-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان احدهما الارض فيخير الامام بين قسمتها
-
ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها وما
-
وقفه الائمه من ذلك لم يجز بيعه لم يجز تغييره ولا بيعه ثاني سائر سائر الاموال فهي لمن شهد
-
الوقعه ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل على
-
الصفه التي شهد الوقعه فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا ولا
-
يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض او غيره الا لمن جاء
-
بعدما ما تنقضي الحرب من مدد او غيره ومن بعثه الامير لمصلحه الجيش اسهم له ويشارك
-
الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ويبدا باخراج مؤنه الغنيمه لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الاسلاب الى اهلها
-
والاجعال لاصحابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسه اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الانثيين وسهم
-
لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ثم يخرج باقي الانفال والرذخ ثم يقسم سم على ما بقي
-
للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر ان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبها ولصاحبه سهما وان كان الفرس غير
-
عربي فله سهم ولصاحبه سهم وان كان مع الرجال وان كان مع الرجل فرسان وان كان مع الرجل فرسان اسهم لهما ولا
-
يسهم لاكثر من فرسين ولا يسهم لدابه لدابه غير الخيل في هذا فصل اقرا
-
طيب الحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذا
-
باب من اهم الابواب في كتاب الجهاد وهو باب الغنائم وهذا الباب قد عني قد عني
-
الناس فيه بالتصنيف حتى المفرد فهناك مثلا كتاب الاموال لابي عبيده القاسم السلام وكتاب الاموال ابن زنجويه ترى عامه الكتاب
-
في هذه الابحاث في ابحاث الغنائم فقديما لما كان السوق الجهادي قائما كان امر الغنائم وهم ثم اختصت به هذه
-
الامه ا فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر من الامور التي احلت له ولم تحل غيره
-
الغنيمه ا كان هذا مما يكثر فيه البحث لكي لا يكون الامر دوله بين الاغنياء ولكي لا
-
يكون بابا للجور والاستئثار بالاموال عن عن عموم الناس قصدا او وفي والغنيمه تقسم الى خمسه اقسام
-
اربعه بين المقاتلين والخمس بالقسمه المعروفه اربعه بين المقاتلين وثم ان الغنيمه نفس تنقسم الى
-
قسمين الارض وما سوى الارض هذا ضابط الباب هذا ضابط الباب فهناك قسمه على اعتبار على اعتبار من شهد الوقعه من شهد
-
الوقع لهم اربعه اخماس وخموس للبقيه طيب وهناك قسمه متعلقه بصفه المجاهد فهناك تقسيمه باعتبار كون المجاهد راجلا
-
يعني على قدميه ام فارس هذه الثانيه الثالثه هناك قسمه باعتبار نفس المقسوم فالارض شيء والامور
-
الثانيه شيء اخر ثم عندنا قسمه باعتبار الرابع وهو الغنائم وما يقابل الغنائم مثل انفال
-
والاسلاب التي تحدثنا عنها في المجلس الماضي قبل شهر رمضان هذه الاربعه معها يضبط الباب معها يضبط الباب
-
تماما قال باب الغنائم وقسمتها قال وهي نوعان احدهما الارض ويقصد بالارض والارض تنقسم قسمين ارض تفتح عنوه يعني بالسيف هي
-
هذه اللي تكون فيها قسمه الغنائم وهناك الارض التي تفتح سلم هذه بحثها مختلف كل كلامنا هنا على الارض التي تفتح
-
عنوه وهي عنوه بفتح ال عند ف وهي نوعان يعني باعتبار المقسوم والارض فيخير الامام بين
-
قسمتها يعني قسمتها وين قسمتها على القسمه قسمه الاخماس اربعه اخماس بين المجاهدين اربعه اخماس بين المجاهدين والخمس على ما
-
في قسمه الخمس المعروفه وبين وقفها للمسلمين يعني كيف وقفها للمسلمين يعني يقرها بمن هم الذين تحت ايديهم على ان
-
يدفعوا خراجا كل عام مثل الضريبه وهذه تنفق توضع في بيت مال المسلمين اما مساله قسمتها خمسه على على
-
القسمه المعروفه فهذا الذي يدل عليه انها ضمن الغنيمه عموما اما مساله الوقف فهذه فهذا صنيع عمر بن الخطاب وخرجه
-
على صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع ا مع اهل خيبر حين اقرهم النبي
-
صلى الله عليه وسلم على الارض تحت ايديهم على ان يدفعوا فيها خراجا وهذه تعتبر سنه خليفه راشد وان كانت
-
خيبر قيل انها ما دخلت في هذا ف عمر رضي الله عنه يقول ما هو الذي نفسي بيده لولا
-
ان اترك اخر الناس ببان ليس لهم شيء ما فتحت ما فتحت علي قريه الا قسمتها كما قسم
-
النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني اتركها خزانه لهم يقتسمونها طيب وهذه لعموم اهل الاسلام ويسمونها حتى
-
في الفقه يسمونها ارض السواد هي الارض التي اوقفها عمر نعم واذا اوقفها فانه يضرب عليها خراجا
-
مستمرا يؤخذ ممن هي في يده سواء كان مسلما او كافرا فقد يشتريها المسلم من
-
الكافر قد يشتريها المسلم من الكافر صاحبها الاصلي ايه ويدفع ع الاجره كل عام وياخذ الامام هذا الخراج في كل عام
-
اجره لها نعم وهذا الخراج عاد في بما يقدر فتعشر يؤخذ منها العشر والبقيه لمن
-
الارض بيده يقول وما وقفه الائمه من ذلك لم يجوز تغييره ولا بيعه ما وقفه الائمه على على امه الاسلام
-
لم يجز تغييره ولا بيعه ولما روي ان عليا راى ان لا يغير صنيع عمر كما ذكره صاحب
-
كتاب الخراج يحي بن ادم والثاني الثاني من اقسام الغنيمه الاموال مثل النقود والسلاح والمتاع والبهيمه غير السلب لمن
-
من ا قتل قتيلا فله سلبه اللي ذكرناه في الدرس الماضي يقول فهي لمن شهد الوقعه ممن يمكنه
-
القتال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل على الصفه على الصفه التي شهد فيها الوقعه من
-
كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا العبد والكافر يرضخ لهم والفارس له ثلاثه اسهم والراجل له سهم
-
واحد وهذه قول عمر الغنيمه لمن شهد الوقعه شهد ومو ضروري يكون قاتل فقط شهد فمع
-
تكثيره للثواد ياخذ حكمهم يعني حتى لو احتياطي هم ياخذ ولا يعتبر ما قبل ذلك يقول فلو كان
-
قبل المعركه لا يستحق سهم فارس مثلا كان يكون راجلا او عبدا او كافرا ثم تغيرت
-
حاله اثناء المعركه فانه يعتبر حاله اثناء المعركه ولا ما بعده يعني كان يكون اثناء
-
المعركه عبد ثم لما انتهت المعركه اعتق او كان اثناء المعركه كافرا ثم بعد المعركه
-
اسلم وانما يعتبر حاله اثناء المعركه ولا حق فيها لعاج جث عن القتال بمرض او
-
غيره لا حق للغنيمه لا حق فيها لانه ليس ممن يستعان به ايه ولا حق في الغنيمه لمن
-
جاء بعدما تنقضي الحرب لانه لم يشهد الوقعه ومن بعثه الامير لمصلحه الجيش اسهم له كالرسول او العينجسس لهم على الكفار
-
يعني هذا ما شهد الواقعه ولكنه كان في مصلحه الجيش انه ذهب في مهمه فهذا يعتبر كما شهد الوقع هذا يعتبر كما
-
شهد الوقع مثل قصه تخلف عثمان عن بدر مثل قصه يعني في قصه في ال تشكل على تعريف
-
الصحابي انه النجاشي النجاشي ا المتقدمون دائما يذكرونها في الصحابه ولو تجي لتعريف الصحابي اللي
-
تواطع عليه المتاخرون ايش تعريف يقوللك من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك
-
وان تخلل ذلك رده طيب النجاشي ما شاف النبي ما راه انما راسله مراسله والنبي صلى الله عليه وسلم صلى
-
عليه لا يختلف العلماء من البخاري وانت جاي ان النجاشي صحابي فهذا يقول هذه كتلك يعني هذه كوجه لانه
-
اصلا كان في مصلحه اهل الاسلام لما هو عنده ولد اخوه هاجر المدينه كان في مصلحته اهل الاسلام والنبي
-
صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهذا شيء عظيم نعم يقول ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت
-
هذا لحديث المسلمون يد على من سواهم تكافا دمائهم يجير على ادناهم ويرد عليهم اقصاهم
-
ترد سراياهم على قعدهم ديه الكافر نصف ديه الموسى السرايا هي هذه الجيوش الفرعيه التي تخرج من الجيش الاساسي لتقوم ببعض
-
المهام فهذه اذا غنمت شيئا يقسم مع الجيش ككل ولكن الامام ان شاء رضخ لهم ما يستحقونه وهذا امر متفق
-
عليه مجمع عليه بين الفقهاء وتشاركه فيما غنم مثل هذا العين ايضا السرايا الجيش نفسها اذا غنم شيئا
-
السرايا اللي خرجت في مصلحه الجيش تشارك الجيش ايضا في في غنيمته يقول ويبدا باخراج مؤنه الغنيمه
-
التي يحتاج اليها لحفظها ونقلها وثائر حاجتها لان اجرتهم منها والفاضل للغانمين يعني اول ما تاتي الغنيمه الغنيمه مثلا
-
اذا كانت خيلا اذا كانت كذا اذا كانت كذا هذه نحتاج ان نحفظها حتى نوصلها الى
-
الدياره وغير ذلك فهذه مبدئيا الامام يبدا باخراج هذا كما ان الانسان اذا مات اول ما
-
يخرج ايش مؤنه كفنه ومؤنه دفن ثم بعد ذلك يقسم ورثه فهذا نفسه ثم يدفع الاسب الى اهلها هذه مر معان
-
في المجلس الماضي من قتل قتيلا فله سلبه قلنا الذي يبارث كافرا ويقتله والكافر يكون مقبلا غير مدبر ويقتله بمبارزه وغير
-
ذلك فله سلبه يعني ما عليه من من ما له ثمن سواء من السلاح والكراع
-
والاموال والاجعال لاصحابها الاجعال اللي يضعها الامام لبعض من ا تميز في صنيعه ثم يخمس باقيها باقي الغنيمه يخمس
-
يعني بعد ما يعطي الامور ياخذ الخمس للقسم المعروف واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله فان لله خمسه
-
وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذا مجمع عليه في الان اربعه اخماس راحت
-
بين المجاهدين على القسم المعروفه عندنا بعدين يبقى خمس الخمس هذا كيف يقسم فيقسم خمسها الخمس يقسم
-
خمسه اخماس خمسه اسهم السهم الاول وهو خمس الخمس سهم يجعل لله ولرسوله يصرف في
-
السلاح والكراع ومصالح المسلمين وهذه عاد جعلوها في زمننا قالوا تجعل في كل مصالح هذه المصالح العامه ا
-
سواء الطبيه والاقتصاديه والاجتماعيه او غير ذلك وحتىخل حتى ادخلوها حتى يدخلوا فيها بعضهم رواتب الموظفين وغير
-
ذلك نعم والسهم الثاني وهو خمس الخمس سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم
-
وفقيرهم للذكر مثل حظ الانثيين بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد في الاسلام وفي الجاهليه وقد وقع عليه في بدايه الاسلام
-
ما وقع من امر المقاطعه وغير ذلك ولا يدخل بنو عبد شمس ولا بنو نوفل لانهم كانوا من
-
ممن خرجوا من الحصار من في شعب في الشعب والسهم الثالث وهو خمس الخمس ايضا
-
سهم لليتامى والفقراء والسهم الرابع سهم للمساكين وفي دروس الزكاه قديمه جدا وجد تفريق بين
-
الفقراء والمساكين المسكين اللي عنده شيء لكن ما يكفيه ليس المسكين الذي ترده اللقمه اللقمتان والفقير
-
المعدم والسهم الخامس هو لابناء السبيل نعم والحديث المعروف حديث جبير بن مطعم يقول مشيت انا وعثمان جبير بن مطعم بن بني
-
نوفل وهؤلاء صله القرابه بين لبني هاشم هم وبن عبد شمس كلهم ابناء عبد مناف بني هاشم بني
-
المطلب يقول مشيت انا وعثمان النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعطيت بني المطلب من
-
خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده يعني كلنا ابناء عبد المناف منزله واحده منك فقال انما بنو
-
هاشم وبن مطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عب شمس
-
وبني نوفل شيئا والثلاثه الاسهم الاخيره مجمع عليه بين اهل العلم طبعا والشافعي عاد مطلبي والشافعيه
-
صاروا هذا الموضوع يفضلون به مذهب الشافعي دائما انه يعني هذا مذهب بنو المطلب بنو هاشم شيء
-
واحد امامه في قريش وبنو هاشم كذا ولرجل من قريش قوه الرجلين من غيره ثم يخرج باقي النفل والرضخ لحديث لا نفل
-
الا بعد الخمس والرضخ الرذخ مر معنا انفا اللي هو الشيء اللي يعطى لمن لا يستحق
-
الغنيمه كالعبيد والكفار الموجودين معا ثم يقسم ما ثم يقسم ما بقي اللي هي الاربعه
-
اخماس للرا الراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم هذه اربعه اخماس كيف تقسم بين الناس هكذا
-
للراجل السهم اللي وللفارث ثلاثه اسهم سهم له وفرسان وسهمان لفرسه وهذه من المسائل اللي
-
ا شنع بها على امام اهل الراي على ابي حنيفه لانه خالف هو خالف الجمهور خالف حتى
-
صاحبه حتى ابي يوسف الشيباني وكان يقول لا اجعل البهيمه تاخذ سهما اكثر من الانسان
-
يعني هكذا هو هكذا ردها بالراي بهذه الطريقه فكان ما رد به عليه ان هذه
-
البهيمه هذا الفرث الفرس هذا انما صار له قيمه ب بسياسه الانسان له حديث النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال الخيل ثلاثه لرجل ستر ولرجل اجر ولرجل وزر فقالك الوزر اللي خيلا والستر اللي
-
يستخدمها المباح والاجر عاد من يستخدم في سبيل الله حتى في الحديث قال ان علفها
-
وابوالها وارواثها كل ذلك له اجر اما في صحيح البخاري طيب وان كان الفرس غير عربي فله سهم
-
ولصاحبه سهم سهمان هذا العرب وهذا خبر من مراسيل الشاميين الجهاد جماعه الخير وين كان
-
متمركزا في الزمن الاول وين؟ في الشام اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم الشام وين
-
ليش؟ لانه مركز دوله الاموي فكان افقه الناس بالمغازي والسير اهل الشام لهذا مثل الاوزاعي رحمه الله عليه لما جا يرد على
-
ابو حنيفه ترك كل الابواب ورد في السير ليش بابهم باب باقي الامور ترك الناس
-
الثانيه هو السير اللي هو الجهاد هذا بابه والشاب لايون اخبارهم في باب الجهاد هي
-
الاساس تجد انت لو تقرا في كتب الحديث تجد عامه ابواب العلم الحديث مقسوم بين المدينه ومكه والكوفه
-
والبصره اهل الشام مشاركتهم العلميه في عموم ابواب العلم ضعيفه ما هي كبيره لكن تكثر اخبارهم في
-
الملاحم وفي امر المغازي وكذا هذا عاد هذا بابهم وان كانت اخبارهم يعني تكون منها
-
مراسيل او غير ذلك لكن تكون هي الاقوى في الباب وتجد عندهم تفاصيل اعتمد اعتمدت عليهم تجد حتى احمد
-
لما يفتي يعني الان مثلا في مساله كانوا يطرحونها قديما تجد الفتاوى عند الفقهاء الشاميين بالذات مثلا يقولك رجل اسير عند
-
الكفار ثم قالوا له تعال وقاتل معنا كفارا اخرين ونطلقك من الاسر لما تجي تبحث في في
-
هذه المساله تجد تمركز الفتاوى فيها لفقهاء الشام لانهم هم ممارسون فتراهم تجد التفاصيل دائما عندهم والناس ياخذون هذه التفاصيل
-
منهم فهذا الحين قصه الفرس العربي والغير عربي فالغير عربي سهمين هذا روي مرسل مكحول مكحول الشامي مكحول هذا ا هو
-
مولى واظن اخذوه من سبي من سبي كابل من سبي ابي كابل كان من فقهاء
-
الشاميين معروف نعم طبعا فيه في اثار كثيره في هذا الباب يقول وان كان مع الرجل فرسان اسهم
-
لهما اذا على فرسين اسهم له فيعطا فيعطي لكل فرس سهم لكل فرس سهمان لما روى
-
الاوزاعي هم الفقيه الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار في هذا الموضوع عامتها
-
مراسيل كذا لكن هي الموجوده في الباب فالناس يعتمدوها يقول ولا يسهم لاكثر من فرسي ولا يسهم لدابه غير الخير كالبغاء
-
كالبغل والحمار والبعير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لغير الخير طيب والان على وضعنا العصري هذا
-
الفقهاء العصريين تنازعوا وقالوا والله هالدبابات وهالطيارات وهالكذا وهالكذا وهكذا هل تدخل في موضوع الخيل ام تختلف طبعا احنا عندنا
-
هذا الجبرين قال هي نفسها لكن هي نفسها وانت توك خصصت الخيل من دون بقيه الدواب
-
الله اعلم بحقيقه الحال لكن هذه تقدر تقديرا هذا ما يتعلق بباب قسمه الغنائم ومن اشراط
-
الساعه لا تقسم غنيمه ولا يوزع ورث كما كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه