-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الهدى الجديد في عمده الفقه كتاب الوصايا كتاب الوصايه كتاب
-
الوصايا مبدئيا الوصيه هنا هي ما يقابل الميراث وهو يتالق بالميت الميت يوصي لحيه بالاحياء باب الميراث وباب المصيبه ولا
-
وصيه الميراث المال طيب قال كتاب الوصايا روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وانا ذو
-
مال ولا يرثني الا ابنه فاتصدق بثلثين مالي قال لا قلت في الشطر قال لا قلت في
-
الثلث قال الثلث والثلث الكثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله
-
يتكففون الناس طيب عند المتاخرين انه اذا قيل رويه يعني هذا تمريض وكل واقع انه في نيسان متقدمين ما
-
اكثر من يطلقون هويه ويكون الحديث من اصحاح الحديث مثلا هذا الحديث المتفق عليه قول سعد وليد ابنه هذه فيها ايضا اشاره
-
فيها اشاره ابنه طيب من ابنه احوج من غيرها لا هي الابنه في العاده تزوج وهي
-
زوجها ينفق عليها فينتهي فينتهي الامر يعني فلهذا هو بذلك نعم ايضا لما قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير
-
من ان تدعهم عالتا يتكففون الناس هذا اذا معنا همم بعدم استحباب الوصيه وان يترك
-
الامر للابناء طيب ما قصه المدح بانه لم يورثين كما مديحه ابو بكر بهذا الكلام
-
احمد بن حنبل عنده ايوه مره دراهم لا مو دراهم اقل من درهم فقالت وهي كفاره اظن
-
كفاره ليه اظن فيعني ما الجمع بين الامرين الجمع بين الامرين ان من كان له مال
-
فيستحب له ان يترك من هذا المال لابنه واما من علمهم كذا وغير ذلك وهم يعني مستقنون مكتفون
-
بانفسهم فهذا يعني عمر بن عبد العزيز لما قال ولا توثيق قال يعني تركته من الزوج
-
السؤال وهذا اجتماع جمع العلماء على الوصيه على جواز الوصيه تمثل واجماع على المنع من
-
الوصيه باكثر من الثلث اكثر من الثلاثه يعني نصف يعني المال كله والثلث والثلث كثير يعني قال النبي صلى
-
الله عليه وسلم هذا رؤيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال الذي يوصي بالخمس افضل من الذي
-
يصيب الربع والذي يصيب الربعه افضل ما الذي يوصيب الثلاثه وهذا راي فيه مراسيل عن الصديق رضي الله
-
عنه وارضاه انه قال يعني انا رضيت وما رضي الله لنفسه لكن هذه قالها تعليما
-
وتصح الوصيه والتدبير من كل من تصح هبته يعني ان يترك عبدا مدبران ان يقول هذا
-
العبد همم اذا انا مت وهو معتق طيب وهناك التدبير التلقائي صح التامين في ام
-
الولد من كل من تصحيحه طبعا يخرج من هذا من يخرج من المهجور عليه اول مجنون او الصغير غيره مميز
-
طيب مثلا موضوع التبرع في الحياه له وللحمل الوصيه من الصبيه قال انه مادام في سياق
-
هي ماذا في سياق الثلث الحسن طيب وهذا من الفروع الفقهيه اللبنيه على فتاوى الصحابه
-
ولكنه اذا اوصل بوصيفه لماذا لان امر الوصيه اصلا مقيد بما يجوز له انه ثلث ومع
-
الحلال الانسان مثله يوصى به وهذا كانه خصص السابق طيب نعم ويصح طبعا هو هذا كله شرط ان يكون في غير
-
مرض مخوف والحمل اذا علم انه كانوا وان كان كافر ينصفيه من الموصل الان الموصوله
-
يجوز اذا يهبل الاسد يقول حسنهم ما كانوا الى كفر للحمل اذا كان موجود حين الوصيه
-
يعني الان مثلا يقول ما في بطن هذه المراه انا عصيته له بكذا وكذا طبعا اذا مثلا صار
-
سقطان اذا مات اذا كذا خلاص والله بسيط تكون في غير محل لكن لو قال
-
لو قال ان حملت لابد ان يكون موجوده فالحمل له حقيقه والحمل يختلف عن انه
-
الحمل حتى تصلح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات
-
وبالمعدوم كالذي تحمله امته او شجره طيب اول شيء يقول تصح الوصيه بكل ما فيه نفهم
-
واحد كلب وكلب الغنم طيب هذا عندنا احنا ما يشتغل في المذهب يمنع من ثمنه ولكن يؤخذ وقاعده الامام
-
رحمه الله عن كل ما يتملك بلا كلفه لا يجوز في الثمانين ويقول ذلك في الهر ويقول ذلك في السنور
-
ويقول ذلك ايضا في المصحف لكن وكلب الصيد وكلب الغنم طيب يخرج من هذا ايش هذا في مذهب احمد يخرج الكلب الاسود
-
الامام احمد رحمه الله يرى انه الكلب الاسود لا يجوز الصيف فيه وقد خاله في هذا
-
خالص مالكا والشافعيه وبحنيفه وفي هذه المساله احمد كان ينقل اتفاق التامين يقول لا اعلم متابعين لا اعلم
-
واحدا من السلف يبيح الصيد بالكلب الاسود دقيقه في ضبط كلام الامام نعم نعم وتصحي الوصيه ما في نفع من النجاسات
-
النجاسات يجوز الانتفاع بها في الدهن في التطبع في في طلاء السفن كما ورد فيه
-
الخبر نعم فهو نعم لكن يجوز الانتفاع به ثمانيه وقد يكون فيها اشكال ولكن هبته في
-
موضوع الهبه العطاء التملك من خلال الهيبه اعلى اوسع من الثمانين لهذا هو نبدا على
-
بعض هذه الامور فمثلا نحن لو كنا على مذهب جابر على فكره الحديث النهائي السنه
-
الصواب وان كان مسلم انه موقوف رضي الله عنه وارضاه وقد خلقه بن عباس لكن
-
احمد ما جابر بس يصححه مرفوع النساء نهى النهي عن المصحف المصحف عندنا ممنوع البيت اشتروا ولا تبع لكن
-
وبالمعدوم كالذي تحمله امته يقول لان المعدوم يصيح تملكه عن طريق السلام عن طريق المسابقات فان صح ملكه
-
بطريقه المعاوضه صحه تملكه عن طريق الوصيه من باب اولها فالسلام انت التاجيل الثمن وتاجيل المثمن لكن لو ق- يعني قصه المعدوم
-
كلمه مادوم هذه يعني لو قيل يعني همم بما لا يسلم الان لانه حمل الامانه مثلا
-
حمل الامامه موجود ولكن لا يسلم الان حمل الامل انه يعني وحمل الدابه ايضا وتصحي وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في
-
الهواء والسمك في الماء طيب وبما لا يملكه كمائه درهم لا يملكها وبغير والله اذا كان عندي 100 درهم اذا اذا
-
وان كان وقت الوصيه لا يملكها ولكن ان كان في بعد وفاته تكفل بها انسان او ايش او
-
كان ملكها في ذلك الوقت من عبيده ويعطيه الورثه ويعطيه الورثه لا يقال لابد ان يعين واحده لان هذا ينتقل
-
الى الورثه الوصيهم يحدده يريدون ان يعطوا همم ذهب بعضها العلم ناخذها بالقرعه مثل الحديث
-
جابر وبالمجهول كحضن من ماله او جزء ويعطيه الورثه ما شاء الله نعم واحيانا بعض
-
العبارات كانوا يرجعونها للاعتبار قوي او للاعتبار العرفي وهذه هذه يفرضون مساء الوصايا يفرضون فيها
-
ما شاء الله يعني مثلا يقرا في القران اعطيه 23 دينار او 22 درهم هكذا هذا الصوت
-
بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقل من نصيبه يعني شو يقول لك في مثله اقلهم نصيبه لانهار
-
يقول لك ليش لان هذا المتيقن منه وما زاد مشكوكون فيه يزاد وعلى الفريضه ولو خلف
-
ثلاثه بنين ووصى بمثل نصيبه احدهم فله الربع فان كان معهم ذو فرض كام صحح مساله الورثه بدون الوصيه من ثمانيه
-
عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23 ولو وصى بمسلسل نصيبي احدهم فله اي موفقه ليش ثلاثه بنين
-
دوله ثلاث بنات فرض ما هي همم ما تاخذي فهمت انهم ثلاث بنين صحه مساله الورثه بدون الوصيه من ثمانيه
-
عشر صحه وصيه الورثه من ثمانيه عشر يعني الان الام لها الام لها بحسب اذا في جمع الاخوه
-
مع مجموعه الاخوه هكذا من 18 للام السادس وللابناء الباقيه خمسه عشر لكل واحد منهم
-
خمسه وزدت عليها مثل نصيبه وهو خمسه فصارت من 23 ولو وصل لشخص ولو وصى بمثل نصيبي احدهم
-
ولاخر بسود سباق المال جعلت صاحب 6 الباقي كالذي فرض له السدس التي قبلها ايضا كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثليها
-
فتصير 69 تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي والاخر اربعا طيب لخصكم مثلا نضبطها لكم دائما في حادث
-
يسمونها في الرياضيات اشرحها لكم على الرياضيات بشكل اكبر في حاجه في الرياضيات ثمنا توحيد
-
المقاهيمات هذه تضبطكم الان مثلا نحن عندنا مساله فراغ فيها سدس وفيها ثمن وفيها ثلث
-
طيب فالان كيف نقسم يعني كيف نحدد اسهم الناس فهذه في الرياضيات السته 12 18 طيب الثمانيه الثمانيه 13 24
-
طيب الثلث ثلاثه سته تسعه 12 15 ونجي نشوف وين المشترك الرقم المشترك بين مضاعفات الثلاثه ومضاعفات الثمانيه اللي
-
هي في المطعم 18 وعليها الواحد مثلا فانت الان مثلا الثلث الثلث الثلث اذا جانا و خلينا 18
-
يعني ثلاث كيف تحسب الفريضه هكذا نجيب المال كله ونقسمه على 18 بعدين نضربه ست
-
تطلع نصيب هذا ممكن نفرح ان شاء الله اه وان زاد البنون على ثلاثه زدت صاحب وسدس
-
الباقي بقدر زيادتهم فان كانوا اربعه اعطيته مما صحت منه المساله سهمين وان كانوا خمسه فله ثلاثه وان كانت الوصيه
-
بثلث باقي الربع والبنون اربعه فله سهم واحد وانزاد البنون على اربعه زدته بكل واحد سهما
-
قال وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله ولا مثلا فله مثل نصيبي مثل نصيبه وثلاثه
-
اضعاف وين وصل بثلاثه اضافيه اخذت اخذته من مخرجي من مخرجه وقسمت الباقي على الورثه وان وصى بجزئين كثلث
-
وربع اخذتهما من مخرجهما وهو اثنا عشر ليس وربع ايش المخرج المخرج اللي احنا نسميه بلغه
-
الرياضيات المقام الموحد الثالث والربع لما اجيبه وحدها مش اكثر ثلاثه ضرب اربعه 12 والربع ثلاثه على 12 يقولون مخرجي ما هو
-
اثنى عشر وقسمته الباقي على الورثه فان زادوا جعل سهام الوصيه ثلث المال والورثه بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث الموصي
-
له قدر الثلث الا ان يجيز الورثه طيب والله البيت الفلاني بشرط ان ان يكون داخل في الثلث فان زاد
-
على الثلث هل تبطل على قوله تبطل ولا نعتبره بعضهم قال لا نرجعها الى اجازه
-
الورثه يجيزون وانزاده الوصايا على الماء كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر بجميعه ضمنت الثلث الى
-
المال فصار اربعه ثلاث وقسمت التركه بينهما على اربعه ان اجيزت لهما والثلث على اربعه الرد عليهم
-
رجل ولي اخر بجميع مالك ظلمت الثلاثه الى المال فصار اربعه افلاف وقسمت التركه بينهم على
-
اربعه لانهم ازادوا على الثلث من الوصايا لا يصح الا ان اجازه الوضع وقسمت الثلث على اربع
-
رد عليهما يعني اذا اردت الورثه هاتين الوصيتين فلم يجيزها يقسم ثلث مال الميت على اربعه
-
فيكون لمن اوصي له بجميع المال ثلاثه ارباع الثلث ولمن اوصي له بثلث المال ربع
-
الثلث يعني هو يقول انا اوصل بجميع يقال لك جميع مالك هذا مالك فيه لك
-
ناخذ الثلاثاء نعطي المال كله لفلان الا الربع الربع الثالث اللي اعطيته ثم وصى به لاخر اوصى الى رجل ثم اوصى الى
-
اخر او قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني فهو بينهما طيب لو وصى بمعين
-
نقسمها بينهم قال بعضهم قال لا الثاني يبطل الاول كنافه وهذا عاد ترجع للقراءه فاذا وصى ثم وصل
-
الى اخره ويوصل لرجل ثم اوصل لاخر فهما وصيه اشتركا الا اذا هو افضل بشكل واضح فقال ما وصيت
-
به الى الاول وهو الثاني خلاص انا هنا كان هناك لكن يسال عنها الانسان حقيقه نعم على محمد وعلى اله وصحبه