تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٢٥ ] من المسألة [ ١٢٠١ ] كتاب الزكاة والخراج

8 ديسمبر 2025 49 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ولا

  3. زلنا في الكلام على كتاب الزكاه واليوم مع مسائل مهمه ودقيقه في هذا الباب هنا في مساله زكاه الايجارات

  4. مساله الايجارات هذه فيها شيء من الدقه في متى يستحق مال الايجار متى تحسبه مالا في

  5. ملكك فتضيفه الى اموالك في الحساب فمن اهل العلم من ذهب الى ان مال الزكاه

  6. يستحق مال الاجاره يستحق ويصير مالا لك وتدخله في ملكك وتحتسبه في النصاب اذا تمت مده الاجاره اذا تم ا اذا اتم

  7. المستاجر فاستحقت كامله ومن اهل العلم وهذا مذهب احمد انه ان المال يستحق بمجرد العقد لانه بمجرد العقد

  8. تجوز المطالبه بعد ذلك فيكون مقيسا على الزكاه على المليء يكون المال مقيسا على الزكاه على المليء

  9. واذا هو يزكيه بعده يزكيه يعتبره ماله له فاذا مر عليه عام من العقد يزكيه وان لم يقبضه

  10. بمنزله الزكاه على المليء لانه يكون من الديون وعلمنا ان الزكاه ان المال الباطن الذهب

  11. والفضه في العاده ايش الذهب والفضه يذكى المال اذا قبضته واذا كان لك دين على مري وانت حفظك الله

  12. ورعاك ا تجاوزت عنه مراعاه فانك تحسب المال مال الاجاره مقيس على هذا في روايه وهذه الروايه

  13. وهذه هي الروايه التي معنا وبالتالي اذا مثلا انت اجرت لانسان ا مالا اجرت للانسان عقدا

  14. بيتا في هذا الشهر في مثلا في رمضان الى رمضان الى رمضان المقبل اجرته في رمضان وهو لن يدفع الا

  15. ا وهو لن يدفع الا في اخر السنه فمن متى انت تبدا الحول؟ من رمضان هذا فاذا دفعه لك في رمضان

  16. المقبل تكون مرتكيه مباشره لما لانك انت استحققته من السنه انت استحققته من السنه انت قبضته بعد وعلى هذا تحمل الروايه التي

  17. معنا الان يقول وقال في روايه الحسن محمد بن الحارث اذا افاد مالا يزكيه حين

  18. يستفيده ففيه الزكاه حين يقبضه يروى فيه عن غير واحد يزكيه اذا استفاد هذه الروايه

  19. اذا لم تنظر الى بابها تكون مشكله لانه الاصل الاصل في المال الاصل في المال

  20. ما هو الاصل في المال المستفاد انك تنتظر فيه حولا كاملا فكيف انا ازكيه اذا

  21. استفدته وهو ليس دينا ق مضى دين ظنون ولا هو ا ليس دينا ولا خارجا من الارض بمجرد ما

  22. يخرج انا اخذه فما العله في في هذا تنظر الى باب الاجارات ان هو يتكلمك على

  23. الاجاره فاذا انت هذا مال انت استحققته قبل ان تقبضه فلما قبضته كان قد كان حوله قد تم

  24. هكذا تخرج هذه الروايه والا لا اعرف لها تخريجا الا ان تكون روايه اخرى في في

  25. الموضوع يقول وقال في روايه جعفر بن محمد اذا اصطاد سمكا ب 200 درهم ففيه زكاه اذا باعه

  26. هذا في المال واستفاد من الصيد ايا يكون الصيد الروايه الاخرى ان الزكاه بشرط الحول ان فيه الزكاه اذا باعه بشرط الحول

  27. بشرط الحول الحول هذا في روايه الكوسج نص على الحول اتبعا لسفيان يقول وقال في

  28. روايه مهن اذا اكرى داره سنه ب 300 درهم يعني اجرها سنه ب 300 درهم فسكنها الساكن وغاب الرجل

  29. 10 سنين وقدم فدفع اليه كراء داره 10 سنين ب 3000 درهم يحسب من متى قاللك من يوم اكراهها

  30. يعني من يوم العقد فيدفع زكاتها اذا حال الحول يعني يحسب من يوم العقد لا يحسب من يوم استحق الرجل

  31. لانها تختلف الرجل العقد كان في رمضان مثلا الاستحقاق السكنه كامله في رمضان الذي بعده فيختلف

  32. عدد السنين يعني كنت تزكيها تسع مرات ثمان مرات بحسب اذا من يوم العقد تزكيها مثلا

  33. تسعه اذا من يوم الاستحقاق تزكيها اقل وهكذا يقول قال عبد العزيز المال المستفاد قد اوضحنا اختيارنا من

  34. القولين في باب الركاز ومعرفته والله اعلم اللي هو الباب القادم باب القول في زكاه

  35. الركاز والمعدن طيب نبين الفرق نشرح مساله الركاز والمعدن ونبين الفرق بينهما في كلام الفقهاء

  36. ما هو الركاث وما هو المال الذي يعتبر لقطه مما يوجد في الارض وما هو الماذن

  37. الزكاه الركاس عفوا هو دفن الجاهليه هو مال كان يستخدمه اهل الجاهليه عليه علاماتهم كفار

  38. سواء صلبان تجد على عليها اص صلبان او تجد علامات متعلقه بام هذا قيل دفن الجاهليه حتى يميز عن ماذا

  39. هذا في مذهب الجمهور حتى يميز عن ماذا حتى يميز عن مال المسلم مال المسلم ان وجدته

  40. في الارض اللي تكون دنانير اسلاميه او فضه اسلاميه هذا يعتبر لقطه يعرف ويدفع لبيت ما المسلمين اما هذا الركاس

  41. هذا يعتبر مثل مال الغنيمه فيه الخمس هذا يعتبر فيه الخمس ولا فرق في الركاس

  42. بين ما وجدته في دار الحرب او في دار الاسلام تمام خلافا لبعض الفقهاء وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي

  43. الركاس الخمس طيب المعدن ما هو سواء الركاس او المال الذي نعتبره لقطه هذا مال اصلا ليس من جنس الارض هذا مال

  44. خارج عن الارض ادخل في الارض عن طريق الدفن اما حفظكم الله ورعاكم اما المعدن فالمعدن

  45. هذا الشيء من خلقه الارض اصلا من الارض ونحن نستخرجه مثل الذهب والفضه الزرنيخ الى اخره الزئبق

  46. هذه امور تحفر مثل ما يقول مناجم الذهب هذه امور تحف يحفر فتستخرج هذا اسم المعدن

  47. المعدن الذهب والفضه فيها زكاه ما فيها نقاش بقيه المعادن الالماس كذا بقيه المعادن الحنفيه يقولون السائل ما

  48. فيه ركاث والمعدن فيه ركاث اعتبره كالركاث ها ورد عليهم بان في الحديث التفريق بين

  49. المعدن والركاس فقيل وفي الخمس وفي الركاس الخمس والمعدن جبار طيب جبار يعني هدر وتعقب البخاري ابا حنيفه ان ابا حنيفه ما

  50. اخذ بالحديث هذا ومع ذلك ابو حنيفه يرى انك اذا وجدت معدنا معدنا كنثا وجدته في بيتك فلا فلا زكاه

  51. فلا ركاسه عفوا و اما مذهب احمد فهو بين بين فمذهب الامام احمد يرى ان في المعادن

  52. كلها الزكاه اذا بلغت نصابا ايا يكن طيب ايش دليله وفي الحديث وفي المعدن جبار

  53. فالواقع ان عمر بن عبد العزيز افتى بهذا وهذا مذهب جماعه من التابعين واليه مال

  54. الامام احمد رحمه الله واما حديث المعدن جبار فالجبار المراد به ا سقوط الديه لانه

  55. الحديث ما هو قال ا العجماء جبار يعني الدابه اذا وطئت انسان والبئر جبار يعني

  56. الانسان اذا وقع في بئر والمعدن جبار في ناس مرات تستاجر انسان يحفر لك على شيء

  57. ويبحث ثم بعد ذاك هو يسقط في الحفره فانت هل انت تتحمل هذا او لا القصد انك لا

  58. تتحمل انه جار اذا هو فرط فهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان في

  59. هذا المعدن الزكاه اذا خرج طيب الركاس فيه عده مسائل اولا فيه هل في حول؟ لا ما في حول

  60. طيب هل يجب ان يبلغ النصاب؟ الشافعي اشترط بلوغ النصاب ولا دليل الحديث عام طيب ما ا

  61. مخرجه يعطى لمن؟ يعطى للمساكين وليس لجميع مصارف الزكاه لما لفعل رضي الله عنه وسياتي

  62. قال المصنف رحمه الله قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذهب الى الركاس فيه الخمس

  63. والمعدن فيه الزكاه وفي ها وفي ها وفي الركاس الخمس هذا والمعدن على اثر عمر بن عبد العزيز والركاز دفنه

  64. الجاهليه اذا اصابه الرجل ففيه الخمس والمعدن الذي يستنبط ليس هو شيئا دفن شوف يفرق بينه واحد الان يفرق يقولك الركا شيء

  65. دفن من الاساس ولكن متى اخرج اخرج منه 200 درهم ادى زكاته حين يستخرجه قال 200 درهم حتى يبين

  66. انه يشترط النصاب فيه 200 درهم هذا الخمس اواقي اللي هي حديث ابي سعيد الخدري وليس فيما دون خمس اواقي

  67. الصدق وقال في روايه الحارث والصالح ومعادن الزبرجد والياقوت والفيروز والف والفيروسج والبجادي وكذلك معادن

  68. الكحل ليش قال معادن الكحل والذرنيخ لان هذه المعادن الثائله الحنفيه ما يرون فيها يعني الان مثلا النفط يعتبر معدنا في مذهب

  69. احمد فيه زكاه في مذهب الحنفيه ما فيه زكاه عاد في المذاهب الاخرى ما ادري ايش كيف

  70. يخرجونها لكن ممكن يعطونها بيت مال المسلمين والمغره والنوره والزئبق وكل ما وقع عليه اثم معدن ففيه الزكاه يقول الذي يتبين لي

  71. والله اعلم ليس في العنبر واللؤلؤ ولا المتك شيء فانه ليس بنكاس ولا معدن العنبر

  72. اللي استخرج من البحر العنبر اللي احنا نعرفه واللؤلؤ وهذا في اثر عن عبد الله بن

  73. عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر و واللؤلؤ زكاه قال العنبر انما هو

  74. شيء دثره البحر انما هو شيء دثره البحر ها لا اي لكن هنا نحن الان نتكلم عن

  75. العنبر العنبر اللي هو الشيء هذا المشموم النبات اي ما هو على ما هو الحوت نفسه ايه

  76. والسمك ما فيه زكاه الا ان في ثمنه اذا بلغ حول قال عبد العزيز اختياري من القولين انه لا

  77. زكاه في مال استفاده يحول فيه الحول يعني يمكن عبد العزيز يذهب ان حتى مال الاجاره

  78. حتى يحول الحول اذا استفاده منه فيحسب الحول من القبض والمعدن مخصوص ماذا يقصد بالمعدن هنا يقصد بالمعدن هنا

  79. المعدن والركاس مع بعض برفع الحول كما خص الزرع برفع الحول وانما يجب بالحصاد كذلك المعدن بالوجود والله

  80. اعلم فهو يرى ان المعدن الان اللي نستخرجه من الارض لازم فيه نصاب لكن ما يرى فيه حولا

  81. فيه نصاب لكن ما في حول الركاس ما في حول ولا فيه ولا في نصاب

  82. طيب وقال في روايه حنبل يعطي الخمس من الركاس على مكانه على مكانه يعني مباشره

  83. يعني مثلا نقول ان هو واقف يعني ما ما ينتظر حوله وان تصدق به على المساكين

  84. اجزاه يعني يعطيها الحاكم او هو يتصدق بها لان علي بن ابي طالب رضي الله كرم الله

  85. وجهه قد امر صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكن وهذا في مصرف الركاز الشافعي

  86. نازعنا في ذلك وراى ان الركاز مصرفه مصرف ا مصرف الفيء فيما اذكر راى انه يصرف عفوا يصرف على لا على مصرف

  87. اهل الزكاه بينما المذهب عندنا انه يعطى المساكين فحسب باب القول باب القول في زكاه الحلي وحكمه

  88. الحلي هو ما تتحلى ما تلبسه النساء ويكون مصوغا فيلبس والحلي على نوعين ما يسمى بالحلي المحرم وهو الحلي الذي

  89. يملكه رجل ولا يلبسه لانه محرم عليه فهذا ففيه زكاه في قول العامه وعندنا الحلي المباح

  90. الحلي المباح والحلي المباح هو ما تلبسه المراه وهذا وردت عده احاديث كانها توجب فيه

  91. الزكاه ولا يصح في الباب شيء ووردت اثار عن الصحابه واكثر الاثار عن الصحابه انه لا زكاه فيه

  92. وورد عن بعضهم انه كان يزكيه فكيف رجحنا في مذهب احمد ومذهب مذهب مالك والشافعي

  93. فكيف رجحنا مذهب من قال ليس في الحلي زكاه على على مذهب من قال في الحلي زكاه

  94. هذا يشبه تماما مساله المث مساله مساله مث الذكر اللي مرت معانا كيف رجحنا بين اثار الصحابه المتعارضه

  95. رجحنا ما خالف القياس على ما وافق القياس لان الصحابي اذا خالف القياس فبابه التوقيف فيبدو انهم تبع ففي مس الذكر الذي

  96. قال بنقض الوضوء بمس الذكر قال ا قاله هكذا فيبدو ان معه نصا اما الاخر فقاسه قياسا قال سواء مسست مسست

  97. الان القياس في الحلي ايش ان في زكاه ذهب حاله حال باقي الذهب فلماذا الصحابه

  98. اخرجوا فعل عندنا عاد في المذهب بعض الحنابله حاولوا ان يجعله ا حاولوا ان يجعلوا

  99. زكاه الحلي على القياس انه عدم زكاه الحلي على القياس وهكذا افسدوا علينا حجتنا فيذكرون في كتب الاصول انهم يقولون وذكروه

  100. من باب اضعف القياس اللي هو قياس المناسبه يقولون هو مال غير نام كالثياب فلم تحصل

  101. فيه الزكاه يعني قاسوا على الثياب انه مال غير نامن فرد عليهم بالحلي المحرم قال حلي

  102. المحرم نفسه مال غير نامن وهذه عاد بحثها مختلف الان يقول قال ابو عبد الله في

  103. روايه ابي طالب خمسه من اصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاه ويقولون زكاته

  104. عاريته فمن زكى الحلي فحسنا ومن لم يزكي فليس عليه شيء يعني من يريد ان يزك له

  105. سهلا لكن الاصل وفي زماننا الكثير من المشايخ الكبار الى زكاته بناء على تبشيتهم لاحاديث ما تبيه

  106. في نعم وقال في روايه ابي داوود الحلي لا زكاه فيه اذا كان يعار ويلبث فاذا لم يلبس

  107. ولم لم يعر ففيه الزكاه ها لم يلبس ولم فاذا لبس فقط ايضا ما في

  108. زكاه لكن ايش معنى يلبس ويعار يعني انه مستعمل وقال في روايه مهنا الخاتم والسيف

  109. والمنطقه لا زكاه فيه من الحلي وما كان من سرج او لجام ففيه زكاه والمنطقه الذهب

  110. فيها زكاه المنطقه هذا الحزام وهذا يبدو انه يتكلم هنا عن الحلي المحرم الذي يكون للرجال

  111. او ما لا يكون او لا يسمى حليا في في اللغه. طيب باب القول في زكاه العسل.

  112. باب القول في زكاه العسل. القول في زكاه العسل. العسل روي عن عمر بن عبد العزيز انه قال

  113. لا زكاه فيه. لكن روي عن عمر انه اخذ فيها الزكاه وروي عن جماعه من التابعين

  114. والجمهور لا يرون الزكاه فيه لكن وافقنا الشيباني وابو يوسف فقالوا ان العسل فيه الزكاه لكن ما وافقوا للاخير ما وافقوا

  115. للاخير فانهم قالوا اشترطوا فيه خمسه اوثق اشترطوا فيه خمسه اوثق بينما مذهبنا انها عشره افراق

  116. ان زكاتها مو خمسه اوثق عشره افراق ها ولا يصح في زكاه العسل حديث كما نص عليه

  117. الترمذي والبخاري و وابن المنذر عشره افرا هذا قول عمر رضي الله عنه العشره افراق كم مقدارها 75 كيلو تقريبا

  118. او يسمونها عشر قلال ناخذ منها قله العشر قال في روايه قال ابو عبد الله في روايه

  119. المرودي وعبد الله في العسل العشر في كل عشره افراق فرق وفي كل عشره زقاق زق قلنا هذه اللي هي 75 كيلو

  120. تقريبا 75 كيلو والمعول في هذه المساله على ا شو اسمه على اثر عمر ومالك والشافعي لا يذهبون للزكاه وتابعهم

  121. البخاري رحم الله الجميع وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ايضا ولكن هذا هذا مذهب احمد باب القول في الزكاه تدفع

  122. الى السلطان معلوم ان في اموال ظاهره واموال باطنه فالاموال الباطنه ما يزب دفع السلطان اما الظاهر فيب دفع السلطان قال

  123. ابو عبد الله في روايه حنبل قد كانوا يدفعون الزكاه الامراء فتجزئ عنه اذا دفعها للسلطان وان قسمها هو اجزات وهؤلاء

  124. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يامرون بدفع السلطان وقد علموا فيما ينفقونها فانا ما اقول فيها هذا الاثر ذكرنا لكم

  125. انفا في الاموال لابي عبيد اللي هو يرويه عن ابي صالح انه سالته ب سعيد وسعد بن

  126. وقاص وعائشه وابا هريره عن دفع الزكاه الى الامراء وانتم تعلمون ما يفعلون فيه قال

  127. ادفعها قال ادفعوها اليهم فاحمد يعني هذا الاثر وقال في روايه ابي داوود والخوارج اذا

  128. غلبوا على بلد واخذوا العشر فيعاد فيعاد عليهم ولا يؤخذ منهم ثانيه يعني يحسب يعني

  129. الخوارج اذا اخذوا الزكاه او اخذوا عشر الارض او كذا خلاص ما ثم بعد ذلك غلب

  130. الامير عاد فهل يرجع ياخذ من الناس مره ثانيه لا خلاص ولكن يحتسب لهم السلطان مما

  131. اخذ منهم فاذا اخذ منهم حاجه فوق الحق السلطان يرجع لهم باب القول في السلطان يتعجل

  132. الصدقه قبل محلها لا يجوز تعجيل الصدقه الصدقه يجوز تعجيلها الحاجه اما السلطان يتعجلها من الناس فهذا لا يجوز طيب قال

  133. ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثره لا باس بتعجيل الزكاه قبل

  134. محلها على حديث العباس رضوان الله عليه تعجلناها منه عام ومثله تعجيل الكفار قبل الحنث والظهار اصله

  135. يعني الظهار اصله في التعاجيل طيب الاصل في التاجيل حديث العباس العباس في روايه اللي هي في الصحيح ان انهم قالوا للنبي

  136. صلى الله عليه وسلم ان ابن جميل وخالد والعباس ما دفعوا الصدق فقال ما ينقم

  137. لجميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله ورسوله وما واما خالد فانكم تظلمون خالدا فانه احتبث ادراعه قال واما العباس ف قال

  138. واما العباس فعم رسول الله فعليه صدقته مثلها معها ابن خزيمه مال الى انه بناء على خبر حجيه

  139. عن علي ان العباس كان قد تعجل زكاته وقال في روايه ابن الحارث يعجل الزكاه

  140. لسنه وسنتين وقال في روايه عبد الله لا باس بتعجيل الزكاه اذا وجد لها موضعا يعني قبل حولها

  141. النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الصدقه من العباس رحمه الله عليه وقال في روايه جعفر

  142. بن محمد لا باس ان يقدم الرجل الزكاه الدرهم والدرهمين قبل ان تجب فاذا وجبت لا

  143. يخرجها الا جمله لا يفرط ها والتاخير ولو يسيرا التاخير لا يجوز الا شيئا يسيرا

  144. لمصلحه الفقير وقال في روايه العباس بن محمد بن موسى الخلال يخاف عليه الاثم اذا

  145. اخر الزكاه سنين ثم زكى وقال في روايه يعقوب بن بختان لا احب ان توخر الزكاه الا يجد قوما مثلهم في الحاجه

  146. فيؤخرها لهم يعني يؤخرها لاجل اناس يعلم انهم حاجتهم شديده وهم لا يتحصلون الان الا ان يؤخرها قليلا

  147. باب القول في الزكاه تخرج عن موضعها وهذه مساله لها اهميتها وهو وهو اخراج الزكاه من بلد الى بلد

  148. طبعا المعول عليه في هذه المسائل مسافه السفر مشهور مذهب احمد انها تقسم في نفس البلد

  149. ولا يجوز ان تخرج من رستاق الى رستاق على مذهب معاذ بن جبل على مذهب معاذ بن جبل

  150. رضي الله عنه طيب قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا باس ان ان يدفع الرجل زكاته الى غيره

  151. فيدفعها عنه وان تولى هو دفعها بيده فهو حسن واذا كان ثقه لا باس يعني النيابه

  152. وهذه لا باس وقال في روايه الميموني وجه النبي صلى صلى الله عليه وسلم وعاد اليمن

  153. وامره ان ياخذ الصدقه من اغنياهم ويردها على فقرائهم فالصدقه والزكاه واحد ولا تخرج صدقه قوم عنهم من بلد الى بلد الا ان

  154. يكون فيها فضل عنهم هذا على اثر معاذ لا تخرج من زكاه من رستاق الى رستاق لان الذي

  155. كان يجيء الى المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضوان الله عليهم من

  156. الصدقه انما كان عن فضل عنهم لو واحد اورد يقول لو منعوني عقالا هذا الزائد على حاجه

  157. الناس يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنه فكان يؤتى به وقال في روايه محمد بن حكم

  158. اذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فاحب الي ان يؤدي ان يؤدي حيث يكون المال ليش

  159. لان الفقراء يكون ينظرون اليه فانفوسهم تتطلع اليه يعني مثلا الرجل جالس في مصر جالس في الكويت وهو عنده ارض في مصر وارضه

  160. في مصر الناس يرونها فالزكات وين يطلعها هو في الكويت ام ارضه التي في مصر التي

  161. تزرع وهو يملكها يخرجها في مصر لان الفقراء يرون ها هناك باعينهم فاذا كان بعضه حيث بعضه في مصر اخر يؤدي

  162. الزكاه كل مال حيث هو فان كان غائبا عن مصره واهله والمال معه فاثل ان ان يعطي

  163. بعضه في هذا البلد وبعضه في الاخر فاما ان كان المال في البلد الذي هو فيه حيث يمكث

  164. حولا تاما فلا يبعث بزكاته الى بلد اخر وقال في روايه صالح لا باس ان يعطي زكاته

  165. في القرى التي حوله ما لم يقصر ما لم يقصر الصلاه في اتيانها ويبدا بالاقرب والاقرب

  166. ها فيعني قول معاذ لا تخرج من رستاق الى رستاق ضابطها ما لم تكن بينه وبين هذا

  167. مسافه مسافه قصر يعني مثلا اهل مكه يعطون لاهل عثمان لا باس لكن ما توصل الى اهل جده

  168. وهذا معناه البلد يعني مو البلد الحدود القطريه طيب باب القول في اعطاء العروض وقضاء الدين من الزكاه هذه مساله مهمه

  169. اللي هي زكاه الذهب والفضه هل تعطى عروضا؟ يعني تعطى بضاعه ثيابا او غير ذلك

  170. هذا بارك الله فيكم البخاري وهنا فهم مذهب البخاري غلطا هذه مساله عكس زكاه الفطر زكاه الفطر

  171. معلوم انها تخرج صاع من طعام فهل يجوز ان تخرج نقدا او لا هذه المساله

  172. عكسه وهي زكاه هي ذهب او فضه هل يجوز ان تخرج عروضا ثيابا كتبا شيء اخر مشهور مذهب احمد

  173. وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي في القديم وخلاف للحنفيه انه لا يجوز ان تخرج الا نقدا ذهبا او فضه

  174. الامام البخاري رحمه الله ا مال الى جواز اخراجها عروضا وقالوا وافق الحنفيه ووافق الشافعي في

  175. القديم واستدل بادله كثيره عامه متى محل النقاش مثل تصدقنا فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق

  176. حين امره بالصدقه من الحلي ما ما فرق من الفريضه وغير الفريضه والحلي اصلا ما فيه

  177. زكاه وهذا يعني ما هو ما هو مسلم 100% وهذا الدليل ما يمشي على اصول حنفيه لانه يروا

  178. الحلي فيه زكاه و واستدل بمساله الشات تبدل في موضوع الابل ابدال الغنم بالشات اللي

  179. مر معنا في زكاه الابل وهذا قياس يعني وليس واستدل بعده امور ولكن الجمهور يمنعون من هذا لان هذا هذا الاصل قال ابو

  180. عبد الله في روايه يعقوب بنختان ومهنى وهذا نفس اصلهم في زكاه الفطر انه كما

  181. رويت تخرج اذا دفع الى رجل من زكاته خمسه دراهم فقبل ان يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا

  182. او طعاما فذهبت الدراهم او اشترى له بها ما قال له فضاعت منه فعليه ان يعطي مكانها

  183. لانه لم يقبضها منه ولو كان قبضها منه ثم دفع اليه ليشتري بها شيئا فضاعت لم يكن

  184. عليه شيء وقد اجزات عنه وليس له اذا قبضها منه ان ياخذها وان كان له رهن

  185. على دين فلا يجوز ان يدفع اليها الرهن ويحسب عليه من الزكاه ولكن يدفع اليه فان رده اليه وقضاه فلا

  186. باس هل يجوز مثلا اسقاط اسقاط الرهن او اسقاط الدين في الزكاه في مذهب احمد لا

  187. يعني لك دين على انسان فتسقط وتحتسبها زكاه في مذهب احمد لا تعطيه فلوس عاد اذا

  188. رجع لك سهلا انت راين حاجه ترجعها له لا لان هذا تكون انت كانك دفعت المال لنفسك

  189. ف فهنا افدت نفسك وقال في روايه جعفر بن محمد اذا دفع زكاته الى رجل فقال ادفعها

  190. الى فلان فسقطت منه فهو ضامن لادائها يعني المؤتمن وليس على وليس على المؤتمن يمين

  191. الا ان يتهمه الدافع اليه فيستحلفه هو الاصل انه الامين ما يتهم حتى يظهر منه

  192. تفريط وقال في روايه احمد بن قاسم والسندي والخواتيم انا لا ارى ان يعطى العروضه في الزكاه

  193. انما الواجب عليه دراهم يعني زكاه الذهب والفضه ماز تعطي فيها بضاعه وانما يقاوم المتاع ثم تجب في ثمنه كذلك

  194. حتى زكاه عروض التجاره تعطيها نقدا ثم يخرج من العين الزكاه وقول معاذ ائتوني بخميس او لبيث هذا احتج به البخاري

  195. خميث او لبيث يقصد انواع ثياب انما هو في الجزيه والجزيه غير الصدقه واعله ان من روايه طاووس عن معاذ بعض

  196. الناس قالوا طاوس عن معاذ تمشي وهذا اللي قالوا انها في زكاه الفطر هي ما هي في

  197. زكاه الفطر هي هذه الروايه وقال في روايه حنبل لا يكسو من الزكاه مسكينا يمضيها كما امر الله لا يعطي من الزكاه

  198. عروضا الا كما فرض قال عبد العزيز وقد شرحنا ذلك في كتاب الاموال من كتابنا

  199. هذا والله اعلم باب القول في اعطاء الورق عن الذهب والذهب عن الورق هذه اثمان نعطي شيء عن شيء و

  200. قال في روايه ابو قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا كان عند الرجل

  201. دراهم صحاح ف فلا يزكي غله ولا يزكي الا صحاحان فان زكى غله ينظر الى قدر ما بينهما من

  202. الزياده فيخرجه وقال في روايه المروغذي الصرف غير الزكاه اذا اعطى عشر مكثره عن صحاح تصدق بفضل ما

  203. بينهما وليس هذا فضل ما بين الدراهم الصرف اللي هو ابدال الذهب بالفضه او الفضه

  204. بالذهب وقال في روايه احسن الثواب لا احب ان يخرج ورق عن ذهب ويعطي دنانير عن

  205. دنانير احب الي وقال في روايه يعقوب بن بختان اذا كان معه دنانير يجب عليه فيها الزكاه يجوز ان يعطي

  206. قيمتها من الدراهم قال وبالاول اقول يعني المنع لانه اقيس على مذهبه ليش اقيس لانه

  207. ما تجوز العروض لكن العروض منها ما هي نفس الاسماء الذهب والفضه تتبادلان لانهما يتشابهان من ناحيه يحصل بينهما صرف

  208. بالاساس يعني تبدل هذا بهذا لكن تكون يدا بيد والله اعلم تم كتاب الزكاه ناتي بعدها

  209. بارك الله فيكم الى كتاب الخراج كتاب الخراج الخراج بس عشان نفهم الارض ارض الصلح

  210. يعني اذا صالحنا في الجهاد الارض على نوعين في ارض فيه ارض احفظكم الله ارض فتحت صلحا

  211. الارض الذي فتحت صلحا تاخذ منها جسيه وياخذ منها اذا اسلم اهلها سقط عنهم وفي ارض فتحت عنوه

  212. عنوه يعني بقتال فالارض اللي فتحت علوه هذا اللي يسمونها ارض السواد هذه موقوفه على المسلمين

  213. يؤخذ منها خراج وحتى لو اسلم اهلها تبقى هذه الارض يؤخذ منها خراج اللي هو مقدار يقدره الامام

  214. يصرف للمسلمين يصرف على المسلمين ها ولو اشتراها مسلم او انسان من اهل الجزيه فايضا تجمع عليه واذا وارض الخراج اذا

  215. اشتراها مسلم فيجتمع عليه يدفع الخراج فاذا كان الباقي خمسه اوسخ فما زاد عليه زكاه خلافا للحرفيه

  216. يعني يكون فيها خراج وزكاه اجتمعان طيب باب القول في معرفه ارض الخراج وارض الصلح

  217. ليش؟ لان لكل واحده احكام فلا بد ان نميزها قال ابو عبد الله في روايه الاثرم

  218. ومن يقوم على ارض العنو والصلح من اين هي الى اين هي يعني ما في احد يستطيع ان

  219. يحددها بدقه ولكن اهل العلم يضبطون ضبطا عاما قال في روايه جعفر بن محمد ارض الشام

  220. عنوه الا حمص موضع اخر وكونها عنوه اذا يلزم الخراج فيها وقال في روايه المروذي

  221. ارض الري خلطوا في امرها فاما ما صح فتحه عنوه فمنها وانت وقال في روايه حرب طبرستان خرج وكرمان

  222. فتحها ابن عامر واحرم منها ايام عثمان بن عفان وقال في روايه الاثر ما دون النهر

  223. صلح وما وراءه عنوه وقال في روايه يعقوب بنختان خرسان ارضهم ارض الصلح اذا بمجرد

  224. ان يسلموا يسقط عنهم الخرج وكل ما كان صلحا فرقابهم واموالهم حلال وكل ما كان من ارض العنوه فانهم ارقاء ايش

  225. القصد ارقاء؟ يعني تلزمهم يشبهون الرقيق في انهم يدفعون خراجا لان معلوم النبي صلى الله عليه وسلم

  226. قال ضعوا عنهم ضريبه يعني عليها ضريبه فاحمد هنا شبه هذه الضريبه بالرق ما هو

  227. يقصد انهم رقاء فعلا فعلا ها لان عمر بن الخطاب تركهم يؤدون خراج وعثمان بن عفان عقد لاهل خرسان ويروى عن

  228. ابن سيرين انه كره السبي بابل ويرى عن السيرين انه كره سبي بابل لانه ارضهم فتحت صلحا

  229. او كره سبيهم لان مشترك بين المسلمين طيب وقال في روايه الاثر وابراهيم وبن الحارث

  230. الكوفه اقدم من البصره ما كان قبل مجيء سعد الى القادسيه ثم كانت الكوفه ثم كانت

  231. البصره عدو وهذه الاراضي اللي مصرها المسلمون وهي ارض السواد دائما تطلق على الاراضي العراقيه يقول ارض السواد القول في معرفه

  232. مكه فتحت صلحا ام او عنوه موضوع هذه مساله اللي فيها جدل كبير بين اهل العلم اللي هي

  233. مساله دور مكه يجوز بيعها وشرائها ويجوز ايجارتها او لا طبعا الامام الشافعي الجمهور الجمهور الساحق طبعا

  234. يرى ان دور مكه لا يجوز بيعها ولا شرائها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء

  235. العاكف فيه هو البادل فعامه اهل العلم يرون انه سواء العاكف فيه والباد عامه اهل العلم يرون انه ما يجوز

  236. البيع ولا الاجاره ولا تتمل ملك وهذه المساله تناظر فيها اسحاق والشافعي اما الشافعي فيرى جواز البيع والاجاره في

  237. دور مكه وطبعا هذا المعنى مروي عن عبد الله بن عمر مروي عن عبد الله بن عمر ومن قال ان مكه

  238. فتحت عنوه قال خلاص صارت وقفا عن المسلمين بعد لهذا المعنى عاد منهم ما قال لا مكه لها خصوصيه ولهذا

  239. مثلا اذا جو الحجيج اهل مكه يستضيفون في دورهم اما الامام الشافعي فكان يرى وتبعه البخاري

  240. اسحاق ناظر الشافعي المناظره يقول الشافعيه ان الشافعي سحق اسحاق فيها غلبه فيها استدل عليه بادله مثل وهل ترك لنا

  241. جعفر وهل ترك السلام وهل ترك لنا عقيل من من عقار من دار فقالوا خلاص اذا النبي صلى

  242. الله عليه وسلم يتكلم عن التملك ومن بيت ام هان اذا اثبت النبي الملك لهذا وقالوا

  243. عمر اشترى السجن في مكه اشترى سجن من شخص فهذه كلها ادله الشافعي وتبعه البخاري اما احمد فيرى ان اسحاق هو

  244. غلب الشافعي وان هذه الاضافات اضافات تشريفيه وان عمر اشترى المال من باب تعويض الانسان

  245. عن خسرانه حقه واللي اختار احمد في بعض الروايات وماله ابن القيم ان دور مكه يجوز بيعها ولا تجوز

  246. اجارتها كيف هذا جمع بين اثار الصحابه ابن عمر نهى عن بيعها واجارتها تمام نهى عن بيعها وايجارتها عمر اشترى وما اجر

  247. فقالوا خلاص ندفع اثر ابن عمر في النهي عن البيع باثر ابيه وتبقى الايجار على ما هي

  248. وقال ابو قيم يعني كيف يعني هذا ما هو قياس شيء عجيب يعني كيف يجوز اننا ناجر ولا يجوز ان نبيع

  249. قال هذا مثل ارض الخراج ارض الخراج تبقى دائما على يجوز انها تباع لكن ما تخرج عن

  250. اصلها الوقفي في ان يعني الان ارض الخراج اللي مرت معنا لو يشتريها الانسان يخليها

  251. بذمته لكن لازم دائما يدفع الاجره للد الدوله الاسلاميه فقال ابن القيم شوفوا انظروا جاز البيع وما جاز ا يعني ما جاز

  252. انه ياؤجرها اصلا لان هي مؤجره من الاساس انت ماجرها الامه ف ا فالله يبارك فيك ا

  253. فلذلك دور مكه يجوز ان تباع ولكن ما تاجرها على الناس لان لهم حق فيها

  254. وبالتالي الناس يجون يست يستفيدون من هذا الحق مباشره وطبعا اليوم عامه الناس يمضون على مذهب الشافعي في التجوي قال باب القول

  255. في معرفه مكه فتح صلحا ام عنوه او عنوه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  256. حنبل هذه مكه انما كره اجاره بيوتها لانها عنوه دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف

  257. ودليل انها عنوه قول النبي احلها الله لي فجاز القتال يعني فكل ما كان عنوه كان

  258. المسلمون فيه شرعا واحدا مثل ارض السواد يعني شنو شرعا واحدا يعني كلهم لهم فيها

  259. حق عرض السواد المال اللي يؤخذ منها كل المسلمين لهم في حق لهذا حتى لو يسرق منها انسان هذا وعمر

  260. رضوان الله عليه انما ترك السواد لذلك يعني عمر قاس على فعل النبي صلى الله عليه

  261. وسلم يقول اجتهاد بن عمر لا قال لك هو هذا قياس وقال عمر لا تمنع نازلا بليل او نهار لاهل

  262. مكه لا تمنع نازلا يعني الانسان المسلم اللي يجي لديار مكه يجب على اهل مكه ان

  263. يسكنوه في منازلهم وهذا قديما كان يفعلون ذلك انه يسكنوه في منازلهم ما في شي اسمه

  264. فنادق يسكنون في منازلهم لان له حق منها طبعا هذا الان كلما غير مطبق يعني الناس

  265. كلها صاروا شافعيه يقول لانه لم يجعل لهم ملك دون الناس هذا مذهب احمد المشهور

  266. ومذهب الجمهور فالحاج سواء العاكف فيه والباد المقيم هذا التفسير والشافعي ايش قال؟ قال لا هذا المسجد الحرام وما

  267. البخاري لهذا الكلام الايه ايش؟ الايه في المسجد الحرام صح المسجد الحرام المراد مكه كلها

  268. في تفسير جماعه من السلف انه سواء فيه العاكف يعني المسلم سواء انت كنت مقيم

  269. عاكف او بعد جاي من برا انت سواء في احقيه السكنه في البيوت والسواد وكل وكل عنوه كذلك كل دار عنوه

  270. كذلك يشترك فيها اهل الاسلام وقال في روايه حرب فارض العشر الرجل يسلم من غير قتال

  271. وفي يده ارض فهو عشر مثل المدينه قال عبد العزيز والغالب في قول ابي عبد الله ما رواه حنبل

  272. فب به اقول والله اعلم طيب هو قال مدينه ما قال مكه فما ادري يعني يعني ليش جعل بينهما خلافا

  273. طيب وقال في روايه ابي طالب لا تكره بيوت مكه وعمر اشترى السجن المسلمين اكثر روايات احمد يهون من شان الشراء انك

  274. تشتري الدار لكن لا تخرجها عن وقفيتها العامه المسلمين تشتريها بحيث يكون لك فيها خصوصيه

  275. لكن هذا لا يخرجها عن كونها عامه للمسلمين مثل ارض السواد ارض السواد انت تشتريها

  276. يكون لك فيها خصوصيه تتملك منها اكثر من غيرك عليك حق فيها اكثر من غيرك لكن الحق

  277. العام ما يسقط اللي هو الخراج فعلى هذا حمل احمد هذا ايضا قاللك نفس الشيء ارض مكه انا اشتريها انا لي حق اكثر

  278. من غيري انا ادخل اللي ابيه واخلي لكن لكن الحق العام مثلا يجون الحجيج يجون معتمرين الحق العام

  279. اذا طولبت به اقدم هذا الحق العام اشترى السجن للمسلمين واحمد ايش راى راى ان عمر شراءه للسجن

  280. اصلا في مصلحه عموم المسلمين يعني ما اخرج عن وقفيتها لان انت لما تحط السراخ في

  281. السجن هذه الفائده من المسلمين عموما اي يحبس فيها في الساخ وغيره فلا تكره بيوتها ومن كان له فضل فلا

  282. يمنعان لكن والله انا عندي بيت ضيق يلا مكفي اسرتي ما خلاص لكن ان كان في فضل

  283. يلزمك لزوما شرعيا الا تمنع الناس مثل النهي عن بيع فضل الماء وغير ذلك وقال وعمر رضي الله عنه قال لا تغلق هذه

  284. الدور ولا يمنع احد اما تخريجا على قول الشافعي لا الشافعي يقولك يتملكها مثل تملك اي دار في اي مكان

  285. بيتي بيتي خلاص ما يلزمه وهذا الانسان يروح يشوف المكان ياجري يشوف المكان يجلس فيه خلاص سواء العاكف فيه هو الباد

  286. الا ان يعطي الرجل لحفظ متاعه وانا اكره ها الا ان يعطي الرجل لحفظ المتاعه يعني ايش انه يجيك رجل يسكن عندك

  287. ويعطيك اجره لكي تحفظ متاعه لانك انت تحرث متاعه في منزلك وهذا يتطلب منك شيئا فتاخذ هذه الاجره

  288. تقول له انا لان متاعك كثير عندك مثلا عندك ابل عندك كذا عندك كذا عندك كذا فانا

  289. احفظه لك فهنا يجوز وانا اكره ان يعطي الحجام ولكن اعطيه اجره وانا اكره كراء بيوتهم لكن اعطيهم لا

  290. نغضبهم ولا ينبغي لهم ان ياخذوه يقول انا اكره احمدي ماذا يقول انا لما اروح مكه

  291. لما اسكن اعطيهم وانا ما ارى جوازه لكنهم يغضبون قال مثل حجام انا اكره اني اعطيه

  292. لكني ان حجمت اعطيه مباشره لانه يزعل اذا ما اعطيته لكن انا في الاساس اكره هو

  293. كمذهب لو ياخذ لي منه فتوى اقول لك ما لكن ماذا نفعل ما نبي نغضب الناس

  294. القول في ان السواد وقف على المسلمين الان ركز بما مضى معنا اضبطها هكذا قال السواد

  295. وقف ارض السواد سميت السواد للنخيل اللي فيها الكثير اوقفه عمر رضي الله عنه على

  296. المسلمين بينا ان قاس على مكه وقال عمر لولا اني اخاف الضيع على من يجيء بين

  297. المسلمين بعد لقسمت السواد بينكم يعني بين الغانمين الاصل ايش انه الغانمين هم اللي يتقاسمون الغنيمه الجيش يتقاسمون الغنيمه

  298. ما يطلعون الا الخمس عمر قال لهم شوفوا تقاسموا الامور الارض بالذات لا تتقاسموها خلوها وقف المسلمين جميعا

  299. واعتذر منه هذا الاعتذار وقالوا ان هذا قياس على ما فعله النبي صلى الله عليه

  300. وسلم في خيبر او واحمد يرى ان قياس على ما فعل في مكه فاعتذر منهم وعارض بعض الناس

  301. عارض بلال وغيره عارضوه وحتى عمر دعا قال اللهم اكفنيه بما شئت لان هو كان يرى مصلحه يعني قيل يعني هذه

  302. طبعا روايات عامه ما هي مسنده انه راحوا ماتوا كلهم طاعون عمواس يقول وقد كان قسم بعضه ثم رده فيئا في

  303. المسلمين الذين صلحوا عليه فذمتهم لهم وعليهم الجزيه ويؤدون الى المسلمين الذي صلحوا عليه في رقابه

  304. الفرق بين الجزيه والخراج انه الخراج تقدير من الامام الجزيه ثابته الجزيه تسقط بالاسلام الخراج ما يسقط

  305. لو يسلم يظل خراج لان هذا مال لعم المسلمين وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اقامهم فيها

  306. ثم بدا له فامر باخراجهم ثم اقامهم بعد على عمارتها حتى اتى عمر فهو الذي اجرا

  307. اجلهم ولا نشتري ارضهم وكيف وهي وقف على المسلمين احمد اكثر روايات يكره شراء ارض

  308. السواد وقالوا صغار تضعه في عننا لكن ان اشتراه خلاص ويلزمه عاد اذا كان يؤدي

  309. الخراج فاذا بقي له خمسه اوثق فما زاد الزكاه وقال في روايه ابو بكر المروذي لا يعجبني

  310. ان يبيع شيئا من الثواد لان الثواد وقف يبيع شيئا يعني يشتري شيئا وقال واهل المدينه على مذهب ابن ادريس

  311. اللي هو الشافعي ان المدينه اذا فتحت عنوه قسمت على من شهدها فمن خالفهم لحجته ان عمر وعلي رضوان الله

  312. عليهما وقفها على المسلمين وعلي كان مع عمر في قوله ولا اشتري رجل من الثواد الا مقدار القوت

  313. يقول هو وقف فانت لما تروح تشتري منهم من هذه الارض ما تاخذ الا قدر قوتك لان هذا

  314. وقف المسلمين ما تتوسع فيه وتاخذه ويتصدق بالفضل ولو وجدت السبيل لخرجت منها هنا لان احمد كان في ارض السواد اصلا

  315. هذ وهذه الغله ما تكون قوتنا وانما اذهب لنا فيه شيئا والتجاره احب الي من غله

  316. بغداد وياكل الرجل من غلله بغداد احب الي من ان يتعامل المزيفه والمكحله ويتصدق بالفضل

  317. المزيف والمكحله ابواب من ابواب الربا وقال في روايه ابي طالب ولا يتمول الرجل من السواد يتمول يعني ياخذ شيئا زائدا على

  318. حاجته فان عمر رضي الله عنه اوقفه على المسلمين وانما يجوز له قوته وقوت عياله

  319. وقال في روايه حنبل بل اقمت ما ورثت من السواد مقام المضطر الذي ليس له حيله

  320. انه ياكل ما لا بد له من الميته فعلى هذا المعنى اترك الثواد والمقام فيه

  321. ها فاحمد يقول ما ما اخذ الا الا الحاجه وبودي لو اترك السواد والمقامه فيه وبقيه

  322. المذاهب اسمح في هذا في هذا الموضوع وهو في هنا قد يعني ظهر ظهر له ورع شديد هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه