-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف فصل ويضرب في الجلد بصوت لا
-
جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقى وجهه وراسه وفرجه ويضرب الرجل قائمه
-
والمراه جالسه وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى بؤه اخر حتى يبرا لما روي عن علي رضي الله عن عنه ان
-
امه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامر مني ان اجلد فاذا هي حديثه عهد بنفاس
-
فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فان لم يرجى بؤه وخشي عليه من الصوت
-
جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مره واحده فصل وان اجتمعت حدود الله حد وان اجتمعت
-
حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زنى او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد
-
وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدا ويبدا بالاخفاق بالخف فاخف منها وتدع الحدود
-
بالشبهات فلو زنى بجاريه له فيها شرك وان قل او لولده او وطئ في نكاح مختلف
-
فيه او مكرها او سرق من مال له فيه حق او لولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز
-
عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا فصل مهم في ضوابط امر الحدود وانما يقع لكثير من ائمه الجور انهم ياتون لاناس
-
قد ارتكبوا جنايه فاستحقوا العقوبه فيبال في عقوبته والتنكيل به لشفائه غير نسهم او لاظهار الهيبه او ابهه الملك وان مثل هذا
-
من مظاهر الظلم باسم العدل وباسم الضبط وهذا كثير جدا في الناس على مر التاريخ فقل ان تجد من يلتزم بالعقوبه
-
الشرعيه عند من استحقها فكل الناس يعقلون الظلم الظاهر وهو ان تعاقب البريء او تبرئ
-
مستحق العقوبه ير ان هناك ظلما باطلا لا يدركه كثير من الناس وهو المبالغه في
-
العقوبه خصوصا اذا كانت صوره العقوبه في نفسها صوره شرعيه كالجلد فانت لم تقتله جلدته ولكن هناك صور للظلم ينبه الفقهاء
-
على ما فيها فيقول ويضرب يعني مستحق الجلد كشارب الخمر او القاذف ها او الزاني ويضرب في الجلد بصوت
-
لا جديد ولا خلق وهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال واعطي كلذ كل عضو حقه ايضا يعني لا
-
تركز الجلده على مكان واحد لقصد الاذيه من بدن الانسان وهذا ثابت عن عمر في مصنف عبد
-
الرزاق و مصنف ب ابي شيبه وهذه الحاله المتوسطه تشبه الحاله التي في الزكاه انك لا تاخذ لا من كرائم
-
اموالهم ولا من الهزيله لكن في الزكاه يستطيع هو ان يقدم ب كرائم الاموال فهنا
-
الحاله تكون وسطا وسطا في الضرب وسطا في هذه في حال الصوت قال ولا يمد يعني المجلود لا يمد على الارض لان في
-
ذلك اهانه مبالغه ولا يربط المجلود على عمود في وغيره لان في ذلك اهانه له ولا
-
يجرد لا يجرد من ثيابه المعتاده وهذا لما ثبت عن المغيره بن شعبه انه سئل عن القاذف هل تنزع ثيابه قال لا
-
تنزع عنه الا ان يكون فروا او حشوا يعني الا ان يكون لبس شيئا ثقيلا يقيه الجلد
-
اما الثياب المعتاده لا تنزع عنه نعم ويتقي وجهه لا تضربوا الوجه اذا ضرب احدكم فيلتقي الوجه
-
وراسه لان ضرب الراس يؤدي الى افات وفرجه وهذا واضح ويضرب الرجل قائما وهذا المروي عن عمر ولما رجل قذف
-
رجلا فضربه هريره 80 صوط فقال في الشعر الا لو تروني يوم اضرب قائما 8 صوتا انني
-
لصبور والشاهد قوله قائما فابو هريره ضربه قائما وتضرب المراه جالسه لان ذلك استر لها فالمراه دائما يراعى فيها مواضع الستر
-
فالصلاه تجمع نفسها صلاتها في بيتها كذا ايضا في مثل هذا ايه وتشد عليها ثيابها
-
نعم و وتمسك يداها لالا تحركهم لاحساسها في الالم فيتبعها يقول وم كان يرجى بؤه اخر حتى
-
يبرا لما روي عن علي رضي الله عنه ويلاحظ استخدام رويه في حديث صحيحه ان
-
امه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامر مني ان اجدها فاذا هي حديثه عهد بنفاس
-
فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت رواه
-
مسلم فان لم يرجع بوره وخشي عليه الصوت الصوت جلد بضغط وهو عزق النخل الذي ليس
-
فيه تمر فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مره واحده هذا لما ثبت ان هناك مريض زمن زنا
-
بجاريه فوجدوه ضعيفا جدا فضربوه بشماريخ لها 100 راس ضربه واحده وقالوا وقسو قياسا قالوا ما دام
-
الصلاه تختلف بحال المصلي فهذا يصلي جالسا وهذا كذا وهذا كذا فكذلك في امر الحدود
-
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي وقع على اهله وكان في رمضان
-
فجاء كفاره لا كان يستطيع ان يعتق ولا ان يصم شهرين ولا ان يضع 60 مسكين فاكتفي منه
-
بالقدر المحتاج اليه فيؤدى المقدور عليه ثم بعد ذلك وضع فصلا قال وان اجتمعت حدود حدود لله فيها قتل
-
قتل وسقط سائرها وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رجل سرق وزنى وفعل وفعل ثم بعد ذلك
-
قتل فالقتل هو اشد شيئ طيب وهل يجوز ان تقطع يده قبل القتل او يجوز يعني يفعل عادي لا باس لان عمر لان
-
علي بن ابي طالب جلد الزانيه في ليله ورجمها في اخرى فجمع عليها امرين الجلد
-
والرجم وهذا ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الانسان الشيء من باب
-
التعزير يعني يقول ولو زنى او سرق مرارا لم يحد ولم يحد فحد واحد اذا ذنى عده مرات
-
هذه تشبه ايض كفاره رمضان وايضا تشبه كفاره اليمين كفاره اليمين اذا واحد حلف عده ايمان على شيء واحد ولم يكفر ها لزمته
-
كفاره واحده اذا حنث نعم وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها مثل القطع
-
والجلد استوفيت كلها ويبدا بالاخفاق يبدا بالاخفاق ها يبدا الاخف ثم الاخف ايه ولا يوالي بينها لان ذلك اخف عليه
-
يعني لا يجعلها يجعل بينها فسحه ومده وتد الحدود وتد الحدود بالشبهات هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رويه مرفوعا
-
روي عن عمر روي عن كذا بل القاضي يلقن المتهم ما يد عنه التهمه ويبحث له عن مخرج
-
قدر المستطاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعس فكان يقول له لعلك قبلت لعلك كذا
-
لعلك كذا فيقول انا اثنيت فيقال استنك يعني انظروا هل شرب خمرا حتى نقيم عليه حد
-
الشرب ولا نقيم عليه ونقول انه اعترف هو ثكر ولا نقيم عليه وايضا ما حصل من
-
نكوله فكذلك ايضا ابو الدردا لما قال لجاري قال لها زنيتي قولي لا فقالت لا
-
وهكذا حتى انه يلقن ودرء الحدود بالشبهات جائز بالجمله لكن درئ بالشبهات لا ان تكون
-
هناك قرائن وبينات تدل على وقوع الانسان ثم تقول انا في الشبهات بعدها ذكر امثله
-
على درء الحد بالشبهه قال ولو زنى بجاريه له فيها شرك وان قل لم يحد لان ملكه لجزء
-
منها وان قل درا الحد عنه وان ذن جاريه لولده فيها شرك لم يحد لان للاب حق الاستيلاء على مال ولده
-
وتملكه انت ومالك لابيك فهذه شبهه درء الحد ودرء الحد لا يعني دء العقوبه فهناك
-
عقوبه هناك تاثير ولكن يدى الحد الذي هو اعلى شيء او وطئ في نكاح مختلف فيه وهذه
-
مساله النكاح المختلف فيه مساله حقيقه الكلام فيها طول جدا بين الفقهاء يعني هي كلمتين ينق
-
نكح في في نكاح مختلف فيه يعني يضربوا مثال متعه نكاح التحليل هذه كلها فيها
-
خلاف فهل مثل هذه فيها تعزير فقط او يقام فيها الحد ها فالناس في ذلك يتنازعون مشهور
-
كثير كثير من المذاهب يقولون هذه يدرا فيها الحد ونعاقب فيها عقوبه ونعتبره نكاح شبهه حتى يلحق فيها الاولاد بعض الناس في
-
المتعه خصيصا مثلا وهذا اظ قاله ذكره العمران القء الشافعي كخريج قال في المتعه خصيصا ان هذه نعاملها
-
معامله الزناء لانها يعني خلاص انعقد اتفاق الامه ما يخالف في ذلك ل الرافضه ورد عن عمر انه قال لا اوتى بمحلل
-
محلل له الا رجمته ثابت عن عمر وروي ايضا عن علي لما قال لو كنت
-
تقدمت لكنت رجمت او روي عن عمر ف فيها اخذ وعطاء طويلين حقيقه وهي ليست من المسائل التي
-
يسهل البت فيها لكن مثلا تزوج بنكح بلا شاهدين او او او بلا ولي بلا ولي هذ السلامات يعني هذا
-
بلا ولي مشون النكاح الحين فعمرها حتى هذا العرفي مثلا هذا ممكن يدخل في في شيء من هذا نعم او وطئ
-
مكرها الاكراه حتى هذه ايضا من المسائل يتناقش فيها الفقهاء هل يتحقق الاكراه في الزنا ام لا قالوا لان
-
الزنا لابد فيه من انتشار يعني شنو انتشار يعني انتشار ها انتشار يعني يعني شهوه يعني شهوه تحرك الانسان تجاه من
-
سيسني بها فانتشار هذا يقولون ما يحصل الا باراده فنحن لا نتصور اكراه لكن هو قد يتصور في
-
نفسه في من الناس ما قال لا يتصور الاكراه والانتشار هذا مساله فرعيه بعد ان يحصل
-
الاكراه والله اعلم يقول او سرق من مال له فيه حق مثل مثل المال العام مال الدوله هذا المال
-
العام هذا لا لا قطع فيه بلا نساع يعني بوق المال العام بوق المال العام هذا
-
يعاقب لكن ما في قطا لانه هذا اسمه مال عام يعني هو له فيه حق تمام فهذا ما فيه
-
قطع مثلا انسان يسرق من مسجد يقول هذه اوقاف عامه يسرق الاوقاف يعني واحد يبوق
-
اوقاف ها هذه الاوقاف ها ممكن يسرق من بيت المال قال او من الغنيمه او ما الموقف على جماعه هو واحد
-
منهم ورث او كذا واقف عليه هو مع اخوانه فيبق اخوانه هو اللي هو واحد من الورثه
-
هذه ايضا ما لكن يعاقب او سرق من مال فيه حق لولده وان سفل يعني حتى لو ابنه وابن
-
ابنه انت ماك ابيه او سرق مال غريمه الذي له عنده حق مالي كم ماطل لم يسدد دينه
-
وكمن جحد له دينا وكظم غصب منه مالا وكان هذا الغريم من الصنف الذي يعجز من تخليصه
-
اي يعجز عن تخليص ماله الذي عند هذا الغريم فاذا سرق من مال غريمه بقدر حقه لم
-
يحد يقولك لان العلماء اختلفوا في جواز هذا الفعل هذا العل يسمونه الظفر انا عندي ما واحد يطلب شخص فلوس
-
تمام وهذا الشخص انا وقفت له على على مال وجدته له فاخذ بقدر ما يكفيني
-
يعني اطلب فلوس وكذا فلقيت عنده سياره مثلا وكذا سرقتها اخذ بعتها وقلت يلا خلاص خذيت فلوسي مس الظفر
-
هذه هل تجوز او لا طبعا كثير من اهل الحديث يذهب الجواز يستدل بعده امور حديث القوم يقول اذا جئنا لقوم فلم
-
يضيفو فقال خذوا ما يكفيكم فت خذوا لو من غير اذنهم فهذا قالها الظفر ايضا حديث هند
-
خذي ما يكفيك ولدك من معروف قال هذا ظفر لان هي لها حق و ومع ذلك
-
الله المستعان كيف ومع ذلك اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بسرقته باخذ حقها هذا
-
وهذا بشرط ان تثبت الم المماطله وان ولا وان لا يغلق الامر كامر الرهن يعني ان لا
-
ياخذ اكثر من حقه الذي له فيقول ما دام الفعل اصى كله على بعضه فيه نساء لكن على ان يكون ثابت
-
قضائيا اصل لك فلوس عنده عشان لا توهق ايه فهذه ايضا مما جعلوا فيها در ل حدودي
-
بالشبهات هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم خذينا فصين وهم ما خذينا شيء كثر 16 دقيقه