-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد اه في
-
في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي
-
اه وقد وصلنا عند باب زكاة العروظ
-
تنبيها على ما مضى في الدرس السابق
-
في نصاب الذهب. ذكر اخونا
-
ابو علي انه
-
قال عشرين مناخ من قال اربعة واربعين. الاثار عن الصحابة لا تختلف في انه عشرين دينار يعني النصر
-
يعادل خمسة وثمانين جرام ذهب
-
عن علي واثر عن علي بن مسعود
-
انه عشرين دينار فيها نص دينار
-
طيب
-
فهو هذا يعني اتماما مذهب الحسن ان حول ان ان النصاب اربعين آآ رأيت الله يبارك فيك وآآ وآآ قول واكثر التابعين والصحابة على ما عليه في
-
ملعب
-
ولا يصح في حديث مرفوعا وعشرين دينارا
-
طيب باب زكاة العروض ها
-
باب زكاة العروق ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. وهي نصاب حولا. اه زكاة العرظ عروظ التجارة وهذه المسألة مسألة زكاة العروق تكلمنا فيها اه مرارا
-
اه ولكن نعيد لا اشكال
-
هذه المسألة
-
اه ابن عمر صح عنه انه يرى زكاة عروظ التجارة
-
صح عن عن عمر آآ نفسه رضي الله عنه في
-
كما في مساء للامام احمد
-
ونقل اه غير واحد من اهل العلم الاجماع
-
اه ثمانية انفس او تسعة
-
القاسم سلام وحميدي وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من الاجماع على ان فتاة على ان آآ عروظ التجارة فيها الزكاة
-
غير انهم لا يخفى عليكم ابن حسن كعادته شذ
-
من لم يكفيه الشذوذ حتى ادعى ان القول بعدم زكاة عروظ التجارة هو قوله لجماعة من التابعين
-
ولعاقل ان يسأل
-
كيف خفي قول جماعة من التابعين على كل من نقل الاجماع قبل من حسن
-
وكيف خفي اه على اه الائمة اه ائمة اهل الحديث وظهر له هو وحده
-
هو هو لم يفقه كل من وضع قيدا ظنه يسقط زكاة عرظ التجارة. عروظ التجارة ذكاتها
-
انما تجب
-
اذا تملك الرجل
-
بضاعته حولا
-
ثم ربحت
-
ولتجد في بعظ اثار عمر ابن عبد العزيز لا تأخذوا الذكاء لا تأخذوا آآ من اموالهم صدقة حتى يحول عليها الحول فقال ابن حزمة الظاهر العمر الذي لا يأخذ لا هو حتى يحل عليه الحول على ماذا؟ على البضاعة ليس على المال
-
ابن حزم يقول انه اذا كنا اذا كان المال لا تؤدى فيه الربح لا تؤدى فيه الزكاة حتى يحول عليه حول كامل خلاص اذا لا فرق بينه وبين المال عادي اذا لا فكات في عضو التجارة
-
هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون الربح نصابا اه وهذا متفق عليه وهذا حتى ابن حسن فهمه الثالث هو اه انت انت الربح اللي يخرج يكون صغار؟ ايه
-
او تكون هي هذه مقدار نصاب عفوا هذا الشرط الثاني محل بحث الشرط الثالث آآ ان ان تؤخذ الذكاة من من الذهب لا لا من النافض
-
يؤخذ من النقد
-
لا تؤخذ من البضاعة
-
فقول ابن حزم جاء الى بعض اثار السلف التي فيها لا تؤخذ الزكاة من النار
-
اظنها ماذا؟ هي لا تؤخذ الزكاة يعني انك
-
اه لا تخرج كما تخرج زكاة الماشية شاة
-
وانما تخرج من الذهب من الربح النقد
-
لا تأتي تأخذها من بضاعة التاجر تأخذها من ربحه من نقده
-
لكن بمجرد ان يربح كزكاة اه
-
اه كشكات تشبه زكاة الخارج من الارض من وجه. انا عندي بضاعة هذه البضاعة
-
بقيت عندي عام
-
بعدها ربحت بعد العام
-
ربح بمجرد ان اربح اخرج الزكاة
-
ولا انتظر ان يبقى هذا الربح في يدي عاما
-
لو انتظرت حتى تبقى عام معناته لا نرى زكاة في عروظ التجارة. هذا
-
وجعلنا هذا الماء الذي في ايدينا كاي مال اخر
-
مفهوم
-
ايه. وهذا يعني الانسان ينبغي ان ينظر في فقه السلف
-
هناك مسائل تجد العامة من اهل العلم ينقلون عليها اجماعات ثم تجد ابن حزم يخالف او نظراء ابن حزم يخالفون ويرددون ذاك الاثر من ادعى الاجماع فهو كاذب
-
على ان هذا الاثر لا علاقة لهم به ولا متعلق لهم به وانما هو في شأن آآ
-
في شأن دعاوى المعتزلة الاجماع الباطلة
-
والا قائل هذا الاثر وهو الامام احمد نفسه
-
رحمه الله ورضي عنه يحتج بالاجماع
-
ولم يقل احمد هذا الكلام لكي ترد حتى اجماعاته هو فعلى سبيل المثال استمناء في نهار رمضان نجاسة الدم تجد العشرات ينقلون الاجماع ثم يجد تجد من يخالف ثم لو فرضنا
-
جمهور اهل العلم
-
لو قلنا جمهور اهل الحديث هل يقولون بمقالة لا دليل عليها البتة
-
هذا هل يستقيم في عقلك
-
جمهور التابعين
-
مقالة لا دليل عليها وهي تخالف القياس وتخالف الاصل
-
يستحلون اموال الناس بالباطل او يفسدون صيام رجل بغير معنى او يفسدون وضوءهم من غير معنى
-
هذا حقيقة منهجية خطيرة في الفقه
-
تأمل ذاك الاثر الذي يعني بعظهم هو في مسند احمد
-
واحتج هو قالوا قال بعضهم ان هذا يسقط زكاة عروض التجارة وهذا من الغرائب
-
اذا انه كيف يكون اثر فيه مسند الامام احمد واحمد لا يفتي به بل لا يفتي به احد من الفقهاء
-
هل بينه وبين السنة عداء
-
اناسا جاءوا الى عمرة وقالوا انا اصبنا خيلا واموالا
-
اه خيلا ورقيقا وكذا. فخذ منها الزكاة
-
فقال عمر يعني لم لم نؤمر بهذا
-
لم نؤمر بهذا
-
طيب هذي ممكن تحمل على انه لا يأخذها الا من الذهب لا يأخذها من النار. مثلا ثانيا لا توجد اي رواية تدل ان هؤلاء تجار اصلا
-
قد يكون اصابوها بالغسف
-
الامر الثالث
-
يعني او او كان تخلف اي شرط من الامر الثالث هذا هذا الاثر في سنده ابو اسحاق السبيعي ونحن نقبل رواية ابو العنن ولكن مخالفنا لا يقبل روايته بالعنعن
-
اه
-
ها
-
وبهذا الاثر بالذات
-
وهذا يعني من العجائب
-
طيب
-
هم لو اصابوها لو فرض منها تجارة واصابوا الان هذا الربح. هل وجب عليهم لا حتى يحول حول؟ على ايش؟ حتى يحول حول على اصل البضاعة. على اصل البضاعة. فهذه الاشكالية انت تقرأ بحث لابن حزم. لكن
-
ننطلق البحث ابن حسن. ابن حزم لم يتصور المسألة بشكل جيد
-
اصلا
-
ابن حزم لم يتصور مسألة بشكل جيد ولم يتصور قيودها
-
فظن ان الذين ينجبون آآ زكاة في عرظ التجارة
-
يعني لا يقيدون تلك القيود التي
-
اه ذكرت لكم فكل قيد يقرأه يقول هذا فلان لا يرى زكاة عورة التجارة. يعني يعقل عمرة بن عبد العزيز وعطاء بن ابي رباح
-
يقولان اه بعدم زكاة عروظ التجارة ثم يأتي ستة او سبعة من العلماء كلهم ينقل اجماع اه وكلهم خفي عليهم قول عمر ابن وعطاء وغيرهم وانت ظاهر لك على ان اقظية عمرة
-
من اشهر ما يكون ثم يحتجون باثار موجودة في كتاب ابي عبيدة القاسم وكتاب حميزة الجوية وهم وهم نفسيهم ينقلان الاجماع على زكاة او التجارة وكذلك ابن منذر يعني ابو عبيدة القاسم وابن المنذر وآآ
-
كتابه تقريبا نسخة من كتاب ابي عبيدة. آآ يغفلون جميعا
-
الصحابة التابعين مع اطلاعهم وانت وحدك تفهم لا انت فاهمك الان
-
انت الان اتهم فهمك
-
اثر عمر بن عبد العزيز الذين الذي يدعون فيه من هم في موطأ مالك
-
ومالك فهموا على غير فهمكم نهائيا
-
في مسند احمد ما يدل ان عمر بن الخطاب لا عمر بن الخطاب لا يرى التجارة في موطأ مالك ما يدل عمر بن عبد العزيز تجارة
-
وعطاء هذا كذا وتأتي الناس هكذا يعني
-
سبحان الله هذا هذا منتهى الغرابة والانسان هكذا
-
يعني مثل هذا يهلك الانسان حقيقة انه يعني يظن في نفسه انه افقه من
-
كل الشرف واعلم منهم
-
البضاعة اذا ظلت عنده سنة وباعها مثلا بعد السنة
-
بعد السنة او اثناء السنة
-
طيب اذا مثلا هو متجدد بضاعته الشراب على اصلها
-
اعتبار الاثر
-
لا الزكاة اه على الربح يعني تكون يعني مثلا الشرادة مثلا اي يظن بعض البعض هذا محل بحث معليش يختار انه على الاصل مم انت حتى لو ربحت بعد ستة اشهر من
-
اه من شراء البضائع او بعد شهرين او في شهر. هم. متى تؤدي الزكاة؟ بعد ما يمر عام من من شرائك للاصل الذي بلغ نصابا. تقوم الموجود. اه
-
زود او نقص
-
ولا الأصل اللي انت اشتريت فيه
-
اللي يقوم
-
اللي يقوم والله اعلم اه الاصل
-
مثلا قبل لا يحول حول ايام زدت جت بضاعة جديدة
-
ايه يظم؟ يظم؟ ايه. كله. ايه ايه ظم المال الى بعظه البعظ
-
طبعا بعضهم قال اه اذا استفاد اه الامام احمد يلحق هذه المسألة بالمافيا اللي تنتج كيف ان الماشية اذا نتجت؟ تلحق
-
ثم يقومه. ثم يقومها فاذا بلغت اقل فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة. اخرج الزكاة من قيمتها. ايه
-
هذا يقول لما ثبت عن السلف ان يزيد ان اباه كانوا يقوم خيله ويجمع صدقتها من اثمانها الى عمر ابن الخطاب
-
وان كان عنده ذهب ذهب وان كان عنده ذهب مم وان كان عنده ذهب او فضة ضمها ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب
-
اذا نوى بعروض التجارة نعم
-
النقدين
-
النقدين الذين خارج عروض التجارة
-
النقدين الخارجين عن عروض التجارة
-
ولكن
-
هم عندك في ملكك
-
تضمهما قالوا تضم
-
يعني انا الان ربحي ما بلغ
-
مقدار الذكاة النصر
-
وعندي ملك
-
حال عليه الحول ايضا
-
يضم هذا الى ذاك
-
وهذا
-
في ذكر عليه يا جماعة
-
واذا نوى واذا نوى بعروض التجارة القنية القمية القنية فلا زكاة فيها. ايه القنية ان ان يتملكها
-
من يدخرها لوقت الحاجة
-
سامعني بقى يا علحي. اه. ايه. اه
-
استفاد استعملها او باعها واستفاد من قيمتها. طيب يعني هو متردد في الموضوع رجل عنده مثلا سيارة مم هذا يحصل مم
-
ويبي تاجر. متردد ابيعها ما ابيعها. شنو شنو حكمك؟ السيارة غالية. فيها مبلغ وفيها شيء فوق اصلا عشان الفلاش
-
هذي حزمت عندي مثلا
-
لكن هو ما هو جاثم. ما نوى نيم. هو بالبداية اشتراها قصده انه مثلا فيها ربح وفيها كذا. وبعدين تردد ها يمكن استعملها
-
ثم ان نوى واذا بقت عنده حول مثلا
-
سنة كاملة
-
لا يبدا حوله من ينوي التجارة
-
ثم انوى ثمان نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا يعني بدأ حول من جديد؟ مم بدأ حول من جديد هذا اللي ذكرناه عندك سنة تستعمل
-
ما في ما تبدأ نهائيا
-
لكنك نويت الان ان تجعلها للتجارة تمدح واجدي
-
يسمونه بضاعة بالتصريف هذا عليه زكاة
-
واحد تاجر يحط عندي بضاعته ابيعها لو فيها مربح قوي
-
عندي بضاعتي انا من بضاعته هو خلاص هو انت الحين قاعد ضارب له في النهاية فالمال ماله ماله على هو هذا هو
-
باب زكاة الفطر
-
وزكاة الفطر اللي
-
التي يعني تكون بعد شهر رمضان طهر للصائم
-
من المساكين
-
وتخرج
-
قبل الصلاة. نعم. وهي واجبة. وهي واجبة على كل مسلم. اذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. ايه. او ليلة العيد ويومه
-
هي واجبة على كل مسلم
-
يعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
قوله صلى الله عليه وسلم يعني
-
ادوا زكاة فطركم
-
فهذه اخذوا ان الامر بالوجوب
-
لا طبعا العبد العبد يخرج عنه
-
وليس هو يخرج. سيدها. هم. كما في حديث مسلم ليس في عبده وفرسه صدقة الا صدقة الفطر
-
والحمل يخرج عنه ولا يخرج
-
يستحبون في المذهب الاخراج
-
عن عثمان انه كان يخرج
-
وقطر الفطر صاع وقدر الفطرة فطرة صاع من البر من البر او الشعير او دقيقهما او من التمر او او الزبيب ها
-
فان لم يجد وبعض اهل العلم آآ
-
وبعض اهل العلم ذهب الى ان البر نصف ساعة
-
لقول اسماء كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين من القمح
-
وحكى بعضهم الاجماع عليه
-
الا ان ابو سعيد الخضري
-
اه اخذ هذا على معاوية رضي الله عنه وقال كنا نؤديها صاع من طعام. معاوية رضوان الله عليه
-
رأى انه في البر
-
النصف منها
-
بهذه السمرة
-
وما قاله معاوية له حظ من النظر اذ انه في كفارات الحج
-
هذا يعتبر
-
نص ساعة من من البور
-
اخوان من غيري
-
ابو سعيد قال لا كنا نخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاع
-
بعض اهل العلم يدعى الاجماع على الجواز على جواز فعل معاوية
-
وحمل اه كلام ابو سعيد الخضري على
-
وفي خبر اسمع هذا اللي في مسند احمد والله اعلم يعني
-
لكن خلاف قوي وفيه اخذ اورد بين الصحابة
-
فان لم يجده اخرج من قوته اي شيء كان صاعا. هو الصواب في في الاصواع انه من قوت البلد. انه ما كان من قوت البلد. ومسألة القوت هذه تتعلق بها عدة احكام
-
الخارج من الارظ في القوت
-
زكاة الفطر في القوت ما يقطعنا
-
الاصناف الربوية في القوت ما يقتات
-
الاحتكار
-
واصناف اللي ينهى عن احتكارها في القوت
-
هي هذي لين تعوم بها البلوى والناس يحتاجون اليها
-
هذا الاعتبار كل هذه الاحكام حقيقة تتعلق في القوت. والقوت هو ما يجعله الناس يعني قوتا يعني يطعمونه باستمرار ويأكلونه باستمرار. ويتقوتون به
-
لا ما يتخذونه للتفقه او او
-
او
-
هذي ما هي قوت اولا لانها تفسد الا ان تركت
-
ثم ان الناس اصلا يتفكهون بها
-
مثل حلويات كذا
-
مثلا القهوة
-
هذا الاعتبار لانها
-
صعبة صعبة الطعم. ايه
-
مثل الارث والمعكرونة في هذا
-
اول قوت يعني
-
اعتادوا الناس ان يكونوا وجبة انه يتقوتون اجل من عندنا بالكويت ما يمشي بس يعيش العدس ممكن
-
طيب. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه
-
النبي صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد
-
وبعضهم
-
طبعا ومن الناس من خصصها بالزوجة
-
والابناء
-
والعبيد فقط وقال ليس كل من تلزم المؤمن مثلا انت تلزمك مؤمنات
-
اه ابيك وام
-
كانوا كبارا في السن
-
اخوتك الصغار
-
تخرج عنهم
-
ولهذا الاعتبار يعني
-
من الناس من قال لا هي خاصة في الزوجة والاولاد الصغار والعودة الى هذا النصف هم الناس من قال لا نطرد القياس
-
ونجعلها في كل من تموت
-
ان كان مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسن مؤنته
-
وان كان بعضه يعني مثلا عبد مشترك يعني نصفه لفلان ونصفه لفلان او ثلثاه لفلان وثلثه لفلان هكذا
-
كل واحد يخرج
-
الفطرة عنه بحسب
-
او المعسر القريب رجل معسر قريب ونحن
-
نشترك بنسب واحد بالنسبة له
-
لنا وكلنا ننفق عليه
-
هذا الاعتبار نشترك ايضا في هذا الاستحباب
-
هذا آآ يعني على ما سبق. من ناس مرة انه واجب فقط في
-
ان كان بعضه حربا ففطرته عليه وعلى سيده. وعلى سيده. سيده. هو لانه مثلا يكون مكاتب اشترى نفسه
-
عتق نصفه تقريبا وبقي النصف
-
بقدر النصف عليه فطرة وعلى سيده الصلاة
-
ويستحب اخراج الفطر يوم العيد قبل الصلاة
-
قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها؟ ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد
-
لقول النبي اه للمروة عن النبي من كان ضعيفا اغنوهم عن السؤال هذا اليوم
-
هو اللي خبر ابن عمر وابن عباس
-
السابق ذكرهما
-
وتقديمهم وتقديمها على عليه بيوم او يومين. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة انه يجوز تقديم فطرة بيوم او يومين على يوم العيد
-
وهذا اللي كان شسمه قال قاله ابن عمر آآ كانوا يعطونا قبل الفطر بيوم
-
او يومين
-
طيب مسألة ويجوز
-
ويجوز ان يعطي واحدا ما يلزم الجماعة. والجماعة ما يلزم الواحد
-
يعني يوزعها او يفردها. بقيت مسألة كبيرة دائما تبحث
-
عند النبوة في زكاة الفطر اللي هي مسألة اخراجها مال
-
طبعا وارد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
-
الله يبارك فيكم انه
-
انكر
-
مسألة اخراجها اخراج نصف صعبر
-
فقالوا من باب او لا ان ننكر اخراجها ما لنا
-
هذا ماخذ من منعوا من المال وقالوا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال طعمة
-
وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقراء
-
ويحتاجون الى المال ومع ذلك جعلها طعاما
-
هذا ماخذ العلمانيين
-
واما المجيزين وهو مذهب لجماعة من السلف منهم عمر ابن عبد العزيز وغيرهم
-
منها خبر طاووس عن معاذ انه اخذ زكاة
-
الفطر بثياب عن من اهل اليمن
-
الناس من اعله انه طاووس لم يسمع معاذا
-
واجيب هذا بانه طاووس العالم الناس بقضاء بقضية معاذ ولهذا كان احمد والشافعي يحتجان بروايته عن معاذ لانه كان في اليمن ويأخذ قظاءه وان كان هو روى شيء مناقظ ايظا شيء ظاهره
-
قال فعن معاذ انها لا تؤخذ الا من اصنافنا
-
ومن اقوى ما احتجوا به اثر ابو اسحاق السبيل ادركت الناس وهم يخرجون زكاة الفطر مالا
-
اسحاق ادرك جماعة من الصحابة. فاذا قال ادركت الناس اذا هذا الامر كان يفعل
-
تحت مرأة صحابة
-
براء بن عاثب وسمع كذا
-
نعم الخبر من رواية زهير بن معاوية عنه لكنه مقطوع يعني فالامر هين
-
فالمختار ان ان اخراج الزكاة الفطر من المال
-
لا ينبغي التهديد فيه جدا
-
من جهة الخروج من الخلاف يخرجها من الطعام
-
لكن الذي قال باخراجها مالا اذا كان ماخذه اثريا
-
اخراجهما مع الاتفاق على ان اخراجها افضل وابن تيمية يختار اذا كان احضن الفقير
-
مسألة المال يراعى هذا المعنى
-
كان قد اجيب على هذا بان الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا كانوا يحتاجون الى المال ومع ذلك كان الفعل في عام في زمنه واثمنة الراشدين على اخراجها من الطعام
-
اقول لك مذهب كثيري. مم. مذهب كثيرين هم مذهب اهل الرأي كما حصل شسمه
-
اه هو مذهب كثيرين
-
يعني من اشهرهم عمر ابن عبد العزيز
-
الطريقة في بحث المسائل الفقهية انه حتى يذكر التابعين ويذكر
-
هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم