-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو الدرس ال 65 بعد المئه من دروس مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى وهذا
-
في كتاب الزكاه الدرس الثاني يقول المصنف رحمه الله حدثنا احمد بن يونس عن اب بكر
-
بن عياش بنحوه يعني بنحو خبر المعاذ الذي انهينا به الدرس الماضي في زكاه البقر باب
-
سكه الابل ح وكالعاده نقرا عشره اخبار ثم نعلق هذا الخبر الثاني اخبرنا الحكم بن مبارك حدثنا عباد
-
بن عوام ابراهيم بن صدقه عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم كتب الصدقه فلم تخرج الى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فلما قبض اخذها ابو بكر فعمل بها بعده فلما قبض ابو بكر اخذها عمر فعمل
-
بها بعده ومن بعدها ولقد قتل عمر وانها لمقر بسيفه او وصيته وكان في صدقه الابل
-
في كل خمس شات الى 25 فاذا بغت 25 ففيها بنت مخاض الى 35 فان لم تكن بنت مخاض فابن
-
لبون فاذا فاذا زادت ففيها بنت لبون الى 45 فاذا زادت ففيها حقه الى 60 فاذا زادت
-
ففيها جزعه الى 75 فاذا زادت ففيها بنت لبون الى 90 ف فاذا زادت ففيها حقتان الى
-
20 ووم فاذا زادت ففيها في كل 50 حقه وفي كل 40 بنت لبون حدثنا محمد بن عيينه عن ابي اسحاق الفزاري
-
عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم عن بن عمر نحوه باب باب في سكاه الورق اخبرنا الحكم
-
بن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن ابي بكر بن
-
محمد بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمر بن حزم الى
-
شرح بين بن عبد كلال والحارث بن عبد الكلال ونعين بن عبد الكلال ان في كل خمس
-
اواق من الورق خمسه دراهم فما ساد ففي كل 40 درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق
-
شيء اخبرنا المعلى ابن اسد حدثنا ابو عوان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رفعه
-
الى النبي صلى الله عليه وسلم عفوت عن صدقه الخير والرقيق هاتوا صدقه الرقه من
-
كل 40 درهم درهما و وليس في 90 ووم شيئا حتى تبلغ المئتين باب النهي عن الفرق بين المجتمع
-
والجمع بين المتفرق حدثنا الاسود اخبر الاسود بن عامر حدثنا شريك عن عثمان عن ابي ليلله هو الكندي عن سويد بن غفله قال
-
اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده فقرات في عهده الا يجمع بين
-
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه كم خبر و قرانا هذا واحد اثين 3
-
4 خمسه 6 نعم خمسه طيب خبر اثنين لاثه اربعه طيب اخبرنا ابو عاصم عن زكريا عن يحي بن
-
عبد الله بن صيفي عن معبد مولى بن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما
-
بعث معاذا قال اياك وكرائم اموالهم هذا باب في النهي عن اخذ الصدقه من كرائم
-
اموال الناس باب في ما لا تجب فيه الصدقه من الحيوان حدثنا هاشم بن القاسم قال
-
حدثنا شعب عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار يحدث عن عراك عن ابي هريره عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في على فرس المسلم صدقه ولا على غلامه صدقه باب
-
ما لا يجب فيها الصدقه من الحبوب والورق والذهب حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان
-
عن عمرو بن يحيى قال حثنا قال اخبرني ابي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليس
-
فيما دون خمسه اوسق صدقه وليس فيما دون خمس اواق صدقه وليس فيما دون خمس زوج صدقه
-
قال ابو محمد الوسق 60 صاع والصاع منوان ونصف في قول اهل الاجاز واربعه امناء في
-
قول اهل العراق حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن اسماعيل اميه عن محمد بن يحيى بن حبان عن
-
يحيى بن عمار عن ابي سعيد الخدري قال ليس عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه ومن حب او تمر ولا فيما دون خمسه
-
اواق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه نعم هذه الاخبار التي معنا اليوم هذه
-
الاخبار التي معنا اليوم بارك الله فيكم وفيها مسائل كثيره بقي الخبر الاخير اخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا نعم يحيى
-
بن حمزه عن سمان بن داوود قال حدثني سهري عن ابي بكر بن محمد بن بن عمرو بن حزم عن
-
ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم بشرح بين بن عبد
-
الكلال والحارث بن عبد الكلال والحارث بن عبد الكلال ونعين بن عبد الكلال ان في كل خمس اواق من الورق
-
صدقه فما زاد ففي كل 40 درهما درهما في كل 40 دره من درهم وليس فيما دون خمس اواق
-
صدقه طيب هذا هذا هذا الباب هذه الاحاديث القليله العشره تقريبا التي قراناها تجمع الكثير جدا من مسائل الزكاه
-
ونقرا على ما جرت به العاده ا نشرح اولا الشرح الاجماليه ثم بعد ذلك نتكلم بارك الله فيك فيكم في المحاور
-
العقديه والفقهيه والمسلك والاسقاطات العصريه واخيرا المحور الاسنادي خبر ابن عمر ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم كتب الصدق يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب فيما يجب من الزكاه يضبط فيه احكام
-
الزكاه كما شرحنا في المدرسه في المجلس الماضي ان الزكاه فيها ضبط في من تؤخذ منه
-
وفي من تصرف اليه وفي النصاب وفي الحول والصدقات عامتها في من تؤخذ منه فالذي
-
تصرف اليه كان واضحا معروفا اان اكثر الابواب اشكالا متى يؤخذ مما تؤخذ معروف من الابل والغنم
-
والبقر هذا معروف لكن متى والنصاب الحول وال حول مضبوط لكن اكثر الابواب اشكالا
-
النصاب ثم في كل نصاب كم يؤخذ هذا هو الباب المشكل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب
-
فيه كتابا حتى يضبط الباب والكتاب كان عند ابو بكر ثم عمر لماذا عند بكر ثم عمر لان
-
لان الاموال نوعان اموال ظاهره واموال باطنه الاموال الظاهره ينبغي على ولي الامر ان ياخذها ما الاموال
-
الظاهره الانعام زروع هذه تسمى اموال ظاهره هذه يكون للامام مصدق ياخذها وهناك اموال باطنه لهي الذهب والفضه اللي عند الانسان
-
هذه الاموال الباطنه ليس على ولي الامر ان ياخذ منها شيئا ان دفعها الانسان لولي
-
الامر فبها ونعمت وان صرفها هو وتابعها هو فبها ونعمت وهناك نقاش في عروض التجاره
-
سنتكلم عليه في اخر دروس الزكاه في عروض التجاره هل هي من الاموال الظاهره ام من
-
الاموال الباطنه ف الزروع و والانعام وقالوا لان الزروع والانعام ظاهره وتتعلق بها نفوس الفقراء
-
طيب ولهذا ابو بكر الصديق قاتل الناس على سكه الاموال الظاهره حروب الرده منمن لا
-
يعرف عامته على هذه لهذا قال ابو بكر لو منعوني عقالا والعقال هو الذي تعقل به
-
الدابه نعم يقول ولقد قتل عمر وانها لمقر بسيفه او وصيته وبسيفه فيها نوع اشاره الى حروب الرده نعم
-
او وصيته وكان في صدقه الابل في كل خمس شات في كل خمسه من الابل تاخذ
-
شات الشات هذه اما ياتي بها او ياتي بثمنها ويشتري به شات في كل خمسه من الابل
-
وفي العاده اهل الابل لا يكون عندهم شياه قد يكون وقد لا يكون لكن هذا الابل
-
القليله في كل خمسه شات عشره شاتان 15 ع وهكذا طيب فاذا بلغت 25 ففيها بنت
-
مخاط ففيها بنت مخاض نثى من الابل بنت مخاض ما تعرف بنت المخاض ي هي التي اكملت
-
العام الاول ودخلت في الثاني وقالوا بنت مخاض لقربها من المخاض فان لم تكن ايه ففيها بنت مخاض اذا بلغت
-
35 من ابن وقلنا هذا تشترط ان تكون سائمه اكثر الحول وان يكون هناك حول لكن لم يذكر
-
الحول لما للمعرفه به لانه معروف معهود والثوم اشير اليه قيد في احاديث اخرى فان لم تكن بنت وخاط فابن لبون ذكر
-
ابن اللبون الذكر هنا اكبر اللي هو ابن الابون اللي اكمل عامين وسيدخل في الثالث وجعل عدلا لها لانه لانها هي اغلى
-
عند الناس وابن اللبون اذا ملز في قرن يقول فاذا زادت فاذا زادت ففيها بنت لبون
-
الى 45 يعني اذا زادت على ال 35 ففيها بنت لبون بنت اللبون اللي اكمل
-
السنتين ودخلت في الثالث الى 45 من الابل من 36 الى 45 بنت لبون فاذا زادت زادت 45
-
صارت 46 ففيها حقه الحقه اللي اكمل ثلاث سنين وطعنت في الرابع الى 60 فاذا
-
زادت يعني زادت على 60 ففيها جذعه الجذعه اللي اكملت اربع سنوات وط الى 75 فاذا
-
زادت ففيها بنت لبون ابنه اللبون اللي اكمل السنه اللي اكمل السنتين و دخلت في
-
الثالثه الى 90 فاذا زادت زادت على 90 يعني صارت 91 ففيها حقتان الحقه قلنا اللي اكمل ثلاث سنوات
-
الى 20 او 100 فاذا زادت على ال 120 و وقصه الابل هي اصعب واحده فاذا زادت ففيها
-
بعد ال 120 121 وزياده ففيها في كل 50 حقه وفي كل 40 بن تلبون يعني الان مثلا
-
اذا بلغت اذا بلغت 200 ال 200 فيها كم 50 فيها اربع خمسينات ففيها اربع حقاق وال 200 فيها كم
-
40 خمس اربعينات خمس اربعينات فيصير خمس بنات لبون اما اربع حقاق او خمس بنات لبون هكذا تتخير
-
نعم هذه تشبه مساله زكاه البقر الي ذكرناه في الدرس الماضي وهذه تحفظ كما هي ما في زكاه الورق
-
الورق الفضه والاحاديث في زكاه الفضه اكثر من الاحاديث في زكاه الذهب ولا يكاد يوجد شيء قائم في زكاه
-
الذهب الا ان هناك اجماع واثار وها زكاه الورق الفضله فورد الخبر ان في كل خمس
-
اواق من الورق من الورق خم خمسه دراهم فما زاد ففي كل 40 درهم درهما
-
وليس فيما دون خمس اواق شيء الخمس اواق تقدرت في في في الزمن العصري ب 595 جرام
-
فضه اقل منها ما في ها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس اواق خمسه
-
دراهم في كل خمسه اواق خمسه دراهم هذا ربع العشر خمسه الاواقي ربع عشر الخمسه ربع العشر انك تقسم على
-
40 ربع العشر انك تقسم على 40 واما الذهب فورد الخبر ان فيه في 20 مثقالا وال
-
20 مثقال 85 غرام ثم اورد خبر علي عفوت عن صدقه الخيل والرقيق يعني الخيل ما فيها ما
-
فيها زكاه والزكاه تسمى صدقه الصدقه الان بلسان عموم الناس المراد بها التطوع لكن في النصوص الشرعيه الصدقه تطلق على الزكاه
-
الواجبه خذ من اموالهم صدقه عفوت عن صدقه الخيل والرقيق فل الرقيق فيه الزكاه ولا
-
الخير فيه زكاه هاتوا صدقه الرقه من كل 40 درهما درهما ربع العشر وليس في 90 ووم شيء حتى ت 200 يعني حتى
-
تبلغ 200 درهم حتى تبلغ 200 درهم ال 200 درهم زكاتها كم 5 دراهم لا في كل 40 درهما
-
درهما 200 فيها كم 40 خينات نعم باب النهي على الفرق بين المجتمع والجمع بين المتفرق هذا كما قلنا ان اقرب
-
مثال لها يقربها الغنم الغنم اذا فيها 40 ففيها شات صح زك بشات طيب اذا واحد قسمها قسم ال 40
-
بينه وبين ابنه او بينه وبين زميله صار كل واحد 20 يفرق بينها حتى لا تقع فيها زكاه ها
-
طيب اذا رجلان كل واحد منهما عنده 4 هذا عليه شات وهذا عليه شات لكن لو جمع ستصير 80 فتصير على كليهما
-
شات واحده فيبخل فيقولان لنجمع بين متفرقناش علينا شات واحده و تشارك بثمنها بد ان يصل
-
على كل واحده مننا اشات هذه حيله والحيل نهي عنها في الشرع ونهن وهذا وهذا كفعل بني اسرائيل اصحاب
-
يوم السبت اصحاب السبت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المتفرق والفرق بين المجتمع
-
خشيه الصدق طيب باب النهي عن اخذ الصدقه من كرام اموال الناس هذا تقدم معنا لكن مصنف يبوب
-
لان حجه الزكاه محدوده انت اذا اخذت شاتا او اخذت بنت بخاط او اخذت ابن بنت لبون او اخذت كذا او
-
مثلا استحق بنت لبون فانت اشتهيت حقه فتاخذها وهكذا لا يجوز وحتى هي في السن
-
الواحده تتفاوت ففيها التي ثمنها كبير وفيها التي ثمنها متوسط وفيها وفيها الدون فانت لا تاخذ
-
الدون لا تعطى الدون يخاطب الاخذ بان لا ياخذ اعلى شيء ويخاطب المعطي الا يعطى
-
اقل شيء ويكون الامر بينهما في الاواسط ثم اورد خبر معاذ هو نفسه خبر معاذ اياكم
-
واياك وكرائم اموالهم اكتفى موطن الشاهد باب ما لا تجد فيه الصدقه من الحيوان يعني متى لا تجب الصدقه قال ليس
-
على فرس المسلم ولا على غلامه صدقه لا الفرص فيه صدقه ولا الغلام يعني العبد با فيما لا تجب فيه الصدقه من
-
الحبوب والورق والذهب طيب نحن عرفنا ان الخارج من الارض تجب فيه الزكاه والفضه تجب فيه الزكاه والذهب هو
-
يقصد متى يبلغ النصاب فاور الخبر ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه وليس فيما دون خمس اواق صدقه وليس
-
فيما دون خمس زود صدقه خمس اواق شرحناها تقدمت وخمس زود شرحناها تقدمت خمسه خمسه العدد الرقم الان البحث
-
في خمسه اوثق كم مقدارها كم تحسب بالكيلو هو شرحها فقال الوثق 60 صاعا فالخمس كم
-
يصير كم تصير تصير 300 صاع تصير 300 صاع 300 صاع كم يقول الصع منوان ونصف في
-
قول اهل الحجاز واربعه امناء في قول اهل العراق منوان هو مقدار الكيل الذي يكال به
-
الثمن استخدمه المصنف لعله الاشاره للزيت والله اعلم او لعله لسان المصنف اعم نعم بالكيلو منهم من جعله 612 منهم من
-
جعله 645 منهم من جعله 672 ولهذا الاحوط ان تحسب على الاقل يعني تحسب على
-
612 لما لانه يعني فقد استبرا لدينه وعرضه ف وبعض وقد يقال على اصل احمد والشافعي انه ما
-
يحسب الا على الاكثر 672 لان هذا القدر الذي اتفقوا عليه وما تحته اختلفوا فيه الان مثلا في عدد اهل الجمعه وهذ
-
نبحثها في الفقه ان شاء الله عموما فقد نشرح قال منوان ونصف في قول اهل الجاز
-
واربعه امناء في قول اهل العراق وس وسنرى من راجح في المحور الفقهي ثم اورد ليس فيما دون خمسه اوسق
-
صدقه من حب ولا تمر اذا نص ان الحب اللي هو القمح والشعير والتمر من الاصناف
-
الكويه ما يخرج من الارض الفواكه ماه صنف زكوي ولا ها هذا الحب صنف صنف
-
زكوي نعم بعدها اورد الخبر ان في كل خمس اواق صدقه ان في كل خمس اواق صدقه فما زاد وليس
-
فيما دون خمس اوسق صدقه هذا كله في النصاب طيب هذا فيما يتعلق بارك الله
-
فيكم بالمحور بالشرح العام بعدها ناتي حفظكم الله ورعاكم الى المحور العقدي المحور العقدي فيما يتعلق بتكفير الطائفه
-
الممتنعه وانه على ولي الامر ان ياخذ منهم الزكاه وان الامام اذا ابى عليه الناس
-
يقاتلهم ويقاتلون والصواب كفر الطائفه الممتنعه والصواب ان من امتنع من امتنعوا عن الصلاه امتنعوا عن الزكاه امتنعوا عن
-
الصلاه من باب او لا يقاتلون وكل شعيره اذا اتفق اهل بلاد على تركها كحج او صيام وبعضهم قال حتى الاذان
-
بعضهم قال حتى الوتر وان كان هذا لا يتصور فانهم يقاتلون ولو قدر مثلا ان هناك حاكما يحكم
-
الشريعه فله ان يقاتل غيره على تحكيم الشريعه كما فعل المجدد محمد عبد الوهاب ها هذا فيما يتعلق ب
-
نعم وسبحان الله وهذا في الاموال الظاهره اما الاموال الباطنه فلا شي شان للدوله في للدوله
-
بها وانما يحث على ذلك الوعاظ و ايضا في في باب الحيل لما قال لا يجمع
-
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مساله الحيل هذه لما ظهرت في زمن السلف وذكر ابن تيميه
-
في القواعد النورانيه ان ابي حنيفه يجيز الحيله في اسقاط الزكاه وقلنا ان اب يوسف
-
يخالفه ومساله الحيل هذه من المسائل التي بسببها تكلم السلف في اهل ال قال ابن مبارك من اراد ان يحل الحرام
-
ويحرم الحلال فلينظر في كتاب الحل لابي حنيفه واورد ابن القيم كلاما في اغاثه اللهفان في موضوع الحيل واورد ابن ابي
-
العث في بعض مؤلفاته في التنبيه على المشكلات كلاما وقالوا انهم صاحوا قال ان اه ان اهل العلم صاحوا بمفتي هذا بالاقطار
-
ومن اهم الحيال مثلا نكاح التحليل وقد تكلم ابن تيميه في كتاب بيان الد على
-
بطلان التحليل في ذم الحيل والابن بطه كتاب في ابطال الحيل ذكر ابن تيميه ان
-
الذين ذموا الحيل ذموا من يفتي بالحيل ذموه بحق كثير من الناس يقولون والله ابن
-
تيميه ما قبل كلام السلف في ابي حنيفه هذا ي الصحيحان طيب يقول قال طيب من اين لك ان
-
ابن تيميه يثبت هذا على ابي حنيفه اثبته في القاعده النورانيه هو قال ان هذا الذنب
-
حق وسواء قاله لم يقل هو ثابت حتى الامام احمد في مساله في في روايه ابي طالب قال
-
هذه مساله احتال بها ابو حنيفه وقال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون الصبيان وهذا
-
كحيل كحيله اهل الكتاب في في امر السبت اعتدوا السبت لما حرم عليهم الصيد في السبت
-
فكانوا يضعون شباكهم يوم الجمعه ويسحبون يوم الاحد ومن اشهر الحيل هذه مساله حيله في
-
اسقاط الزكاه ونكاح التحليل هذه من اشهر الحيل التي سبحان الله فشت في الناس وهناك
-
الحيل الربويه الكثيره في الناس ومساله الحيل تورد في بواب في ابواب الاعتقاد لانها من الاصول الكبار التي
-
لاجلها تكلم اهل الحديث في اهل الراي فكلامهم ليس مساله ليس كلاما اعتباطيا مع عن هذه الحيله الحيله في في نقض الزكاه في
-
ليس كل اهل الراي يقولون بها بل ابو يوسف يخالف ولكن انت انت اذا سقطت حيله سقط
-
بقيه الحيل والبخاري كتاب الحيل المعروف في في الرد عليهم نعم بعدها بارك الله فيكم ايضا النقض على
-
الشيوعيه فدين الاسلام هذا دين وسط بين فلاحظ افكار البشر مث راس ماليه تقول الناس ما عليها شيء سو الضرائب التي
-
تعطى للدوله سو الضرائب التي تعطى للدوله والضرائب هذه ما لا شان لها بالزكاه بل تخالف الزكاه الضرائب هذه عامه والنبي
-
صلى الله عليه وسلم ذم المكوس قال تابت توبه لو تابه صاحب مكس فهي في خدمات عامه
-
يشترك فيها الغني والفقير فكان الغني اصرف انفق على نفسه واما الشيوعيه راوا ان الناس
-
يتقاتلون دائما على المال وعلى كذا و وموضوع الملكيه هذا دائما يصنع الجشع وفي كثير من احيان ترى الاغنياء يتضخم في
-
اغناهم والفقراء يستعبدون و وفي كثير من الاحيان تهان كراماتهم وتنتهك اعراضهم ويساء اليهم ويستغلون كما هو مشاهد الان في زماننا هذا
-
كثير من الفقراء يستغل جدا يستعبد ابد وهو حر بل والله يفعل به ما لا يفعل في
-
العبيد فالوا الملكيه وقالوا ان الاموال تكون بين الناس ف وتامل وسطيه الشريعه انه ما جعل الغني كالفقير ولا من
-
عمل كما لم يعمل ولكن حرم الغني من من استغلال فقر الفقير بامر الربا وحتى
-
الزكاه فيها كثره للاحتكار فانك تخرج المال تعطي هذا الفقير شاتا فشات هذه يعتاش بها تعطيه ناقه يعتاش بها اما
-
اذا احتكرت الدواب واذا احتكر الروع واذا احتكر الذهب وتكره البضائع زادت اثمانها وسحق الفقراء والزكاه اخراج للمال من يد مائله
-
للادخار هي يد الانسان الغني اللي المال يبقى عنده السنه ما يحصل له شيء الى يد
-
اخرى مائله للانفاق اللي هي يد الفقير فهذا يحصل فيه تحرك في السوق وتحصل فييه
-
فرص عمل فتامل هذه الحكمه البالغه سبحان الله وهذا سبحان الله حتى انا لا ادري كيف يعني نفات التحسين
-
وال تقبيه العقليين يتعاملون مع مثل هذه الامور هم نعم لا يمكن وجود منفعه وملائمه
-
ولكن يقول الله لا يامر لاجل هذه المنفعه ييقول لانه مزع الاغراض الله رب العالمين
-
حكيم ويحب لعباده الخير وغير ذلك طيب هذا فيما يتعلق ب مسالت هذا فيما يتعلق بمساله بالمحور
-
العقدي ناتي الى المحور الفقهي وفيه مسائل كثيره جدا اول مساله قلنا الابل سهله اولا يشترط لها عام
-
ويشترط لها الثوم ويشترط لها النصاب وهو خمسه من الابل ثلاث مسائل المساله الرابعه انه في الخمسه
-
تؤخذ شات والمساله الخامسه الى 25 تؤخذ بنت مخاض فان لم يكن بنت مخاض فبن لبون
-
طيب هنا مساله اذا ما كان عنده بنت لبون ولا كان عنده ابن لبون ذكر وكان عنده
-
سن اكبر كان عنده بنت لبون او كان عنده حقه ماذا يفعل المصدق ماذا يفعل المصدق هذه مساله تذكر
-
في الفقه المصدق ماذا يفعل هذا ياخذ منه المصدق الاعلى ويعطيه شاتين بدلا منها واذا حصل العكس ان لم توجد معه الا
-
الصفه الاقل مثلا استحقت استحقت عليه حقه ولم يوجد عنده الا بنت لبون يعطي يعطيها
-
يعطي بنت لبون ومعها شاتين طيب يقول فان لم تكن بنت مخاضا فابن لبون ذكر طيب هل
-
يجوز له ان يخرج ابن لبون ذكر وان وجدت بنت المخاض لا حتى لا تكون طيب هل يجوز اخراج نقد
-
مكان مكانها لا اذا وجه عنده الصفه لا يخرج نقد مكانها والقول بالقيمه هو قول اهل الراي
-
ولا يصح طيب ثم هذا هو هذه القسم والتفصيل في في هذه طيب هذا هذه المسائل المتعلقه بزكاه الابل
-
هذه هي اهم المسائل المتعلقه بزكاه الابل طيب بعدها ذكات الورق ذكرنا ان الذهب والفضه فيها ربع
-
العشر في 40 مثقالا دينار وفي كل خمس اواق خم دراهم في 200 ا في 200 ا في كل 40 درهما
-
طيب ذكرنا ان الفضه 595 والذهب 85 المساله الكبيره الاوراق النقديه الان في 0 وهذه ناسله الاوراق النقديه هل تعامل
-
معامله الذهب والفضه فتكون فيها سكه بعض الناس صار يقولون لا تعامل معامله الذهب والفضه فلا
-
يدخلها الربا طيب هكذا يقط فيها الزكاه ايضا وبعضهم يقول هي لا ترتبط بالذهب او
-
غير ذلك فيقال لو سلمنا لكم بذلك فنحن مجمعون على انه تخرج منها الزكاه والشيء في الفقه ياخذ حكم
-
شبهه والاوراق النقديه اليوم اشبه ما تكون بالذهب والفضه وان لم تكن كمثلها فنعم انت
-
لا لو حولت اموالك الى ذهب فلن يدخلها النقص الذي يدخل على العمله هذا نعم صحيح
-
ولكن اوراق النقديه يمكنك ان تحولها الىى ذهب في اي وقت وتحولها الى شيء اخر لكن
-
الى ذهب لا باث وهي ثمنيه ويتبادل بها الناس كما كما كانوا يتبادلون بالذهب والفضه فصح فصح القياس
-
عليها وايضا لو اسقطنا لسقطت الزكوات وتعطلت الدنيا هذ الثانيه الثالثه انها لا تشبه الاصناف الزك غير الكويه فال الاصناف
-
غير الكويه مثل الفواكه مثل كذا مثل الامور التي اذا استخدمت استهلكت اذا استخدمت استهلكت فان مثل هذه بارك الله فيكم ليست
-
ا الذهب والفضه لا يشبهها عفوا الاوراق النقديه لا تشبهها و تشبه الذهب والفضه فلما شابهت الذهب والفضه من وجوه عديده
-
اخذت حكمها طيب الاوراق النقديه تحسب على زكاه الفضه ام على زكاه الذهب يعني الان
-
مثلا انا عندي مبلغ نقدي هذا المبلغ النقدي لو حولته الى ذهب لا يصل ال 85
-
غرام ولكن اذا حولته الى فضه يصل الى 600 جرام او 595 واكثر طيب والذهب اذا تكلمنا فتكلم على
-
عيار 24 واما اقل من عيار 24 فهناك طريقه معروفه للحساب والتحويل طيب عامه المعاصرين يقولون على اقل نصابين
-
من باب الاحتياط من باب الاحتياط ومن المعاصرين من قال هي على نصاب الذهب فحسب ولو تامنا نجد الامر
-
متفاوتا فنصاب الذهب في كثير من الاحيان يكون البون شاسعا بين الامرين بين الذهب
-
والفضه ف 595 جرام لا تقارب من فضه لا تقارب 85 غرام من ذهب طيب وعلى عموم وقد يعمل بالقاعده المعروفه
-
عندها الاختلاف في تقدير الاعداد هذه القاعده انك تاخذ بال المتفق عليه وما دون المختلف لا تعمل به
-
هذا اذا كان مثل اشتراط العدد اشتراط العدد في في الجمعه فقلنا ان كل الارقام اختلف فيها 40
-
اتفق عليها بينما عكست المساله في الايام في السفر في الصلاه المسافر فاقل ما اتفقوا
-
عليه اقل ما وقع عليه الامر اربعه تقريبا اربعه ايام فما زاد الكل يقول انه هناك نقاش اذا زاد يتم على الاربعه او
-
لا يتم فقالوا الاحتياط ان ياخذ اربعه وقلنا المثل ليست احتياطا على التحقيق ولا كذا
-
بل معهم حديث على العموم هذه مساله حقيقه تستحق النظر وهي هل يحسب على زكاه الفضه وزكاه
-
الذهب وجمهور من رايتهم المعاصرين يقولون على على اقل النصاب اقل النصابين او الاوف وعامه هؤلاء يقولونه لان الفضه
-
دائما تتحقق فيها الزكاه بسرعه اذا اذا ما قر النبي الاعمال النقديه وهل يضاف الذهب الى الفضه يعني يجمع نصاب الى
-
نصاب ي يعني انت تكون عندك مال ذهب ومال فضه فهل يصح ان تجمعهما تجمع احدهما الى
-
الاخر فمثلا عندك 500 درهم من فضه وما يعادل قيمه 100 درهم من فض من 100 درهم منفضه من الذهب فهل
-
تضيف هذا الى هذا هذا ايضا فيه اخذ وعطاء طيب هذا هذه المساله تتعلق بزكاه الذهب
-
والفضه الجمع بين المتفرق التفريق والمجتمع تحدثنا عنه وما يتعلق به ويعذر من يفعل ذلك وينهى اشد
-
النهي النهي عن اخذ من كرائم اموال الناس ذكرنا انك لا تاخذ سن اكثر واكبر
-
واذا اخذت تض مكانه شاتين ولا تاخذ ايضا فحل الابل و وهكذا لا لا يوجد على الفرس صدقه ولا على
-
العبد صدقه الا زكاه الفطر على العبد ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه وذكرنا المعيار قلنا الخلاف ناس قال 62 و 7 كذا
-
ولكن مما تخرج الزكاه بعضهم يوجب زكات كما هو مذهب حنيفه من كل خارج من الارض
-
واختاره مذهب العرب المالكيه عفوا يوجب من كل خارج حتى ولو كان اقل من خمسه اوسق هذا مذهبي حنيفه
-
وهذا قال لعموم القران ولكن خصصته السنه وكم من عموم في القران نحن نخصصه بتخصيص السنه واحل لكم ما وراء ذلك
-
ما وراء ذلك و خصنا لا يجع بالمراه وعمتها مره وخالتها حرمت عليكم ميته ها حرمت عليكم ميته ول لنا ميتتان
-
ودمان فالله يبارك فيكم ا مما طيب هذا في مساله اشتراط الاوسخ الخمسه طيب لم يذكر ما الذي يؤخذ من سكاه
-
الارض سياتي العشر فيما سقت السماء العشر وفيما جاءت ف النواضح نص العشر طيب ما
-
الاصناف في في زكاه الخارج من الارض في الحديث ذكر التمر وذكر الحبوب وهذا تقريبا
-
بلا خلاف القمح والشعير وغير ذلك والتمر وكذا الز الزيت زيت زيتون نعم الفواكه في
-
قول عامه اهل العلم لا زكاه فيها الفواكه والخضروات لانها اصلا حتى لا تحفظ وتفسد
-
وتفسد خصصا الخضروات عفوا عفوا خصصا الفواكه تفسد نعم اليوم تحفظ بطريقه كذا ولكن الامر
-
قديما هكذا التي يخرج منها الكات القوت القوت التي يخرج منها زكاه الفطر وهي الامور
-
التي التي تحفظ كاروس شعير البر التمر كذا هذه هي التي في الرطب فيها زكاه
-
نعم هذه هي اهم المسائل المتعلقه بفقه الزكاه في هذا في هذا الموضوع وتقريبا هذا هو عموم فقه
-
الزكاه ناتي بارك الله فيكم بعدها الى المحور المسلكي اولا حرص ابو بكر وعمر رضي الله
-
عنهما على المال العام كما يقال ووضع هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسل في امر الصدقه فتنظيم الحاله
-
الماليه بين الناس مما يقي اولا من تحاسد القلوب والعداوه والبغضاء ويقي من الجرائم فان كثيرا من
-
اهل الجرائم يبرر ل نفسه انني بما انني مظلوم فلي ان اجرم ولي ان افعل ثم ان الحاكم مسؤول عن ذلك فان اليوم
-
كثير من من الناس ليس فقط الحاكم كثير من الناس الذي يؤتمن على على مجموع من
-
الاموال حتى جماع الجمعيات الخيريه حتى كذا حتى كذا تراه لا يحرص على مصلحه الفقير او الضعيف
-
مع انه اتقي دعوه المظلوم المظلوم قد تك دعوته بمع حقه فابو بكر وعمر خاف هذا
-
الامر اشد الخوف فلذلك لازمهم دائما حفظ حقوق الفقراء في امر الزكاه ها ايضا قوله لا يجمع بين متفرق ولا فرق بين
-
المجتمعين خشيه الصدق هذا انسان محروم اللي يجلس يحتال على ترى انت كنت تحتال على الناس لكن لا كنت تحتال على رب
-
العالمين اليوم في شي اسمه احتيال على الضرائب احتيال على كذا احتال على كذا لكن
-
رب العالمين فوقك وهو بكل شيء عليم وهذا ايضا يبين لك امرا ها هذا يبين لك امرا انه مهما كان الحاكم
-
عادلا يمكن للناس ان يتجاوزوا عدل هذا الحاكم بشيء من الاحتيال فلا بد من وجود
-
تقوى لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون لدي وقد يكون احدكم الحن
-
بحجته من صاحبه فمن قضيت له بشيء الى اخر حديث فاليوم كثير من الناس يظنون اذا وجد
-
حاكم عادل فهذا معناها اننا سوف لن نحتاج الى شيء مع عدله والامر ليس كذلك فحتى مع
-
عدل الحاكم نحتاج الى حكم الفقيه ونحتاج الى وعظ الواعظ فاليوم قد يخفي الانسان مه قد يخفي الانسان مال عنده مال يبقى
-
ويضعه في بيته ويكثر وكل يوم يضع دينار كل يوم يضع حتى يصل حول وبعضهم تاخذه الشفقه يقول اتركه
-
لاولادي بعضهم هكذا والمال يبلغ يبلغ نصابا ويزداد ما احد يعرف عنه شيئا ما احد ي لا احد يعرف عنه شيئا
-
واليوم مثلا اكتب باسم فلان واكتب باسم فلان ممكن تجد اليوم رجل يملك شيء كثير من
-
الابن لكن هذا باسم ابنه فلان وهذا باسم زوجته وهذا باسم فلان وهذا باسم فلان لكن
-
عند الله معروف انه ان انها له انها له يعني اليوم مثلا واحد اذا سبحان
-
الله مثلا واحد عنده 20 من الابل فماذا يفعل يقسمها على خمسه اشخاص يعطي هذا
-
اربعه وهذا اربعه وهذا ابناءه فيصير على كل واحد منهم ما في زكه هو عند والواقع
-
انها هي مع بعض ويجعلونها مع بعض وكذا وكذا اذا جاء المصدق فرقوها قال ها تبع
-
فلان ها تبع فلان تبع فلان ها وايضا هناك الخليطين مثت الخليطين على لا يجمع بين متفرقا لا يفرق بين مجتمع
-
فيهم هناك من هما خليطا مالهما واحد اشياه معا الابل معا الكذا معا هؤلاء عليهم زكاه
-
واحده عليهم زكاه واحده وهؤلاء لم يفعلوا ذلك بنيه وهذا الان حديث ان بنيات لم
-
يفعلوا ذلك بنيه هروب من الصدقه او تقليل لها وانما هم مع بعضهم بعض يخلطون اموالهم
-
ثم للفقهاء كلام كثير في شروط الخليطين متى يقال ان هذين خليطين تنطبق عليهم احكام
-
الخليطين و العمده انه ما لا يتميز عرفا ثم الفقهاء يفصلون في هذا ما لا يتميز ان
-
يكون لهما ان يكون لهما مسرح واحد ومشرب واحد ومرع واحد ومراح واحد وهكذا طيب بعدها بارك الله فيكم ناتي
-
الى المحور الاسقاطات العصريه فيما يتعلق بامر الزكاه اليوم الناس عندها ايمان بالدوله العصريه الدوله العصريه هذه ما شانها هذه
-
الدوله العصريه تاخذ الاموال كلها في خزينه تسمونها المال العام ويكون اقل المال هو الموزع بين
-
الناس فالمتناول بين الناس هو الاقل وكثير من الاموال ضريب وهذا ما يسمى بالمال العام هو دائما ياخذنا الى اشكاليه الفساد
-
الاداري والسرقات وكذا وكثير من الناس يسرقون يسرق من الد من الدوله مليارات والدوله ت تعد نفسها ناجحه اذا عملت معه
-
تسويه واعطته جزءا من هذا المال لانه يسجن ويقول لهم افعلوا بما تفعلون الاموال صارت
-
خارج البلاد عند ابنائي وزوجتي افعلوا بما تفعلون خلاص انا فيقال له لا لا نجعلك
-
تلتحق بابنائك وزوجتك على ان تعطينا جزءا من المبلغ وهذا يعتبر من النجاح في الدوله
-
فسبحان الله بيت مال المسلمين كان كان تدخله اموال اموال شيء من الغنيمه شيء من الجزيه شيء من الفي شيء
-
من كذا شيء من كذا شيء من كذا لكن في الدوله الاسلاميه كان اكثر المال متداول بين ايدي الناس الزكاه هذه
-
الزكاه لاحظوا انها دائما هي اقل شيء قليل يؤخذ وبنسبه معقوله تماما وفيها مراعاه الان لاحظ مثلا ضرائب الدوله او كذا مثلا
-
يقوللك ضريبه الدخل او ضريبه كذا الضريبه هذه تاخذ من الغني والفقير خصوصا الضريبه على البضائع تاخذ من الغني والفقير على
-
بضاعه معينه ياخذون منك وهذه الخزان تتضخم وتجد اناسا اغنياء يعيشون عندهم مليارات وتجد اناسا فقراء
-
اذا يدخل عل 100 دينار لا تسعهم الفرحه اذا دخل عليهم 100 دينار زياده على
-
دخلهم الثابت فسبحان الله في مساله المال هذه وث تقسيم الزكاه فاليوم كثير من الناس
-
يقوللك لابد من الديمقراطيه لابد من البرلمان لابد من كذا لابد من كذا لابد من
-
كذا ولا يدري ان البلاء في سياسه الدوله الماليه هناهنا كتاب رجل يقال له جميل
-
اكبر اسمه قص الحق كتاب فيه افاده كبيره حقيقه في هذه المواضيع ممكن هناك مواطن
-
معينه ت تنتقد لكن الكتاب فيه افاده كبيره في هيكله الدوله الاسلاميه الماليه في هيكله الدوله الاسلاميه
-
الماليه وبيان ان الزكاه ونحن لا نحتاج حقيقه لهذا ولكننا في كثير من الاحيان نبين للناس لان كثير من
-
الناس يتشككون او يعتبرون تلك الاحكام ضروره او يخضعون امام اهلها او لا يحسنون رد عليهم لان اليوم ما يسمى بالاقتصاد هذا
-
يدرس في الجامعات وفي المدارس وغير ذلك وجد الانسان يتلقى الراسماليه ويراها ضروره وي بل بعضهم لا يراها ضروره بعضهم
-
يراها هي النظام الامثل والافضل وينظر للشريعه نظره فيها اساءه وبعضهم يحرف الشريعه لكي تصير موافقه
-
للراس ماليه يحرف الشريعه لكي تصير موافقه للراس ماليه وفي ايام الشيوعيه منهم من كان يحرف
-
الشريعه حتى تصير موافقه للراس ماليه والواقع ان كل هذا من من ابطل الباطل والشريعه لا تحتاج الى ان تحرف على
-
على غيرها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الان اللي يفرق
-
بين المجتمع وجامع المتفرق لماذا فعل ذلك الشيطان يعدكم الفقر صدق وعد الشيطان وكذب وعد الله و يتقي الله يجعل
-
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بقيت مسائل متعلقه مثلا بزكاه عروض التجاره وزكاه الدين ان شاء الله نذكرها في المجلس
-
القادم او في المجالس القادمه فان الزكاه فيها مسائل كثيره ويكثر فيها وفيها نوا الحقيقه عديده تحتاج الى
-
نظر ولا ينبغي على طالب العلم ان يهمل مثل هذا ولا ينبغ على طالب العلم ان يهمل مثل هذا والله المستعان