تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ٥٨) | البيوع والمعاملات | باب الوكالة

29 أكتوبر 2020 24 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمده

  2. الفقه كتاب البيوع باب الوكاله كتاب الوكاله يقول المصنف رحمه الله هذه المساله بترقيم الشارح عندي

  3. المساله رقم 1392 وهي جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه المصنف يقول هي جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه معنى

  4. الوكاله ان يكون لك ملك فتوكل غيرك في التصرف فيه في التصرفات المباحه ممن يجوز

  5. من مثله التصرف ممن يجوز من مثله التصرف ونقول ممن يجوز من مثل التصرف حتى يخرج من

  6. ذلك السفيه ويخرج من ذلك مثلا المراه في امر النكاح فكل امر يجوز ان يباشر فيه غير

  7. صاحبه جاز له ان يوكل غيره مثل اخراج الزكاه الحج عن في حق العاجز بدنه ان ابي شيخ لا يثبت على

  8. الراحله الحديث المعروف البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الصحابه يشتري له

  9. شاتا الاجاره القرض الخصومه عقد النكاح يعني حتى مثلا الطلاق والخلع والطلاق فيه مسائل كثيره جدا وكله ثم طلق

  10. ثم قال قصدت كذا وقصدت كذا استدلوا على جواز الوكاله وهي مساله اج عيه ولكن استدلوا عليها بما ورد في صوره

  11. الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكى طعاما ممكن يعترض يقول يقال لك هذا شرع من قبلنا هو

  12. شرع من قبلنا الله عز وجل الاصل فيه الاقتداء حتى يثبت العكس انه ليس شرعا

  13. لنا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في نحر هديه وفي بعض المعاملات حديث عروه بن جعد

  14. البارق شرنا اليه اللي دائما ستدل فيه في تصرف الفضولي في البخاري لما ارسله النبي

  15. صلى الله عليه وسلم ليشتري شه حتى لما بلال ارسل بلال اوه يا بلال عين الربا يا

  16. بلال عين الربا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل حتى في التبليغ حين كان يرسل بعض الصحابه

  17. ورسول ورسول الله من اطاع اميري فقد اطاعني الحديث في صحيح مسلم طيب ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز ان يباشره

  18. سوى الشخص نفسه كايمان الحلف والنذور واللعان بين زوجه وزوجته مايقول تع لاعن عني لا لان مباشره ذغير

  19. محرم وكذلك لا يجوز التوكيل في الامور المحرمه مثل الظهار والغصب طيب هي امور محرمه اصلا لا تجوز فيها لا

  20. المباشره ولا ولا ان تشرك غيرك معك يعني واذا كان الموكل والوكيل من يصح ذلك

  21. منه او ذلك منه فهي فهي فهي عقد جائز اذا لابد ان يكون الوكيل عفوا الموكل لابد ان يكون من تصحي

  22. تصرفات يعني غير سفيه محجور عليه بالغ عاقل رشيد والعبد مثلا وطبعا يخرج من هذا ايضا

  23. العبد والسفيه الصغير وكذلك الوكيل ممن يصح التوكيل منه قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هناك

  24. مساله قد ترد على مثل ما يرد هنا او هي مستثناه خارجه الا وهي مثاله العبد

  25. الماذون له بالتجاره فان قديما كان الناس يعطي العبد اذنا عاما بالتجاره فيصير العبد تصح منه التصرفات في مال

  26. السيد مطلقا فله ان يشتري حتى لو مثلا اشترى جواري اشترى كذا اشترى كل شيء وهذا

  27. يسمونه العبد الماذون له بالتجاره وهذا هو احكام خاصه يختلف عن العبد الثاني فحتى انه يعني هل يتملك او لا يتملك بح طويل

  28. لكن له ان يتصرف ما شاء ما دام اذن له بالتجارب مال السيد العبد والامه مع انه

  29. الاصل في العبد انه لا يصح تصرفه لانه لا يصح منه ملك ولكن هذا الان تبع لسيده وهذا يثبت لنا قاعده

  30. المشهوره نضعها تحت اي قاعده القاعده الفقهيه مالت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ولا

  31. يث وتبطل الوكاله موت كل واحد منهما ايه لان موت الوكيل يفقده القدره على التصرف ولانه بموت الموكل ينتقل حق

  32. التصرف في امواله وغيرها الى غيره فتبطل وكالته وهذا لا خلاف فيه الا ان ان اراد

  33. الورثه ان يكملوا العقد الان اراد الورثه ان يكمل العقد هذه الايام العقود بين الوكلاء والموكلين تاخذ

  34. الطابع الحوليه يعني يقوللك هذا عقد بين انا وك لهذا العمل او لهذا لمده عام عامين

  35. خمسه اعوام ثم اذا جاء الورثه يرثون هذا العقد يرثونه ايه طيب وتبطل ايضا بفسخ اذا فسخ

  36. الوكيل موكل هذه بطلت لانها عقد جائز من الطرفين العقد الجائز هو ما يقابل طبعا

  37. هذا اجماع يقول من قدام بلا خلاف الا ان يكون العقد محدودا بزمن والله اعلم او طبعا بالخيارات المعروفه خيار

  38. الغبن وخيار فاذا ثبت مثلا عن الموكل انه ليس بالوكاله طيب الان ما الفرق بين

  39. الوكاله والشركه الوكاله نعطيك مالي تتصرف به والامر ك يعود الي ثم انا ارى ماذا اعطيك

  40. انا اعطيتك اعطيتك و لم اعطيك لم اعطيك واما الشركه لا ت نتصرف انا مثلا مضاربه

  41. انت تتصرف بالمال ولكن لك نصيب من الربح ويكون الامر بتجاره معينه طيب وفسخه لها وجنونه فاذا جن الموكل او

  42. الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكاله لان المجنون لا يصح تصرفه لا في شؤونه ولا في

  43. شؤون غيره والحجر ر عليه ل سفهه فاذا حجر حجر على احدهما بطلت الوكاله لان السفيه

  44. لا يملك التصرف في حقه ولا في حق نفسه قال وكذلك الشركه والمساقات والمزارع والجعالة

  45. ذلك على ما شئنا وذهب بعض اهل العلم ل ان المساقات والمزار اذا حدد لهما وقته انهما لازمان

  46. وهذا يعني وهذا يختار بعض الناس يا ايها الذين امنوا اف بالعقود ما معنى ممكن هذه

  47. المصطلحات ما يعرفها بعض الناس الشركه ان يشترك اثنان في عمل اما يشتركان بابد انهما ويكون الربح بينهما على نسه معينه

  48. او يشتركان في امواله ويكون الربح بينهما في او او يكون يكون احدهما بماله واحدهما

  49. بعمله واو يكون احدهما بماله والاخر بجاهه بوجهه واما المساقات فان اسقي لك ارضا على ان لي نسبه مما

  50. فيها النصف الثلث الربع مما ستنبت وقد اسقي لك ارضا بيضاء باجره بالورق يعني بمال والمث

  51. هي نفس المساقات لكن ان ازرع الان لا اسقي فقط بل ازرع ثم لي النصف الثلث الربع مما

  52. تنبت الارض فان زرعت لك على على ارض بيضاء بالورق كان الامر نفسه ارض بيضاء يعني ارض

  53. غير مزروعه وانت تعطيني مالا بدل النسبه والجعالة اقول من وجد مثلا من وجد بعيري فانا اعطيه

  54. المال الفلاني من وجد ضائع انا اعطيه المال الفلاني من اعطاني كذا جعلت له كذا تسمى

  55. الجعاله طيب هذا طبعا كله قبل انتهاء العمل يعني لا يصح بعد ما ينتهي العمل او

  56. بعد ما يكون الانسان في منتصف عمله وتعب هذا له ماله فتقول لا انا انا غيرت

  57. رايي والاجاره هل هي من هذا الباب ام لا لا الاجاره عقد لاث لان بيع منفعه

  58. ظاهره والمسابقه المسابقه هذه انه اثنان يتسابقان يتسابقان ورجل يقول لهما من فاز منكم اعطيته

  59. مال وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا وعرفا او عرفا او عرفا عفوا لفظا او عرفا هناك

  60. قاعده مهمه اللي هي العاده محكمه او العاده محكمه هذه القاعده تدخل في ابواب كثيره من

  61. ابواب البيوع والمعاملات ككل مثل هذه الان انا وكلتك ان تبيع لي شيئا او وكلتك ان تخطب لي امراه

  62. وذهبت وكلمت الناس فكانت المثل مراه دون او بعت بدون فاختلفنا فقلت لك ما على هذا

  63. وكلتك فماذا تقول لي ستقول لي لفظك قلت لي اذهب وزوجني امراه او قلت اي امراه وان كانت كذا او

  64. اذهب وبيعه باي سعر كان لو قلت لك مثل هذه الالفاظ فان الحق معك اما لو قلت لك اذهب وبعه او

  65. اذهب وزوجني امراه اطلق اذا اطلق ترجع للحقيقه العرفيه كما قال شريح للتجار قال عرفكم

  66. بينكم يعني فمثلا اذا قلت بعه يعني بعه بالسعر مثله فاذا بعته بدون السعر مثله لي حق ان

  67. احاكم قاضيكو زوجتني امراه هي دون ما اريد لي حق ان احكمك وقاضي والغي هذا هذه الوكاله

  68. لماذا لان العاده محكمه لان العاده محكمه وليس له توكيل غيره في القيام بكل ما

  69. وكل والشراء من نفسه والبيع لها الا ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذنه

  70. طيب انا وكلتك الان بمال لي فليس لك الحق ان تذهب وتعامل نفسك تبيع على نفسك

  71. وتستفيد مثال انا اعطيتك سيارتي وقلتلك روح بيعها رحت انت بعتها على نفسك وراعيت نفسك

  72. طيب حتى تستاذني تقول لي طيب خلاص انا سابيع على نفسي كم ستدفع لان انت في

  73. النهايه الاصل في ال كانال انها تعامل مع مع جهه ثالثه انت لا جعلتها مع نفسك وهذا

  74. لها مثال ونظير مشهور جدا نظيرها اللي ورد فان خفتم ولا تخطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

  75. مثن وثلاث وربع ان يكون الرجل تحته يتيمه قريب له فيطمع فيها يعني يريد ان يتزوجها

  76. فبما انه هو ناظر مالها والمسؤول عنها فانه في العاده ماذا يفعل يحابي نفسه فلا

  77. يقسط معها فلا يقسط معها وينكحها بمهر دونها فانزل الله عز وجل نهيا عن هذا فقال فان خفتم انلا تخطوا في

  78. اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع يعني الله ابح لكم ايه من النساء مثنى وثلاثه

  79. وربع هذا قد يستدل به من جهه القياس على مثل هذا الحكم الشرعي ان كل ما كان فيه شبهه محابه للنفس

  80. في انسان مؤتمن نهي عن ذلك وان اشترى الانسان ما لم ياذن له فيه فاجاه

  81. جاز هذا اللي يسمونه تصرف الفضولي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى عروه البار دينار اللي

  82. يشتري به شات فاشترى شاتين وباع احدهما بدينار وجاء بشات ودينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

  83. بارك لك بارك الله لك في صفقه يمينك يقول شيخ الاسلام بن تيميه ظاهر مذهب احمد ان المتصرف اذا كان

  84. معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته للتصرف وقف على الاجازه بلا نساء وان امكنه الاستئذان او لم يكن به حا الى

  85. التصرف فيه نزع وقد بوب البخاري في صحيحه باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح

  86. لهم هذه فيها نقاشات كثيره في حديث صحح الالباني لكن صاب ان مرسل من حديث عروه ابن الزبير ليس عرق ظالم حق ايش

  87. معنى ليس لعرق ظالم بحق يعني انسان مثلا غصب ارض قوم او تصرف فيها تصرف غير

  88. ماذون زرع فيها شيء وضع فيها شيئا بعدين قاللك زرعي تعبت فيه يقتلع ليس لعرق ظالم

  89. حق لكن ان كان الفعل لمصلحه الناس يقول والا لزم من اشترا طيب الا الموكل قال لك

  90. لا انا انا لم اذن لك بهذا يلزمك انت ايها الوكيل اسمك انت والوكيل امين لا ضمان

  91. عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى هذه هذا ضابط في باب البيوع ضابط هي القاعده الكليه

  92. المتعلقه بباب معين انه اي امين اي انسان امين يعني تمن على المال الاصل فيه انه لا

  93. يضمن حتى يكون مفرطا فان حصل شيء يعني حصل مثلا لا سمح الله زلزال حصلت كارثه حصل انفلات امني كما

  94. يقال في الديار حصل ف لم يكن منه تفريض وذهب منه المال هنا لا يضمن هنا يكون كان

  95. صاحب الماء ضاع منه الماء من مثل الوكيل المدع عنده احنا امين المعار على خلاف

  96. لان امين طيب والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي يعني هو يصدق لاذا اختلف اختلفوا

  97. قال له واحد الوكيل قال له انت تعديت قال لا لم اتعدى لو قال له لا ما تلفت فيقول الوكيل

  98. قال له لا ما تلفت الموكل قال لا ب تلفت من يقبل قوله طبعا قوله مع يمينه عند

  99. الخلاف ويلزم الوكيل ان ياتي ببينه لماذا لان الوكيل لما وكله زكاه وهو لما قبل الامانه من الوكيل لم يكن مزكي له

  100. وهذا دائما الطرف الامين القول قوله هذا احد الضوابط القضائيه المهمه الامين القول قوله مع

  101. يمينه اليوم مثلا الموظف لما يدعي ان مثلا ما اخذ راتبه يصير فيها نقاش يبدا

  102. ينظر شو اسمه القاضي من فيهما هو المصدق المذكي الطرف الاخر والى اخره وهكذا واذا قضى الدين الذي على الموكل من

  103. غير بينه تثبت تثدي له وانكر الداء ضمن هذا المال طيب وكلته في قضاء دين

  104. الان وكلته في قضاء دين فاعطى فادعى انه قضى الدين فجاء صاحب الدين وقال ما استلمت

  105. شيء لم استلم شيئا فالقول قو صاحب الدين فان هو اقر انه اخذ مال مني انا الوكيل خلاص لازمه هو ان

  106. يسدد له طرف اعطا وطرف انكر انه اخذ منه اثنين عليه ها فاذا هو الان

  107. في اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا

  108. الله اهد اشهد ان اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محم رسول الله اشهد ان محمدا رسول

  109. الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلا حي على

  110. الفلاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله طيب يقول واذا قض الدين الذي من غير

  111. بينه من غير بينه تثبت تسديده فاذا جا اذا اتى ببينه وصل شهود غير ذلك لا ما يلزمه شيء

  112. ضمن يعني ان لم ياتي ببين ضمن الا ان يقضيه بحضره الموكل الا الموكل ماذا يقول

  113. يقول والله قضاه بحضر يعني كنت موجودا طبعا ما ادري ما الحاجه الى توكيل اذا كان بحضره الموكل الله المستعان ويجوز

  114. التوكيل بجعل اي باجره لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض

  115. الزكاه ويجعل لهم اجره قال من قدامه ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل انيس في في

  116. اقامه الحد الرج وعروه في شراء الشات اللي هو عروه البارقي وعمرا وابا رافع في قبول

  117. النكاح بغير جعل في نكاح ميمونه وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عماله او

  118. جعاله ولهذا قال له ابنا عمه لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤ اليك ما يؤدي الناس

  119. ونصيب ما يصيب الناس يعني يان العماله وان قال وان قال اذا بعت الثوب وقوضت ثمنه

  120. وسلمته اليه فلك الاجر لم يستحق منها شيئا حتى يسلم حديث ابن عم النبي صلى الله عليه

  121. وسلم في مسلم ايه وبغيره يعني يجوز له التوكيل بغير اجره هذا مرم في كلام القدام

  122. فلو قال له بع هذا بعشره يعني بع هذا الثوب هذه الشات فما زاد فلك

  123. صحه صحه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من انه لم يرى به باسا ر عبد الرزاق بن ابي

  124. شيب بيهقي اسناد صحيح قال بيهقي هذا يكون على سبيل المراض للمعاق يعني اعطيك سياره اعطيك شيء اقوللك

  125. انا ابي منك 100 الا مثلا انت وشطارتك خذه لك هذا صح راى ابن عباس انه لا باس به لانه

  126. مرحله لانه لماذا لم يرى فيه باسا لان العقد الذي بينهما الذي بناء عليه ستحصل

  127. بينهما خصوم او افاق حدد ما زاد هذا يعني الرجل واجتهاده لان دائما العقود تكون على وجه يبعد الن قدر

  128. المستطاع ويبعد ذهاب الحقوق قدر المستطاع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحه وسلم بعد صلاه العشاء ان شاء الله درس العقيده