-
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمده
-
الفقه كتاب البيوع باب الوكاله كتاب الوكاله يقول المصنف رحمه الله هذه المساله بترقيم الشارح عندي
-
المساله رقم 1392 وهي جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه المصنف يقول هي جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه معنى
-
الوكاله ان يكون لك ملك فتوكل غيرك في التصرف فيه في التصرفات المباحه ممن يجوز
-
من مثله التصرف ممن يجوز من مثله التصرف ونقول ممن يجوز من مثل التصرف حتى يخرج من
-
ذلك السفيه ويخرج من ذلك مثلا المراه في امر النكاح فكل امر يجوز ان يباشر فيه غير
-
صاحبه جاز له ان يوكل غيره مثل اخراج الزكاه الحج عن في حق العاجز بدنه ان ابي شيخ لا يثبت على
-
الراحله الحديث المعروف البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الصحابه يشتري له
-
شاتا الاجاره القرض الخصومه عقد النكاح يعني حتى مثلا الطلاق والخلع والطلاق فيه مسائل كثيره جدا وكله ثم طلق
-
ثم قال قصدت كذا وقصدت كذا استدلوا على جواز الوكاله وهي مساله اج عيه ولكن استدلوا عليها بما ورد في صوره
-
الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكى طعاما ممكن يعترض يقول يقال لك هذا شرع من قبلنا هو
-
شرع من قبلنا الله عز وجل الاصل فيه الاقتداء حتى يثبت العكس انه ليس شرعا
-
لنا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في نحر هديه وفي بعض المعاملات حديث عروه بن جعد
-
البارق شرنا اليه اللي دائما ستدل فيه في تصرف الفضولي في البخاري لما ارسله النبي
-
صلى الله عليه وسلم ليشتري شه حتى لما بلال ارسل بلال اوه يا بلال عين الربا يا
-
بلال عين الربا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل حتى في التبليغ حين كان يرسل بعض الصحابه
-
ورسول ورسول الله من اطاع اميري فقد اطاعني الحديث في صحيح مسلم طيب ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز ان يباشره
-
سوى الشخص نفسه كايمان الحلف والنذور واللعان بين زوجه وزوجته مايقول تع لاعن عني لا لان مباشره ذغير
-
محرم وكذلك لا يجوز التوكيل في الامور المحرمه مثل الظهار والغصب طيب هي امور محرمه اصلا لا تجوز فيها لا
-
المباشره ولا ولا ان تشرك غيرك معك يعني واذا كان الموكل والوكيل من يصح ذلك
-
منه او ذلك منه فهي فهي فهي عقد جائز اذا لابد ان يكون الوكيل عفوا الموكل لابد ان يكون من تصحي
-
تصرفات يعني غير سفيه محجور عليه بالغ عاقل رشيد والعبد مثلا وطبعا يخرج من هذا ايضا
-
العبد والسفيه الصغير وكذلك الوكيل ممن يصح التوكيل منه قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هناك
-
مساله قد ترد على مثل ما يرد هنا او هي مستثناه خارجه الا وهي مثاله العبد
-
الماذون له بالتجاره فان قديما كان الناس يعطي العبد اذنا عاما بالتجاره فيصير العبد تصح منه التصرفات في مال
-
السيد مطلقا فله ان يشتري حتى لو مثلا اشترى جواري اشترى كذا اشترى كل شيء وهذا
-
يسمونه العبد الماذون له بالتجاره وهذا هو احكام خاصه يختلف عن العبد الثاني فحتى انه يعني هل يتملك او لا يتملك بح طويل
-
لكن له ان يتصرف ما شاء ما دام اذن له بالتجارب مال السيد العبد والامه مع انه
-
الاصل في العبد انه لا يصح تصرفه لانه لا يصح منه ملك ولكن هذا الان تبع لسيده وهذا يثبت لنا قاعده
-
المشهوره نضعها تحت اي قاعده القاعده الفقهيه مالت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ولا
-
يث وتبطل الوكاله موت كل واحد منهما ايه لان موت الوكيل يفقده القدره على التصرف ولانه بموت الموكل ينتقل حق
-
التصرف في امواله وغيرها الى غيره فتبطل وكالته وهذا لا خلاف فيه الا ان ان اراد
-
الورثه ان يكملوا العقد الان اراد الورثه ان يكمل العقد هذه الايام العقود بين الوكلاء والموكلين تاخذ
-
الطابع الحوليه يعني يقوللك هذا عقد بين انا وك لهذا العمل او لهذا لمده عام عامين
-
خمسه اعوام ثم اذا جاء الورثه يرثون هذا العقد يرثونه ايه طيب وتبطل ايضا بفسخ اذا فسخ
-
الوكيل موكل هذه بطلت لانها عقد جائز من الطرفين العقد الجائز هو ما يقابل طبعا
-
هذا اجماع يقول من قدام بلا خلاف الا ان يكون العقد محدودا بزمن والله اعلم او طبعا بالخيارات المعروفه خيار
-
الغبن وخيار فاذا ثبت مثلا عن الموكل انه ليس بالوكاله طيب الان ما الفرق بين
-
الوكاله والشركه الوكاله نعطيك مالي تتصرف به والامر ك يعود الي ثم انا ارى ماذا اعطيك
-
انا اعطيتك اعطيتك و لم اعطيك لم اعطيك واما الشركه لا ت نتصرف انا مثلا مضاربه
-
انت تتصرف بالمال ولكن لك نصيب من الربح ويكون الامر بتجاره معينه طيب وفسخه لها وجنونه فاذا جن الموكل او
-
الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكاله لان المجنون لا يصح تصرفه لا في شؤونه ولا في
-
شؤون غيره والحجر ر عليه ل سفهه فاذا حجر حجر على احدهما بطلت الوكاله لان السفيه
-
لا يملك التصرف في حقه ولا في حق نفسه قال وكذلك الشركه والمساقات والمزارع والجعالة
-
ذلك على ما شئنا وذهب بعض اهل العلم ل ان المساقات والمزار اذا حدد لهما وقته انهما لازمان
-
وهذا يعني وهذا يختار بعض الناس يا ايها الذين امنوا اف بالعقود ما معنى ممكن هذه
-
المصطلحات ما يعرفها بعض الناس الشركه ان يشترك اثنان في عمل اما يشتركان بابد انهما ويكون الربح بينهما على نسه معينه
-
او يشتركان في امواله ويكون الربح بينهما في او او يكون يكون احدهما بماله واحدهما
-
بعمله واو يكون احدهما بماله والاخر بجاهه بوجهه واما المساقات فان اسقي لك ارضا على ان لي نسبه مما
-
فيها النصف الثلث الربع مما ستنبت وقد اسقي لك ارضا بيضاء باجره بالورق يعني بمال والمث
-
هي نفس المساقات لكن ان ازرع الان لا اسقي فقط بل ازرع ثم لي النصف الثلث الربع مما
-
تنبت الارض فان زرعت لك على على ارض بيضاء بالورق كان الامر نفسه ارض بيضاء يعني ارض
-
غير مزروعه وانت تعطيني مالا بدل النسبه والجعالة اقول من وجد مثلا من وجد بعيري فانا اعطيه
-
المال الفلاني من وجد ضائع انا اعطيه المال الفلاني من اعطاني كذا جعلت له كذا تسمى
-
الجعاله طيب هذا طبعا كله قبل انتهاء العمل يعني لا يصح بعد ما ينتهي العمل او
-
بعد ما يكون الانسان في منتصف عمله وتعب هذا له ماله فتقول لا انا انا غيرت
-
رايي والاجاره هل هي من هذا الباب ام لا لا الاجاره عقد لاث لان بيع منفعه
-
ظاهره والمسابقه المسابقه هذه انه اثنان يتسابقان يتسابقان ورجل يقول لهما من فاز منكم اعطيته
-
مال وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا وعرفا او عرفا او عرفا عفوا لفظا او عرفا هناك
-
قاعده مهمه اللي هي العاده محكمه او العاده محكمه هذه القاعده تدخل في ابواب كثيره من
-
ابواب البيوع والمعاملات ككل مثل هذه الان انا وكلتك ان تبيع لي شيئا او وكلتك ان تخطب لي امراه
-
وذهبت وكلمت الناس فكانت المثل مراه دون او بعت بدون فاختلفنا فقلت لك ما على هذا
-
وكلتك فماذا تقول لي ستقول لي لفظك قلت لي اذهب وزوجني امراه او قلت اي امراه وان كانت كذا او
-
اذهب وبيعه باي سعر كان لو قلت لك مثل هذه الالفاظ فان الحق معك اما لو قلت لك اذهب وبعه او
-
اذهب وزوجني امراه اطلق اذا اطلق ترجع للحقيقه العرفيه كما قال شريح للتجار قال عرفكم
-
بينكم يعني فمثلا اذا قلت بعه يعني بعه بالسعر مثله فاذا بعته بدون السعر مثله لي حق ان
-
احاكم قاضيكو زوجتني امراه هي دون ما اريد لي حق ان احكمك وقاضي والغي هذا هذه الوكاله
-
لماذا لان العاده محكمه لان العاده محكمه وليس له توكيل غيره في القيام بكل ما
-
وكل والشراء من نفسه والبيع لها الا ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذنه
-
طيب انا وكلتك الان بمال لي فليس لك الحق ان تذهب وتعامل نفسك تبيع على نفسك
-
وتستفيد مثال انا اعطيتك سيارتي وقلتلك روح بيعها رحت انت بعتها على نفسك وراعيت نفسك
-
طيب حتى تستاذني تقول لي طيب خلاص انا سابيع على نفسي كم ستدفع لان انت في
-
النهايه الاصل في ال كانال انها تعامل مع مع جهه ثالثه انت لا جعلتها مع نفسك وهذا
-
لها مثال ونظير مشهور جدا نظيرها اللي ورد فان خفتم ولا تخطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
-
مثن وثلاث وربع ان يكون الرجل تحته يتيمه قريب له فيطمع فيها يعني يريد ان يتزوجها
-
فبما انه هو ناظر مالها والمسؤول عنها فانه في العاده ماذا يفعل يحابي نفسه فلا
-
يقسط معها فلا يقسط معها وينكحها بمهر دونها فانزل الله عز وجل نهيا عن هذا فقال فان خفتم انلا تخطوا في
-
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع يعني الله ابح لكم ايه من النساء مثنى وثلاثه
-
وربع هذا قد يستدل به من جهه القياس على مثل هذا الحكم الشرعي ان كل ما كان فيه شبهه محابه للنفس
-
في انسان مؤتمن نهي عن ذلك وان اشترى الانسان ما لم ياذن له فيه فاجاه
-
جاز هذا اللي يسمونه تصرف الفضولي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى عروه البار دينار اللي
-
يشتري به شات فاشترى شاتين وباع احدهما بدينار وجاء بشات ودينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
-
بارك لك بارك الله لك في صفقه يمينك يقول شيخ الاسلام بن تيميه ظاهر مذهب احمد ان المتصرف اذا كان
-
معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته للتصرف وقف على الاجازه بلا نساء وان امكنه الاستئذان او لم يكن به حا الى
-
التصرف فيه نزع وقد بوب البخاري في صحيحه باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح
-
لهم هذه فيها نقاشات كثيره في حديث صحح الالباني لكن صاب ان مرسل من حديث عروه ابن الزبير ليس عرق ظالم حق ايش
-
معنى ليس لعرق ظالم بحق يعني انسان مثلا غصب ارض قوم او تصرف فيها تصرف غير
-
ماذون زرع فيها شيء وضع فيها شيئا بعدين قاللك زرعي تعبت فيه يقتلع ليس لعرق ظالم
-
حق لكن ان كان الفعل لمصلحه الناس يقول والا لزم من اشترا طيب الا الموكل قال لك
-
لا انا انا لم اذن لك بهذا يلزمك انت ايها الوكيل اسمك انت والوكيل امين لا ضمان
-
عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى هذه هذا ضابط في باب البيوع ضابط هي القاعده الكليه
-
المتعلقه بباب معين انه اي امين اي انسان امين يعني تمن على المال الاصل فيه انه لا
-
يضمن حتى يكون مفرطا فان حصل شيء يعني حصل مثلا لا سمح الله زلزال حصلت كارثه حصل انفلات امني كما
-
يقال في الديار حصل ف لم يكن منه تفريض وذهب منه المال هنا لا يضمن هنا يكون كان
-
صاحب الماء ضاع منه الماء من مثل الوكيل المدع عنده احنا امين المعار على خلاف
-
لان امين طيب والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي يعني هو يصدق لاذا اختلف اختلفوا
-
قال له واحد الوكيل قال له انت تعديت قال لا لم اتعدى لو قال له لا ما تلفت فيقول الوكيل
-
قال له لا ما تلفت الموكل قال لا ب تلفت من يقبل قوله طبعا قوله مع يمينه عند
-
الخلاف ويلزم الوكيل ان ياتي ببينه لماذا لان الوكيل لما وكله زكاه وهو لما قبل الامانه من الوكيل لم يكن مزكي له
-
وهذا دائما الطرف الامين القول قوله هذا احد الضوابط القضائيه المهمه الامين القول قوله مع
-
يمينه اليوم مثلا الموظف لما يدعي ان مثلا ما اخذ راتبه يصير فيها نقاش يبدا
-
ينظر شو اسمه القاضي من فيهما هو المصدق المذكي الطرف الاخر والى اخره وهكذا واذا قضى الدين الذي على الموكل من
-
غير بينه تثبت تثدي له وانكر الداء ضمن هذا المال طيب وكلته في قضاء دين
-
الان وكلته في قضاء دين فاعطى فادعى انه قضى الدين فجاء صاحب الدين وقال ما استلمت
-
شيء لم استلم شيئا فالقول قو صاحب الدين فان هو اقر انه اخذ مال مني انا الوكيل خلاص لازمه هو ان
-
يسدد له طرف اعطا وطرف انكر انه اخذ منه اثنين عليه ها فاذا هو الان
-
في اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا
-
الله اهد اشهد ان اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محم رسول الله اشهد ان محمدا رسول
-
الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلا حي على
-
الفلاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله طيب يقول واذا قض الدين الذي من غير
-
بينه من غير بينه تثبت تسديده فاذا جا اذا اتى ببينه وصل شهود غير ذلك لا ما يلزمه شيء
-
ضمن يعني ان لم ياتي ببين ضمن الا ان يقضيه بحضره الموكل الا الموكل ماذا يقول
-
يقول والله قضاه بحضر يعني كنت موجودا طبعا ما ادري ما الحاجه الى توكيل اذا كان بحضره الموكل الله المستعان ويجوز
-
التوكيل بجعل اي باجره لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض
-
الزكاه ويجعل لهم اجره قال من قدامه ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل انيس في في
-
اقامه الحد الرج وعروه في شراء الشات اللي هو عروه البارقي وعمرا وابا رافع في قبول
-
النكاح بغير جعل في نكاح ميمونه وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عماله او
-
جعاله ولهذا قال له ابنا عمه لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤ اليك ما يؤدي الناس
-
ونصيب ما يصيب الناس يعني يان العماله وان قال وان قال اذا بعت الثوب وقوضت ثمنه
-
وسلمته اليه فلك الاجر لم يستحق منها شيئا حتى يسلم حديث ابن عم النبي صلى الله عليه
-
وسلم في مسلم ايه وبغيره يعني يجوز له التوكيل بغير اجره هذا مرم في كلام القدام
-
فلو قال له بع هذا بعشره يعني بع هذا الثوب هذه الشات فما زاد فلك
-
صحه صحه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من انه لم يرى به باسا ر عبد الرزاق بن ابي
-
شيب بيهقي اسناد صحيح قال بيهقي هذا يكون على سبيل المراض للمعاق يعني اعطيك سياره اعطيك شيء اقوللك
-
انا ابي منك 100 الا مثلا انت وشطارتك خذه لك هذا صح راى ابن عباس انه لا باس به لانه
-
مرحله لانه لماذا لم يرى فيه باسا لان العقد الذي بينهما الذي بناء عليه ستحصل
-
بينهما خصوم او افاق حدد ما زاد هذا يعني الرجل واجتهاده لان دائما العقود تكون على وجه يبعد الن قدر
-
المستطاع ويبعد ذهاب الحقوق قدر المستطاع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحه وسلم بعد صلاه العشاء ان شاء الله درس العقيده