج بداوا يشككوا الناس قالوا لا هذه
-
نسخت بالقران فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائده جرير بن عبد الله الذي كان الذي ما راه
-
النبي صلى الله عليه وسلم الا وتبسم وفي روايه قال اني رايت رسول الله صلى صلى
-
الله عليه وسلم بال ثم توضا مسح على خفيه قال ابراهيم فكان يعجبهم لان اسلام جرير
-
كان بعد نزول المائده متفق عليه وهذه فائده التاريخ وروى حذيفه بن المغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يعني
-
انه مسح وقال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن اصحاب رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ما رفعوا ما رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا
-
يعني 40 حديث ما بين مرفوع الى رسول الله وما بين فعل من الصحابه موقوف عليه هذا
-
القصد نعم فصل المسح على الخفين افضل من الغسل افضل من غسل رجلين فصل وروي عن احمد انه قال
-
المسح افضل يعني من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل
-
وهذا مذهب الشافعي والحكم واسحاق في الواقع العله الحقيقيه مخالفه اهل الاهواء وعدم المضي على وسوستهم وخبسهم
-
لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب ان يؤخذ رخصه وما خير
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ولان فيه مخالفه اهل
-
البدع وهذا هو الاخر حقيقه وقد روي عن سفيان انه قال لشعيب بن حرب لا ينفعك ما
-
كتبت حتى ترى مسع الخفين افضل من الغسل وهذا هذه عقيده سفيان الثابته التي شرحناها في دروس وروى احمد عن وروى حنبل
-
عن احمد ان انه قال كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح ولا من الغسل وهذا
-
قول المنذر وروي ابن عمر انه امره ان يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضا وقال حبب اليه الوضوء وقال ابن عمر اني
-
لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا فلا تقتدوا في بي وقيل الغسل افضل لانه المفروض في كتاب
-
الله والمسح رخصه وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان
-
تقبل رخاصه طبعا ذكر عن عائشه وابي هريره انهما لا يران المسح خفين لم يبلغهما لم يثبت
-
عندهما وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم غالب احواله انه يمسح وهو مسافر و ولهذا عائشه احالت على علي في الموضوع
-
ومع ذلك لا يحتج بهما ولا حتى في الاعداد بالخلاف لقوه ما خالفهم ثم لم يبقى يقول بهذا
-
الادع واهل الهواء مساله لبس خفيه وهو كامل الطهاره ثم احدث مساله قال ابو القاسم رحمه الله ومن لبس
-
خفيه وهو كامل الطهاره ثم احدث مسح عليهما يقول لا نعلم في اشتراط تقدم الطهاره
-
لجواز المسح خلافا يعني اذا انت لبست الخفين وانت جنب او محدث فلا يصح ان تمسح
-
ووجهه ما روى المغيره كنت مع النبي صلى صلى الله عليه وسلم في سفر فهويته لانزع
-
خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهورتين فمسح عليهما متفق عليه فاما ان غسل احد رجليه فادخل الخف ثم غسل الاخرى وادخل
-
وادخلها لم يجز المسح هذا اذا كنت انت محدثا ها ثم توضات ثم غسلت رجلك اليمنى فادخلت فيها المسح
-
الى الان تطهرتك ما تث غسلت رجل ك اليسرى وادخلت الخفقول وهو قول الشافعي واسحاق
-
ونحوه عن مالك وحكى بعض اصحابنا روايه اخرى عن احمد انه يجوز المسح رواها ابو
-
طالب عنه وهو قول يحيى بن ادم هذا كان يعده من عينه مجددا وهو تلميذ لسفيان ول
-
الحسن بن صالح وهو شيخ لاحمد يقول وهو قول يحيى بن ادم وابي ثور واصحاب الراي لانه احدث بعد كمال
-
الطهاره واللبس فجاز المسح كمال ولبس الخفه الاول ثم عاد فلابسه وقيل في من غسل
-
رجليه ولبس خفيه ثم غسل بعض اعضائه ثم يجوز له المسح وذلك مبني مبني على ان
-
الترتيب غير واجب في الوضوء وقد سبق ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني
-
ادخلتهما طاهرتين وفي لفظ ابي داوود دعي الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فجعل العله عله وجود الطهاره فيهما جميعا
-
وقت ادخالهما ولم توجد طهارتهما وقت وقت لبس الاول ولان ما اعتبرت له الطهاره اعتبر له كمالها كالصلاه يمس المصحف
-
يعني انت تريد ان تصلي تصلي بطهاره ناقصه ولا تمسحف بطهاره ناقصه ولان او الاول خف
-
ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجوز المسح عليه كما لو لبسه قبل مسح قبل غسل قدميه ودليل
-
بقاء الحدث انه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول فاما اذا نزع الخف الاول
-
ثم لبسه فقد لبسه بعد كمال طهاره يعني مما يجوز انك بعد ان تلبس بعد كمال
-
طهاره تنزع احد الخفين ثم تلبس ثم تعيد لبسه هذا لا مشكله وقول الخرقي ثم احدث يعني الحدث الاصغر
-
فيه جواز المسح المختث ولا يجز المسح من جنابه اذا المسح في طهاره حدث اصغر وليس
-
في جناب في جناب الزوك تنزع الخفين وتغتسل ولا غسل واجب ولا مستحق لا نعلم
-
فيه ان ولا نعلم في هذا لا نعلم في هذا خلافا وقد روى صفوان بن عسال المرادي قال
-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفافنا
-
ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من بول وغائط لكن من غائط وبول ونوم رواها الترمذي الذي
-
وقال حديث صحيح وهذه بول او غائط او نوم تنبيه على الحدث الاصغر فحتى لو مس امراته
-
بشهوه ايضا و وزمه الوضوء يتوضى ويمسح الخوف ولان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم
-
بخلاف الطهاره الصغرى ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفه وهكذا في العمامه وسائر الحوال الجبيره ما في معناها
-
فصل تطهر ثم لبس الخف فاحدث قبل بلوغ الرجل قبل بلوغ الرجل قدم الخف يعني قبل
-
ان يستتم لبسك للخف احدثت فص فان تطهر ثم لبس الخف احدث قبل بلوغ قدم الخف لم يجزه
-
المسح لان الرجله حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدا اللبس وهو محدث فصل تيمم
-
ثم لبس الخف رفع رفع حدثه بتيمم وليس بوضوء فصل فان تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لانه
-
لبثه على طهاره غير كامله هذا الان بحث التيمم رافع او مبيح تقدم معنا مرارا
-
ولانها طهاره ضروره بطلت من اصلها فصار اللابس له على غير طهاره ولان التيمم لا يرفع الحدث اذا على
-
اصل ابن تيمين انه رافع وقد قال به جماعه من الفقهاء لا يجوز يلبس مسح الخف يجوز
-
المسع الخف نعم فقد لبسه هو محدث اذا رافع مبيح لا يقف عليها فقط نصلي صلاتين او
-
ثلاثه لا يترتب عليها صلاه او صلاتين او ثلاثه يترتب عليها مسائل كثيره وان تطهرت
-
المستحاظه من به سلسل بولا ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها اما المستحاظه معناها دائما نقص على المتيم فلها لما لانها لان
-
طهارتهم كامله في حقهم نص عليه عمل لان طهارتهم طاهره في حقهم قال ابن عقيل لانهم
-
اضطر الى ترخص واحق من يترخص هو مضطر طيب الا ينطبق هذا على متيم هذا يرد عليهم فان
-
انقطع قطع الدم وزاره الضروره بطلت الطهاره من اصلها ولم يكن لها المسح كالمتيم اذا وجد الماء
-
يعني المتيمم ما اجزنا له التيمم الا في حال اضطرار في الحقيقه هذا يرد عليه فصل
-
لبس خفين لبس خفين ثم احدث ثم لبس فوقهما خفين او جرموقين ها اولا ما الجرموقان
-
خف صغير او حذاء او او او او حذاء صغير او حذاء صغير يلبس مع الخف او عليه يقول لم يجز المسح عليهما
-
بلا بلا بغير خلاف يعني على الاثنين الذ الذين في الاعلى يعني انا لبست خفين وانا طاهر
-
فامسح عليهما طيب احدثت ثم لبست خفين ثانيين وانا محدث الزياده على هذين لم يجزم مسح على الاعين
-
لان لانه لبسهم على حدث وان مسح على الاولين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح
-
عليهما ايضا ولاصحاب الشافعي وجه في تجويزه لان المسح قائم مقام غسل القدم طيب لا مسحت
-
انا متوضئ بطهاره مسحيه ثم لبست خفين زائدين فايضا عند الحنابله الزائدين وهناك وجه للشافعيه قال لا هذا ادخلته طاهرا نحن
-
نقول لا ادخلنا بطهره مسحيه ليس بطهاره غسليه يقولون لا الامر واسع لان المسح قائم مقام غسل القدم ولنا ان
-
المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكانه لبسه على حدث ولان الخف الممسوح
-
عليه بدل والبدل لا يكون له بدل ولانه لبسه على طهاره غير كامله فاشبه المتيمم
-
وان لبس الفوقاني قبل ان يحدث جاز عليه المسح بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا او مخرقا
-
ها وهو قول الحسن والثوري والاوزاعي اذا انت ما اعتبرت الفوقاني انت لبست لبست الذي تحت مخرقا ثم لبست فوقه وكله وانت
-
طائر ثم مسحت فيكون الذي فوق والذي تحته حكمهما واحد في يجوز المسح وهو قول حسن بن صالح
-
والثوري والاوزاع واصحاب الراي ومنع منه مالك في احد روايتيه والشافعي في احد قوليه لان الحاجه لا تدعو الى في الغالب
-
فلا يتعلق به رخصه عامه ك الجبير ولنا انه خف ثاتر يمكن متابعه المشي فيه اشبه
-
المنفرد وكما لو كان تحته مخرقا وقوله وقوله الحاجه لا تدعو اليه ممنوع فان البلاد البارده لا يكفي فيها خف واحد
-
غالبا يلبس عده خفاف فنجعل حكم الخفاف هذه كلها خفا واحدا ليش لان المخرق عندنا ما
-
ما يصحث عليه ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجه المعتبره بدليلها وهي الاقدام على اللبث لا بنفسها فهو كالخف الواحد واذا ثبت هذا
-
فمتى نزع الفوقان قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه وكان لبسه كعدمه وان نزعه بعد مسحه
-
بطلت الطهاره وجب نزع الخفين وغسل الرجلين طبعا اذا انت اذا انت لبست خفين ثم احدثت
-
ومسحت عليهما فطهارتك مرتهنه بخفيك فاذا نزعت الخفين طهارتك بطلت اذا نزع زع الفوقانيين طهرت وبطلت
-
ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح ونزع احد الخفين كنزعهما لان الرخصه تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم ولو ادخل
-
يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحت جا كل واحده منهما محل المسح فجاز المسح على
-
ما شاء غسل قدمه في الخف مع ان له المسح ولو لبس احد الجرموقين في احدى الرجلين دون الاخرى
-
جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى لان الحكم تعلق به وبالخف في الرجل
-
اخرى فهو كما لو لم يكن تحته شيء طيب فصل لبس خفا مخرقا فوق صحيح
-
خف صحيح يجوز المسح عليه ولبس فوقه خفا مخرقا لا يجوز المسح عليه في المذهب يجوز
-
فص فان لبس خفا مخرقا فوق الصحيح فعن احمد جواز المسح وقال في روايه حرب الخف المخرق
-
اذا كان في رجليه جورب المسح وان كان الخف منخر اما ان كان تحته لفائف او خرق فلا
-
يجوز المسح عليه ها الخف المخرق يجوز المسح عليه اذا كان تحته شيء يغطي اما اذا كان تحته خرق فلا
-
نص عليه احمد في مواضع وجهه ان القدم المستور بما يجوز المسح عليه فجاز المسح كما لو
-
كما لو كان السفلاني مكشوف بخلاف ما اذا كان تحته لفافه واللفافه لا تغطي كل
-
الرجال القاضي واصحابه لا يجوز المسح الا على التحتاني لان الفوقاني لا يجوز المسح عليه
-
منفردا فلم يجوز عليه المسح مع غيره كالذي تحته لفافه وان كان لبسا مخرقا على مخرق
-
اذا لبس مخرق على مخرق لكن هو بمجموعهما سترى قدمك القاضي يشدد لكن الروايات احمد
-
جائز تجويس والقاضي هنا تشدد واحمد سهل فاستر قدم بهما احتمل كالتي قبلها لان القدم مستور بالخفين فاشبه المستور
-
بالصحيحين والصحيح ومخر واحتمل ان لا يجوز لان القدم لم يستتر بخف صحيح بخلاف التي
-
قبلها هو الخف المخرق اذا لبس على الصحيح فعند عن احمد جواز المسح فقط القاضي شدد خف وين
-
مخرقين الان ثلاث حالات خف مخرق يلبس على شيء لا يستر القدر هذا لا يمسح خف مخرق
-
يلبس على الصحيح هذا يجوز المسح خف مخرق يلبس على خف مخرق وكلاهما مع بعضهما ستر
-
ولم ينفرد احد منهما بالستره هذا متردد فصل لبس الخف بعد الطهاره فصل وان لبس
-
الخفه بعد طهاره مسح فيها على العمامه او العمامه بعد طهاره مسح فيها على الخف
-
فقال بعض اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز المسح لانه لبس طهاره لبس على طهاره
-
ممسوح فيها على بدا فلم يستمح فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على
-
طهاره مسح فيه على خف وقال القاضي يحتمل جواز المسح لانها طهاره كامله وكل واحد
-
منهما ليس ببدل عن الاخر بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه الان انا طهارتي مبنيه على المسح على الامامه لا لم
-
امسح على راسي وهذا في مذهبنا جائز المذاهب الاخرى عندهم ما ما ما ما ينظرون
-
معنا في هذا متقدمه ذلك فهل يجوز ان ان البس الخفين واقول هذه الطهاره كامله هذه فيها تردد والقاذره
-
الجهل م الجواز فصل لبس الجبيره على طهاره فصل وان لبس الجبيره على طهاره مسح فيها
-
على خف او او عمامه وقلنا ليس من شرطها الطهاره جاز المسح بكل حال وان اشترطنا
-
لها الطهاره طيب انسان جبيره وطهارته مبنيه على مسع الجبيره هل له ان يضع عمامه
-
او او يلبس خفا؟ نعم له ذلك لان موضوع الجبيره داخل في الاضطرار احتمل ان يكون
-
كالعمار الملبوسه على طهاره مسح فيها على خف مسح فيها واحتمل جواز المسح بكل حال
-
لان مسحها عزيمه وان لبس الخف على طهاره مسح فيها على جبيره جاز المسح عليه لانها
-
عزيمه ولانها كانت ناقصه فهو لنقص لم يزل فلم يمنع جواز المسح كنقص الطهاره المستحاظه قبل زوال عذرها واللبس الجبيره
-
على طهاره مسح فيها على الجبيره جالس المسح لما ذكرناه وهذا كله يتجه معه انه
-
المتيم حقيقه له ان يمسح على خوف الا المتيم ممكن نسقط عنه بحاله واحده انه
-
اصلا قدميه ليست مخاطبتين بمسح التيمم فهذا تكون العله التي تجعله مفارقا لكل هؤلاء مساله مده المسح على الخفين مساله
-
مساله وقال يوما وليله للم مقيم وثلاثه ايام ولي عليهن مسافر اذا انت لبستهما طهرتين ثم احدثت ثم مسحت
-
يبدا معك التوقيت التوقيت عاد تجلس 24 ساعه وهذا 24 ساعه تصلي فيمكن خمس صلوات
-
او سته او سبعه كيف سته او سبعه ايه اذا صليت مجموعه موكل قال احمد التوقيت ما ما
-
اثبته في مثع الخفين يعني ماد ما ما اشد قوه ثبوته قيل تذهب اليه قال نعم وهو من
-
وجوه وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابو زيد وشريح وعطاء والثوري واسحاق
-
واصحاب الراي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال الليث يمسح ما بد له وكذلك قال مالك في المسافر وله في المقيم
-
روايتان احداهما يمسح من غير توقيت والثانيه لا يمسح لما روى ابي بن عماره قال قلت يا رسول
-
الله تبسع الخفيه قال نعم قال يوما قال يوما ويومين وثلاثه قال وما شئت لاحظ الان من من الفقهاء من خالف في
-
التوقيت لم يخالف في اصل مسح الخف وكلاهما ثابت هل هل جعلنا هذا كهذا لا مع قول من
-
خالف التوقيت ضعيف وسياتي الرد عليه هذا لما اقول لكم انسان يخالفك في اصل تكفير
-
الجهميه هذا شيء اصل انسان يخالفك في هل يوجد معذورين او لا يوجد معذورين مع وجود
-
المدانين هذا بحث اخر نعم القول الثاني ترد عليه تناقش اشياء تبين تذكر ادله الى
-
اخره لكن لا يستويان ولهذا دائما اقول ان النظر في الفقه مما يعين على فهم سائ الاسماء والاحكام
-
رواه ابو داوود ولانه مسح مسحه في الطهاره فلم يتوقد كمسح الراس والجبيره ولنا ما
-
روى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثه ايام ولا ياليهن
-
المسافر ويوما وليله للمقيم رواه مسلم ولهذا تجد في بعض كتب بالاعتقادي ذكر بس على الخفين يذكرون التوقيت ليس معناه ان
-
من لم يوقد لا معناه لانه عنده شبهه وما انكر اصل الامر لكن معناه لكن هو استطراد
-
لبيان الحكم فاحيانا توجد بعض الاستطرادات في الكتب العقديه يعني من انتقد امورا فيها نقاش مثلا في
-
شرح السنه على البربهار ينبغي ان ينتقد ذكر التوقيت في بعض كتب العقيده بحجه انه لا يوجد اجماع المثل
-
وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه عن عوف بن مالك الاشجعي ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم امر مسع الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام وليالهن للمسافر ويوم وليل المقيم رواه الامام احمد قال وهو اجود حديث في
-
المسح الخفين لانه في غزوه تبوك وهي اخر غزاه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو
-
اخر فعله وحديثه ليس بالقوي هذا مثل قصه جرير مثل قصه جرير انه اسلم بعد المائده
-
عين وقال ابو داوود وفي اسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين وايوب بن قطن ومحمد بن
-
زيد واحتمل انه يمسح ما شاء واذا نزعهما اذا نزعهما عند انتهاء المده ثم لبسهما
-
يحتمل ويحتمل انه قال وما شئت يعني من اليومين من اليوم واليومين والثلاثه واحتم انه منسوخ باحاديثنا لانه متاخره لكون
-
حديث عوف في غزوه تبوك وليس بينه وبين وفاه رسول الله الا شيء يسير وقياسهم
-
ينتقض بالتيمم التيمم ا ما تصلي فيه الا صلاه واحده مع انها طهرت ضروره نعم
-
وهم موافقون معنا على ذلك فصل انقضاء مده المسح على الخفين فصل اذا انقضت مده المده
-
بطل الوضوء عند ابن تيميه ما يبطل وفقط يلزمك التجديد لم تفعل تاثم دون ان تبطل والواقع الا
-
انها تبطل وليس له المسح الا ان يزعه ثم يلبسهم على طهاره كامله وفيه روايه اخرى انه يجزئه
-
غسل قدمه يعني في روايه اخرى انك وهذه الروايه والله فيها تسحيل ان اذا انقضت المده ما
-
تفع تنزع الخفين تغسل قدميك ثم ترجع تلبسهما كما لو خلقهما وسنذكر ذلك والخلاف فيه ان شاء الله وقال الحسن لا يبطل
-
الوضوء ويصلي حتى يحدث وهذا المذهب اللي اختاره ابن تيميه ثم لا يمسح بعد حتى
-
ينزعهما وقال داوود يزع خفيه ولا يص يصلي فيهما فاذا نزعهما صلى حتى يحدث عند النزع
-
انه يعني ما يجوز ان تصلي فيهما ولكن اذا نزعتهما لا تبطل طهارتك لان الطهاره لا تبطل الا بحدث ونزع الخف
-
الا بحدث وكذلك انقضاء المده ولنا ان غسل الرجلين شرط للصلاه وانما قام المسح مقامه
-
في المده فاذا انقضت لم يجز ان يقوم مقامه الا بدليل هذا كقولنا في التيمم ان اذا
-
انقضى وقت الصلاه او المستحاظه اذا انقض وقت الصلاه عاد الانسان الى انتقاض وضوءه ولانها طهاره لا يجوز ابتداؤها فيمنع
-
استدامتها كالمتيم عند رؤيه الماء مساله خلع خفيه بعد المسح عليهما مساله فان خلع قبل ذلك اعاد الوضوء قبل انتهاء
-
المده اذا خلعهما ايضا يعيد الوضوء يعني قبل انقضاء المده اذا خلع خفيه بعد المث
-
عليهما بطن وضوءه وبه قال النخعي والزهري ومكحول والاوزاعي واسحاق وهو احد قولي الشافعي وعن احمد روايه اخرى انه يجزئه غسو قدميه
-
وهو مذهب حنيفه والقول الثاني للشافعي لانه مسح لان مسح الخفين نابع عن غسل الرجلين خاصه فطهورهما يبطل ما نابع عنهما
-
كالمتيمم اذا بطل برؤيه الماء وجب ما ناب عنه وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاه
-
في الوضوء فمن من اجاز التفريق جوز غسل قدمين لان سائر اعضائهم غسوله ولم يبقى الا غسل
-
قدميه فاذا غسلهما كمل وضوءه ومن منع التفريق ابطل وضوءه لفوات الموالاه فعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف الماء من يديه
-
اجزاه غسل قدميه وصار كانه خلعهما قبل مسيحما وقال الحسن وقتاده وسليمان ابن حرب وسلي حرا شيخ
-
لاحمد لا يتوضا ولا يغسل قدميه لانه ازال ممسوح عليه بعد كمال الطهاره يعني لا يلزمه الوضوء والمسح وهذا قلنا
-
مذهب ابن تيميه فاشبه ما لو حلق راسه بعد مسح او قلم اظفاره بعد غسلهما ولان الحدث
-
ليس بنسح والطهاره لا تبطل الا بالحدث ولنا ان الوضوء بطل في بعض
-
الاعضاء فبطل في جميعها كما لو احدث وما ذكروه يبطل بنث احد الخفين فانه يبطل الطهاره في القدمين جميعا
-
وانما ناب مسحه عن احداهما عن احداهما واما التيمم قدمنا ان النزع قد لكن الظاهر
-
اهون لكن الظاهر انه نزع احد الخفين ايضا يبطل واما التيمم عن بعض الاعضاء اذا بطل
-
فقد سبق القول فيه في موضعه وحكي عن مالك انه قال اذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه
-
وصحت طهارته وان اخره استانف الطهاره هذا مبني على مذهب في الموالاه لان الطهاره كانت صحيحه
-
في جميع الاعضاء الى حين نزع الخفين او انقضاع المده وانها بطلت في قدميه الخاصه
-
فاذا غسلهما عقيب النزع لم تفت الموالات لقرب غسلهما من الطهاره الصحيحه في بقيه الاعضاء بخلاف ما اذا تراها غسلهما
-
ولا يصح صح لان المسح قد بطل حكمه وصار ان نضيف الغسل الى الغسل فلم يبقى لمسح حكم
-
ولان اعتبار الموالاه انما هو لقرب الغسل من الغسل لا لا لا من حكمه هذا الموالاه في المغسولات اما هذا مفسوح
-
فانه متى زال حكم الغسل بطلت الطهاره ولم ولم يرفع ولم ينفع قرب الغسل شيئا لكون
-
الحكم لا يعود بعد زواله الا بسبب جديد فصل نزع الامامه بعد مسحها فصلا وان نزع
-
الامامه بعد مسحها بطلت طهارتها ايضا وعلى الروايه الاخرى يلزمه مسح راسه اذا اذا انت طهارتك مبنيه على مسح العمامه
-
وهذا الجمهور ما يمسحون اصلا احنا فقط نمسح في مذهبنا وغ يلزمه مسح راسه وغسل قدميه ليحصل
-
الترتيب ولو نزع الجبيره بعد مسحها فهو كنزع الامامه الا ان الا انه ان كان مسح
-
عليها في غسل يعم المد البدن لم يحتج الى اعاده غسل ولا وضوء لان الترتيب والموالاه
-
ساقطان فيه اما في الغسل ها هذا اما الجبيره فالجبيره يجوز ان يمسح عليها في الغسل غسل الجنابه
-
فان غسلها فان ازالها بعد ان مسحها في غسل جنابه لم يلزمه ان يعود ويمسح لما لان الموالاه
-
والترتيب صار في الغسل فصل ونزع نزع احد خفيه كنزعهما فصل ونزع احد خفيه كنزعهما
-
في قول اكثر اهل العلم مالك والثوري والاوزاع والمبارك والشعبي واصحاب الرائب ويلزمه نزع الاخر وقال
-
الزهري يغسل القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الاخر لانه عضوان فاشبه الراس والقدم ولنا انهما في حكم العضو في الحكم
-
كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب احدهما على الاخر فيبطل مسح احدهما بظهور الاخر كالرجل في القدم وبهذا فارق الراس والقدم
-
فصل انكشاف بعض القدم انكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف فصل وانكشاف بعض القدم من خرق يعني خرق يحصل
-
في الخف كنزع الخف فان انكشف فاذا فان انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم تضر لان القدم مستوره بما يتبع الخف
-
فاشبه كما لو لم لو لم ينكشط فاشبه لما لو لم ينكشط نعم اذا الظاهر انكشف والقدم بقي
-
فلا باس ايه اذا انكشفت انكشافا طبعا انكشافا يسيرا الظهار نعم فصل اخرج رجله الى ساق الخف فصل وان اخرج رجله الى
-
ساق الخف فهو كخلعه وبهذا قال اسحاق واصحاب الراي وقال الشافعي لا يتبين لي ان عليه الوضوء لان
-
الرجل لم تظهر انت حركت الرجل حتى وصلت الى ساق الخف وبقي الخف فارغا في الداخل لكن ما خرجت
-
انت لان الخف له قاعده وله ثاق لان الرجل لم تظهر وعك الخطاب في رؤوس
-
المسائل عن احمد روايه اخرى كذلك ولنا ان استقرار الرجل فالخف شرط في جواز المسح
-
بدليل ما لو ادخل الخف فاحدث قبل استقرارها لم يكن له المسح يعني انت لو الرجل هذه لو جعلتها في الساق
-
ثم احدثت ما ما استقرت ما دخلت الى داخل الخف ايه لم يجز لك المسح فاذا تغير
-
استقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استاره وان كان اخراج القدم الى ما دون ذلك
-
دون الساق لم يبط المسح لانها لم تزل عن مستقرها فصل لبس الخف وهو يدافع الاخبثين احدهما
-
فصل كره احمد لبس الخفين وهو يدافع الاخبثين او احدهما لان الصلاه مكروهه بهذه الطهاره واللبس يراد ليمسح عليه
-
للصلاه وكان ابراهيم النخع اذا اراد ان يبول لبس خفيه ولا يرى ولا يرى الامر في
-
ذلك واسعا لان الطهاره كامله فاشبه ما لو لبسه اذا غلبه النعاس وانما كرهت الصلاه لانه اشتغال قلبه مدافعه
-
الاخبثين يذهب بخشوع الصلاه ويمنع الاتيان بها على الكمال وربما حمله على العجله فيها ولا يضر ذلك في اللبس
-
مساله احدث وهو مقيم فلم يمسح على خفيه حتى سافر مساله ولو احدث وهو مقيم
-
لبس الخفين على الطهاره ثم احدث فلم يمسح اذا هم يرون ان التوقيت يبدا المسح بعد الحدث
-
فلم يمسح حتى سافر اتم على مسح مسافر مذ كان الحدث لا نعلم بين اهل العلم خلافا في
-
ان من لم يمسح حتى سافر انه يتم مسح المسافر يعني ثلاث ايام مع انه لبسها في
-
الاقامه لما لانه ما مسح الا بعد السفر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
-
المسافر ثلاث ايام وليالهن وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا وقوله منذ الحدث يعني منذ ابتداء ابتداء
-
المده من حيث احدث بعد لث الخف يعني يحس ابتداء المده اي نعم لكن مدته
-
متى تبدا تبدا بعد الحدث من الحدث منذ لبث الخف مع ان هذه كانت ابتدات في وقت اقامه وهذا ظاهر مذهب احمد
-
ومذهب وهو مذهب الثوري والشع واصحاب الراي وروي عن احمد روايه اخرى ان ابتداءه من
-
حين مسح بعد ان احدث وهذه الروايه ايثر لان المده معها تطول اكثر ويروى ذلك عن عمر فروى الخلال عنه انه قال
-
امسح الى مثل ساعتك التي مسحت وفي لفظ يمسح المسافر الى الساعه التي توضا فيها
-
واحتج احمد بظاهر حديث قوله يمسح المسافر على خفيه ثلاث ايام ولياليهن فكان المسح فماذا فلما ذكر المسح اذا المسح متعلق
-
بالتوقيت هذه فيصول الفقه اشاره ولان ما قبل المسح مده لم تبح الصلاه بمسح الخف فيها فلم تحسب من المده كما قبل
-
الحدث وقال الشعبي وابو ثوره واسحاق يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها وهذا احمد
-
يخالف فيه طيب يقول شخص 24 ساعه ما فيها الا خمس صلوات لا فيها فيها اذا انت مثلا في يوم صليت مسحت
-
اخر وقت العصر ثم في اليوم التالي صليت العصر في اول وقتها ها ف تستبيع وايضا اذا جمعت بين الصلوات
-
اذا جمعت ولنا ما نقله القاسم مطرز من حديث صفوان من الحدث الى الحدث ولان ما بعد
-
الحدث يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح والخبر اراد انه يستبيح المسح دون
-
فعله واما تقديره بعد الصلوات فلا يصح فان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قدره
-
بالوقت دون الفعل فعلى هذا يمكن المقيم ان يصلي بالمسح ست صلوات وهو ان يؤخر الصلاه ثم يمسح عليها ثم يمسح
-
ويصليها وفي اليوم الثاني يعجلها فيصليها في اول وقتها قبل انقضاء مده المسح وان كان له عذرا يبيح الجمع من سفر او
-
غيره امكنه ان يصلي سبع صلوات او مطر يصلي سبع او مرض والمريض اصلا مترخص ويجمع
-
مساله احدث مقيما ثم مسح على خفيه مقيما ثم سافر مساله ولو احدث مقيما ثم مسح
-
مقيما هذا ثم سافر اتم على مسح المقيم ثم خلع الاول ما مسح الا بعد ما سافر فيمسح
-
مسح مسافر اما هذا لا مسح وهو مقيم ثم سافر يقول اختلفت الروايه عن احمد في هذه
-
المساله فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وروي عنه انه يمسح مسح مسافر سواء كان في
-
الحضر لصلاه مسح في الحضر لصلاه او اكثر منها بعد ان تنقضي مده المسح وهو وهو حاضر
-
وهو قول ابي حنيفه لقوله عليه الصلاه والسلام يمسح المسافر ثلاث ايام ولياليهن وهذا مسافر ولانه سافر قبل كمال مده المسح
-
فاشبه ما لو سافر قبل المسح بعد الحدث وهذا اختيار الخلال وصاحبه ابي بكر اللي
-
هو غلام الخلال والخلال يسهل جدا في مساء المسيح وقال الخلال رجع احمد عن قوله الاول الى هذا
-
ووجه قول الخرق انها عباده تختلف بالحضر والسفر وجد احد طرفيها في الحضر فغلب فيها
-
حكم الحضر كالصلاه والخبر يقتضي ان يمسح المسافر ثلاثا في سفره وهذا يتناول من ابتدا المسح في سفره وفي مسالتنا يحتسب
-
بالمده التي مضت في الحظر. نعم. فصل شك وهذه مسائل ليست فيها دليل صريح وانما فيها نظر فمسائل الفقه تتنوع وان
-
شاء الله في بدايه كتاب الصلاه سنحدثكم عن تنوع مسائل الفقه وكيف تركز يعني مع انه
-
هذا كان يفترض ان يقوله من البدايه لكن تاخر فصل في شك هل ابتدا المسح في السفر
-
او في الحضر فصل في شك هل ابتدا المسح في السفر او في الحضر بنى على انه مسح حاضر
-
لانه لا يجوز المسح مع الشك في اباحته فان ذكر بعد انه ابتدا المسح في السفر
-
جالس البناء على مسح السفر طيب انسان احدث ثم سافر ولا يذكر هل هو مسح في الحضر
-
فيلزمه مسح الحظر فقط على قول خرقي ام بدا مسحه في السفر فبدا مسحه في السفر
-
فبدا عفوا بدا هو مسحه في السفر فيمسح ثلاث ايام ولياليه اما على الروايه الاخرى التي يقول خلاها
-
انه رجع اليها ما في فرق ما دام سافر جاز البناء على مسح المسافر وان كان قد
-
صلى بعد اليوم والليله مع الشك ثم تيقن فعليه اعاده ما صلى مع الشك لانه صلى
-
بطهاره لم يكن له ان يصلي بها فهو كما لو صلى يعتقد انه محدث ثم ذكر انه
-
كان على وضوء كانت طهارته الصحيحه وكان عليه اعاده الصلاه وان كان مسح مع الشك صح
-
لان الطهاره تصح مع الشك شك في سببها الا ترى انه لو شك في الحدث فتوضا ينوي رفع
-
الحدث ثم تيقن انه كان محدث الاجزاه وعكسه ما لو شك في دخول الوقت فصلى ثم تيقن انه
-
قد دخل لم يجزه كذلك ان شك الماسح في وقت المسح الهدف بنى على اعلى الاحوط عنده
-
وهذا التفريع على الروايه الاولى اما على الروايه الثانيه فانه يمسح مسح المسافر على كل حال وهذا ما نبهت عليه مساله
-
مسح مسافر اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم مسافر يمسح ثلاث ايام لكن قبل ان يتم
-
ايامه الثلاثه صار مقيما مساله واذا مسح مسافر اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع
-
واذا مسح مسافر يوما وليله وصاعدا ثم اقام او قدم او قدم خلع عندنا حالتين انه يكون اقل من يوم وليله
-
يتم غ يوم والليله مالت المقيم اما اذا زاد يومين ثم اقام لا يخلع على كل حال
-
لانه الرخصه انتهت وهذا قول الشافعي واصحاب الراي لا ولا اعلم فيه مخالفا لانه صار مقيما لم يجز له ان يمسح مسح المسافر
-
كمحل الوفاق ولان المسح عباده يختلف حكمها بالحضر والسفر فاذا ابتداها في السفر ثم حضر في
-
اثنائها غلب عليه حكم الحظر كالصلاه فعلى هذا لو مسح اكثر من يوم وليله ثم دخل
-
الصلاه فنو الاقامه في اثناء نائها بطلت صلاته لانه قد بطل المسح فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها ولو تلبس بالصلاه في
-
سفينه فدخلت البلد في اثنائها بطلت صلاته لذلك مساله لا يمسح على خفين او ما يقوم
-
مقامهما لا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما مساله قال ولا يمسح الا على خفين او ما
-
يقوم مقامهما من مقطوع او اشبه مما يجاوز الكعبه اللي هو محل الفرض جاوز الكعبه الكعبين اما ما لا يغطي
-
الكعبين فلا معناه والله اعلم يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض وامكان المشي فيه
-
والثبوت بنفسه امكان المشي والثبوت بالنفس هذان الشرطان ناقش فيهما ابن تيميه وسياتي ان الخلال نفسه عنده اشكال مع بعض هذه
-
الشروط والمقطوع هو الخف القصير وانما يجوز المس عليه اذا كان ساترا لمحل الفرض يعني الكعبين لا يرى منه الكعبان لكونه
-
ضيقا او مشدودا وبهذا قال الشافعي وابو ثور ولو كان مقطوعا دون الكعبه لا يجز المسح
-
عليه وهذا الصحيح عن مالك وحكي عنه على اوزاع جواز المسح لانه خف يمكن متابعه
-
المشي فيه فاشبه الساتر ولنا انه لا يستر محل الفرض فاشبه اللالكه اللالكه والنعلين طيب
-
فصل لو كان للخف قدم وله شرج محاج محاذ لمحل الفرض فصل ولو كان للخف قدم وله شرج
-
محاذ لمحل الفرض يعني فتح جاز المس عليه اذا كان الشرج مشدودا يستر القدم يعني
-
فتحه يسيره لكنها مشدوده تص تشدها ولم يكن فيه خلم يبين محل الفرض وقال ابو الحسن
-
الامدي لا يجوز ولنا انه خف ساتر يمكن متابعه المشي فيه فاشبه غير ذي الشج
-
فصل كان الخف محرما كالقصب والحرير مثل لطيفه خف ساتر لكنه حرير لرجل طبعا ليسراه تلبس حرير فصل فان كان
-
الخف محرما كالقصب والحرير لم يستبح المسع عليه في الصحيح من المذهب وان مسح عليه وصلى اعاد الطهاره والصلاه
-
لانه عاصم بلبسه فلم تستبح بها الرخصه كما لم يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصيه
-
ولو سافر لمعصيه لم يستبح بها المسح اكثر من يوم وليله لان يوما وليله غير مختصه
-
بالسفر فر ولا هي من رخصه فاشبه غير الرخص بخلاف ما زاد على يوم وليله فانه من رخص
-
السفر فلم يستبح بسفر المعصيه كالجمع القصر اخر مساله معنا مساله المس على كل خف ساتر فصل ويجوز المس على كل خف ساتر
-
يمكن متابعه المشي فيه سواء كان من جلود او لبود وما اشبههما فان كان خشبا او
-
حديدا او نحوهما فقال اذا واحد خف حديد او خف خشب فقال قال بعض اصحابنا لا يجوز المس
-
عليها لان الرخصه وردت في الخفاف المتعارف للحاجه ولا تدعو الحاجه للمس على هذه في
-
الغالب وقال القاضي قياس المذهب جواز المس عليها لانه خف ساتر يمكن المشي فيه فاشبه الجنود نعم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه