تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٣٥ ] من المسألة رقم [ ١٧٠١ ] المناسك

14 فبراير 2026 1 س 6 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واليوم ان شاء الله ننهي

  3. المجلد الاول باذن الله نحاول ان ننهي المجلد الاول ولا ينتهي به كتاب المناسك بل يبقى في كتاب المناسك بقيه هناك مساله

  4. ندت من المجلس الماضي في كيفيه الاشاره اره الى الحجر الاسود اذا اشرت الى الحجر

  5. الاسود كيف تشير؟ الحنفيه لهم مذهب في ذلك يرون انك تشير كما يشير حفظكم الله كما

  6. يشير المصلي في الصلاه هكذا وفي وعندهم في ذلك حديث ضعيف وورد عن ابن عباس

  7. الثناء على رفع اليدين عند رؤيه البيت وهذا رفع للدعاء وليس هو رفع الاشاره نعم اخر مساله مرت معنا في المجلس الماضي

  8. قال وحمام الحل والحرم سواء يعني في الصيد اليوم المسائل ستكون في جزاء الصيد المحرم اذا

  9. صاد المحرم اذا صاد فما عليه جزاء مثل ما قتل من النعم بشرط ان يقتل هذا الصيد

  10. الجزاء معناه ان يقدر تقديرا فمثلا يقال في الحمامه شات و وفي الايل بقره وكذا يذبح مثلها من النعم

  11. لان النعم يحل لها اكلها بينما الصيد لا يحل لها اكلها فان لم وهذا على ما قضى به الصحابه في هذه

  12. الاشياء وابو حنيفه اوجب القيمه فحسب وعندنا في المذهب روايتان روايه تخير بين هذه الامور التي

  13. تذكرها وروايه توجب وسياتي الكلام عنها توجب المثليه فان عجز ياتي بالقيمه ياتي بالقيمه وفي روايه تخيير ان انه اما ان يذبح مثلها

  14. او ياتي بقيمه المثل لا بقيمه الصيد بقيمه المثل يعني عليه بقره عليه شات عليه عنس

  15. عليه كذا ياتي بالقيمه وهذه القيمه يشتري بها طعاما ثم يعطي لكل مسكين نصف صاعن

  16. لكل مسكين نصف صاعن اذا من عموم الطعام ومدعطي من البر وهناك روايتان عندنا روايه في نص الصاع

  17. وروايه في المد وقال ابو يعلى هما روايه واحده المد هو ربع الصاع ففي البر لانه نفيس وطيب مد

  18. طيب فان لم يستطع مثل هذا يقدرها تقديرا ثم يصوم عن كل نصف صاع يوما

  19. يعني الان رجل صاد حمامه فقيل له اذبح شاتن ممكن ذبح شاتا فلا اشكال ويزعها في مساكين الحرم لا ياكل

  20. منها طيب قيل له اذبح شاتا قال ما عندي شاه قلنا ثمن الشات 40 دينارا ال 40 دينار هذه

  21. يشتري فيها طعاما الطعام تمر او حنطه او ثم يوزع هذا التمر حصه كل مسكين نص طيب ما وجد نصف صاع او

  22. مدمن بر نص صاع من الطعام اخر طيب ما وجد ماذا يفعل ما وجد ا

  23. يقدرها تقديرا مثلا يقول الشات ب 40 دينارا ثم ال 40 دينار هذه كم تاتي بصاع

  24. من طعام ثم الصاع هذه توزع على كم مسكين لكل مسكين نص صاع فيقال مثلا تطعم 40

  25. مسكينا يصوم 40 يوما ولا يلزم ان يصومها في الحج يصومها في اي محل س تطعم سبعه مساكين عشره

  26. يصومون بقدر المساكين هذه اياما هذه عاد النقاش هل هذه على الترتيب ام على التخيير هذا بحث

  27. الان الامام احمد الحيني يقول حمام الحل هذا فيما قدره الصحابه حين يقول حمام الحل والحرم سواء لان هناك

  28. مذهب لمالك ان حمام الحرم هو الذي فيه الجزاء واما حمام الحل الحل في مكه الحمام والحل

  29. اللي في مكه ها هذا او حمام الحل اللي خارج مكه اذا كنت محرما فيه حكومه ما معنى حكومه يحكم به

  30. ذوى عدل منكم ستاتي هذه الحكومه وسيتم يعني اثنين يقدرون عليه تقديرا ها وبعضهم يقول يجعلها

  31. القيمه طيب فهنا يقول باب القول في جميع ما يف ما يفديه المحرم من الطير

  32. الصيد اما ان يكون طيرا واما ان يكون دابه ليست من الطيور الطيور في الذات هي

  33. التي بالذات التي فيها تفاصيل للفقهاء لما لان ما دون الحمام فيه قيمه فقط لا يجد فيه جث مثلي

  34. وداود الاصبهاني يرى ان ما في شيء من الاساس ما دون الحمام يعني عصفور كذا

  35. ها ومن من الطير الحمام فحسب الحمام هذا اللي فيه اللي في قول عامه اهل العلم والنعام

  36. هذا الذي النعامه فيها بدنه على قضاء الصحابه والحمامه فيها شات طيب ما وجه قال

  37. ابو عبد الله في روايه احمد بن قاسم كل طير يعب مثل الحمام الصحابه لماذا جعلوا

  38. في الحمام شاتا هم يقدرون الشبه لان الله عز وجل يقول مثل ما قتل من نعم فهم يقدرون الشبه فما وجدوا

  39. شبها ما وجدوا في الانعام الانعام ايش هي؟ اللي هي الظان الغنم وال والبقر والابل فما وجدوا شيئا يشبه الحمام

  40. الا الغنم بطريقه شرب الماء العب فقالوا الحمام يشرب يعب عباشات تعب عبا تشرب بطريقه العب هكذا فهذه هذه

  41. بارك الله فيكم هذا وجه الشبه يقول يشرب كما يشرب الحمام فيه شات وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمه

  42. يعني قيمته ثمنه ثمنه تدفعه للمساكين ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم حمام الحرم حرام على الحلال والمحرم

  43. والحمام خارج الحرم حرام على المحرم والطير صيد الطير صيد اللي هو الحمام ونحو والدجاج

  44. ليس بطير يعني لا يطير وسياتي الكلام طيب الدجاج ايش في دجاج يشبه لا يكون انسيا يكون متوحشا فهذا بعض

  45. الناس قالوا انه صيد وسي الكلام عليه يقول ففيه القيمه فيه القيمه اذا اذا انسان اصطاد دجاجا

  46. يدفع قيمه فحسب او او عد له صيام وانما اهلي السندي وغير السندي سواء اللي

  47. هو الدجاج الباكستاني الى يومنا هذا الجاج باكستاني هذا جاج قوي واحيانا يكون بريا وهذا جد قوي حتى ياخذ يستخدمونه في

  48. المصارعات يضعونه ويتصارع فيما بينه لانه قوي بدنيا فهذا راى بعض الفقهاء لاحظ هذا الامر قال هذا قد يكون صيدا لان حتى يصعب

  49. ممكن الانسان يركض خلفه ويتعب حتى طاده فالحق بالصيد وجعلوا يقول ثم سئل عن السندي احمد

  50. سئل قال ان كان يعلم انه يعيش في البر ويكون هناك فهو صيد يعني هذا الدجاج اللي

  51. يكون في البر ما يكون مستانس فهو صيد الصيد ايش فيه مثل العصفور فيه القيمه

  52. يعني اعتبره دون الحمام وان كان حتما قد يكون اكبر ذاك الحمام لانه يطير ولان له

  53. قيمه وقال في روايه مهنى يذبح البط والدجاج اذا لم يكن صيدا يعني المحرم يذبح البط

  54. والدجاج اذا لم يكن صيدا لان البط نوعان بط متوحش فهذا يكون صيدا وفيه القيمه وفي

  55. بط مستانس هذا البط المستانس يقتله لا باس يذبحه لا باس باب القول فيما يفديه من الدواب

  56. والسباع قال ابو عبد الله في روايه حنبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش

  57. وهي جارحه من جمله السباع الامام احمد يرى طبعا هو ير الال الضبع من الاساس فالضبع صيد

  58. واذا صاده الانسان فيه كبش والثعلب ايضا احمد نقل الخلاف لان الثعلب ايضا دخلوه قالوا لا يعد

  59. وقال في روايه ابن الحارث اذا اصاد المحرم بقره وحشيه فقد قال الله عز وجل فجزاء مثل

  60. ما قتل من النعم عليه بقره بقره وحشيه وفي النعام بدنه وهذا قضاء الصحابه وفي حمار وحش بدنه

  61. قضاء الصحابه كذلك قال عطاء في حمار الوحش اذا قتله المحرم بدنه رواه هشيم عن حجاج عن عطاء

  62. وفي التبت البقره في الايل هي هي في الايل بقره المحقق قراها غلط في الايل صححوها

  63. وفي الوعل بقره ها هذا هم الايل هني فما ادري والله لكن اعرفها ما ادري هذا وفي البقره وفي الايل

  64. بقره وفي الظبي شات الظبي الصغير شات وفي الثعلب شات يرى احمد حل وفي الارنب شات

  65. وفي اليربوع جفره هذا قضاء عمر الجفره الصغيره من المعث وايضا هذا تنبيه ايضا من مسائل اذا اذا اصطدت كثيرا او

  66. صغيرا لك ان تاتي مثله من النعم صغيرا او كثيرا يعني الان صدت بقره وحشيه

  67. صغيره او كثيره فجئت بمثلها من النعم صغيره او كثيره لا باس مالك يقول لا اذا اصطدت كثيره تاتي

  68. بصحيحه لكن احمد والشافعي قالوا لا مثله المثليه موجوده في القران والجفره الصغيره من الغنم

  69. معز او ضان وقال في روايه الكوسج في السنه النور الاهلي وغير الاهلي حكومه السنوره الهرم

  70. ما يؤكل لكن في ناس يصيدونه واحيانا يقتلونه فالاهلي وغير الاهلي هذا في حكومه يحكم به

  71. دواء عدل يحكمان وقد يحكمان عليك باي شيء وقال في روايه مهنى اذا اخرج الرجل عنثا

  72. من الضباء من الحرم اخرجها من الحرم هي من صيد الحرم فولدت اولادا ثم ماتت هي واولادها في يوم واحد

  73. فعليه جزاء ذائها وجذاء اولادها وان كان الاولاد ولدوا خارج الحرم فان كان حين لانهم تابعوا للاصل

  74. هذا من قواعد التابع تابع ويثبت تابع ما يثبت استقلالا فان كان حين اخذها من الحرم

  75. فولدت اعطى جزائها ثم ماتت في يده فلا جزاء عليه لا فيها ولا في اولادها اذا

  76. اخذها واعطى جزائها في الحرم ثم بعد ذلك ماتت لاحقا فلا جزاء فيها بمنزله رجل كفر قبل ان يحنث

  77. وقال في روايه حنبل في المحرم يصيب بيض النعام فيه قيمته فاذا لم يجد صام

  78. البيض بيض الطير قيمه قلنا ان كل شيء دون الحمام حتى البيضه فيها قيمه واحمد يقول فان لم يجد صام اذا في هذه

  79. الروايه لا يرى التخيير يرى القيمه اللازمه او او الصيام باب القول في من اصاد من

  80. شجره اصلها في الحرم قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور اذا كانت الشجره اصلها في الحرم

  81. اصلها في الحل واغصانها في الحرم اغصانها دخله الحرم فاصاد رجل منها طيرا وهذا الرجل لازم يكون حلال عشان المساله فعليه

  82. الجزاء ليش لانه تابع للاثر وان كانت الشجره في الحرم واغصانها في الحل فعليه عليه الجزاء اذا اصاد صيدا واذا ارسل كلبه

  83. في الحل فاصاده في الحرم فليس عليه جزاء اذا لم اذا لم يكن ارسله بالقرب لان هذا

  84. استرسال والاسترسال ليس بيده لان هذا ليس بيده امر الكلب بيده فعل نفسه لكن اذا

  85. ارسله بالقرب من الحرم فيغلب على الظن انه سيدخل الحرم فهذا عليه جزاء واذا ارسل

  86. كلبه في الحرم فاصاده في الحل فعليه جزاء لانه ابتدا في الحرم قال عبد العزيز وقد

  87. روى الكوس في هذه المساله لا شيء عليه في الحالين جميعا والاول اقيس على مذهبه لان

  88. مذهب على الورع والاحتياط ويرجح باب القول فيما ابيح للمحرم قتله من السباع والطير وغيره

  89. الان هو ابيح له قتل اكل بهيمه الانعام وابيح والصيد حرام عليه هناك ما ليس صيدا

  90. ولا بهيمه انعام ويباح قتله لدفع الضرر. قال ابو عبد الله في روايه الفضل عن ابي

  91. سعيد الخدري قال يقتل المحرم الحيه والعقرب خمس يقتلنا في الحلو الحرام وخمس هنا هذه مفهوم عدد هل هي يراد بها التقييد

  92. عندنا في المذهب لا هناك غيرها والعقرب والفويثقه اللي هي الفاره التي هي الفاره وقد ناس بعض الفقهاء في ويرمي

  93. الغراب ولا يقتله وفي روايه اخرى يبيح قتله مطلقا لكن الغراب يقول يدفع بالرمي فحسب والكلب العقور ويقاس على الكلب

  94. العقور كل احد الحنفيه قاس الذئب فحسب كل حيوان مؤذي كل حيوان مؤذي يدفع بعضهم قال كلب العقور لفظ مشترك يدخل فيه

  95. الاسد والث كله يقال كلاب ومن الناس من قال الكلب العقور هو الكلب المعروف والاخرى تدخل عليه من جهه القياس

  96. وهذه مساله اصوليه الان من قال هذا مشترك ادخلها جعلها لفظا مشتركا ثم ادخل تحته كل

  97. عموما والاخر قال لا هذا قياس والقياس اضعف والحداه والسبع العادي وهذا يدل ان الامام احمد ا

  98. يفرق بينهما نعم يقول ابن قدامه يقول فنصه على الحد والغراب تنبيه على الباث ونحوه

  99. وعلى الفاره تنبيه على الحشرات وعلى العقرب تنبيه على الحيه الحيه ذكرت وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي

  100. اعلى منه نعم وهذا حفظكم الله هذا قال رد على الحنفيه يعني المره هذه احنا اللي نقيسهم

  101. هم ايه وقال في روايه حنبل يقتل المحرم الحدا الحداه والغراب الابقع وهذه مساله الغراب الابقع والغراب غير

  102. الابقع لان في روايات تقيده بالابقع فحسب لان هذا هو الذي يؤذي والزنبور الزنبور في نص ما في نص قس على

  103. الفاره والحيه والعقرب والفاره والذئب والسبع الذئب والسبع قياس على الكلب العقور ويقتل القرده لما لان قد تؤذيك فهذه اذا اذتك تقتله لا

  104. باس وكل ما عدى عليه من السباع طيب والضبع والثعلب الضبع والثعلب صيد ولا تعدو

  105. لا تعدو الضبع والثعلب لا يعدوان ولا كفاره عليه ويقتل النثر والعقارب ولا كفاره عليه لانه شبيه بالحد والله

  106. اعلم انه العقاب ايه ايه النثر والعقارب لان ولا لان شبيه بالداه كانه العق العقار في البدايه

  107. ايه ايه والعقار ذكرها في البدايه العقرب ذكرها في البدايه فهي يبدو العقابين ها اذا اذا مؤذي

  108. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها محرم وغير محرم وهو يخطف يخطف وهو يخطف ولا كفاره عليه وانما جعلت

  109. الكفاره والجزاء في الصيد المحلل اكله هذه تفريد مذهب في السنور لان هذ تعتبر روايه اخرى ان في الثنور ما عليك شيء مع

  110. انه لا يعدو يعني السنور هذا مشكلته لا يعدو ولا يؤكل فلهذا تردت فيه الروايه

  111. وهذا سبع فلا ارى فيه كفاره ولا باس ان يقتل الذر انما وقال في روايه مهنى ويقتل المحرم

  112. البرغوث ولا يقتل القمل وهذه روايتين عن احمد في المذهب ان القمل يدفع ع دفعا فقط يرمى ولا يقتل وهناك

  113. روايه اخرى ترى قتل والروايه التي لا ترى القتل يقول انه يدفع شيئا يثيرا لانه يعني

  114. كفاره ويقتل محرم النمله اذا عضته ولا يقتل النحله فان اذته قتلها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

  115. قتل الذر والصرد والصرد طيرون حديث النبي اللي اذته نمله في صحيفه الامام نبه عن ابي هريره

  116. فقتل وادي النمل فانزل الله عليه هلا نمله واحده وقال في روايه اسحاق بن منصور ويقرد

  117. المحرم بعيره هذا في اثر عن ابن عمر ايش دخل هذا هنا هي هذا القراد هذا نوع من

  118. انواع العلاج للبعير من افه تصيبه من دواب فينظفون ويقتلون هذه الدواب يقتلونها التي على البعير وهذا يقرد ورد ان ابن عمر فعله

  119. قرد بعيره رضي الله عنه وهذه علقها البخاري في الصحيح فلهذا ذكرت هنا وعليكم السلام ورحمهي

  120. الحشرات الصور الكرام اي هذ ايه هذا المؤذيه هذه باب القول في المحرم يدل الحلال على صيد

  121. او يشير اليه طيب احاديث الصيد المحرم عندنا حديث ابي قتاده حين ابوا عليه ان

  122. يشيروا وان ها فالمحرم لا يجز له لا ان يصيد ولا ان يشير لا يصيد ولا يشير فان فعل فعليه الجزاء

  123. وان اهدي فلا باس ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صيد ابي قتاده اكل لكن ان

  124. اهدي شيئا ان ان اهدي له شيء صيده له خاصه فهذا لا ياكل حديث صاحب ابن جثامه لما

  125. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ومنهم من فرق قال اذا اهدي لحما فله ان ياخذ

  126. واذا اهدي صيدا حيا فليس له ان ياخذ وبهذا جمع بين الحديث الصعب وابي قتاده والارجح

  127. عند احمد التفريق بين مصيده له خاصه وما لم يصد قال وياكل قال وقال ابو عبد الله

  128. في روايه ابي الطالب وياكل المحرم صيد الحلال اذا لم يعنذا القيد لما ابوا على ابي قتاده وسالهم

  129. النبي صلى الله عليه وسلم هل اعنتم قالوا لا ولا يشير مثل حديث ابي قتاده

  130. وحديث طلحه واذا اشار المحرم الى صيد وقتله اخر فكفاره واحده يعني كفاره عليهما مثل الذين اشتركوا في الصيد طيب الان هذه

  131. مثثلا اللي اشتركوا في صيد هل عليهم كفاره واحده ولا كفارات متفرقه يعني الان جماعه اشتركوا فصادوا بقره

  132. وحشيه فالبقره هذه التي تلزم هذه يشتركون بثمنها فيشترونه ويذبحونه عنهم جميعا هذا قضاء عمر وقول عموم الصحابه

  133. طيب واذا لم يجدوا يشتركون بالمال ويطعون المساكين جميعا طيب اذا لم يجدوا كل واحد

  134. يصومون تتوزع بينهم الايام وهناك روايه اخرى في المذهب انه في الصيام بالذات كل واحد منهم يصوم صياما مفردا

  135. هذه روايه اخرى عندنا في المذهب وفي روايه اصلا كل واحد لكن الروايه الاشهر والتي عليها فتاوى الصحابه انهم

  136. اذا اجتمعوا على شيء فكفاره واحده وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله فان على

  137. المحرم الجزاء واما الحلال فما عليه جزاء وقال في روايه احمد بن القاسم واذ اشترك

  138. جماعه في قتل صيد فعليهم جزاء واحد يروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله عليه ورضوانه

  139. وابن عباس جزاء واحد وليس كما يقولون انها كفاره يعني ما خالفوه ها واظن هذا مذهب اهل الراي قالوا كفاره

  140. والكفاره تجب على كل انسان بكمالها يقول ليس كما يقولون انها كفاره وكل كفاره تجب

  141. على انسان بكمالها لان هذه نفس وانما فيها القيمه فهي بمنزله الديه الديه يجوز الناس يشتركون بها هنا احمد ما

  142. الذي فعل هذا ايش يسمونه ايش اخذصور ها عارض قياسهم بقياس هذا يسمون عند اخذناها بقوادح العله هم

  143. قاثوا قياس قالوا هي كالكفاره والكفاره تلزم كل واحد بعينه فاحمد قال لا هي كديه

  144. ثم الكفاره بعد ذلك ثم قرا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا

  145. بالغ الكعبه او كفاره الكفاره يقول الا ترى ان الكفاره بعد ذلك فهم يشتركون في الذبح نعم و وهذه الروايه توحي بما

  146. قاله اللي هي الكفاره الصيام انه الكفاره تصير لكل واحد بعينه فقط اما القيمه فدكديه

  147. يقول فاذا لم يقدر على الجزاء قال كفاره وعلى كل واحد صيام ايام ورايت هذا قويا في

  148. نفسه وعن احمد روايه ان موضوع الثمن هذا ما شاء الله شنو هذه المورينجا هذه

  149. ها ما شاء الله والله شوي ها هذا خاص لو مو حصل سماعات كان رفعت لك القبعه

  150. طيب وهناك روايه اخرى عن احمد ان الكفاره النقديه لا يراها يرى الصيام فقط و

  151. و جزاء النعم المباشر وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كانوا عده محرمين فقتلوا صيدا

  152. فكان عند بعضهم ما يهدي وليس عند بعضهم ما يهدي فالذي عنده يكفر بالهدي والذي ليس عنده يصوم صوما تاما

  153. وهذه روايه ظاهرها انهم لا يشتركون وقال في روايه مهن بن يحيى في محرم وحلال

  154. اصاب صيدا قال ليس على الحلال لشيء ويحكم على المحرم قال عبد العزيز له قولي له

  155. قولان اختياري ان على كل واحد الجزاء واكثر رواياته روايات احمد ان عليهم جزاء واحدا وارجع الامر الى اصوله الى فتاوى

  156. الصحابه لكن المصنف دائما يختار اقوال الشديده باب القول في القارن والمتمتع يقتلان الصيد هذه معركه مع اهل الراي اهل الراي

  157. هكذا بالقياس قالوا الان عندنا ثلاثه امثاك مفرد ومتمتع المتمتع يعتمر ثم يحل ثم وعندنا

  158. القارن يكون له نسكان معا يقرن العمره بالحج فقالوا اذا صاد يجزي جزائين جزاء عن عمرته القارنون وجزاء

  159. عن حجه وهذا القول خالفوا فيه الجمهور قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم

  160. يقول واذا قتل القارن صيدا فان عليه جزاء واحدا يرد رد عليهم احمد هنا يقول وهؤلاء

  161. يقولون يعني اهل الراي عليه في ذلك جزاءان فينبغي لهم ان يقولوا في حلق الراس دمين

  162. هم لا يقولون هذا في حلق الراس دم واحد فقط فان قالوا ذلك فيلزمهم ان يقولوا اذا قتل

  163. صيدا في الحرم ان عليه ثلاثا ليش؟ لان شيء للحج وشيء للعمره وشيء لحرمه الحرم نخليهم

  164. ثلاثه بعد لانهم يقولون في الحل اثنين ففي الحرم ينبغي ان يكون ثلاثه ولا فرق

  165. بين حرمه البلد وحرمه الاحرام باب القول في المحرم يقتل الصيد المملوك يعني مملوك لغيره قال ابو عبد الله في

  166. روايه صالح بن احمد هذا يلزمه امران تعويض المالك وجزاء مثل ما قتل منا نعم قال لو ان بقره

  167. اهليه ندت فصارت وحشيه توحشت فاصابها المحرم فليس عليه فيها شيء وكذلك لو ان وحشيا انس فصار اهليا لم

  168. يذبحه المحرم وعليه الجزاء اذا ذبح احمد يرجع في المسالتين الامر الى اصله وقال في

  169. رواه احمد بن القاسم واذا قتل المحرم صيدا في يد رجل حلال فان عليه الجزاء وقيمته

  170. ايضا لصاحبه باب القول في المحرم يقتل الصيد واحدا بعد واحد قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم واذا قتل

  171. المحرم الصيد فحكم عليه حكم عليه جزاء ثم عاد فقتل فانه يحكم عليه كلما عاد والذين قالوا

  172. ان عاد لم يحكم عليه انما ذهبوا الى التاويل فيه والامر على الحكم الاول عليه كفاره وقد

  173. روي عن عمر بن الخطاب وغيره انهم حكموا في الخطا في من قتل ولم يساله هل قتل قبل هذا ام لا وانما وجب

  174. عليه لتعظيم الاحرام مكانه فكلما قتل لزمته كفاره جديده والكفاره تجب على المحرم اذا قتل الصيد عمدا او خطاء

  175. طيب رب العالمين نص على التعمد فقط السنه واثار الصحابه ادخلت الخطا قالوا عدم استفصا والصحابه كان ادخل حتى

  176. المخطئ ولان هذه جنايه التعمد ذكرت من باب ما اخذ ماخذ الغالب والا هذه الجنايه هو قتل وكما قال احمد هي منزله

  177. الديه الديه حتى الخطا تدفع اليس كذلك وتصوم فمن هذا الوجه وقد روي عن عمر وغيره انهم حكموا في الخطا

  178. نعم باب القول في المحرم لم ياكل الصيد اذا اضطر او لم يضطر فهذا في مساله يقول لك

  179. محرم امامه صيد وميته الروايه لا تختلف عن احمد وبعضهم حتى يدعيها جماعه انه ياكل ميته لان الصيد

  180. حرام عليه والميته حلت له قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وابي داوود والمحرم يضطر الى الصيد فانه ياكل

  181. ويكفر فان اضطر الى الميته والصيد فانه ياكل ميته زاد عبد الله سمعت ابي قد روي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى

  182. الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم حلال الا ما صدتم او صيد لكم صدتم تشمل ايش؟

  183. الصيد المباشر والاشاره او صيد لكم صيد لكم خاصه وما سوى ذلك ان شاركتم ان رجل

  184. حلال صاد واكل ثم اهداك فلا باس وكرهه عثمان رحمه الله ورضوانه لما صيد له

  185. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحب الجثامه وحديث ابي قتاده ان النبي

  186. صلى الله عليه وسلم امرهم ان ياكلوا وهم حرم وكان ابو قتاده صاده وهو حلال لكن صاده

  187. لمن لنفسه ما صاده له فان اصده الحلال فلا باس ان ياكله المحرم اذا لم يصد من اجله

  188. هنا جمع بين الاخبار عموما هذا جمع بين ولا ياكل اذا صيد من اجله وعلي معاش وبن عمر رحمه الله عليهم كانوا

  189. يكرهون ان ياكل المحرم لحم الصيد لكن الحديث يدفع ما كرهتهم يقول كانهم ذهبوا الى ظاهر الايه وحرم عليكم الصيد وحرم

  190. عليكم صيد البر ما دمتم حرما طبعا وسياتي الكلام على صيد البحر نعم باب القول في

  191. صيد البحر وما احل وما احل منه وما حرم صيد البحر حلال كله حلال لكن في اشياء هي

  192. وقع فيها التناسع والتدافع في في بعض دواب البحر قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور الكوثج

  193. لا اعرف الضفدع لا اعرف الضفدع حكومه هذه قال فيها عطاء ان الضفدع اذا صيد مع انه

  194. لا يؤكل قال في حكومه فاحمد قال لا اعرف في حكومه ومن اين يكون في حكومه وقد نهي عن قتله

  195. هذه تخرج عندنا ايش على روايه الثناور يعني السنور نعرف انه مذهب احمد فيه ان ما

  196. في جث وقال في روايه ابراهيم بن هانا والمحرم ياكل السمك والسلح والسلحفات والسلحفات والسرطان ليس هما من الصيد

  197. ليس هما من الصيد وقال عبد الله وقال في روايه عبد الله هشيم هشيم شيخ احمد قال

  198. حدثنا حجاج حجاج بن ارطا عن عطاء عطاء بن ابي رباح ما كان يعيش في البر والبحر

  199. فاصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفات والسرطان والضفادع لكن الذي اختاره احمد ان ما عاش في البر

  200. والبحر ف ما صيد في البحر فهو لا جزاء فيه وقال في روايه الحنبل والمحرم اذا اصاد

  201. الجراد تصدق عن كل جراده بتمره وعننا روايه ما يتصدق فيها بشيء وعن جابر بن عبد الله انه كره للمحرم ان يصيد السمك

  202. في الحرم قال وياكل المحرم السمك اذا لم يصده في الحرم ولا يصاد الجراد في الحرم اذا سقط وقلنا

  203. الجراد اختلفت الروايه عن احمد في الجزاء فيه وفي الروايات اللي جعل فيها جزاء جعل

  204. فيها جزاء يسيرا يتصدق بالتمره ونحوه باب القول في بيان الجزاء والحكومه والصيام والاطعام هذه بيناها لكم انفا قال

  205. ابو عبد الله في روايه بالنظر اسماعيل بن عبد الله ما حكم فيه اصحاب رسول الله صلى

  206. الله عليه وسلم من الجزاء فعلى ما حكموا كقولهم في النعام بدنه وفي نعم وفي اليربوع جفره

  207. وفي الحمامه شات هذه كلها ثابته عن الصحابه لانهم اعدل من يحكم به وهذا تعديل ضمنا من الله عز وجل لهم لانه

  208. ارجع الامر ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك ما حكموا لقول من بعدهم ولو ان رجلا اصاب صيدا لم يكن فيه عن

  209. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم جاز ان يقول قاتل الصيدي لرجل اخر ان يحكم

  210. في ذلك فيكون هو الحاكم واخر معه هذه الحكومه ان صادوا شيئا وقلنا قالوها في

  211. السنور وفي الضفدع وفي غيرها صيد لم يكن يصاد في زمن لم يكن فيه قضاء عن اصحاب

  212. رسول الله يحكم به اثنان يقدران تقديرا يقولان طيب هذا ماذا نقول فيه شات فيه عنث

  213. فيه بقره فيه كذا قال عبد العزيز يقول اذا كان جميعا من اهل العلم والمعرفه

  214. بالمماثله ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم الامام

  215. احمد طبعا من الفقهاء من يقول لا بد ان يكون الحاكمان غير الصائد احمد يهون من هذا يهون من شان هذا فيقول

  216. الصائد ان وافقه صاحبه جاز ان تكون الحكومه عليه وهذا يعني اذا كان خطا فالامر واسع واما اذا كان رجل صاد عمدا

  217. فهذا يوجد في عدالته قدح فمثل هذا لا يجعل له الحكم وقال في روايه اسماعيل بن سعيد

  218. يقول في المحرم اذا اصاب صيدا بالاشباه لا بالقيمه وعلى ما حكم النبي صلى الله عليه

  219. وسلم في الضبع شات وكلما سمي فيه شيء فهو على ذلك يعني لا المساله لا تخيير فيها

  220. تاتي بالمثل فان لم تجد تنتقل الى القيمه هذه روايه وهناك روايه على التخيير وان لم تجد قيمتها تنتقل الى ايش الى

  221. الصيام وقال في روايه احمد بن القاسم واذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء

  222. فانما يقوم المثل ولا يقوم الصيد طيب الثمن لما نتحدث عن ثمن الان عندنا الحمامه الشات حمام فيها شات

  223. تقويم التقويم يكون على ثمن الحمام ام على ثمن الشات لا على ثمن الشات لان هي

  224. اللازمه له من اهل العلم من قال على ثمن الصيد لان الصيد قد عدل بمثله من النعم فلا يقوم

  225. ثعلب ولا حمار وحشي ولا طير وانما يقوم المثل في الموضع الذي اصابه وفيما يقرب

  226. فيه الفداء وقال في روايه حنبل اذا اصاب المحرب صيدا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعاما ان

  227. قدر على الطعام يعني قوم يعني الثمن يشتري فيه طعاما ثم الطعام يكون كل نصف صاع يعطى لفقير

  228. واذا كان من البر كل مد يعطى لفقير والا صام يعني ان لم يجد فقراء او لم يكن

  229. عنده مال والا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروى عن ابن عباس وقال في روايه الاثرم انما جعل الاطعام في

  230. جزاء الصيد ليعلم الصيام هذه عاد هذه الروايه عن احمد لا يرى القيمه يرى اما مثل واما انتقال

  231. للصيام مباشره وان القيمه هذه هي فقط لتقدير الصيام فحسب يعني الان رجل صاد صاد صاد حمامه فقلنا عليك شات قال ما عندي

  232. شات قلنا لنفرض انك اشتريت بثمن الشات طعاما فيقول نعم الطعام هذا يوزع على كم مسكين

  233. اذا اعطينا لكل واحد منهم نص صاع هذا كله تقديري ذهني فيقول يعطى ل 40 مسكينا فيقال

  234. له فصم يقول معي معي انا اعطيهم يقول لا لا صم مكانه هذه الروا هذه روايه عن احمد هذه روايه

  235. قوي لان من قدر على طعام قدر على قدر على الربح هكذا قال ابن عباس يقول الصيد دراهم

  236. ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصام لكل صاع يوم قال عبد العزيز وبما روى حنبل اقول

  237. التثليث الثلاثه ادخال الطعام ادخال نعم وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوثج اذا كان الجزاء مدا ونصفا فلا بد من تمام يوم

  238. واذا اصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد صام لانه لا يكون بعضه صوما وبعضه

  239. طعاما طيب انسان قلنا له عليك 30 مسكين تطعمهم يقول عندي 15 يصير اقسمها نص نص

  240. احمد يقول لا خلاص يا تصومها كلها يا تطعم كلها طيب وقال في روايه الميموني ان اعطى

  241. الطعام جعله في اهل مكه خاصه في مساكن الحرم ما فيها نقاش فان اراد ان

  242. يصوم بدل الطعام صام قال عبد العزيز حيث ما شاء يصوم يعني ليس بالضروره ان يصوم في الحرم

  243. وقال في روايه الاثرم في اطعام المساكين في الفديه والجزاء وكفاره اليمين ان اطعم برا فمد لكل مسكين اعطاها قاعده احمد هذه

  244. فقط في زكاه الفطر يستوي البر بغيره يقول احمد قاعده كل شيء البر نصفه نصف الصاع منه بصاع من غيره فمد لكل مسكين

  245. وان اطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين وهم وهم سته مساكين في الفديه سياتي معنا في الفديه ا موضوع

  246. سياتي معنا في الفديه موضوع اطعام المساكين السته باب القول في الصغير والعبد يقتلان الصيد

  247. الصغير لا يملك والعبد لا يملك قال ابو عبد الله في روايه الحارث والصبي والصبي المحرم اذا اصاب الصيد فان فانه

  248. يجزي عنه وليه وقال في روايه ابي طالب والعبد اذا اصاب الصيد ان اذن له سيده ان يفدي فداء والا

  249. صام اما يعطيه سيده يعينه او يصوم لانه لا يملك باب القول في المحرم يقطع شجر الحرمين

  250. قالك ولا يختلى خلاها قاللك الا الاذخر تمام لكن ما عليه اذا قطع شجره كبيره

  251. فعليه بقره وما دون قالوا شات او دم او صدقه لكن بقره والبقره في الشجره الكبيره

  252. اثر عن عطاء ابن ابي رواح رضي الله عنه تابعوها قال ابو عبد الله في روي عن جابر بن عبد

  253. الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينه قالوا يا رسول الله انا اصحاب عمل

  254. واصحاب نضح وانا لا نستطيع ان نبتات ارضا غير ارضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوساده والعارضه والمسد فاما غير ذلك

  255. فلا فلا يعضد ولا يخبط منها شيء قال اسماعيل بن ابي ويث قال خارجه المسد مرود البكر مرود البكره

  256. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان يقطعوا من شجر المدينه ما كان فيه حاجه او

  257. ضروره وقال في روايه عبد الله الدوحه الشجره العظيمه تقطع في الحرم قال عطاء عليه فيها بقره

  258. ومن شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وقد رخص اذا انكسر من الشجره العود والورق اذا انكسر وسقط ان تاخذه ولم اسمع اذا قطع

  259. ينتفع به اما اذا قطعته قطعا لا تنتفع به ولا باس ان يقطع المحرم السواك اذا لم يكن

  260. من شجر الحرم ولا باس ان يقلع ان بان يقلع الريحان والبقول في الحرم اذا زرع وما نبت من غير

  261. زرع فلا يقطع الزرع هذا اللي ماله له ماله ساق ليس له ساق هذا ا اذا زرع اما اذا نبت هكذا لا يقطع وتجنى

  262. الكمه اللي نسميها الفقع اليوم في الحرم والكمه ليست مثل الزرع ليس لها اصل انما

  263. هو شيء يظهر وقال في روايه احمد بن القاسم اذا قطعا المحرم من شجر الحرم فبئس ما صنع

  264. والحديث في شجره بقره حديث عطاء فان لم يجد قومه قوم البقره ثم صام هكذا يلزم في القياس وهم يقولون في الشجره

  265. اذا قطعت ليس فيها قياس وما الفرق بين هذا وغيره ليس فيها صيام عفوا قالوا ما الفرق بين

  266. هذا وغيره طيب هذا باب الصيد انتهينا منه الان ندخل الى الفديه اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام وهذه

  267. يقولون عليه دم عليه دم عليه دم عليه دم يخير بين ثلاثه بين شاه او اطعام

  268. سته مساكين او صيام ثلاث ايام هناك روايه عن احمد يرى ان هذا التخيير في حق من فعل

  269. هذه المحظورات معذورا كانسان مثلا عصب راسه لمرض او ذلك الصحابي الذي اذته دهء هوام وجهه واما من فعل شيئا

  270. من محظورات الاحرام متعمدا بلا عذر فهذا احمد عنه روايه لا يخيره يقول عليك شات فان لم تجد فصيام فاطعام ست

  271. المساكين فان لم تجد فصيام ثلاث ايام هذه خلاصه الروايه قال عبد العزيز قال ابو

  272. عبد الله في روايه عبد الله والمروذي وابراهيم بن هانع في الراس كفاره يعني اذا غطى راسه

  273. بعمامه او طاقيه او برنس او غير ذلك وفي الجسد كفاره اذا لبس المخيط واذا حلق ولبس ولبس

  274. العمامه واذا تنور يعني ازال شعر بدنه ولبس القميص ففي الراس فديه وفي الجسد فديه كفاره

  275. وقال في روايه الاثرم اذا اعتل المحرم ولبس العمامه واعتل ولبس الجبه لعذر هذا مخيط فان هذا

  276. يكفر كفارتين فان كانت عله واحده في راسه وبدنه هو مرض واحد جعله يفعل كل هذا فكفاره واحده فان

  277. كان لعلتين فكفاره لكل عله وقال في روايه احمد بن القاسم واذا وجبت عليه كفاره في

  278. لباس او طيب ثم كفر ثم عاد لمثله فعليه كفاره فان لم يكفر حتى عاد فليس عليه الا

  279. كفاره واحده ما لم يكفر ويعد وهذه مثل المر معنا في الجماع في نهار رمضان ما لم يكن حيله

  280. نعم وهذه قاعده حتى في في كفاره اليمين وغيره ان الانسان اذا حلف عده ايمان على شيء

  281. واحد ولم يكفر فانه يلزمه كفاره واحده لكن اذا حلف ثم حنث فعليه كفاره فاذا كفر ثم حلف مره اخرى وحنث فكفاره

  282. اخرى وهكذا قال عبد العزيز والذي اقول به في الراس كفاره في بدا كفاره فايش ما صنع في جسده

  283. بالفعل تكرر او اختلف فكفاره واحده ما لم يكفر ثم يعد فاذا عاد فكفاره اخرى وسواء ان يكون

  284. ذلك في الراس او في الجسد فاذا كان في الراس والجسد ولم يتكرر فكفاره في الراس

  285. وكفاره في الجسد والله اعلم باب القول في جميع ما يمنع منه المحرم وعليه فيه الفديه هذه هذا باب جامع

  286. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن احمد ابن واصل والمحرم يتداوى

  287. بدواء ليس فيها طيب والتداوي هذا ورد عن جماعه من الصحابه امر معنا ابن عمر انه كان يقرد جمله وهذا

  288. من التداوي وقال في روايه العباس بن موسى ابن محمد بن موسى ويكتحل المحرم بالاثمد

  289. المحرم ما لم يرد الزينه قلت الرجال والنساء قال نعم وهذا ورد ايضا فيها عائشه وقال في روايه

  290. اسحاق بن منصور ولا تكتحل المحرم بالسواد الا بالذرور الاكتحال الذي هو طبي لا مشكله الزينه لا

  291. يجوز وقال في روايه عبد الله ويدخل المحرم الحمام الحمام هذا المكان الذي يغتسلون فيه ولا يمر بيده على الشعر مرا شديدا

  292. يعني حتى لا يسقط الشعر فيثم وقال في روايه حرب ويحتجم المحرم في حديث احتجمه وهو محرم

  293. ولا يقطع الشعراء يعني يحتجم في قفاه وغير ذلك ويقلع ضررسه هذا ورد ويقلم اظفاره اذا

  294. انكسر الظفر لا يقلمه لكن اذا انكثر يزيله ولا شيء عليه وقال في روايه ابي داوود ويلبث المحرم الهميان

  295. لوكيس النقود ولا يعقده فان لم يثبت عقد قده والهميان فوق الازار وتحتها وهذه فيها

  296. اثر عن عرو بن الزبير وغيره وقال في روايه ابي طالب والمحرم اذا اشتكى راسه عصبه

  297. وافتدى كالصحابي الذي اذته هوام راسه فماذا فعل حلقه وفد وقال في روايه حنبل اذا اصاب المحرم اذن

  298. في راسه قح قمل حلق وافتدى بما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجره

  299. اي والفديه يخير قلبي ما بين شات وصيام ثلاث ايام واطعام ست مساكين والصيام ثلاث

  300. ايام نعم انا ارتبها هكذا على الترتيب الوالد وقال في روايه احمد بن القاسم اذا حلق

  301. المحرم راسه من غير اذى فليس هو منزله من حلق من الاذى هذا التفريق هذه الروايه

  302. التي فيها التفريق طيب ما الفرق كلهم عليهم شاه او اطعام او صيام قال لا

  303. المعذور يخير سواء كان غنيا او فقيرا يخير غير المعذور لا يخير يقال له عليك شات

  304. عليك شات فان لم تجد فتطعم سته مساكين فان لم تجد تلجا للصيام يقول وقال في روايه مهنى في شعره مد مد مد

  305. من طعام اذا اخذ شعره وفي شعرتين مدان وفي ثلاثه فصاعدا دم لان هذا اقل الجمع

  306. نعم والاظفار اذا قص اربعه اظفار فعليه دم واذا قص ظفرا فعليه مد وهذه فتوى الحسن

  307. البصري واحمد قال بها يعني هذه يع يقول قال عبد العزيز وله قول اخر قال في روايه مهنى في

  308. خمس شعرات دم اذا خمس شعارات في اقل مد مد مد مد مد مد مد وبه به اقول

  309. وقال في روايه ابي طالب يستقي المحرم الماء في القربه ولا يدخله في صدره ويجعله على راسه يعني لا يعلقها حتى تصير

  310. كالمخيط كذا قال عطاء وان حمل على صدره شيئا افتدى لانه اذا حمل على صدره يجعل

  311. لباسه كالمخيط يقول وقال ابن عباس ما ارى عليه كفاره وقال في روايه ابي طالب ولا

  312. يتقلد المحرم السيف بمكه الا من خوف واذا زر عليه الطيلثان افتدى لان يصير مخيطا واذا وجد البرد فلبس القرونسوه

  313. افتدى ناتي عاد الى باب الجماع الجماع هذا اشد شيء والجماع هذا الله يحفظكم ويبارك فيكم

  314. انزال المني فقط فيه دم انزال المني فيه دم انزال المني من مباشره للزوجه هذا تنازع

  315. هل يقاس على الجماع ام لا؟ طيب الجماع كيف هو الجماع قبل التحلل الاول مفسد للحج ويسمه الحج من

  316. قابل وبدنه هذه فتاوى الصحابه ما في حديث وبدنه وهو وزوجته يفترقان حيث اجتمع على الاخلال

  317. يفترقان وهذه طيب قال ابو عبد الله قال عبد العزيز القول في في من جامع في جامع من فعل شيئا

  318. من ذلك عمدا او خطاء قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال سفيان ثلاثه في الحج العمد والنسيان سواء

  319. اذا اتى اهله لان الشهوه تخرج وخلاص لا تعود واذا اصاب صيدا لانه يموت فقلنا مثل الديه واذا حلق

  320. راسه الشعر لا يرجع الا بعد قال احمد اذا جاء مع اهله بطل حجه لانه شيء لا يقدر على رده والشعر اذا حلقه

  321. فقد ذهب لا يقدر على رده والصيد اذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلاثه

  322. العمد والنسيان والخطا وكل شيء من النسيان بعد الثلاثه فهو يقدر على رده لهذا مر معنا في كتاب

  323. الصيام ان هناك روايه عن احمد يتوقف في المجامع ناسيا في نهار رمضان لما لان الصائم يقاس على

  324. المحرم فهنا البحث تردد عنده الحكم بين قياسين هل يقيس المجامع في نهار رمضان ناسيا على الاكل

  325. والشارب ناسيا بجامع النسيان فيقول هو ايش مثل اطعمه الله والثقه تمام ام يقيس المحرم الناس على الصائم الناس

  326. بجامع ا التلبث بعباده تجعلك تحرم على نفسك ما هو حلال قبلها فاحمد توقف توقف هذا فقه لان تعارض عنده

  327. قياسان مثل اذا غطى راسه ثم ذكر مثل اذا غطى راسه ثم ذكر القاه عن راسه

  328. ليس عليه شيء الان الفرق بين الان شخص مثلا لبس قميصه فتذكر انه محرم فخلعه لا باس ما على شيء

  329. عليه لكن نسي انه محرم فحلق راسه اذا ذكر ما الذي يحصل لا يستطيع ان يرد كذلك في الجماع كذلك في

  330. قتل الصيد او لبس ثوبا او خفا نزع وليس عليه شيء باب القول في تقديم الفديه ومعرفتها

  331. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا لبس من برد او حر او حلق راسه من مضره

  332. يعني هذه كلها فيها عذر فعليه الجزاء مثل حديث كعب بن عجره قال له النبي صلى الله

  333. عليه وسلم اطعم ثلاثه اصع من تمر بين السته مساكين يعني يصير كل مسكين له نصف

  334. صاع وقلنا البر ربع لانه افضل او اذبح نسكا خيره يعني اذبح شاتا ها او صم ثلاثه ايام يقول فهو مخير هذا

  335. المعذور وفي روايه حتى المتعمد فهو مخير في ذلك يفعل بما شاء فعل وقال في روايه اسحاق بن

  336. منصور الكوثج ويقدم الفديه قبل حلق الراس اذاه القمل ويقدم الكفاره قبل الحنث والزكاه قبل محلها والمظاهر يكفر من قبل

  337. ان يتماسى يعني له ذلك يعني له ذلك ويستحبه فجعلها كلها بابا واحدا ايش قال؟ قال يقدم

  338. الفديه قبل حلق الراس يعني قد هو يفعلها قبل وبعد لا باس لكن له ان يفعل ذلك

  339. ويقدم الكفاره قبل الحنث يعني له ان يفعل ذلك والزكاه تقد تقدم قبل محلها حديث العباس مر معنا

  340. هي الزكاه ما يلزم النك فيعني الان الامام الامام احمدون يتكلم عن ان له ذلك وليس

  341. لاثما بدليل ذكر هذا الفرع الزكاه تقد نعم والمظاهر يكفر من قبل ان يتمثل المظاهر

  342. جاء فيها اشتراط وقال في روايه الاثرم والمحرم اذا اصاب صيدا بغير مكه فانه يحسن به الذبح مكه

  343. يعني محرم اصاب صيدا ها في غير مكه فاين يكفر هو في طريقه وهو محرم صاد صيدا فلزمه

  344. فاحمد ايش يقول لا بد ان تكون الكفاره لمساكين الحرم لان الله عز وجل قال هديا

  345. بالغ الكعبه وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه انما ذبح عن الحسين ببعض المياه لان

  346. ذلك كان فديه للاذى فاما جزاء الصيد فبمكه فديه هديه الاذى في اي مكان يعني حتى كعب بن عجره كانوا قبل

  347. ها في اي مكان اما جزاء الصيد فلا بد بالغ الكعبه وكان عطاء يقول المذبح كله بمكه

  348. باب في المحرم ينكح او ينكح او يطا في الفرج ودون الفرج قال ابو عبد الله في

  349. روايه عثمان في روايه عبد الله عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا

  350. ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج ويروى عن عمر بن علي عن عمر وعلي

  351. رحمه الله عليهما يفرق بينهما طيب اذا حصل زواج يفرق بينهما يفرق بينهما يعتبر عقدا فاسدا وزيد بن

  352. ثابت يفرق بينهما انت اذا لقيت زيد بن ثابت تعرف ان اهل المدينه افتو بالموضوع

  353. زيد بن ثابت اي شيء يفتيه فيه تلقاه المدينه مفتو فيه ها عمر وعلي يفترض انه

  354. اهل الكوفه بس اهل الكوفه مرات يقول ابن عمر قال لا ينكح ولا ينكح والمحرم لا ينكح

  355. ولا ينكح ولا باس بالمحرم يشتري الامه ولا باس ان يراجع المحرم امراته اذا طلقها

  356. ثلاثا اذا طلقها طلاقا يملك الرجعه هذ فيها روايتان المراجعه فيها روايتان في روايه تعتبرها نكاحا فتنهى عنه وروايه

  357. تجيس وايضا امر شراء وقال في روايه احمد بن ابي عبده والمحرم لا يراجع اهله لان

  358. الرجعه عقده نكاح هذه الروايه الثانيه وقال في روايه المروذي اذا قبل المحرم فعليه الدم

  359. اللي الدم شات او اطعام مساكين هذا على التخيير اذا كان ناسيا اما اذا كان متعمدا فهناك روايه

  360. تلزمه بالشاث حتى ان لم يجد اطعم المساكين فان انزل فقد افسد حجه هذه روايه

  361. والمحرمه اذا اذا قبلت فعليها دم وقال في روايه صالح والمحرمه اذا قبلت فعليها دم

  362. وقال في روايه الفضل بن زياد اذا نظر اليها فانثل اهراق دما انزل يعني انزل مني وقال في روايه محمد بن

  363. حكم اذا قبض على فرج امراته فانه يهق دما دمشات يجزئه وقال في روايه اسحاق بن منصور

  364. اذا غشي هي المحرم اهله دون الفرج وجبت عليه بدنه الان هذا التدرج احمد يرى ان المباشره عموما فيها دم الى

  365. ان الا الى ان يكون الامر فيه مباشره الى انزال المني دون الفرج ففيها بدنه دون

  366. افساد الحج فاذا جامع في الفرج لزمته البدنه مع افساد الحج ولا افسد حجه الا بالتقاء الختانين

  367. اذا التقى الختان انزل او لم ينزل فقد فسد حجهما حجهما والمراه اذا اشتهت وطاها دون

  368. الفرج فعليها ما على الرجل ان انزلت وهو الماء وقال في يعني عليها الدم وغير ذلك وقال في

  369. روايه ابي طالب اذا اتى اهله دون الفرج وهو محرم فقد فسد حجه لانه قضى قد قضى

  370. حاجته هذه روايه روايه ابي طالب تختلف عن روايه الكوث معارض له قال عبد العزيز وبهذا اقول عبد العزيز

  371. دائما الشغله وقال في روايه جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان اذا وطئ اهله فقد افسد حجهما

  372. وعليهما الحج من قابل عاد هذه مشكله جماعه القرعات هذول كيف يعني يستطيعون من قبل

  373. وعليه بدنه ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعليهما هديان البدن تكون يا ناق يا بقره وقال في روايه

  374. مهنى اذا اعتصب امراته وهي محرم فجا معها فقد فسد حجهما وقال في روايه الاثرم اذا اصاب اهله وهم

  375. محرمان فانهما يفترقان يعني اذا حجا من قبل يفترقان في المك نعم قلت كيف يفترقان قال يفترقان

  376. في النزول وفي المحمل وفي الفسطاط وما اشبهه وعلى الزوج ان يحملها فان طلقها زوجها فيما دون ان فيما دون ان يجيء وقت

  377. الحج يعني طلقها قبل وتزوجت بغيره فان عليه ان يحج بها الثاني يعني لان شيء لان

  378. شيئا قد وجب عليه لها فان خرج بها اوليائها اولياؤها فعليه ان يجهزها تصير عليها القيمه ذاك الثاني يحج فيها وهو

  379. عليه القيمه ويجبر على ذلك ويجبر الزوج الثاني على ان يدعها لانه شيء قد وجب عليها فالزوج الثاني اللي

  380. ما له شغل ايضا يفارقها لانه شيء وجب باب القول في الرجل اذا وطئ اهله في الحج

  381. الفاسد او يقتل الصيد قال عبد العزيز في روايه اسحاق بن منصور الكوسج اذا وقع

  382. باربع زوجات وهو محرم في يوم واحد هو افسد حجه خلاص بوحده انهى الحج فراح كمل على

  383. الباقي في ايام متفرقه فقد فسد حجه وعليه كفاره واحده ما لم يكفر فان قتل بعد ذلك

  384. صيدا الحين حجه فاسد وهو في شو اسمه او حلق راسه ففي كل واحد هدي ما ياخذها حيله

  385. يصير عليه هدي والمراه اذا استكرهها فلا يجب عليها الكفاره باب القول في المحرم اذا وطئ قبل رمي

  386. الجمره او بعد رمي الجمره او بعد الجمره في الحج عندنا المحرم عندنا امران شيء

  387. اسمه تحلل الاول شيء اسمه تحلل ثاني قلنا احنا يوم الترويه تبيت بمنا يوم التاسع تقف بعرفه ثم تبيت مزدرفه

  388. يوم العاشره تكون فيها افعال الحج رمي ونحر وحلق وطواف من رمى من رمى الجمره فقد

  389. حل يعني حل التحلل الاول يجوز لكل شيء الا جماع النساء كل انسان جامع قبل الجمره

  390. هذا حجه فاسد فان جامع بعد الجمره هذا يرجع حراما ويلزمه عمره لكن ما فسد حجه

  391. ابو حنيفه وحده قال اذا جامع بعد الوقوف بعرفه يعني لو مزدلفه قبل الجمره انا اصحح

  392. حجه والزمه فقط بالكفاره وهنا سياتي رد احمد عليه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب وصالح

  393. واسحاق منصور اذا وطئ قبل ان يرمي الجمره جمره العقب والسبع حصيات ترمى في اليوم

  394. العاشر فقد فسد حجه يعني جامع في مزدلفه او في عرفه او يوم التروي او قب طبعا واذا كان

  395. واذا كان قارنا في عموم ايام الحج واذا كان مفردا اما من الذي يجامع ولا مشكله المتمتع اذا حل في

  396. الفتره هذه ما بين احلاله واحرامه الثاني له ان يجامع فقد فسد حجه عليه الحج من قابل على حديث

  397. ابن عمر ولا اعلم احدا قال في من واقع قبل رمي الجمره ان حجه تام غير ابي حنيفه ابو

  398. حنيفه له انفرادات كثيره وسبحان الله الى يومنا هذا لم تفرد مفرداته ب برساله هو ابو حنيفه له له انفرادات كثيره جدا

  399. حتى من دون صاحبيه الشيباني وابو يوسف كثير ما وهناك انفرادات المذهب الحنفي عموما والسبب في ذلك انهم يريدون ان يوق اننا

  400. اكثريه لانك اذا جمعت انفراداتهم سيظهر ما في مذهبهم من مخالفه للجمهور دائما فيظهر الرا يقول الحج عرفات فاذا وقف بعرفات ثم

  401. وقع اهله فقد تم حجه ينصرف الى بيته وان اصاب صيدا قبل ان ياتي جمعا جمع اللي هي

  402. مزدلفه اللي يبيت فيها الانسان يوم التاسع فقد تم حجه ينصرف ومنى لا جزاء عليه بعد شوف ايضا من قوله

  403. ايه وهم يقولون عليه الجزاء فان كان قد تم حجه فلما يكون عليه الجزاء احمد يلزمه يقول

  404. اذا كان حجه تاما لماذا انت تلزمه الجزاء وعرفات اعظم الحج وما بعده مثل قول النبي

  405. صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه ومن صلى ركعه فقد

  406. تمت صلاته لا يقضي لا يقضي يعني عرفات جعلت امد لادراك الحج ابتداء لادراك التحلل ابو حنيفه ما فهم ف جعل هذا

  407. الامد لادراك الحج كانه انه ايش؟ قد تمت فاحمد يلزمه يقول عندنا امد لادراك الصلاه

  408. اللي يدرك ركعه من الصلاه قالك الصلاه من صلاه الجمعه لكن الا يلزمه القضاء الا

  409. يلزمه الامر الاخر يلزمه يقول ان احدث قبل ان تقضى الصلاه تم صلاته انما يريد بذلك

  410. فضل الصلاه وكذلك ويدرك فضل الحج نعم وقال هذه اخر مساله معنا في في هذا

  411. المجلد وقال في روايه الميمون واسحاق بن منصور ومحمد بن حكم اذا اصاب الرجل اهله

  412. بعد رمي الجمره انتقض الاحرام ويعتمر من التنعيم يروح للتنعيم اقرب الحل ويريق دمشات يث

  413. ها فاذا خرج للتنعيم فاحرم فيكون احرام مكان احرام ويريق دما يلزمه ان يرجع يرجع

  414. حراما ويريق دما يذهب الى قول ابن عباس ياتي بدم ويعتمر من التنعيم يعتمر اذا اراد

  415. ان يحل مره اخرى بهذا نكون قد انهينا هذا المجلد وبعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى بقي لنا

  416. مجلدان بقي لنا مجلدان وفيهما علم كثير فهذه المسائل ما احسنها لانها ا لها ميزه

  417. عامتها مسائل عمليه وتقع واستفتاءات كان يسال فيها الامام والامام يعطيك الخلاصه فان تعرفون الامام هو اعلم الاروع بامور

  418. العلل والرجال وايضا ح الحضور التام لفتاوى الصحابه والتابعين مع شيء من المرونه التي الذي تجده في القولين

  419. والثلاثه في بعض المسائل لان فقه القولين احيانا يعينك على فهم المساله جدا لانه الان لو ندرس اربعه اقوال خمسه كما مثلا

  420. في المغني وغيرها وان كان في المغني غالبا يذكر قولين ا تتشتت ويدرس قولا واحدا

  421. احيانا يصعب عليك التصور فقه القولين الذي يذكر قولان دائما المساله اذا تعرف فيها قولين ترى نفسك حسن

  422. التصور لها والفقه ثلاث ارباع حسن تصور هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏Yeah.