تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١٥ )

31 مايو 2026 55 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد مجلس جديد في كتاب المغني

  2. وما زلنا في كتاب التيمم التيمم هذا الذي لا ياخذ دقيقه سترى ان فيه كثير جدا من

  3. المسائل وهنا ودتبها على الامر الحياه الحديثه ربما ابعدتنا عن كثير من مما كان يعده الاوائل عمليا فعلى سبيل المثال

  4. الماء المستعمل نحن غالبا الماء نستخدمه مره واحده ونسال الله عز وجل ان ان يعيننا على

  5. ان يؤخذنا بثرفنا وان يعيننا على شكر النعمه حتى تنجس الثوب فان قديما تجد في بعض

  6. الاخبار تقول الواحده منا لا يكون لها الا ثوبا واحد وان نساء اما اليوم فحتى الفقراء عندهم ثياب كثيره

  7. ايضا في موضوع تيم ولكن هذا لا يزهدك في هذه الابواب الفقهيه لانه ما زال هناك من يحتاج اليها في مشارق

  8. الارض ومغاربها قد يقع الانسان ظروف معينه ومن الناس من يعيشون تحت ظروف قاهره او تحت ظروف تشبه الظروف العتيقه

  9. ثم ان هذه الابواب اذا قراتها ونظرت فيها فانك فان ذهنك يرتاض على كلام الفقهاء

  10. وعلى حديث رسول الله وتتعلم قواعد في الترجيح وفهم وامور ستقيس عليها في ابواب عمليه

  11. فلهذا لا تزهدن بانه والله والان بعض الناس يقول مغني والمغني كبير وعامه المسائل المفهوم والطهاره

  12. كثير من اخواننا كم مره درس الطهاره ما اكثر ما درس ما درسنا الطهاره طيب بعدما درسنا الطهاره منا من درس سبع

  13. مرات منا من درس ثمان مرات لان الطهاره هي اول ما يدرس الان الم يان الاوان ان ننظر في عموم

  14. مسائل الفقه ولهذا كل درس تمر تمر فيه مسائل منها مسائل هي مشهوره معروفه عندك

  15. ومنها مسائل لم تكن معهوده في عندك واحيانا تتفاجا ان فيها انها فيها احاديث واثار

  16. فبالعكس هذا امر سيقوي سيقويك فقهيا ويجعل فهمك احسن لا تقولن والله انا هكذا ربما لا افهم والله ان هذه المطورات النظر

  17. فيها هو الذي يجعلك تفهم المختصرات جيدا يقول فصل على يد المتيم تراب كثير فصل اذا

  18. على يديه تراب كثير لم يكره نفخ فان في حديث عمار ان النبي صلى الله عليه

  19. وسلم ضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما قال احمد لا يضره فعل ام لم يفعل اما اذا كان تراب قليل اذا نفخت

  20. يذهب فما يبقى له اثر يقول وان كان خفيفا فقال اصحابنا يكره نفخه روايه واحده فان

  21. ذهب ما عليها بالنفخ لم يجزه حتى يعيد الضرب لانه مامور بالمسح بشيء من الصعيد فلا بد ان يبقى شيء عالقا

  22. بيدك مساله المتيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب قال مساله قال ويضرب بيديه على الصعيد

  23. الطيب وهو التراب وجمله ذلك انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر اما اذا تراب كان

  24. فيه نجاسه ادمي لا ذي غبار يعلق باليد اما اذا كان مثلا رمل املس لا لان الله

  25. تبارك تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث

  26. وقيل في قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا ترابا املس والطيب الطاهر وبهذا قال اسحاق قال الشافعي واسحاق وابو يوسف وداوود

  27. وقال مالك وابو حنيفه يجوز بكل حال ما كان من جنس الارض كالنوره والزرنيخ والحجاره

  28. شيء من جنس الارض لا شيء وضع لاحقا وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد وقال حماد بن ابي سليمان لا باس ان يتيمم

  29. بالرخام لما روي لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض

  30. مسجدا وطهورا وهذا يرجعه كثيرين تبعا لابن تيميه من الحناب المعاصرين مذهب الذين لا يشترطون الاشتراطات

  31. الموجوده موجوده في مذهبنا ومذهب الشافعي ويميلون لمذاهب الفقهاء الاخرين سبحان الله لما ذكرت بالامس قول مالك في عدم

  32. استحباب تاخير التيمم الا اذا كان يغلب على ظنه ان التراب سياتي نظرت في اختيارات

  33. ابن تيميه الفقهيه ولم يكن قصدي يتبع المساله فوجدت ابن تيميه يرجحه وانا في الدرس قلت والله هذا وجيه فسبحان الله اثر

  34. الشيخ علينا قوي وعن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نكون

  35. بالرمل فتصيبنا الجنابه والحيض والنفسه ولا نجد الماء اربعه اشهر او خمسه اشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم

  36. بالارض وهذا الحديث لاعلم ثابتا ولانه من جنس التيمم فجاز من جنس الارض فجاز التيمم

  37. به كالتراب ولنا الايه فان الله امر بالتيمم بالصعيد وهو التراب فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

  38. ولا يحصل المسح بشيء منه الا ان يكون ذا غبار يعلق على اليد لان الاشياء الثانيه

  39. لو ضربتها لن يبقى شيء منه في يدك فهمت هذا وجه الحجه وروي عن علي رضي الله عنه

  40. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعطى نبي من الانبياء جعل لي

  41. التراب طهورا وذكر الحديث رواه الشافعي في مسجد وهذا الطرف الاخر قد يقولون هذا اخذ ماخذ

  42. الغالب انصح ولو كان غير التراب طهورا لذكره ذكره لذكر من الله به عليه وقد روي عن حذيفه

  43. انه قال جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا فخص ترابها بالطهور ولان الطهاره اختصت باعم المائعات وجودا وهو الماء

  44. فتختص باعم الجامدات وجودا وهو التراب وخبر ابي ذر نخصه بحديثنا وخبر ابي هريره يرويه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف بل ضعيف

  45. جدا فصل التيمم بالسبخه بالسبخه والرمل وعن احمد روايه اخرى في السبخه والرمي روايه اخرى ما السبخه؟ الارض التي لا تكاد

  46. تعلو تنبت شيئا مما يعلوها بكثره ما يعلوها من الملوحه انه يجوز التيمم به قال ابو الحارث قال

  47. احمد ارض الحرث احب الي وان تيمم من ارض سبخه من ارض السبخه اجزا قال القاضي

  48. الموضع الذي اجاز التيم بها اذا كان لها غبار والموضع الذي منع منه اذا لم يكن لها

  49. غبار فجعلها روايه واحده فهنا القاضي قال هي روايه واحده لكن كل مره بحسب الغبار قال ويمكن ان يقال

  50. في الرمل مثل ما ذلك وعنه انه يجوز مع الاضطرار خاصه قال وفي روايه سندي ارض السبخه ارض الحرث

  51. اجود من السبخ ومن موضع النوره والحصى الا ان يضطر الى ذلك فان اضطر اجزاه قال

  52. الخلال انما سهل احمد فيها اذا اضطر اذا كانت غبره كالتراب فاما اذا كانت قلعه

  53. كالملح فلا يتيمم فلا يتيمم بها اصلا ما يعلق شيء باليد وقال ابن ابي موسى يتيمم

  54. عند عدم الط التراب بكل طاهره تصاعد على وجه الارض مثل الرمل والسبخه والنوره والكحل حتى وما في معنى ذلك ويصلي وهل

  55. يعيد على روايتين الاعاده هذه اخذناها من الشافعيه هذه يغلب علينا انها الشافعيه دائما عندهم هذا الموضوع فصلا التيمم

  56. بالخزف او الطين المحرق بعد دقه فصل فان دق الخزف او الطين المحرق لم يجز التيمم به لان الطبخ اخرجه

  57. عن ان يقع عليه اسم التراب هو الخزف اصلا جعل من تراب او طين لكن بعدين ماذا فعل

  58. نحت وفعل كذا فهذا خلاص يقول وكذا ان نحت المران والكذان حتى صار غبارا لم يجد تيمم

  59. به لانه غير تراب وان دق الطين الصلب كالارمني وان دقت الطين الصلبه كالارمني جاز التيمم

  60. به لانه تراب فصل ضرب بيده على لبد او ثوب فعلق بيديه غبار فتيمم به الان احيانا جدار فيه غبار وهذا

  61. المسجونين جدار فيه غبار ثوب فيه غبار فصل فان ضرب بيده على لبد او ثوب او جوالق

  62. اوذعه او في شعير فعلق بيده غبار فتيمم به جاز نص احمد على ذلك كله طبعا كله بشرط

  63. التيمم السابق وكلام احمد لا يدل على اعتبار التراب حيث كان فعلى هذا لو ضرب

  64. بيده على صخره او حائط او حيوان او اي شيء كان فصار على يديه غبار ج له التيمم

  65. احيانا حيوان مو غبار احيانا الصخره وان لم يكن فيه غبار فلا يجوز وقد روي عن

  66. ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب

  67. ضربه اخرى في مسح ذراعيه رواه ابو داوود وهذا لا اعلم ثابتا وروى الاثرم عن عمر انه قال لا يتيمم

  68. بالثلج فمن لم يجد فضفه سرجه او معرفه دابته يعني السرج او الدابه اللي فيها

  69. غبار هذا واجاز مالك وابو حنيفه التيمم بصخره لا غبار عليها وتراب الندي لا يعلق

  70. باليد منه غبار واجاز مالك التيمم بالثلج هنا مالك سبحان الله في التيمم اكثر وشخص

  71. متوسع متسامح والجبس وكل ما تصاعد على وجه الارض ولا يجوز عنده التيمم بغبار اللبد والثوب لان

  72. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما عجيب فيقول لما نفخ فكانه ما ارادهم النفخ

  73. ازاله لكن هو النفخ مجرد تخفيف ولنا قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه ومن التبيض فيحتاج ان يمسح ح بجزء منه

  74. والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق وذلك يكفي طيب فصل خالط التراب ما لا يجوز التيمم به

  75. فصل اذا اذا ما خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنوره والزرنيخ والجص وهذه ايش لدخول مكونات فيها فيها ميته او

  76. نجاسه فقال القاضي حكمه حكم الماء اذا خلطته الطاهرات لا هذا عفوا ما فينا نجاسه لكنها ايش ما

  77. يجوز يعني الان تراب واختلط به ما لا يجوز التم كجص او كذا فيقول حكم حكم ماذا خلضت

  78. التراب خلطاهرات هذا اخذناه في المياه اذا غلبت على الماء ما عاد ماء واذا اثم

  79. الماء باق فلا اشكال ان كانت الغلبه للتراب جاز وان كان الغلبه للمخالط لم يجز

  80. وقال ابن عقيل يمنع وان كان قليلا وهو مذهب الشافعي والشافعي شديد رحمه الله عليه في في امور

  81. التيمم والعبادات لانه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب اليه وهذا فيما يعلق باليد فاما ما لا يعلق فلا يمنع فان احمد

  82. قد نص على انه يجوز التيم من الشعير وذلك لان لانه لا يحصل على اليد ما يحول بين

  83. الغبار وبينها تضرب الشعير ايه نعم فصل التيمم بالطين فصل اذا كان في طين لا يجد

  84. ترابا فحكي عن ابن عباس انه ياخذ الطين فيطلي به جسده فاذا جف تيمم به ما وجدته

  85. وان خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادم يعني كعادم الطهرين وسياتي يصلي على حاله

  86. ولاحظ ان شرط الوقت اقوى شرط حتى ان تنازلنا عن شرط الطهاره لاجله

  87. ويحتمل انه ان كان يجف قريبا تضر جفافه وان فات الوقت لانه كطالب الماء القريب

  88. هذا على اصل من قدامه انه يجوز تاخير الصلاه عن وقتها لطلب شرطها وابن تيميه

  89. انتقد هذا الاصل بقوه قال والمشتغل بتحصيل بير ونحوه وان لطخ وجهه بطيل لم يوجزه لانه لم يقع عليه اسم

  90. الصعيد ولانه لا غبار فيه اشبه بالتراب الندي فصل صلاه فاقد الطهورين فصل وان عدم بكل حال صلى على حسب حاله

  91. وهذا قول الثوري وهذا قول الشافعي عفوا وقال ابو حنيفه والثوري والاوزان لا يصلي حتى يقدر ثم يقضي لانها عباده لا تسقط

  92. القضاء فلم تكن واجبه كصيام الحاض وقال مالك لا يصلي ولا يقضي لانه عجز عن

  93. الطهاره فلم تجب عليه الصلاه كالحائظ وهذه عجيب قال ابن عبد البر هذه روايه منكره عن

  94. مالك يعني مالك ابدا ما قالها وذكر عن اصحابه قولين احدهما كقول ابي حنيفه والثاني يصلي على حسب حاله ويعيد

  95. يعني هو يعيد اذا وجد جد الماء ولنا امر مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث

  96. اناس للطلب قلا عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء شوف لانهم خافوا فوات الوقت لانه فاتوا خافوا وفوات الوقت فاتوا النبي

  97. صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فنزلت ايه التيمم فلم ينكر عليهم النبي صلى الله

  98. عليه وسلم ذلك ولا امرهم باعاده فدل على انها غير واجبه ولان الطهاره شرط فلم تؤخر

  99. الصلاه عند عدمها كالستره واستقبال القبله لان سياتينا صلاه العريان العريان اذا خافوا الوقت يصلي عري وهكذا

  100. وحتى استقبال القبله ليش يتحرى حتى يخاف ووا ثبت هذا فاذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء او التراب لم يلزمه

  101. اعاده احدى الصلاتين اعاده الصلاه في احدى الروايتين والاخرى عليه الاعاده وهو مذهب الشافعي مذهب الشافعي شديد في هذا وفي

  102. الواقع لا يلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر باعاده لانه فقد شرط الصلاه اشبه ما لو صلى

  103. بنجاسه والصحيح الاول لما ذكرنا في الخبر ولانه اتى بما امر فخرج عن عهدته ولان شرط

  104. ولان شرط من شرائط الصلاه ولانه شرط من شرائط الصلاه فيسقط عند العجز عنه كسائر

  105. شروطها واركانها ولانه ادى فرضه بحسبه على حسبه فلم يلزمه الاعاده كالعاجز عن الستره اذا صلى عريانا والعاجز عن الاستقبال اذا

  106. صلى الى غيرها والعاجز عن القيام اذا صلى جالسا وقياس ابي حنيفه على الحائض في تاخير

  107. الصيام لا يصح لان الصوم يدخله التاخير بخلاف الصلاه الان رايت هذا النقد بن قدامه هذا على اصل ابن تيميه ان الشرط

  108. اقوى شيء ولا يجوز تاخير الصلاه على الوقت حتى لطالب شرطها بدليل ان المسافر يؤخر الصوم دون الصلاه

  109. ولان عدم الماء لو قام مقام الحيض لاسقط الصلاه بالكليه شوف هذا ابطلنا ان قياس ابو حنيفه من عده

  110. وجوه من كل جهه ولان قياس الصلاه على الصلاه اولى من قياسها على الصيام هذا

  111. جميل قياس الصلاه على الصلاه اولى من قياسه على الصيام كما نقول للقول نقول لهم

  112. قياس الاشعري على الاشعري اولى من قياسكم على حنبل التهم بالحلوليه اتهاما اختلف بها الناس قياس المرجع على المرجع اولى من

  113. قياسكم على قدري وهكذا التهم يقول واما قياس مالك فلا يصح لان النبي صلى الله

  114. عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتوا مقياس الطهاره على سائر شراط

  115. شراط الصلاه اولى من قياسها عن عن الحائض فان الحيض امر معتاد يتكرر والعجز ها هنا

  116. عذر نادر غير معتاد فلا يصح قياسه على الحيض ولان هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض

  117. كنسيان الصلاه وفقد سائر الشروط والله اعلم حقيقه هنا ابن قدامه تالق تالق في نسف اقوال المخالفين معلش اخذني الحماس

  118. لكن فعلا تالق مساله التيمم لا يصح الا بنيه وهذا اجماع اما الوضوء عند الحنفيه والغسل ما يشترط

  119. له نيه فص ولهذا في القياس نقول لهم الوضوء يقاس على التيمم مساله وينوي به المكتوبه لا نعلم خلافا في

  120. ان التيمم لا يصح الا بنيه غير ما حكي عن الاوزاع والحسن ابو صاح بغير نيه وهذا حكي

  121. ولا ولا احسبه صحيح وسائر اهل العلم على ايجاب النيه ومن قال بذلك ربيعه ومالك

  122. والليث والشافعي وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي وذلك لما ذكرنا في الوضوء وين استباحه الصلاه فانه رفع الحدث

  123. لم يصح وفي الواقع عامه الناس لا يفرقون بين رفع الحدث واستباحه الصلاه هو باب واحد واصلا

  124. هو ما تيمم الا لما دخل وقت الصلاه قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ان طهاره

  125. اجمع العلماء على ان طهاره لا ترفع الحدث اذا وجد بل متى وجده عاد الطهاره جنبا كان او

  126. محدثا وهذا مذهب مالك والشافع وغيرهما وحكي عن ابي حنيفه انه يرفع الحدث لانه طهاره عن عن حدث يبيح الصلاه فيرفع الحدث

  127. كطهاره الماء ولنا انه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيموم

  128. ان كان جنبا او محدثا او امراه حائضه ولو رفع ستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان

  129. ولانها طهاره ضروره فلم ترفع الحدث كطهاره المستحاظه التيمم يقاس عن الاستحاظه بشكل واضح وبهذا فارق الماء اذا ثبت فانه ان نوى

  130. بتيممه فريضه فله ان يصلي ما شاء الفرض والنفل سواء نوى فريضه معينه او مطلقه فان

  131. نوى نفلا او صلاه مطلقه لم يجز له ان يصلي به الا نافله وهو في الواقع انه ينوي استباحه الصلوات

  132. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يصلي ما يشاء لانها طهاره يصح بها النفل هذا عاد اللي هو رافع او مبيح بحث رافع او

  133. مبيح مذهب حنيفه انه رافع فلا يشترط شيئا مذهب الشافعي ومذهبنا انه مبيح فصح به الفرض كطهاره الماء ولنا قول النبي

  134. صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الفرض

  135. فلا يكون له يعني الانسان لو تيمم ليقوم الليل ثم دخل ثم دخل وقت الفجر

  136. نعم فلا يصلي الفجر بهذا التيمم مع انه الفجر يكون وقته دخل خلاص يعني ف ايه

  137. لانها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاه فيباح له جميع ما يمنع الحدث ولا ولا

  138. وفارق طهاره الماء لانها ترفع الحدث المال من فعل الصلاه فيبح له جميعا من الحدث ولا

  139. يلزم استباحه النفل بنيه الفرض لان الفرض اعلى ما في الباب فنيته تضمنت نيه ما دونه

  140. اما اذا نوى الفرض يصلي نوافله لتابع الفرض واذا استباح واستباح ما دونه تبعا فصل

  141. اذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده انا تيممت صلاه

  142. الظهر قبلها وبعدها النوافل لا باس العشاء نفس الشيء حتى قيام الليل يدخل فصل اذا

  143. نوى الفرض استباح كل ما يباح له ما يباحه بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده وقراءه

  144. القران مس المصحف المسجد وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وقال مالك لا يتطوع قبل الفريضه بصلاه غير راتبه

  145. بس غير الرواتب النفل لا المطلق الراتبه فقط وحكي نحوه عن احمد لان النفل تبع للفرض فلا يتقدم متبوع ولنا انه تطوع

  146. فابي تطوع فابيح له اذا نوى الفرض كالسنن الراتبه وكما بعد الفرض وقوله انه تبع قلنا انما هو تبع في

  147. الاستباحه لا في الفعل كالسنن الراتبه وقرا قراءه القران وغيرهما وان نوى نافله هو الان عندنا نفلان نفل

  148. مقيد ونفل مطلق يعني قيام الليل ما يمشي عند ابو حنيفه واحمد لكن الركعتين الركعتين

  149. بعد العشاء تمضي على الروايه عن احمد يعني هذه روايه عفوا عند مالك مالك واحمد وان

  150. نافله ابيحت له وابيح له قراءه القران فاذا تيمم تيمما جديدا لقيام الليل ابيح له مط عند الجميع ومس المصحف والطواف لان

  151. النافله اكد من ذلك كله لان الطهارتين مشترتان لهما بالاجماع لها بالاجماع وفي اشتراط واشتراطهما

  152. لما سواهما خلاف يعني الان اذا نويت نافله يباح لي الطواف ويباح لي تبع كما لما نويت

  153. فريضه ابيحت لي النافله فهمت لما لان النافله اقوى لان مس المصحف في خلاف ضعيف

  154. الطواف في خلاف ضعيف لكن النافله لابد لها من طهاره بلا نساء فيدخل الادنى في الاعلى كدخول النافله في

  155. الفريضه والا ان النفل يشتمل على قراءه القران فنيه النفل تشمله وان نوى شيئا من

  156. ذلك لم يبح له التنفل بالصلاه اما اذا والله تيممت للطواف اصلي والله ظه تصلي لان في ركعتين طه

  157. ها اذا نويت قراءه قران اصلي بهما نافله لا حتى اكون نويت بهذا التيمم هذه الامور كلها

  158. ايه ايه نعم وان نوى شيئا من ذاك لم يبح له التنفل بالصلاه لانه ادنى فلا يستبيح الاعلى

  159. بالادنى كالفرض مع النفل وان تيمم للطواف ابيح له قراءه القران واللبس في المسجد لانه اعلى منهما فانه صلاته ويشترط له

  160. الطهارتان وله نفل وفرض ويدخل ويدخل في ضمنه اللبس في المسجد لانه لا يكون الا في

  161. المسجد وان نوى احدهما لم يستبح الطواف لانه اعلى منهما هذه قاعده الباب دائما الاعلى اذا تيممت له

  162. يدخل الادنى ثم كيف تترتب فريضه ثم نافله ثم طواف وهكذا وان نوى بتيمم ايه وان نوى فرض الطواف

  163. استباح نفسه وان نوى نفله لم يستبح فرضه كالصلاه وان نوى بتيمم قراءه القران لكونه

  164. جنبا او اللبس او مس المصحف لم يستبح غير ما نواه لقوله عليه الصلاه والسلام انما

  165. الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولانه لم ينوي وله ما اعلى منه

  166. فلم يستبحه كما لا يستبيح الفرض اذا شوفوا هذا فصل مهم فصل مفهوم ونادر ما يطرق في

  167. الدرس الفقهي وهو مهم وان كان تحققه في الواقع قليلا لكن قد يقع فصل تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم

  168. بلغ فصل وان تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبح بتيممه فرضا لان ما

  169. نواه كان نفلا اذا يلزم تيمم جديد يعني ويباح ان يتنفل به كما لو البالغ النفل

  170. فاما ان توضا قبل البلوغ ثم بلغ فله ان يصلي به فرضا ونفلا لان الوضوء للنفل

  171. يبيحه فعل الفرض هذا كله فروع مساله ان التيمم رافع وليس مبيح وليس رافعا طبعا مذهب ابن

  172. تيميه يراه ايش يراه رافعا مساله فيمسح بهما وجهه وكفيه لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين لقوله تعالى

  173. فامسحوا بوجوهكم وايدي ديكم منه ويجب مسح جميعه واستيعاب ما ياتي عليه الماء لا يسقط منها

  174. الا المضم والستنشاق وما تحت الشعور الخفيفه وبهذا قال الشافعي وقال سليمان بن داوود يجزئه ان لم يصب الا بعض وجهه وبعض

  175. كفيه ولنا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والباء زائده فصار كانه فامسحوا وجوهكم وايديكم منه فيجب تعميمها

  176. كما يجب تعميمها بالغسل لقوله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فيضرب ضربه واحده فيمسح بباطن اصابع يديه وظاهر

  177. كفيه وظاهر كفيه الى الكوعين بباطن راحتيه ويمسح ويستحب ان يمسح احدى احدى الراحتين بالاخرى

  178. ويخلل بين الاصابع وليس بفرض لان فرض الراحتين صق بامرار كل واحده منهما على ظهرك

  179. يعني بعد ما امررت ا اليمنى على اليسرى على ظهر اليسرى واليسرى على ظهر اليمنى انك تستحب ان

  180. تمسحهما مع بعضهما ببعضهما البعض احداهما بالاخرى الراحتين تفعل كالانسان الذي ها يستدفع من البرد تعرف كيف يفعل الانسان

  181. اذا استبدا يضع راحتيه على بعضه البعض ويحركهما حتى ياخذ حراره تفعل هكذا هذا قال استحب قال ابن عقيل رايت التيمم بضربه

  182. واحده قد اسقط ترتيب مستحقا في الوضوء وهو انه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه

  183. وكيفما مسح بعد استيعاب الفرض بعد استيعاب محل الفرض اجزاه سواء كان بضربه او ضربتين

  184. او ثلاث او اكثر اي والوجه قبل على ترتيب الايه فصل تيمم بضربت بضربتين للوجه واليدين المرفقين فصل وين

  185. تيمم بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين فانه يمسح بالاولى وجهه ويمسح بالثاني يديه هذا اللي هو على

  186. مذهب الشافعي يراه لازم نحن نراه مستحبا او جائزا على فيضع بطون اصابع اليسرى على

  187. ظهور اصابع يده اليمنى فيمرها على ظهر كفيه حتى اذا بلغ الكوع قبض اصابعه على حرف الذراع ويمرها على المرفق يعني

  188. تمسح الظاهر ثم بعد ذلك اذا وصلت الى الموطن الذي تقطع منه يد السارق تقبض ثم

  189. تمسح ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه اذا بلغ الكوع

  190. امر الابهام على ظاهر اليد اليمنى ويمسح بيده اليمنى هذا كله الصوف مستحبه يعني يرونها هي الافضل يمسح يده اليمنى بيده

  191. اليسرى ويمسح احدى الراحتين بالاخرى ويخلل ولو مسح الى المرفقين بضربه واحده او ثلاث او اكثر جا ولانه مسح محل التيمم بالغبار

  192. فجاز كما لو مسحه بضربتين فصل بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب فان بقي من محل الفرض يعني من الوجه او من

  193. ظاهر كفين شيء لم يصله التراب امر يديه عليهما ما لم يفصل راحتيه فان فصل راحتيه

  194. كيف يعني يفصل راحتيه يعني ينفضهما حتى يذهب الغبار وكان قد بقي عليها غبار جاز ان يمسح بها

  195. وان لم يبقى عليها غبار احتاج الى ضربه اخرى وان كان المتروك من الوجه مسحه واعاد

  196. مسح يديه ليحصل الترتيب وان تطاول الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاه استانف التيمم يعني بدا التيمم من جديد لتحصل

  197. موالات ويرجع في طول الفصل وقصره الى القدر الذي ذكرناه في الطهاره لان التيمم فرع عليها والحكم في التسميه

  198. كالحكم في التسميه على الوضوء التيمم ممكن كثير من الناس ينسى التسميه لكنهم يستحبونها ما مضى من الخلاف فيه لانه بدل

  199. منه فصل مسح اليدين الى الموضع الذي يقطع منه يد السارق التو قلت هكذا ولا ادري ان ابو قدام

  200. استخدم هذا المصطلح فصل ويجب مسح اليدين الموضع الذي يقطع منه يد السارق واومى احمد الى هذا لما سئل عن

  201. التيمم فاوم الى كفه ولم يجاوزه وقال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما من اين تقطع يد السارق اليس منها

  202. هنا واشار الى الرسخ وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا فعلها هذا ان كان اقطع من فوق الرزق مسح اليدين وان

  203. كان من دونه مسح مسح ما بقي وان كان من المفصل فقال ابن عقيل يمسح موضع القطع

  204. وقال ونص عليه لان الرزقين في التيمم كالمقين في الوضوء ومر معنا في الوضوء اذا

  205. كان مقطوعا ماذا نفعل فكما انه اذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي كذا ها هنا

  206. حتى ينتهي العظم الباقي وقال القاضي اسقط الفرث لان محله الكف واذا كان الكف مقطوعا

  207. انته الكف الذي يؤخذ من السارق قد ذهب ولكن يستحب امرار التراب عليه ومسح الباقي

  208. مع بقاء الكف انما هو ضروره استيعاب الواجب لان الواجب لا يتم الا به فاذا زال

  209. الاصل المامور به سقط ما وجب لضرورته كمن سقط عنه غسل الوجه لا يجب عليه غسل

  210. جزء من الراس ومن سقط عنه الصيام لا يجب عليه انساك جزء من الليل فصل اوصل التراب

  211. الى محل الفرض بخرقه او خشبه الغبار موجود على خرقه او خشبه فصل فان اوصل

  212. التراب الى محل الفرض بخرقه او خشبه قال القاضي يجزئه البيع يعني لان الله امر

  213. بالمسح ولم يعين الته فلا يتعين وقال ابن عقيل فيه وجهان بناء على مسح الراس بخرقه الرب طبه يعني قياسا على مرمع

  214. وان مسح محل الفرض بيد واحده او بعض اليد اجزاه اذا كانت يده اقرب اليه من غيرها

  215. وان يممه غيره جا كما لو جاس لو وضاه غيره وتعتبر النيه في المتيم دون الميمم لانه

  216. الذي يتعلق به الاجزاء والمنع نعم وهذا اذا كانت يده مقطوعه الا يستعين باحد لا نوزم لان في عنتك لكن لو فعل كان جيدا

  217. لكن ماذا يمسح هذ المشكله يعني هو الان نبحث عن ماذا يمسح مساله كان ما ضرب بيديه غير طاهر مساله

  218. وان كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه لا نعلم في هذا خلافا به قال الشافعي

  219. وابو ثور واصحاب الراي الا ان الاوزاعي قال ان تيمم بتراب المقبره وصلى مضت صلاته

  220. وتراب المقبره خلاص في صديد الموتى فنجس ولنا قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والنجس ليس بطيب ولان تيمم طهاره فلم يجس

  221. بغير طاهر كالوضوء فاما البقبره فان كانت لم تنبش فترابها طاهر وان كان نبشها والدفن فيها متكرر لا يجوز التراب

  222. التيمم بترابها لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان شك في تكرر الدفن فيها او نجاسه التراب الذي تيمم به جالس تيمم به

  223. لان الاصل طهاره فلا يزول بالشك كما لو شك في طهاره الماء طيب فصل ان جماعه عفوا فصل تيمم جماعه من موضع

  224. واحد فصل ويجوز ان يتيمم جماعه من موضع واحد بغير خلاف كما يجوز ان يتوضى جماعه من حوض واحد فاما

  225. ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما ففيه وجهان احدهما يجوز التيمم به لانه لم يرفع الحدث

  226. وهذا قول ابي حنيفه والثاني انه لا يجوز لانه مستعمل في طهاره اباحت الصلاه اشبه

  227. الماء المستعمل في الطهاره وللشافعي وجهان كهذين والواقع قياس التراب على الماء فيه نظر مساله فان كان به قرح او مرض مخوف واجنب

  228. فخشي على نفسه ان اصابه الماء مساله واذا كان به قرحا او مرض مخوف واجنب فخشي عن

  229. نفسه اصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء هذه المساله داله

  230. على احكام منها اباحه التيمم للجنب وهذا قول جمهور اهل العلم منهم علي وبن عباس

  231. وعمرو بن العاص وموسى وعمار وبه قال الثوري ومالك والشافعي وابو ثور واسحاق بن المنذر واصحاب الراي وكان ابن مسعود لا

  232. يرى التيمم للجنب وهذه من الاقوال التي هجرت وان قال بها مجتهد عظيم معتبر ل مخالفته الدليل ونحوه عن عمر رضي الله

  233. عنهما وروى البخاري عن شقيق بن سلمه ان ابو موسى ناظر بن مسعود في ذلك واحتج عليه بحديث

  234. عمار وبالايه في المائده فما در عبد الله ما يقول فقال انا لو رخصنا لهم في هذا

  235. لاوشك اذا برد احده على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فكان عبد الله بن مسعود اراد

  236. سد الذريع عن اناس يترخصون فقط هو لم ينكر ولكن يريد ان يقول هي ضروره

  237. والضروره نادره وقال الترمذي ويروى عن ابن مسعود انه رجع عن قوله وهذا الاليق به حقيقه

  238. مما يدل على اباح التم روى عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل

  239. معتزل لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك تصلي معنا قال اصابتني جناب ولا ماء

  240. قال قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه وكثير من الناس يرحون البر ممكن ما يجد مكان يغتسل به او الماء يكون

  241. قليل قليلا هذا يحصل بعضهم حتى ممكن يروح مقناصه او كذا فينام ويجرم طبعا كثير من بفضل يعني الان السيارات

  242. موجوده ممكن يذهب المدينه لكن احيانا يدرك الوقت يصحى من النوم ما بقي على الشروق

  243. شيء هذه تقع بعضهم ماذا يفعل يصلي بغير طهاره لا يا اخي تمم تيمم تيمم

  244. وممكن يقال على المذهب توضا وتيمم مع وهذا سياتي تيم توضا وتيمم مع وحديث ابي

  245. ذر وعمرو بن العاص وحديث جابر في الذي اصابته الشجه لانه حدث فيجوز له التيمم

  246. كالحدث الاصغر ومنها ان الجريح والمريض اذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له

  247. التيمم وايضا ما يوجد معه ماء قليل لا يكفي الا الوضوء فيتوضا ويتيمم هذا قول

  248. اكثر اهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمه وطاوث والنخعي وقتاده ومالك والشافعي ولم يرخص له عطاء

  249. في التيمم الا عند عدم الماء لظاهر الايه ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب قال لا

  250. بد من الغسل ولنا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وحديث عمرو بن العاص حين

  251. تيمم من خوف البرد وحديث ابن عباس وجابر في الذي اصابته شجه قتله قتلهم الله هذا

  252. الحديث الذي يعنيه ولانه يباح له التيمم اذا خاف العطش او خاف السبع فكذلك ها هنا

  253. فان الخوف لا يختلف اختلف انما اختلفت جهاته فصل الخوف المبيح للتيم فصل واختلف في

  254. الخوف المبيح للتيم قال فروي عن احمد قال لا يبيحه الا خوف التلف يعني الموت وهذا احد قولي الشافعي وظاهر

  255. المذهب انه يباح له التيمم اذا خاف زياده مرض او تباطؤ بر او خاف شيئا فاحشا او الما غير محتمل

  256. وهذا مذهب ابي حنيفه وهو القول الثاني عن الشافعي وهو الصحيح لعموم قوله تعالى وان

  257. كنتم مرضى او على سفر وهنا بانقدام نص على الصحه لانه فعلا يعني هو هذا القول يتناسب

  258. مع سماحه الشريعه هي بالاساس رخصه ولانه يجوز له التيمم اذا خاف ذهاب شيء من ماله

  259. او ضررا في نفسه والصحه اعظم الصحه اعظم من لص او سب او لم يجد الماء الا بزياده

  260. على ثمن مثله كثير فلن يجوزها هنا او وان ترك القيام في الصلاه وتاخير الصيام

  261. لا ينحصر في خوف التلف ايضا خوف زياده المرض وكذلك الاستقبال فكذا ها هنا فاما المريض

  262. والجريح الذي لا يخاف الذي لا يخاف الضرب باستعمال الماء مثل من به الصداع والحمى

  263. الحاره او امكنه استعمال الماء الحار ولا ضرر عليه لزمه ذلك لان اباحه التيم نفي

  264. الضرر ولا ضرر عليها هنا وحكي عن مالك وداوود يعني الاصاني الظاهري اباحه تيم المريض مطلقا لظاهر

  265. الايه ولنا انه واجد الماء لا يستضره استعماله فلم يجز له التيمم كالصحيح والايه اشترط فيها عدم الماء فلم يتناول

  266. محل النساء على انها على انه لابد فيها من اضماره للضروره والضروره للضروره والضروره ان انما تكون عند الضرر ومنها ان الجريح

  267. والمريض اذا امكنه غسل بعض جسده دون بعضه لزمه غسل ما امكنه وتيمم للباقي وبهذا قال

  268. الشافعي يعني هذه من المسائل التي معنا وهذه قلتها لكم ان مثلا هذه تحصل صل للناس

  269. في البر انه يجنب ويكون وقت الصلاه خلاص تضايق وما معه ولا يستطيع ان يغتسل عنده ماء للوضوء

  270. فقط وقال ابو حنيفه واب مالك ان كان اكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه وان كان

  271. اكثر جسده جريحا تيمم ولا غسل عليه لان الجمع بين البدل والمبدل عنه لا يجب

  272. كالصيام الاطعام ولنا ما روى جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا شجه في وجه

  273. ثم احتلم فس سال اصحابه فقال هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ قالوا ما ندلك رخصه وانت

  274. تجد تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر

  275. بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيال انما كان يكفي ان يتيمم ويعصب على راسه

  276. خرقه ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده رواه ابو داوود وعن ابن عباس مثله وهذا

  277. الحديث في صحته نقاش وبحث طويل ولان ان كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء اذا استوى

  278. الجسم كله في المرض او الصحه فيجب ذلك فيه وان خالفه غيره كما لو كان من جمله الاكثر

  279. فان حكمه لا يسقط بمعنى بمعنى في غيره وما ذكروه منتقض بالمسح الخفين مع غسل بقيه

  280. الاعضاء اعضاء الوضوء يعني جمعنا بين رخصه المسح والغسل ويفارق ما قاسوا عليه فانه جمع بين البدل وبدل عنه في محل واحد بخلاف

  281. هذا فان التيم بدل عما لا يصيبه الماء دون ما اصابه دون ما اصابه فصل ما لا يمكنه غسله من الصحيح الا

  282. بانتشار الماء الى الجريح فصل ما لا يمكنه ما لا يمكن غسله من الصحيح الا بانتشار الماء الى الجريح حكمه

  283. حكم الجريح فان لم يكن ضبطه وقدر ان يستلم من يضبطه لازم ذلك فان عجز عن ذلك تيمم

  284. يعني العضو الصحيح لا يغسل الا ان الماء يصل للجريح فهنا يصير حكم العضو الصحيح

  285. بحكم الجريح واجزاءه لانه عجز عن غسله فاجزاه التيمم عنه كالجريح يعني باقي ا الان اربع مسائل فصل كان

  286. الجريح جنبا قال اذا كان الجريح جنبا فهو مخير ان شاء قدم التيمم على الغسل وان شاء

  287. اخره بخلاف ما اذا كان التيمم لعدم ما يكفيه جميع اوائه فانه يلزمه استعمال الماء اولا

  288. لان التيمم للعدم ولا يتحقق الا بعد فراغ الماء وها هنا التيمم للعج جز عن استعماله

  289. في الجريح وهو متحقق على كل حال ولان الجريح يعلم ان التيمم بدل عن غسل الجرح

  290. والعادم لما يكفي جميع اعضائه لا يعلم يعني ماذا يفعل يتيمم للعضو الجريح ويغسل الباقي

  291. ويقدم اي واحد منهما على الاخر لا يعلم القدر التي يم له الا بعد استعمال

  292. الماء وفراغه فلزمه تقديم استعماله ها اما اللي ما عنده الا ماء قليل فهذا الماء القليل يتوضا به اولا لما لكي يعلم

  293. ما العضو الذي لا يصيبه فيتيمم له بخلاف اذا كان الماء كافيا وان كان الجريح

  294. اذا ططهر الحدث الاصغر فذكر القاضي انه يلزمه التاتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه

  295. يعني اذا كان اذا كان الحدث الاصغر ماذا يفعل يتيمم ثم يغسل الذراعين وهك والوجه يجعله قبل اليدين الى المرفقين

  296. وهكذا فان كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكن غسل شيء منه لزمه التيمم اولا ثم يتيمم للوضوء

  297. وان كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم يتيمم وبين ان وبين ان يتيمم ثم

  298. يغسل صحيح وجه وجهه ويتم وضوءه وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما قبله ثم كان

  299. فيه على ما ذكرنا في الوجه وان كان في وجهيه في وجهه ويديه ورجليه احتاج كل عضو

  300. الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم يتيمم له ويديه تيمما

  301. واحدا لجسه لانه يؤدي الى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حاله في حال فان

  302. قيل هذا يبطل هذا بالتيمم عن جمله الطهاره حيث يسقط الفرض عن جميع الاعضاء جمله

  303. واحده قلنا اذا كان عن جمله الطهاره فالحكم له دونها وان كان عن بعضها ناب عن

  304. ذلك البعض فاعتبر فيه ما ينوب عنه من الترتيب فان قال شخص لم نرتب نحن اصلا

  305. اسقطنا اعضاء مثل القدمين ومسح الراس قال لا ما دام هناك عضو يجتمع فيه الغسل

  306. والتيمم اذا نراعي الترتيب الحين في المكان الذي سنغسله فيه في الوضوء نتيمم ويحتمل الا يجب هذا الترتيب وهذا هو القوي

  307. لان الطه التيمم طهاره مفرده فلا يجب الترتيب فيها بينها وبين الطهاره الاخرى وهذا هو الاقوى اصلا كما كان الجري كما لو

  308. كان الجريح جنبا ولانه تيمم على الحدث الاصغر فلم يجب ان يتيمم على كل عضو في موضع غسله كما لو

  309. تيمم عن جمله الوضوء ولان في هذا حرجا وضررا فيندفع بقوله تعالى وما جعل عليكم

  310. في الدين من حرج حتى سبحان المساله لما قرانها صعبه وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذا وحكى ابن الصباخ عنه مثل

  311. هذا القول فصل وان تيمم الجريح لجرح في بعض اعضائه ثم خرج الوقت بطل تيممه

  312. ولم تبطل طهارته بالماء هذا عاد على مساله انه مبيح وليس رافعا فهو كالمستحاظه لابد

  313. ان الوقت ا التيمم ما استوح به الا وقت صلاه واحده ولم تبطل طهارته الماء اذا ان كان غسل غسل

  314. الجنابه لان الترتيب والموالات غير واجبين فيها وان كان وضوءا وكان الجرح في وجهه خرج بطلان خرج على بطلان وضوء على بطلان

  315. وضوء على الوجه وجهين على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل فمن اوجب الترتيب ابطل

  316. الوضوء ها هنا ولان طهاره العضو الذي ناب عنه التيمم بطلت فلو لم يبطل فيما بعده لتقدم الطهاره

  317. ما بعده فيفوت الترتيب وهذا كله على مذهب اعلى في الترتيب ومن لم يوجب الترتيب لم

  318. يبطل الوضوء وجوز له ان يتيمم لا غير وان كان الجرح في احدى رجليه او فيهما فعلى

  319. قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم لا تجب الموالاه بينهما ايضا وعليه التيمم وحده ومن اوجب الترتيب فقياس

  320. قوله ان يكون في الموالاه وجهان بناء على الموالاه في الوضوء وفيها روايتان احداهما تجب فتجبها هنا ويبطل الوضوء لفواتها

  321. والثانيه لا تجب فيكفيه التيمم وحده ويحتمل لا تجب الموالاه بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لانهما طهارتان فلم

  322. تجب الموالاه بينهما كثائر الطهارات ولان في ايجابها حرجا فينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج

  323. انتمنم لبعض اعضائه وتوضا الى الاخر ودخل الوقت فهل نغلب طهاره الماء فنقول خلاص ام

  324. نغلب طهاره التيمم فنقول لابد من ان يتيمم مره اخرى يتيمم اما الطهاره المائيه فتبقى كما هي

  325. هذا هو النقاش ام يلزمه الامران فصل وان خاف من شده البرد وامكنه ان يسخن

  326. الماء او يستعمله على وجه يامن الضرر مثل ان يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره

  327. لزمه ذلك وان لم يقدر تيمم وصلى في قول اكثر العلم وقال عطاء والحسن يغتسل وان

  328. مات لم يجعل الله له عذرا ومقتضى قول مسعود انه لا يتيمم فانه قال لو رخصنا لهم

  329. في ذاك لاوشك احدهم اذا برد عليه الماء ان يتيمم ويدعه ولنا قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا

  330. انفسكم وقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وروى ابو داوود وبكر خلانا عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليله بارده

  331. في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيمم ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا

  332. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي

  333. منعني من اغتسال وقلت وقلت ان اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان

  334. بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على

  335. جواز لانه لا يقر على الخطا ولانه خائف على نفسه فابيح له التيمم كالجريح والمريض

  336. كما لو خاف على نفسه عطشا او لصا او سبعا في طلب المال وان تيمم وصلى فهل يلزمه

  337. الاعاده على روايتين احداهما لا يلزمه وهو قول الثوري ومالك وابي حنيفه وابن المنذر لحديث عمر فان النبي صلى الله عليه

  338. وسلم لم يامره بالاعاده ولو وجبت لامره ولانه خائف على نفسه اشبه المريض ولانه اتى بما امر بما امر به

  339. فاشبه من يصلي بالتيمم والثاني يلزمه هو قول ابي يوسف ومحمد يعني الشيباني واظنه قول الشافعي

  340. لا الشافعي سياتي لانه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الاعاده كنسيان الطهاره والاول الاصح ويفارق نسيان الطهاره لانه لم ياتي

  341. ما امر به وانما يظن انه اتى به بخلاف مسالتنا وقال ابو الخطاب لا اعاده عليه ان

  342. كان مسافرا وان كان حاضرا فعلى روايتين وذلك لان الحظر مظنه مظنه القدره تسخين الماء ودخول الحمامات بخلاف السفر وقال

  343. الشافعي يعيد ان كان حاضرا وان كان مسافرا فعلى قولين وهذا لاحظ انه فرقوا بين

  344. المسافر والحاضر لان الحاضر تحصل له وهذا مثل تفريقنا بين الانسان اللي هو مظنه علم

  345. والانسان الذي لا يكاد يعرف من العلم شيئا مساله قال اذا تيمم صلى هذه اخر مساله

  346. معنا صلى الصلاه التي حضر وقتها وصلى به فوائد طيب عليك فوائت انسان ترك الصلاه

  347. مده وتيمم يصلي ويصلي الفوائت التي يصليها في هذا الوقت قال واذا تيمم صلى الصلاه

  348. التي حضر وقتها وحضر وقتها وصلى به فوائت ان كانت عليه والتطوع الى ان يدخل وقت

  349. الصلاه الاخرى والمذهب ان التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ولعل الخرقي انما علق بطلانه بدخول الصلاه الاخرى تجوثا اذا كان

  350. خروج وقت الصلاه ملازما لدخول الاخرى اخرى وهذا ما يتلازم بين الفجر والظهر الا في موضع واحد وهو وقت الفجر فانه يخرج

  351. منفكا عن دخول وقت الظهر ويبطل التيمم بكل واحد منهما فلا يجوز ان يصلي به الصلاتين في وقتين

  352. طبعا مذهب التيميه رجساك روي ذلك عن علي وبن يضاعف الاثار لكن هذا هو القياس ايضا

  353. لان نقيسها على المستحاضه لانها ضروره عن علي وبن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

  354. والشعبي والنخعي وقتاده ويحيى الانصاري وربيعه ومالك والشافعي والليث واسعاق وروى الميموني عن احمد قال انه ليعجبني في

  355. المتيم انه يعجبنيم لكل الصلاه ولكن القياس انه منزله الطهاره حتى يجد الماء او يحدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

  356. في الجنوب وهذا المذهب ا وهذه الروايه التي مال اليها ابن تيميه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا

  357. ذر الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجده وجدت الماء فامسك بشرتك

  358. وهو مذهب سعيد المسيب والحسن والزهري والثوري واصحاب الراي وروي عن ابن عباس وابي جعفر لانها طهاره تبيح الصلاه فلم

  359. تتقدر بالوقت كطهاره الماء ولنا ما روى الحارث عن علي والحارث متروك متهم انه قالت يملك الصلاه وابن عمر قالت يملك

  360. الصلاه ولانها طهاره ضروره فتقيدت بالوقت كطهاره المستحاظه وطهاره وطهاره الماء ليست للضروره بخلاف مسالتنا والحديث انه

  361. اراد اراد ان يشبه الوضوء في اباحه الصلاه ويلزم ويلزمه التساوي في جميع الاحكام اذا

  362. ثبت هذا فانه اذا نوى بتيممه مكتوبه فله ان يصلي به ما شاء فيصلي الحاضره ويجمع

  363. بين الصلاتين ويقضي فوات ويتطوع قبل الصلاه وبعدها وهذا قول ابي ثور وقال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين وقد

  364. روي عن احمد انه قال لا يصلي بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للاخرى وهذا يحتمل ان يكون مثل قولهما لما لما

  365. روي عن ابن عباس انه قال من السنه الا يصلي بالتيمم الا صلاه واحده طيب هو في

  366. سفر وفي السفر يجمع فالصلوات المجموعه اعتبرها صلاه واحده ولا صلاتين ها هذا هو البحث

  367. وهذا مقتضى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولانها طهاره ضروره فلا اجمع بها بين

  368. فرضين كما لو كان في وقتين ولنا انها طهاره طهاره صحيحه اباحت فرضه فاباحت فرض

  369. كطهاره الماء ولانه بعد الفرض الاول تيم تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبه فكان له ان يصلي به فرضا كحاله ابتداء هذا

  370. في حاله المجموعه ها ولان الطهاره في الاصول انما تتقيد الوقت دون الفعل كطهاره الماسع الخف وهذا في النوافل وطهاره

  371. المستحاظه ولانه تيمما اباح اباح صلاه اباح صلاه اباح ما هو من نوعها بدليل صلوات النوافل واما حديث ابن عباس فيرويه

  372. الحسن بن عماره وهو ضعيف بل ضعيف جدا ثم يحتمل انه اراد ان لا يصلي به الصلاتين في

  373. وقتين ونحن نتكلم عن الصلاتين في وقت بدليل انه يجوز ان يصلي به صلاه التطوع

  374. ويجوز ان يصلي بينج ويجمع بين صلاتين فرض ونفل وانما امتنع الجمع بين فرضين بين

  375. فرضي وقتين لبطلان التيمم بخروج وقت الاولى منها اذا ثبت هذا فان الخرقي انما ذكر قضاء الفوات والتطوع ولم يذكر الجمع

  376. بين الصلاتين وكذا ذكر الامام احمد فيعتمل فيحتمل ان الا ان يجوز بين الصلاتين ومذهب

  377. بثور شوفوا انظروا الان لما اقرا الكلام من اوله عرفنا السياقه ممكن ياتي انسان يدلس ياتيك بكلام قدامه هنا ويقول لك ابن

  378. قدامه يجوز ان تصلي كذا صلاه ب بالتيمم في وقتين وهو يتكلم عن الصلاه المجموعه

  379. هذا يا اخوان يحصل كثيرا في قراءه كلام الفقهاء يكون هو يتكلم في مساله لكن

  380. استدلاله وطريقته توهمك انه يتكلم في مساله اخرى وهذا يحصل لكثيرين احيانا بسوء فهم احيانا

  381. بسوء قصد والصحيح جواز الجمع لما ذكرنا من الادله ولانه ما اباح فرضين فائتين ما

  382. اباح فرضين في الجمع كسائر الطهارات وقال الماوردي ليس للمتيم ان يجمع بين الصلاتين بحال

  383. وايضا الفوائت يعني او كربوا الفوائت قال هذا فرض وهذا فرض اذا لا الفوائت لا مشكله

  384. الفوائت لا وقت لها فتدخل في ايه ولان الصلاه الثانيه تفتقر الى تيمم والتيم يفتقر الى الطلب والطلب يقطع الجمع ومن

  385. شرطه الموالاه يعني على مذهب الشافعي وهذا ينبغي ان يتقيد بالجمع في وقت الاولى فاما

  386. الجمع في وقت الثانيه فلا تشترط له الموالاه في الصحيح فان قيل فكيف يمكن قضاء الفوائت والترتيب شرط فيجب تقديم

  387. الفائته على الحاضره فكيف تتاخر الفائته عنها قلنا يمكن ذلك الوجوه احدها ان يقدم الفائته على الحاضره

  388. الثاني ان ينسى الفائته ثم يذكرها بعد الحاضره الثالث ان يخشى فوات الحاضره فيصليها ثم يصلي في بقيه الوقت فوات

  389. اذا كانت الفائته منضبطه اربع صلوات خمس صلوات اما اذا كانت الفوائت غير منضبطه واحد عند عليه صلوات سنوات فهذا لا يصلي

  390. الحاضره ثم يصلي الفائته لانه لن يدرك الفائته ما فعل الرابع انه اذا كثرت الفوات بحيث لا يمكن قضاؤها قبل خروج وقت

  391. الحاضره فله ان يصلي الحاضره في الجماعه في اول وقت وهذه قاعده مهمه مهمه جدا كثير

  392. من الناس لا يعرفونها يقراون كلام الائمه في الفوائت المنضبطه الفوائت على نوعين فوات منضبطه اربع صلوات خمس صلوات فهذه

  393. يقال لا تصلي الفريضه حتى تصليها لا تصلي نافله حتى تصليها اذا الوقت يستوعب جيد لكن الفوائد اذا

  394. كثرت ولم تنضبط هنا يحصل تخفف يحصل تخفف ويقدمها على الفوائد في احدى الروايتين فانه لابد من تقديمها على بعض الفوائد فلا

  395. فائده في تاخيرها ولانه لو لزم تاخيرها اخر وقت للزم ترك الجماعه الحاضره بالكليه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه