تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

عمدة الفقه-البيوع والمعاملات(٦٩)كتاب الوصايا

25 ديسمبر 2022 20 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الهدى الجديد في عمده الفقه كتاب الوصايا كتاب الوصايه كتاب

  2. الوصايا مبدئيا الوصيه هنا هي ما يقابل الميراث وهو يتالق بالميت الميت يوصي لحيه بالاحياء باب الميراث وباب المصيبه ولا

  3. وصيه الميراث المال طيب قال كتاب الوصايا روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وانا ذو

  4. مال ولا يرثني الا ابنه فاتصدق بثلثين مالي قال لا قلت في الشطر قال لا قلت في

  5. الثلث قال الثلث والثلث الكثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله

  6. يتكففون الناس طيب عند المتاخرين انه اذا قيل رويه يعني هذا تمريض وكل واقع انه في نيسان متقدمين ما

  7. اكثر من يطلقون هويه ويكون الحديث من اصحاح الحديث مثلا هذا الحديث المتفق عليه قول سعد وليد ابنه هذه فيها ايضا اشاره

  8. فيها اشاره ابنه طيب من ابنه احوج من غيرها لا هي الابنه في العاده تزوج وهي

  9. زوجها ينفق عليها فينتهي فينتهي الامر يعني فلهذا هو بذلك نعم ايضا لما قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير

  10. من ان تدعهم عالتا يتكففون الناس هذا اذا معنا همم بعدم استحباب الوصيه وان يترك

  11. الامر للابناء طيب ما قصه المدح بانه لم يورثين كما مديحه ابو بكر بهذا الكلام

  12. احمد بن حنبل عنده ايوه مره دراهم لا مو دراهم اقل من درهم فقالت وهي كفاره اظن

  13. كفاره ليه اظن فيعني ما الجمع بين الامرين الجمع بين الامرين ان من كان له مال

  14. فيستحب له ان يترك من هذا المال لابنه واما من علمهم كذا وغير ذلك وهم يعني مستقنون مكتفون

  15. بانفسهم فهذا يعني عمر بن عبد العزيز لما قال ولا توثيق قال يعني تركته من الزوج

  16. السؤال وهذا اجتماع جمع العلماء على الوصيه على جواز الوصيه تمثل واجماع على المنع من

  17. الوصيه باكثر من الثلث اكثر من الثلاثه يعني نصف يعني المال كله والثلث والثلث كثير يعني قال النبي صلى

  18. الله عليه وسلم هذا رؤيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال الذي يوصي بالخمس افضل من الذي

  19. يصيب الربع والذي يصيب الربعه افضل ما الذي يوصيب الثلاثه وهذا راي فيه مراسيل عن الصديق رضي الله

  20. عنه وارضاه انه قال يعني انا رضيت وما رضي الله لنفسه لكن هذه قالها تعليما

  21. وتصح الوصيه والتدبير من كل من تصح هبته يعني ان يترك عبدا مدبران ان يقول هذا

  22. العبد همم اذا انا مت وهو معتق طيب وهناك التدبير التلقائي صح التامين في ام

  23. الولد من كل من تصحيحه طبعا يخرج من هذا من يخرج من المهجور عليه اول مجنون او الصغير غيره مميز

  24. طيب مثلا موضوع التبرع في الحياه له وللحمل الوصيه من الصبيه قال انه مادام في سياق

  25. هي ماذا في سياق الثلث الحسن طيب وهذا من الفروع الفقهيه اللبنيه على فتاوى الصحابه

  26. ولكنه اذا اوصل بوصيفه لماذا لان امر الوصيه اصلا مقيد بما يجوز له انه ثلث ومع

  27. الحلال الانسان مثله يوصى به وهذا كانه خصص السابق طيب نعم ويصح طبعا هو هذا كله شرط ان يكون في غير

  28. مرض مخوف والحمل اذا علم انه كانوا وان كان كافر ينصفيه من الموصل الان الموصوله

  29. يجوز اذا يهبل الاسد يقول حسنهم ما كانوا الى كفر للحمل اذا كان موجود حين الوصيه

  30. يعني الان مثلا يقول ما في بطن هذه المراه انا عصيته له بكذا وكذا طبعا اذا مثلا صار

  31. سقطان اذا مات اذا كذا خلاص والله بسيط تكون في غير محل لكن لو قال

  32. لو قال ان حملت لابد ان يكون موجوده فالحمل له حقيقه والحمل يختلف عن انه

  33. الحمل حتى تصلح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات

  34. وبالمعدوم كالذي تحمله امته او شجره طيب اول شيء يقول تصح الوصيه بكل ما فيه نفهم

  35. واحد كلب وكلب الغنم طيب هذا عندنا احنا ما يشتغل في المذهب يمنع من ثمنه ولكن يؤخذ وقاعده الامام

  36. رحمه الله عن كل ما يتملك بلا كلفه لا يجوز في الثمانين ويقول ذلك في الهر ويقول ذلك في السنور

  37. ويقول ذلك ايضا في المصحف لكن وكلب الصيد وكلب الغنم طيب يخرج من هذا ايش هذا في مذهب احمد يخرج الكلب الاسود

  38. الامام احمد رحمه الله يرى انه الكلب الاسود لا يجوز الصيف فيه وقد خاله في هذا

  39. خالص مالكا والشافعيه وبحنيفه وفي هذه المساله احمد كان ينقل اتفاق التامين يقول لا اعلم متابعين لا اعلم

  40. واحدا من السلف يبيح الصيد بالكلب الاسود دقيقه في ضبط كلام الامام نعم نعم وتصحي الوصيه ما في نفع من النجاسات

  41. النجاسات يجوز الانتفاع بها في الدهن في التطبع في في طلاء السفن كما ورد فيه

  42. الخبر نعم فهو نعم لكن يجوز الانتفاع به ثمانيه وقد يكون فيها اشكال ولكن هبته في

  43. موضوع الهبه العطاء التملك من خلال الهيبه اعلى اوسع من الثمانين لهذا هو نبدا على

  44. بعض هذه الامور فمثلا نحن لو كنا على مذهب جابر على فكره الحديث النهائي السنه

  45. الصواب وان كان مسلم انه موقوف رضي الله عنه وارضاه وقد خلقه بن عباس لكن

  46. احمد ما جابر بس يصححه مرفوع النساء نهى النهي عن المصحف المصحف عندنا ممنوع البيت اشتروا ولا تبع لكن

  47. وبالمعدوم كالذي تحمله امته يقول لان المعدوم يصيح تملكه عن طريق السلام عن طريق المسابقات فان صح ملكه

  48. بطريقه المعاوضه صحه تملكه عن طريق الوصيه من باب اولها فالسلام انت التاجيل الثمن وتاجيل المثمن لكن لو ق- يعني قصه المعدوم

  49. كلمه مادوم هذه يعني لو قيل يعني همم بما لا يسلم الان لانه حمل الامانه مثلا

  50. حمل الامامه موجود ولكن لا يسلم الان حمل الامل انه يعني وحمل الدابه ايضا وتصحي وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في

  51. الهواء والسمك في الماء طيب وبما لا يملكه كمائه درهم لا يملكها وبغير والله اذا كان عندي 100 درهم اذا اذا

  52. وان كان وقت الوصيه لا يملكها ولكن ان كان في بعد وفاته تكفل بها انسان او ايش او

  53. كان ملكها في ذلك الوقت من عبيده ويعطيه الورثه ويعطيه الورثه لا يقال لابد ان يعين واحده لان هذا ينتقل

  54. الى الورثه الوصيهم يحدده يريدون ان يعطوا همم ذهب بعضها العلم ناخذها بالقرعه مثل الحديث

  55. جابر وبالمجهول كحضن من ماله او جزء ويعطيه الورثه ما شاء الله نعم واحيانا بعض

  56. العبارات كانوا يرجعونها للاعتبار قوي او للاعتبار العرفي وهذه هذه يفرضون مساء الوصايا يفرضون فيها

  57. ما شاء الله يعني مثلا يقرا في القران اعطيه 23 دينار او 22 درهم هكذا هذا الصوت

  58. بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقل من نصيبه يعني شو يقول لك في مثله اقلهم نصيبه لانهار

  59. يقول لك ليش لان هذا المتيقن منه وما زاد مشكوكون فيه يزاد وعلى الفريضه ولو خلف

  60. ثلاثه بنين ووصى بمثل نصيبه احدهم فله الربع فان كان معهم ذو فرض كام صحح مساله الورثه بدون الوصيه من ثمانيه

  61. عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23 ولو وصى بمسلسل نصيبي احدهم فله اي موفقه ليش ثلاثه بنين

  62. دوله ثلاث بنات فرض ما هي همم ما تاخذي فهمت انهم ثلاث بنين صحه مساله الورثه بدون الوصيه من ثمانيه

  63. عشر صحه وصيه الورثه من ثمانيه عشر يعني الان الام لها الام لها بحسب اذا في جمع الاخوه

  64. مع مجموعه الاخوه هكذا من 18 للام السادس وللابناء الباقيه خمسه عشر لكل واحد منهم

  65. خمسه وزدت عليها مثل نصيبه وهو خمسه فصارت من 23 ولو وصل لشخص ولو وصى بمثل نصيبي احدهم

  66. ولاخر بسود سباق المال جعلت صاحب 6 الباقي كالذي فرض له السدس التي قبلها ايضا كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثليها

  67. فتصير 69 تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي والاخر اربعا طيب لخصكم مثلا نضبطها لكم دائما في حادث

  68. يسمونها في الرياضيات اشرحها لكم على الرياضيات بشكل اكبر في حاجه في الرياضيات ثمنا توحيد

  69. المقاهيمات هذه تضبطكم الان مثلا نحن عندنا مساله فراغ فيها سدس وفيها ثمن وفيها ثلث

  70. طيب فالان كيف نقسم يعني كيف نحدد اسهم الناس فهذه في الرياضيات السته 12 18 طيب الثمانيه الثمانيه 13 24

  71. طيب الثلث ثلاثه سته تسعه 12 15 ونجي نشوف وين المشترك الرقم المشترك بين مضاعفات الثلاثه ومضاعفات الثمانيه اللي

  72. هي في المطعم 18 وعليها الواحد مثلا فانت الان مثلا الثلث الثلث الثلث اذا جانا و خلينا 18

  73. يعني ثلاث كيف تحسب الفريضه هكذا نجيب المال كله ونقسمه على 18 بعدين نضربه ست

  74. تطلع نصيب هذا ممكن نفرح ان شاء الله اه وان زاد البنون على ثلاثه زدت صاحب وسدس

  75. الباقي بقدر زيادتهم فان كانوا اربعه اعطيته مما صحت منه المساله سهمين وان كانوا خمسه فله ثلاثه وان كانت الوصيه

  76. بثلث باقي الربع والبنون اربعه فله سهم واحد وانزاد البنون على اربعه زدته بكل واحد سهما

  77. قال وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله ولا مثلا فله مثل نصيبي مثل نصيبه وثلاثه

  78. اضعاف وين وصل بثلاثه اضافيه اخذت اخذته من مخرجي من مخرجه وقسمت الباقي على الورثه وان وصى بجزئين كثلث

  79. وربع اخذتهما من مخرجهما وهو اثنا عشر ليس وربع ايش المخرج المخرج اللي احنا نسميه بلغه

  80. الرياضيات المقام الموحد الثالث والربع لما اجيبه وحدها مش اكثر ثلاثه ضرب اربعه 12 والربع ثلاثه على 12 يقولون مخرجي ما هو

  81. اثنى عشر وقسمته الباقي على الورثه فان زادوا جعل سهام الوصيه ثلث المال والورثه بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث الموصي

  82. له قدر الثلث الا ان يجيز الورثه طيب والله البيت الفلاني بشرط ان ان يكون داخل في الثلث فان زاد

  83. على الثلث هل تبطل على قوله تبطل ولا نعتبره بعضهم قال لا نرجعها الى اجازه

  84. الورثه يجيزون وانزاده الوصايا على الماء كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر بجميعه ضمنت الثلث الى

  85. المال فصار اربعه ثلاث وقسمت التركه بينهما على اربعه ان اجيزت لهما والثلث على اربعه الرد عليهم

  86. رجل ولي اخر بجميع مالك ظلمت الثلاثه الى المال فصار اربعه افلاف وقسمت التركه بينهم على

  87. اربعه لانهم ازادوا على الثلث من الوصايا لا يصح الا ان اجازه الوضع وقسمت الثلث على اربع

  88. رد عليهما يعني اذا اردت الورثه هاتين الوصيتين فلم يجيزها يقسم ثلث مال الميت على اربعه

  89. فيكون لمن اوصي له بجميع المال ثلاثه ارباع الثلث ولمن اوصي له بثلث المال ربع

  90. الثلث يعني هو يقول انا اوصل بجميع يقال لك جميع مالك هذا مالك فيه لك

  91. ناخذ الثلاثاء نعطي المال كله لفلان الا الربع الربع الثالث اللي اعطيته ثم وصى به لاخر اوصى الى رجل ثم اوصى الى

  92. اخر او قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني فهو بينهما طيب لو وصى بمعين

  93. نقسمها بينهم قال بعضهم قال لا الثاني يبطل الاول كنافه وهذا عاد ترجع للقراءه فاذا وصى ثم وصل

  94. الى اخره ويوصل لرجل ثم اوصل لاخر فهما وصيه اشتركا الا اذا هو افضل بشكل واضح فقال ما وصيت

  95. به الى الاول وهو الثاني خلاص انا هنا كان هناك لكن يسال عنها الانسان حقيقه نعم على محمد وعلى اله وصحبه