تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٢٣ ] من المسألة [ ١١٠٠ ] زكاة الأنعام

22 نوفمبر 2025 1 س 5 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال الدرس اليوم مهم جدا في فقه زكاه الانعام

  3. عامه المسائل في هذا الباب وهذا الباب غالبا لا يتوسع فيهلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

  4. فالله يبارك فيكم ويحفظكم ا هناك مساله في موضوع الاعتكاف هناك مساله في موضوع الاعتكاف

  5. ا الانسان متى يخرج يعني هل له ان يخرج صبيحه اليوم ال اخر يوم ام لابد حتى تغرب الشمس من اخر

  6. يوم يعتكف فيه ادعى ابن عبد البر الاجماع على ان الانسان لا يخرج الا بعد غياب

  7. الشمس في اخر يوم يعتكف فيه غير ان الامام البخاري من قبل ابن عبد البر

  8. جوز الخروج صباحا جوز الخروج صباحا لحديث ابي سعيد الخدري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف

  9. في النصف من رمضان في منتصف رمضان انهم في خرجوا نقلوا متاعهم في صبيحه يوم العشاء

  10. 20 هم بعضهم تاول الروايه لكن ظاهرها فعلا انهم كانوا خرجوا الى ان خطاوا بهم النبي

  11. صلى الله عليه وسلم واخبرهم بالامر فهذه مساله اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نقرا مسائل في فقه الزكاه

  12. وفي واكثر باب فيه تفريعات زكاه الاناعام اكثر باب فيه تفريعات وفيه امور دقائق ربما تغيب عن بعض الناس زكاه الانهار

  13. ف نعيد اخر مساله قراناها المجلس الماضي ثم بعد ذلك ننطلق مسائل يقول وليس في اقل

  14. من خمس من الابل شيء ليس في اقل من خمس من الابل شيء وعند عندنا

  15. ثلاث خمسات في الزكاه ليس فيما دون خمس اواق صدقه في الفضه وليس فيما دون خمسه

  16. اوثق صدقه في زكاه الزروع وسياتي الكلام على الوسق على الوسق وليس في ما دون خمس من خمس زود من الابل صدقه

  17. هذه الثلاث خمسات تعرف يقول فاذا كانت خمسا ففيها شات وفي عشر شاتان وفي خمس

  18. ثلاثه عشره وفي 15 عثاه وفي 20 اربع شي وفي 25 ابنه مخاض اللي ابنه مخاض اللي اكمل السنه وطعنت في

  19. الثانيه تمام وذكرنا ان عليا رضي الله عنه خالف في هذا فجعل في 25 خمس اشياء وهذا قول مهجور عنه

  20. رض مهجور له رضي الله عنه وفيه حديث مرفوع وذكرنا ان بعض اهل العلم قوى هذا الحديث ا

  21. لانه لم ينتبه الى مخالفه هذا الحديث حديث في خمس خمس اشياء مخالفه لم ينتبه

  22. لمخالفته للحديث المشهور هذا حديث انس كتاب بكر الصديق رضي الله عنه يقول فان لم تكن ابنه

  23. مخاض فابن لبون ذكر هذا الابدال ذكرناه هذا انه لم تك وهذه هذه الحاله الوحيده

  24. اللي يكون فيها ابدال وابن اللبون ما اكمل سنتين وطعن في الثالثه ما اكمل السنتين

  25. وطعن في الثالثه و وذكرنا ان في الابل الانثى اغلى من الذكر لانها تحمل ويباع حم حلها معها

  26. الى 35 فاذا زادت على 35 يعني من 36 ففيها واحده ففيها بنت لبون ما اكمل السنتين

  27. وطعنت وطبعا ابنه المخاض ليش سميت ابنه مخاض عشان امها تبخض بغيرها اكمل السنه وابن اللبون لان امها ترضع غيرها وهذا من

  28. باب ايش هذا من باب التغليب والا عادي ممكن امها ما عندها غيرها لكن هي تذكر هكذا من باب التغريب

  29. الى 45 فان زادت واحده ففيها حقه الحقه الحقه طروقه الجمل اللي ممكن للجمل ان يطرقها

  30. اللي هي ثلاث سنوات وطعنت في الرابعه الى 60 فان زادت واحده يعني 61 ففيها جذعه

  31. الجذعه اربع سنوات وطعنت في الخامسه الى 75 فاذا زادت يعني صار 76 الى 75 ففيها

  32. ابنتاه لبون ما فيه ابنت مخاض مباشره عند ابنتال ركز ايه وهنا وهنا الى 90 فان زادت واحده

  33. على 90 ففيها حقتان الى 20 و 100 فان زادت واحده ففي كل 40 ابنه لبون وفي

  34. 50 حقه ها الحين صفر اذا اذا زادت على 120 تصير في كل 40 ابنه

  35. لبون وفي 50 حقه واسقط ما زاد على 20 ولا يجعل فيها حتى تكون 30 و1 ففيها حقه ابن

  36. تالبون ليش حقه ابن تالبون الان الحقه قلنا كم الحقه اربعه في كل 50 حقه وبنتائبون 40 ها ال 130 50

  37. و40 90 و40 130 30 40 ابنه لبون ابنه لبون ها ال 50 ايوه ها فهذا صارت فال حق ابن فاذا بلغت

  38. 40 و1 ففيها حقتان وابنه لبون 40 و1 ليش ال 100 حقتين 50 50 ايه وظلت ابنه الاربعين كملتها ابنه لبون

  39. واحده فاذا بلغت 50 و100 ففيها ثلاث حقاق ففيها ثلاث حقاق او اربع بنات لابون

  40. ممكن لا هي ثلاث حقاق 50 50 اما بنات الابون ال 120 ممكن تكون ثلاثه او 160

  41. يقول وقال في روايه حرب ولا تعاد ابنه مخاضن مرتين في الصدقه هذا شرح بالسابق

  42. تلاحظ ان ابنه اللبون ممكن تتكرر ممكن تكون عندنا ابنتي لبون ثلاث بنات لبون لكن بنت المخاض ما تجي الا مره تاخذ واحده

  43. فهذا احمد يربطها لك الحقه ممكن تتكرر ممكن تجيك لكن بنت المخاض هي مره بس اذا

  44. صار 25 بعدها ما تشوف بنت المخاض عندك في اي فريضه ما تراها البث طيب

  45. طبعا انت يرد عليك سؤال يرد عليك سؤال طيب اذا ما في بنت مخاض اذا

  46. ما كان عنده في الابل الا بن ابنه لبون ستاتي هذه حت الفقهاء ما يترقون شيء لكن

  47. هي واحده يقول وقال في روايه صالح وعبد الله وابنه مخاط التي امها تمخض بغيرها وهذا كما قلنا

  48. من باب التغليل ولا ما هو ضروري ان تكون عند امها واحده غيرها تبخض بغيرها وهذا اذا كمل السنه وابنه

  49. الابو التي امها ترضع غيرها هذا كمل سنتين والحقه التي استحقت ان ان يحمل عليها

  50. فتحمل يعني يحمل عليها الجمل بالجماع والضراب فتحمل والجذعه هي التي القت سنا وقال في روايه

  51. ابي طالب والحقه ما في بطونها ما في بطونها اولادها وهذه مشكله اذا كان المحقق قراها صح جيده هي المفروض

  52. الخليفه ملحق لا الحقه توها ما لحين ما احملت ها توي راح يضربها فراح تقعد لها سنه حامل ما يصير ها

  53. يقول والمخاض اذا قرب ولادته فهي ماخذ وفي الحديث خلفه في بطونها اولاده هذا حديث

  54. الدين ما له شغله هنا لكن باب الشرح فالله اعلم ان هذه مو هو الحقه هي الخليفه لكن

  55. هي ممكن تتشابه في الكتابه الخليفه اللي في بطنها ولد ولدها وهذه ما لها شغل في

  56. الزكاه هذه في الدين المغلبه تجينا ان شاء الله اذا الله عز وجل يفتح في المده ما في

  57. الزكاه كما قلنا طيب والمسنه في عندنا الحين هذا قلنا بنت لبون بنت مخاض وبنت

  58. لبون وحقه وجذعه المسنه اللي هي من خمس سنوات هذه وين نلقاها في الاضحيه نلقاها في الاضحيه

  59. الخلفه في الديه اللي في بطونها اولادها قال باب القول في زكاه البقر اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ما في

  60. حديث صحيح الزكاه في البقر يعني في المقدار طبعا في اجماع انه ان البقر يزكى هذه ما فيها نقاش

  61. لان عندنا حديث ابي هريره لما ذكر الرجل الذي يكون عنده مال ولا يزكيه قال ما من

  62. رجل عنده ابل او بقر او غنم تمام والابل والبقر والغنم تشترك في الاضحيه تشترك في

  63. الهدي تشترك انه يخرج منها الزكاه هذه كلها بهيمه الانعام تشترك بهذه المعاني تمام ها

  64. لكن النزاع وقع في النصاب فش يقول ابو عبد الله؟ قال ابو عبد الله في روايه صالح وعبد الله في البقر في كل

  65. 30 تبيع وفي كل 40 مسنه التبيع اللي كمل السنه ودخل في الثانيه ها والمسنه اللي اكمل السنتين ودخلت في

  66. الثالثه هذه ايش حجتها؟ حجتها حديث لمعاذ رضي الله عنه لانه شوف كتاب ابو بكر الصديق ابو بكر

  67. الصديق لما كتب كتابه في في الزكاه كان ما يتكلم الا عن الابل والغنم ما تكلم عن

  68. البقر لما لانه كان يخاطب الناس اللي في الجزيره ما عندهم بقر البقر وين كان

  69. ورد زكاه البقر في كتاب بكر بن عمرو بن حسن وهذا الكتاب ظاهر الانقطاع الى ان اهل

  70. الحديث اجمعوا على مضامينه لانه كتاب متوارث ذكر هذا المعنى يعقوب بن سفيان الفسوي وبن

  71. عبد البر والدعوه اتفاق على معنى كتاب بكر بن عمرو بن حسن وفي بحديث معاذ بن جبل

  72. يرويه عنه من مسروق بن الاجد معاذ وين كان في اليمن فهنا يناسب لانه اليمن من فيها بقر خلاف الجزيره وان كان

  73. الان في الجزيره فالشاهد معاذ رضي الله عنه معاذ متقدم الوفاه مسروق ادرك معاذ زمانيا ادرك معاذ

  74. مسروق مخضرم او كبير صلى ورا ابو بكر الصديق ها فان بعض الناس يخرجها على النزاع في

  75. السند المعنعن بين مسلم والبخاري فماذا يقول خلاص ما دام تعاصر وامكن اللقيه اذا نمشي الحديث

  76. لكن المعاصره ما هي كافيه اذا كان هناك تباعد قطري معاذ كان في الشام ومسروق في الكوفه

  77. فما فيه مجال اللقيه فمن هذا الوجه الخبر منقطع وطعن غير واحد فيه بالانقطاع لكن هذا منقطع مع كتاب بكر بن عمرو بن حزم

  78. ماشي القصه في احد خالف نعم الزهري رحمه الله خالف وقوله شاذ ومدفوع وما عاد قال

  79. به احد الزهري يرى نصاب البقر خمسه مثل الابل وهذا قول مدفوع لكن يذكر ولهذا من القطان الفاسي قال

  80. اجمعوا على ان في البقر زكاه واجمعوا على انه ليس في اقل من خمس صدقه يعني هذا القدر المشترك يعني ابو 30

  81. متفق مع ابو خمسه على انه تحت الخمسه ما في هذا قصد وهذه مساله في تخريج الاجماع انك دائما

  82. مسائل الاجماع في كثير من الاحيان تستخرج من الخلاف اجماعا انك تبحث عن النقطه المشتركه بين الفقهاء هذه نقطه النقطه

  83. الثانيه الزهري امام مجتهد ومع ذلك قال قولا باطلا ما احد يقل به وهجر وهذا في

  84. الواقع موجود حتى في بعض الاقوال في المذاهب الفقهيه المتبوعه يقول الامام المجتهد في المذهب الفقهي قولا هذا القول

  85. يناقض الدليل ويباعده مباعده تامه ولا يخرج هذا القول ولا يستف ولا يمضي الا بشيء من التكلف والمواحكه

  86. نعم ومنها هنا صار في انكار في مسائل الخلاف يقول وليس في 50 الا مسنه فاذا بلغ 60

  87. ففيها تبيعان في كل 30 فاذا بلغت 70 ففيها مسنه وتبيع لان ال 70 30 و 40 فاذا بلغت 80 ففيها مسنتان 40

  88. فاذا بلغت 90 ففيها ثلاث تبائع 30 30 على هذا الحساب وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور

  89. وبقر الوحش يزكى ومتى هذه شوف انت المفروض يحط كلمه يزكى بعدها يحط علامه استفهام وعلامه تعجب كلمه

  90. احمد على على جهه الاستنكار شوف اللي بعدها يقولون متى يجتمع عند الرجل البقره الوحش فهي عباره على الاستنكار ما هي على

  91. الاقرار انت لما تجي تقراها على ضبط المحقق هنا اللي حاطه لك وحاط لك فاصله

  92. تظن ان احمد يفتي يقول اي نعم بقرا الوحش يسكن لا هو احمد يستغرب ايش البقره البقره

  93. هذا البقره الوحشه اللي هو بقره الوحش اللي الجاموس هذا اللي في الطبيعه لان الجاموس بلا نساع اجماعا

  94. هو ضمن فصيله البقر يدخل فيه يدخل في ابر الزكاه لكنه منه مستانس ومنه وحش

  95. بعضهم قالوا هذه مساله حوقع عليها الاجماع في القياس على القياس لكن كثيرون قالوا لا

  96. ما هو قياس الجاموس بقر اصلا فهذا الجاموس هذا اللي تشوفونه ببرامج شو اسمه هذا يعاد طيب منو يجتمع عنده 30 او

  97. 40 من هذا وحشي بعد شلون الوحشي يج لكن ممكن في بلاد افريقيه يقع لكن في زمن احمد

  98. احمد يستبد يقول كيف مستحيل فلهذا فيها روايتان في المذهب روايه انه يزكى فعلا وروايه اللي عليها الجمهور انه لا يزكى

  99. البت ومما عللوا به قال لك ان اصلا احنا ما نخرج منه اضاحي لان اخراج الاضحيه والهدي من ايش؟ من بهيمه

  100. الانعام يعني من مستانس وهذا متوحش ما هو استانس ها فهذه عاد مساله القياس هذا الان نظر القياس وهذا اللي حضر معنا

  101. درس مختصر التحرير هنا ندخل في موضوع مسالك العله لانه هل الاضحيه تقاس على ا هل الزكاه

  102. تقاس على الاضحيه يعني ما يخرج منه الزكاه وما يضحى ا هذا ما ذهب اليه عموم اهل العلم في هذا

  103. الموضوع انه الاضحيه والزكاه بابهما واحد لان نجد انه في عموم الاحكام الامر مشترك لذلك زياده على ذلك نحن مثلا في الحمر

  104. نفرق بين الوحش والاهل المستانس والاحكام ففي البقر ينبغي ان نفرق هذا ايضا هذا قياس لكن هذا ما هو قياس

  105. واضح من من اقيسه العله لا هذا قياس من من من اقيسه المناسبه اللي هي من اضعف انواع

  106. القياس لكنه هو الذي يمضي لانه ما في ما في دليل واضح في الموضوع وقال في روايه صالح عبد

  107. التبيع الذي استوى قرناه والمسنه التي قد القت سنه قلنا التبيع لكم من السنه فدخل

  108. في الثاني و ولكن هنا عاد ايش يعرفه ب بما يظهر للعين لانه انت ليش لان هذا التعريف ادق

  109. لانه انت ممكن ما تعرف كم عمره لكن اذا شفت القرنين ها تفهم ان هذا عمره

  110. سنه اذا شفت القى السنا تعرف ان هذا عمره السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا

  111. هلا الحمد لله سلام اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا خلينا احار شلونك كيف حالك يا رب يا حي يا قيم يا

  112. نعم الله يبارك فيك يقول قال عبد العزيز وقد قيل ان التبيع الذي التبيع يتبع قرناه

  113. اذنه طيب باب القول في زكاه الغنم والغنم يا اخوان تشمل الضان والمعس نسميها احنا صخور مثلا هذه ترى ضمن الضائن

  114. قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح وليس في الغنم شيء

  115. حتى تبلغ 40 حتى تبلغ 40 فاذا بلغت 40 ففيها شات هذا حديث انس وهذا تقع

  116. هذا اجماعكم السلام ورحمه الله معلش اي ففيها شات الى 20 و1 فاذا زالت واحده يعني صارت 121

  117. على ايه على ال 20 و1 ففيها شاتان يعني 121 الى 200 فان زادت واحده يعني 2011 ففيها ثلاث

  118. شيئه الى 300 فاذا كثرت الغنم ففي كل 100 شات شات وقال في روايه عبد الله وليس فيما زاد

  119. على الثلاث على ال 300 شيء حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففيها اربع اشياء وهذه كلها

  120. بشرط ايش بشرط الثوم ان تكون سائمه لا تعلف ان تكون سائمه وسياتي فيها ايضا مجموعه من التفصيلات قال باب القول

  121. في السبق والاوقاص قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي بكر الاثرم تفسير

  122. السبق والاوقاص الاوقاص ما بين الفريضتين يعني مثلا ما بين من ال 40 الى 120 ها

  123. يسمى وقص وهذا ما في يعني ما في شيء ها يقول ال 40 في البقر والسبق ما دون الفريضه مثل اربعه

  124. من الابل ثلاثه من الابل هذا اي باب القول في وجوب الزكاه في السائمه اه

  125. الان عرفنا من ناحيه العدد الان نبدا نبحث في الصفه السائمه هي التي ترعى اكثر الحول

  126. اكثر الحول تاخذ تاكل من الارض هذه التي فيها زكاه من خالف في هذا الان يقوللك

  127. الامام احمد قال ابو عبد الله في روايه الاثر ليس في العوامل زكاه واهل المدينه يرون عليها زكاه طيب هذه

  128. مساله دائما يبحثونها في كتب اصول الفقه وهي مساله مفهوم المخالفه هل يخصص المنطوق نحن عندنا احاديث في 40 شات ايش شات

  129. وفي حديث اخر وفي سائمه الغنم لما تسمع الحديث وفي سائمه الغنم اذا بلغت 40

  130. مفهوم المخالفه ان في غير السائمه ليس ثمه الزكاه فيقولون مفهوم المخالفه هذا هل يخصص العموم السام

  131. هل يخص العموم السابق فهذه مسالهقول عنها ابن تيميه انها غمره من غمرات اصول الفقه

  132. واذا نريد ان ننظر فقط الى هذه المساله هكذا دون اي دليل خارجي ممكن ترى الامر

  133. متكافئا ولكن الامام احمد هنا استدل استدلالا بارئعا جاء الى حديث ليس في العوامل زكاه

  134. ايش هي العوامل؟ العوامل هي الدواب التي يعمل عليها اللي يحمل عليها وتاخذ وهذه العوامل

  135. غالبا تعلف تاكل من الارض ولا يسرح بها فقال احمد هذا دليل هذا دليل على ان

  136. السائمه غير السائمه ليس فيها زكاه وهذا مذهب الجمهور ومن العجائب انك تجد مثلا الحنفيه

  137. في اصول الفقه يذكر انهم لا يرون حجيه مفهوم المخالفه والمالكيه يرون حجيه مفهوم المخالفه وفي هذه المساله ترى الحنفيه

  138. يخصصون بعموم بمفهوم المخالفه العموم والمالكيه لا يريدون ان يخصوا مفهوم المخالفه العموم والله المستعان

  139. يقول وحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابل

  140. السائمه يدخل هذا في ان انه في السائمه ولا يكون في العوامل نعم وقال في روايه حرب المروذي اذا كانت

  141. الابل له يستعملها نصف السنه ويسمنها نصف السنه للرعي ولا يستعملها انها لا زكاه فيها

  142. اذا كان استعمالها اكثر من تثمينها الان طيب قلنا السائمه فيها زكاه واللي تعلف وتسم ما فيها زكاه

  143. طيب اذا كان اكثر السنه تسمن الحكم للاكثر ما فيها زكاه اذا اكثر السنه تسوم

  144. الحكم للاكثر طيب اذا تساوت السنه فيها ست شهور ست شهور اذا تساوت ست شهور تسم شهور

  145. ا تسوم في الارض الامام احمد يجعلها هنا على براءه الذمه فايش يقول ما فيها زكاه على الاصل

  146. واذا كان تثمينها اكثر من استعمالها ففيها الصدقه تثمينها اي تثمينها يعني انها تسوم في

  147. الارض وقال في روايه محمد بن حكم السائم التي ترعى في الصحراء فاذا كانت في المصر وهي حلابه

  148. فلا زكاه فيها لانه في المصر يغلب عليها العنف فحتى اذا رعت ترعى شيئا يسيرا فيحتاج الانسان

  149. ان يكمل الامر في علفها ان يكمل الانسان في علفه نعم و والشافعيه يضبطون ضبطا

  150. يقولون انها اذا جلست لا تسوم مده لا تموت في مثلها الدابه واكلت العلف في هذه المده فان هذه المده

  151. لا تعتبر شيئا تعتبر سائمه طيب باب القول في الفصلان والعجاجيل والحملان الفصلان صغار الابل العجاجيل

  152. صغار البقر الحملان صغار الغنم وهذه عاد مساله فيها بحث طويل عليق عبد العزيز قال ابو

  153. عبد الله في روايه حرب يقول اذا كان عند الرجل خمس بنات مخاطب خمس بنات مخاط اللي هن سنه ودخل يقول لا

  154. شيء فيها حتى يكون فيها كبير واحب الي ان يتصدق عنها واذا كانت الابل صغارا وكبارا فان الصغار

  155. تعد مع الكبار وتؤخذ منها الصدقه عاد هنا البحث هل يشترط السن في ا كما يشترط في الاضحيه

  156. فالصغار الان الاضحيه يشترط فيها المسنه هنا اشترط بعض اهل العلم ا فيها السن انها لا تكون معدوده في الحمل

  157. ولا يسمى عجلا ولا يسمى له هي تنعد عليك ممكن تخرج لكن لابد ان يكون فيها كبير

  158. هذا على اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال الثخال تعد عليك الحين مثل الجمعه

  159. الحين نشترط فيها 40 طيب ممكن يوجد من لا تجب عليه الجمعه طفل كذا يكمل معانا العدد

  160. لا باس لكن هي ما هي واجبه عليه لكن يكمل 40 هي نفس القصه الثخال الاشياء الصغيره

  161. تكمل معك العدد تكمل معك النصاب 40 30 لكن الزكاه ما تخرج الا من طيب اذا كانت

  162. كلها صغيره كلها داخله في المعنى اللغوي للفصيل او في المعنى اللغوي للحمل او للعجل

  163. ها فهل هذه تدخل في هل هذه فيها زكاه هذه فيها نساء والجمهور يذهبون ان ما فيها زكاه

  164. وهذه فيها ا بحث دقيق شوي على خبر لو منعوني عقالا لو منعوني عناقا خبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه قال

  165. والله لو منعوني عن عناقه مسكها البخاري قال تعال العناق كم عمره؟ العناق عمره ست شهور ما

  166. كمل السن يعاد حمل فقال ها اذا يؤخذ منها الزكاه تخرج منها الزكاه فاذا تخرج منها الزكاه اذا مو بس تحسب لو

  167. تكون كلها عناقات خلاص لان تاخذ منها الزكاه ها وفي روايه لو منعوني عقالا فبعض الناس

  168. ضاق بها الجواب مثل قدوري الحنفي فراح ضعف الروايه اللي في الصحيح قال يبا هو اختلف

  169. على الزهري والروايه الصحيحه عقالا مو عنا وكلامه باطل روايه العناق قويه ها عاد من الناس من قالوا لا هو قصده لو

  170. منعوني عناقا من باب ايش؟ من باب ضرب المثل مثل ا من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطات

  171. وهذا ضعيف لانه ما تلجا الى ضرب المثل الا اذا استحال الظاهر والظاهر هنا ما هو

  172. مستحيل ممكن تؤخذ بالزات ما لا باس بعضهم قال لا هذه مخرجه على مذهب اللي هو من الفقهاء

  173. من قال ما دام في كبيره ما تؤخذ الزكاه من الصغار لكن اذا كانت كلها صغار

  174. عادي ممكن ناخذ زكاه من الصغيره لا باس ان ناخذ الزكاه من الصغيره نعم وهذه

  175. المساله ابو حنيفه في فيها احتج بروايه لجابر الجوفي مذهب احتج وهذه ممكن بعض طلاب العلم يجمع

  176. فيها لانه مع مشهور ان ابو حنيفه قال في جابر ما رايته اكذب من جابر

  177. تمام وفي عده مسائل ابو حنيف يحتج بروايه جابر مر معه مساله في الصلاه جالسه

  178. ابن حبان نكت عليه فيها وهذه ممكن وهذه اصلا مساله كثيره عند الفقهاء المتعصبين في ناس يعني حتى ابن تيميه سجلها على

  179. الطحاوي والبيهقي قال هذول ا دليل الراوي نفسه اذا يروي شيء معه يقبله اذا يروي شيء

  180. ضده يتكلم فيه وحتى من ضمن المعاصرين الحويني في كتابه تنبيه الهاجد ثبت هذا على ابن الجوزي وجاب امثله كثيره حقيقه

  181. وكان بحثا متينا ما يدفع على ابن الجوزي في تحقيق في احدث الخلاف وحتى ابن حسن اللي هو صاحي نفسه

  182. جدا فقهاء المذاهب ما يعون لانفسهم كثيرا اما الحزم واعي جدا النفسه اعلم منه بالحديث بكثير وواعي لكن تلقاه مثلا في

  183. روايات ابن اسحاق راح تجينا مثل بعدين روايات ابن اسحاق مرات يستنكر الحديث ضربه ضرب ومرات نفس الراوي هو يحتج بحديث لكن

  184. ابن الحزم هذه نادره فيه وهذه مساله الاضطراب في الاحتجاج في الراوي ا سلبا وايجابا وجودا وعدما

  185. هذه ممكن تجمع فيها طروح علميه كامله يعني في ممكن تستهدف فيها علماء مذهب معين او

  186. عالم بعينه او لان الصراحه فيها بحث جيد جدا ها وقال في روايه صالح والفصلان لكن اللي قالوا انه ما يخرج منها

  187. اعتمدوا اثر عمر في السخال قال عمر والاثر في الموطا فالاثر اذا في الموطى اذا كل

  188. الناس تعرفه الكل يبتيه وكل يعرفه حتى اللي ما يفت به يعرفه عمر قال الثخال

  189. تعد عليك ولا تخرج منها الزكاه والفصلان اذا كانت مع الابل والعجاجيل مع البقر ففيها الصدقه يعني تنحسب عليه واذا

  190. كانت الفصلان وحدها والعجاجيل وحدها فقد قال بعض الناس الان احمد ينقل خلاف ليس فيها شيء ليش لان عمر قال لا تخرج لا تخرج

  191. منها وقال بعض الناس يؤخذ منها حمل يؤخذ عادي يؤخذ منها الصغير هذا على العناق

  192. حديث لو منعوني عنا وقال بعض الناس فيها مسنه تخرج من غير جنسها تروح تشتري مسنه

  193. مثل خمسه من الاب اللي يخرج فيها شات من غير جنسه انت تروح تشتري مسنه او ايش تعمل تعطي هذا

  194. الصغير وتزيد عليه 200 درهم او شاتين كمان وكان ابي يذهب الى ان فيها حملا وهذه

  195. روايه احمد تمشي معي روايات لو منعوني وهكذا يجمع بين اثر عمر لان عمر لا خلاص

  196. لما عمر يقول لك لا تخرج منها يعني اذا لم يوجد مسن وخبر لو منعوني عناقل يا اذا لم

  197. يوجد غيره وهكذا يجمع بين البابين بين الاثرين يقول وقال في روايه حنبل اذا كانت 40 حملا

  198. كلها صغيره كلها ما كملت المسن ما كملت السنه ترى الشات من تكمل السنه خلاص صارت كبيره

  199. فليس عليه فيها صدقه هذه عاد وقال في روايه ابي طالب وتعد السخله عليه في الصدقه السخله صغير الضان وصغير المعز

  200. كل يسم قال عمر بن الخطاب يعد عليهم السخله يحملها الراعي ولا ياخذها المصدق ولا ياخذ

  201. الاكوله الاكوله ولا ليش ما تؤخذ سم عن الاضحيه اي سميلا ليشكرا تصرف واجد كرامه اياكرامه صحيح

  202. ايوه وقال في روايه الميموني والغنم اذا كان الثلاثين شاتا ولم يحل عليها الحول فتلد قبل تمام الفريضه ويحول عليها الحول

  203. فان هذا يشبه الدراهم لا يكون فيها زكاه حتى يحول عليها الحول وهي فريضه فيكون

  204. فيها وفيما ولدت الزكاه والسخله تعد عليهم اذا حال الحول على ذلك وقال في روايه حنبل

  205. ارى ان في الرجل يكون له الغنم لا يجب فيها الصدقه فتولد قبل ان ياتيه المصدق ف

  206. فتولد قبل ان ياتيه المصدق بيوم او يومين فيتم النصاب ان عليه الصدقه اذا بلغت

  207. الغنم باولادها ما تجب فيها الزكاه فيتم وذلك ان فائده الغنم منها وان عمر احتسب بها مع الامهات

  208. هذا الان مساله 30 من الغنم ست شهور سبع شهور قبل لا تكمل السنه بشوي ولدت فاكملت الاربع

  209. هذه فيها روايتين عندنا في المثل روايه ان حول الثخاله هذ الصغيره حول اصلها فاذا ياخذ منها الصدقه ليش؟ لانه تابعه

  210. لامهاتها ما كملت عندي السنه يا جماعه الخير ما كمل الان انا لو عندي 30 من الغنم ست شهور سبع

  211. شهور ثمان شهور واشتريت عس بعدين 40 خلاص ابدا اعد من البدايه حول كامل صح

  212. ها ليش لانه من يكمل النصاب لابد اني اكمل سنه فلو ماتت واحده او اثنين فاشتريت

  213. مكانها ارجع ابدا من جديد هذا في الشراء تمام نعم طيب في الشراء في النماء

  214. النماء انه اللي عندي تلد هذه اللي فيها روايتين ليش لان هذا فرع تابع للاصل

  215. نعم وهذه من امثله التابع تابع ويثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا ففي روايه ان هذا هذه

  216. قال مثل مال التاجر التاجر الحين او التجاره كل ما ماله ينمو المال تبع الاصل

  217. كل ما ينمو تبع الاصل انما حوله حول اصله لكن في مال مستفاد جديد جاك ميراث جاك هبه

  218. جاك راتب هذا ما هو انما هذا حوله من جديد تبدا انت فهي روايتين في المذهب نشوف عبد العزيز

  219. ايش رجعها المصنف يقول وبما روى الميموني اقول انه لا زكاه فيها حتى يكون النصاب

  220. كاملا من اول الحول عادها كالشراء والله انا نتجت عندي ان شاء الله تصير يعني ان شاء الله ال 30 هذه تصير 60 كلها

  221. تجيب تمامعم يطلق فيها فحل فتجيب كلها يقول لك لا خلاص الان اعتبر حولا جديدا

  222. وان استكملت باولادها نصابين وجبت فيها فيضتان واذا لم يكن في اول الحول نصابا فلا يعتد باولادها معها ويعتد بها

  223. وباولادها من يوم وضعت الحمل والله اعلم هذا ان شاء الله طيب باب القول في زكاه الضان والمعز والب البقر

  224. والجواميس قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كانت الابل عرابا وبختا يجمعها يجمعها

  225. جميعا على ربها في الصدقه الابل العراب اللي هي الابل العربيه والبخت الخرسانيه اللي يكون عندها سنامين

  226. فهذه كلها تعد مع اذا كان مالكها واحدا وهي مع بعضها في محل واحد ما يقال كل نوع لوحده

  227. والبقر والجواميس بمنزله ذلك ايضا صنف واحد البقر والجواميس نفس الشيء شيء واحد اذا وجبت في ذلك صدقت جميعا واذا كانت

  228. الغنم ضعنا ضانا ومعزا ايه الحين واحد عنده صخورسميها صخور نعم ها المعز وعند الضان الغنم او الشات هذه

  229. ترى صنف واحد فكلها تحسب مع بعضها البعض جمعت في الصدقه وياخذ المصدق من ايها شاء

  230. لانه مال وكلها يجب فيها ما يجب في كل واحد منها باب القول في الغنم والابل تكون مجتمعه او

  231. متفرقه قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثر في كل رجل

  232. له راعيان مع كل واحد منهما 40 شاتا ان بعد ما بينهما فعليه شاتان انسان عنده مال في بلدين وبعضهم يضبطها في

  233. مسافه سفر هنا 40 وهنا 40 لكن هو صاحب المال صاحب المال واحد فهل تكون عليه شات

  234. واحده باعتبار انها 80 لانه من 40 الى 120 يلا تصير عليه شاتين ولا لا كل غنم له في

  235. كل بلد تعد ايش معزوله معزوله واحد له مال في مكه 40 شات في المدينه 40 شات في البصره 40 شات في

  236. الكوفه 40 شات قاللك يقول الامام احمد بضابط ان اذا كل مع كل واحده معها راعن

  237. تعد كل واحده ماله مستقلا يزكيه لوحده ولو كان له بالكوفه 40 شاتا وبالبصره 40

  238. شاتا كان عليه شاتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق

  239. بين مجتمع فان كان له ببغداد 20 شاتا وبالكوفه 20 شاتا لا شيء عليه هذه ها

  240. تضطرد وتنعكس ما نعدها عليها 40 نقول له شوف مجموع مالك المتفرق 40 فعليك شات قال لك لا انا هنا

  241. 20 وهنا 20 وبينه مسافه سفر بعيده لكن والله لو كان ما بينهما اقل من مسافه

  242. السفر وان كانت متفرقه لاها تعد مالا واحد لا يجمع بين متفرقه ولا يفرق بين مجتمع تنفعه ها هنا وتضره ها

  243. وقال في روايه الميمون وحنبل ولا ياخذ المصدق منها شيئا وهو اذا عرف اذا عرف ذلك

  244. وضبطه اخرج بعضها في الفقراء قال عبد العزيز وبما روى ابو بكر الاثرم اقول لانه

  245. وجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز ان يكون هو يخرج اذا ضبط وعرفه

  246. لجاز الا يعطي عن 80 شات عن 80 شاتين لانه واجب عليه شاتا فلما اخذ منه شاتان

  247. وجب عليه ان يعطي شاتا والله اعلم. موضوع المعرفه والضبط هذا انه لابد ان يضبط ماله ويعرفه حتى يخرج

  248. فاستفادوا منه ان الضبط يعني ان ماله المتفرق يعتبر مالا واحدا لكن هو رجح روايه الاثر باب القول في تفسير الخليطين

  249. وحكمه وهذه فيها مساله مسائل مهمه الخليطان هما رجلان يكون لكل احد منهما مال والمالان مختلطان

  250. واكثر شيء المساله في زكاه الغنم لانه الفارق يعني الان 20 مع 20 فيها شات و 40

  251. مع 40 فيها شات تمام ف الاحتيال ممكن واحد عنده 40 شات يعطي الواحد ثاني 20 او عنده 80 شات

  252. ها عنده عفوا عنده 120 فيقسمها فيقسمه يخلي يخلي 40 و8 فتصير فيها شات شات عفوا

  253. عفوا تصير فيها تصير فيها شاتين فاين مثلا فيها شات فيقسمها عشان يهرب من الصدقه 20 20 او ممكن يكون عنده

  254. اي او ممكن يكون عنده ها ممكن يكون عنده 120 ا يكون شو اسمه الاربعين فيها شات الاربعين فيها شات

  255. يجمعونها على بعضها البعض فتخرجون بشات واحده فيتراجعان بالسويه لا باس فيقول لا يجمع بين متفرق خشيه الصدق اللي هي الحيله

  256. انه انا علي شات انت علي شات خلينا نجمع مالنا مع بعض لقصد الاحتيال وهذه يعني قيل ان امام اهل الراي يقول بها

  257. وها فات علينا شات ونربح وممكن واحد عليه شات فيفرق ماله السلام ورحمه الله وبركاته

  258. فيفرق ماله حتى يخرج من ذلك قال ابو عبد الله في روايه المروذ والخليطان اذا كان

  259. لهما 40 شاتا فعليهما شاه والشات تخرج من مال اي واحد منهما ويتراجعان بالسويه اذا

  260. كان مرعاهما واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

  261. مجتمع خشيه الصدق الان في كتب الفقه يب يتكلمون دائما في متى يقال انهما خليان

  262. فيضعون عده شروط اكثر الامام احمد اكثر كلامه انه لابد ان يكون الراعي والمرعى واحده

  263. بعض الفقهاء يشترطون ان يكون الفحل واحدا وهذا مذهب الحنابله المتاخرين ويرون فيه حديثا عند الدار قطني في السنن والحديث

  264. منكر باطل ويزمون احمد به ابن مفلح يقول هذا شلون احمد ما في هو حديث عند الدار قطني في

  265. السنن يعني مو قصهقول ولا روايه عن احمد في اشتراط الفحل ولا رائحه روايه والمعتمد عند الحنابله في

  266. المذهب يشترطون وحده الفحل بعضهم وصل لاشتراط وحده الد والواقع ان الامام احمد يشترط وحده الراعي

  267. والمرعى فحسب يكون لها راعي واحد ومرعى واحد وبس وهذه من المسائل اللي المتاخرون في من

  268. الحنابله اخذوا من المذاهب الاخرى وصار خلاص صار معتمد المذهب ترجع روايات احمد ما تجد ذكر الفحل هذا البته في اي

  269. روايه يجتنبه هم من اين طيب من اين جئتم بقصه الفحل والله عندنا حديث حديث عن رسول

  270. الله اي والله عندنا حديث الحديث وين يبا سنن الدار قطني اهلا وسهلا فيقولك احمد لازم حنا ه الحديث يقول حناها الحديث

  271. وحناها الراي وحديث منكر وقال في روايه الاثرم والخليطان ليس بشريكين لانهما لا يتراجعان والخليطان ان يكون راعهما واحدا ومراحهما

  272. واحدا وشربهما واحدا شوف ما يذكر الفحل فعليهما في كل 40 شات بينهما يتراجعان بالسويه يعني احدهما يخرجها من ماله الاخر

  273. يعوضهما وكذلك لو كان عشره خلطاء بينهم 40 شاه كان عليهم شات ولو كان بينهما بينهما 80 شات

  274. كان عليهما شات فكذلك تنفعه ها هنا وتضره ها هنا باب القول اذا حال الحولان وهذه

  275. مساله انه يحول عليه الحول تجب عليه الصدقه فلا ياتي المصدق يتاخر لاي حال ياتي حول اخر فياخذ صدقه حولين ولا نقول

  276. له خلاص راحت عليك الحول اللي فاتوا وخلاص ايه قال ابو عبد الله في روايه احمد بن

  277. هاشم في رجل له خمسه من الابل حاليه شتان وقال في روايه الاثرم المال غير الابل اذا

  278. ادى من المال نقص والابل اذا ادى الشات لم تنقص لان الخمسه على حالها وقال في روايه محمد بن الحكم قال اذا كانت

  279. الغنم 40 شاتا فلم ياتي المصدق عامين فاذا اخذ المصدق شاتا فليس عليه في الباقي شيء

  280. وفيه خلاف ليش ما عليه بالباقي شيء لان صارت 39 فانزلت على النصار اهلا وسهلا

  281. طيب باب القول في المواشي اذا هلكت قال ابو عبد الله في روايه صالح وحنبل اذا وجب

  282. على الرجل الصدقه وابله 100 بعير فلا ياتيه المصدق حتى تجب عليه صدقه اخرى فياتيه المصدق وقد هلكت ابله الا خمس ذود

  283. ياخذ من ماله الصدقتين جميعا كما انه لو وجبت عليه الزكاه وفرط فيها حتى ذهب المال

  284. كان كان عليه فيها الزكاه وكذلك لو عطبت وقد حال الحول قال قبل مجيء المصدق وقد

  285. وجبت عليه وكذلك لو كانت 200 درهم فحال عليها الحول فسرق بعضها او كلها كان عليه

  286. الزكاه لوجوب الحول هذه المساله تختلف شيئا مع المساله السابقه المساله هذه المساله انه انسان يكون عنده

  287. نصاب ويجب عليه وتجب عليه الزكاه ينتظر المصدق لان قديما كان يجي المصدق هو ياخذ الصدقه

  288. وهو يروح يوزعها على الفقراء تمام يعني هذا مصدق عمله ياخذ من الاغنياء ويوصل للفقراء

  289. وهذا احفظ لما وجوه الفقراء ان لا ينظروا في اعين الاغنياء وهم يعطونهم والمصدق هو اللي بينهم

  290. وايضا نشغل الناس المصدق يشتغل ونعطيه طيب ف الله يبارك فيك وجبت الزكاه عليه 40 شات

  291. فوجبت الحمد لله قبل ان ان يصل المصدق بعد ما وجبت هلك جتها افا وكذا هلك منها جس كذلك لو

  292. وجبت عليه صدقه ما و وجبت عليه الزكاه لكن قبل ان ياتيه الشخص الذي يستلم الزكاه

  293. طبعا مصدق غالبا في الاموال الظاهره الاموال على نوعين ظاهره وباطنه الظاهره هذه منها هذه الابل والغنم والبقر وزكاه

  294. الثروع وعروض التجاره على نقاش والاكثر الاحاديث يبونها اموال باطنه في اموال الباطنه اللي هي الذهب والفضه هذه

  295. اموال باطنه هذه هو يخرجها الباقي يعطيها للامام لهذا ابو بكر يوم قال لو منعوني

  296. عقالا لو منعوني عنا على الروايتين يتكلم على ايش؟ على زكاه الابن هو ما له شغل

  297. بالمال الثاني النقدي هذا انت وضميرك لكن هذا ف فعطبت ذهبت الامام احمد يرى ان عليه الزكاه هذا مثل

  298. ايش؟ هذا عندنا هم في الاضحيه انت لو وضعت اضحيه وقلدتها فعطبت يلزمك اضحيه ثانيه طيب لو لقيت

  299. الاضحيه مالتك اللي ضاعت وقلت الثانيه تلزم الاثنان لانهما لزمه في الذمه ما يقول يا جماعه الخير خلاص انا مالي ذهب

  300. فما فما عدت قادر يقول لا خلاص وجب عليك هو وجب عليك من الاساس بس الرجل تاخر عليك

  301. قليلا نعم باب القول في مواشي اهل الذمه وبني تغلب قال ابو عبد الله في روايه

  302. اسحاق بن منصور ليس على اهل الذمه في مواشيهم صدقه الا مواشي بني تغلب فانها تضاعف عليهم

  303. الصدقه وقال في روايه الميموني كردوث التغلبي قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لبني تغلب

  304. انه قد كان لكم صوت في الجاهليه فخذوا بنصيبكم من الاسلام فصالحني عمر ابن الخطاب ب على ان يضعف الصدقه نصارى بنتغلب

  305. اللي كانوا في الشام هذول ايش قصتهم؟ لهم خصوصيه في الاحكام الفقهيه وهذه الخصوصيه تناقش الناس في

  306. علتها عشان يسوون عمليه طرد في تنقيح مناط وعشان يحقق هؤلاء الروايات انهم قالوا لعمر لا ندفع

  307. الجزيه ولا نسميها جزيه ثلاثه انس ولا نسميها جزيه وقاعدين نسوي لكم خط ها اي

  308. ايه ف فقالوا قال نسميها صدقه فقال عمر ونضاعفها عليكم قال اضاعفها بس اهم شيء نسميها صدقه ما نسميها جزي

  309. ففي بعض الروايات يقول عمر انظر الى الحمقى يعني اخذوا المعنى وتركوا الاسم فصارت مضاعفه عليهم من الناس من قال لا

  310. هذا العله انهم لهم نكايه بالكفار او لهم قوه في الجاهليه او انهم من اعيان العرب

  311. فلهم خصوصيه فكذلك القوم اللي يسلمون يكونون من العرب يكونون قبائل عربيه كافره ثم اسلمت وكذا ياخذون

  312. حكم بني تغلب بعضهم قال هذا خصوصيه في بني تغلب عشان موضوع عمر الفقهاء عاد

  313. الى وقت احمد كان في نصارى من بني تغلب الفقهاء الشاعر المشهور منو الاخطل الاخطل

  314. اي هذا كانط هؤلاء لهم حكم خاص انهم يعاملون ما يعاملون معامله اهل الكتاب يعاملون معامله المسلمين في الزكاه

  315. وتضاعف عليهم بعد لانهم ابوا الاسم ابوا الجزيه فقال خلاص نعطيكم بس نضاعفها عليكم فرجل من بني تغلب عنده 40 شات كم ناخذ منه

  316. اثنتين ايه وضاعفوا عليه 30 البقر كم ناخذ منه؟ اثنين تبيعين هس ايه باب القول في الساعي اذا مر على الصدقه

  317. الساعي اللي يجمع الصدقه قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور المعتدي في

  318. الصدقه كمانعها قال يعتدي ياخذ ما لا يجب له المعتدي في الصدقه يعني هذا المصدق لما

  319. ياتي وياخذ ما لا يحل له ان ياخذه مثل كرائم الاموال هذا كمن منع الصدق

  320. هذا كمن منع الصدق وقال في روايه حنبل لا يسال متصدق عن شيء ولا يبحث انما ياخذ ما

  321. وجب من كل شيء اصابه مجتمعا وكان مما يجب فيه الصدقه يعني ما يجلس يبحث ويدقق على

  322. الناس على جهه التهمه هذه عقد فيها البخاري ابوابا وقال صالح وقال في روايه صالح واسحاق ولا

  323. يستحلف الناس على صدقاتهم ما يجي يتهمهم احلف ان ما عندك الاربعين خاف خذ يمين يسار كذا جيب شهود شوف كذا

  324. هذا ما جاؤوا به قبل من كل شيء قبل منهم وقال في روايه حنبل: "ولا يغيب صاحب الصدقه شيئا من ماله فيكون

  325. معتديا وياتي بها السلطان فان ظلمه واخذ ما لا يجب له كان اثمه عليه واجره للذي اخذ منه

  326. وهذه مساله اذا السلطان معروف انه ما يصرفها في مصارفها ايش الحال معه؟ هذا ابو عبيد في كتاب

  327. الاموال يقول ان ابو صالح السما اللي هو واهل مكه يسمونه الزيات ذكوان يقول سالته ابا سعيد وعائشه وسعد بن ابي

  328. وقاص وابا هريره عن اعطاء الصدقه للامراء وهم يفعلون بها ما يفعلون هذا وقت الامويين

  329. فقال فقالوا اعطهم فان عليهم ما حملوا كما قال يعني تعطى للامير هو ورد عن انس ان افتى

  330. بهذا ورجع عنه لكن الراجع المشهور هذه فتوى عموم الصحابه انه الامام يعطى الاموال الظاهره الباطنه عليك انت وهو

  331. يتحملها امام الله تبارك وتعالى يقول ولا ينبغي ان ياخذ من الفرائض الا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

  332. ولا ياخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصه الخلق ليش؟ لان ما تصح في الاضحيه وقلنا احكامها

  333. متفقه على جهه التعليل قال ولا ياخذ في الصدقه التيس ليه ليه ما ياخذ التيس

  334. ليه فحل غير كرائم اموال هذا ما ها ولا الحامل الحامل ما يؤخذ ليش بكرائم اموال

  335. ولا الاكوله ولا المفكه التي دنى نتاجها خلاص رح ولا ياخذ ذات عيب ولا نقص الا ما يجوز ان

  336. يضحى به من السلامه والله اعلم هذه في العيوب بلا نساء في السن ذكرنا النزاء في

  337. السن على مساله العناق والعقاب وكذا وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يجعل الغنم ثلاثا ثم ياخذ المصدق من الوسط ما

  338. ياخذ على شيء ولا الدن ياخذ من الوسط الصدقه تؤخذ من من الوسط وقال في روايه الميمون ولا ياخذ كرائم

  339. اموالهم عاد كرائم الاموال هذه تفسر وتفصل بكلام الفقه وهذه عاد فائده كتاب الف كلام

  340. الفقه يعني الان ولا حديث معاذ مع الكرائم انت ما ممكن انت ما عنده خبره بالمواشي ما

  341. تفهم يعني ايش الكراهه كيف تضبط الكراه يجيك الفقيه يقول لك التيسكها طبعا فيها اثار وهذه بسطها اكثر من بسط

  342. وبسطه جميله ابو عبيد في الاموال جيب اثار عن الصحاب والتابعين عمر يقوللك لا تاخذ

  343. كذا لا تاخذ كذا لا تاخذ في نص مثلا الحامل في نص عن عمر فيها انه الحوامل ما

  344. يؤخذ منها فهذا معناته ان عمر عدها كرائم من كرائم الاموال وهي واضحه لكن انت تث

  345. تستروح في باب القول في السن اذا لم يجدها قلنا مثلا في الابل فيه في عند سن معين

  346. ازا على من 25 فما يزيد بنت مخاض 36 بنت لبون طيب اذا ما فيه بنت مخاض قلنا ابن

  347. لبون طيب ما في لا ابن ايش الحل؟ طيب هذا يقول وقال في روايه ا وقال ابو عبد الله في روايه الاثر اذا

  348. وجب على صاحب الغنم سن فلم تكن عنده يعطيه ما عنده زياده ولا يشتري له هذا في حديث

  349. علي طبعا هي في الغنم مشكله لان الغنم هي السن يعني اذا ما عندك طيب اذا كلها صغار

  350. ما يشتري له يعني يعطيها الصغيره اللي عنده ويزيد عليها الزياده سد السن المشهور ان في الابل 200 درهم او شاتين

  351. 20 20 درهم 20 20 ولا 200 قدام طيب خلي اشوف بالتحضير حقي ما طالت فيه

  352. المساله الجاي يا شيخ ها المساله اللي بعدها ايه هو نص عليها ها والله عاد انا جايب شيء واجد ما شاء الله

  353. طيب وقال في روايه اسحاق وصالح اذا جاء المصدق وقد وجد سنا دون السن الذي عليه او فوق

  354. السن فعلى ما ما كتب عمرو بن كتاب بكر بن عمره يرد شاتين او 20 درهما او ياخذ شاتين

  355. او 20 درهما وهذا في الابل واضح ليش في الابل واضح يعني واحد وجب عليه بنت بنت ا

  356. بنت الابون اللي هي ايه ام سنتين وما عنده الا بنت مخاض اللي هي ام سنه فيعطي بنت

  357. المخاض ويزيد عليها شاتين او 200 درهم طيب العكس وجب عليه بنت مخاض وما عنده الا بنت لبون الاعلى

  358. هنا المصدق يبدله المصدق يعطيه ياخذها منه ويعطيه شاتين او 200 او 200 درهم طيب

  359. ليش ماسك عن 200 او 20 وقال في روايه ابي طالب لا يعطى شيء من

  360. صدقه الابل والبقر والغنم كف والدراهم والكفاره دراهم هم يعطوا كما امروا هذا رد على اهل الراي اهل الراي اللي هم ابو

  361. حنيفه وجماعته يجيزون اخراج الزكاه نقدا زكاه الابل والغنم اخراجها نقدا وحتى هذا من ضمن حجتهم قالوا طيب مو احنا

  362. نبدل ونعطي 20 درهم فسلامه قالت لا هذه حاله ضيقه تشبه ايش تشبه الزواج من الامه

  363. الزواج من الامه ما يجوز الا اللي ما يستطيع ان ينكح المحصنات المؤمنات المشكله هم حتى هناك مخالفين فاسحاق بن

  364. الرهويه رحمه الله رد عليهم وشدد في هذه المساله بعض المعاصرين من كتب في الاقتصاد

  365. الاسلامي قال ان من فوائد الزكاه كثر الاحتكار يعني هي الان اذا الفقير ياخذ شاتا وياخذ صاعا من طعام

  366. صاعا من قمح الى التاجر الغني ما يستطيع ان يحتكر لانه الاعيان توصل للفقير بالصدقه فخلاص الاحتكار يكسر

  367. كيف نحتال على كسر الاحتكار هذا ان يصير الغني يطلع زكاه فلوس فيصير ما في مشكله انا احتكر وطلعواطلعوا

  368. زكاتكم فلوس فالاحتكار هنا لا يكثر لان هي اموال تتبادل فحسب ما تتبادل اعيان لان بعضهم يقول يا اخي

  369. ايش افرقت هو اول شيء من غير شيء عندنا مف لكن واحد يقولك يا اخي ايش فرقت

  370. وطبعا في عكس هذه المساله في العكس اللي هو ايش اللي هو اخراج زكاه الاموال اعيان

  371. اللي انا علي زكاه ذهب او فضه واخرجها اعراض اعرض يعني اخرجها اثواب او كذا وهذا

  372. للشافعي فيه قولان وهذا هو قول البخاري اللي نسبوا له غلطا انه يرى زكاه الفطر هو

  373. قول البخاري عكس لكن هذه مساله اذا وجب عليك زكاه هي في الشرع ليست نقدا هي في الشرعين

  374. تمام؟ فهذه العين انت تخرجها نقدا يقول لك ايش الفرق؟ تقول له اول شيء معنى

  375. نص فلا بد ان نلتزمه وهذه حتى يتفرع عليها الكلام في زكاه الفطر الامر الثاني في فرق

  376. الفقير اذا اذا يصله الطعام او او تصله الشات او البقره او الشاه او او الناقه او

  377. غير ذلك تصله الى عنده فهنا لا احد يستطيع ان يحتكر هذه البضائع عليه لان وصلت له

  378. خلاص فانكسر الاحتكار اما اذا وصله فلوس الاحتكار ما انكسر يبي يبحث عن البضاعه يشتريها والله فلان محتكرها

  379. الطعام خلاص الفقير بدال ما انا اعطيه قمحا او اعطيه ارزا او اعطيه كذا اعطيه

  380. مالا يقوللك ابي اروح اشتري ارز التاجر محتكر الارز في محتكر ك براحته يرفع عليك

  381. وهذا ترى يفسر لك حماس كثير في زمن الراسماليه الحالي هذا حماس كثير من الناس في انه الزكوات خليها

  382. تخرج نقدا يلا مذهب الحنفيه القرضاء في فقه الزكاه كان دائما يميل لمذهب الحنفيه مذاهب الحنفيه سبحان الله راي وتخالف

  383. الحديث وم وتفتح المجال لموضوع التغول هذا والنقد هذا يسهل على الدول اخذ الضرائب لان الدول الحين تهم هذه بعد مساله زائده

  384. انه البقره الشات شيء عيني هذا ما اقدر اخذ عليه ضريبه ما اقدر اخصم منه انا لكن لما

  385. تجي والله مبلغ نقدي هذا سهل اخذ مني شوي واعطيك لان اقدر اخم اقدر اخذ ارباحي اقدر اخذ اموري

  386. اقدر سهل والدول هذ تشوفون ترى عامه الصدقات والامور الجمعيات الخيريه اللي تروح دائما يكون فيها نصيب حتى مثلا التبرعات الان

  387. اللي ممكن تخرج الى بعض البلدان في في المؤسسات والمنظمات تاخذ مباشره تاخذ لها حصه واحد 10% واحد 20% واحد قنوعي شوي 5% وهكذا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه سبحان