-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واليوم ان شاء الله ننهي
-
المجلد الاول باذن الله نحاول ان ننهي المجلد الاول ولا ينتهي به كتاب المناسك بل يبقى في كتاب المناسك بقيه هناك مساله
-
ندت من المجلس الماضي في كيفيه الاشاره اره الى الحجر الاسود اذا اشرت الى الحجر
-
الاسود كيف تشير؟ الحنفيه لهم مذهب في ذلك يرون انك تشير كما يشير حفظكم الله كما
-
يشير المصلي في الصلاه هكذا وفي وعندهم في ذلك حديث ضعيف وورد عن ابن عباس
-
الثناء على رفع اليدين عند رؤيه البيت وهذا رفع للدعاء وليس هو رفع الاشاره نعم اخر مساله مرت معنا في المجلس الماضي
-
قال وحمام الحل والحرم سواء يعني في الصيد اليوم المسائل ستكون في جزاء الصيد المحرم اذا
-
صاد المحرم اذا صاد فما عليه جزاء مثل ما قتل من النعم بشرط ان يقتل هذا الصيد
-
الجزاء معناه ان يقدر تقديرا فمثلا يقال في الحمامه شات و وفي الايل بقره وكذا يذبح مثلها من النعم
-
لان النعم يحل لها اكلها بينما الصيد لا يحل لها اكلها فان لم وهذا على ما قضى به الصحابه في هذه
-
الاشياء وابو حنيفه اوجب القيمه فحسب وعندنا في المذهب روايتان روايه تخير بين هذه الامور التي
-
تذكرها وروايه توجب وسياتي الكلام عنها توجب المثليه فان عجز ياتي بالقيمه ياتي بالقيمه وفي روايه تخيير ان انه اما ان يذبح مثلها
-
او ياتي بقيمه المثل لا بقيمه الصيد بقيمه المثل يعني عليه بقره عليه شات عليه عنس
-
عليه كذا ياتي بالقيمه وهذه القيمه يشتري بها طعاما ثم يعطي لكل مسكين نصف صاعن
-
لكل مسكين نصف صاعن اذا من عموم الطعام ومدعطي من البر وهناك روايتان عندنا روايه في نص الصاع
-
وروايه في المد وقال ابو يعلى هما روايه واحده المد هو ربع الصاع ففي البر لانه نفيس وطيب مد
-
طيب فان لم يستطع مثل هذا يقدرها تقديرا ثم يصوم عن كل نصف صاع يوما
-
يعني الان رجل صاد حمامه فقيل له اذبح شاتن ممكن ذبح شاتا فلا اشكال ويزعها في مساكين الحرم لا ياكل
-
منها طيب قيل له اذبح شاتا قال ما عندي شاه قلنا ثمن الشات 40 دينارا ال 40 دينار هذه
-
يشتري فيها طعاما الطعام تمر او حنطه او ثم يوزع هذا التمر حصه كل مسكين نص طيب ما وجد نصف صاع او
-
مدمن بر نص صاع من الطعام اخر طيب ما وجد ماذا يفعل ما وجد ا
-
يقدرها تقديرا مثلا يقول الشات ب 40 دينارا ثم ال 40 دينار هذه كم تاتي بصاع
-
من طعام ثم الصاع هذه توزع على كم مسكين لكل مسكين نص صاع فيقال مثلا تطعم 40
-
مسكينا يصوم 40 يوما ولا يلزم ان يصومها في الحج يصومها في اي محل س تطعم سبعه مساكين عشره
-
يصومون بقدر المساكين هذه اياما هذه عاد النقاش هل هذه على الترتيب ام على التخيير هذا بحث
-
الان الامام احمد الحيني يقول حمام الحل هذا فيما قدره الصحابه حين يقول حمام الحل والحرم سواء لان هناك
-
مذهب لمالك ان حمام الحرم هو الذي فيه الجزاء واما حمام الحل الحل في مكه الحمام والحل
-
اللي في مكه ها هذا او حمام الحل اللي خارج مكه اذا كنت محرما فيه حكومه ما معنى حكومه يحكم به
-
ذوى عدل منكم ستاتي هذه الحكومه وسيتم يعني اثنين يقدرون عليه تقديرا ها وبعضهم يقول يجعلها
-
القيمه طيب فهنا يقول باب القول في جميع ما يف ما يفديه المحرم من الطير
-
الصيد اما ان يكون طيرا واما ان يكون دابه ليست من الطيور الطيور في الذات هي
-
التي بالذات التي فيها تفاصيل للفقهاء لما لان ما دون الحمام فيه قيمه فقط لا يجد فيه جث مثلي
-
وداود الاصبهاني يرى ان ما في شيء من الاساس ما دون الحمام يعني عصفور كذا
-
ها ومن من الطير الحمام فحسب الحمام هذا اللي فيه اللي في قول عامه اهل العلم والنعام
-
هذا الذي النعامه فيها بدنه على قضاء الصحابه والحمامه فيها شات طيب ما وجه قال
-
ابو عبد الله في روايه احمد بن قاسم كل طير يعب مثل الحمام الصحابه لماذا جعلوا
-
في الحمام شاتا هم يقدرون الشبه لان الله عز وجل يقول مثل ما قتل من نعم فهم يقدرون الشبه فما وجدوا
-
شبها ما وجدوا في الانعام الانعام ايش هي؟ اللي هي الظان الغنم وال والبقر والابل فما وجدوا شيئا يشبه الحمام
-
الا الغنم بطريقه شرب الماء العب فقالوا الحمام يشرب يعب عباشات تعب عبا تشرب بطريقه العب هكذا فهذه هذه
-
بارك الله فيكم هذا وجه الشبه يقول يشرب كما يشرب الحمام فيه شات وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمه
-
يعني قيمته ثمنه ثمنه تدفعه للمساكين ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم حمام الحرم حرام على الحلال والمحرم
-
والحمام خارج الحرم حرام على المحرم والطير صيد الطير صيد اللي هو الحمام ونحو والدجاج
-
ليس بطير يعني لا يطير وسياتي الكلام طيب الدجاج ايش في دجاج يشبه لا يكون انسيا يكون متوحشا فهذا بعض
-
الناس قالوا انه صيد وسي الكلام عليه يقول ففيه القيمه فيه القيمه اذا اذا انسان اصطاد دجاجا
-
يدفع قيمه فحسب او او عد له صيام وانما اهلي السندي وغير السندي سواء اللي
-
هو الدجاج الباكستاني الى يومنا هذا الجاج باكستاني هذا جاج قوي واحيانا يكون بريا وهذا جد قوي حتى ياخذ يستخدمونه في
-
المصارعات يضعونه ويتصارع فيما بينه لانه قوي بدنيا فهذا راى بعض الفقهاء لاحظ هذا الامر قال هذا قد يكون صيدا لان حتى يصعب
-
ممكن الانسان يركض خلفه ويتعب حتى طاده فالحق بالصيد وجعلوا يقول ثم سئل عن السندي احمد
-
سئل قال ان كان يعلم انه يعيش في البر ويكون هناك فهو صيد يعني هذا الدجاج اللي
-
يكون في البر ما يكون مستانس فهو صيد الصيد ايش فيه مثل العصفور فيه القيمه
-
يعني اعتبره دون الحمام وان كان حتما قد يكون اكبر ذاك الحمام لانه يطير ولان له
-
قيمه وقال في روايه مهنى يذبح البط والدجاج اذا لم يكن صيدا يعني المحرم يذبح البط
-
والدجاج اذا لم يكن صيدا لان البط نوعان بط متوحش فهذا يكون صيدا وفيه القيمه وفي
-
بط مستانس هذا البط المستانس يقتله لا باس يذبحه لا باس باب القول فيما يفديه من الدواب
-
والسباع قال ابو عبد الله في روايه حنبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش
-
وهي جارحه من جمله السباع الامام احمد يرى طبعا هو ير الال الضبع من الاساس فالضبع صيد
-
واذا صاده الانسان فيه كبش والثعلب ايضا احمد نقل الخلاف لان الثعلب ايضا دخلوه قالوا لا يعد
-
وقال في روايه ابن الحارث اذا اصاد المحرم بقره وحشيه فقد قال الله عز وجل فجزاء مثل
-
ما قتل من النعم عليه بقره بقره وحشيه وفي النعام بدنه وهذا قضاء الصحابه وفي حمار وحش بدنه
-
قضاء الصحابه كذلك قال عطاء في حمار الوحش اذا قتله المحرم بدنه رواه هشيم عن حجاج عن عطاء
-
وفي التبت البقره في الايل هي هي في الايل بقره المحقق قراها غلط في الايل صححوها
-
وفي الوعل بقره ها هذا هم الايل هني فما ادري والله لكن اعرفها ما ادري هذا وفي البقره وفي الايل
-
بقره وفي الظبي شات الظبي الصغير شات وفي الثعلب شات يرى احمد حل وفي الارنب شات
-
وفي اليربوع جفره هذا قضاء عمر الجفره الصغيره من المعث وايضا هذا تنبيه ايضا من مسائل اذا اذا اصطدت كثيرا او
-
صغيرا لك ان تاتي مثله من النعم صغيرا او كثيرا يعني الان صدت بقره وحشيه
-
صغيره او كثيره فجئت بمثلها من النعم صغيره او كثيره لا باس مالك يقول لا اذا اصطدت كثيره تاتي
-
بصحيحه لكن احمد والشافعي قالوا لا مثله المثليه موجوده في القران والجفره الصغيره من الغنم
-
معز او ضان وقال في روايه الكوسج في السنه النور الاهلي وغير الاهلي حكومه السنوره الهرم
-
ما يؤكل لكن في ناس يصيدونه واحيانا يقتلونه فالاهلي وغير الاهلي هذا في حكومه يحكم به
-
دواء عدل يحكمان وقد يحكمان عليك باي شيء وقال في روايه مهنى اذا اخرج الرجل عنثا
-
من الضباء من الحرم اخرجها من الحرم هي من صيد الحرم فولدت اولادا ثم ماتت هي واولادها في يوم واحد
-
فعليه جزاء ذائها وجذاء اولادها وان كان الاولاد ولدوا خارج الحرم فان كان حين لانهم تابعوا للاصل
-
هذا من قواعد التابع تابع ويثبت تابع ما يثبت استقلالا فان كان حين اخذها من الحرم
-
فولدت اعطى جزائها ثم ماتت في يده فلا جزاء عليه لا فيها ولا في اولادها اذا
-
اخذها واعطى جزائها في الحرم ثم بعد ذلك ماتت لاحقا فلا جزاء فيها بمنزله رجل كفر قبل ان يحنث
-
وقال في روايه حنبل في المحرم يصيب بيض النعام فيه قيمته فاذا لم يجد صام
-
البيض بيض الطير قيمه قلنا ان كل شيء دون الحمام حتى البيضه فيها قيمه واحمد يقول فان لم يجد صام اذا في هذه
-
الروايه لا يرى التخيير يرى القيمه اللازمه او او الصيام باب القول في من اصاد من
-
شجره اصلها في الحرم قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور اذا كانت الشجره اصلها في الحرم
-
اصلها في الحل واغصانها في الحرم اغصانها دخله الحرم فاصاد رجل منها طيرا وهذا الرجل لازم يكون حلال عشان المساله فعليه
-
الجزاء ليش لانه تابع للاثر وان كانت الشجره في الحرم واغصانها في الحل فعليه عليه الجزاء اذا اصاد صيدا واذا ارسل كلبه
-
في الحل فاصاده في الحرم فليس عليه جزاء اذا لم اذا لم يكن ارسله بالقرب لان هذا
-
استرسال والاسترسال ليس بيده لان هذا ليس بيده امر الكلب بيده فعل نفسه لكن اذا
-
ارسله بالقرب من الحرم فيغلب على الظن انه سيدخل الحرم فهذا عليه جزاء واذا ارسل
-
كلبه في الحرم فاصاده في الحل فعليه جزاء لانه ابتدا في الحرم قال عبد العزيز وقد
-
روى الكوس في هذه المساله لا شيء عليه في الحالين جميعا والاول اقيس على مذهبه لان
-
مذهب على الورع والاحتياط ويرجح باب القول فيما ابيح للمحرم قتله من السباع والطير وغيره
-
الان هو ابيح له قتل اكل بهيمه الانعام وابيح والصيد حرام عليه هناك ما ليس صيدا
-
ولا بهيمه انعام ويباح قتله لدفع الضرر. قال ابو عبد الله في روايه الفضل عن ابي
-
سعيد الخدري قال يقتل المحرم الحيه والعقرب خمس يقتلنا في الحلو الحرام وخمس هنا هذه مفهوم عدد هل هي يراد بها التقييد
-
عندنا في المذهب لا هناك غيرها والعقرب والفويثقه اللي هي الفاره التي هي الفاره وقد ناس بعض الفقهاء في ويرمي
-
الغراب ولا يقتله وفي روايه اخرى يبيح قتله مطلقا لكن الغراب يقول يدفع بالرمي فحسب والكلب العقور ويقاس على الكلب
-
العقور كل احد الحنفيه قاس الذئب فحسب كل حيوان مؤذي كل حيوان مؤذي يدفع بعضهم قال كلب العقور لفظ مشترك يدخل فيه
-
الاسد والث كله يقال كلاب ومن الناس من قال الكلب العقور هو الكلب المعروف والاخرى تدخل عليه من جهه القياس
-
وهذه مساله اصوليه الان من قال هذا مشترك ادخلها جعلها لفظا مشتركا ثم ادخل تحته كل
-
عموما والاخر قال لا هذا قياس والقياس اضعف والحداه والسبع العادي وهذا يدل ان الامام احمد ا
-
يفرق بينهما نعم يقول ابن قدامه يقول فنصه على الحد والغراب تنبيه على الباث ونحوه
-
وعلى الفاره تنبيه على الحشرات وعلى العقرب تنبيه على الحيه الحيه ذكرت وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي
-
اعلى منه نعم وهذا حفظكم الله هذا قال رد على الحنفيه يعني المره هذه احنا اللي نقيسهم
-
هم ايه وقال في روايه حنبل يقتل المحرم الحدا الحداه والغراب الابقع وهذه مساله الغراب الابقع والغراب غير
-
الابقع لان في روايات تقيده بالابقع فحسب لان هذا هو الذي يؤذي والزنبور الزنبور في نص ما في نص قس على
-
الفاره والحيه والعقرب والفاره والذئب والسبع الذئب والسبع قياس على الكلب العقور ويقتل القرده لما لان قد تؤذيك فهذه اذا اذتك تقتله لا
-
باس وكل ما عدى عليه من السباع طيب والضبع والثعلب الضبع والثعلب صيد ولا تعدو
-
لا تعدو الضبع والثعلب لا يعدوان ولا كفاره عليه ويقتل النثر والعقارب ولا كفاره عليه لانه شبيه بالحد والله
-
اعلم انه العقاب ايه ايه النثر والعقارب لان ولا لان شبيه بالداه كانه العق العقار في البدايه
-
ايه ايه والعقار ذكرها في البدايه العقرب ذكرها في البدايه فهي يبدو العقابين ها اذا اذا مؤذي
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها محرم وغير محرم وهو يخطف يخطف وهو يخطف ولا كفاره عليه وانما جعلت
-
الكفاره والجزاء في الصيد المحلل اكله هذه تفريد مذهب في السنور لان هذ تعتبر روايه اخرى ان في الثنور ما عليك شيء مع
-
انه لا يعدو يعني السنور هذا مشكلته لا يعدو ولا يؤكل فلهذا تردت فيه الروايه
-
وهذا سبع فلا ارى فيه كفاره ولا باس ان يقتل الذر انما وقال في روايه مهنى ويقتل المحرم
-
البرغوث ولا يقتل القمل وهذه روايتين عن احمد في المذهب ان القمل يدفع ع دفعا فقط يرمى ولا يقتل وهناك
-
روايه اخرى ترى قتل والروايه التي لا ترى القتل يقول انه يدفع شيئا يثيرا لانه يعني
-
كفاره ويقتل محرم النمله اذا عضته ولا يقتل النحله فان اذته قتلها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
-
قتل الذر والصرد والصرد طيرون حديث النبي اللي اذته نمله في صحيفه الامام نبه عن ابي هريره
-
فقتل وادي النمل فانزل الله عليه هلا نمله واحده وقال في روايه اسحاق بن منصور ويقرد
-
المحرم بعيره هذا في اثر عن ابن عمر ايش دخل هذا هنا هي هذا القراد هذا نوع من
-
انواع العلاج للبعير من افه تصيبه من دواب فينظفون ويقتلون هذه الدواب يقتلونها التي على البعير وهذا يقرد ورد ان ابن عمر فعله
-
قرد بعيره رضي الله عنه وهذه علقها البخاري في الصحيح فلهذا ذكرت هنا وعليكم السلام ورحمهي
-
الحشرات الصور الكرام اي هذ ايه هذا المؤذيه هذه باب القول في المحرم يدل الحلال على صيد
-
او يشير اليه طيب احاديث الصيد المحرم عندنا حديث ابي قتاده حين ابوا عليه ان
-
يشيروا وان ها فالمحرم لا يجز له لا ان يصيد ولا ان يشير لا يصيد ولا يشير فان فعل فعليه الجزاء
-
وان اهدي فلا باس ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صيد ابي قتاده اكل لكن ان
-
اهدي شيئا ان ان اهدي له شيء صيده له خاصه فهذا لا ياكل حديث صاحب ابن جثامه لما
-
النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ومنهم من فرق قال اذا اهدي لحما فله ان ياخذ
-
واذا اهدي صيدا حيا فليس له ان ياخذ وبهذا جمع بين الحديث الصعب وابي قتاده والارجح
-
عند احمد التفريق بين مصيده له خاصه وما لم يصد قال وياكل قال وقال ابو عبد الله
-
في روايه ابي الطالب وياكل المحرم صيد الحلال اذا لم يعنذا القيد لما ابوا على ابي قتاده وسالهم
-
النبي صلى الله عليه وسلم هل اعنتم قالوا لا ولا يشير مثل حديث ابي قتاده
-
وحديث طلحه واذا اشار المحرم الى صيد وقتله اخر فكفاره واحده يعني كفاره عليهما مثل الذين اشتركوا في الصيد طيب الان هذه
-
مثثلا اللي اشتركوا في صيد هل عليهم كفاره واحده ولا كفارات متفرقه يعني الان جماعه اشتركوا فصادوا بقره
-
وحشيه فالبقره هذه التي تلزم هذه يشتركون بثمنها فيشترونه ويذبحونه عنهم جميعا هذا قضاء عمر وقول عموم الصحابه
-
طيب واذا لم يجدوا يشتركون بالمال ويطعون المساكين جميعا طيب اذا لم يجدوا كل واحد
-
يصومون تتوزع بينهم الايام وهناك روايه اخرى في المذهب انه في الصيام بالذات كل واحد منهم يصوم صياما مفردا
-
هذه روايه اخرى عندنا في المذهب وفي روايه اصلا كل واحد لكن الروايه الاشهر والتي عليها فتاوى الصحابه انهم
-
اذا اجتمعوا على شيء فكفاره واحده وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله فان على
-
المحرم الجزاء واما الحلال فما عليه جزاء وقال في روايه احمد بن القاسم واذ اشترك
-
جماعه في قتل صيد فعليهم جزاء واحد يروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله عليه ورضوانه
-
وابن عباس جزاء واحد وليس كما يقولون انها كفاره يعني ما خالفوه ها واظن هذا مذهب اهل الراي قالوا كفاره
-
والكفاره تجب على كل انسان بكمالها يقول ليس كما يقولون انها كفاره وكل كفاره تجب
-
على انسان بكمالها لان هذه نفس وانما فيها القيمه فهي بمنزله الديه الديه يجوز الناس يشتركون بها هنا احمد ما
-
الذي فعل هذا ايش يسمونه ايش اخذصور ها عارض قياسهم بقياس هذا يسمون عند اخذناها بقوادح العله هم
-
قاثوا قياس قالوا هي كالكفاره والكفاره تلزم كل واحد بعينه فاحمد قال لا هي كديه
-
ثم الكفاره بعد ذلك ثم قرا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا
-
بالغ الكعبه او كفاره الكفاره يقول الا ترى ان الكفاره بعد ذلك فهم يشتركون في الذبح نعم و وهذه الروايه توحي بما
-
قاله اللي هي الكفاره الصيام انه الكفاره تصير لكل واحد بعينه فقط اما القيمه فدكديه
-
يقول فاذا لم يقدر على الجزاء قال كفاره وعلى كل واحد صيام ايام ورايت هذا قويا في
-
نفسه وعن احمد روايه ان موضوع الثمن هذا ما شاء الله شنو هذه المورينجا هذه
-
ها ما شاء الله والله شوي ها هذا خاص لو مو حصل سماعات كان رفعت لك القبعه
-
طيب وهناك روايه اخرى عن احمد ان الكفاره النقديه لا يراها يرى الصيام فقط و
-
و جزاء النعم المباشر وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كانوا عده محرمين فقتلوا صيدا
-
فكان عند بعضهم ما يهدي وليس عند بعضهم ما يهدي فالذي عنده يكفر بالهدي والذي ليس عنده يصوم صوما تاما
-
وهذه روايه ظاهرها انهم لا يشتركون وقال في روايه مهن بن يحيى في محرم وحلال
-
اصاب صيدا قال ليس على الحلال لشيء ويحكم على المحرم قال عبد العزيز له قولي له
-
قولان اختياري ان على كل واحد الجزاء واكثر رواياته روايات احمد ان عليهم جزاء واحدا وارجع الامر الى اصوله الى فتاوى
-
الصحابه لكن المصنف دائما يختار اقوال الشديده باب القول في القارن والمتمتع يقتلان الصيد هذه معركه مع اهل الراي اهل الراي
-
هكذا بالقياس قالوا الان عندنا ثلاثه امثاك مفرد ومتمتع المتمتع يعتمر ثم يحل ثم وعندنا
-
القارن يكون له نسكان معا يقرن العمره بالحج فقالوا اذا صاد يجزي جزائين جزاء عن عمرته القارنون وجزاء
-
عن حجه وهذا القول خالفوا فيه الجمهور قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم
-
يقول واذا قتل القارن صيدا فان عليه جزاء واحدا يرد رد عليهم احمد هنا يقول وهؤلاء
-
يقولون يعني اهل الراي عليه في ذلك جزاءان فينبغي لهم ان يقولوا في حلق الراس دمين
-
هم لا يقولون هذا في حلق الراس دم واحد فقط فان قالوا ذلك فيلزمهم ان يقولوا اذا قتل
-
صيدا في الحرم ان عليه ثلاثا ليش؟ لان شيء للحج وشيء للعمره وشيء لحرمه الحرم نخليهم
-
ثلاثه بعد لانهم يقولون في الحل اثنين ففي الحرم ينبغي ان يكون ثلاثه ولا فرق
-
بين حرمه البلد وحرمه الاحرام باب القول في المحرم يقتل الصيد المملوك يعني مملوك لغيره قال ابو عبد الله في
-
روايه صالح بن احمد هذا يلزمه امران تعويض المالك وجزاء مثل ما قتل منا نعم قال لو ان بقره
-
اهليه ندت فصارت وحشيه توحشت فاصابها المحرم فليس عليه فيها شيء وكذلك لو ان وحشيا انس فصار اهليا لم
-
يذبحه المحرم وعليه الجزاء اذا ذبح احمد يرجع في المسالتين الامر الى اصله وقال في
-
رواه احمد بن القاسم واذا قتل المحرم صيدا في يد رجل حلال فان عليه الجزاء وقيمته
-
ايضا لصاحبه باب القول في المحرم يقتل الصيد واحدا بعد واحد قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم واذا قتل
-
المحرم الصيد فحكم عليه حكم عليه جزاء ثم عاد فقتل فانه يحكم عليه كلما عاد والذين قالوا
-
ان عاد لم يحكم عليه انما ذهبوا الى التاويل فيه والامر على الحكم الاول عليه كفاره وقد
-
روي عن عمر بن الخطاب وغيره انهم حكموا في الخطا في من قتل ولم يساله هل قتل قبل هذا ام لا وانما وجب
-
عليه لتعظيم الاحرام مكانه فكلما قتل لزمته كفاره جديده والكفاره تجب على المحرم اذا قتل الصيد عمدا او خطاء
-
طيب رب العالمين نص على التعمد فقط السنه واثار الصحابه ادخلت الخطا قالوا عدم استفصا والصحابه كان ادخل حتى
-
المخطئ ولان هذه جنايه التعمد ذكرت من باب ما اخذ ماخذ الغالب والا هذه الجنايه هو قتل وكما قال احمد هي منزله
-
الديه الديه حتى الخطا تدفع اليس كذلك وتصوم فمن هذا الوجه وقد روي عن عمر وغيره انهم حكموا في الخطا
-
نعم باب القول في المحرم لم ياكل الصيد اذا اضطر او لم يضطر فهذا في مساله يقول لك
-
محرم امامه صيد وميته الروايه لا تختلف عن احمد وبعضهم حتى يدعيها جماعه انه ياكل ميته لان الصيد
-
حرام عليه والميته حلت له قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وابي داوود والمحرم يضطر الى الصيد فانه ياكل
-
ويكفر فان اضطر الى الميته والصيد فانه ياكل ميته زاد عبد الله سمعت ابي قد روي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم حلال الا ما صدتم او صيد لكم صدتم تشمل ايش؟
-
الصيد المباشر والاشاره او صيد لكم صيد لكم خاصه وما سوى ذلك ان شاركتم ان رجل
-
حلال صاد واكل ثم اهداك فلا باس وكرهه عثمان رحمه الله ورضوانه لما صيد له
-
وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحب الجثامه وحديث ابي قتاده ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم امرهم ان ياكلوا وهم حرم وكان ابو قتاده صاده وهو حلال لكن صاده
-
لمن لنفسه ما صاده له فان اصده الحلال فلا باس ان ياكله المحرم اذا لم يصد من اجله
-
هنا جمع بين الاخبار عموما هذا جمع بين ولا ياكل اذا صيد من اجله وعلي معاش وبن عمر رحمه الله عليهم كانوا
-
يكرهون ان ياكل المحرم لحم الصيد لكن الحديث يدفع ما كرهتهم يقول كانهم ذهبوا الى ظاهر الايه وحرم عليكم الصيد وحرم
-
عليكم صيد البر ما دمتم حرما طبعا وسياتي الكلام على صيد البحر نعم باب القول في
-
صيد البحر وما احل وما احل منه وما حرم صيد البحر حلال كله حلال لكن في اشياء هي
-
وقع فيها التناسع والتدافع في في بعض دواب البحر قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور الكوثج
-
لا اعرف الضفدع لا اعرف الضفدع حكومه هذه قال فيها عطاء ان الضفدع اذا صيد مع انه
-
لا يؤكل قال في حكومه فاحمد قال لا اعرف في حكومه ومن اين يكون في حكومه وقد نهي عن قتله
-
هذه تخرج عندنا ايش على روايه الثناور يعني السنور نعرف انه مذهب احمد فيه ان ما
-
في جث وقال في روايه ابراهيم بن هانا والمحرم ياكل السمك والسلح والسلحفات والسلحفات والسرطان ليس هما من الصيد
-
ليس هما من الصيد وقال عبد الله وقال في روايه عبد الله هشيم هشيم شيخ احمد قال
-
حدثنا حجاج حجاج بن ارطا عن عطاء عطاء بن ابي رباح ما كان يعيش في البر والبحر
-
فاصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفات والسرطان والضفادع لكن الذي اختاره احمد ان ما عاش في البر
-
والبحر ف ما صيد في البحر فهو لا جزاء فيه وقال في روايه الحنبل والمحرم اذا اصاد
-
الجراد تصدق عن كل جراده بتمره وعننا روايه ما يتصدق فيها بشيء وعن جابر بن عبد الله انه كره للمحرم ان يصيد السمك
-
في الحرم قال وياكل المحرم السمك اذا لم يصده في الحرم ولا يصاد الجراد في الحرم اذا سقط وقلنا
-
الجراد اختلفت الروايه عن احمد في الجزاء فيه وفي الروايات اللي جعل فيها جزاء جعل
-
فيها جزاء يسيرا يتصدق بالتمره ونحوه باب القول في بيان الجزاء والحكومه والصيام والاطعام هذه بيناها لكم انفا قال
-
ابو عبد الله في روايه بالنظر اسماعيل بن عبد الله ما حكم فيه اصحاب رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم من الجزاء فعلى ما حكموا كقولهم في النعام بدنه وفي نعم وفي اليربوع جفره
-
وفي الحمامه شات هذه كلها ثابته عن الصحابه لانهم اعدل من يحكم به وهذا تعديل ضمنا من الله عز وجل لهم لانه
-
ارجع الامر ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك ما حكموا لقول من بعدهم ولو ان رجلا اصاب صيدا لم يكن فيه عن
-
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم جاز ان يقول قاتل الصيدي لرجل اخر ان يحكم
-
في ذلك فيكون هو الحاكم واخر معه هذه الحكومه ان صادوا شيئا وقلنا قالوها في
-
السنور وفي الضفدع وفي غيرها صيد لم يكن يصاد في زمن لم يكن فيه قضاء عن اصحاب
-
رسول الله يحكم به اثنان يقدران تقديرا يقولان طيب هذا ماذا نقول فيه شات فيه عنث
-
فيه بقره فيه كذا قال عبد العزيز يقول اذا كان جميعا من اهل العلم والمعرفه
-
بالمماثله ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم الامام
-
احمد طبعا من الفقهاء من يقول لا بد ان يكون الحاكمان غير الصائد احمد يهون من هذا يهون من شان هذا فيقول
-
الصائد ان وافقه صاحبه جاز ان تكون الحكومه عليه وهذا يعني اذا كان خطا فالامر واسع واما اذا كان رجل صاد عمدا
-
فهذا يوجد في عدالته قدح فمثل هذا لا يجعل له الحكم وقال في روايه اسماعيل بن سعيد
-
يقول في المحرم اذا اصاب صيدا بالاشباه لا بالقيمه وعلى ما حكم النبي صلى الله عليه
-
وسلم في الضبع شات وكلما سمي فيه شيء فهو على ذلك يعني لا المساله لا تخيير فيها
-
تاتي بالمثل فان لم تجد تنتقل الى القيمه هذه روايه وهناك روايه على التخيير وان لم تجد قيمتها تنتقل الى ايش الى
-
الصيام وقال في روايه احمد بن القاسم واذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء
-
فانما يقوم المثل ولا يقوم الصيد طيب الثمن لما نتحدث عن ثمن الان عندنا الحمامه الشات حمام فيها شات
-
تقويم التقويم يكون على ثمن الحمام ام على ثمن الشات لا على ثمن الشات لان هي
-
اللازمه له من اهل العلم من قال على ثمن الصيد لان الصيد قد عدل بمثله من النعم فلا يقوم
-
ثعلب ولا حمار وحشي ولا طير وانما يقوم المثل في الموضع الذي اصابه وفيما يقرب
-
فيه الفداء وقال في روايه حنبل اذا اصاب المحرب صيدا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعاما ان
-
قدر على الطعام يعني قوم يعني الثمن يشتري فيه طعاما ثم الطعام يكون كل نصف صاع يعطى لفقير
-
واذا كان من البر كل مد يعطى لفقير والا صام يعني ان لم يجد فقراء او لم يكن
-
عنده مال والا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروى عن ابن عباس وقال في روايه الاثرم انما جعل الاطعام في
-
جزاء الصيد ليعلم الصيام هذه عاد هذه الروايه عن احمد لا يرى القيمه يرى اما مثل واما انتقال
-
للصيام مباشره وان القيمه هذه هي فقط لتقدير الصيام فحسب يعني الان رجل صاد صاد صاد حمامه فقلنا عليك شات قال ما عندي
-
شات قلنا لنفرض انك اشتريت بثمن الشات طعاما فيقول نعم الطعام هذا يوزع على كم مسكين
-
اذا اعطينا لكل واحد منهم نص صاع هذا كله تقديري ذهني فيقول يعطى ل 40 مسكينا فيقال
-
له فصم يقول معي معي انا اعطيهم يقول لا لا صم مكانه هذه الروا هذه روايه عن احمد هذه روايه
-
قوي لان من قدر على طعام قدر على قدر على الربح هكذا قال ابن عباس يقول الصيد دراهم
-
ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصام لكل صاع يوم قال عبد العزيز وبما روى حنبل اقول
-
التثليث الثلاثه ادخال الطعام ادخال نعم وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوثج اذا كان الجزاء مدا ونصفا فلا بد من تمام يوم
-
واذا اصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد صام لانه لا يكون بعضه صوما وبعضه
-
طعاما طيب انسان قلنا له عليك 30 مسكين تطعمهم يقول عندي 15 يصير اقسمها نص نص
-
احمد يقول لا خلاص يا تصومها كلها يا تطعم كلها طيب وقال في روايه الميموني ان اعطى
-
الطعام جعله في اهل مكه خاصه في مساكن الحرم ما فيها نقاش فان اراد ان
-
يصوم بدل الطعام صام قال عبد العزيز حيث ما شاء يصوم يعني ليس بالضروره ان يصوم في الحرم
-
وقال في روايه الاثرم في اطعام المساكين في الفديه والجزاء وكفاره اليمين ان اطعم برا فمد لكل مسكين اعطاها قاعده احمد هذه
-
فقط في زكاه الفطر يستوي البر بغيره يقول احمد قاعده كل شيء البر نصفه نصف الصاع منه بصاع من غيره فمد لكل مسكين
-
وان اطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين وهم وهم سته مساكين في الفديه سياتي معنا في الفديه ا موضوع
-
سياتي معنا في الفديه موضوع اطعام المساكين السته باب القول في الصغير والعبد يقتلان الصيد
-
الصغير لا يملك والعبد لا يملك قال ابو عبد الله في روايه الحارث والصبي والصبي المحرم اذا اصاب الصيد فان فانه
-
يجزي عنه وليه وقال في روايه ابي طالب والعبد اذا اصاب الصيد ان اذن له سيده ان يفدي فداء والا
-
صام اما يعطيه سيده يعينه او يصوم لانه لا يملك باب القول في المحرم يقطع شجر الحرمين
-
قالك ولا يختلى خلاها قاللك الا الاذخر تمام لكن ما عليه اذا قطع شجره كبيره
-
فعليه بقره وما دون قالوا شات او دم او صدقه لكن بقره والبقره في الشجره الكبيره
-
اثر عن عطاء ابن ابي رواح رضي الله عنه تابعوها قال ابو عبد الله في روي عن جابر بن عبد
-
الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينه قالوا يا رسول الله انا اصحاب عمل
-
واصحاب نضح وانا لا نستطيع ان نبتات ارضا غير ارضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوساده والعارضه والمسد فاما غير ذلك
-
فلا فلا يعضد ولا يخبط منها شيء قال اسماعيل بن ابي ويث قال خارجه المسد مرود البكر مرود البكره
-
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان يقطعوا من شجر المدينه ما كان فيه حاجه او
-
ضروره وقال في روايه عبد الله الدوحه الشجره العظيمه تقطع في الحرم قال عطاء عليه فيها بقره
-
ومن شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وقد رخص اذا انكسر من الشجره العود والورق اذا انكسر وسقط ان تاخذه ولم اسمع اذا قطع
-
ينتفع به اما اذا قطعته قطعا لا تنتفع به ولا باس ان يقطع المحرم السواك اذا لم يكن
-
من شجر الحرم ولا باس ان يقلع ان بان يقلع الريحان والبقول في الحرم اذا زرع وما نبت من غير
-
زرع فلا يقطع الزرع هذا اللي ماله له ماله ساق ليس له ساق هذا ا اذا زرع اما اذا نبت هكذا لا يقطع وتجنى
-
الكمه اللي نسميها الفقع اليوم في الحرم والكمه ليست مثل الزرع ليس لها اصل انما
-
هو شيء يظهر وقال في روايه احمد بن القاسم اذا قطعا المحرم من شجر الحرم فبئس ما صنع
-
والحديث في شجره بقره حديث عطاء فان لم يجد قومه قوم البقره ثم صام هكذا يلزم في القياس وهم يقولون في الشجره
-
اذا قطعت ليس فيها قياس وما الفرق بين هذا وغيره ليس فيها صيام عفوا قالوا ما الفرق بين
-
هذا وغيره طيب هذا باب الصيد انتهينا منه الان ندخل الى الفديه اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام وهذه
-
يقولون عليه دم عليه دم عليه دم عليه دم يخير بين ثلاثه بين شاه او اطعام
-
سته مساكين او صيام ثلاث ايام هناك روايه عن احمد يرى ان هذا التخيير في حق من فعل
-
هذه المحظورات معذورا كانسان مثلا عصب راسه لمرض او ذلك الصحابي الذي اذته دهء هوام وجهه واما من فعل شيئا
-
من محظورات الاحرام متعمدا بلا عذر فهذا احمد عنه روايه لا يخيره يقول عليك شات فان لم تجد فصيام فاطعام ست
-
المساكين فان لم تجد فصيام ثلاث ايام هذه خلاصه الروايه قال عبد العزيز قال ابو
-
عبد الله في روايه عبد الله والمروذي وابراهيم بن هانع في الراس كفاره يعني اذا غطى راسه
-
بعمامه او طاقيه او برنس او غير ذلك وفي الجسد كفاره اذا لبس المخيط واذا حلق ولبس ولبس
-
العمامه واذا تنور يعني ازال شعر بدنه ولبس القميص ففي الراس فديه وفي الجسد فديه كفاره
-
وقال في روايه الاثرم اذا اعتل المحرم ولبس العمامه واعتل ولبس الجبه لعذر هذا مخيط فان هذا
-
يكفر كفارتين فان كانت عله واحده في راسه وبدنه هو مرض واحد جعله يفعل كل هذا فكفاره واحده فان
-
كان لعلتين فكفاره لكل عله وقال في روايه احمد بن القاسم واذا وجبت عليه كفاره في
-
لباس او طيب ثم كفر ثم عاد لمثله فعليه كفاره فان لم يكفر حتى عاد فليس عليه الا
-
كفاره واحده ما لم يكفر ويعد وهذه مثل المر معنا في الجماع في نهار رمضان ما لم يكن حيله
-
نعم وهذه قاعده حتى في في كفاره اليمين وغيره ان الانسان اذا حلف عده ايمان على شيء
-
واحد ولم يكفر فانه يلزمه كفاره واحده لكن اذا حلف ثم حنث فعليه كفاره فاذا كفر ثم حلف مره اخرى وحنث فكفاره
-
اخرى وهكذا قال عبد العزيز والذي اقول به في الراس كفاره في بدا كفاره فايش ما صنع في جسده
-
بالفعل تكرر او اختلف فكفاره واحده ما لم يكفر ثم يعد فاذا عاد فكفاره اخرى وسواء ان يكون
-
ذلك في الراس او في الجسد فاذا كان في الراس والجسد ولم يتكرر فكفاره في الراس
-
وكفاره في الجسد والله اعلم باب القول في جميع ما يمنع منه المحرم وعليه فيه الفديه هذه هذا باب جامع
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن احمد ابن واصل والمحرم يتداوى
-
بدواء ليس فيها طيب والتداوي هذا ورد عن جماعه من الصحابه امر معنا ابن عمر انه كان يقرد جمله وهذا
-
من التداوي وقال في روايه العباس بن موسى ابن محمد بن موسى ويكتحل المحرم بالاثمد
-
المحرم ما لم يرد الزينه قلت الرجال والنساء قال نعم وهذا ورد ايضا فيها عائشه وقال في روايه
-
اسحاق بن منصور ولا تكتحل المحرم بالسواد الا بالذرور الاكتحال الذي هو طبي لا مشكله الزينه لا
-
يجوز وقال في روايه عبد الله ويدخل المحرم الحمام الحمام هذا المكان الذي يغتسلون فيه ولا يمر بيده على الشعر مرا شديدا
-
يعني حتى لا يسقط الشعر فيثم وقال في روايه حرب ويحتجم المحرم في حديث احتجمه وهو محرم
-
ولا يقطع الشعراء يعني يحتجم في قفاه وغير ذلك ويقلع ضررسه هذا ورد ويقلم اظفاره اذا
-
انكسر الظفر لا يقلمه لكن اذا انكثر يزيله ولا شيء عليه وقال في روايه ابي داوود ويلبث المحرم الهميان
-
لوكيس النقود ولا يعقده فان لم يثبت عقد قده والهميان فوق الازار وتحتها وهذه فيها
-
اثر عن عرو بن الزبير وغيره وقال في روايه ابي طالب والمحرم اذا اشتكى راسه عصبه
-
وافتدى كالصحابي الذي اذته هوام راسه فماذا فعل حلقه وفد وقال في روايه حنبل اذا اصاب المحرم اذن
-
في راسه قح قمل حلق وافتدى بما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجره
-
اي والفديه يخير قلبي ما بين شات وصيام ثلاث ايام واطعام ست مساكين والصيام ثلاث
-
ايام نعم انا ارتبها هكذا على الترتيب الوالد وقال في روايه احمد بن القاسم اذا حلق
-
المحرم راسه من غير اذى فليس هو منزله من حلق من الاذى هذا التفريق هذه الروايه
-
التي فيها التفريق طيب ما الفرق كلهم عليهم شاه او اطعام او صيام قال لا
-
المعذور يخير سواء كان غنيا او فقيرا يخير غير المعذور لا يخير يقال له عليك شات
-
عليك شات فان لم تجد فتطعم سته مساكين فان لم تجد تلجا للصيام يقول وقال في روايه مهنى في شعره مد مد مد
-
من طعام اذا اخذ شعره وفي شعرتين مدان وفي ثلاثه فصاعدا دم لان هذا اقل الجمع
-
نعم والاظفار اذا قص اربعه اظفار فعليه دم واذا قص ظفرا فعليه مد وهذه فتوى الحسن
-
البصري واحمد قال بها يعني هذه يع يقول قال عبد العزيز وله قول اخر قال في روايه مهنى في
-
خمس شعرات دم اذا خمس شعارات في اقل مد مد مد مد مد مد مد وبه به اقول
-
وقال في روايه ابي طالب يستقي المحرم الماء في القربه ولا يدخله في صدره ويجعله على راسه يعني لا يعلقها حتى تصير
-
كالمخيط كذا قال عطاء وان حمل على صدره شيئا افتدى لانه اذا حمل على صدره يجعل
-
لباسه كالمخيط يقول وقال ابن عباس ما ارى عليه كفاره وقال في روايه ابي طالب ولا
-
يتقلد المحرم السيف بمكه الا من خوف واذا زر عليه الطيلثان افتدى لان يصير مخيطا واذا وجد البرد فلبس القرونسوه
-
افتدى ناتي عاد الى باب الجماع الجماع هذا اشد شيء والجماع هذا الله يحفظكم ويبارك فيكم
-
انزال المني فقط فيه دم انزال المني فيه دم انزال المني من مباشره للزوجه هذا تنازع
-
هل يقاس على الجماع ام لا؟ طيب الجماع كيف هو الجماع قبل التحلل الاول مفسد للحج ويسمه الحج من
-
قابل وبدنه هذه فتاوى الصحابه ما في حديث وبدنه وهو وزوجته يفترقان حيث اجتمع على الاخلال
-
يفترقان وهذه طيب قال ابو عبد الله قال عبد العزيز القول في في من جامع في جامع من فعل شيئا
-
من ذلك عمدا او خطاء قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال سفيان ثلاثه في الحج العمد والنسيان سواء
-
اذا اتى اهله لان الشهوه تخرج وخلاص لا تعود واذا اصاب صيدا لانه يموت فقلنا مثل الديه واذا حلق
-
راسه الشعر لا يرجع الا بعد قال احمد اذا جاء مع اهله بطل حجه لانه شيء لا يقدر على رده والشعر اذا حلقه
-
فقد ذهب لا يقدر على رده والصيد اذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلاثه
-
العمد والنسيان والخطا وكل شيء من النسيان بعد الثلاثه فهو يقدر على رده لهذا مر معنا في كتاب
-
الصيام ان هناك روايه عن احمد يتوقف في المجامع ناسيا في نهار رمضان لما لان الصائم يقاس على
-
المحرم فهنا البحث تردد عنده الحكم بين قياسين هل يقيس المجامع في نهار رمضان ناسيا على الاكل
-
والشارب ناسيا بجامع النسيان فيقول هو ايش مثل اطعمه الله والثقه تمام ام يقيس المحرم الناس على الصائم الناس
-
بجامع ا التلبث بعباده تجعلك تحرم على نفسك ما هو حلال قبلها فاحمد توقف توقف هذا فقه لان تعارض عنده
-
قياسان مثل اذا غطى راسه ثم ذكر مثل اذا غطى راسه ثم ذكر القاه عن راسه
-
ليس عليه شيء الان الفرق بين الان شخص مثلا لبس قميصه فتذكر انه محرم فخلعه لا باس ما على شيء
-
عليه لكن نسي انه محرم فحلق راسه اذا ذكر ما الذي يحصل لا يستطيع ان يرد كذلك في الجماع كذلك في
-
قتل الصيد او لبس ثوبا او خفا نزع وليس عليه شيء باب القول في تقديم الفديه ومعرفتها
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا لبس من برد او حر او حلق راسه من مضره
-
يعني هذه كلها فيها عذر فعليه الجزاء مثل حديث كعب بن عجره قال له النبي صلى الله
-
عليه وسلم اطعم ثلاثه اصع من تمر بين السته مساكين يعني يصير كل مسكين له نصف
-
صاع وقلنا البر ربع لانه افضل او اذبح نسكا خيره يعني اذبح شاتا ها او صم ثلاثه ايام يقول فهو مخير هذا
-
المعذور وفي روايه حتى المتعمد فهو مخير في ذلك يفعل بما شاء فعل وقال في روايه اسحاق بن
-
منصور الكوثج ويقدم الفديه قبل حلق الراس اذاه القمل ويقدم الكفاره قبل الحنث والزكاه قبل محلها والمظاهر يكفر من قبل
-
ان يتماسى يعني له ذلك يعني له ذلك ويستحبه فجعلها كلها بابا واحدا ايش قال؟ قال يقدم
-
الفديه قبل حلق الراس يعني قد هو يفعلها قبل وبعد لا باس لكن له ان يفعل ذلك
-
ويقدم الكفاره قبل الحنث يعني له ان يفعل ذلك والزكاه تقد تقدم قبل محلها حديث العباس مر معنا
-
هي الزكاه ما يلزم النك فيعني الان الامام الامام احمدون يتكلم عن ان له ذلك وليس
-
لاثما بدليل ذكر هذا الفرع الزكاه تقد نعم والمظاهر يكفر من قبل ان يتمثل المظاهر
-
جاء فيها اشتراط وقال في روايه الاثرم والمحرم اذا اصاب صيدا بغير مكه فانه يحسن به الذبح مكه
-
يعني محرم اصاب صيدا ها في غير مكه فاين يكفر هو في طريقه وهو محرم صاد صيدا فلزمه
-
فاحمد ايش يقول لا بد ان تكون الكفاره لمساكين الحرم لان الله عز وجل قال هديا
-
بالغ الكعبه وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه انما ذبح عن الحسين ببعض المياه لان
-
ذلك كان فديه للاذى فاما جزاء الصيد فبمكه فديه هديه الاذى في اي مكان يعني حتى كعب بن عجره كانوا قبل
-
ها في اي مكان اما جزاء الصيد فلا بد بالغ الكعبه وكان عطاء يقول المذبح كله بمكه
-
باب في المحرم ينكح او ينكح او يطا في الفرج ودون الفرج قال ابو عبد الله في
-
روايه عثمان في روايه عبد الله عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
-
ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج ويروى عن عمر بن علي عن عمر وعلي
-
رحمه الله عليهما يفرق بينهما طيب اذا حصل زواج يفرق بينهما يفرق بينهما يعتبر عقدا فاسدا وزيد بن
-
ثابت يفرق بينهما انت اذا لقيت زيد بن ثابت تعرف ان اهل المدينه افتو بالموضوع
-
زيد بن ثابت اي شيء يفتيه فيه تلقاه المدينه مفتو فيه ها عمر وعلي يفترض انه
-
اهل الكوفه بس اهل الكوفه مرات يقول ابن عمر قال لا ينكح ولا ينكح والمحرم لا ينكح
-
ولا ينكح ولا باس بالمحرم يشتري الامه ولا باس ان يراجع المحرم امراته اذا طلقها
-
ثلاثا اذا طلقها طلاقا يملك الرجعه هذ فيها روايتان المراجعه فيها روايتان في روايه تعتبرها نكاحا فتنهى عنه وروايه
-
تجيس وايضا امر شراء وقال في روايه احمد بن ابي عبده والمحرم لا يراجع اهله لان
-
الرجعه عقده نكاح هذه الروايه الثانيه وقال في روايه المروذي اذا قبل المحرم فعليه الدم
-
اللي الدم شات او اطعام مساكين هذا على التخيير اذا كان ناسيا اما اذا كان متعمدا فهناك روايه
-
تلزمه بالشاث حتى ان لم يجد اطعم المساكين فان انزل فقد افسد حجه هذه روايه
-
والمحرمه اذا اذا قبلت فعليها دم وقال في روايه صالح والمحرمه اذا قبلت فعليها دم
-
وقال في روايه الفضل بن زياد اذا نظر اليها فانثل اهراق دما انزل يعني انزل مني وقال في روايه محمد بن
-
حكم اذا قبض على فرج امراته فانه يهق دما دمشات يجزئه وقال في روايه اسحاق بن منصور
-
اذا غشي هي المحرم اهله دون الفرج وجبت عليه بدنه الان هذا التدرج احمد يرى ان المباشره عموما فيها دم الى
-
ان الا الى ان يكون الامر فيه مباشره الى انزال المني دون الفرج ففيها بدنه دون
-
افساد الحج فاذا جامع في الفرج لزمته البدنه مع افساد الحج ولا افسد حجه الا بالتقاء الختانين
-
اذا التقى الختان انزل او لم ينزل فقد فسد حجهما حجهما والمراه اذا اشتهت وطاها دون
-
الفرج فعليها ما على الرجل ان انزلت وهو الماء وقال في يعني عليها الدم وغير ذلك وقال في
-
روايه ابي طالب اذا اتى اهله دون الفرج وهو محرم فقد فسد حجه لانه قضى قد قضى
-
حاجته هذه روايه روايه ابي طالب تختلف عن روايه الكوث معارض له قال عبد العزيز وبهذا اقول عبد العزيز
-
دائما الشغله وقال في روايه جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان اذا وطئ اهله فقد افسد حجهما
-
وعليهما الحج من قابل عاد هذه مشكله جماعه القرعات هذول كيف يعني يستطيعون من قبل
-
وعليه بدنه ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعليهما هديان البدن تكون يا ناق يا بقره وقال في روايه
-
مهنى اذا اعتصب امراته وهي محرم فجا معها فقد فسد حجهما وقال في روايه الاثرم اذا اصاب اهله وهم
-
محرمان فانهما يفترقان يعني اذا حجا من قبل يفترقان في المك نعم قلت كيف يفترقان قال يفترقان
-
في النزول وفي المحمل وفي الفسطاط وما اشبهه وعلى الزوج ان يحملها فان طلقها زوجها فيما دون ان فيما دون ان يجيء وقت
-
الحج يعني طلقها قبل وتزوجت بغيره فان عليه ان يحج بها الثاني يعني لان شيء لان
-
شيئا قد وجب عليه لها فان خرج بها اوليائها اولياؤها فعليه ان يجهزها تصير عليها القيمه ذاك الثاني يحج فيها وهو
-
عليه القيمه ويجبر على ذلك ويجبر الزوج الثاني على ان يدعها لانه شيء قد وجب عليها فالزوج الثاني اللي
-
ما له شغل ايضا يفارقها لانه شيء وجب باب القول في الرجل اذا وطئ اهله في الحج
-
الفاسد او يقتل الصيد قال عبد العزيز في روايه اسحاق بن منصور الكوسج اذا وقع
-
باربع زوجات وهو محرم في يوم واحد هو افسد حجه خلاص بوحده انهى الحج فراح كمل على
-
الباقي في ايام متفرقه فقد فسد حجه وعليه كفاره واحده ما لم يكفر فان قتل بعد ذلك
-
صيدا الحين حجه فاسد وهو في شو اسمه او حلق راسه ففي كل واحد هدي ما ياخذها حيله
-
يصير عليه هدي والمراه اذا استكرهها فلا يجب عليها الكفاره باب القول في المحرم اذا وطئ قبل رمي
-
الجمره او بعد رمي الجمره او بعد الجمره في الحج عندنا المحرم عندنا امران شيء
-
اسمه تحلل الاول شيء اسمه تحلل ثاني قلنا احنا يوم الترويه تبيت بمنا يوم التاسع تقف بعرفه ثم تبيت مزدرفه
-
يوم العاشره تكون فيها افعال الحج رمي ونحر وحلق وطواف من رمى من رمى الجمره فقد
-
حل يعني حل التحلل الاول يجوز لكل شيء الا جماع النساء كل انسان جامع قبل الجمره
-
هذا حجه فاسد فان جامع بعد الجمره هذا يرجع حراما ويلزمه عمره لكن ما فسد حجه
-
ابو حنيفه وحده قال اذا جامع بعد الوقوف بعرفه يعني لو مزدلفه قبل الجمره انا اصحح
-
حجه والزمه فقط بالكفاره وهنا سياتي رد احمد عليه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب وصالح
-
واسحاق منصور اذا وطئ قبل ان يرمي الجمره جمره العقب والسبع حصيات ترمى في اليوم
-
العاشر فقد فسد حجه يعني جامع في مزدلفه او في عرفه او يوم التروي او قب طبعا واذا كان
-
واذا كان قارنا في عموم ايام الحج واذا كان مفردا اما من الذي يجامع ولا مشكله المتمتع اذا حل في
-
الفتره هذه ما بين احلاله واحرامه الثاني له ان يجامع فقد فسد حجه عليه الحج من قابل على حديث
-
ابن عمر ولا اعلم احدا قال في من واقع قبل رمي الجمره ان حجه تام غير ابي حنيفه ابو
-
حنيفه له انفرادات كثيره وسبحان الله الى يومنا هذا لم تفرد مفرداته ب برساله هو ابو حنيفه له له انفرادات كثيره جدا
-
حتى من دون صاحبيه الشيباني وابو يوسف كثير ما وهناك انفرادات المذهب الحنفي عموما والسبب في ذلك انهم يريدون ان يوق اننا
-
اكثريه لانك اذا جمعت انفراداتهم سيظهر ما في مذهبهم من مخالفه للجمهور دائما فيظهر الرا يقول الحج عرفات فاذا وقف بعرفات ثم
-
وقع اهله فقد تم حجه ينصرف الى بيته وان اصاب صيدا قبل ان ياتي جمعا جمع اللي هي
-
مزدلفه اللي يبيت فيها الانسان يوم التاسع فقد تم حجه ينصرف ومنى لا جزاء عليه بعد شوف ايضا من قوله
-
ايه وهم يقولون عليه الجزاء فان كان قد تم حجه فلما يكون عليه الجزاء احمد يلزمه يقول
-
اذا كان حجه تاما لماذا انت تلزمه الجزاء وعرفات اعظم الحج وما بعده مثل قول النبي
-
صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه ومن صلى ركعه فقد
-
تمت صلاته لا يقضي لا يقضي يعني عرفات جعلت امد لادراك الحج ابتداء لادراك التحلل ابو حنيفه ما فهم ف جعل هذا
-
الامد لادراك الحج كانه انه ايش؟ قد تمت فاحمد يلزمه يقول عندنا امد لادراك الصلاه
-
اللي يدرك ركعه من الصلاه قالك الصلاه من صلاه الجمعه لكن الا يلزمه القضاء الا
-
يلزمه الامر الاخر يلزمه يقول ان احدث قبل ان تقضى الصلاه تم صلاته انما يريد بذلك
-
فضل الصلاه وكذلك ويدرك فضل الحج نعم وقال هذه اخر مساله معنا في في هذا
-
المجلد وقال في روايه الميمون واسحاق بن منصور ومحمد بن حكم اذا اصاب الرجل اهله
-
بعد رمي الجمره انتقض الاحرام ويعتمر من التنعيم يروح للتنعيم اقرب الحل ويريق دمشات يث
-
ها فاذا خرج للتنعيم فاحرم فيكون احرام مكان احرام ويريق دما يلزمه ان يرجع يرجع
-
حراما ويريق دما يذهب الى قول ابن عباس ياتي بدم ويعتمر من التنعيم يعتمر اذا اراد
-
ان يحل مره اخرى بهذا نكون قد انهينا هذا المجلد وبعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى بقي لنا
-
مجلدان بقي لنا مجلدان وفيهما علم كثير فهذه المسائل ما احسنها لانها ا لها ميزه
-
عامتها مسائل عمليه وتقع واستفتاءات كان يسال فيها الامام والامام يعطيك الخلاصه فان تعرفون الامام هو اعلم الاروع بامور
-
العلل والرجال وايضا ح الحضور التام لفتاوى الصحابه والتابعين مع شيء من المرونه التي الذي تجده في القولين
-
والثلاثه في بعض المسائل لان فقه القولين احيانا يعينك على فهم المساله جدا لانه الان لو ندرس اربعه اقوال خمسه كما مثلا
-
في المغني وغيرها وان كان في المغني غالبا يذكر قولين ا تتشتت ويدرس قولا واحدا
-
احيانا يصعب عليك التصور فقه القولين الذي يذكر قولان دائما المساله اذا تعرف فيها قولين ترى نفسك حسن
-
التصور لها والفقه ثلاث ارباع حسن تصور هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Yeah.