تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( 17 )

5 يونيو 2026 43 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه درس جديد

  2. من كتاب المغني تنبيه على مساله كنت قد ذكرت في روايه انني لم اجدها وهي روايه

  3. ا فقام واغتس كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخل الدين قال له تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد

  4. شهاده الحق قلت انني لم اجدها والروايه في سيره ابن اسحاق وسبحان الله نحن قرانا

  5. سيره بن اسحاق لكن الانسان يغفل ولا اله الا الله اليوم نتكلم في المسح الخفين

  6. ومسح الخفين ليس كالتيمم مسائله كثيره سبحان الله مسائله ليس كثيره جدا ثم بعد المسح على الخفين

  7. سندرج الى الحيض والحيض هو اخر الطهاره ان شاء الله تبارك وتعالى باب المسح على

  8. الخفين المسح على الخفين جائز عند عامه اهل العلم حكى ابن المنذر عن المبارك انه

  9. قال ليس في المسخفين اختلاف انه جائز ولهذا هذا يذكر حتى في كتب الاعتقاد وعن

  10. الحسن قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله

  11. عليه وسلم مسح على الخفيه وروى البخاري عن سعد بن مالك والمغيره وعمرو بن اميه ان النبي صلى الله عليه

  12. وسلم مسح الخفين وتجد الاباضيه يقول لك قد يكونون وهمون واما الرافضي فلا يصدقه ويصدق اكاذيب الكليني والقمي وغير ذلك

  13. سبحان الله وروى ابو داوود عن جرير بن عبد الله انه توضا مسح على الخفين فقيل اتفعل

  14. هذا؟ قال ما يمنعني ان امسح وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح

  15. فقيل له قبل نزول المائده او بعده هذا الخوارج بداوا يشككوا الناس قالوا لا هذه

  16. نسخت بالقران فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائده جرير بن عبد الله الذي كان الذي ما راه

  17. النبي صلى الله عليه وسلم الا وتبسم وفي روايه قال اني رايت رسول الله صلى صلى

  18. الله عليه وسلم بال ثم توضا مسح على خفيه قال ابراهيم فكان يعجبهم لان اسلام جرير

  19. كان بعد نزول المائده متفق عليه وهذه فائده التاريخ وروى حذيفه بن المغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يعني

  20. انه مسح وقال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن اصحاب رسول الله صلى

  21. الله عليه وسلم ما رفعوا ما رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا

  22. يعني 40 حديث ما بين مرفوع الى رسول الله وما بين فعل من الصحابه موقوف عليه هذا

  23. القصد نعم فصل المسح على الخفين افضل من الغسل افضل من غسل رجلين فصل وروي عن احمد انه قال

  24. المسح افضل يعني من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل

  25. وهذا مذهب الشافعي والحكم واسحاق في الواقع العله الحقيقيه مخالفه اهل الاهواء وعدم المضي على وسوستهم وخبسهم

  26. لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب ان يؤخذ رخصه وما خير

  27. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ولان فيه مخالفه اهل

  28. البدع وهذا هو الاخر حقيقه وقد روي عن سفيان انه قال لشعيب بن حرب لا ينفعك ما

  29. كتبت حتى ترى مسع الخفين افضل من الغسل وهذا هذه عقيده سفيان الثابته التي شرحناها في دروس وروى احمد عن وروى حنبل

  30. عن احمد ان انه قال كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح ولا من الغسل وهذا

  31. قول المنذر وروي ابن عمر انه امره ان يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضا وقال حبب اليه الوضوء وقال ابن عمر اني

  32. لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا فلا تقتدوا في بي وقيل الغسل افضل لانه المفروض في كتاب

  33. الله والمسح رخصه وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان

  34. تقبل رخاصه طبعا ذكر عن عائشه وابي هريره انهما لا يران المسح خفين لم يبلغهما لم يثبت

  35. عندهما وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم غالب احواله انه يمسح وهو مسافر و ولهذا عائشه احالت على علي في الموضوع

  36. ومع ذلك لا يحتج بهما ولا حتى في الاعداد بالخلاف لقوه ما خالفهم ثم لم يبقى يقول بهذا

  37. الادع واهل الهواء مساله لبس خفيه وهو كامل الطهاره ثم احدث مساله قال ابو القاسم رحمه الله ومن لبس

  38. خفيه وهو كامل الطهاره ثم احدث مسح عليهما يقول لا نعلم في اشتراط تقدم الطهاره

  39. لجواز المسح خلافا يعني اذا انت لبست الخفين وانت جنب او محدث فلا يصح ان تمسح

  40. ووجهه ما روى المغيره كنت مع النبي صلى صلى الله عليه وسلم في سفر فهويته لانزع

  41. خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهورتين فمسح عليهما متفق عليه فاما ان غسل احد رجليه فادخل الخف ثم غسل الاخرى وادخل

  42. وادخلها لم يجز المسح هذا اذا كنت انت محدثا ها ثم توضات ثم غسلت رجلك اليمنى فادخلت فيها المسح

  43. الى الان تطهرتك ما تث غسلت رجل ك اليسرى وادخلت الخفقول وهو قول الشافعي واسحاق

  44. ونحوه عن مالك وحكى بعض اصحابنا روايه اخرى عن احمد انه يجوز المسح رواها ابو

  45. طالب عنه وهو قول يحيى بن ادم هذا كان يعده من عينه مجددا وهو تلميذ لسفيان ول

  46. الحسن بن صالح وهو شيخ لاحمد يقول وهو قول يحيى بن ادم وابي ثور واصحاب الراي لانه احدث بعد كمال

  47. الطهاره واللبس فجاز المسح كمال ولبس الخفه الاول ثم عاد فلابسه وقيل في من غسل

  48. رجليه ولبس خفيه ثم غسل بعض اعضائه ثم يجوز له المسح وذلك مبني مبني على ان

  49. الترتيب غير واجب في الوضوء وقد سبق ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني

  50. ادخلتهما طاهرتين وفي لفظ ابي داوود دعي الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فجعل العله عله وجود الطهاره فيهما جميعا

  51. وقت ادخالهما ولم توجد طهارتهما وقت وقت لبس الاول ولان ما اعتبرت له الطهاره اعتبر له كمالها كالصلاه يمس المصحف

  52. يعني انت تريد ان تصلي تصلي بطهاره ناقصه ولا تمسحف بطهاره ناقصه ولان او الاول خف

  53. ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجوز المسح عليه كما لو لبسه قبل مسح قبل غسل قدميه ودليل

  54. بقاء الحدث انه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول فاما اذا نزع الخف الاول

  55. ثم لبسه فقد لبسه بعد كمال طهاره يعني مما يجوز انك بعد ان تلبس بعد كمال

  56. طهاره تنزع احد الخفين ثم تلبس ثم تعيد لبسه هذا لا مشكله وقول الخرقي ثم احدث يعني الحدث الاصغر

  57. فيه جواز المسح المختث ولا يجز المسح من جنابه اذا المسح في طهاره حدث اصغر وليس

  58. في جناب في جناب الزوك تنزع الخفين وتغتسل ولا غسل واجب ولا مستحق لا نعلم

  59. فيه ان ولا نعلم في هذا لا نعلم في هذا خلافا وقد روى صفوان بن عسال المرادي قال

  60. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفافنا

  61. ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من بول وغائط لكن من غائط وبول ونوم رواها الترمذي الذي

  62. وقال حديث صحيح وهذه بول او غائط او نوم تنبيه على الحدث الاصغر فحتى لو مس امراته

  63. بشهوه ايضا و وزمه الوضوء يتوضى ويمسح الخوف ولان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم

  64. بخلاف الطهاره الصغرى ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفه وهكذا في العمامه وسائر الحوال الجبيره ما في معناها

  65. فصل تطهر ثم لبس الخف فاحدث قبل بلوغ الرجل قبل بلوغ الرجل قدم الخف يعني قبل

  66. ان يستتم لبسك للخف احدثت فص فان تطهر ثم لبس الخف احدث قبل بلوغ قدم الخف لم يجزه

  67. المسح لان الرجله حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدا اللبس وهو محدث فصل تيمم

  68. ثم لبس الخف رفع رفع حدثه بتيمم وليس بوضوء فصل فان تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لانه

  69. لبثه على طهاره غير كامله هذا الان بحث التيمم رافع او مبيح تقدم معنا مرارا

  70. ولانها طهاره ضروره بطلت من اصلها فصار اللابس له على غير طهاره ولان التيمم لا يرفع الحدث اذا على

  71. اصل ابن تيمين انه رافع وقد قال به جماعه من الفقهاء لا يجوز يلبس مسح الخف يجوز

  72. المسع الخف نعم فقد لبسه هو محدث اذا رافع مبيح لا يقف عليها فقط نصلي صلاتين او

  73. ثلاثه لا يترتب عليها صلاه او صلاتين او ثلاثه يترتب عليها مسائل كثيره وان تطهرت

  74. المستحاظه من به سلسل بولا ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها اما المستحاظه معناها دائما نقص على المتيم فلها لما لانها لان

  75. طهارتهم كامله في حقهم نص عليه عمل لان طهارتهم طاهره في حقهم قال ابن عقيل لانهم

  76. اضطر الى ترخص واحق من يترخص هو مضطر طيب الا ينطبق هذا على متيم هذا يرد عليهم فان

  77. انقطع قطع الدم وزاره الضروره بطلت الطهاره من اصلها ولم يكن لها المسح كالمتيم اذا وجد الماء

  78. يعني المتيمم ما اجزنا له التيمم الا في حال اضطرار في الحقيقه هذا يرد عليه فصل

  79. لبس خفين لبس خفين ثم احدث ثم لبس فوقهما خفين او جرموقين ها اولا ما الجرموقان

  80. خف صغير او حذاء او او او او حذاء صغير او حذاء صغير يلبس مع الخف او عليه يقول لم يجز المسح عليهما

  81. بلا بلا بغير خلاف يعني على الاثنين الذ الذين في الاعلى يعني انا لبست خفين وانا طاهر

  82. فامسح عليهما طيب احدثت ثم لبست خفين ثانيين وانا محدث الزياده على هذين لم يجزم مسح على الاعين

  83. لان لانه لبسهم على حدث وان مسح على الاولين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح

  84. عليهما ايضا ولاصحاب الشافعي وجه في تجويزه لان المسح قائم مقام غسل القدم طيب لا مسحت

  85. انا متوضئ بطهاره مسحيه ثم لبست خفين زائدين فايضا عند الحنابله الزائدين وهناك وجه للشافعيه قال لا هذا ادخلته طاهرا نحن

  86. نقول لا ادخلنا بطهره مسحيه ليس بطهاره غسليه يقولون لا الامر واسع لان المسح قائم مقام غسل القدم ولنا ان

  87. المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكانه لبسه على حدث ولان الخف الممسوح

  88. عليه بدل والبدل لا يكون له بدل ولانه لبسه على طهاره غير كامله فاشبه المتيمم

  89. وان لبس الفوقاني قبل ان يحدث جاز عليه المسح بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا او مخرقا

  90. ها وهو قول الحسن والثوري والاوزاعي اذا انت ما اعتبرت الفوقاني انت لبست لبست الذي تحت مخرقا ثم لبست فوقه وكله وانت

  91. طائر ثم مسحت فيكون الذي فوق والذي تحته حكمهما واحد في يجوز المسح وهو قول حسن بن صالح

  92. والثوري والاوزاع واصحاب الراي ومنع منه مالك في احد روايتيه والشافعي في احد قوليه لان الحاجه لا تدعو الى في الغالب

  93. فلا يتعلق به رخصه عامه ك الجبير ولنا انه خف ثاتر يمكن متابعه المشي فيه اشبه

  94. المنفرد وكما لو كان تحته مخرقا وقوله وقوله الحاجه لا تدعو اليه ممنوع فان البلاد البارده لا يكفي فيها خف واحد

  95. غالبا يلبس عده خفاف فنجعل حكم الخفاف هذه كلها خفا واحدا ليش لان المخرق عندنا ما

  96. ما يصحث عليه ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجه المعتبره بدليلها وهي الاقدام على اللبث لا بنفسها فهو كالخف الواحد واذا ثبت هذا

  97. فمتى نزع الفوقان قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه وكان لبسه كعدمه وان نزعه بعد مسحه

  98. بطلت الطهاره وجب نزع الخفين وغسل الرجلين طبعا اذا انت اذا انت لبست خفين ثم احدثت

  99. ومسحت عليهما فطهارتك مرتهنه بخفيك فاذا نزعت الخفين طهارتك بطلت اذا نزع زع الفوقانيين طهرت وبطلت

  100. ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح ونزع احد الخفين كنزعهما لان الرخصه تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم ولو ادخل

  101. يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحت جا كل واحده منهما محل المسح فجاز المسح على

  102. ما شاء غسل قدمه في الخف مع ان له المسح ولو لبس احد الجرموقين في احدى الرجلين دون الاخرى

  103. جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى لان الحكم تعلق به وبالخف في الرجل

  104. اخرى فهو كما لو لم يكن تحته شيء طيب فصل لبس خفا مخرقا فوق صحيح

  105. خف صحيح يجوز المسح عليه ولبس فوقه خفا مخرقا لا يجوز المسح عليه في المذهب يجوز

  106. فص فان لبس خفا مخرقا فوق الصحيح فعن احمد جواز المسح وقال في روايه حرب الخف المخرق

  107. اذا كان في رجليه جورب المسح وان كان الخف منخر اما ان كان تحته لفائف او خرق فلا

  108. يجوز المسح عليه ها الخف المخرق يجوز المسح عليه اذا كان تحته شيء يغطي اما اذا كان تحته خرق فلا

  109. نص عليه احمد في مواضع وجهه ان القدم المستور بما يجوز المسح عليه فجاز المسح كما لو

  110. كما لو كان السفلاني مكشوف بخلاف ما اذا كان تحته لفافه واللفافه لا تغطي كل

  111. الرجال القاضي واصحابه لا يجوز المسح الا على التحتاني لان الفوقاني لا يجوز المسح عليه

  112. منفردا فلم يجوز عليه المسح مع غيره كالذي تحته لفافه وان كان لبسا مخرقا على مخرق

  113. اذا لبس مخرق على مخرق لكن هو بمجموعهما سترى قدمك القاضي يشدد لكن الروايات احمد

  114. جائز تجويس والقاضي هنا تشدد واحمد سهل فاستر قدم بهما احتمل كالتي قبلها لان القدم مستور بالخفين فاشبه المستور

  115. بالصحيحين والصحيح ومخر واحتمل ان لا يجوز لان القدم لم يستتر بخف صحيح بخلاف التي

  116. قبلها هو الخف المخرق اذا لبس على الصحيح فعند عن احمد جواز المسح فقط القاضي شدد خف وين

  117. مخرقين الان ثلاث حالات خف مخرق يلبس على شيء لا يستر القدر هذا لا يمسح خف مخرق

  118. يلبس على الصحيح هذا يجوز المسح خف مخرق يلبس على خف مخرق وكلاهما مع بعضهما ستر

  119. ولم ينفرد احد منهما بالستره هذا متردد فصل لبس الخف بعد الطهاره فصل وان لبس

  120. الخفه بعد طهاره مسح فيها على العمامه او العمامه بعد طهاره مسح فيها على الخف

  121. فقال بعض اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز المسح لانه لبس طهاره لبس على طهاره

  122. ممسوح فيها على بدا فلم يستمح فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على

  123. طهاره مسح فيه على خف وقال القاضي يحتمل جواز المسح لانها طهاره كامله وكل واحد

  124. منهما ليس ببدل عن الاخر بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه الان انا طهارتي مبنيه على المسح على الامامه لا لم

  125. امسح على راسي وهذا في مذهبنا جائز المذاهب الاخرى عندهم ما ما ما ما ينظرون

  126. معنا في هذا متقدمه ذلك فهل يجوز ان ان البس الخفين واقول هذه الطهاره كامله هذه فيها تردد والقاذره

  127. الجهل م الجواز فصل لبس الجبيره على طهاره فصل وان لبس الجبيره على طهاره مسح فيها

  128. على خف او او عمامه وقلنا ليس من شرطها الطهاره جاز المسح بكل حال وان اشترطنا

  129. لها الطهاره طيب انسان جبيره وطهارته مبنيه على مسع الجبيره هل له ان يضع عمامه

  130. او او يلبس خفا؟ نعم له ذلك لان موضوع الجبيره داخل في الاضطرار احتمل ان يكون

  131. كالعمار الملبوسه على طهاره مسح فيها على خف مسح فيها واحتمل جواز المسح بكل حال

  132. لان مسحها عزيمه وان لبس الخف على طهاره مسح فيها على جبيره جاز المسح عليه لانها

  133. عزيمه ولانها كانت ناقصه فهو لنقص لم يزل فلم يمنع جواز المسح كنقص الطهاره المستحاظه قبل زوال عذرها واللبس الجبيره

  134. على طهاره مسح فيها على الجبيره جالس المسح لما ذكرناه وهذا كله يتجه معه انه

  135. المتيم حقيقه له ان يمسح على خوف الا المتيم ممكن نسقط عنه بحاله واحده انه

  136. اصلا قدميه ليست مخاطبتين بمسح التيمم فهذا تكون العله التي تجعله مفارقا لكل هؤلاء مساله مده المسح على الخفين مساله

  137. مساله وقال يوما وليله للم مقيم وثلاثه ايام ولي عليهن مسافر اذا انت لبستهما طهرتين ثم احدثت ثم مسحت

  138. يبدا معك التوقيت التوقيت عاد تجلس 24 ساعه وهذا 24 ساعه تصلي فيمكن خمس صلوات

  139. او سته او سبعه كيف سته او سبعه ايه اذا صليت مجموعه موكل قال احمد التوقيت ما ما

  140. اثبته في مثع الخفين يعني ماد ما ما اشد قوه ثبوته قيل تذهب اليه قال نعم وهو من

  141. وجوه وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابو زيد وشريح وعطاء والثوري واسحاق

  142. واصحاب الراي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال الليث يمسح ما بد له وكذلك قال مالك في المسافر وله في المقيم

  143. روايتان احداهما يمسح من غير توقيت والثانيه لا يمسح لما روى ابي بن عماره قال قلت يا رسول

  144. الله تبسع الخفيه قال نعم قال يوما قال يوما ويومين وثلاثه قال وما شئت لاحظ الان من من الفقهاء من خالف في

  145. التوقيت لم يخالف في اصل مسح الخف وكلاهما ثابت هل هل جعلنا هذا كهذا لا مع قول من

  146. خالف التوقيت ضعيف وسياتي الرد عليه هذا لما اقول لكم انسان يخالفك في اصل تكفير

  147. الجهميه هذا شيء اصل انسان يخالفك في هل يوجد معذورين او لا يوجد معذورين مع وجود

  148. المدانين هذا بحث اخر نعم القول الثاني ترد عليه تناقش اشياء تبين تذكر ادله الى

  149. اخره لكن لا يستويان ولهذا دائما اقول ان النظر في الفقه مما يعين على فهم سائ الاسماء والاحكام

  150. رواه ابو داوود ولانه مسح مسحه في الطهاره فلم يتوقد كمسح الراس والجبيره ولنا ما

  151. روى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثه ايام ولا ياليهن

  152. المسافر ويوما وليله للمقيم رواه مسلم ولهذا تجد في بعض كتب بالاعتقادي ذكر بس على الخفين يذكرون التوقيت ليس معناه ان

  153. من لم يوقد لا معناه لانه عنده شبهه وما انكر اصل الامر لكن معناه لكن هو استطراد

  154. لبيان الحكم فاحيانا توجد بعض الاستطرادات في الكتب العقديه يعني من انتقد امورا فيها نقاش مثلا في

  155. شرح السنه على البربهار ينبغي ان ينتقد ذكر التوقيت في بعض كتب العقيده بحجه انه لا يوجد اجماع المثل

  156. وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه عن عوف بن مالك الاشجعي ان رسول الله صلى الله عليه

  157. وسلم امر مسع الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام وليالهن للمسافر ويوم وليل المقيم رواه الامام احمد قال وهو اجود حديث في

  158. المسح الخفين لانه في غزوه تبوك وهي اخر غزاه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو

  159. اخر فعله وحديثه ليس بالقوي هذا مثل قصه جرير مثل قصه جرير انه اسلم بعد المائده

  160. عين وقال ابو داوود وفي اسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين وايوب بن قطن ومحمد بن

  161. زيد واحتمل انه يمسح ما شاء واذا نزعهما اذا نزعهما عند انتهاء المده ثم لبسهما

  162. يحتمل ويحتمل انه قال وما شئت يعني من اليومين من اليوم واليومين والثلاثه واحتم انه منسوخ باحاديثنا لانه متاخره لكون

  163. حديث عوف في غزوه تبوك وليس بينه وبين وفاه رسول الله الا شيء يسير وقياسهم

  164. ينتقض بالتيمم التيمم ا ما تصلي فيه الا صلاه واحده مع انها طهرت ضروره نعم

  165. وهم موافقون معنا على ذلك فصل انقضاء مده المسح على الخفين فصل اذا انقضت مده المده

  166. بطل الوضوء عند ابن تيميه ما يبطل وفقط يلزمك التجديد لم تفعل تاثم دون ان تبطل والواقع الا

  167. انها تبطل وليس له المسح الا ان يزعه ثم يلبسهم على طهاره كامله وفيه روايه اخرى انه يجزئه

  168. غسل قدمه يعني في روايه اخرى انك وهذه الروايه والله فيها تسحيل ان اذا انقضت المده ما

  169. تفع تنزع الخفين تغسل قدميك ثم ترجع تلبسهما كما لو خلقهما وسنذكر ذلك والخلاف فيه ان شاء الله وقال الحسن لا يبطل

  170. الوضوء ويصلي حتى يحدث وهذا المذهب اللي اختاره ابن تيميه ثم لا يمسح بعد حتى

  171. ينزعهما وقال داوود يزع خفيه ولا يص يصلي فيهما فاذا نزعهما صلى حتى يحدث عند النزع

  172. انه يعني ما يجوز ان تصلي فيهما ولكن اذا نزعتهما لا تبطل طهارتك لان الطهاره لا تبطل الا بحدث ونزع الخف

  173. الا بحدث وكذلك انقضاء المده ولنا ان غسل الرجلين شرط للصلاه وانما قام المسح مقامه

  174. في المده فاذا انقضت لم يجز ان يقوم مقامه الا بدليل هذا كقولنا في التيمم ان اذا

  175. انقضى وقت الصلاه او المستحاظه اذا انقض وقت الصلاه عاد الانسان الى انتقاض وضوءه ولانها طهاره لا يجوز ابتداؤها فيمنع

  176. استدامتها كالمتيم عند رؤيه الماء مساله خلع خفيه بعد المسح عليهما مساله فان خلع قبل ذلك اعاد الوضوء قبل انتهاء

  177. المده اذا خلعهما ايضا يعيد الوضوء يعني قبل انقضاء المده اذا خلع خفيه بعد المث

  178. عليهما بطن وضوءه وبه قال النخعي والزهري ومكحول والاوزاعي واسحاق وهو احد قولي الشافعي وعن احمد روايه اخرى انه يجزئه غسو قدميه

  179. وهو مذهب حنيفه والقول الثاني للشافعي لانه مسح لان مسح الخفين نابع عن غسل الرجلين خاصه فطهورهما يبطل ما نابع عنهما

  180. كالمتيمم اذا بطل برؤيه الماء وجب ما ناب عنه وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاه

  181. في الوضوء فمن من اجاز التفريق جوز غسل قدمين لان سائر اعضائهم غسوله ولم يبقى الا غسل

  182. قدميه فاذا غسلهما كمل وضوءه ومن منع التفريق ابطل وضوءه لفوات الموالاه فعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف الماء من يديه

  183. اجزاه غسل قدميه وصار كانه خلعهما قبل مسيحما وقال الحسن وقتاده وسليمان ابن حرب وسلي حرا شيخ

  184. لاحمد لا يتوضا ولا يغسل قدميه لانه ازال ممسوح عليه بعد كمال الطهاره يعني لا يلزمه الوضوء والمسح وهذا قلنا

  185. مذهب ابن تيميه فاشبه ما لو حلق راسه بعد مسح او قلم اظفاره بعد غسلهما ولان الحدث

  186. ليس بنسح والطهاره لا تبطل الا بالحدث ولنا ان الوضوء بطل في بعض

  187. الاعضاء فبطل في جميعها كما لو احدث وما ذكروه يبطل بنث احد الخفين فانه يبطل الطهاره في القدمين جميعا

  188. وانما ناب مسحه عن احداهما عن احداهما واما التيمم قدمنا ان النزع قد لكن الظاهر

  189. اهون لكن الظاهر انه نزع احد الخفين ايضا يبطل واما التيمم عن بعض الاعضاء اذا بطل

  190. فقد سبق القول فيه في موضعه وحكي عن مالك انه قال اذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه

  191. وصحت طهارته وان اخره استانف الطهاره هذا مبني على مذهب في الموالاه لان الطهاره كانت صحيحه

  192. في جميع الاعضاء الى حين نزع الخفين او انقضاع المده وانها بطلت في قدميه الخاصه

  193. فاذا غسلهما عقيب النزع لم تفت الموالات لقرب غسلهما من الطهاره الصحيحه في بقيه الاعضاء بخلاف ما اذا تراها غسلهما

  194. ولا يصح صح لان المسح قد بطل حكمه وصار ان نضيف الغسل الى الغسل فلم يبقى لمسح حكم

  195. ولان اعتبار الموالاه انما هو لقرب الغسل من الغسل لا لا لا من حكمه هذا الموالاه في المغسولات اما هذا مفسوح

  196. فانه متى زال حكم الغسل بطلت الطهاره ولم ولم يرفع ولم ينفع قرب الغسل شيئا لكون

  197. الحكم لا يعود بعد زواله الا بسبب جديد فصل نزع الامامه بعد مسحها فصلا وان نزع

  198. الامامه بعد مسحها بطلت طهارتها ايضا وعلى الروايه الاخرى يلزمه مسح راسه اذا اذا انت طهارتك مبنيه على مسح العمامه

  199. وهذا الجمهور ما يمسحون اصلا احنا فقط نمسح في مذهبنا وغ يلزمه مسح راسه وغسل قدميه ليحصل

  200. الترتيب ولو نزع الجبيره بعد مسحها فهو كنزع الامامه الا ان الا انه ان كان مسح

  201. عليها في غسل يعم المد البدن لم يحتج الى اعاده غسل ولا وضوء لان الترتيب والموالاه

  202. ساقطان فيه اما في الغسل ها هذا اما الجبيره فالجبيره يجوز ان يمسح عليها في الغسل غسل الجنابه

  203. فان غسلها فان ازالها بعد ان مسحها في غسل جنابه لم يلزمه ان يعود ويمسح لما لان الموالاه

  204. والترتيب صار في الغسل فصل ونزع نزع احد خفيه كنزعهما فصل ونزع احد خفيه كنزعهما

  205. في قول اكثر اهل العلم مالك والثوري والاوزاع والمبارك والشعبي واصحاب الرائب ويلزمه نزع الاخر وقال

  206. الزهري يغسل القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الاخر لانه عضوان فاشبه الراس والقدم ولنا انهما في حكم العضو في الحكم

  207. كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب احدهما على الاخر فيبطل مسح احدهما بظهور الاخر كالرجل في القدم وبهذا فارق الراس والقدم

  208. فصل انكشاف بعض القدم انكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف فصل وانكشاف بعض القدم من خرق يعني خرق يحصل

  209. في الخف كنزع الخف فان انكشف فاذا فان انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم تضر لان القدم مستوره بما يتبع الخف

  210. فاشبه كما لو لم لو لم ينكشط فاشبه لما لو لم ينكشط نعم اذا الظاهر انكشف والقدم بقي

  211. فلا باس ايه اذا انكشفت انكشافا طبعا انكشافا يسيرا الظهار نعم فصل اخرج رجله الى ساق الخف فصل وان اخرج رجله الى

  212. ساق الخف فهو كخلعه وبهذا قال اسحاق واصحاب الراي وقال الشافعي لا يتبين لي ان عليه الوضوء لان

  213. الرجل لم تظهر انت حركت الرجل حتى وصلت الى ساق الخف وبقي الخف فارغا في الداخل لكن ما خرجت

  214. انت لان الخف له قاعده وله ثاق لان الرجل لم تظهر وعك الخطاب في رؤوس

  215. المسائل عن احمد روايه اخرى كذلك ولنا ان استقرار الرجل فالخف شرط في جواز المسح

  216. بدليل ما لو ادخل الخف فاحدث قبل استقرارها لم يكن له المسح يعني انت لو الرجل هذه لو جعلتها في الساق

  217. ثم احدثت ما ما استقرت ما دخلت الى داخل الخف ايه لم يجز لك المسح فاذا تغير

  218. استقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استاره وان كان اخراج القدم الى ما دون ذلك

  219. دون الساق لم يبط المسح لانها لم تزل عن مستقرها فصل لبس الخف وهو يدافع الاخبثين احدهما

  220. فصل كره احمد لبس الخفين وهو يدافع الاخبثين او احدهما لان الصلاه مكروهه بهذه الطهاره واللبس يراد ليمسح عليه

  221. للصلاه وكان ابراهيم النخع اذا اراد ان يبول لبس خفيه ولا يرى ولا يرى الامر في

  222. ذلك واسعا لان الطهاره كامله فاشبه ما لو لبسه اذا غلبه النعاس وانما كرهت الصلاه لانه اشتغال قلبه مدافعه

  223. الاخبثين يذهب بخشوع الصلاه ويمنع الاتيان بها على الكمال وربما حمله على العجله فيها ولا يضر ذلك في اللبس

  224. مساله احدث وهو مقيم فلم يمسح على خفيه حتى سافر مساله ولو احدث وهو مقيم

  225. لبس الخفين على الطهاره ثم احدث فلم يمسح اذا هم يرون ان التوقيت يبدا المسح بعد الحدث

  226. فلم يمسح حتى سافر اتم على مسح مسافر مذ كان الحدث لا نعلم بين اهل العلم خلافا في

  227. ان من لم يمسح حتى سافر انه يتم مسح المسافر يعني ثلاث ايام مع انه لبسها في

  228. الاقامه لما لانه ما مسح الا بعد السفر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح

  229. المسافر ثلاث ايام وليالهن وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا وقوله منذ الحدث يعني منذ ابتداء ابتداء

  230. المده من حيث احدث بعد لث الخف يعني يحس ابتداء المده اي نعم لكن مدته

  231. متى تبدا تبدا بعد الحدث من الحدث منذ لبث الخف مع ان هذه كانت ابتدات في وقت اقامه وهذا ظاهر مذهب احمد

  232. ومذهب وهو مذهب الثوري والشع واصحاب الراي وروي عن احمد روايه اخرى ان ابتداءه من

  233. حين مسح بعد ان احدث وهذه الروايه ايثر لان المده معها تطول اكثر ويروى ذلك عن عمر فروى الخلال عنه انه قال

  234. امسح الى مثل ساعتك التي مسحت وفي لفظ يمسح المسافر الى الساعه التي توضا فيها

  235. واحتج احمد بظاهر حديث قوله يمسح المسافر على خفيه ثلاث ايام ولياليهن فكان المسح فماذا فلما ذكر المسح اذا المسح متعلق

  236. بالتوقيت هذه فيصول الفقه اشاره ولان ما قبل المسح مده لم تبح الصلاه بمسح الخف فيها فلم تحسب من المده كما قبل

  237. الحدث وقال الشعبي وابو ثوره واسحاق يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها وهذا احمد

  238. يخالف فيه طيب يقول شخص 24 ساعه ما فيها الا خمس صلوات لا فيها فيها اذا انت مثلا في يوم صليت مسحت

  239. اخر وقت العصر ثم في اليوم التالي صليت العصر في اول وقتها ها ف تستبيع وايضا اذا جمعت بين الصلوات

  240. اذا جمعت ولنا ما نقله القاسم مطرز من حديث صفوان من الحدث الى الحدث ولان ما بعد

  241. الحدث يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح والخبر اراد انه يستبيح المسح دون

  242. فعله واما تقديره بعد الصلوات فلا يصح فان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قدره

  243. بالوقت دون الفعل فعلى هذا يمكن المقيم ان يصلي بالمسح ست صلوات وهو ان يؤخر الصلاه ثم يمسح عليها ثم يمسح

  244. ويصليها وفي اليوم الثاني يعجلها فيصليها في اول وقتها قبل انقضاء مده المسح وان كان له عذرا يبيح الجمع من سفر او

  245. غيره امكنه ان يصلي سبع صلوات او مطر يصلي سبع او مرض والمريض اصلا مترخص ويجمع

  246. مساله احدث مقيما ثم مسح على خفيه مقيما ثم سافر مساله ولو احدث مقيما ثم مسح

  247. مقيما هذا ثم سافر اتم على مسح المقيم ثم خلع الاول ما مسح الا بعد ما سافر فيمسح

  248. مسح مسافر اما هذا لا مسح وهو مقيم ثم سافر يقول اختلفت الروايه عن احمد في هذه

  249. المساله فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وروي عنه انه يمسح مسح مسافر سواء كان في

  250. الحضر لصلاه مسح في الحضر لصلاه او اكثر منها بعد ان تنقضي مده المسح وهو وهو حاضر

  251. وهو قول ابي حنيفه لقوله عليه الصلاه والسلام يمسح المسافر ثلاث ايام ولياليهن وهذا مسافر ولانه سافر قبل كمال مده المسح

  252. فاشبه ما لو سافر قبل المسح بعد الحدث وهذا اختيار الخلال وصاحبه ابي بكر اللي

  253. هو غلام الخلال والخلال يسهل جدا في مساء المسيح وقال الخلال رجع احمد عن قوله الاول الى هذا

  254. ووجه قول الخرق انها عباده تختلف بالحضر والسفر وجد احد طرفيها في الحضر فغلب فيها

  255. حكم الحضر كالصلاه والخبر يقتضي ان يمسح المسافر ثلاثا في سفره وهذا يتناول من ابتدا المسح في سفره وفي مسالتنا يحتسب

  256. بالمده التي مضت في الحظر. نعم. فصل شك وهذه مسائل ليست فيها دليل صريح وانما فيها نظر فمسائل الفقه تتنوع وان

  257. شاء الله في بدايه كتاب الصلاه سنحدثكم عن تنوع مسائل الفقه وكيف تركز يعني مع انه

  258. هذا كان يفترض ان يقوله من البدايه لكن تاخر فصل في شك هل ابتدا المسح في السفر

  259. او في الحضر فصل في شك هل ابتدا المسح في السفر او في الحضر بنى على انه مسح حاضر

  260. لانه لا يجوز المسح مع الشك في اباحته فان ذكر بعد انه ابتدا المسح في السفر

  261. جالس البناء على مسح السفر طيب انسان احدث ثم سافر ولا يذكر هل هو مسح في الحضر

  262. فيلزمه مسح الحظر فقط على قول خرقي ام بدا مسحه في السفر فبدا مسحه في السفر

  263. فبدا عفوا بدا هو مسحه في السفر فيمسح ثلاث ايام ولياليه اما على الروايه الاخرى التي يقول خلاها

  264. انه رجع اليها ما في فرق ما دام سافر جاز البناء على مسح المسافر وان كان قد

  265. صلى بعد اليوم والليله مع الشك ثم تيقن فعليه اعاده ما صلى مع الشك لانه صلى

  266. بطهاره لم يكن له ان يصلي بها فهو كما لو صلى يعتقد انه محدث ثم ذكر انه

  267. كان على وضوء كانت طهارته الصحيحه وكان عليه اعاده الصلاه وان كان مسح مع الشك صح

  268. لان الطهاره تصح مع الشك شك في سببها الا ترى انه لو شك في الحدث فتوضا ينوي رفع

  269. الحدث ثم تيقن انه كان محدث الاجزاه وعكسه ما لو شك في دخول الوقت فصلى ثم تيقن انه

  270. قد دخل لم يجزه كذلك ان شك الماسح في وقت المسح الهدف بنى على اعلى الاحوط عنده

  271. وهذا التفريع على الروايه الاولى اما على الروايه الثانيه فانه يمسح مسح المسافر على كل حال وهذا ما نبهت عليه مساله

  272. مسح مسافر اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم مسافر يمسح ثلاث ايام لكن قبل ان يتم

  273. ايامه الثلاثه صار مقيما مساله واذا مسح مسافر اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع

  274. واذا مسح مسافر يوما وليله وصاعدا ثم اقام او قدم او قدم خلع عندنا حالتين انه يكون اقل من يوم وليله

  275. يتم غ يوم والليله مالت المقيم اما اذا زاد يومين ثم اقام لا يخلع على كل حال

  276. لانه الرخصه انتهت وهذا قول الشافعي واصحاب الراي لا ولا اعلم فيه مخالفا لانه صار مقيما لم يجز له ان يمسح مسح المسافر

  277. كمحل الوفاق ولان المسح عباده يختلف حكمها بالحضر والسفر فاذا ابتداها في السفر ثم حضر في

  278. اثنائها غلب عليه حكم الحظر كالصلاه فعلى هذا لو مسح اكثر من يوم وليله ثم دخل

  279. الصلاه فنو الاقامه في اثناء نائها بطلت صلاته لانه قد بطل المسح فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها ولو تلبس بالصلاه في

  280. سفينه فدخلت البلد في اثنائها بطلت صلاته لذلك مساله لا يمسح على خفين او ما يقوم

  281. مقامهما لا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما مساله قال ولا يمسح الا على خفين او ما

  282. يقوم مقامهما من مقطوع او اشبه مما يجاوز الكعبه اللي هو محل الفرض جاوز الكعبه الكعبين اما ما لا يغطي

  283. الكعبين فلا معناه والله اعلم يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض وامكان المشي فيه

  284. والثبوت بنفسه امكان المشي والثبوت بالنفس هذان الشرطان ناقش فيهما ابن تيميه وسياتي ان الخلال نفسه عنده اشكال مع بعض هذه

  285. الشروط والمقطوع هو الخف القصير وانما يجوز المس عليه اذا كان ساترا لمحل الفرض يعني الكعبين لا يرى منه الكعبان لكونه

  286. ضيقا او مشدودا وبهذا قال الشافعي وابو ثور ولو كان مقطوعا دون الكعبه لا يجز المسح

  287. عليه وهذا الصحيح عن مالك وحكي عنه على اوزاع جواز المسح لانه خف يمكن متابعه

  288. المشي فيه فاشبه الساتر ولنا انه لا يستر محل الفرض فاشبه اللالكه اللالكه والنعلين طيب

  289. فصل لو كان للخف قدم وله شرج محاج محاذ لمحل الفرض فصل ولو كان للخف قدم وله شرج

  290. محاذ لمحل الفرض يعني فتح جاز المس عليه اذا كان الشرج مشدودا يستر القدم يعني

  291. فتحه يسيره لكنها مشدوده تص تشدها ولم يكن فيه خلم يبين محل الفرض وقال ابو الحسن

  292. الامدي لا يجوز ولنا انه خف ساتر يمكن متابعه المشي فيه فاشبه غير ذي الشج

  293. فصل كان الخف محرما كالقصب والحرير مثل لطيفه خف ساتر لكنه حرير لرجل طبعا ليسراه تلبس حرير فصل فان كان

  294. الخف محرما كالقصب والحرير لم يستبح المسع عليه في الصحيح من المذهب وان مسح عليه وصلى اعاد الطهاره والصلاه

  295. لانه عاصم بلبسه فلم تستبح بها الرخصه كما لم يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصيه

  296. ولو سافر لمعصيه لم يستبح بها المسح اكثر من يوم وليله لان يوما وليله غير مختصه

  297. بالسفر فر ولا هي من رخصه فاشبه غير الرخص بخلاف ما زاد على يوم وليله فانه من رخص

  298. السفر فلم يستبح بسفر المعصيه كالجمع القصر اخر مساله معنا مساله المس على كل خف ساتر فصل ويجوز المس على كل خف ساتر

  299. يمكن متابعه المشي فيه سواء كان من جلود او لبود وما اشبههما فان كان خشبا او

  300. حديدا او نحوهما فقال اذا واحد خف حديد او خف خشب فقال قال بعض اصحابنا لا يجوز المس

  301. عليها لان الرخصه وردت في الخفاف المتعارف للحاجه ولا تدعو الحاجه للمس على هذه في

  302. الغالب وقال القاضي قياس المذهب جواز المس عليها لانه خف ساتر يمكن المشي فيه فاشبه الجنود نعم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه