-
بسم الله قال المصنف باب المكاتب الكتابه شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته
-
واذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له اجابته اليها لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
-
ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ويجعل المال عليه انجما فمتى اداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول الله تعالى
-
واتوهم من مال الله الذي اتاكم قال علي رضي الله عنه هو الربع والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم الا انه يملك البيع
-
والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحته ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري الا
-
باذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا اخذ شيء من ماله ومتى اخذ منه شيئا او جنى
-
عليه او على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالاجانب الا انه لا باس ان
-
يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته وليس له وطء مكاتبته مكاتبته مكاتبته ولا بنت ولا بنتها ولا جاريتها
-
فان فعل فعليه مهر مثلها وان ولدت منه صارت امه ولد فان ادت عتقت وان مات سيدها
-
قبل ادائها عتقت وما في يدها لها الا ان تكون قد عجزت ويجوز بيع المكاتب
-
لان عائشه رضي الله عنه ويجوز بيع المكاتب لان عائشه رضي الله عنها اشترت بريره وهي
-
مكاتبه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته فان ادى عتق
-
وولائه لمشتريه وان عجز فهو عبد وان اشترى المكاتبان كل واحد منهما الاخر صح شراء
-
الاول وبطل شراء الثاني فان جهل الاول منهما بطل البيعان وان مات المكاتب بطله الكتابه وان
-
مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي الى الورثه وولاءه لمكاتبه والكتابه عقد اللازم ليس لاحدهما فسخها وان حل نجم فلم
-
يؤده فلسيده تعجيزه واذا جنى المكاتب بجنايته وان اختلف هو وسيده في الكتابه او عوضها
-
او التدبير او الاستيلاج فالقول قول السيد مع يمينه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد فهذا باب مهم في الفقه باب المكاتبه
-
باب المكاتبه وهو شراء العبد نفسه وهذا باب له علاقه بمسائل فقهيه عصريه على انه في باب منقرض
-
دفع عنها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه وتزوجها وامر المكاتب مذكوره في القران في ايتين
-
ذكر مصنف ايه وايه اخرى سنشير اليها امر مكاتبه ان يشتري العبد نفسه من سيده
-
ولكن الشراء يكون اقساطا وهذه قصه المكاتبه هذه من باب القياس تدخل ثلاث فروع فقهيه معاصره مشهوره حصل فيها النقاش
-
والنساء اول فرع فقط بيع التقسيط بيع التقسيط بعض المعاصرين نهى عن بيع التقسيط حتى لو ما في فوائد
-
شغله الالباني لما قال بيعتان في بيعه وكذا وكلامه خطا ووصل اجماع منعقد على جواز بيع
-
التخصيتها وبعد تخطيط هذا يشبه المكاتبه والشبه بينهما واضح جدا انه هذا المكاتب جاي يشتري نفسه بالاخصاب
-
ابد قصد اليوم قصد بكره قصد بعد قصد بعد قصد بعد قصد بعد الحد ما ايضا في مساله
-
اخرى اللي ايضا وقع فيها النساء الايجار المنتهيه بالتمليك واحد يشتري له تاكسي وواحد يشتري له يجيب
-
له شقه ياجرها ياجر ياجر يدفع قسط اثنين ثلاثه اربعه بعض المعاصرين شنو قال ماذا
-
قال بعض المعاصرين قال انه الايجار منتهيه بالتبليك فيها مشكله من ناحيه في نوع غرر
-
لانه يدفع يدفع يدفع ربما اذا عجز عن ان يكمل بقيه الاقساط لا يتملك ايوه ولكن من الناس من قال هو اشترى منفعه
-
افضل اجاره وقد يقال انها ابد اخت المكاتبه بالضبط المكاتب هذا يفعل هذا وربما عجز ما اكمل
-
على ان قد يورد انه لارب بين العبد وسيده ولكن عقد المكاتب عقد اصلي عقد دل عليه الشرع وما دل عليه الشرع ليس
-
على جهه الاباحه المشهوره وانما يكون تابعا لقواعده العامه ايضا المساله الثالثه بيع العربون العربون هذا يقول عطني عربون مر معانا
-
الكلام عليه في البيوع ونبهنا ان المذاهب الثلاثه ترى الحرمه حنفيه المالكيه الشافعيه شوفوا العربون
-
هذا غرر انك تدفع فلوس وهاه تحجز ويمكن تكمل بيع يمكن ما تكمل اذا ما كملته وخلى
-
فلوسك يشوفونها قرر عندنا فقط في المذهب نحن من نبيحه الحنابله فقط استدلالا باثر مروي عن عمر ونضعف الحديث الملوي في النهي
-
عن بيع العربون الغرر هذا يقول لك غرر يسير ممكن نقيسه على الغرر الموجود في قصه
-
المكاتبه انه المكاتب هذا العبد قد يعمل ويدفع للسيد ويدفع لسيده ولكنه في النهايه قد يعجز في النهايه في النهايه والسيد
-
يكون عنده المال وذاك ما حقق المنفعه الكامله الا ان يجاب بالجواب المعروف الذي ذكرناه انه لا رب بين العبد والسيده
-
مساله المكاتبه هذه ايضا ماذا يقول مصنف يقول واذا ابتغاها يعني طلبها العبد المكتسب والصدوق من سيده استحب له اجابته
-
هذا علمته خير يكمل توفيق خيرا ان يكون مكتسبا صدوقا في عرض ما يكون مكتسب لا يكون مكتسبا
-
لا يكون مكتسبا وهذا حتى يكثر في هذا المكاتب جعلت للرجال الاناث عنده الباب اللي هي ام ولد امهات
-
الاولاد راح يجي بعده امهات الاولاد اللي اذا اولدها سيدها فانها تعتقد المجردي وفاته لكن بالله العبد اتذكر هذا شنو عنده عنده
-
هذا الموضوع وقد كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن تكليف الايماء الاكتساب خوفا من انتشار الخنا
-
قال لا تكلفون وبمن الناس من حمل هذا الامر على المبالغه في الامر يعني انه يطلب منها شيء وايد
-
والواقع ان الامر لا ينضبط بسهوله فهي غالبا تكون في حق العبيد الرجال المكاتبين وان كانت يدخل فيها النساء لكن
-
عثمان راح اسد الذريعه وسدد الذريعه هذا يراعى في زمن المصنف يقول استحب له اجابته اليها لقول
-
الله عز وجل الذين يبتغون الكتاب من مملكه ايمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا الله
-
عز وجل قال فكاتبوهم هذا امر ليش قالوا عندنا في المذهب بالاستحباب الله يامر الان الامر يفترض لكل الوجوب صح
-
ولا لا هذا الاصل ما قال بالوجوب الا داود الاصبهاني كل الفقه يقولون بالاستحباب كل المذاهب اهل الكوفه اهل المدينه
-
احمد الشافعي اسحاق ابو ثور كلهم يقولون داوود الاصبهاني امام الظاهريه اللي كانوا زمن احمد
-
ولا احمد تكلم فيه لقوله في القران بطبيعه الحال هذا راح ينصره بن حزم حنا في زماننا لما صار الكلام كثير على
-
الريق وشلون الاسلام ابى احرق وشلون مش عارفة كيف وما كيف وكذا فكثير المعاصرين يمين للوجوب من باب ايش يعني انه هكذا
-
يسلك مثل ما سوى هذا مع الفضاءات الحريه وهذا ما جبتهم على الشبهه اصلا هكذا لانه
-
عامه الفقهاء يفتون بالاستحمام مو بالوجوب ولانه هو اصلا العتق هو صوره من الصوره العتق والعتق مستحب نعم الشارع يتشوف
-
للعتق بعض الناس لما يجي يرد على هؤلاء الذين يبالغون في الغاء الرق يحاول يلغي
-
تشوف الشارع للعتق لا مو صحيح الشارع فعلا المسلمين اما الغير مسلمين ما في تشوف له
-
ثبت عمر اعتق كل من صلى في زمانه وشرط عليهم خدمه الدوله عاما هو معروف يعني
-
فتحرير ابد لكن هذا مثل تشوف للصدقه على غير الانسان على غير الانثى وبعضهم يستدل يقول عمر اجبر انس على
-
المكاتبه على عبد السيرين تعرفون محمد ابن سيرين التابعي اللي يحطونه بتاثير الاحلام هذا هو مفسر بس الكتاب موجود مو حقه هذا هذا
-
ابوه كان عبد عند انس وكاتب انس واصلا ايش القصه ان عمر فرض على انس فرضا ان يكاتبه وهكذا
-
الروايه المعلقه في البخاري لكن الروايه تفصيليه في مصنف نبي شيبه انه انس اصلا ابتدا المكاتبه معه ثم هو جاء بكل الاقساط
-
اللي عليه جايه بكيش فقال له انا لا تمشيها معايا اخفاض مو تجيبها كلها الحين لا اقصى فراح شكى
-
انا سوى العمر فقال العمر لا خلاص فعمر اجبره على اتمام عمليه المكاتبه الابتدائي فمو صحيح فعلا الاستحباب لهم مذهب عامه
-
وخلاف داوود هذه مساله اصوليه خلاف داوود يعتد به ولا ما يعتد به الظاهري لانه ينفي
-
القياس هو داوود ايش مشكلته عن بقيه المذاهب هو ينفي القياس اصلا القياس هذا ما هو موجود
-
عنده تمام فابعثوا في المتاخرين مساله هل يعتد بدؤوه في الخلاف او لا يعتد ابن الصلاح قال اذا كان خلافه مبني على
-
نفي للقياس ما نقبله لان مبني على الاصل الفاسد اما اذا كان نظر احاديث اثار كذا
-
حاله حال غيره ايش بماذا يختلف يعني وحتى عاش من زمان احمد وين كان طبقت طبقه
-
طبقه تلاميذ احمد اصغر من احمد شوي لحتى احمد قال دود الله قبره وفعلا ما فيه
-
حدوده وكذا فقال والله دعاء احمد عليه داود الاصفهاني داوود ابن علي ابن خلف الاصبهاني
-
والصواب انه هو مضروب بالعقيده فاهم صعبه يعني وهو يوم طلع وتكلم باللفظ وكذا واستحق
-
بالره يطقه وكذا قصه مذكوره بالكتب لكن هو فعلا هو لهفق ما يحتاج هو رجل
-
ايه عنده معرفه وعنده علم وعنده كذا لكن سبحان الله عنده مشاكل لا بن تيميه لما لما السبكي قال لبنت تيميه
-
شو اسمه قال له داوود وابو ثور ما يعتد بهم وكذا لان هذولا موافقين الشيخ بالطلاق
-
تعرف منين قال له يا رجال وابو حنيفه وربع السلف من الاخوهم متملخ وانت تعتدي
-
بخلافهم وين خلك داوود هم زين اللي قالها في رده على السبكي هل ترى مناسبه لما يذكروا يقولوا اكثر
-
السلف طاعنه وفيه مطاعنا يقول ويجعل المال عليهم منجما يعني اخصاء يقول فمتى اداها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا اجماع العبد المكاتب عبدون ما بقي عليه درهم طيب
-
ليش يعني ليش نقول عبد ما بقي عليه درهم لانه الان فرضا فرضا هو مكاتب وله ورث
-
احرار ادى نصف الكتاب ومات هل نعتبره نصف حر فنعطيهم نصف ميراثه لان هذا المكاتب يكون عنده فلوس راح يجي
-
الذكر طريقتين انه ما يختلف عن الحر كثيره في المعاملات عند الحنفيه العبد الماذون له بالتجاره
-
فحديث المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم يستدل به الواحد عمره على انه لا وارثوه الاحرار
-
لانه عبد ولا يرث العبد الحره ولا الحر العبداء يقول ويعطى مما كتب عليه الربع يعني بهذا الاقساط
-
اللي يدفعها بعد ذلك اذا انجزها خلصها الاخير يعطي الربع منها لقول الله تعالى واتوه من مال الله الذي
-
اتاكم قال علي هو الربع انت تفرض عليه مبلغ كامل يدفعه ثم بعد ذلك تعطيه مثل جائزه الربع هذه مثل شو يسمون
-
هذه عندنا راتب تقاعدي ولا هذه هكذا نهايه خدمه ها تكون عندنا نهايه الخدمه تعطيه الربع
-
وهذا الصحابه كانوا يفعلون هذا وبعض اهل العلم قال اللي يقدر عليه الربع هذا اعلى شيء
-
لكن الذي يستطيعه وهذا ايضا في تنازع ورد عن عبد الله بن عمر ان انه كاتب عبدا
-
على 35 الف درهم وحط عنه خمسه الاف يعني هالسبع خمسه وثلاثين حط خمسه الاف سبع
-
فما مو ربع نعم ورد عنه اسيد انه وضع سدس المكاتبه ورد عن زينب بنت خيس بنت مخرمه انها حطت
-
العشر ها وعلى الطائر الحظ اين ذكرت المكاتب في كتاب الله عز وجل في غير الايه التي
-
ذكرناها في ايه مشهوره جدا اشير فيها الموضوع المكاتبه اللي هي ايه الصدقات الزكاه انما الصدقات
-
وفي الرقاب هي المكاتبين وفي الرقه وانت في الرقاب يعني ايش يعني يجيك الثاني يقول لك انا مكاتب فانا مستحق
-
للزكاه ان تعطوني من الزكاه حتى اؤدي كتابتي هذا في قول عامه اهل العلم يقولون مكاتب وعبد ما بقي عليه درهم الا
-
انه يملك البيع والشراء له البيع والشراء حتى بدون اذن سيده تمام والسفر وكل ما فيه مصلحه ماليه
-
وله ان يشتري اعبد هو يعني له ان يتملكهم بالمكاتب تحفر قديمه في ظريفه يعني هو في
-
واحد يصير عبد العبد وليس له التبرع ما يهب لكن بقدر مصلحه المكاتبه ولا الزواج الزواج على سيده ولا تسري الا
-
باذن سيده وكان عبد الله بن عمر يسمح لعبيده بالتسري وكذا عبد الله بن عباس يعني يكون عندهم اماء
-
قبل حتى العميد عندهم النمو ايوه سبحان الله يعني ما تكون زوجتي تكون ام عنده
-
يقول وليس لسيده استخدامه يعني حال كتابته ما يصير تقول انت روح اشتري نفسك وكذا
-
لازم تعطيه حريه يروح يجي ينتقل اما تجلس تقول له والله عليك مكاتب عليه تقول له
-
وها فوق مكاتبتك لازم تؤدي كذا وكذا يقول لان ذلك يشغله عن التكثف الذي يؤدي
-
به دين الكتابه يقول ولا يجوز لسيد ياخذ ماله بعض ناس يعني شلون مثلا يقول له تعال ادي
-
المكاتبه وانت عليك قصد اخر الشهر شباب خليكم معانا خليكم معانا خليكم معانا خليكم معانا
-
انه يقول له اخر الشهر انت عليك 300 دينار 200 دينار وتشوف هذا هو بنص قاعد يجمع لاخر الشهر
-
يجيب نص الشهر عطني عشرين عطني ثلاثين اعطيك اخر شهر هم يطلب منه يقول له وين
-
الثلاثه يقول لا ليس لك هذا مو انصاف تقول له عدل وضعك تعطيه مجال تفضل
-
يعني راح يجي ذكر في شيء في هذا الباب يقول ولا ايه ومتى اخذ منه شيء وجنى عليه على
-
غرامته يعني السيد مثلا والله عنده حصان هذا العبد اشتراه الحصان فالسيده ايش عمل استخدم هذا الحصان لحد ما
-
مات فيجي العبد يقول والله هذا بيني وبين عقد يروح للقاضي يقول هذا سيدي اخذ
-
حصاني وموته فيجي القاضي اللي ممكن ما يكون مستوعب يقول له يا اخي انت اصلا كلك ماله يعني ما
-
في مشكله يقول لا انا مكاتب انت مكاتب ما يصير لازم يدك يعوضك الموضوع متارجح لازم
-
يعوضك لانك انت مطالب بشيء مادي تجاهه فخلاص صار فيه شيء من الغريميه بينكم يقول ويجري الربا بينهما كالاجانب
-
ما لكم سرقه مالكم يقول عمر لما العبد اللي سرق من السيده ما يقطع ليش لان مالك سرقه مالك
-
ويجري الربا واجري الربا بينهما في قول عامه الفقه بين الاب والابن ما يجري في
-
كثير الفقهاء والحنفيه زاده وبين الكافر الحربي والمسلم على ان يكون يد المسلم هي العاليه انه
-
عادل المسلم ياكل الربا من الكافر الحربي وبين العبد والسيد يعني يجي يقول يعطيه عشره بعدين يقول رجح لي عشرين ما هو ماله
-
لا مشكله لكن اذا صار مكاتب اذا جاء العبد المكاتب قال عطني عشر دنانير اعطيك عشره اعطيك عشرين دين ترجعهن
-
ما ما ليس له ان يفيد لانه خلاص بينهم غريبيه في الغريبيه هذي الغت ما كان
-
بينهما ما بين سيد ورقيق ان واحد يطلب له واحده الف دينار الشهر سته شهر يعني بعد ست شهور مثلا جاء
-
بعد اربع شهور قال ايش رايك اعطيك الان على ان تضع عني شيء من المبلغ اللي علي
-
انا استعجل على انك على عكس الربا ربا اخر زود هذه عكسها هذا اقدم فيطيح فاختلف في
-
الصحابه ابن عمره بن عباس احدهم ما جاز والاخر منع هذه نفسها تقع في المكاتبه
-
انه مثلا السيد يستعجل يكون توازان على مبلغ على كذا فيقول العبد يقول له طيب انت
-
كم باقي عليك يقول والله باقي علي الف على عشره شهور قال طيب عطني 500 الحين واطيح عنا
-
يقول ليس له وطء مكاتبته هذا ليس له يعني عائده على السيد ان المكاتب الان ليس له
-
ان يطاها ولا بنتها ولا جاريتها هاي ممكن لان المكاتب هذه ممكن تكون هي مشاريه جاريه
-
فان فعل فعليه مهر مثلها يسقط عنا الحج بشبهه الملك ولكن يلزمه مهر مثلها وان ولدت منه صارت ام ولد
-
ام ولد حنا قلنا ام الولد يصير ماجوز يبيعها لا ما تسقط يقول يصير عندها وجهين
-
من جهه انها ام ولد ومن جهه المكاتبه ان ادت المكاتبه عتقت وان ما ادت ظل عندها
-
انها ام ولد مجرد ما يموت تعتق وان مات سيدها قبل ادائه عتقت وما في يدها لها ما في يدها من الاموال
-
الا ان تكون قد عجفت فيكون ما في يدها للورثه يقول ويجوز بيع المكاتب الان قصه بريره
-
واحد كاتب عبدا جاء انسان قال انا اشتريه واؤدي عنه مكاتبته فيعتق فنعم لا مشكله كما فعلت عائشه مع بريره
-
التي كانت مكاتبه اللي يعتقه ويؤدي مكاتبته عنه لكن ايش تصير تصير الولاء لمن لمن اعتق لمن اشترى
-
ذولا ايش اشترط واشترطوا اشترط الولاء قال ولا تكلمنا حنا على مسائل ولا قال ولا
-
اهلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق قصه بريره وهي مكاتبه بامر رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ويكون في يدي مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته فان ادى عتق اولائه
-
لمشتريه وانا اشترى المكاتبه كل واحد منهم الاخر عادي تصير اثنينهم عندهم فلوس قاع يجمعون فلوس يتاجر هذا مكاتب لو بالتجاره
-
وهذا مكاتب التجاره جو تعرفوا على بعض كل واحد منهم يملك الثاني ما يصير لازم الاول هو
-
اللي تقع الثاني ما اما الاول فقط صح انه كاتبا يشتري مكاتب اخر وهذي سبحان الله انه ما يجتمع عقدان لها
-
هم مثال انك مصر مالك ومملوك في ان واحد يقولون هذا كتب بعض كتب اهل الراي وغير ذلك الحين
-
انت تدق الحين ارد عليه العصفور رد عليه انا قاعد ها وحده واحد عنده عبد وعنده بنت طايحه
-
تعال تزوج بنتي تتزوج بنت الشايب مات مات الشايب ولا المراه ورثت زوجها مباشره العقد يبطل
-
لان ما يصير لان الزوج الزواج تمليك احنا نقول ملك فشلون هي تملكه وهو يملكها فما
-
مباشره عقد الزواج يبطل يقول صح صح الشراء الاول البطل الثاني فان الجهه الاول من منهما بطل البيعان
-
جهل الاول بينها يعني يعني جينا جاك القاضي قال لك هذا انا املكه يملكني يقول
-
قاضي يقول والله ما ندري حنا سويناها ويا بعض هالشكل باطل له انت وان مات المكاتب بطله المكاتبه ويبقى عبد
-
كما قلنا وعليه دراما وان مات السيده قبله يكمل مع الورثه يكمل وكاتم مع الورى ويلزم الورثه هذا
-
ايوه على كتابته ويؤدي الى الورثه وولاه لمكاتب وكتابه عقد اللازم ليس لاحدهما فسخه ما يصير يجي لان هذا عشان ما تصلحيله
-
يجي واحد يقول لك كاتبني كاتبني ويعطيه شهر شهرين ثلاثه اروع اذا قرب يعطيك قالوا
-
بطلت لا خلاص لا ما يصير وان حل نجم فلم يؤدي فليسيده تعجيزه هذه مهمه عاد متى السيد يحدد ان العبد
-
خلاص يلغى مع عقد المكاتبه لعدم اهليته قال انحل قصد وما ادى طبعا هذا له تعجيزه
-
ولا مو ضروري يعجزه من الممكن عادي يمهله يقول عادي يلا معك انظرك وهذا كل موضوع انظار المؤثر
-
ولا ترى ايوه طبعا هو هذا التعجيل في الايجار ولانه هو هذا الضابط يعني طيب كيف الضابط
-
متى نعرف العجز يقول واذا جنى المكاتب بدا بجنايته يعني صار عليه ديه صار عليه شيء
-
ما يصير مثلا هو جاي يجمع ديه فيجي السيد يقول لا انا اطلبه بعد فلوس
-
المكاتبه القاضي يقول لا مكاتبتك اجلها يا تعجزه يا تصبر عليه الجنايه مقدمه على المكاتبه
-
ونختلف وهو سيده في الكتابه او عوظها او التدبيره او الاستيلات فالقول قول السيد مع يمينه جو عند القاضي قال انا كاتبته
-
على الف السيد يقول انا كاتبت عليه يقول له هو كاتب فهذه البينه على من الدعوه واليمن على من
-
انكر لكن هو قول من من يقال له انت قولك مع اليمين والثاني قال له اطلب طالب
-
الشهود السيد بما انه هو السيد والاعلى هذا يطالب باليمين ولا انت تحلف على قولك
-
وانت مصدق ان حلفت وانت الثاني ما صدقك الا لان انت لك مصلحه الا تجيب شهود جيب
-
بينات وهذا يعرف فرع حق القضاء طبعا انهينا مسائل مكاتبه كلها عاده الفقه يذكرون العتق هذا الابحاث اخر
-
الفقه فقام مذاهب مثل الشافعيه يظن وغيره يجيبونها اخر شيء يقول لك تفاؤلا بالعتق من النيران فيخونها اخر شيء حنا عندنا في
-
المذهب يخلونها الاقرار اخر شيء على اساس الشهاده اقرار يختم الله لنا بالشهاده فحنا هذا يعني
-
الله ييسر فلهذا هذه المسائل نادرا ما تدرس لانه في كثير من كتب الفقه تكون اخر شيء
-
اخر شيء فقلما تطرق مع انها يعني تحرك الذهن وطيبه هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه