تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٥٨)  [  تابع الحدود ]

11 يناير 2025 16 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف فصل ويضرب في الجلد بصوت لا

  2. جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقى وجهه وراسه وفرجه ويضرب الرجل قائمه

  3. والمراه جالسه وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى بؤه اخر حتى يبرا لما روي عن علي رضي الله عن عنه ان

  4. امه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامر مني ان اجلد فاذا هي حديثه عهد بنفاس

  5. فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فان لم يرجى بؤه وخشي عليه من الصوت

  6. جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مره واحده فصل وان اجتمعت حدود الله حد وان اجتمعت

  7. حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زنى او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد

  8. وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدا ويبدا بالاخفاق بالخف فاخف منها وتدع الحدود

  9. بالشبهات فلو زنى بجاريه له فيها شرك وان قل او لولده او وطئ في نكاح مختلف

  10. فيه او مكرها او سرق من مال له فيه حق او لولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز

  11. عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  12. هذا فصل مهم في ضوابط امر الحدود وانما يقع لكثير من ائمه الجور انهم ياتون لاناس

  13. قد ارتكبوا جنايه فاستحقوا العقوبه فيبال في عقوبته والتنكيل به لشفائه غير نسهم او لاظهار الهيبه او ابهه الملك وان مثل هذا

  14. من مظاهر الظلم باسم العدل وباسم الضبط وهذا كثير جدا في الناس على مر التاريخ فقل ان تجد من يلتزم بالعقوبه

  15. الشرعيه عند من استحقها فكل الناس يعقلون الظلم الظاهر وهو ان تعاقب البريء او تبرئ

  16. مستحق العقوبه ير ان هناك ظلما باطلا لا يدركه كثير من الناس وهو المبالغه في

  17. العقوبه خصوصا اذا كانت صوره العقوبه في نفسها صوره شرعيه كالجلد فانت لم تقتله جلدته ولكن هناك صور للظلم ينبه الفقهاء

  18. على ما فيها فيقول ويضرب يعني مستحق الجلد كشارب الخمر او القاذف ها او الزاني ويضرب في الجلد بصوت

  19. لا جديد ولا خلق وهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال واعطي كلذ كل عضو حقه ايضا يعني لا

  20. تركز الجلده على مكان واحد لقصد الاذيه من بدن الانسان وهذا ثابت عن عمر في مصنف عبد

  21. الرزاق و مصنف ب ابي شيبه وهذه الحاله المتوسطه تشبه الحاله التي في الزكاه انك لا تاخذ لا من كرائم

  22. اموالهم ولا من الهزيله لكن في الزكاه يستطيع هو ان يقدم ب كرائم الاموال فهنا

  23. الحاله تكون وسطا وسطا في الضرب وسطا في هذه في حال الصوت قال ولا يمد يعني المجلود لا يمد على الارض لان في

  24. ذلك اهانه مبالغه ولا يربط المجلود على عمود في وغيره لان في ذلك اهانه له ولا

  25. يجرد لا يجرد من ثيابه المعتاده وهذا لما ثبت عن المغيره بن شعبه انه سئل عن القاذف هل تنزع ثيابه قال لا

  26. تنزع عنه الا ان يكون فروا او حشوا يعني الا ان يكون لبس شيئا ثقيلا يقيه الجلد

  27. اما الثياب المعتاده لا تنزع عنه نعم ويتقي وجهه لا تضربوا الوجه اذا ضرب احدكم فيلتقي الوجه

  28. وراسه لان ضرب الراس يؤدي الى افات وفرجه وهذا واضح ويضرب الرجل قائما وهذا المروي عن عمر ولما رجل قذف

  29. رجلا فضربه هريره 80 صوط فقال في الشعر الا لو تروني يوم اضرب قائما 8 صوتا انني

  30. لصبور والشاهد قوله قائما فابو هريره ضربه قائما وتضرب المراه جالسه لان ذلك استر لها فالمراه دائما يراعى فيها مواضع الستر

  31. فالصلاه تجمع نفسها صلاتها في بيتها كذا ايضا في مثل هذا ايه وتشد عليها ثيابها

  32. نعم و وتمسك يداها لالا تحركهم لاحساسها في الالم فيتبعها يقول وم كان يرجى بؤه اخر حتى

  33. يبرا لما روي عن علي رضي الله عنه ويلاحظ استخدام رويه في حديث صحيحه ان

  34. امه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامر مني ان اجدها فاذا هي حديثه عهد بنفاس

  35. فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت رواه

  36. مسلم فان لم يرجع بوره وخشي عليه الصوت الصوت جلد بضغط وهو عزق النخل الذي ليس

  37. فيه تمر فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مره واحده هذا لما ثبت ان هناك مريض زمن زنا

  38. بجاريه فوجدوه ضعيفا جدا فضربوه بشماريخ لها 100 راس ضربه واحده وقالوا وقسو قياسا قالوا ما دام

  39. الصلاه تختلف بحال المصلي فهذا يصلي جالسا وهذا كذا وهذا كذا فكذلك في امر الحدود

  40. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي وقع على اهله وكان في رمضان

  41. فجاء كفاره لا كان يستطيع ان يعتق ولا ان يصم شهرين ولا ان يضع 60 مسكين فاكتفي منه

  42. بالقدر المحتاج اليه فيؤدى المقدور عليه ثم بعد ذلك وضع فصلا قال وان اجتمعت حدود حدود لله فيها قتل

  43. قتل وسقط سائرها وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رجل سرق وزنى وفعل وفعل ثم بعد ذلك

  44. قتل فالقتل هو اشد شيئ طيب وهل يجوز ان تقطع يده قبل القتل او يجوز يعني يفعل عادي لا باس لان عمر لان

  45. علي بن ابي طالب جلد الزانيه في ليله ورجمها في اخرى فجمع عليها امرين الجلد

  46. والرجم وهذا ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الانسان الشيء من باب

  47. التعزير يعني يقول ولو زنى او سرق مرارا لم يحد ولم يحد فحد واحد اذا ذنى عده مرات

  48. هذه تشبه ايض كفاره رمضان وايضا تشبه كفاره اليمين كفاره اليمين اذا واحد حلف عده ايمان على شيء واحد ولم يكفر ها لزمته

  49. كفاره واحده اذا حنث نعم وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها مثل القطع

  50. والجلد استوفيت كلها ويبدا بالاخفاق يبدا بالاخفاق ها يبدا الاخف ثم الاخف ايه ولا يوالي بينها لان ذلك اخف عليه

  51. يعني لا يجعلها يجعل بينها فسحه ومده وتد الحدود وتد الحدود بالشبهات هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رويه مرفوعا

  52. روي عن عمر روي عن كذا بل القاضي يلقن المتهم ما يد عنه التهمه ويبحث له عن مخرج

  53. قدر المستطاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعس فكان يقول له لعلك قبلت لعلك كذا

  54. لعلك كذا فيقول انا اثنيت فيقال استنك يعني انظروا هل شرب خمرا حتى نقيم عليه حد

  55. الشرب ولا نقيم عليه ونقول انه اعترف هو ثكر ولا نقيم عليه وايضا ما حصل من

  56. نكوله فكذلك ايضا ابو الدردا لما قال لجاري قال لها زنيتي قولي لا فقالت لا

  57. وهكذا حتى انه يلقن ودرء الحدود بالشبهات جائز بالجمله لكن درئ بالشبهات لا ان تكون

  58. هناك قرائن وبينات تدل على وقوع الانسان ثم تقول انا في الشبهات بعدها ذكر امثله

  59. على درء الحد بالشبهه قال ولو زنى بجاريه له فيها شرك وان قل لم يحد لان ملكه لجزء

  60. منها وان قل درا الحد عنه وان ذن جاريه لولده فيها شرك لم يحد لان للاب حق الاستيلاء على مال ولده

  61. وتملكه انت ومالك لابيك فهذه شبهه درء الحد ودرء الحد لا يعني دء العقوبه فهناك

  62. عقوبه هناك تاثير ولكن يدى الحد الذي هو اعلى شيء او وطئ في نكاح مختلف فيه وهذه

  63. مساله النكاح المختلف فيه مساله حقيقه الكلام فيها طول جدا بين الفقهاء يعني هي كلمتين ينق

  64. نكح في في نكاح مختلف فيه يعني يضربوا مثال متعه نكاح التحليل هذه كلها فيها

  65. خلاف فهل مثل هذه فيها تعزير فقط او يقام فيها الحد ها فالناس في ذلك يتنازعون مشهور

  66. كثير كثير من المذاهب يقولون هذه يدرا فيها الحد ونعاقب فيها عقوبه ونعتبره نكاح شبهه حتى يلحق فيها الاولاد بعض الناس في

  67. المتعه خصيصا مثلا وهذا اظ قاله ذكره العمران القء الشافعي كخريج قال في المتعه خصيصا ان هذه نعاملها

  68. معامله الزناء لانها يعني خلاص انعقد اتفاق الامه ما يخالف في ذلك ل الرافضه ورد عن عمر انه قال لا اوتى بمحلل

  69. محلل له الا رجمته ثابت عن عمر وروي ايضا عن علي لما قال لو كنت

  70. تقدمت لكنت رجمت او روي عن عمر ف فيها اخذ وعطاء طويلين حقيقه وهي ليست من المسائل التي

  71. يسهل البت فيها لكن مثلا تزوج بنكح بلا شاهدين او او او بلا ولي بلا ولي هذ السلامات يعني هذا

  72. بلا ولي مشون النكاح الحين فعمرها حتى هذا العرفي مثلا هذا ممكن يدخل في في شيء من هذا نعم او وطئ

  73. مكرها الاكراه حتى هذه ايضا من المسائل يتناقش فيها الفقهاء هل يتحقق الاكراه في الزنا ام لا قالوا لان

  74. الزنا لابد فيه من انتشار يعني شنو انتشار يعني انتشار ها انتشار يعني يعني شهوه يعني شهوه تحرك الانسان تجاه من

  75. سيسني بها فانتشار هذا يقولون ما يحصل الا باراده فنحن لا نتصور اكراه لكن هو قد يتصور في

  76. نفسه في من الناس ما قال لا يتصور الاكراه والانتشار هذا مساله فرعيه بعد ان يحصل

  77. الاكراه والله اعلم يقول او سرق من مال له فيه حق مثل مثل المال العام مال الدوله هذا المال

  78. العام هذا لا لا قطع فيه بلا نساع يعني بوق المال العام بوق المال العام هذا

  79. يعاقب لكن ما في قطا لانه هذا اسمه مال عام يعني هو له فيه حق تمام فهذا ما فيه

  80. قطع مثلا انسان يسرق من مسجد يقول هذه اوقاف عامه يسرق الاوقاف يعني واحد يبوق

  81. اوقاف ها هذه الاوقاف ها ممكن يسرق من بيت المال قال او من الغنيمه او ما الموقف على جماعه هو واحد

  82. منهم ورث او كذا واقف عليه هو مع اخوانه فيبق اخوانه هو اللي هو واحد من الورثه

  83. هذه ايضا ما لكن يعاقب او سرق من مال فيه حق لولده وان سفل يعني حتى لو ابنه وابن

  84. ابنه انت ماك ابيه او سرق مال غريمه الذي له عنده حق مالي كم ماطل لم يسدد دينه

  85. وكمن جحد له دينا وكظم غصب منه مالا وكان هذا الغريم من الصنف الذي يعجز من تخليصه

  86. اي يعجز عن تخليص ماله الذي عند هذا الغريم فاذا سرق من مال غريمه بقدر حقه لم

  87. يحد يقولك لان العلماء اختلفوا في جواز هذا الفعل هذا العل يسمونه الظفر انا عندي ما واحد يطلب شخص فلوس

  88. تمام وهذا الشخص انا وقفت له على على مال وجدته له فاخذ بقدر ما يكفيني

  89. يعني اطلب فلوس وكذا فلقيت عنده سياره مثلا وكذا سرقتها اخذ بعتها وقلت يلا خلاص خذيت فلوسي مس الظفر

  90. هذه هل تجوز او لا طبعا كثير من اهل الحديث يذهب الجواز يستدل بعده امور حديث القوم يقول اذا جئنا لقوم فلم

  91. يضيفو فقال خذوا ما يكفيكم فت خذوا لو من غير اذنهم فهذا قالها الظفر ايضا حديث هند

  92. خذي ما يكفيك ولدك من معروف قال هذا ظفر لان هي لها حق و ومع ذلك

  93. الله المستعان كيف ومع ذلك اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بسرقته باخذ حقها هذا

  94. وهذا بشرط ان تثبت الم المماطله وان ولا وان لا يغلق الامر كامر الرهن يعني ان لا

  95. ياخذ اكثر من حقه الذي له فيقول ما دام الفعل اصى كله على بعضه فيه نساء لكن على ان يكون ثابت

  96. قضائيا اصل لك فلوس عنده عشان لا توهق ايه فهذه ايضا مما جعلوا فيها در ل حدودي

  97. بالشبهات هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم خذينا فصين وهم ما خذينا شيء كثر 16 دقيقه