-
الحمد لله
-
الصلاة والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد
-
هذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه
-
اقلبن قدامى المقدسي
-
رحمه الله تعالى
-
ونحن في باب شروط الصواة
-
قد وصلنا الى الشرط الخامس
-
شرط استقبال القبلة
-
قال رحمه الله الشرط الخامس استقبال القبلة. الا في النافلة على الراحلة المسافر فانه يصلي حيث كان وجهه
-
نعم
-
اما الدليل على شرطية استقبال القبلة وهي الكعبة. وهو قول الله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك فطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وقد كانت القبلة في بداية الاسلام
-
الى بيت المقدس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس عدة اشهر انها ستة عشر شهرا
-
واللطيف ان البراء بن معرور سيد الانصار قبل سعد بن معاذ كان يحب ان يصلي الى الكعبة غير ان اصحابه نهوه وقالوا له لا
-
نحن عندنا وهو كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مكة ثم قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة مات
-
قالوا له لا انما نحن قوم يعني مأمورون
-
قالوا له انما نحن قوم مأمورون. وصاحبنا يصلي الى بيت المقدس
-
وقدم وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية
-
رحمه الله تعالى
-
بل يعني ذكر ايضا ابن عبد البر
-
الاجماع على ان القبلة التي امر الله نبيه وعباده بالتوجه اليها هي الكعبة
-
ودعى بعضهم انها قبلة جميع الانبياء
-
ويرى انني ما رأيت دليلا قائما ولعل المسألة فيها اثار التابعين
-
واما من كان في سيارة او باخرة او طائرة ولم يستطع وهي لا تنظبط على القبلة وخشي ان يخرج الوقت
-
فله ان يصلي على حاله
-
لأ ما هي ما نفسها ما تنبض
-
هي نفسها لا تنضبط
-
هذا في الفريضة اما النافلة فسنذكر ان الامر هين
-
ما يستقبل اول شيء ثم
-
هذا في النافلة
-
في الفريضة استقبال اولا راح نجي لان حتى هذي ما هي لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولكوني
-
الوقت هو اقوى شروط الصلاة فيسقط شرط الطهارة فايضا يسقط شرط استقبال القبلة
-
قال ان النافلة على الراحلة المسافر. فهذا لا يشترط له استقبال القبلة. وعلى هذا حمل قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن
-
عمر فيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الاية ليست منسوخة وانما هي في الصلاة على الراحلة في السفر. وقد ورد في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه اول ما يتوجه
-
في بداية الصلاة على الراحلة الى القبلة ثم بعد ذلك اينما ذهبت به. وهذا
-
الخبر
-
يعني اختلف في صحته ثم انه انصح لا يدل على وجوبه. ثم انه انصح لا يدل على وجوب اذا انه فعل مجرد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي الفريضة نزل
-
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته يعني النافلة حيث توجهت به ناقته
-
وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله هذا رواه مسلم في صحيحه
-
لا تنبيهان فقط التنبيه الاول حديث ما بين المشرق والمغرب والقبلة معلول بالوقف على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فهو من كلام عمر وبه كان يفتي الامام احمد رحمه الله. وهذا يدلك على غلط
-
ان يتعمد
-
ويريد ان يصيب عين الكعبة وهو في بيته. فتجده ينحرف لا ابدا
-
يعني جهة الشمال كلها قبلة. فلو كانت الكعبة في الشمال الشرق وانت صليت في الشمال والغرب فلا اشكال
-
التنبيه الثاني يذكر جماعة من الفقهاء
-
ان من صلى الى الكعبة يجب عليه اصابة عينها. اهلا ومرحبا اهلا وسهلا
-
سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. كيف الحال؟ من المصريين. عساك طيب؟ طيبين. ايه ما في. طيب؟ قالوا ان ان من صلى وهو يرى الكعبة
-
يجب عليه ان يصيب عينها. ولا يكتفى باصابة جهتها. وهذا هو المذهب بل بعضهم ادعى عليه الاجماع
-
ويقول الشيخ ابن عثيمين ان وجدت مخالفا افتيت بالخلاف لان المسألة فيها مشقة على الناس
-
نعم والعاجز
-
قال والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه
-
نعم الخوف الشديد
-
كما قال الله عز وجل فرجالا وركبان
-
يصلون قياما او على اقدامهم
-
كما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر في سنة صلاة الخوف رجالا ركبانا مستقبلي القبلة او مستدبريها
-
بل يصلون ركعة واحدة على انه قد وقع خلاف في صلاة الخوف الشديد او عند المسايفة هل نسخت الركعة الواحدة؟ بعضهم رأى انها نسخت بصلاة الخوف وبعضهم رأى والصواب انها لم
-
نسخن الركعة الواحدة
-
ففي حال المسايفة والخوف الشديد يصلون ركعة واحدة
-
رجالا او ركبانا مستقبلين القبلة او مستدبريها وهذا يؤكد ما ذكرناه من ان شرط الوقت هو اقوى شروط الصلاة
-
فهو معه بسببه نتسمح بشرط الطهارة وبسببه نتسمح بشرط استقبال القبلة بل بسببه تسقط نصف الصلاة ايضا
-
نعم
-
قال ومن عاداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة. نعم ولكن اذا تحرى
-
واكتشف انه لم يصلي الى القبلة كما حصل من الصحابة في احدى الغزوات فانه
-
فانه لا يعيد وصلاته صحيحة
-
اذا تحرك وغلب على ظنه ان هذه هي القبلة
-
ثم صلى ثم بعد ذلك اكتشف انه لم يصلي الى القبلة. واما من صلى الى غير القبلة بدون تحري فهذا لتفريطه يلزم بالاعادة
-
وان كان قريبا منها لزمته الصلاة الى عينها. وان كان بعيدا فالى جهتها. نعم. هذا الذي ذكرناه
-
اما
-
انه اذا كان قريبا صلى الى عينه. ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى الى البيت
-
وقال هذه قبلة
-
وهذا الحكم ادعى عليه الاجماع كل ابن عبد البر وابن رشد والمرداوي في الانصاف وغيرهم
-
وذكر ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية
-
وقد ذكرنا ان الشيخ ابن عثيمين قال لو وجدت مخالفا لافتيت لاني يرى الشيخ ان في هذا الحكم مشقة على الناس ان من يرى الكعبة لابد عليه ان يصيب عينها
-
ولكن مع وجود دليل ومع وجود هذه الاجماعات الامر يتعذر في الحقيقة
-
لكن بمجرد انك لا ترى الكعبة فقط تصلي الى جهتها. ولا يلزمك اصابة عينها. ولهذا نقول صلاة التي تستخدم اليوم
-
ينبغي ان ان يكتفى فيها بالاشارة الى جهة الكعبة. واما ما يتحراه بعض الناس من ان تصيب عين الكعبة هذا من التعنت
-
خفيت القبلة في الحظر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فان اخطأ عليه الاعادة
-
نعم. قال فان اخطأ فعليه الاعادة
-
وهذا
-
يعني هم يميزون في المذهب بين السفر والحضر. فقال الصحابة اخطأوا لما اخطأوا الصحابة رضوان الله عليهم كان خطأهم في سفر
-
فلم يمكنهم فلهذا لم يلزمهم الاعادة. واما في الحظر
-
واما في الحضر
-
فانه
-
يتمكن من من معرفة الكعبة او من معرفة القبلة من من جهة السؤال. فلا يصلي الى غير القبلة بالحظر الا مفرطا. وهذا قول له حظ من النظر
-
قال وانا سويت عليه القبلة في الحضر سأله طيب من كان الذي سأله غرره؟ هل يلزمه بالإعادة؟ لا يمكن
-
قالوا استدل بمحاريم المسلمين
-
المحاريب هذه المعروفة. التي يعني توضع في جهة القبلة
-
والمحارب اختلف في مشروعيتها
-
وقد صح عن ابن مسعود انه نهى عن الصلاة في المذابح في المحاريب
-
وقد صنف السيوطي
-
على ابتداعه
-
ويعني حبه للبدع رسالة في بدعية المحاريم
-
ومن يقول ان المحاريم نحتاجها اليوم لمعرفة القبلة. يتعقب عليه بان المنابر التي توضع في المساجد اليوم هي كلها الى جهة القبلة. والامر فيها واضح. فبعضهم قال المحاريم من باب
-
المرسلة ليعرف الناس جهة القبلة
-
وهذا تيي يتعقب علي بان المنابر الموجودة اليوم هي يعني تدل على القبلة. ويمكن ان ان ان يعني تدلل على القبلة بان تضع اشارة. فلا داعي لهذا البناء الذي نهى عنه جماعة من
-
قال اتقوا هذه المذابح
-
واما واما المحراب الوارد في القرآن فهو مكان العبادة. وليس من شرطين يكون في المسجد. واما المحاريب التي نبحثها فقهيا فهي المذابح
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
-
طيب
-
يقولون لو ترفع الصوت. حنا يعني يعني ناسين في البيت
-
يعني حنا ننشر على الاذاعة
-
يعني اللي عنده اشكالية صوت في الاذاعة شعره
-
ايه وين خفيت في السفر؟ ولا وان خفيت القبلة وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعادة عليه
-
لانه معذور. وفي هذا تمييز
-
وفي هذا
-
تمييز بين المتمكن من العلم وغير المتمكن
-
وهذي مسألة تفيدنا حتى في باب التوحيد
-
وهذه ينبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية وينبه عليه ابن القيم وغيره
-
ان هناك فرقا بين الجاهل الذي تمكن من العلم واعرض
-
وبين الجاهل الذي لم يتمكن من العلم
-
فاليوم مثلا نأتي الى رجل مشرك
-
او رجل يعيش
-
على مذهب الرفظ
-
يعيش في بلاد المسلمين من الخطأ ان نقول هذا معذور
-
لماذا؟ لانه في بلاد المسلمين
-
وهو معرض حتى لو كان جاهلا فهو كالذين قال الله عز وجل فيهم ويحسبون انهم مهتدون
-
بخلاف من يعيش في بادية بعيدة وكان حديث عهد باسمه
-
وهذا ايضا في الاحكام الشرعية
-
مثلا امرأة
-
بلغت وكانت لا تصوم
-
ولم تسأل
-
وجلست لا تصوم سنوات لانها في نظر اهلها صغيرة
-
هي فرطت ولم تسأل
-
لا نقيس لا نقيس ولا نقول لا هي عليها خلاص عليها الامر من جهة انها من متى علمت والسابق لا نحاسبها عليه نقيسها على المسيء صلاته خطأ
-
هذه هي فرطت
-
وفي صلاتها وما هرت
-
وانما لما علمت تعلم
-
وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها
-
ولا نقيس سوى على معاوية الحكم السونامي الذي تكلم في الصلاة وهو لا يدري ان الكلام يبطل الصلاة
-
فلم يؤمر باعادة الصلاة. هؤلاء كلهم ليسوا مفرطين
-
واما مثلا امرأة
-
يعني فرطت في السؤال عن مسائل الحيض
-
او او رجل وقع في كفر او شرك وهو يعيش في بلاد الاسلام وفرط في السؤال
-
او فرط في التعلم او استكبر فهذا معرض لا يقاسم على ذاك
-
نعم
-
هذا من اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه. نعم من يصلي كل واحد منهم منهما الى جهته كما فعل الصحابة. كل واحد منهم اجتهد وصلى الى جهته
-
ثم لما يعني زال الغيب
-
اكتشفت صواب فئة منهم وخطأ الفئة الاخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما امر احدا منهما بالاعادة
-
الاعمى والعامي في نفسه
-
نعم هذي في مسائل التقليد في اصول الفقه. العامي او الاعمى الذي ليس عنده علم بجهة الكعبة. اذا يعني اختلفوا مجتهدان عنده رجل قال له كذا ورجل قال له كذا. قال يتبع اوثقهما في نفسه. هذا ايضا
-
حتى في امر
-
الفتية عموما
-
تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هل يلزم ان يسأل اعلم الناس
-
هو عامي كيف يعلم؟ يعرف اعلام الناس؟ هو يسأل ادينهما في نفسه. هذي مسألة يطرحونها في كتب اصول الفقه. وهي وهي من جهة النظر والتطبيق لا تحسد
-
وانما يتبع اوزقهما في نفسه ونص يعني جماعة منهم ابن عابدين الحنفي ان العامي لا مذهب له العامي مذهب ومذهب مفتيه
-
واما ما يفعله بعض العوام من تتبع
-
جماعة من المفتين ثم يأخذ الايسر فهذا من اللعب. نعم. هذا الشرط السادس النية بالصلاة بعينها. ويجوز تقديمها على التكبير بزمن اليسير اذا لم يفسخ
-
نعم. هذا الشرط السادس وهو الاخير النية للصلاة بعينها. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
-
ومحلها في القلب
-
والتلفظ بها بدعة
-
نص على ذلك غير واحد بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان من اوجب على الناس التلفظ بالنية او استحب ذلك يستتاب فان تاب والا قتل لمخالفته لاجماع المسلمين
-
وبعضهم يعلل
-
يعني استحباب الجهر بالنية قال ليستحظر النية لانشغال القلب
-
انشغال القلب
-
والسلف يعني كان عندهم خشوع. وهذا لم يفهم ما معنى النية. النية القصد
-
النية هي هو القصد. وضوءك وضوءك نية. ذهابك الى الصلاة نية. ومهما كنت منشغلا فلست بانشغال عمر ابن الخطاب الذي كان يجهز للجيوش وهو في الصلاة
-
فهذه النية يعني والنية يطلقها السلف على الاخلاص
-
واما المتأخرون فيطلقونها على ما يميز به بين العادات والعبادات كغسل التنظف وغسل العبادة. وما يميز به بين العبادات المتفقة في الصورة كصلاة الظهر وصلاة العصر
-
ونسبوا للشافعي غلطا انه يرى الجهر بالنية. وهذا غلط. ولهذا نص جماعة من الشافعية بعد ذلك على ان الجهر بالنية بدعة. وبعضهم يستدل على جواز الجهر بالنية
-
الو بو الحاج انت تجهر بنيتك تقول اللهم لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة
-
فهذا اولا قياس. والقياس في اثبات مشروعية عبادة كهذه لا يصح على الاصول. هذا من جهة. من جهة ثانية
-
الجهر الذي يحصل بالحج ليس جهرا بالنية. وانما هو بيان للنسك
-
فتقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة هذا بيان لنسكك
-
وحقيقة بعض جماعة من الفقهاء ادخلوا الناس بالوسوسة. فقالوا والاسرار بالنية على لفظ معين ايضا بدعة. انك تسير في قلبك تقول نويت اللهم نويت سؤالك. صلاة الظهر. هذا ايضا بدعة. وبعض الفقهاء ادخلوا الناس
-
الوسوسة فقالوا بعضهم قالوا لا تصحوا الصلاة. يعني انما تصح النية في الصلاة بين الكاف والباء. يعني لابد ان تقول الله اكبر يعني قبل اكبر قبل هذي
-
لا تصلح لابد من وتجد جماعة من المتفقهين على هذه المذاهب يوسوسون تجدها في الصلاة يقول الله اكبر ثم يعيد ما تظبط معه يعيد مرة ثانية قريب شفت عبد الرحمن
-
اه
-
يكبر ادخلوا الناس بالوسوسة. والامر هين
-
قال ويجوز تقديمه على التكبير في الزمن اليسير اذا لم يفسخها
-
يعني وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز تقديمه على التكبير بزمن طويل. ما لم يفسخها لانه لم يزل مستصحبا لحكمها
-
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في حاشية الروض. اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته. ولو اعتقد خروجه فنواها قوام ثم تبين
-
كان له بقاء الوقت اجزأه صلاته. وهذه فائدة نفيسة. وقد ثل من عقيم. الحنبلي وهذه مسألة لطيفة في مسألة الوسوسة في النية
-
قال له رجل اني لا اغتسل يعني انغمس في الفرات ثم اشعر اني ما طهرت
-
ثم يقول اشعر اني لم اطهر. فقال له ابن عقيل لا طهارة عليك ولا الصلاة
-
قال له اللي ما قال هذا مجنون. ينغمس في الفرات ثم يخرج هذا مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم. ومن احسن من تكلم في مسألة الوسوسة وبينها وفصل فيها ابن القيم رحمه الله
-
في راس اللهفان
-
ومن من بديع كلامه
-
انه قال من قام ليصلي فقد نوى الصلاة. ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. ولو اراد اخلاء افعاله الاختيارية عنيا لعجز عن ذلك. ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير
-
لكلفه ما لا يطيق
-
وقول بعض الناس لابد ان تجهر وان لم تجهر لكي تستحضر هذا من الخيال. وهذا من الموجود في الذهن ولا وجود له في الواقع. بمجرد ذهابك للصلاة مجرد وضوءك وغير ذلك كلها كلها من النية
-
هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم