-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال الدرس اليوم مهم جدا في فقه زكاه الانعام
-
عامه المسائل في هذا الباب وهذا الباب غالبا لا يتوسع فيهلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
-
فالله يبارك فيكم ويحفظكم ا هناك مساله في موضوع الاعتكاف هناك مساله في موضوع الاعتكاف
-
ا الانسان متى يخرج يعني هل له ان يخرج صبيحه اليوم ال اخر يوم ام لابد حتى تغرب الشمس من اخر
-
يوم يعتكف فيه ادعى ابن عبد البر الاجماع على ان الانسان لا يخرج الا بعد غياب
-
الشمس في اخر يوم يعتكف فيه غير ان الامام البخاري من قبل ابن عبد البر
-
جوز الخروج صباحا جوز الخروج صباحا لحديث ابي سعيد الخدري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف
-
في النصف من رمضان في منتصف رمضان انهم في خرجوا نقلوا متاعهم في صبيحه يوم العشاء
-
20 هم بعضهم تاول الروايه لكن ظاهرها فعلا انهم كانوا خرجوا الى ان خطاوا بهم النبي
-
صلى الله عليه وسلم واخبرهم بالامر فهذه مساله اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نقرا مسائل في فقه الزكاه
-
وفي واكثر باب فيه تفريعات زكاه الاناعام اكثر باب فيه تفريعات وفيه امور دقائق ربما تغيب عن بعض الناس زكاه الانهار
-
ف نعيد اخر مساله قراناها المجلس الماضي ثم بعد ذلك ننطلق مسائل يقول وليس في اقل
-
من خمس من الابل شيء ليس في اقل من خمس من الابل شيء وعند عندنا
-
ثلاث خمسات في الزكاه ليس فيما دون خمس اواق صدقه في الفضه وليس فيما دون خمسه
-
اوثق صدقه في زكاه الزروع وسياتي الكلام على الوسق على الوسق وليس في ما دون خمس من خمس زود من الابل صدقه
-
هذه الثلاث خمسات تعرف يقول فاذا كانت خمسا ففيها شات وفي عشر شاتان وفي خمس
-
ثلاثه عشره وفي 15 عثاه وفي 20 اربع شي وفي 25 ابنه مخاض اللي ابنه مخاض اللي اكمل السنه وطعنت في
-
الثانيه تمام وذكرنا ان عليا رضي الله عنه خالف في هذا فجعل في 25 خمس اشياء وهذا قول مهجور عنه
-
رض مهجور له رضي الله عنه وفيه حديث مرفوع وذكرنا ان بعض اهل العلم قوى هذا الحديث ا
-
لانه لم ينتبه الى مخالفه هذا الحديث حديث في خمس خمس اشياء مخالفه لم ينتبه
-
لمخالفته للحديث المشهور هذا حديث انس كتاب بكر الصديق رضي الله عنه يقول فان لم تكن ابنه
-
مخاض فابن لبون ذكر هذا الابدال ذكرناه هذا انه لم تك وهذه هذه الحاله الوحيده
-
اللي يكون فيها ابدال وابن اللبون ما اكمل سنتين وطعن في الثالثه ما اكمل السنتين
-
وطعن في الثالثه و وذكرنا ان في الابل الانثى اغلى من الذكر لانها تحمل ويباع حم حلها معها
-
الى 35 فاذا زادت على 35 يعني من 36 ففيها واحده ففيها بنت لبون ما اكمل السنتين
-
وطعنت وطبعا ابنه المخاض ليش سميت ابنه مخاض عشان امها تبخض بغيرها اكمل السنه وابن اللبون لان امها ترضع غيرها وهذا من
-
باب ايش هذا من باب التغليب والا عادي ممكن امها ما عندها غيرها لكن هي تذكر هكذا من باب التغريب
-
الى 45 فان زادت واحده ففيها حقه الحقه الحقه طروقه الجمل اللي ممكن للجمل ان يطرقها
-
اللي هي ثلاث سنوات وطعنت في الرابعه الى 60 فان زادت واحده يعني 61 ففيها جذعه
-
الجذعه اربع سنوات وطعنت في الخامسه الى 75 فاذا زادت يعني صار 76 الى 75 ففيها
-
ابنتاه لبون ما فيه ابنت مخاض مباشره عند ابنتال ركز ايه وهنا وهنا الى 90 فان زادت واحده
-
على 90 ففيها حقتان الى 20 و 100 فان زادت واحده ففي كل 40 ابنه لبون وفي
-
50 حقه ها الحين صفر اذا اذا زادت على 120 تصير في كل 40 ابنه
-
لبون وفي 50 حقه واسقط ما زاد على 20 ولا يجعل فيها حتى تكون 30 و1 ففيها حقه ابن
-
تالبون ليش حقه ابن تالبون الان الحقه قلنا كم الحقه اربعه في كل 50 حقه وبنتائبون 40 ها ال 130 50
-
و40 90 و40 130 30 40 ابنه لبون ابنه لبون ها ال 50 ايوه ها فهذا صارت فال حق ابن فاذا بلغت
-
40 و1 ففيها حقتان وابنه لبون 40 و1 ليش ال 100 حقتين 50 50 ايه وظلت ابنه الاربعين كملتها ابنه لبون
-
واحده فاذا بلغت 50 و100 ففيها ثلاث حقاق ففيها ثلاث حقاق او اربع بنات لابون
-
ممكن لا هي ثلاث حقاق 50 50 اما بنات الابون ال 120 ممكن تكون ثلاثه او 160
-
يقول وقال في روايه حرب ولا تعاد ابنه مخاضن مرتين في الصدقه هذا شرح بالسابق
-
تلاحظ ان ابنه اللبون ممكن تتكرر ممكن تكون عندنا ابنتي لبون ثلاث بنات لبون لكن بنت المخاض ما تجي الا مره تاخذ واحده
-
فهذا احمد يربطها لك الحقه ممكن تتكرر ممكن تجيك لكن بنت المخاض هي مره بس اذا
-
صار 25 بعدها ما تشوف بنت المخاض عندك في اي فريضه ما تراها البث طيب
-
طبعا انت يرد عليك سؤال يرد عليك سؤال طيب اذا ما في بنت مخاض اذا
-
ما كان عنده في الابل الا بن ابنه لبون ستاتي هذه حت الفقهاء ما يترقون شيء لكن
-
هي واحده يقول وقال في روايه صالح وعبد الله وابنه مخاط التي امها تمخض بغيرها وهذا كما قلنا
-
من باب التغليل ولا ما هو ضروري ان تكون عند امها واحده غيرها تبخض بغيرها وهذا اذا كمل السنه وابنه
-
الابو التي امها ترضع غيرها هذا كمل سنتين والحقه التي استحقت ان ان يحمل عليها
-
فتحمل يعني يحمل عليها الجمل بالجماع والضراب فتحمل والجذعه هي التي القت سنا وقال في روايه
-
ابي طالب والحقه ما في بطونها ما في بطونها اولادها وهذه مشكله اذا كان المحقق قراها صح جيده هي المفروض
-
الخليفه ملحق لا الحقه توها ما لحين ما احملت ها توي راح يضربها فراح تقعد لها سنه حامل ما يصير ها
-
يقول والمخاض اذا قرب ولادته فهي ماخذ وفي الحديث خلفه في بطونها اولاده هذا حديث
-
الدين ما له شغله هنا لكن باب الشرح فالله اعلم ان هذه مو هو الحقه هي الخليفه لكن
-
هي ممكن تتشابه في الكتابه الخليفه اللي في بطنها ولد ولدها وهذه ما لها شغل في
-
الزكاه هذه في الدين المغلبه تجينا ان شاء الله اذا الله عز وجل يفتح في المده ما في
-
الزكاه كما قلنا طيب والمسنه في عندنا الحين هذا قلنا بنت لبون بنت مخاض وبنت
-
لبون وحقه وجذعه المسنه اللي هي من خمس سنوات هذه وين نلقاها في الاضحيه نلقاها في الاضحيه
-
الخلفه في الديه اللي في بطونها اولادها قال باب القول في زكاه البقر اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ما في
-
حديث صحيح الزكاه في البقر يعني في المقدار طبعا في اجماع انه ان البقر يزكى هذه ما فيها نقاش
-
لان عندنا حديث ابي هريره لما ذكر الرجل الذي يكون عنده مال ولا يزكيه قال ما من
-
رجل عنده ابل او بقر او غنم تمام والابل والبقر والغنم تشترك في الاضحيه تشترك في
-
الهدي تشترك انه يخرج منها الزكاه هذه كلها بهيمه الانعام تشترك بهذه المعاني تمام ها
-
لكن النزاع وقع في النصاب فش يقول ابو عبد الله؟ قال ابو عبد الله في روايه صالح وعبد الله في البقر في كل
-
30 تبيع وفي كل 40 مسنه التبيع اللي كمل السنه ودخل في الثانيه ها والمسنه اللي اكمل السنتين ودخلت في
-
الثالثه هذه ايش حجتها؟ حجتها حديث لمعاذ رضي الله عنه لانه شوف كتاب ابو بكر الصديق ابو بكر
-
الصديق لما كتب كتابه في في الزكاه كان ما يتكلم الا عن الابل والغنم ما تكلم عن
-
البقر لما لانه كان يخاطب الناس اللي في الجزيره ما عندهم بقر البقر وين كان
-
ورد زكاه البقر في كتاب بكر بن عمرو بن حسن وهذا الكتاب ظاهر الانقطاع الى ان اهل
-
الحديث اجمعوا على مضامينه لانه كتاب متوارث ذكر هذا المعنى يعقوب بن سفيان الفسوي وبن
-
عبد البر والدعوه اتفاق على معنى كتاب بكر بن عمرو بن حسن وفي بحديث معاذ بن جبل
-
يرويه عنه من مسروق بن الاجد معاذ وين كان في اليمن فهنا يناسب لانه اليمن من فيها بقر خلاف الجزيره وان كان
-
الان في الجزيره فالشاهد معاذ رضي الله عنه معاذ متقدم الوفاه مسروق ادرك معاذ زمانيا ادرك معاذ
-
مسروق مخضرم او كبير صلى ورا ابو بكر الصديق ها فان بعض الناس يخرجها على النزاع في
-
السند المعنعن بين مسلم والبخاري فماذا يقول خلاص ما دام تعاصر وامكن اللقيه اذا نمشي الحديث
-
لكن المعاصره ما هي كافيه اذا كان هناك تباعد قطري معاذ كان في الشام ومسروق في الكوفه
-
فما فيه مجال اللقيه فمن هذا الوجه الخبر منقطع وطعن غير واحد فيه بالانقطاع لكن هذا منقطع مع كتاب بكر بن عمرو بن حزم
-
ماشي القصه في احد خالف نعم الزهري رحمه الله خالف وقوله شاذ ومدفوع وما عاد قال
-
به احد الزهري يرى نصاب البقر خمسه مثل الابل وهذا قول مدفوع لكن يذكر ولهذا من القطان الفاسي قال
-
اجمعوا على ان في البقر زكاه واجمعوا على انه ليس في اقل من خمس صدقه يعني هذا القدر المشترك يعني ابو 30
-
متفق مع ابو خمسه على انه تحت الخمسه ما في هذا قصد وهذه مساله في تخريج الاجماع انك دائما
-
مسائل الاجماع في كثير من الاحيان تستخرج من الخلاف اجماعا انك تبحث عن النقطه المشتركه بين الفقهاء هذه نقطه النقطه
-
الثانيه الزهري امام مجتهد ومع ذلك قال قولا باطلا ما احد يقل به وهجر وهذا في
-
الواقع موجود حتى في بعض الاقوال في المذاهب الفقهيه المتبوعه يقول الامام المجتهد في المذهب الفقهي قولا هذا القول
-
يناقض الدليل ويباعده مباعده تامه ولا يخرج هذا القول ولا يستف ولا يمضي الا بشيء من التكلف والمواحكه
-
نعم ومنها هنا صار في انكار في مسائل الخلاف يقول وليس في 50 الا مسنه فاذا بلغ 60
-
ففيها تبيعان في كل 30 فاذا بلغت 70 ففيها مسنه وتبيع لان ال 70 30 و 40 فاذا بلغت 80 ففيها مسنتان 40
-
فاذا بلغت 90 ففيها ثلاث تبائع 30 30 على هذا الحساب وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور
-
وبقر الوحش يزكى ومتى هذه شوف انت المفروض يحط كلمه يزكى بعدها يحط علامه استفهام وعلامه تعجب كلمه
-
احمد على على جهه الاستنكار شوف اللي بعدها يقولون متى يجتمع عند الرجل البقره الوحش فهي عباره على الاستنكار ما هي على
-
الاقرار انت لما تجي تقراها على ضبط المحقق هنا اللي حاطه لك وحاط لك فاصله
-
تظن ان احمد يفتي يقول اي نعم بقرا الوحش يسكن لا هو احمد يستغرب ايش البقره البقره
-
هذا البقره الوحشه اللي هو بقره الوحش اللي الجاموس هذا اللي في الطبيعه لان الجاموس بلا نساع اجماعا
-
هو ضمن فصيله البقر يدخل فيه يدخل في ابر الزكاه لكنه منه مستانس ومنه وحش
-
بعضهم قالوا هذه مساله حوقع عليها الاجماع في القياس على القياس لكن كثيرون قالوا لا
-
ما هو قياس الجاموس بقر اصلا فهذا الجاموس هذا اللي تشوفونه ببرامج شو اسمه هذا يعاد طيب منو يجتمع عنده 30 او
-
40 من هذا وحشي بعد شلون الوحشي يج لكن ممكن في بلاد افريقيه يقع لكن في زمن احمد
-
احمد يستبد يقول كيف مستحيل فلهذا فيها روايتان في المذهب روايه انه يزكى فعلا وروايه اللي عليها الجمهور انه لا يزكى
-
البت ومما عللوا به قال لك ان اصلا احنا ما نخرج منه اضاحي لان اخراج الاضحيه والهدي من ايش؟ من بهيمه
-
الانعام يعني من مستانس وهذا متوحش ما هو استانس ها فهذه عاد مساله القياس هذا الان نظر القياس وهذا اللي حضر معنا
-
درس مختصر التحرير هنا ندخل في موضوع مسالك العله لانه هل الاضحيه تقاس على ا هل الزكاه
-
تقاس على الاضحيه يعني ما يخرج منه الزكاه وما يضحى ا هذا ما ذهب اليه عموم اهل العلم في هذا
-
الموضوع انه الاضحيه والزكاه بابهما واحد لان نجد انه في عموم الاحكام الامر مشترك لذلك زياده على ذلك نحن مثلا في الحمر
-
نفرق بين الوحش والاهل المستانس والاحكام ففي البقر ينبغي ان نفرق هذا ايضا هذا قياس لكن هذا ما هو قياس
-
واضح من من اقيسه العله لا هذا قياس من من من اقيسه المناسبه اللي هي من اضعف انواع
-
القياس لكنه هو الذي يمضي لانه ما في ما في دليل واضح في الموضوع وقال في روايه صالح عبد
-
التبيع الذي استوى قرناه والمسنه التي قد القت سنه قلنا التبيع لكم من السنه فدخل
-
في الثاني و ولكن هنا عاد ايش يعرفه ب بما يظهر للعين لانه انت ليش لان هذا التعريف ادق
-
لانه انت ممكن ما تعرف كم عمره لكن اذا شفت القرنين ها تفهم ان هذا عمره
-
سنه اذا شفت القى السنا تعرف ان هذا عمره السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا
-
هلا الحمد لله سلام اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا خلينا احار شلونك كيف حالك يا رب يا حي يا قيم يا
-
نعم الله يبارك فيك يقول قال عبد العزيز وقد قيل ان التبيع الذي التبيع يتبع قرناه
-
اذنه طيب باب القول في زكاه الغنم والغنم يا اخوان تشمل الضان والمعس نسميها احنا صخور مثلا هذه ترى ضمن الضائن
-
قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح وليس في الغنم شيء
-
حتى تبلغ 40 حتى تبلغ 40 فاذا بلغت 40 ففيها شات هذا حديث انس وهذا تقع
-
هذا اجماعكم السلام ورحمه الله معلش اي ففيها شات الى 20 و1 فاذا زالت واحده يعني صارت 121
-
على ايه على ال 20 و1 ففيها شاتان يعني 121 الى 200 فان زادت واحده يعني 2011 ففيها ثلاث
-
شيئه الى 300 فاذا كثرت الغنم ففي كل 100 شات شات وقال في روايه عبد الله وليس فيما زاد
-
على الثلاث على ال 300 شيء حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففيها اربع اشياء وهذه كلها
-
بشرط ايش بشرط الثوم ان تكون سائمه لا تعلف ان تكون سائمه وسياتي فيها ايضا مجموعه من التفصيلات قال باب القول
-
في السبق والاوقاص قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي بكر الاثرم تفسير
-
السبق والاوقاص الاوقاص ما بين الفريضتين يعني مثلا ما بين من ال 40 الى 120 ها
-
يسمى وقص وهذا ما في يعني ما في شيء ها يقول ال 40 في البقر والسبق ما دون الفريضه مثل اربعه
-
من الابل ثلاثه من الابل هذا اي باب القول في وجوب الزكاه في السائمه اه
-
الان عرفنا من ناحيه العدد الان نبدا نبحث في الصفه السائمه هي التي ترعى اكثر الحول
-
اكثر الحول تاخذ تاكل من الارض هذه التي فيها زكاه من خالف في هذا الان يقوللك
-
الامام احمد قال ابو عبد الله في روايه الاثر ليس في العوامل زكاه واهل المدينه يرون عليها زكاه طيب هذه
-
مساله دائما يبحثونها في كتب اصول الفقه وهي مساله مفهوم المخالفه هل يخصص المنطوق نحن عندنا احاديث في 40 شات ايش شات
-
وفي حديث اخر وفي سائمه الغنم لما تسمع الحديث وفي سائمه الغنم اذا بلغت 40
-
مفهوم المخالفه ان في غير السائمه ليس ثمه الزكاه فيقولون مفهوم المخالفه هذا هل يخصص العموم السام
-
هل يخص العموم السابق فهذه مسالهقول عنها ابن تيميه انها غمره من غمرات اصول الفقه
-
واذا نريد ان ننظر فقط الى هذه المساله هكذا دون اي دليل خارجي ممكن ترى الامر
-
متكافئا ولكن الامام احمد هنا استدل استدلالا بارئعا جاء الى حديث ليس في العوامل زكاه
-
ايش هي العوامل؟ العوامل هي الدواب التي يعمل عليها اللي يحمل عليها وتاخذ وهذه العوامل
-
غالبا تعلف تاكل من الارض ولا يسرح بها فقال احمد هذا دليل هذا دليل على ان
-
السائمه غير السائمه ليس فيها زكاه وهذا مذهب الجمهور ومن العجائب انك تجد مثلا الحنفيه
-
في اصول الفقه يذكر انهم لا يرون حجيه مفهوم المخالفه والمالكيه يرون حجيه مفهوم المخالفه وفي هذه المساله ترى الحنفيه
-
يخصصون بعموم بمفهوم المخالفه العموم والمالكيه لا يريدون ان يخصوا مفهوم المخالفه العموم والله المستعان
-
يقول وحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابل
-
السائمه يدخل هذا في ان انه في السائمه ولا يكون في العوامل نعم وقال في روايه حرب المروذي اذا كانت
-
الابل له يستعملها نصف السنه ويسمنها نصف السنه للرعي ولا يستعملها انها لا زكاه فيها
-
اذا كان استعمالها اكثر من تثمينها الان طيب قلنا السائمه فيها زكاه واللي تعلف وتسم ما فيها زكاه
-
طيب اذا كان اكثر السنه تسمن الحكم للاكثر ما فيها زكاه اذا اكثر السنه تسوم
-
الحكم للاكثر طيب اذا تساوت السنه فيها ست شهور ست شهور اذا تساوت ست شهور تسم شهور
-
ا تسوم في الارض الامام احمد يجعلها هنا على براءه الذمه فايش يقول ما فيها زكاه على الاصل
-
واذا كان تثمينها اكثر من استعمالها ففيها الصدقه تثمينها اي تثمينها يعني انها تسوم في
-
الارض وقال في روايه محمد بن حكم السائم التي ترعى في الصحراء فاذا كانت في المصر وهي حلابه
-
فلا زكاه فيها لانه في المصر يغلب عليها العنف فحتى اذا رعت ترعى شيئا يسيرا فيحتاج الانسان
-
ان يكمل الامر في علفها ان يكمل الانسان في علفه نعم و والشافعيه يضبطون ضبطا
-
يقولون انها اذا جلست لا تسوم مده لا تموت في مثلها الدابه واكلت العلف في هذه المده فان هذه المده
-
لا تعتبر شيئا تعتبر سائمه طيب باب القول في الفصلان والعجاجيل والحملان الفصلان صغار الابل العجاجيل
-
صغار البقر الحملان صغار الغنم وهذه عاد مساله فيها بحث طويل عليق عبد العزيز قال ابو
-
عبد الله في روايه حرب يقول اذا كان عند الرجل خمس بنات مخاطب خمس بنات مخاط اللي هن سنه ودخل يقول لا
-
شيء فيها حتى يكون فيها كبير واحب الي ان يتصدق عنها واذا كانت الابل صغارا وكبارا فان الصغار
-
تعد مع الكبار وتؤخذ منها الصدقه عاد هنا البحث هل يشترط السن في ا كما يشترط في الاضحيه
-
فالصغار الان الاضحيه يشترط فيها المسنه هنا اشترط بعض اهل العلم ا فيها السن انها لا تكون معدوده في الحمل
-
ولا يسمى عجلا ولا يسمى له هي تنعد عليك ممكن تخرج لكن لابد ان يكون فيها كبير
-
هذا على اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال الثخال تعد عليك الحين مثل الجمعه
-
الحين نشترط فيها 40 طيب ممكن يوجد من لا تجب عليه الجمعه طفل كذا يكمل معانا العدد
-
لا باس لكن هي ما هي واجبه عليه لكن يكمل 40 هي نفس القصه الثخال الاشياء الصغيره
-
تكمل معك العدد تكمل معك النصاب 40 30 لكن الزكاه ما تخرج الا من طيب اذا كانت
-
كلها صغيره كلها داخله في المعنى اللغوي للفصيل او في المعنى اللغوي للحمل او للعجل
-
ها فهل هذه تدخل في هل هذه فيها زكاه هذه فيها نساء والجمهور يذهبون ان ما فيها زكاه
-
وهذه فيها ا بحث دقيق شوي على خبر لو منعوني عقالا لو منعوني عناقا خبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه قال
-
والله لو منعوني عن عناقه مسكها البخاري قال تعال العناق كم عمره؟ العناق عمره ست شهور ما
-
كمل السن يعاد حمل فقال ها اذا يؤخذ منها الزكاه تخرج منها الزكاه فاذا تخرج منها الزكاه اذا مو بس تحسب لو
-
تكون كلها عناقات خلاص لان تاخذ منها الزكاه ها وفي روايه لو منعوني عقالا فبعض الناس
-
ضاق بها الجواب مثل قدوري الحنفي فراح ضعف الروايه اللي في الصحيح قال يبا هو اختلف
-
على الزهري والروايه الصحيحه عقالا مو عنا وكلامه باطل روايه العناق قويه ها عاد من الناس من قالوا لا هو قصده لو
-
منعوني عناقا من باب ايش؟ من باب ضرب المثل مثل ا من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطات
-
وهذا ضعيف لانه ما تلجا الى ضرب المثل الا اذا استحال الظاهر والظاهر هنا ما هو
-
مستحيل ممكن تؤخذ بالزات ما لا باس بعضهم قال لا هذه مخرجه على مذهب اللي هو من الفقهاء
-
من قال ما دام في كبيره ما تؤخذ الزكاه من الصغار لكن اذا كانت كلها صغار
-
عادي ممكن ناخذ زكاه من الصغيره لا باس ان ناخذ الزكاه من الصغيره نعم وهذه
-
المساله ابو حنيفه في فيها احتج بروايه لجابر الجوفي مذهب احتج وهذه ممكن بعض طلاب العلم يجمع
-
فيها لانه مع مشهور ان ابو حنيفه قال في جابر ما رايته اكذب من جابر
-
تمام وفي عده مسائل ابو حنيف يحتج بروايه جابر مر معه مساله في الصلاه جالسه
-
ابن حبان نكت عليه فيها وهذه ممكن وهذه اصلا مساله كثيره عند الفقهاء المتعصبين في ناس يعني حتى ابن تيميه سجلها على
-
الطحاوي والبيهقي قال هذول ا دليل الراوي نفسه اذا يروي شيء معه يقبله اذا يروي شيء
-
ضده يتكلم فيه وحتى من ضمن المعاصرين الحويني في كتابه تنبيه الهاجد ثبت هذا على ابن الجوزي وجاب امثله كثيره حقيقه
-
وكان بحثا متينا ما يدفع على ابن الجوزي في تحقيق في احدث الخلاف وحتى ابن حسن اللي هو صاحي نفسه
-
جدا فقهاء المذاهب ما يعون لانفسهم كثيرا اما الحزم واعي جدا النفسه اعلم منه بالحديث بكثير وواعي لكن تلقاه مثلا في
-
روايات ابن اسحاق راح تجينا مثل بعدين روايات ابن اسحاق مرات يستنكر الحديث ضربه ضرب ومرات نفس الراوي هو يحتج بحديث لكن
-
ابن الحزم هذه نادره فيه وهذه مساله الاضطراب في الاحتجاج في الراوي ا سلبا وايجابا وجودا وعدما
-
هذه ممكن تجمع فيها طروح علميه كامله يعني في ممكن تستهدف فيها علماء مذهب معين او
-
عالم بعينه او لان الصراحه فيها بحث جيد جدا ها وقال في روايه صالح والفصلان لكن اللي قالوا انه ما يخرج منها
-
اعتمدوا اثر عمر في السخال قال عمر والاثر في الموطا فالاثر اذا في الموطى اذا كل
-
الناس تعرفه الكل يبتيه وكل يعرفه حتى اللي ما يفت به يعرفه عمر قال الثخال
-
تعد عليك ولا تخرج منها الزكاه والفصلان اذا كانت مع الابل والعجاجيل مع البقر ففيها الصدقه يعني تنحسب عليه واذا
-
كانت الفصلان وحدها والعجاجيل وحدها فقد قال بعض الناس الان احمد ينقل خلاف ليس فيها شيء ليش لان عمر قال لا تخرج لا تخرج
-
منها وقال بعض الناس يؤخذ منها حمل يؤخذ عادي يؤخذ منها الصغير هذا على العناق
-
حديث لو منعوني عنا وقال بعض الناس فيها مسنه تخرج من غير جنسها تروح تشتري مسنه
-
مثل خمسه من الاب اللي يخرج فيها شات من غير جنسه انت تروح تشتري مسنه او ايش تعمل تعطي هذا
-
الصغير وتزيد عليه 200 درهم او شاتين كمان وكان ابي يذهب الى ان فيها حملا وهذه
-
روايه احمد تمشي معي روايات لو منعوني وهكذا يجمع بين اثر عمر لان عمر لا خلاص
-
لما عمر يقول لك لا تخرج منها يعني اذا لم يوجد مسن وخبر لو منعوني عناقل يا اذا لم
-
يوجد غيره وهكذا يجمع بين البابين بين الاثرين يقول وقال في روايه حنبل اذا كانت 40 حملا
-
كلها صغيره كلها ما كملت المسن ما كملت السنه ترى الشات من تكمل السنه خلاص صارت كبيره
-
فليس عليه فيها صدقه هذه عاد وقال في روايه ابي طالب وتعد السخله عليه في الصدقه السخله صغير الضان وصغير المعز
-
كل يسم قال عمر بن الخطاب يعد عليهم السخله يحملها الراعي ولا ياخذها المصدق ولا ياخذ
-
الاكوله الاكوله ولا ليش ما تؤخذ سم عن الاضحيه اي سميلا ليشكرا تصرف واجد كرامه اياكرامه صحيح
-
ايوه وقال في روايه الميموني والغنم اذا كان الثلاثين شاتا ولم يحل عليها الحول فتلد قبل تمام الفريضه ويحول عليها الحول
-
فان هذا يشبه الدراهم لا يكون فيها زكاه حتى يحول عليها الحول وهي فريضه فيكون
-
فيها وفيما ولدت الزكاه والسخله تعد عليهم اذا حال الحول على ذلك وقال في روايه حنبل
-
ارى ان في الرجل يكون له الغنم لا يجب فيها الصدقه فتولد قبل ان ياتيه المصدق ف
-
فتولد قبل ان ياتيه المصدق بيوم او يومين فيتم النصاب ان عليه الصدقه اذا بلغت
-
الغنم باولادها ما تجب فيها الزكاه فيتم وذلك ان فائده الغنم منها وان عمر احتسب بها مع الامهات
-
هذا الان مساله 30 من الغنم ست شهور سبع شهور قبل لا تكمل السنه بشوي ولدت فاكملت الاربع
-
هذه فيها روايتين عندنا في المثل روايه ان حول الثخاله هذ الصغيره حول اصلها فاذا ياخذ منها الصدقه ليش؟ لانه تابعه
-
لامهاتها ما كملت عندي السنه يا جماعه الخير ما كمل الان انا لو عندي 30 من الغنم ست شهور سبع
-
شهور ثمان شهور واشتريت عس بعدين 40 خلاص ابدا اعد من البدايه حول كامل صح
-
ها ليش لانه من يكمل النصاب لابد اني اكمل سنه فلو ماتت واحده او اثنين فاشتريت
-
مكانها ارجع ابدا من جديد هذا في الشراء تمام نعم طيب في الشراء في النماء
-
النماء انه اللي عندي تلد هذه اللي فيها روايتين ليش لان هذا فرع تابع للاصل
-
نعم وهذه من امثله التابع تابع ويثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا ففي روايه ان هذا هذه
-
قال مثل مال التاجر التاجر الحين او التجاره كل ما ماله ينمو المال تبع الاصل
-
كل ما ينمو تبع الاصل انما حوله حول اصله لكن في مال مستفاد جديد جاك ميراث جاك هبه
-
جاك راتب هذا ما هو انما هذا حوله من جديد تبدا انت فهي روايتين في المذهب نشوف عبد العزيز
-
ايش رجعها المصنف يقول وبما روى الميموني اقول انه لا زكاه فيها حتى يكون النصاب
-
كاملا من اول الحول عادها كالشراء والله انا نتجت عندي ان شاء الله تصير يعني ان شاء الله ال 30 هذه تصير 60 كلها
-
تجيب تمامعم يطلق فيها فحل فتجيب كلها يقول لك لا خلاص الان اعتبر حولا جديدا
-
وان استكملت باولادها نصابين وجبت فيها فيضتان واذا لم يكن في اول الحول نصابا فلا يعتد باولادها معها ويعتد بها
-
وباولادها من يوم وضعت الحمل والله اعلم هذا ان شاء الله طيب باب القول في زكاه الضان والمعز والب البقر
-
والجواميس قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كانت الابل عرابا وبختا يجمعها يجمعها
-
جميعا على ربها في الصدقه الابل العراب اللي هي الابل العربيه والبخت الخرسانيه اللي يكون عندها سنامين
-
فهذه كلها تعد مع اذا كان مالكها واحدا وهي مع بعضها في محل واحد ما يقال كل نوع لوحده
-
والبقر والجواميس بمنزله ذلك ايضا صنف واحد البقر والجواميس نفس الشيء شيء واحد اذا وجبت في ذلك صدقت جميعا واذا كانت
-
الغنم ضعنا ضانا ومعزا ايه الحين واحد عنده صخورسميها صخور نعم ها المعز وعند الضان الغنم او الشات هذه
-
ترى صنف واحد فكلها تحسب مع بعضها البعض جمعت في الصدقه وياخذ المصدق من ايها شاء
-
لانه مال وكلها يجب فيها ما يجب في كل واحد منها باب القول في الغنم والابل تكون مجتمعه او
-
متفرقه قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثر في كل رجل
-
له راعيان مع كل واحد منهما 40 شاتا ان بعد ما بينهما فعليه شاتان انسان عنده مال في بلدين وبعضهم يضبطها في
-
مسافه سفر هنا 40 وهنا 40 لكن هو صاحب المال صاحب المال واحد فهل تكون عليه شات
-
واحده باعتبار انها 80 لانه من 40 الى 120 يلا تصير عليه شاتين ولا لا كل غنم له في
-
كل بلد تعد ايش معزوله معزوله واحد له مال في مكه 40 شات في المدينه 40 شات في البصره 40 شات في
-
الكوفه 40 شات قاللك يقول الامام احمد بضابط ان اذا كل مع كل واحده معها راعن
-
تعد كل واحده ماله مستقلا يزكيه لوحده ولو كان له بالكوفه 40 شاتا وبالبصره 40
-
شاتا كان عليه شاتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق
-
بين مجتمع فان كان له ببغداد 20 شاتا وبالكوفه 20 شاتا لا شيء عليه هذه ها
-
تضطرد وتنعكس ما نعدها عليها 40 نقول له شوف مجموع مالك المتفرق 40 فعليك شات قال لك لا انا هنا
-
20 وهنا 20 وبينه مسافه سفر بعيده لكن والله لو كان ما بينهما اقل من مسافه
-
السفر وان كانت متفرقه لاها تعد مالا واحد لا يجمع بين متفرقه ولا يفرق بين مجتمع تنفعه ها هنا وتضره ها
-
وقال في روايه الميمون وحنبل ولا ياخذ المصدق منها شيئا وهو اذا عرف اذا عرف ذلك
-
وضبطه اخرج بعضها في الفقراء قال عبد العزيز وبما روى ابو بكر الاثرم اقول لانه
-
وجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز ان يكون هو يخرج اذا ضبط وعرفه
-
لجاز الا يعطي عن 80 شات عن 80 شاتين لانه واجب عليه شاتا فلما اخذ منه شاتان
-
وجب عليه ان يعطي شاتا والله اعلم. موضوع المعرفه والضبط هذا انه لابد ان يضبط ماله ويعرفه حتى يخرج
-
فاستفادوا منه ان الضبط يعني ان ماله المتفرق يعتبر مالا واحدا لكن هو رجح روايه الاثر باب القول في تفسير الخليطين
-
وحكمه وهذه فيها مساله مسائل مهمه الخليطان هما رجلان يكون لكل احد منهما مال والمالان مختلطان
-
واكثر شيء المساله في زكاه الغنم لانه الفارق يعني الان 20 مع 20 فيها شات و 40
-
مع 40 فيها شات تمام ف الاحتيال ممكن واحد عنده 40 شات يعطي الواحد ثاني 20 او عنده 80 شات
-
ها عنده عفوا عنده 120 فيقسمها فيقسمه يخلي يخلي 40 و8 فتصير فيها شات شات عفوا
-
عفوا تصير فيها تصير فيها شاتين فاين مثلا فيها شات فيقسمها عشان يهرب من الصدقه 20 20 او ممكن يكون عنده
-
اي او ممكن يكون عنده ها ممكن يكون عنده 120 ا يكون شو اسمه الاربعين فيها شات الاربعين فيها شات
-
يجمعونها على بعضها البعض فتخرجون بشات واحده فيتراجعان بالسويه لا باس فيقول لا يجمع بين متفرق خشيه الصدق اللي هي الحيله
-
انه انا علي شات انت علي شات خلينا نجمع مالنا مع بعض لقصد الاحتيال وهذه يعني قيل ان امام اهل الراي يقول بها
-
وها فات علينا شات ونربح وممكن واحد عليه شات فيفرق ماله السلام ورحمه الله وبركاته
-
فيفرق ماله حتى يخرج من ذلك قال ابو عبد الله في روايه المروذ والخليطان اذا كان
-
لهما 40 شاتا فعليهما شاه والشات تخرج من مال اي واحد منهما ويتراجعان بالسويه اذا
-
كان مرعاهما واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
-
مجتمع خشيه الصدق الان في كتب الفقه يب يتكلمون دائما في متى يقال انهما خليان
-
فيضعون عده شروط اكثر الامام احمد اكثر كلامه انه لابد ان يكون الراعي والمرعى واحده
-
بعض الفقهاء يشترطون ان يكون الفحل واحدا وهذا مذهب الحنابله المتاخرين ويرون فيه حديثا عند الدار قطني في السنن والحديث
-
منكر باطل ويزمون احمد به ابن مفلح يقول هذا شلون احمد ما في هو حديث عند الدار قطني في
-
السنن يعني مو قصهقول ولا روايه عن احمد في اشتراط الفحل ولا رائحه روايه والمعتمد عند الحنابله في
-
المذهب يشترطون وحده الفحل بعضهم وصل لاشتراط وحده الد والواقع ان الامام احمد يشترط وحده الراعي
-
والمرعى فحسب يكون لها راعي واحد ومرعى واحد وبس وهذه من المسائل اللي المتاخرون في من
-
الحنابله اخذوا من المذاهب الاخرى وصار خلاص صار معتمد المذهب ترجع روايات احمد ما تجد ذكر الفحل هذا البته في اي
-
روايه يجتنبه هم من اين طيب من اين جئتم بقصه الفحل والله عندنا حديث حديث عن رسول
-
الله اي والله عندنا حديث الحديث وين يبا سنن الدار قطني اهلا وسهلا فيقولك احمد لازم حنا ه الحديث يقول حناها الحديث
-
وحناها الراي وحديث منكر وقال في روايه الاثرم والخليطان ليس بشريكين لانهما لا يتراجعان والخليطان ان يكون راعهما واحدا ومراحهما
-
واحدا وشربهما واحدا شوف ما يذكر الفحل فعليهما في كل 40 شات بينهما يتراجعان بالسويه يعني احدهما يخرجها من ماله الاخر
-
يعوضهما وكذلك لو كان عشره خلطاء بينهم 40 شاه كان عليهم شات ولو كان بينهما بينهما 80 شات
-
كان عليهما شات فكذلك تنفعه ها هنا وتضره ها هنا باب القول اذا حال الحولان وهذه
-
مساله انه يحول عليه الحول تجب عليه الصدقه فلا ياتي المصدق يتاخر لاي حال ياتي حول اخر فياخذ صدقه حولين ولا نقول
-
له خلاص راحت عليك الحول اللي فاتوا وخلاص ايه قال ابو عبد الله في روايه احمد بن
-
هاشم في رجل له خمسه من الابل حاليه شتان وقال في روايه الاثرم المال غير الابل اذا
-
ادى من المال نقص والابل اذا ادى الشات لم تنقص لان الخمسه على حالها وقال في روايه محمد بن الحكم قال اذا كانت
-
الغنم 40 شاتا فلم ياتي المصدق عامين فاذا اخذ المصدق شاتا فليس عليه في الباقي شيء
-
وفيه خلاف ليش ما عليه بالباقي شيء لان صارت 39 فانزلت على النصار اهلا وسهلا
-
طيب باب القول في المواشي اذا هلكت قال ابو عبد الله في روايه صالح وحنبل اذا وجب
-
على الرجل الصدقه وابله 100 بعير فلا ياتيه المصدق حتى تجب عليه صدقه اخرى فياتيه المصدق وقد هلكت ابله الا خمس ذود
-
ياخذ من ماله الصدقتين جميعا كما انه لو وجبت عليه الزكاه وفرط فيها حتى ذهب المال
-
كان كان عليه فيها الزكاه وكذلك لو عطبت وقد حال الحول قال قبل مجيء المصدق وقد
-
وجبت عليه وكذلك لو كانت 200 درهم فحال عليها الحول فسرق بعضها او كلها كان عليه
-
الزكاه لوجوب الحول هذه المساله تختلف شيئا مع المساله السابقه المساله هذه المساله انه انسان يكون عنده
-
نصاب ويجب عليه وتجب عليه الزكاه ينتظر المصدق لان قديما كان يجي المصدق هو ياخذ الصدقه
-
وهو يروح يوزعها على الفقراء تمام يعني هذا مصدق عمله ياخذ من الاغنياء ويوصل للفقراء
-
وهذا احفظ لما وجوه الفقراء ان لا ينظروا في اعين الاغنياء وهم يعطونهم والمصدق هو اللي بينهم
-
وايضا نشغل الناس المصدق يشتغل ونعطيه طيب ف الله يبارك فيك وجبت الزكاه عليه 40 شات
-
فوجبت الحمد لله قبل ان ان يصل المصدق بعد ما وجبت هلك جتها افا وكذا هلك منها جس كذلك لو
-
وجبت عليه صدقه ما و وجبت عليه الزكاه لكن قبل ان ياتيه الشخص الذي يستلم الزكاه
-
طبعا مصدق غالبا في الاموال الظاهره الاموال على نوعين ظاهره وباطنه الظاهره هذه منها هذه الابل والغنم والبقر وزكاه
-
الثروع وعروض التجاره على نقاش والاكثر الاحاديث يبونها اموال باطنه في اموال الباطنه اللي هي الذهب والفضه هذه
-
اموال باطنه هذه هو يخرجها الباقي يعطيها للامام لهذا ابو بكر يوم قال لو منعوني
-
عقالا لو منعوني عنا على الروايتين يتكلم على ايش؟ على زكاه الابن هو ما له شغل
-
بالمال الثاني النقدي هذا انت وضميرك لكن هذا ف فعطبت ذهبت الامام احمد يرى ان عليه الزكاه هذا مثل
-
ايش؟ هذا عندنا هم في الاضحيه انت لو وضعت اضحيه وقلدتها فعطبت يلزمك اضحيه ثانيه طيب لو لقيت
-
الاضحيه مالتك اللي ضاعت وقلت الثانيه تلزم الاثنان لانهما لزمه في الذمه ما يقول يا جماعه الخير خلاص انا مالي ذهب
-
فما فما عدت قادر يقول لا خلاص وجب عليك هو وجب عليك من الاساس بس الرجل تاخر عليك
-
قليلا نعم باب القول في مواشي اهل الذمه وبني تغلب قال ابو عبد الله في روايه
-
اسحاق بن منصور ليس على اهل الذمه في مواشيهم صدقه الا مواشي بني تغلب فانها تضاعف عليهم
-
الصدقه وقال في روايه الميموني كردوث التغلبي قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لبني تغلب
-
انه قد كان لكم صوت في الجاهليه فخذوا بنصيبكم من الاسلام فصالحني عمر ابن الخطاب ب على ان يضعف الصدقه نصارى بنتغلب
-
اللي كانوا في الشام هذول ايش قصتهم؟ لهم خصوصيه في الاحكام الفقهيه وهذه الخصوصيه تناقش الناس في
-
علتها عشان يسوون عمليه طرد في تنقيح مناط وعشان يحقق هؤلاء الروايات انهم قالوا لعمر لا ندفع
-
الجزيه ولا نسميها جزيه ثلاثه انس ولا نسميها جزيه وقاعدين نسوي لكم خط ها اي
-
ايه ف فقالوا قال نسميها صدقه فقال عمر ونضاعفها عليكم قال اضاعفها بس اهم شيء نسميها صدقه ما نسميها جزي
-
ففي بعض الروايات يقول عمر انظر الى الحمقى يعني اخذوا المعنى وتركوا الاسم فصارت مضاعفه عليهم من الناس من قال لا
-
هذا العله انهم لهم نكايه بالكفار او لهم قوه في الجاهليه او انهم من اعيان العرب
-
فلهم خصوصيه فكذلك القوم اللي يسلمون يكونون من العرب يكونون قبائل عربيه كافره ثم اسلمت وكذا ياخذون
-
حكم بني تغلب بعضهم قال هذا خصوصيه في بني تغلب عشان موضوع عمر الفقهاء عاد
-
الى وقت احمد كان في نصارى من بني تغلب الفقهاء الشاعر المشهور منو الاخطل الاخطل
-
اي هذا كانط هؤلاء لهم حكم خاص انهم يعاملون ما يعاملون معامله اهل الكتاب يعاملون معامله المسلمين في الزكاه
-
وتضاعف عليهم بعد لانهم ابوا الاسم ابوا الجزيه فقال خلاص نعطيكم بس نضاعفها عليكم فرجل من بني تغلب عنده 40 شات كم ناخذ منه
-
اثنتين ايه وضاعفوا عليه 30 البقر كم ناخذ منه؟ اثنين تبيعين هس ايه باب القول في الساعي اذا مر على الصدقه
-
الساعي اللي يجمع الصدقه قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور المعتدي في
-
الصدقه كمانعها قال يعتدي ياخذ ما لا يجب له المعتدي في الصدقه يعني هذا المصدق لما
-
ياتي وياخذ ما لا يحل له ان ياخذه مثل كرائم الاموال هذا كمن منع الصدق
-
هذا كمن منع الصدق وقال في روايه حنبل لا يسال متصدق عن شيء ولا يبحث انما ياخذ ما
-
وجب من كل شيء اصابه مجتمعا وكان مما يجب فيه الصدقه يعني ما يجلس يبحث ويدقق على
-
الناس على جهه التهمه هذه عقد فيها البخاري ابوابا وقال صالح وقال في روايه صالح واسحاق ولا
-
يستحلف الناس على صدقاتهم ما يجي يتهمهم احلف ان ما عندك الاربعين خاف خذ يمين يسار كذا جيب شهود شوف كذا
-
هذا ما جاؤوا به قبل من كل شيء قبل منهم وقال في روايه حنبل: "ولا يغيب صاحب الصدقه شيئا من ماله فيكون
-
معتديا وياتي بها السلطان فان ظلمه واخذ ما لا يجب له كان اثمه عليه واجره للذي اخذ منه
-
وهذه مساله اذا السلطان معروف انه ما يصرفها في مصارفها ايش الحال معه؟ هذا ابو عبيد في كتاب
-
الاموال يقول ان ابو صالح السما اللي هو واهل مكه يسمونه الزيات ذكوان يقول سالته ابا سعيد وعائشه وسعد بن ابي
-
وقاص وابا هريره عن اعطاء الصدقه للامراء وهم يفعلون بها ما يفعلون هذا وقت الامويين
-
فقال فقالوا اعطهم فان عليهم ما حملوا كما قال يعني تعطى للامير هو ورد عن انس ان افتى
-
بهذا ورجع عنه لكن الراجع المشهور هذه فتوى عموم الصحابه انه الامام يعطى الاموال الظاهره الباطنه عليك انت وهو
-
يتحملها امام الله تبارك وتعالى يقول ولا ينبغي ان ياخذ من الفرائض الا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
-
ولا ياخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصه الخلق ليش؟ لان ما تصح في الاضحيه وقلنا احكامها
-
متفقه على جهه التعليل قال ولا ياخذ في الصدقه التيس ليه ليه ما ياخذ التيس
-
ليه فحل غير كرائم اموال هذا ما ها ولا الحامل الحامل ما يؤخذ ليش بكرائم اموال
-
ولا الاكوله ولا المفكه التي دنى نتاجها خلاص رح ولا ياخذ ذات عيب ولا نقص الا ما يجوز ان
-
يضحى به من السلامه والله اعلم هذه في العيوب بلا نساء في السن ذكرنا النزاء في
-
السن على مساله العناق والعقاب وكذا وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يجعل الغنم ثلاثا ثم ياخذ المصدق من الوسط ما
-
ياخذ على شيء ولا الدن ياخذ من الوسط الصدقه تؤخذ من من الوسط وقال في روايه الميمون ولا ياخذ كرائم
-
اموالهم عاد كرائم الاموال هذه تفسر وتفصل بكلام الفقه وهذه عاد فائده كتاب الف كلام
-
الفقه يعني الان ولا حديث معاذ مع الكرائم انت ما ممكن انت ما عنده خبره بالمواشي ما
-
تفهم يعني ايش الكراهه كيف تضبط الكراه يجيك الفقيه يقول لك التيسكها طبعا فيها اثار وهذه بسطها اكثر من بسط
-
وبسطه جميله ابو عبيد في الاموال جيب اثار عن الصحاب والتابعين عمر يقوللك لا تاخذ
-
كذا لا تاخذ كذا لا تاخذ في نص مثلا الحامل في نص عن عمر فيها انه الحوامل ما
-
يؤخذ منها فهذا معناته ان عمر عدها كرائم من كرائم الاموال وهي واضحه لكن انت تث
-
تستروح في باب القول في السن اذا لم يجدها قلنا مثلا في الابل فيه في عند سن معين
-
ازا على من 25 فما يزيد بنت مخاض 36 بنت لبون طيب اذا ما فيه بنت مخاض قلنا ابن
-
لبون طيب ما في لا ابن ايش الحل؟ طيب هذا يقول وقال في روايه ا وقال ابو عبد الله في روايه الاثر اذا
-
وجب على صاحب الغنم سن فلم تكن عنده يعطيه ما عنده زياده ولا يشتري له هذا في حديث
-
علي طبعا هي في الغنم مشكله لان الغنم هي السن يعني اذا ما عندك طيب اذا كلها صغار
-
ما يشتري له يعني يعطيها الصغيره اللي عنده ويزيد عليها الزياده سد السن المشهور ان في الابل 200 درهم او شاتين
-
20 20 درهم 20 20 ولا 200 قدام طيب خلي اشوف بالتحضير حقي ما طالت فيه
-
المساله الجاي يا شيخ ها المساله اللي بعدها ايه هو نص عليها ها والله عاد انا جايب شيء واجد ما شاء الله
-
طيب وقال في روايه اسحاق وصالح اذا جاء المصدق وقد وجد سنا دون السن الذي عليه او فوق
-
السن فعلى ما ما كتب عمرو بن كتاب بكر بن عمره يرد شاتين او 20 درهما او ياخذ شاتين
-
او 20 درهما وهذا في الابل واضح ليش في الابل واضح يعني واحد وجب عليه بنت بنت ا
-
بنت الابون اللي هي ايه ام سنتين وما عنده الا بنت مخاض اللي هي ام سنه فيعطي بنت
-
المخاض ويزيد عليها شاتين او 200 درهم طيب العكس وجب عليه بنت مخاض وما عنده الا بنت لبون الاعلى
-
هنا المصدق يبدله المصدق يعطيه ياخذها منه ويعطيه شاتين او 200 او 200 درهم طيب
-
ليش ماسك عن 200 او 20 وقال في روايه ابي طالب لا يعطى شيء من
-
صدقه الابل والبقر والغنم كف والدراهم والكفاره دراهم هم يعطوا كما امروا هذا رد على اهل الراي اهل الراي اللي هم ابو
-
حنيفه وجماعته يجيزون اخراج الزكاه نقدا زكاه الابل والغنم اخراجها نقدا وحتى هذا من ضمن حجتهم قالوا طيب مو احنا
-
نبدل ونعطي 20 درهم فسلامه قالت لا هذه حاله ضيقه تشبه ايش تشبه الزواج من الامه
-
الزواج من الامه ما يجوز الا اللي ما يستطيع ان ينكح المحصنات المؤمنات المشكله هم حتى هناك مخالفين فاسحاق بن
-
الرهويه رحمه الله رد عليهم وشدد في هذه المساله بعض المعاصرين من كتب في الاقتصاد
-
الاسلامي قال ان من فوائد الزكاه كثر الاحتكار يعني هي الان اذا الفقير ياخذ شاتا وياخذ صاعا من طعام
-
صاعا من قمح الى التاجر الغني ما يستطيع ان يحتكر لانه الاعيان توصل للفقير بالصدقه فخلاص الاحتكار يكسر
-
كيف نحتال على كسر الاحتكار هذا ان يصير الغني يطلع زكاه فلوس فيصير ما في مشكله انا احتكر وطلعواطلعوا
-
زكاتكم فلوس فالاحتكار هنا لا يكثر لان هي اموال تتبادل فحسب ما تتبادل اعيان لان بعضهم يقول يا اخي
-
ايش افرقت هو اول شيء من غير شيء عندنا مف لكن واحد يقولك يا اخي ايش فرقت
-
وطبعا في عكس هذه المساله في العكس اللي هو ايش اللي هو اخراج زكاه الاموال اعيان
-
اللي انا علي زكاه ذهب او فضه واخرجها اعراض اعرض يعني اخرجها اثواب او كذا وهذا
-
للشافعي فيه قولان وهذا هو قول البخاري اللي نسبوا له غلطا انه يرى زكاه الفطر هو
-
قول البخاري عكس لكن هذه مساله اذا وجب عليك زكاه هي في الشرع ليست نقدا هي في الشرعين
-
تمام؟ فهذه العين انت تخرجها نقدا يقول لك ايش الفرق؟ تقول له اول شيء معنى
-
نص فلا بد ان نلتزمه وهذه حتى يتفرع عليها الكلام في زكاه الفطر الامر الثاني في فرق
-
الفقير اذا اذا يصله الطعام او او تصله الشات او البقره او الشاه او او الناقه او
-
غير ذلك تصله الى عنده فهنا لا احد يستطيع ان يحتكر هذه البضائع عليه لان وصلت له
-
خلاص فانكسر الاحتكار اما اذا وصله فلوس الاحتكار ما انكسر يبي يبحث عن البضاعه يشتريها والله فلان محتكرها
-
الطعام خلاص الفقير بدال ما انا اعطيه قمحا او اعطيه ارزا او اعطيه كذا اعطيه
-
مالا يقوللك ابي اروح اشتري ارز التاجر محتكر الارز في محتكر ك براحته يرفع عليك
-
وهذا ترى يفسر لك حماس كثير في زمن الراسماليه الحالي هذا حماس كثير من الناس في انه الزكوات خليها
-
تخرج نقدا يلا مذهب الحنفيه القرضاء في فقه الزكاه كان دائما يميل لمذهب الحنفيه مذاهب الحنفيه سبحان الله راي وتخالف
-
الحديث وم وتفتح المجال لموضوع التغول هذا والنقد هذا يسهل على الدول اخذ الضرائب لان الدول الحين تهم هذه بعد مساله زائده
-
انه البقره الشات شيء عيني هذا ما اقدر اخذ عليه ضريبه ما اقدر اخصم منه انا لكن لما
-
تجي والله مبلغ نقدي هذا سهل اخذ مني شوي واعطيك لان اقدر اخم اقدر اخذ ارباحي اقدر اخذ اموري
-
اقدر سهل والدول هذ تشوفون ترى عامه الصدقات والامور الجمعيات الخيريه اللي تروح دائما يكون فيها نصيب حتى مثلا التبرعات الان
-
اللي ممكن تخرج الى بعض البلدان في في المؤسسات والمنظمات تاخذ مباشره تاخذ لها حصه واحد 10% واحد 20% واحد قنوعي شوي 5% وهكذا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه سبحان