-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ولا
-
زلنا في الكلام على كتاب الزكاه واليوم مع مسائل مهمه ودقيقه في هذا الباب هنا في مساله زكاه الايجارات
-
مساله الايجارات هذه فيها شيء من الدقه في متى يستحق مال الايجار متى تحسبه مالا في
-
ملكك فتضيفه الى اموالك في الحساب فمن اهل العلم من ذهب الى ان مال الزكاه
-
يستحق مال الاجاره يستحق ويصير مالا لك وتدخله في ملكك وتحتسبه في النصاب اذا تمت مده الاجاره اذا تم ا اذا اتم
-
المستاجر فاستحقت كامله ومن اهل العلم وهذا مذهب احمد انه ان المال يستحق بمجرد العقد لانه بمجرد العقد
-
تجوز المطالبه بعد ذلك فيكون مقيسا على الزكاه على المليء يكون المال مقيسا على الزكاه على المليء
-
واذا هو يزكيه بعده يزكيه يعتبره ماله له فاذا مر عليه عام من العقد يزكيه وان لم يقبضه
-
بمنزله الزكاه على المليء لانه يكون من الديون وعلمنا ان الزكاه ان المال الباطن الذهب
-
والفضه في العاده ايش الذهب والفضه يذكى المال اذا قبضته واذا كان لك دين على مري وانت حفظك الله
-
ورعاك ا تجاوزت عنه مراعاه فانك تحسب المال مال الاجاره مقيس على هذا في روايه وهذه الروايه
-
وهذه هي الروايه التي معنا وبالتالي اذا مثلا انت اجرت لانسان ا مالا اجرت للانسان عقدا
-
بيتا في هذا الشهر في مثلا في رمضان الى رمضان الى رمضان المقبل اجرته في رمضان وهو لن يدفع الا
-
ا وهو لن يدفع الا في اخر السنه فمن متى انت تبدا الحول؟ من رمضان هذا فاذا دفعه لك في رمضان
-
المقبل تكون مرتكيه مباشره لما لانك انت استحققته من السنه انت استحققته من السنه انت قبضته بعد وعلى هذا تحمل الروايه التي
-
معنا الان يقول وقال في روايه الحسن محمد بن الحارث اذا افاد مالا يزكيه حين
-
يستفيده ففيه الزكاه حين يقبضه يروى فيه عن غير واحد يزكيه اذا استفاد هذه الروايه
-
اذا لم تنظر الى بابها تكون مشكله لانه الاصل الاصل في المال الاصل في المال
-
ما هو الاصل في المال المستفاد انك تنتظر فيه حولا كاملا فكيف انا ازكيه اذا
-
استفدته وهو ليس دينا ق مضى دين ظنون ولا هو ا ليس دينا ولا خارجا من الارض بمجرد ما
-
يخرج انا اخذه فما العله في في هذا تنظر الى باب الاجارات ان هو يتكلمك على
-
الاجاره فاذا انت هذا مال انت استحققته قبل ان تقبضه فلما قبضته كان قد كان حوله قد تم
-
هكذا تخرج هذه الروايه والا لا اعرف لها تخريجا الا ان تكون روايه اخرى في في
-
الموضوع يقول وقال في روايه جعفر بن محمد اذا اصطاد سمكا ب 200 درهم ففيه زكاه اذا باعه
-
هذا في المال واستفاد من الصيد ايا يكون الصيد الروايه الاخرى ان الزكاه بشرط الحول ان فيه الزكاه اذا باعه بشرط الحول
-
بشرط الحول الحول هذا في روايه الكوسج نص على الحول اتبعا لسفيان يقول وقال في
-
روايه مهن اذا اكرى داره سنه ب 300 درهم يعني اجرها سنه ب 300 درهم فسكنها الساكن وغاب الرجل
-
10 سنين وقدم فدفع اليه كراء داره 10 سنين ب 3000 درهم يحسب من متى قاللك من يوم اكراهها
-
يعني من يوم العقد فيدفع زكاتها اذا حال الحول يعني يحسب من يوم العقد لا يحسب من يوم استحق الرجل
-
لانها تختلف الرجل العقد كان في رمضان مثلا الاستحقاق السكنه كامله في رمضان الذي بعده فيختلف
-
عدد السنين يعني كنت تزكيها تسع مرات ثمان مرات بحسب اذا من يوم العقد تزكيها مثلا
-
تسعه اذا من يوم الاستحقاق تزكيها اقل وهكذا يقول قال عبد العزيز المال المستفاد قد اوضحنا اختيارنا من
-
القولين في باب الركاز ومعرفته والله اعلم اللي هو الباب القادم باب القول في زكاه
-
الركاز والمعدن طيب نبين الفرق نشرح مساله الركاز والمعدن ونبين الفرق بينهما في كلام الفقهاء
-
ما هو الركاث وما هو المال الذي يعتبر لقطه مما يوجد في الارض وما هو الماذن
-
الزكاه الركاس عفوا هو دفن الجاهليه هو مال كان يستخدمه اهل الجاهليه عليه علاماتهم كفار
-
سواء صلبان تجد على عليها اص صلبان او تجد علامات متعلقه بام هذا قيل دفن الجاهليه حتى يميز عن ماذا
-
هذا في مذهب الجمهور حتى يميز عن ماذا حتى يميز عن مال المسلم مال المسلم ان وجدته
-
في الارض اللي تكون دنانير اسلاميه او فضه اسلاميه هذا يعتبر لقطه يعرف ويدفع لبيت ما المسلمين اما هذا الركاس
-
هذا يعتبر مثل مال الغنيمه فيه الخمس هذا يعتبر فيه الخمس ولا فرق في الركاس
-
بين ما وجدته في دار الحرب او في دار الاسلام تمام خلافا لبعض الفقهاء وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي
-
الركاس الخمس طيب المعدن ما هو سواء الركاس او المال الذي نعتبره لقطه هذا مال اصلا ليس من جنس الارض هذا مال
-
خارج عن الارض ادخل في الارض عن طريق الدفن اما حفظكم الله ورعاكم اما المعدن فالمعدن
-
هذا الشيء من خلقه الارض اصلا من الارض ونحن نستخرجه مثل الذهب والفضه الزرنيخ الى اخره الزئبق
-
هذه امور تحفر مثل ما يقول مناجم الذهب هذه امور تحف يحفر فتستخرج هذا اسم المعدن
-
المعدن الذهب والفضه فيها زكاه ما فيها نقاش بقيه المعادن الالماس كذا بقيه المعادن الحنفيه يقولون السائل ما
-
فيه ركاث والمعدن فيه ركاث اعتبره كالركاث ها ورد عليهم بان في الحديث التفريق بين
-
المعدن والركاس فقيل وفي الخمس وفي الركاس الخمس والمعدن جبار طيب جبار يعني هدر وتعقب البخاري ابا حنيفه ان ابا حنيفه ما
-
اخذ بالحديث هذا ومع ذلك ابو حنيفه يرى انك اذا وجدت معدنا معدنا كنثا وجدته في بيتك فلا فلا زكاه
-
فلا ركاسه عفوا و اما مذهب احمد فهو بين بين فمذهب الامام احمد يرى ان في المعادن
-
كلها الزكاه اذا بلغت نصابا ايا يكن طيب ايش دليله وفي الحديث وفي المعدن جبار
-
فالواقع ان عمر بن عبد العزيز افتى بهذا وهذا مذهب جماعه من التابعين واليه مال
-
الامام احمد رحمه الله واما حديث المعدن جبار فالجبار المراد به ا سقوط الديه لانه
-
الحديث ما هو قال ا العجماء جبار يعني الدابه اذا وطئت انسان والبئر جبار يعني
-
الانسان اذا وقع في بئر والمعدن جبار في ناس مرات تستاجر انسان يحفر لك على شيء
-
ويبحث ثم بعد ذاك هو يسقط في الحفره فانت هل انت تتحمل هذا او لا القصد انك لا
-
تتحمل انه جار اذا هو فرط فهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان في
-
هذا المعدن الزكاه اذا خرج طيب الركاس فيه عده مسائل اولا فيه هل في حول؟ لا ما في حول
-
طيب هل يجب ان يبلغ النصاب؟ الشافعي اشترط بلوغ النصاب ولا دليل الحديث عام طيب ما ا
-
مخرجه يعطى لمن؟ يعطى للمساكين وليس لجميع مصارف الزكاه لما لفعل رضي الله عنه وسياتي
-
قال المصنف رحمه الله قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذهب الى الركاس فيه الخمس
-
والمعدن فيه الزكاه وفي ها وفي ها وفي الركاس الخمس هذا والمعدن على اثر عمر بن عبد العزيز والركاز دفنه
-
الجاهليه اذا اصابه الرجل ففيه الخمس والمعدن الذي يستنبط ليس هو شيئا دفن شوف يفرق بينه واحد الان يفرق يقولك الركا شيء
-
دفن من الاساس ولكن متى اخرج اخرج منه 200 درهم ادى زكاته حين يستخرجه قال 200 درهم حتى يبين
-
انه يشترط النصاب فيه 200 درهم هذا الخمس اواقي اللي هي حديث ابي سعيد الخدري وليس فيما دون خمس اواقي
-
الصدق وقال في روايه الحارث والصالح ومعادن الزبرجد والياقوت والفيروز والف والفيروسج والبجادي وكذلك معادن
-
الكحل ليش قال معادن الكحل والذرنيخ لان هذه المعادن الثائله الحنفيه ما يرون فيها يعني الان مثلا النفط يعتبر معدنا في مذهب
-
احمد فيه زكاه في مذهب الحنفيه ما فيه زكاه عاد في المذاهب الاخرى ما ادري ايش كيف
-
يخرجونها لكن ممكن يعطونها بيت مال المسلمين والمغره والنوره والزئبق وكل ما وقع عليه اثم معدن ففيه الزكاه يقول الذي يتبين لي
-
والله اعلم ليس في العنبر واللؤلؤ ولا المتك شيء فانه ليس بنكاس ولا معدن العنبر
-
اللي استخرج من البحر العنبر اللي احنا نعرفه واللؤلؤ وهذا في اثر عن عبد الله بن
-
عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر و واللؤلؤ زكاه قال العنبر انما هو
-
شيء دثره البحر انما هو شيء دثره البحر ها لا اي لكن هنا نحن الان نتكلم عن
-
العنبر العنبر اللي هو الشيء هذا المشموم النبات اي ما هو على ما هو الحوت نفسه ايه
-
والسمك ما فيه زكاه الا ان في ثمنه اذا بلغ حول قال عبد العزيز اختياري من القولين انه لا
-
زكاه في مال استفاده يحول فيه الحول يعني يمكن عبد العزيز يذهب ان حتى مال الاجاره
-
حتى يحول الحول اذا استفاده منه فيحسب الحول من القبض والمعدن مخصوص ماذا يقصد بالمعدن هنا يقصد بالمعدن هنا
-
المعدن والركاس مع بعض برفع الحول كما خص الزرع برفع الحول وانما يجب بالحصاد كذلك المعدن بالوجود والله
-
اعلم فهو يرى ان المعدن الان اللي نستخرجه من الارض لازم فيه نصاب لكن ما يرى فيه حولا
-
فيه نصاب لكن ما في حول الركاس ما في حول ولا فيه ولا في نصاب
-
طيب وقال في روايه حنبل يعطي الخمس من الركاس على مكانه على مكانه يعني مباشره
-
يعني مثلا نقول ان هو واقف يعني ما ما ينتظر حوله وان تصدق به على المساكين
-
اجزاه يعني يعطيها الحاكم او هو يتصدق بها لان علي بن ابي طالب رضي الله كرم الله
-
وجهه قد امر صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكن وهذا في مصرف الركاز الشافعي
-
نازعنا في ذلك وراى ان الركاز مصرفه مصرف ا مصرف الفيء فيما اذكر راى انه يصرف عفوا يصرف على لا على مصرف
-
اهل الزكاه بينما المذهب عندنا انه يعطى المساكين فحسب باب القول باب القول في زكاه الحلي وحكمه
-
الحلي هو ما تتحلى ما تلبسه النساء ويكون مصوغا فيلبس والحلي على نوعين ما يسمى بالحلي المحرم وهو الحلي الذي
-
يملكه رجل ولا يلبسه لانه محرم عليه فهذا ففيه زكاه في قول العامه وعندنا الحلي المباح
-
الحلي المباح والحلي المباح هو ما تلبسه المراه وهذا وردت عده احاديث كانها توجب فيه
-
الزكاه ولا يصح في الباب شيء ووردت اثار عن الصحابه واكثر الاثار عن الصحابه انه لا زكاه فيه
-
وورد عن بعضهم انه كان يزكيه فكيف رجحنا في مذهب احمد ومذهب مذهب مالك والشافعي
-
فكيف رجحنا مذهب من قال ليس في الحلي زكاه على على مذهب من قال في الحلي زكاه
-
هذا يشبه تماما مساله المث مساله مساله مث الذكر اللي مرت معانا كيف رجحنا بين اثار الصحابه المتعارضه
-
رجحنا ما خالف القياس على ما وافق القياس لان الصحابي اذا خالف القياس فبابه التوقيف فيبدو انهم تبع ففي مس الذكر الذي
-
قال بنقض الوضوء بمس الذكر قال ا قاله هكذا فيبدو ان معه نصا اما الاخر فقاسه قياسا قال سواء مسست مسست
-
الان القياس في الحلي ايش ان في زكاه ذهب حاله حال باقي الذهب فلماذا الصحابه
-
اخرجوا فعل عندنا عاد في المذهب بعض الحنابله حاولوا ان يجعله ا حاولوا ان يجعلوا
-
زكاه الحلي على القياس انه عدم زكاه الحلي على القياس وهكذا افسدوا علينا حجتنا فيذكرون في كتب الاصول انهم يقولون وذكروه
-
من باب اضعف القياس اللي هو قياس المناسبه يقولون هو مال غير نام كالثياب فلم تحصل
-
فيه الزكاه يعني قاسوا على الثياب انه مال غير نامن فرد عليهم بالحلي المحرم قال حلي
-
المحرم نفسه مال غير نامن وهذه عاد بحثها مختلف الان يقول قال ابو عبد الله في
-
روايه ابي طالب خمسه من اصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاه ويقولون زكاته
-
عاريته فمن زكى الحلي فحسنا ومن لم يزكي فليس عليه شيء يعني من يريد ان يزك له
-
سهلا لكن الاصل وفي زماننا الكثير من المشايخ الكبار الى زكاته بناء على تبشيتهم لاحاديث ما تبيه
-
في نعم وقال في روايه ابي داوود الحلي لا زكاه فيه اذا كان يعار ويلبث فاذا لم يلبس
-
ولم لم يعر ففيه الزكاه ها لم يلبس ولم فاذا لبس فقط ايضا ما في
-
زكاه لكن ايش معنى يلبس ويعار يعني انه مستعمل وقال في روايه مهنا الخاتم والسيف
-
والمنطقه لا زكاه فيه من الحلي وما كان من سرج او لجام ففيه زكاه والمنطقه الذهب
-
فيها زكاه المنطقه هذا الحزام وهذا يبدو انه يتكلم هنا عن الحلي المحرم الذي يكون للرجال
-
او ما لا يكون او لا يسمى حليا في في اللغه. طيب باب القول في زكاه العسل.
-
باب القول في زكاه العسل. القول في زكاه العسل. العسل روي عن عمر بن عبد العزيز انه قال
-
لا زكاه فيه. لكن روي عن عمر انه اخذ فيها الزكاه وروي عن جماعه من التابعين
-
والجمهور لا يرون الزكاه فيه لكن وافقنا الشيباني وابو يوسف فقالوا ان العسل فيه الزكاه لكن ما وافقوا للاخير ما وافقوا
-
للاخير فانهم قالوا اشترطوا فيه خمسه اوثق اشترطوا فيه خمسه اوثق بينما مذهبنا انها عشره افراق
-
ان زكاتها مو خمسه اوثق عشره افراق ها ولا يصح في زكاه العسل حديث كما نص عليه
-
الترمذي والبخاري و وابن المنذر عشره افرا هذا قول عمر رضي الله عنه العشره افراق كم مقدارها 75 كيلو تقريبا
-
او يسمونها عشر قلال ناخذ منها قله العشر قال في روايه قال ابو عبد الله في روايه
-
المرودي وعبد الله في العسل العشر في كل عشره افراق فرق وفي كل عشره زقاق زق قلنا هذه اللي هي 75 كيلو
-
تقريبا 75 كيلو والمعول في هذه المساله على ا شو اسمه على اثر عمر ومالك والشافعي لا يذهبون للزكاه وتابعهم
-
البخاري رحم الله الجميع وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ايضا ولكن هذا هذا مذهب احمد باب القول في الزكاه تدفع
-
الى السلطان معلوم ان في اموال ظاهره واموال باطنه فالاموال الباطنه ما يزب دفع السلطان اما الظاهر فيب دفع السلطان قال
-
ابو عبد الله في روايه حنبل قد كانوا يدفعون الزكاه الامراء فتجزئ عنه اذا دفعها للسلطان وان قسمها هو اجزات وهؤلاء
-
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يامرون بدفع السلطان وقد علموا فيما ينفقونها فانا ما اقول فيها هذا الاثر ذكرنا لكم
-
انفا في الاموال لابي عبيد اللي هو يرويه عن ابي صالح انه سالته ب سعيد وسعد بن
-
وقاص وعائشه وابا هريره عن دفع الزكاه الى الامراء وانتم تعلمون ما يفعلون فيه قال
-
ادفعها قال ادفعوها اليهم فاحمد يعني هذا الاثر وقال في روايه ابي داوود والخوارج اذا
-
غلبوا على بلد واخذوا العشر فيعاد فيعاد عليهم ولا يؤخذ منهم ثانيه يعني يحسب يعني
-
الخوارج اذا اخذوا الزكاه او اخذوا عشر الارض او كذا خلاص ما ثم بعد ذلك غلب
-
الامير عاد فهل يرجع ياخذ من الناس مره ثانيه لا خلاص ولكن يحتسب لهم السلطان مما
-
اخذ منهم فاذا اخذ منهم حاجه فوق الحق السلطان يرجع لهم باب القول في السلطان يتعجل
-
الصدقه قبل محلها لا يجوز تعجيل الصدقه الصدقه يجوز تعجيلها الحاجه اما السلطان يتعجلها من الناس فهذا لا يجوز طيب قال
-
ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثره لا باس بتعجيل الزكاه قبل
-
محلها على حديث العباس رضوان الله عليه تعجلناها منه عام ومثله تعجيل الكفار قبل الحنث والظهار اصله
-
يعني الظهار اصله في التعاجيل طيب الاصل في التاجيل حديث العباس العباس في روايه اللي هي في الصحيح ان انهم قالوا للنبي
-
صلى الله عليه وسلم ان ابن جميل وخالد والعباس ما دفعوا الصدق فقال ما ينقم
-
لجميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله ورسوله وما واما خالد فانكم تظلمون خالدا فانه احتبث ادراعه قال واما العباس ف قال
-
واما العباس فعم رسول الله فعليه صدقته مثلها معها ابن خزيمه مال الى انه بناء على خبر حجيه
-
عن علي ان العباس كان قد تعجل زكاته وقال في روايه ابن الحارث يعجل الزكاه
-
لسنه وسنتين وقال في روايه عبد الله لا باس بتعجيل الزكاه اذا وجد لها موضعا يعني قبل حولها
-
النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الصدقه من العباس رحمه الله عليه وقال في روايه جعفر
-
بن محمد لا باس ان يقدم الرجل الزكاه الدرهم والدرهمين قبل ان تجب فاذا وجبت لا
-
يخرجها الا جمله لا يفرط ها والتاخير ولو يسيرا التاخير لا يجوز الا شيئا يسيرا
-
لمصلحه الفقير وقال في روايه العباس بن محمد بن موسى الخلال يخاف عليه الاثم اذا
-
اخر الزكاه سنين ثم زكى وقال في روايه يعقوب بن بختان لا احب ان توخر الزكاه الا يجد قوما مثلهم في الحاجه
-
فيؤخرها لهم يعني يؤخرها لاجل اناس يعلم انهم حاجتهم شديده وهم لا يتحصلون الان الا ان يؤخرها قليلا
-
باب القول في الزكاه تخرج عن موضعها وهذه مساله لها اهميتها وهو وهو اخراج الزكاه من بلد الى بلد
-
طبعا المعول عليه في هذه المسائل مسافه السفر مشهور مذهب احمد انها تقسم في نفس البلد
-
ولا يجوز ان تخرج من رستاق الى رستاق على مذهب معاذ بن جبل على مذهب معاذ بن جبل
-
رضي الله عنه طيب قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا باس ان ان يدفع الرجل زكاته الى غيره
-
فيدفعها عنه وان تولى هو دفعها بيده فهو حسن واذا كان ثقه لا باس يعني النيابه
-
وهذه لا باس وقال في روايه الميموني وجه النبي صلى صلى الله عليه وسلم وعاد اليمن
-
وامره ان ياخذ الصدقه من اغنياهم ويردها على فقرائهم فالصدقه والزكاه واحد ولا تخرج صدقه قوم عنهم من بلد الى بلد الا ان
-
يكون فيها فضل عنهم هذا على اثر معاذ لا تخرج من زكاه من رستاق الى رستاق لان الذي
-
كان يجيء الى المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضوان الله عليهم من
-
الصدقه انما كان عن فضل عنهم لو واحد اورد يقول لو منعوني عقالا هذا الزائد على حاجه
-
الناس يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنه فكان يؤتى به وقال في روايه محمد بن حكم
-
اذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فاحب الي ان يؤدي ان يؤدي حيث يكون المال ليش
-
لان الفقراء يكون ينظرون اليه فانفوسهم تتطلع اليه يعني مثلا الرجل جالس في مصر جالس في الكويت وهو عنده ارض في مصر وارضه
-
في مصر الناس يرونها فالزكات وين يطلعها هو في الكويت ام ارضه التي في مصر التي
-
تزرع وهو يملكها يخرجها في مصر لان الفقراء يرون ها هناك باعينهم فاذا كان بعضه حيث بعضه في مصر اخر يؤدي
-
الزكاه كل مال حيث هو فان كان غائبا عن مصره واهله والمال معه فاثل ان ان يعطي
-
بعضه في هذا البلد وبعضه في الاخر فاما ان كان المال في البلد الذي هو فيه حيث يمكث
-
حولا تاما فلا يبعث بزكاته الى بلد اخر وقال في روايه صالح لا باس ان يعطي زكاته
-
في القرى التي حوله ما لم يقصر ما لم يقصر الصلاه في اتيانها ويبدا بالاقرب والاقرب
-
ها فيعني قول معاذ لا تخرج من رستاق الى رستاق ضابطها ما لم تكن بينه وبين هذا
-
مسافه مسافه قصر يعني مثلا اهل مكه يعطون لاهل عثمان لا باس لكن ما توصل الى اهل جده
-
وهذا معناه البلد يعني مو البلد الحدود القطريه طيب باب القول في اعطاء العروض وقضاء الدين من الزكاه هذه مساله مهمه
-
اللي هي زكاه الذهب والفضه هل تعطى عروضا؟ يعني تعطى بضاعه ثيابا او غير ذلك
-
هذا بارك الله فيكم البخاري وهنا فهم مذهب البخاري غلطا هذه مساله عكس زكاه الفطر زكاه الفطر
-
معلوم انها تخرج صاع من طعام فهل يجوز ان تخرج نقدا او لا هذه المساله
-
عكسه وهي زكاه هي ذهب او فضه هل يجوز ان تخرج عروضا ثيابا كتبا شيء اخر مشهور مذهب احمد
-
وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي في القديم وخلاف للحنفيه انه لا يجوز ان تخرج الا نقدا ذهبا او فضه
-
الامام البخاري رحمه الله ا مال الى جواز اخراجها عروضا وقالوا وافق الحنفيه ووافق الشافعي في
-
القديم واستدل بادله كثيره عامه متى محل النقاش مثل تصدقنا فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق
-
حين امره بالصدقه من الحلي ما ما فرق من الفريضه وغير الفريضه والحلي اصلا ما فيه
-
زكاه وهذا يعني ما هو ما هو مسلم 100% وهذا الدليل ما يمشي على اصول حنفيه لانه يروا
-
الحلي فيه زكاه و واستدل بمساله الشات تبدل في موضوع الابل ابدال الغنم بالشات اللي
-
مر معنا في زكاه الابل وهذا قياس يعني وليس واستدل بعده امور ولكن الجمهور يمنعون من هذا لان هذا هذا الاصل قال ابو
-
عبد الله في روايه يعقوب بنختان ومهنى وهذا نفس اصلهم في زكاه الفطر انه كما
-
رويت تخرج اذا دفع الى رجل من زكاته خمسه دراهم فقبل ان يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا
-
او طعاما فذهبت الدراهم او اشترى له بها ما قال له فضاعت منه فعليه ان يعطي مكانها
-
لانه لم يقبضها منه ولو كان قبضها منه ثم دفع اليه ليشتري بها شيئا فضاعت لم يكن
-
عليه شيء وقد اجزات عنه وليس له اذا قبضها منه ان ياخذها وان كان له رهن
-
على دين فلا يجوز ان يدفع اليها الرهن ويحسب عليه من الزكاه ولكن يدفع اليه فان رده اليه وقضاه فلا
-
باس هل يجوز مثلا اسقاط اسقاط الرهن او اسقاط الدين في الزكاه في مذهب احمد لا
-
يعني لك دين على انسان فتسقط وتحتسبها زكاه في مذهب احمد لا تعطيه فلوس عاد اذا
-
رجع لك سهلا انت راين حاجه ترجعها له لا لان هذا تكون انت كانك دفعت المال لنفسك
-
ف فهنا افدت نفسك وقال في روايه جعفر بن محمد اذا دفع زكاته الى رجل فقال ادفعها
-
الى فلان فسقطت منه فهو ضامن لادائها يعني المؤتمن وليس على وليس على المؤتمن يمين
-
الا ان يتهمه الدافع اليه فيستحلفه هو الاصل انه الامين ما يتهم حتى يظهر منه
-
تفريط وقال في روايه احمد بن قاسم والسندي والخواتيم انا لا ارى ان يعطى العروضه في الزكاه
-
انما الواجب عليه دراهم يعني زكاه الذهب والفضه ماز تعطي فيها بضاعه وانما يقاوم المتاع ثم تجب في ثمنه كذلك
-
حتى زكاه عروض التجاره تعطيها نقدا ثم يخرج من العين الزكاه وقول معاذ ائتوني بخميس او لبيث هذا احتج به البخاري
-
خميث او لبيث يقصد انواع ثياب انما هو في الجزيه والجزيه غير الصدقه واعله ان من روايه طاووس عن معاذ بعض
-
الناس قالوا طاوس عن معاذ تمشي وهذا اللي قالوا انها في زكاه الفطر هي ما هي في
-
زكاه الفطر هي هذه الروايه وقال في روايه حنبل لا يكسو من الزكاه مسكينا يمضيها كما امر الله لا يعطي من الزكاه
-
عروضا الا كما فرض قال عبد العزيز وقد شرحنا ذلك في كتاب الاموال من كتابنا
-
هذا والله اعلم باب القول في اعطاء الورق عن الذهب والذهب عن الورق هذه اثمان نعطي شيء عن شيء و
-
قال في روايه ابو قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا كان عند الرجل
-
دراهم صحاح ف فلا يزكي غله ولا يزكي الا صحاحان فان زكى غله ينظر الى قدر ما بينهما من
-
الزياده فيخرجه وقال في روايه المروغذي الصرف غير الزكاه اذا اعطى عشر مكثره عن صحاح تصدق بفضل ما
-
بينهما وليس هذا فضل ما بين الدراهم الصرف اللي هو ابدال الذهب بالفضه او الفضه
-
بالذهب وقال في روايه احسن الثواب لا احب ان يخرج ورق عن ذهب ويعطي دنانير عن
-
دنانير احب الي وقال في روايه يعقوب بن بختان اذا كان معه دنانير يجب عليه فيها الزكاه يجوز ان يعطي
-
قيمتها من الدراهم قال وبالاول اقول يعني المنع لانه اقيس على مذهبه ليش اقيس لانه
-
ما تجوز العروض لكن العروض منها ما هي نفس الاسماء الذهب والفضه تتبادلان لانهما يتشابهان من ناحيه يحصل بينهما صرف
-
بالاساس يعني تبدل هذا بهذا لكن تكون يدا بيد والله اعلم تم كتاب الزكاه ناتي بعدها
-
بارك الله فيكم الى كتاب الخراج كتاب الخراج الخراج بس عشان نفهم الارض ارض الصلح
-
يعني اذا صالحنا في الجهاد الارض على نوعين في ارض فيه ارض احفظكم الله ارض فتحت صلحا
-
الارض الذي فتحت صلحا تاخذ منها جسيه وياخذ منها اذا اسلم اهلها سقط عنهم وفي ارض فتحت عنوه
-
عنوه يعني بقتال فالارض اللي فتحت علوه هذا اللي يسمونها ارض السواد هذه موقوفه على المسلمين
-
يؤخذ منها خراج وحتى لو اسلم اهلها تبقى هذه الارض يؤخذ منها خراج اللي هو مقدار يقدره الامام
-
يصرف للمسلمين يصرف على المسلمين ها ولو اشتراها مسلم او انسان من اهل الجزيه فايضا تجمع عليه واذا وارض الخراج اذا
-
اشتراها مسلم فيجتمع عليه يدفع الخراج فاذا كان الباقي خمسه اوسخ فما زاد عليه زكاه خلافا للحرفيه
-
يعني يكون فيها خراج وزكاه اجتمعان طيب باب القول في معرفه ارض الخراج وارض الصلح
-
ليش؟ لان لكل واحده احكام فلا بد ان نميزها قال ابو عبد الله في روايه الاثرم
-
ومن يقوم على ارض العنو والصلح من اين هي الى اين هي يعني ما في احد يستطيع ان
-
يحددها بدقه ولكن اهل العلم يضبطون ضبطا عاما قال في روايه جعفر بن محمد ارض الشام
-
عنوه الا حمص موضع اخر وكونها عنوه اذا يلزم الخراج فيها وقال في روايه المروذي
-
ارض الري خلطوا في امرها فاما ما صح فتحه عنوه فمنها وانت وقال في روايه حرب طبرستان خرج وكرمان
-
فتحها ابن عامر واحرم منها ايام عثمان بن عفان وقال في روايه الاثر ما دون النهر
-
صلح وما وراءه عنوه وقال في روايه يعقوب بنختان خرسان ارضهم ارض الصلح اذا بمجرد
-
ان يسلموا يسقط عنهم الخرج وكل ما كان صلحا فرقابهم واموالهم حلال وكل ما كان من ارض العنوه فانهم ارقاء ايش
-
القصد ارقاء؟ يعني تلزمهم يشبهون الرقيق في انهم يدفعون خراجا لان معلوم النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال ضعوا عنهم ضريبه يعني عليها ضريبه فاحمد هنا شبه هذه الضريبه بالرق ما هو
-
يقصد انهم رقاء فعلا فعلا ها لان عمر بن الخطاب تركهم يؤدون خراج وعثمان بن عفان عقد لاهل خرسان ويروى عن
-
ابن سيرين انه كره السبي بابل ويرى عن السيرين انه كره سبي بابل لانه ارضهم فتحت صلحا
-
او كره سبيهم لان مشترك بين المسلمين طيب وقال في روايه الاثر وابراهيم وبن الحارث
-
الكوفه اقدم من البصره ما كان قبل مجيء سعد الى القادسيه ثم كانت الكوفه ثم كانت
-
البصره عدو وهذه الاراضي اللي مصرها المسلمون وهي ارض السواد دائما تطلق على الاراضي العراقيه يقول ارض السواد القول في معرفه
-
مكه فتحت صلحا ام او عنوه موضوع هذه مساله اللي فيها جدل كبير بين اهل العلم اللي هي
-
مساله دور مكه يجوز بيعها وشرائها ويجوز ايجارتها او لا طبعا الامام الشافعي الجمهور الجمهور الساحق طبعا
-
يرى ان دور مكه لا يجوز بيعها ولا شرائها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء
-
العاكف فيه هو البادل فعامه اهل العلم يرون انه سواء العاكف فيه والباد عامه اهل العلم يرون انه ما يجوز
-
البيع ولا الاجاره ولا تتمل ملك وهذه المساله تناظر فيها اسحاق والشافعي اما الشافعي فيرى جواز البيع والاجاره في
-
دور مكه وطبعا هذا المعنى مروي عن عبد الله بن عمر مروي عن عبد الله بن عمر ومن قال ان مكه
-
فتحت عنوه قال خلاص صارت وقفا عن المسلمين بعد لهذا المعنى عاد منهم ما قال لا مكه لها خصوصيه ولهذا
-
مثلا اذا جو الحجيج اهل مكه يستضيفون في دورهم اما الامام الشافعي فكان يرى وتبعه البخاري
-
اسحاق ناظر الشافعي المناظره يقول الشافعيه ان الشافعي سحق اسحاق فيها غلبه فيها استدل عليه بادله مثل وهل ترك لنا
-
جعفر وهل ترك السلام وهل ترك لنا عقيل من من عقار من دار فقالوا خلاص اذا النبي صلى
-
الله عليه وسلم يتكلم عن التملك ومن بيت ام هان اذا اثبت النبي الملك لهذا وقالوا
-
عمر اشترى السجن في مكه اشترى سجن من شخص فهذه كلها ادله الشافعي وتبعه البخاري اما احمد فيرى ان اسحاق هو
-
غلب الشافعي وان هذه الاضافات اضافات تشريفيه وان عمر اشترى المال من باب تعويض الانسان
-
عن خسرانه حقه واللي اختار احمد في بعض الروايات وماله ابن القيم ان دور مكه يجوز بيعها ولا تجوز
-
اجارتها كيف هذا جمع بين اثار الصحابه ابن عمر نهى عن بيعها واجارتها تمام نهى عن بيعها وايجارتها عمر اشترى وما اجر
-
فقالوا خلاص ندفع اثر ابن عمر في النهي عن البيع باثر ابيه وتبقى الايجار على ما هي
-
وقال ابو قيم يعني كيف يعني هذا ما هو قياس شيء عجيب يعني كيف يجوز اننا ناجر ولا يجوز ان نبيع
-
قال هذا مثل ارض الخراج ارض الخراج تبقى دائما على يجوز انها تباع لكن ما تخرج عن
-
اصلها الوقفي في ان يعني الان ارض الخراج اللي مرت معنا لو يشتريها الانسان يخليها
-
بذمته لكن لازم دائما يدفع الاجره للد الدوله الاسلاميه فقال ابن القيم شوفوا انظروا جاز البيع وما جاز ا يعني ما جاز
-
انه ياؤجرها اصلا لان هي مؤجره من الاساس انت ماجرها الامه ف ا فالله يبارك فيك ا
-
فلذلك دور مكه يجوز ان تباع ولكن ما تاجرها على الناس لان لهم حق فيها
-
وبالتالي الناس يجون يست يستفيدون من هذا الحق مباشره وطبعا اليوم عامه الناس يمضون على مذهب الشافعي في التجوي قال باب القول
-
في معرفه مكه فتح صلحا ام عنوه او عنوه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
حنبل هذه مكه انما كره اجاره بيوتها لانها عنوه دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف
-
ودليل انها عنوه قول النبي احلها الله لي فجاز القتال يعني فكل ما كان عنوه كان
-
المسلمون فيه شرعا واحدا مثل ارض السواد يعني شنو شرعا واحدا يعني كلهم لهم فيها
-
حق عرض السواد المال اللي يؤخذ منها كل المسلمين لهم في حق لهذا حتى لو يسرق منها انسان هذا وعمر
-
رضوان الله عليه انما ترك السواد لذلك يعني عمر قاس على فعل النبي صلى الله عليه
-
وسلم يقول اجتهاد بن عمر لا قال لك هو هذا قياس وقال عمر لا تمنع نازلا بليل او نهار لاهل
-
مكه لا تمنع نازلا يعني الانسان المسلم اللي يجي لديار مكه يجب على اهل مكه ان
-
يسكنوه في منازلهم وهذا قديما كان يفعلون ذلك انه يسكنوه في منازلهم ما في شي اسمه
-
فنادق يسكنون في منازلهم لان له حق منها طبعا هذا الان كلما غير مطبق يعني الناس
-
كلها صاروا شافعيه يقول لانه لم يجعل لهم ملك دون الناس هذا مذهب احمد المشهور
-
ومذهب الجمهور فالحاج سواء العاكف فيه والباد المقيم هذا التفسير والشافعي ايش قال؟ قال لا هذا المسجد الحرام وما
-
البخاري لهذا الكلام الايه ايش؟ الايه في المسجد الحرام صح المسجد الحرام المراد مكه كلها
-
في تفسير جماعه من السلف انه سواء فيه العاكف يعني المسلم سواء انت كنت مقيم
-
عاكف او بعد جاي من برا انت سواء في احقيه السكنه في البيوت والسواد وكل وكل عنوه كذلك كل دار عنوه
-
كذلك يشترك فيها اهل الاسلام وقال في روايه حرب فارض العشر الرجل يسلم من غير قتال
-
وفي يده ارض فهو عشر مثل المدينه قال عبد العزيز والغالب في قول ابي عبد الله ما رواه حنبل
-
فب به اقول والله اعلم طيب هو قال مدينه ما قال مكه فما ادري يعني يعني ليش جعل بينهما خلافا
-
طيب وقال في روايه ابي طالب لا تكره بيوت مكه وعمر اشترى السجن المسلمين اكثر روايات احمد يهون من شان الشراء انك
-
تشتري الدار لكن لا تخرجها عن وقفيتها العامه المسلمين تشتريها بحيث يكون لك فيها خصوصيه
-
لكن هذا لا يخرجها عن كونها عامه للمسلمين مثل ارض السواد ارض السواد انت تشتريها
-
يكون لك فيها خصوصيه تتملك منها اكثر من غيرك عليك حق فيها اكثر من غيرك لكن الحق
-
العام ما يسقط اللي هو الخراج فعلى هذا حمل احمد هذا ايضا قاللك نفس الشيء ارض مكه انا اشتريها انا لي حق اكثر
-
من غيري انا ادخل اللي ابيه واخلي لكن لكن الحق العام مثلا يجون الحجيج يجون معتمرين الحق العام
-
اذا طولبت به اقدم هذا الحق العام اشترى السجن للمسلمين واحمد ايش راى راى ان عمر شراءه للسجن
-
اصلا في مصلحه عموم المسلمين يعني ما اخرج عن وقفيتها لان انت لما تحط السراخ في
-
السجن هذه الفائده من المسلمين عموما اي يحبس فيها في الساخ وغيره فلا تكره بيوتها ومن كان له فضل فلا
-
يمنعان لكن والله انا عندي بيت ضيق يلا مكفي اسرتي ما خلاص لكن ان كان في فضل
-
يلزمك لزوما شرعيا الا تمنع الناس مثل النهي عن بيع فضل الماء وغير ذلك وقال وعمر رضي الله عنه قال لا تغلق هذه
-
الدور ولا يمنع احد اما تخريجا على قول الشافعي لا الشافعي يقولك يتملكها مثل تملك اي دار في اي مكان
-
بيتي بيتي خلاص ما يلزمه وهذا الانسان يروح يشوف المكان ياجري يشوف المكان يجلس فيه خلاص سواء العاكف فيه هو الباد
-
الا ان يعطي الرجل لحفظ متاعه وانا اكره ها الا ان يعطي الرجل لحفظ المتاعه يعني ايش انه يجيك رجل يسكن عندك
-
ويعطيك اجره لكي تحفظ متاعه لانك انت تحرث متاعه في منزلك وهذا يتطلب منك شيئا فتاخذ هذه الاجره
-
تقول له انا لان متاعك كثير عندك مثلا عندك ابل عندك كذا عندك كذا عندك كذا فانا
-
احفظه لك فهنا يجوز وانا اكره ان يعطي الحجام ولكن اعطيه اجره وانا اكره كراء بيوتهم لكن اعطيهم لا
-
نغضبهم ولا ينبغي لهم ان ياخذوه يقول انا اكره احمدي ماذا يقول انا لما اروح مكه
-
لما اسكن اعطيهم وانا ما ارى جوازه لكنهم يغضبون قال مثل حجام انا اكره اني اعطيه
-
لكني ان حجمت اعطيه مباشره لانه يزعل اذا ما اعطيته لكن انا في الاساس اكره هو
-
كمذهب لو ياخذ لي منه فتوى اقول لك ما لكن ماذا نفعل ما نبي نغضب الناس
-
القول في ان السواد وقف على المسلمين الان ركز بما مضى معنا اضبطها هكذا قال السواد
-
وقف ارض السواد سميت السواد للنخيل اللي فيها الكثير اوقفه عمر رضي الله عنه على
-
المسلمين بينا ان قاس على مكه وقال عمر لولا اني اخاف الضيع على من يجيء بين
-
المسلمين بعد لقسمت السواد بينكم يعني بين الغانمين الاصل ايش انه الغانمين هم اللي يتقاسمون الغنيمه الجيش يتقاسمون الغنيمه
-
ما يطلعون الا الخمس عمر قال لهم شوفوا تقاسموا الامور الارض بالذات لا تتقاسموها خلوها وقف المسلمين جميعا
-
واعتذر منه هذا الاعتذار وقالوا ان هذا قياس على ما فعله النبي صلى الله عليه
-
وسلم في خيبر او واحمد يرى ان قياس على ما فعل في مكه فاعتذر منهم وعارض بعض الناس
-
عارض بلال وغيره عارضوه وحتى عمر دعا قال اللهم اكفنيه بما شئت لان هو كان يرى مصلحه يعني قيل يعني هذه
-
طبعا روايات عامه ما هي مسنده انه راحوا ماتوا كلهم طاعون عمواس يقول وقد كان قسم بعضه ثم رده فيئا في
-
المسلمين الذين صلحوا عليه فذمتهم لهم وعليهم الجزيه ويؤدون الى المسلمين الذي صلحوا عليه في رقابه
-
الفرق بين الجزيه والخراج انه الخراج تقدير من الامام الجزيه ثابته الجزيه تسقط بالاسلام الخراج ما يسقط
-
لو يسلم يظل خراج لان هذا مال لعم المسلمين وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اقامهم فيها
-
ثم بدا له فامر باخراجهم ثم اقامهم بعد على عمارتها حتى اتى عمر فهو الذي اجرا
-
اجلهم ولا نشتري ارضهم وكيف وهي وقف على المسلمين احمد اكثر روايات يكره شراء ارض
-
السواد وقالوا صغار تضعه في عننا لكن ان اشتراه خلاص ويلزمه عاد اذا كان يؤدي
-
الخراج فاذا بقي له خمسه اوثق فما زاد الزكاه وقال في روايه ابو بكر المروذي لا يعجبني
-
ان يبيع شيئا من الثواد لان الثواد وقف يبيع شيئا يعني يشتري شيئا وقال واهل المدينه على مذهب ابن ادريس
-
اللي هو الشافعي ان المدينه اذا فتحت عنوه قسمت على من شهدها فمن خالفهم لحجته ان عمر وعلي رضوان الله
-
عليهما وقفها على المسلمين وعلي كان مع عمر في قوله ولا اشتري رجل من الثواد الا مقدار القوت
-
يقول هو وقف فانت لما تروح تشتري منهم من هذه الارض ما تاخذ الا قدر قوتك لان هذا
-
وقف المسلمين ما تتوسع فيه وتاخذه ويتصدق بالفضل ولو وجدت السبيل لخرجت منها هنا لان احمد كان في ارض السواد اصلا
-
هذ وهذه الغله ما تكون قوتنا وانما اذهب لنا فيه شيئا والتجاره احب الي من غله
-
بغداد وياكل الرجل من غلله بغداد احب الي من ان يتعامل المزيفه والمكحله ويتصدق بالفضل
-
المزيف والمكحله ابواب من ابواب الربا وقال في روايه ابي طالب ولا يتمول الرجل من السواد يتمول يعني ياخذ شيئا زائدا على
-
حاجته فان عمر رضي الله عنه اوقفه على المسلمين وانما يجوز له قوته وقوت عياله
-
وقال في روايه حنبل بل اقمت ما ورثت من السواد مقام المضطر الذي ليس له حيله
-
انه ياكل ما لا بد له من الميته فعلى هذا المعنى اترك الثواد والمقام فيه
-
ها فاحمد يقول ما ما اخذ الا الا الحاجه وبودي لو اترك السواد والمقامه فيه وبقيه
-
المذاهب اسمح في هذا في هذا الموضوع وهو في هنا قد يعني ظهر ظهر له ورع شديد هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه