-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد مجلس جديد في كتاب المغني
-
وما زلنا في كتاب التيمم التيمم هذا الذي لا ياخذ دقيقه سترى ان فيه كثير جدا من
-
المسائل وهنا ودتبها على الامر الحياه الحديثه ربما ابعدتنا عن كثير من مما كان يعده الاوائل عمليا فعلى سبيل المثال
-
الماء المستعمل نحن غالبا الماء نستخدمه مره واحده ونسال الله عز وجل ان ان يعيننا على
-
ان يؤخذنا بثرفنا وان يعيننا على شكر النعمه حتى تنجس الثوب فان قديما تجد في بعض
-
الاخبار تقول الواحده منا لا يكون لها الا ثوبا واحد وان نساء اما اليوم فحتى الفقراء عندهم ثياب كثيره
-
ايضا في موضوع تيم ولكن هذا لا يزهدك في هذه الابواب الفقهيه لانه ما زال هناك من يحتاج اليها في مشارق
-
الارض ومغاربها قد يقع الانسان ظروف معينه ومن الناس من يعيشون تحت ظروف قاهره او تحت ظروف تشبه الظروف العتيقه
-
ثم ان هذه الابواب اذا قراتها ونظرت فيها فانك فان ذهنك يرتاض على كلام الفقهاء
-
وعلى حديث رسول الله وتتعلم قواعد في الترجيح وفهم وامور ستقيس عليها في ابواب عمليه
-
فلهذا لا تزهدن بانه والله والان بعض الناس يقول مغني والمغني كبير وعامه المسائل المفهوم والطهاره
-
كثير من اخواننا كم مره درس الطهاره ما اكثر ما درس ما درسنا الطهاره طيب بعدما درسنا الطهاره منا من درس سبع
-
مرات منا من درس ثمان مرات لان الطهاره هي اول ما يدرس الان الم يان الاوان ان ننظر في عموم
-
مسائل الفقه ولهذا كل درس تمر تمر فيه مسائل منها مسائل هي مشهوره معروفه عندك
-
ومنها مسائل لم تكن معهوده في عندك واحيانا تتفاجا ان فيها انها فيها احاديث واثار
-
فبالعكس هذا امر سيقوي سيقويك فقهيا ويجعل فهمك احسن لا تقولن والله انا هكذا ربما لا افهم والله ان هذه المطورات النظر
-
فيها هو الذي يجعلك تفهم المختصرات جيدا يقول فصل على يد المتيم تراب كثير فصل اذا
-
على يديه تراب كثير لم يكره نفخ فان في حديث عمار ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم ضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما قال احمد لا يضره فعل ام لم يفعل اما اذا كان تراب قليل اذا نفخت
-
يذهب فما يبقى له اثر يقول وان كان خفيفا فقال اصحابنا يكره نفخه روايه واحده فان
-
ذهب ما عليها بالنفخ لم يجزه حتى يعيد الضرب لانه مامور بالمسح بشيء من الصعيد فلا بد ان يبقى شيء عالقا
-
بيدك مساله المتيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب قال مساله قال ويضرب بيديه على الصعيد
-
الطيب وهو التراب وجمله ذلك انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر اما اذا تراب كان
-
فيه نجاسه ادمي لا ذي غبار يعلق باليد اما اذا كان مثلا رمل املس لا لان الله
-
تبارك تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث
-
وقيل في قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا ترابا املس والطيب الطاهر وبهذا قال اسحاق قال الشافعي واسحاق وابو يوسف وداوود
-
وقال مالك وابو حنيفه يجوز بكل حال ما كان من جنس الارض كالنوره والزرنيخ والحجاره
-
شيء من جنس الارض لا شيء وضع لاحقا وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد وقال حماد بن ابي سليمان لا باس ان يتيمم
-
بالرخام لما روي لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض
-
مسجدا وطهورا وهذا يرجعه كثيرين تبعا لابن تيميه من الحناب المعاصرين مذهب الذين لا يشترطون الاشتراطات
-
الموجوده موجوده في مذهبنا ومذهب الشافعي ويميلون لمذاهب الفقهاء الاخرين سبحان الله لما ذكرت بالامس قول مالك في عدم
-
استحباب تاخير التيمم الا اذا كان يغلب على ظنه ان التراب سياتي نظرت في اختيارات
-
ابن تيميه الفقهيه ولم يكن قصدي يتبع المساله فوجدت ابن تيميه يرجحه وانا في الدرس قلت والله هذا وجيه فسبحان الله اثر
-
الشيخ علينا قوي وعن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نكون
-
بالرمل فتصيبنا الجنابه والحيض والنفسه ولا نجد الماء اربعه اشهر او خمسه اشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم
-
بالارض وهذا الحديث لاعلم ثابتا ولانه من جنس التيمم فجاز من جنس الارض فجاز التيمم
-
به كالتراب ولنا الايه فان الله امر بالتيمم بالصعيد وهو التراب فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
-
ولا يحصل المسح بشيء منه الا ان يكون ذا غبار يعلق على اليد لان الاشياء الثانيه
-
لو ضربتها لن يبقى شيء منه في يدك فهمت هذا وجه الحجه وروي عن علي رضي الله عنه
-
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعطى نبي من الانبياء جعل لي
-
التراب طهورا وذكر الحديث رواه الشافعي في مسجد وهذا الطرف الاخر قد يقولون هذا اخذ ماخذ
-
الغالب انصح ولو كان غير التراب طهورا لذكره ذكره لذكر من الله به عليه وقد روي عن حذيفه
-
انه قال جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا فخص ترابها بالطهور ولان الطهاره اختصت باعم المائعات وجودا وهو الماء
-
فتختص باعم الجامدات وجودا وهو التراب وخبر ابي ذر نخصه بحديثنا وخبر ابي هريره يرويه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف بل ضعيف
-
جدا فصل التيمم بالسبخه بالسبخه والرمل وعن احمد روايه اخرى في السبخه والرمي روايه اخرى ما السبخه؟ الارض التي لا تكاد
-
تعلو تنبت شيئا مما يعلوها بكثره ما يعلوها من الملوحه انه يجوز التيمم به قال ابو الحارث قال
-
احمد ارض الحرث احب الي وان تيمم من ارض سبخه من ارض السبخه اجزا قال القاضي
-
الموضع الذي اجاز التيم بها اذا كان لها غبار والموضع الذي منع منه اذا لم يكن لها
-
غبار فجعلها روايه واحده فهنا القاضي قال هي روايه واحده لكن كل مره بحسب الغبار قال ويمكن ان يقال
-
في الرمل مثل ما ذلك وعنه انه يجوز مع الاضطرار خاصه قال وفي روايه سندي ارض السبخه ارض الحرث
-
اجود من السبخ ومن موضع النوره والحصى الا ان يضطر الى ذلك فان اضطر اجزاه قال
-
الخلال انما سهل احمد فيها اذا اضطر اذا كانت غبره كالتراب فاما اذا كانت قلعه
-
كالملح فلا يتيمم فلا يتيمم بها اصلا ما يعلق شيء باليد وقال ابن ابي موسى يتيمم
-
عند عدم الط التراب بكل طاهره تصاعد على وجه الارض مثل الرمل والسبخه والنوره والكحل حتى وما في معنى ذلك ويصلي وهل
-
يعيد على روايتين الاعاده هذه اخذناها من الشافعيه هذه يغلب علينا انها الشافعيه دائما عندهم هذا الموضوع فصلا التيمم
-
بالخزف او الطين المحرق بعد دقه فصل فان دق الخزف او الطين المحرق لم يجز التيمم به لان الطبخ اخرجه
-
عن ان يقع عليه اسم التراب هو الخزف اصلا جعل من تراب او طين لكن بعدين ماذا فعل
-
نحت وفعل كذا فهذا خلاص يقول وكذا ان نحت المران والكذان حتى صار غبارا لم يجد تيمم
-
به لانه غير تراب وان دق الطين الصلب كالارمني وان دقت الطين الصلبه كالارمني جاز التيمم
-
به لانه تراب فصل ضرب بيده على لبد او ثوب فعلق بيديه غبار فتيمم به الان احيانا جدار فيه غبار وهذا
-
المسجونين جدار فيه غبار ثوب فيه غبار فصل فان ضرب بيده على لبد او ثوب او جوالق
-
اوذعه او في شعير فعلق بيده غبار فتيمم به جاز نص احمد على ذلك كله طبعا كله بشرط
-
التيمم السابق وكلام احمد لا يدل على اعتبار التراب حيث كان فعلى هذا لو ضرب
-
بيده على صخره او حائط او حيوان او اي شيء كان فصار على يديه غبار ج له التيمم
-
احيانا حيوان مو غبار احيانا الصخره وان لم يكن فيه غبار فلا يجوز وقد روي عن
-
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب
-
ضربه اخرى في مسح ذراعيه رواه ابو داوود وهذا لا اعلم ثابتا وروى الاثرم عن عمر انه قال لا يتيمم
-
بالثلج فمن لم يجد فضفه سرجه او معرفه دابته يعني السرج او الدابه اللي فيها
-
غبار هذا واجاز مالك وابو حنيفه التيمم بصخره لا غبار عليها وتراب الندي لا يعلق
-
باليد منه غبار واجاز مالك التيمم بالثلج هنا مالك سبحان الله في التيمم اكثر وشخص
-
متوسع متسامح والجبس وكل ما تصاعد على وجه الارض ولا يجوز عنده التيمم بغبار اللبد والثوب لان
-
النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما عجيب فيقول لما نفخ فكانه ما ارادهم النفخ
-
ازاله لكن هو النفخ مجرد تخفيف ولنا قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه ومن التبيض فيحتاج ان يمسح ح بجزء منه
-
والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق وذلك يكفي طيب فصل خالط التراب ما لا يجوز التيمم به
-
فصل اذا اذا ما خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنوره والزرنيخ والجص وهذه ايش لدخول مكونات فيها فيها ميته او
-
نجاسه فقال القاضي حكمه حكم الماء اذا خلطته الطاهرات لا هذا عفوا ما فينا نجاسه لكنها ايش ما
-
يجوز يعني الان تراب واختلط به ما لا يجوز التم كجص او كذا فيقول حكم حكم ماذا خلضت
-
التراب خلطاهرات هذا اخذناه في المياه اذا غلبت على الماء ما عاد ماء واذا اثم
-
الماء باق فلا اشكال ان كانت الغلبه للتراب جاز وان كان الغلبه للمخالط لم يجز
-
وقال ابن عقيل يمنع وان كان قليلا وهو مذهب الشافعي والشافعي شديد رحمه الله عليه في في امور
-
التيمم والعبادات لانه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب اليه وهذا فيما يعلق باليد فاما ما لا يعلق فلا يمنع فان احمد
-
قد نص على انه يجوز التيم من الشعير وذلك لان لانه لا يحصل على اليد ما يحول بين
-
الغبار وبينها تضرب الشعير ايه نعم فصل التيمم بالطين فصل اذا كان في طين لا يجد
-
ترابا فحكي عن ابن عباس انه ياخذ الطين فيطلي به جسده فاذا جف تيمم به ما وجدته
-
وان خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادم يعني كعادم الطهرين وسياتي يصلي على حاله
-
ولاحظ ان شرط الوقت اقوى شرط حتى ان تنازلنا عن شرط الطهاره لاجله
-
ويحتمل انه ان كان يجف قريبا تضر جفافه وان فات الوقت لانه كطالب الماء القريب
-
هذا على اصل من قدامه انه يجوز تاخير الصلاه عن وقتها لطلب شرطها وابن تيميه
-
انتقد هذا الاصل بقوه قال والمشتغل بتحصيل بير ونحوه وان لطخ وجهه بطيل لم يوجزه لانه لم يقع عليه اسم
-
الصعيد ولانه لا غبار فيه اشبه بالتراب الندي فصل صلاه فاقد الطهورين فصل وان عدم بكل حال صلى على حسب حاله
-
وهذا قول الثوري وهذا قول الشافعي عفوا وقال ابو حنيفه والثوري والاوزان لا يصلي حتى يقدر ثم يقضي لانها عباده لا تسقط
-
القضاء فلم تكن واجبه كصيام الحاض وقال مالك لا يصلي ولا يقضي لانه عجز عن
-
الطهاره فلم تجب عليه الصلاه كالحائظ وهذه عجيب قال ابن عبد البر هذه روايه منكره عن
-
مالك يعني مالك ابدا ما قالها وذكر عن اصحابه قولين احدهما كقول ابي حنيفه والثاني يصلي على حسب حاله ويعيد
-
يعني هو يعيد اذا وجد جد الماء ولنا امر مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث
-
اناس للطلب قلا عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء شوف لانهم خافوا فوات الوقت لانه فاتوا خافوا وفوات الوقت فاتوا النبي
-
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فنزلت ايه التيمم فلم ينكر عليهم النبي صلى الله
-
عليه وسلم ذلك ولا امرهم باعاده فدل على انها غير واجبه ولان الطهاره شرط فلم تؤخر
-
الصلاه عند عدمها كالستره واستقبال القبله لان سياتينا صلاه العريان العريان اذا خافوا الوقت يصلي عري وهكذا
-
وحتى استقبال القبله ليش يتحرى حتى يخاف ووا ثبت هذا فاذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء او التراب لم يلزمه
-
اعاده احدى الصلاتين اعاده الصلاه في احدى الروايتين والاخرى عليه الاعاده وهو مذهب الشافعي مذهب الشافعي شديد في هذا وفي
-
الواقع لا يلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر باعاده لانه فقد شرط الصلاه اشبه ما لو صلى
-
بنجاسه والصحيح الاول لما ذكرنا في الخبر ولانه اتى بما امر فخرج عن عهدته ولان شرط
-
ولان شرط من شرائط الصلاه ولانه شرط من شرائط الصلاه فيسقط عند العجز عنه كسائر
-
شروطها واركانها ولانه ادى فرضه بحسبه على حسبه فلم يلزمه الاعاده كالعاجز عن الستره اذا صلى عريانا والعاجز عن الاستقبال اذا
-
صلى الى غيرها والعاجز عن القيام اذا صلى جالسا وقياس ابي حنيفه على الحائض في تاخير
-
الصيام لا يصح لان الصوم يدخله التاخير بخلاف الصلاه الان رايت هذا النقد بن قدامه هذا على اصل ابن تيميه ان الشرط
-
اقوى شيء ولا يجوز تاخير الصلاه على الوقت حتى لطالب شرطها بدليل ان المسافر يؤخر الصوم دون الصلاه
-
ولان عدم الماء لو قام مقام الحيض لاسقط الصلاه بالكليه شوف هذا ابطلنا ان قياس ابو حنيفه من عده
-
وجوه من كل جهه ولان قياس الصلاه على الصلاه اولى من قياسها على الصيام هذا
-
جميل قياس الصلاه على الصلاه اولى من قياسه على الصيام كما نقول للقول نقول لهم
-
قياس الاشعري على الاشعري اولى من قياسكم على حنبل التهم بالحلوليه اتهاما اختلف بها الناس قياس المرجع على المرجع اولى من
-
قياسكم على قدري وهكذا التهم يقول واما قياس مالك فلا يصح لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتوا مقياس الطهاره على سائر شراط
-
شراط الصلاه اولى من قياسها عن عن الحائض فان الحيض امر معتاد يتكرر والعجز ها هنا
-
عذر نادر غير معتاد فلا يصح قياسه على الحيض ولان هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض
-
كنسيان الصلاه وفقد سائر الشروط والله اعلم حقيقه هنا ابن قدامه تالق تالق في نسف اقوال المخالفين معلش اخذني الحماس
-
لكن فعلا تالق مساله التيمم لا يصح الا بنيه وهذا اجماع اما الوضوء عند الحنفيه والغسل ما يشترط
-
له نيه فص ولهذا في القياس نقول لهم الوضوء يقاس على التيمم مساله وينوي به المكتوبه لا نعلم خلافا في
-
ان التيمم لا يصح الا بنيه غير ما حكي عن الاوزاع والحسن ابو صاح بغير نيه وهذا حكي
-
ولا ولا احسبه صحيح وسائر اهل العلم على ايجاب النيه ومن قال بذلك ربيعه ومالك
-
والليث والشافعي وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي وذلك لما ذكرنا في الوضوء وين استباحه الصلاه فانه رفع الحدث
-
لم يصح وفي الواقع عامه الناس لا يفرقون بين رفع الحدث واستباحه الصلاه هو باب واحد واصلا
-
هو ما تيمم الا لما دخل وقت الصلاه قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ان طهاره
-
اجمع العلماء على ان طهاره لا ترفع الحدث اذا وجد بل متى وجده عاد الطهاره جنبا كان او
-
محدثا وهذا مذهب مالك والشافع وغيرهما وحكي عن ابي حنيفه انه يرفع الحدث لانه طهاره عن عن حدث يبيح الصلاه فيرفع الحدث
-
كطهاره الماء ولنا انه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيموم
-
ان كان جنبا او محدثا او امراه حائضه ولو رفع ستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان
-
ولانها طهاره ضروره فلم ترفع الحدث كطهاره المستحاظه التيمم يقاس عن الاستحاظه بشكل واضح وبهذا فارق الماء اذا ثبت فانه ان نوى
-
بتيممه فريضه فله ان يصلي ما شاء الفرض والنفل سواء نوى فريضه معينه او مطلقه فان
-
نوى نفلا او صلاه مطلقه لم يجز له ان يصلي به الا نافله وهو في الواقع انه ينوي استباحه الصلوات
-
وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يصلي ما يشاء لانها طهاره يصح بها النفل هذا عاد اللي هو رافع او مبيح بحث رافع او
-
مبيح مذهب حنيفه انه رافع فلا يشترط شيئا مذهب الشافعي ومذهبنا انه مبيح فصح به الفرض كطهاره الماء ولنا قول النبي
-
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الفرض
-
فلا يكون له يعني الانسان لو تيمم ليقوم الليل ثم دخل ثم دخل وقت الفجر
-
نعم فلا يصلي الفجر بهذا التيمم مع انه الفجر يكون وقته دخل خلاص يعني ف ايه
-
لانها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاه فيباح له جميع ما يمنع الحدث ولا ولا
-
وفارق طهاره الماء لانها ترفع الحدث المال من فعل الصلاه فيبح له جميعا من الحدث ولا
-
يلزم استباحه النفل بنيه الفرض لان الفرض اعلى ما في الباب فنيته تضمنت نيه ما دونه
-
اما اذا نوى الفرض يصلي نوافله لتابع الفرض واذا استباح واستباح ما دونه تبعا فصل
-
اذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده انا تيممت صلاه
-
الظهر قبلها وبعدها النوافل لا باس العشاء نفس الشيء حتى قيام الليل يدخل فصل اذا
-
نوى الفرض استباح كل ما يباح له ما يباحه بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده وقراءه
-
القران مس المصحف المسجد وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وقال مالك لا يتطوع قبل الفريضه بصلاه غير راتبه
-
بس غير الرواتب النفل لا المطلق الراتبه فقط وحكي نحوه عن احمد لان النفل تبع للفرض فلا يتقدم متبوع ولنا انه تطوع
-
فابي تطوع فابيح له اذا نوى الفرض كالسنن الراتبه وكما بعد الفرض وقوله انه تبع قلنا انما هو تبع في
-
الاستباحه لا في الفعل كالسنن الراتبه وقرا قراءه القران وغيرهما وان نوى نافله هو الان عندنا نفلان نفل
-
مقيد ونفل مطلق يعني قيام الليل ما يمشي عند ابو حنيفه واحمد لكن الركعتين الركعتين
-
بعد العشاء تمضي على الروايه عن احمد يعني هذه روايه عفوا عند مالك مالك واحمد وان
-
نافله ابيحت له وابيح له قراءه القران فاذا تيمم تيمما جديدا لقيام الليل ابيح له مط عند الجميع ومس المصحف والطواف لان
-
النافله اكد من ذلك كله لان الطهارتين مشترتان لهما بالاجماع لها بالاجماع وفي اشتراط واشتراطهما
-
لما سواهما خلاف يعني الان اذا نويت نافله يباح لي الطواف ويباح لي تبع كما لما نويت
-
فريضه ابيحت لي النافله فهمت لما لان النافله اقوى لان مس المصحف في خلاف ضعيف
-
الطواف في خلاف ضعيف لكن النافله لابد لها من طهاره بلا نساء فيدخل الادنى في الاعلى كدخول النافله في
-
الفريضه والا ان النفل يشتمل على قراءه القران فنيه النفل تشمله وان نوى شيئا من
-
ذلك لم يبح له التنفل بالصلاه اما اذا والله تيممت للطواف اصلي والله ظه تصلي لان في ركعتين طه
-
ها اذا نويت قراءه قران اصلي بهما نافله لا حتى اكون نويت بهذا التيمم هذه الامور كلها
-
ايه ايه نعم وان نوى شيئا من ذاك لم يبح له التنفل بالصلاه لانه ادنى فلا يستبيح الاعلى
-
بالادنى كالفرض مع النفل وان تيمم للطواف ابيح له قراءه القران واللبس في المسجد لانه اعلى منهما فانه صلاته ويشترط له
-
الطهارتان وله نفل وفرض ويدخل ويدخل في ضمنه اللبس في المسجد لانه لا يكون الا في
-
المسجد وان نوى احدهما لم يستبح الطواف لانه اعلى منهما هذه قاعده الباب دائما الاعلى اذا تيممت له
-
يدخل الادنى ثم كيف تترتب فريضه ثم نافله ثم طواف وهكذا وان نوى بتيمم ايه وان نوى فرض الطواف
-
استباح نفسه وان نوى نفله لم يستبح فرضه كالصلاه وان نوى بتيمم قراءه القران لكونه
-
جنبا او اللبس او مس المصحف لم يستبح غير ما نواه لقوله عليه الصلاه والسلام انما
-
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولانه لم ينوي وله ما اعلى منه
-
فلم يستبحه كما لا يستبيح الفرض اذا شوفوا هذا فصل مهم فصل مفهوم ونادر ما يطرق في
-
الدرس الفقهي وهو مهم وان كان تحققه في الواقع قليلا لكن قد يقع فصل تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم
-
بلغ فصل وان تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبح بتيممه فرضا لان ما
-
نواه كان نفلا اذا يلزم تيمم جديد يعني ويباح ان يتنفل به كما لو البالغ النفل
-
فاما ان توضا قبل البلوغ ثم بلغ فله ان يصلي به فرضا ونفلا لان الوضوء للنفل
-
يبيحه فعل الفرض هذا كله فروع مساله ان التيمم رافع وليس مبيح وليس رافعا طبعا مذهب ابن
-
تيميه يراه ايش يراه رافعا مساله فيمسح بهما وجهه وكفيه لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين لقوله تعالى
-
فامسحوا بوجوهكم وايدي ديكم منه ويجب مسح جميعه واستيعاب ما ياتي عليه الماء لا يسقط منها
-
الا المضم والستنشاق وما تحت الشعور الخفيفه وبهذا قال الشافعي وقال سليمان بن داوود يجزئه ان لم يصب الا بعض وجهه وبعض
-
كفيه ولنا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والباء زائده فصار كانه فامسحوا وجوهكم وايديكم منه فيجب تعميمها
-
كما يجب تعميمها بالغسل لقوله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فيضرب ضربه واحده فيمسح بباطن اصابع يديه وظاهر
-
كفيه وظاهر كفيه الى الكوعين بباطن راحتيه ويمسح ويستحب ان يمسح احدى احدى الراحتين بالاخرى
-
ويخلل بين الاصابع وليس بفرض لان فرض الراحتين صق بامرار كل واحده منهما على ظهرك
-
يعني بعد ما امررت ا اليمنى على اليسرى على ظهر اليسرى واليسرى على ظهر اليمنى انك تستحب ان
-
تمسحهما مع بعضهما ببعضهما البعض احداهما بالاخرى الراحتين تفعل كالانسان الذي ها يستدفع من البرد تعرف كيف يفعل الانسان
-
اذا استبدا يضع راحتيه على بعضه البعض ويحركهما حتى ياخذ حراره تفعل هكذا هذا قال استحب قال ابن عقيل رايت التيمم بضربه
-
واحده قد اسقط ترتيب مستحقا في الوضوء وهو انه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه
-
وكيفما مسح بعد استيعاب الفرض بعد استيعاب محل الفرض اجزاه سواء كان بضربه او ضربتين
-
او ثلاث او اكثر اي والوجه قبل على ترتيب الايه فصل تيمم بضربت بضربتين للوجه واليدين المرفقين فصل وين
-
تيمم بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين فانه يمسح بالاولى وجهه ويمسح بالثاني يديه هذا اللي هو على
-
مذهب الشافعي يراه لازم نحن نراه مستحبا او جائزا على فيضع بطون اصابع اليسرى على
-
ظهور اصابع يده اليمنى فيمرها على ظهر كفيه حتى اذا بلغ الكوع قبض اصابعه على حرف الذراع ويمرها على المرفق يعني
-
تمسح الظاهر ثم بعد ذلك اذا وصلت الى الموطن الذي تقطع منه يد السارق تقبض ثم
-
تمسح ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه اذا بلغ الكوع
-
امر الابهام على ظاهر اليد اليمنى ويمسح بيده اليمنى هذا كله الصوف مستحبه يعني يرونها هي الافضل يمسح يده اليمنى بيده
-
اليسرى ويمسح احدى الراحتين بالاخرى ويخلل ولو مسح الى المرفقين بضربه واحده او ثلاث او اكثر جا ولانه مسح محل التيمم بالغبار
-
فجاز كما لو مسحه بضربتين فصل بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب فان بقي من محل الفرض يعني من الوجه او من
-
ظاهر كفين شيء لم يصله التراب امر يديه عليهما ما لم يفصل راحتيه فان فصل راحتيه
-
كيف يعني يفصل راحتيه يعني ينفضهما حتى يذهب الغبار وكان قد بقي عليها غبار جاز ان يمسح بها
-
وان لم يبقى عليها غبار احتاج الى ضربه اخرى وان كان المتروك من الوجه مسحه واعاد
-
مسح يديه ليحصل الترتيب وان تطاول الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاه استانف التيمم يعني بدا التيمم من جديد لتحصل
-
موالات ويرجع في طول الفصل وقصره الى القدر الذي ذكرناه في الطهاره لان التيمم فرع عليها والحكم في التسميه
-
كالحكم في التسميه على الوضوء التيمم ممكن كثير من الناس ينسى التسميه لكنهم يستحبونها ما مضى من الخلاف فيه لانه بدل
-
منه فصل مسح اليدين الى الموضع الذي يقطع منه يد السارق التو قلت هكذا ولا ادري ان ابو قدام
-
استخدم هذا المصطلح فصل ويجب مسح اليدين الموضع الذي يقطع منه يد السارق واومى احمد الى هذا لما سئل عن
-
التيمم فاوم الى كفه ولم يجاوزه وقال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما من اين تقطع يد السارق اليس منها
-
هنا واشار الى الرسخ وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا فعلها هذا ان كان اقطع من فوق الرزق مسح اليدين وان
-
كان من دونه مسح مسح ما بقي وان كان من المفصل فقال ابن عقيل يمسح موضع القطع
-
وقال ونص عليه لان الرزقين في التيمم كالمقين في الوضوء ومر معنا في الوضوء اذا
-
كان مقطوعا ماذا نفعل فكما انه اذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي كذا ها هنا
-
حتى ينتهي العظم الباقي وقال القاضي اسقط الفرث لان محله الكف واذا كان الكف مقطوعا
-
انته الكف الذي يؤخذ من السارق قد ذهب ولكن يستحب امرار التراب عليه ومسح الباقي
-
مع بقاء الكف انما هو ضروره استيعاب الواجب لان الواجب لا يتم الا به فاذا زال
-
الاصل المامور به سقط ما وجب لضرورته كمن سقط عنه غسل الوجه لا يجب عليه غسل
-
جزء من الراس ومن سقط عنه الصيام لا يجب عليه انساك جزء من الليل فصل اوصل التراب
-
الى محل الفرض بخرقه او خشبه الغبار موجود على خرقه او خشبه فصل فان اوصل
-
التراب الى محل الفرض بخرقه او خشبه قال القاضي يجزئه البيع يعني لان الله امر
-
بالمسح ولم يعين الته فلا يتعين وقال ابن عقيل فيه وجهان بناء على مسح الراس بخرقه الرب طبه يعني قياسا على مرمع
-
وان مسح محل الفرض بيد واحده او بعض اليد اجزاه اذا كانت يده اقرب اليه من غيرها
-
وان يممه غيره جا كما لو جاس لو وضاه غيره وتعتبر النيه في المتيم دون الميمم لانه
-
الذي يتعلق به الاجزاء والمنع نعم وهذا اذا كانت يده مقطوعه الا يستعين باحد لا نوزم لان في عنتك لكن لو فعل كان جيدا
-
لكن ماذا يمسح هذ المشكله يعني هو الان نبحث عن ماذا يمسح مساله كان ما ضرب بيديه غير طاهر مساله
-
وان كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه لا نعلم في هذا خلافا به قال الشافعي
-
وابو ثور واصحاب الراي الا ان الاوزاعي قال ان تيمم بتراب المقبره وصلى مضت صلاته
-
وتراب المقبره خلاص في صديد الموتى فنجس ولنا قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والنجس ليس بطيب ولان تيمم طهاره فلم يجس
-
بغير طاهر كالوضوء فاما البقبره فان كانت لم تنبش فترابها طاهر وان كان نبشها والدفن فيها متكرر لا يجوز التراب
-
التيمم بترابها لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان شك في تكرر الدفن فيها او نجاسه التراب الذي تيمم به جالس تيمم به
-
لان الاصل طهاره فلا يزول بالشك كما لو شك في طهاره الماء طيب فصل ان جماعه عفوا فصل تيمم جماعه من موضع
-
واحد فصل ويجوز ان يتيمم جماعه من موضع واحد بغير خلاف كما يجوز ان يتوضى جماعه من حوض واحد فاما
-
ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما ففيه وجهان احدهما يجوز التيمم به لانه لم يرفع الحدث
-
وهذا قول ابي حنيفه والثاني انه لا يجوز لانه مستعمل في طهاره اباحت الصلاه اشبه
-
الماء المستعمل في الطهاره وللشافعي وجهان كهذين والواقع قياس التراب على الماء فيه نظر مساله فان كان به قرح او مرض مخوف واجنب
-
فخشي على نفسه ان اصابه الماء مساله واذا كان به قرحا او مرض مخوف واجنب فخشي عن
-
نفسه اصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء هذه المساله داله
-
على احكام منها اباحه التيمم للجنب وهذا قول جمهور اهل العلم منهم علي وبن عباس
-
وعمرو بن العاص وموسى وعمار وبه قال الثوري ومالك والشافعي وابو ثور واسحاق بن المنذر واصحاب الراي وكان ابن مسعود لا
-
يرى التيمم للجنب وهذه من الاقوال التي هجرت وان قال بها مجتهد عظيم معتبر ل مخالفته الدليل ونحوه عن عمر رضي الله
-
عنهما وروى البخاري عن شقيق بن سلمه ان ابو موسى ناظر بن مسعود في ذلك واحتج عليه بحديث
-
عمار وبالايه في المائده فما در عبد الله ما يقول فقال انا لو رخصنا لهم في هذا
-
لاوشك اذا برد احده على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فكان عبد الله بن مسعود اراد
-
سد الذريع عن اناس يترخصون فقط هو لم ينكر ولكن يريد ان يقول هي ضروره
-
والضروره نادره وقال الترمذي ويروى عن ابن مسعود انه رجع عن قوله وهذا الاليق به حقيقه
-
مما يدل على اباح التم روى عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل
-
معتزل لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك تصلي معنا قال اصابتني جناب ولا ماء
-
قال قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه وكثير من الناس يرحون البر ممكن ما يجد مكان يغتسل به او الماء يكون
-
قليل قليلا هذا يحصل بعضهم حتى ممكن يروح مقناصه او كذا فينام ويجرم طبعا كثير من بفضل يعني الان السيارات
-
موجوده ممكن يذهب المدينه لكن احيانا يدرك الوقت يصحى من النوم ما بقي على الشروق
-
شيء هذه تقع بعضهم ماذا يفعل يصلي بغير طهاره لا يا اخي تمم تيمم تيمم
-
وممكن يقال على المذهب توضا وتيمم مع وهذا سياتي تيم توضا وتيمم مع وحديث ابي
-
ذر وعمرو بن العاص وحديث جابر في الذي اصابته الشجه لانه حدث فيجوز له التيمم
-
كالحدث الاصغر ومنها ان الجريح والمريض اذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له
-
التيمم وايضا ما يوجد معه ماء قليل لا يكفي الا الوضوء فيتوضا ويتيمم هذا قول
-
اكثر اهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمه وطاوث والنخعي وقتاده ومالك والشافعي ولم يرخص له عطاء
-
في التيمم الا عند عدم الماء لظاهر الايه ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب قال لا
-
بد من الغسل ولنا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وحديث عمرو بن العاص حين
-
تيمم من خوف البرد وحديث ابن عباس وجابر في الذي اصابته شجه قتله قتلهم الله هذا
-
الحديث الذي يعنيه ولانه يباح له التيمم اذا خاف العطش او خاف السبع فكذلك ها هنا
-
فان الخوف لا يختلف اختلف انما اختلفت جهاته فصل الخوف المبيح للتيم فصل واختلف في
-
الخوف المبيح للتيم قال فروي عن احمد قال لا يبيحه الا خوف التلف يعني الموت وهذا احد قولي الشافعي وظاهر
-
المذهب انه يباح له التيمم اذا خاف زياده مرض او تباطؤ بر او خاف شيئا فاحشا او الما غير محتمل
-
وهذا مذهب ابي حنيفه وهو القول الثاني عن الشافعي وهو الصحيح لعموم قوله تعالى وان
-
كنتم مرضى او على سفر وهنا بانقدام نص على الصحه لانه فعلا يعني هو هذا القول يتناسب
-
مع سماحه الشريعه هي بالاساس رخصه ولانه يجوز له التيمم اذا خاف ذهاب شيء من ماله
-
او ضررا في نفسه والصحه اعظم الصحه اعظم من لص او سب او لم يجد الماء الا بزياده
-
على ثمن مثله كثير فلن يجوزها هنا او وان ترك القيام في الصلاه وتاخير الصيام
-
لا ينحصر في خوف التلف ايضا خوف زياده المرض وكذلك الاستقبال فكذا ها هنا فاما المريض
-
والجريح الذي لا يخاف الذي لا يخاف الضرب باستعمال الماء مثل من به الصداع والحمى
-
الحاره او امكنه استعمال الماء الحار ولا ضرر عليه لزمه ذلك لان اباحه التيم نفي
-
الضرر ولا ضرر عليها هنا وحكي عن مالك وداوود يعني الاصاني الظاهري اباحه تيم المريض مطلقا لظاهر
-
الايه ولنا انه واجد الماء لا يستضره استعماله فلم يجز له التيمم كالصحيح والايه اشترط فيها عدم الماء فلم يتناول
-
محل النساء على انها على انه لابد فيها من اضماره للضروره والضروره للضروره والضروره ان انما تكون عند الضرر ومنها ان الجريح
-
والمريض اذا امكنه غسل بعض جسده دون بعضه لزمه غسل ما امكنه وتيمم للباقي وبهذا قال
-
الشافعي يعني هذه من المسائل التي معنا وهذه قلتها لكم ان مثلا هذه تحصل صل للناس
-
في البر انه يجنب ويكون وقت الصلاه خلاص تضايق وما معه ولا يستطيع ان يغتسل عنده ماء للوضوء
-
فقط وقال ابو حنيفه واب مالك ان كان اكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه وان كان
-
اكثر جسده جريحا تيمم ولا غسل عليه لان الجمع بين البدل والمبدل عنه لا يجب
-
كالصيام الاطعام ولنا ما روى جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا شجه في وجه
-
ثم احتلم فس سال اصحابه فقال هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ قالوا ما ندلك رخصه وانت
-
تجد تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر
-
بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيال انما كان يكفي ان يتيمم ويعصب على راسه
-
خرقه ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده رواه ابو داوود وعن ابن عباس مثله وهذا
-
الحديث في صحته نقاش وبحث طويل ولان ان كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء اذا استوى
-
الجسم كله في المرض او الصحه فيجب ذلك فيه وان خالفه غيره كما لو كان من جمله الاكثر
-
فان حكمه لا يسقط بمعنى بمعنى في غيره وما ذكروه منتقض بالمسح الخفين مع غسل بقيه
-
الاعضاء اعضاء الوضوء يعني جمعنا بين رخصه المسح والغسل ويفارق ما قاسوا عليه فانه جمع بين البدل وبدل عنه في محل واحد بخلاف
-
هذا فان التيم بدل عما لا يصيبه الماء دون ما اصابه دون ما اصابه فصل ما لا يمكنه غسله من الصحيح الا
-
بانتشار الماء الى الجريح فصل ما لا يمكنه ما لا يمكن غسله من الصحيح الا بانتشار الماء الى الجريح حكمه
-
حكم الجريح فان لم يكن ضبطه وقدر ان يستلم من يضبطه لازم ذلك فان عجز عن ذلك تيمم
-
يعني العضو الصحيح لا يغسل الا ان الماء يصل للجريح فهنا يصير حكم العضو الصحيح
-
بحكم الجريح واجزاءه لانه عجز عن غسله فاجزاه التيمم عنه كالجريح يعني باقي ا الان اربع مسائل فصل كان
-
الجريح جنبا قال اذا كان الجريح جنبا فهو مخير ان شاء قدم التيمم على الغسل وان شاء
-
اخره بخلاف ما اذا كان التيمم لعدم ما يكفيه جميع اوائه فانه يلزمه استعمال الماء اولا
-
لان التيمم للعدم ولا يتحقق الا بعد فراغ الماء وها هنا التيمم للعج جز عن استعماله
-
في الجريح وهو متحقق على كل حال ولان الجريح يعلم ان التيمم بدل عن غسل الجرح
-
والعادم لما يكفي جميع اعضائه لا يعلم يعني ماذا يفعل يتيمم للعضو الجريح ويغسل الباقي
-
ويقدم اي واحد منهما على الاخر لا يعلم القدر التي يم له الا بعد استعمال
-
الماء وفراغه فلزمه تقديم استعماله ها اما اللي ما عنده الا ماء قليل فهذا الماء القليل يتوضا به اولا لما لكي يعلم
-
ما العضو الذي لا يصيبه فيتيمم له بخلاف اذا كان الماء كافيا وان كان الجريح
-
اذا ططهر الحدث الاصغر فذكر القاضي انه يلزمه التاتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه
-
يعني اذا كان اذا كان الحدث الاصغر ماذا يفعل يتيمم ثم يغسل الذراعين وهك والوجه يجعله قبل اليدين الى المرفقين
-
وهكذا فان كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكن غسل شيء منه لزمه التيمم اولا ثم يتيمم للوضوء
-
وان كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم يتيمم وبين ان وبين ان يتيمم ثم
-
يغسل صحيح وجه وجهه ويتم وضوءه وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما قبله ثم كان
-
فيه على ما ذكرنا في الوجه وان كان في وجهيه في وجهه ويديه ورجليه احتاج كل عضو
-
الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم يتيمم له ويديه تيمما
-
واحدا لجسه لانه يؤدي الى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حاله في حال فان
-
قيل هذا يبطل هذا بالتيمم عن جمله الطهاره حيث يسقط الفرض عن جميع الاعضاء جمله
-
واحده قلنا اذا كان عن جمله الطهاره فالحكم له دونها وان كان عن بعضها ناب عن
-
ذلك البعض فاعتبر فيه ما ينوب عنه من الترتيب فان قال شخص لم نرتب نحن اصلا
-
اسقطنا اعضاء مثل القدمين ومسح الراس قال لا ما دام هناك عضو يجتمع فيه الغسل
-
والتيمم اذا نراعي الترتيب الحين في المكان الذي سنغسله فيه في الوضوء نتيمم ويحتمل الا يجب هذا الترتيب وهذا هو القوي
-
لان الطه التيمم طهاره مفرده فلا يجب الترتيب فيها بينها وبين الطهاره الاخرى وهذا هو الاقوى اصلا كما كان الجري كما لو
-
كان الجريح جنبا ولانه تيمم على الحدث الاصغر فلم يجب ان يتيمم على كل عضو في موضع غسله كما لو
-
تيمم عن جمله الوضوء ولان في هذا حرجا وضررا فيندفع بقوله تعالى وما جعل عليكم
-
في الدين من حرج حتى سبحان المساله لما قرانها صعبه وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذا وحكى ابن الصباخ عنه مثل
-
هذا القول فصل وان تيمم الجريح لجرح في بعض اعضائه ثم خرج الوقت بطل تيممه
-
ولم تبطل طهارته بالماء هذا عاد على مساله انه مبيح وليس رافعا فهو كالمستحاظه لابد
-
ان الوقت ا التيمم ما استوح به الا وقت صلاه واحده ولم تبطل طهارته الماء اذا ان كان غسل غسل
-
الجنابه لان الترتيب والموالات غير واجبين فيها وان كان وضوءا وكان الجرح في وجهه خرج بطلان خرج على بطلان وضوء على بطلان
-
وضوء على الوجه وجهين على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل فمن اوجب الترتيب ابطل
-
الوضوء ها هنا ولان طهاره العضو الذي ناب عنه التيمم بطلت فلو لم يبطل فيما بعده لتقدم الطهاره
-
ما بعده فيفوت الترتيب وهذا كله على مذهب اعلى في الترتيب ومن لم يوجب الترتيب لم
-
يبطل الوضوء وجوز له ان يتيمم لا غير وان كان الجرح في احدى رجليه او فيهما فعلى
-
قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم لا تجب الموالاه بينهما ايضا وعليه التيمم وحده ومن اوجب الترتيب فقياس
-
قوله ان يكون في الموالاه وجهان بناء على الموالاه في الوضوء وفيها روايتان احداهما تجب فتجبها هنا ويبطل الوضوء لفواتها
-
والثانيه لا تجب فيكفيه التيمم وحده ويحتمل لا تجب الموالاه بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لانهما طهارتان فلم
-
تجب الموالاه بينهما كثائر الطهارات ولان في ايجابها حرجا فينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج
-
انتمنم لبعض اعضائه وتوضا الى الاخر ودخل الوقت فهل نغلب طهاره الماء فنقول خلاص ام
-
نغلب طهاره التيمم فنقول لابد من ان يتيمم مره اخرى يتيمم اما الطهاره المائيه فتبقى كما هي
-
هذا هو النقاش ام يلزمه الامران فصل وان خاف من شده البرد وامكنه ان يسخن
-
الماء او يستعمله على وجه يامن الضرر مثل ان يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره
-
لزمه ذلك وان لم يقدر تيمم وصلى في قول اكثر العلم وقال عطاء والحسن يغتسل وان
-
مات لم يجعل الله له عذرا ومقتضى قول مسعود انه لا يتيمم فانه قال لو رخصنا لهم
-
في ذاك لاوشك احدهم اذا برد عليه الماء ان يتيمم ويدعه ولنا قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا
-
انفسكم وقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وروى ابو داوود وبكر خلانا عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليله بارده
-
في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيمم ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا
-
ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي
-
منعني من اغتسال وقلت وقلت ان اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان
-
بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على
-
جواز لانه لا يقر على الخطا ولانه خائف على نفسه فابيح له التيمم كالجريح والمريض
-
كما لو خاف على نفسه عطشا او لصا او سبعا في طلب المال وان تيمم وصلى فهل يلزمه
-
الاعاده على روايتين احداهما لا يلزمه وهو قول الثوري ومالك وابي حنيفه وابن المنذر لحديث عمر فان النبي صلى الله عليه
-
وسلم لم يامره بالاعاده ولو وجبت لامره ولانه خائف على نفسه اشبه المريض ولانه اتى بما امر بما امر به
-
فاشبه من يصلي بالتيمم والثاني يلزمه هو قول ابي يوسف ومحمد يعني الشيباني واظنه قول الشافعي
-
لا الشافعي سياتي لانه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الاعاده كنسيان الطهاره والاول الاصح ويفارق نسيان الطهاره لانه لم ياتي
-
ما امر به وانما يظن انه اتى به بخلاف مسالتنا وقال ابو الخطاب لا اعاده عليه ان
-
كان مسافرا وان كان حاضرا فعلى روايتين وذلك لان الحظر مظنه مظنه القدره تسخين الماء ودخول الحمامات بخلاف السفر وقال
-
الشافعي يعيد ان كان حاضرا وان كان مسافرا فعلى قولين وهذا لاحظ انه فرقوا بين
-
المسافر والحاضر لان الحاضر تحصل له وهذا مثل تفريقنا بين الانسان اللي هو مظنه علم
-
والانسان الذي لا يكاد يعرف من العلم شيئا مساله قال اذا تيمم صلى هذه اخر مساله
-
معنا صلى الصلاه التي حضر وقتها وصلى به فوائد طيب عليك فوائت انسان ترك الصلاه
-
مده وتيمم يصلي ويصلي الفوائت التي يصليها في هذا الوقت قال واذا تيمم صلى الصلاه
-
التي حضر وقتها وحضر وقتها وصلى به فوائت ان كانت عليه والتطوع الى ان يدخل وقت
-
الصلاه الاخرى والمذهب ان التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ولعل الخرقي انما علق بطلانه بدخول الصلاه الاخرى تجوثا اذا كان
-
خروج وقت الصلاه ملازما لدخول الاخرى اخرى وهذا ما يتلازم بين الفجر والظهر الا في موضع واحد وهو وقت الفجر فانه يخرج
-
منفكا عن دخول وقت الظهر ويبطل التيمم بكل واحد منهما فلا يجوز ان يصلي به الصلاتين في وقتين
-
طبعا مذهب التيميه رجساك روي ذلك عن علي وبن يضاعف الاثار لكن هذا هو القياس ايضا
-
لان نقيسها على المستحاضه لانها ضروره عن علي وبن عباس وابن عمر رضي الله عنهم
-
والشعبي والنخعي وقتاده ويحيى الانصاري وربيعه ومالك والشافعي والليث واسعاق وروى الميموني عن احمد قال انه ليعجبني في
-
المتيم انه يعجبنيم لكل الصلاه ولكن القياس انه منزله الطهاره حتى يجد الماء او يحدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
في الجنوب وهذا المذهب ا وهذه الروايه التي مال اليها ابن تيميه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا
-
ذر الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجده وجدت الماء فامسك بشرتك
-
وهو مذهب سعيد المسيب والحسن والزهري والثوري واصحاب الراي وروي عن ابن عباس وابي جعفر لانها طهاره تبيح الصلاه فلم
-
تتقدر بالوقت كطهاره الماء ولنا ما روى الحارث عن علي والحارث متروك متهم انه قالت يملك الصلاه وابن عمر قالت يملك
-
الصلاه ولانها طهاره ضروره فتقيدت بالوقت كطهاره المستحاظه وطهاره وطهاره الماء ليست للضروره بخلاف مسالتنا والحديث انه
-
اراد اراد ان يشبه الوضوء في اباحه الصلاه ويلزم ويلزمه التساوي في جميع الاحكام اذا
-
ثبت هذا فانه اذا نوى بتيممه مكتوبه فله ان يصلي به ما شاء فيصلي الحاضره ويجمع
-
بين الصلاتين ويقضي فوات ويتطوع قبل الصلاه وبعدها وهذا قول ابي ثور وقال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين وقد
-
روي عن احمد انه قال لا يصلي بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للاخرى وهذا يحتمل ان يكون مثل قولهما لما لما
-
روي عن ابن عباس انه قال من السنه الا يصلي بالتيمم الا صلاه واحده طيب هو في
-
سفر وفي السفر يجمع فالصلوات المجموعه اعتبرها صلاه واحده ولا صلاتين ها هذا هو البحث
-
وهذا مقتضى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولانها طهاره ضروره فلا اجمع بها بين
-
فرضين كما لو كان في وقتين ولنا انها طهاره طهاره صحيحه اباحت فرضه فاباحت فرض
-
كطهاره الماء ولانه بعد الفرض الاول تيم تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبه فكان له ان يصلي به فرضا كحاله ابتداء هذا
-
في حاله المجموعه ها ولان الطهاره في الاصول انما تتقيد الوقت دون الفعل كطهاره الماسع الخف وهذا في النوافل وطهاره
-
المستحاظه ولانه تيمما اباح اباح صلاه اباح صلاه اباح ما هو من نوعها بدليل صلوات النوافل واما حديث ابن عباس فيرويه
-
الحسن بن عماره وهو ضعيف بل ضعيف جدا ثم يحتمل انه اراد ان لا يصلي به الصلاتين في
-
وقتين ونحن نتكلم عن الصلاتين في وقت بدليل انه يجوز ان يصلي به صلاه التطوع
-
ويجوز ان يصلي بينج ويجمع بين صلاتين فرض ونفل وانما امتنع الجمع بين فرضين بين
-
فرضي وقتين لبطلان التيمم بخروج وقت الاولى منها اذا ثبت هذا فان الخرقي انما ذكر قضاء الفوات والتطوع ولم يذكر الجمع
-
بين الصلاتين وكذا ذكر الامام احمد فيعتمل فيحتمل ان الا ان يجوز بين الصلاتين ومذهب
-
بثور شوفوا انظروا الان لما اقرا الكلام من اوله عرفنا السياقه ممكن ياتي انسان يدلس ياتيك بكلام قدامه هنا ويقول لك ابن
-
قدامه يجوز ان تصلي كذا صلاه ب بالتيمم في وقتين وهو يتكلم عن الصلاه المجموعه
-
هذا يا اخوان يحصل كثيرا في قراءه كلام الفقهاء يكون هو يتكلم في مساله لكن
-
استدلاله وطريقته توهمك انه يتكلم في مساله اخرى وهذا يحصل لكثيرين احيانا بسوء فهم احيانا
-
بسوء قصد والصحيح جواز الجمع لما ذكرنا من الادله ولانه ما اباح فرضين فائتين ما
-
اباح فرضين في الجمع كسائر الطهارات وقال الماوردي ليس للمتيم ان يجمع بين الصلاتين بحال
-
وايضا الفوائت يعني او كربوا الفوائت قال هذا فرض وهذا فرض اذا لا الفوائت لا مشكله
-
الفوائت لا وقت لها فتدخل في ايه ولان الصلاه الثانيه تفتقر الى تيمم والتيم يفتقر الى الطلب والطلب يقطع الجمع ومن
-
شرطه الموالاه يعني على مذهب الشافعي وهذا ينبغي ان يتقيد بالجمع في وقت الاولى فاما
-
الجمع في وقت الثانيه فلا تشترط له الموالاه في الصحيح فان قيل فكيف يمكن قضاء الفوائت والترتيب شرط فيجب تقديم
-
الفائته على الحاضره فكيف تتاخر الفائته عنها قلنا يمكن ذلك الوجوه احدها ان يقدم الفائته على الحاضره
-
الثاني ان ينسى الفائته ثم يذكرها بعد الحاضره الثالث ان يخشى فوات الحاضره فيصليها ثم يصلي في بقيه الوقت فوات
-
اذا كانت الفائته منضبطه اربع صلوات خمس صلوات اما اذا كانت الفوائت غير منضبطه واحد عند عليه صلوات سنوات فهذا لا يصلي
-
الحاضره ثم يصلي الفائته لانه لن يدرك الفائته ما فعل الرابع انه اذا كثرت الفوات بحيث لا يمكن قضاؤها قبل خروج وقت
-
الحاضره فله ان يصلي الحاضره في الجماعه في اول وقت وهذه قاعده مهمه مهمه جدا كثير
-
من الناس لا يعرفونها يقراون كلام الائمه في الفوائت المنضبطه الفوائت على نوعين فوات منضبطه اربع صلوات خمس صلوات فهذه
-
يقال لا تصلي الفريضه حتى تصليها لا تصلي نافله حتى تصليها اذا الوقت يستوعب جيد لكن الفوائد اذا
-
كثرت ولم تنضبط هنا يحصل تخفف يحصل تخفف ويقدمها على الفوائد في احدى الروايتين فانه لابد من تقديمها على بعض الفوائد فلا
-
فائده في تاخيرها ولانه لو لزم تاخيرها اخر وقت للزم ترك الجماعه الحاضره بالكليه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه