-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
وهذا مجلس جديد في كتابي عمدة الفقه لابن قدامة
-
المقدسي
-
وكنا قد وصلنا عند باب صلاة المسافر
-
على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل
-
نعم
-
اذا كان واذا كان مسافة سفره ستة عشر مرسخا وهي مسيرة يومين
-
في مسيرة يومين قاسية وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة. فلما هو قصر رباعية خاصة. هذا فيه عدة مثال
-
اولا حدد آآ المسافة التي يباح فيها القصر لستة عشر فرسقا
-
التي هي اربعة برد
-
آآ والتي هي مسافة آآ تسعة وسبعين كيلو وشيء قليل يعني تقريبا ثمانين كيلو مسافة بين مكة وجدة
-
سبعين كيلو ثمانين ما يقارب الثمانين كيلو
-
آآ
-
الحجة وهذا عليه
-
عامة الفقهاء
-
بلد دعي عليه الاتفاق
-
وبعضهم يقول يوم وليلة
-
والاكثر يقولون يوم وليلة
-
والحجة في هذا
-
اولا القياس
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. ولهذا احتج البخاري على ان السفر لا يكون الا يوم وليلة
-
وكل ما يورد
-
تحديد مسافة السفر في القصر
-
بيوم وليلة
-
الايرادات يرد على هذا الحديث في سفر مما يريدون انهم يقولون
-
يعني كيف يعني قبله
-
كل هذا الكلام
-
لا لا يقال هذا
-
هذا الاعتراض يعني حقيقة اعتراض لا يحسم
-
الأمر الثاني
-
فتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
-
عبد الله بن عمر صح عنه انه كان اذا اسناء فرض
-
مسافة يوم وليلة لا يغفر. ورد عنه انه قصر في بعض هذا
-
ويحمل على انه هذا واراد سفرا اطول
-
لكن صح عنه انه كان النبي لا يقصر في سفر هكذا نص الراوي دون يوم وليلة
-
مقال ابن عباس يا اهل مكة من ذهب منكم الى عثمان فلا من ذهب منكم الى كذا فلا يخفى من ذهب منكم الى جدة
-
وهذا واضح جدا في تهديد المسافة. فلما حسبوا المسافة بين مكة والمدينة وهذا مذهب بن عباس بين مكة وجدة. وجدوها هذا الذي
-
هو الذي هو مسافة
-
يوم وليلة
-
اما الحديث الذي ورد في صحيح الامام مسلم
-
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وصل الى كذا قصر
-
اه النبي صلى الله عليه وسلم اه ليس سفره الى هذا الحد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر الا في حجنا وعمرة
-
او جهاد
-
وكل هذا كان مسافة طويلة اطول من هذه مسافة اليوم والليلة
-
وانما اراد ان يبين متى يخسر هم يقولون المسافر يغفر اذا فارق البنيان
-
يتعلق باحكام السفر اذا فارق البنيان
-
رضوان الله عليه
-
انه سئل متى يغفر المثابر؟ فقال اذا فارق البنيان او اذا فارق اذا اذا لم ترى هذه
-
اه ومنهم من يرى ان احكام المسافر تلحقه بمجرد
-
النية ويستدل بحديث انس الذي في فطره الصائم انه كان يفطر
-
كان يفطر وهو في البلد
-
يرى ان حديث انس هذا ينازع من جهة القوة والضعف وهو في باب الافطار
-
جمعا بين فتاوى الصحابة
-
على ان افقد رفع الخبر اصلا فصار خبرا مرفوعا
-
والذي يعني والذي يظهر ان الحديث فيه بحث
-
فمسألة مسافة المسافر انه اذا سافر مسيرة يوم وليلة
-
سفرا قاصدا
-
قاصدا يخرج منه ما ما ان اذا كان يعني قطع هذه المسافة دون قصد
-
كان يكون يتبع صيده
-
او او تاها في الطريق معها
-
هو لا يريد ان يسافر قطع هذه المسافة
-
هذا لا يترخص برخص السفر
-
لا خلوا هذا باللحين هذا كلام فارغ هذا. هذا كلام فارغ هذا حالي مالت روافظ اصلا
-
وهي الحين يعني
-
يعني شسمه
-
الا ان يأتم
-
الاحكام علقت باسم باسم السفر
-
هذا فعل الامر بلا بلا نية
-
طبعا مسافة سفره طبعا هنا
-
يعني هنا ترك مسألة هامة جدا
-
وهي ما عليه مذهب اهل الحديث وعامة اهل الحديث
-
في ان سفر المعصية آآ
-
نعم اما سفر المعصية لا لا يترخص به
-
مالك
-
اللهم اجعل الشافي واحمد. وفقط يخالف يعني ان الرأي كان شيخ الاسلام ما له الى مقالتهم
-
والواقع ان هذه
-
ان هذا القول قوي
-
عليه الادلة
-
ايه؟ لانه لانه يسافر
-
هذه اه
-
هذي رخصة من الله وهبة
-
تمنح للعاصي يستعين بها على معصيته
-
هذا امر واضح يعني حقيقة اراه في هذه المسألة
-
المأخذ فيها واضح من جده
-
بالفعل اذا كان
-
في شأن المال الحرام لا يتصدق يعني هذه امور. انسان سفر معصية ونقول له اقصر الصلاة في يسقط عنه الوجه
-
انه ذاهب يعصي الله
-
انه يترك الصيام لاجل ان تذهب معصيتك
-
هذا امر يشاهد فيه معنى عام للشريعة
-
فيها ما يعامل العاصي على معصيته البتة
-
ممكن السودان ما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة
-
السلاح في الاصل
-
الفتنة
-
يعني بغض النظر
-
ولما كان مظنة الاستعانة على الباطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيته
-
لانه الاصل في هذا انه مباح انك تبيع
-
فعلا
-
على ما يتمول الى حر عاقل راشد
-
خرج الحكم عن اصله وعن سمته
-
لمظنة
-
كيف بهذا؟ هي مظنة الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة
-
ما بعرف بانسان هو اصلا ذاهب
-
يقصد المعصية
-
واذا كان انسان وعلى هذا نفرع مسألة عصرية
-
ذاهب يسافر الى بلاد الكفر ليقيم بها
-
هذا على الصحيح وعلى المختار وعلى المذهب
-
وعلى الدعاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم
-
النبي صلى الله هذا الان
-
الان في في التعامل مع الله عز وجل وفي مسألة اجابة الدعاء. الله عز وجل يجيب حتى المشركين
-
يدعو الله
-
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اوبر
-
حرام يستجاب له
-
جعل
-
هذه المعصية
-
يتلبس فيها قبل السفر مستعان بالسفر عليها مانعا من اجابة الدعاء
-
ونحن نقول له ترخص برخص السفر
-
لاجل ان تذهب وتعصي
-
هو دعاءك وانت مضطر لا يرفع بسبب اكل الحرام
-
دعاءك وانت موفق وانت مسافر
-
لا يرفع
-
مسألة اسقاط الوجه
-
على المسافر لانه
-
والله
-
في سفر المعصية
-
هذا امر
-
ابن مسعود مذهب قد هجر انه كان يرى انه لا يقصر
-
الا في حج في الا في حج او جهاد
-
وهو يعني ارى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ذلك الا في حج او جهاد وخالفه عامة الصحابة
-
ومن الناس من كان يرى انه لا يقصر في سفر البحر
-
هناك حديث ضعيف في
-
وانه لا يخفى في سفر البحر وهذا تقريبا قول مهجور
-
ويدعي ويذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه
-
آآ قصر
-
لم يقصر في في مكة
-
اه لانه يرى ان القصر انما هو على الحال المرتهن
-
بمعنى ان الانسان اذا اقام في البلد الذي سافر اليه جلس ولم يكن حالا مرتحلا
-
انه لا يغفر
-
يرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا هو افضل تخريج
-
وعلى هذا ايضا هذا يكون مذهب قد اجر
-
ابو عثمان وقد خالفه
-
بقية الصحابة
-
والقصر هل هو واجب
-
اه اولا اه الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر حديث باطل
-
اه وانما هو فعل عائشة رضي الله عنها
-
وهي التي روتها فرضت الصلاة
-
ركعتان واقرت بالسفر
-
وبعضهم يمل هذا الحديث بمخالفة عائشة للخبر. الى ان الاعلال لا يستقيم من عروة. وابن اختها
-
اول قاحم كانه فعله الراوي قال فما بال عائشة كانت تغفر؟ اذا كانت تتم في السفر
-
اوله كما تأول عثمان
-
تلونت كما تلون عثمان
-
من رأى وجوب القصر استدل بعدة ادلة
-
على انه القصر في اي سفر. نحن الان لا نتكلم عن الجمع نتكلم عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم صدقة فاقبلوه
-
وهذا الدليل نفسه
-
الامر ليس اثم ليس واجبا
-
واستدلوا
-
السادة اللي هو بقول ابن عمر
-
السنة ركعتان في السفر ومن خالف السنة فقد كفر
-
واما الذين رأوا الاستحباب فاستدلوا على ان ابن مسعود صلى خلفه اسمها
-
مع كونه يرى ان القصر افضل
-
كان ليترك واجبا ولو
-
وانما هنا يتنازل عن ماذا؟ قال التنازل عن المستحب ما هي تتصور ان يتنازل عن واجب
-
فيها اخذ
-
الا ان
-
ما لا يختلف فيه ان الافضل هو القصر
-
يعرفون الرخة
-
بانها
-
انها حكم
-
على خلاف القياس مع قيام موجبه
-
هكذا
-
على انه على كلمة خلاف القياس هذه
-
لا يوجد في الشريعة شيء اسمه اخلاق
-
رحمه الله في في اعلان الموقعين واثبت ان عامة الاحكام التي يدعى فيها
-
ما ينبغي ادبا
-
عبر عن حكمه
-
ثابت
-
انه خلاف القياس
-
لا نقول خلاف ما يظهر من القيادة فاحيانا نعبر بها باعتبارنا نحن والا هو آآ القياس اذا كنا نعني ما
-
محتوى على العلة التي هي الحكمة فلا شك ان حكم الله
-
حكمة
-
فيها حكم الشريعة شي واحد وحدة واحد
-
عند السفر الان هذا قمة مقتضى الحكمة
-
سفر وكذا بيع العرايا. بيع العرايا القيود الموجودة فيه وكذا
-
كلها متسقة معا
-
الا ان يأتن
-
او لم يجهز قصر او نسي صلاة الحضر فيذكر
-
الا ان يتم المقيم
-
الا ان يتم اه بمقيم
-
اذا تم بمقيم يتم
-
عن ابن عباس سئل عن الصلاة في مكة
-
فذكروا له وان المقيم اذا
-
المساعدة اذا صلى بها المقيم يتم فقال تلك السنة
-
ابي القاسم
-
يرى ان هناك اه هناك اثار في المسألة
-
اذا ادرك ركعة مع المقيمين كم يصليها
-
هذي فيها عدة اثار عن السلف حتى عن ابن عمر وعليه عامة السلف
-
اني انا مثلا مسافر جيت معهم
-
ركعة اخر ركعة من الظهر او من العشاء
-
ممتعة هل اصلي ركعة واحدة
-
باعتبار انني مسافر
-
اصلي آآ ثلاثا باعتبار اني ائتمنت بمقيم
-
الذي عليه عامة السلف وقد عقد فيه ابن شيبة بابا
-
المصنف انك تتم
-
فيها وعليها فتية من عمر رضوان الله عليه. ولا يعلم انه مخالفا من الصحابة
-
وهذي وهذي وهذي يذكرون فيها قاعدة مالت القضاء يحكي الاداء هم
-
يا دكتور
-
الاعتبار حديث من ادرك ركعة من الصلاة. او لم ينوي القصر يعني عند شروعه بالاحرام
-
طبعا وبعضهم كان يعترض على هذا الحكم ويقول لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة هذا
-
ولا يشترط
-
الا ان الامر يعني النية معروفة امرها معلوم
-
النية امرها معلوم غير ان تغير النية اثناء الصلاة هذا بحث طويل
-
تغير النية اثناء الصلاة بحث طويل
-
ويضبطونه بان بان الانتقال من الادنى الى الاعلى لا ينبغي
-
تنقل نيتك من
-
من سنة الى فرض هذا لا يجوز
-
فرضا الى سنة
-
الان اذا انا اه دخلت الصلاة وانوي الاتمام. ثم تذكرت السنة
-
انتقل من ادنى الى من اعلى الى ادنى لانه القصر هو الافضل
-
تحول نيتي على الاصول لا يظر
-
الان انا دخلت في اه صلاة الظهر. وانا اظن ان اه اظن انني مقيم. اظن نفسي مقيما
-
موسى
-
فنويت اني افصل اثناء الصلاة. عند الاحرام لم اكن نام. على تنصيف ابن قدامة على تنظيم مصنف لا اتم
-
يعني لما احرمت احرمت
-
طيب
-
انتقلت الان من
-
من الادنى الى الاعلى لاننا قلنا ان القصر هو الافضل
-
طيب
-
ما الذي يضر
-
ام ان اختلاف الصفة هو مؤثر عندهم
-
قال او ينسى صلاة حضرات هذا
-
صلاة حضر فيذكرها في السفر
-
فيجب عليه ان يتم وهذا حكم مجمع عليه
-
يا جماعة الامام احمد كما في
-
ان عليه صلاة
-
الحذر الا ما اختلف فيه عن الحسنات
-
هو الحسن البصري
-
اما من دخل عليه الوقت
-
وهو في الحضر
-
ثم سافر
-
لا يجوز دعاء القصر والدعم المنذر الاجماع على جواز القصر فيها
-
صلاة الحضر حتى
-
وجبة ثانية خرج وقتها
-
تذكر انه في الحضر نفي صلاة حتى خرج وقتها
-
نصلي صلاة الحرم لان القضاء يحكي الاداء
-
لكني انا الان جالس
-
ونويت اني
-
انا مقيم
-
ثم سافرت فارقت البنيان
-
هذا نقل الاجماع على انك
-
دخل علي وقتي
-
حتى
-
دخل العصر
-
عليه الصلاة والسلام
-
اسوان
-
اذا قلنا بوجوب القصر خلاص. والقضاء يحكي الاداء
-
ايه لكن هي هذي قاعدة ان القضاء يحكي الاداء. فلو عكسنا القياس يصير يقضيها خلاصة
-
هو ما اعتبرها اه في وقت واحد
-
الا وهي مقصورة
-
لانه حتى مسألة الجمع بين الوقتين اكد منها القصر
-
العصر اتماما لانهم مقيمين
-
نعم يقول
-
والصلاة والسلام فيذكرها في حضر الفعالية الاتمام
-
صلاة سفر ينساها فيذكرها في الحظر فعليه الاتمام
-
قالوا ان اعلان القصر رخصة هذي هي المسألة يعني القصر رخصة وقد بطلت الرخصة
-
يعني
-
والمسافر ان يتم القصر افضل
-
نعم هذي مسألة الوجوب
-
بحثناها
-
الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة
-
ان لم يجمع على ذلك
-
لم يجمع على ذلك يجمع يجمع يجمع على ذلك القصر ابدا. في هذا الان في صورة رجل مسافر من بلد الى بلد
-
جاي الى بلد مأهولة
-
فجلس في هذه البلد آآ
-
يحدونها في المذهب اربعة ايام. اربعة ايام يقصد. فاذا زاد
-
النوم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج
-
هذا ايضا معهم مذهب مالك
-
يختار ابن عباس كما على غزوة تبوك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم؟ عشرين ليلة
-
يقول
-
زدنا اتممنا
-
ذكرنا ان ابن عمر مذهب ثمان
-
لكن كل حدد
-
الكل حدد
-
واما المذهب انك تخسر مطلقا مهما اقمت ما دام يصدق عليك اسم السفر
-
لا يعرفون نحن من السلف
-
وكل الاثار التي فيه تخرج على صورة من لم يجمع
-
الاقامة. وقد نقل الترمذي الاجماع
-
على ان
-
من لم يجمع الاقامة يقصر ابدا. ما معنى يجمع الاقامة؟ يعني دخلت الى بلد عندي حاجة. اخلص اليوم بكرة اليوم بكرة
-
هذي لو جلست اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع اربعة شهر
-
شهرين ثلاثة
-
ما دام انك حاجة معينة
-
هذا نقل الترمذي الاجماع على هذا انبه عليه
-
لكن الصورة على من اجمع اقامته. انا مثلا رايح احفر الباطن وانا رايح مكان ثاني. وانا اريد ان
-
اه اجلس اسبوعي
-
مذهب الحنابلة تجلس اربعة ايام
-
ثم
-
المذهب المروي عن ابن عمر
-
نشوف المقال تحرير مذهب بن عمر بالله
-
في المقال هذا نقلت الاقوال
-
ايه
-
في مذهب ابن عباس الساعة تسعة عشر. فالقدر الاقل اللي اتفقوا عليه ابن عباس اه وابن عمر اثنعش
-
اقل منه ما اعرف شيء عن الصحة
-
القدر الاعلى
-
حتى الاثار واردة في تستر وكذا كان جليد جبل جليد يحول بينهم وبينكم
-
وكان هذا الامر متى ذاب الجنين
-
المختار يعني مذهب اه
-
اه هذا كان تحرير المسافة
-
قالوا فيه القول الرابع عشر
-
حكاه اسحاق قال اسحاق وقد خالف ما وصفنا بعض المتكلمين
-
وقالوا مرت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في التقصير مسافر اذا كان ضعنا فاذا وضع المزاد والزاد ترك الرحيل واقام اياما لحاجة وتجارة او نذهة فهو بالمقيم اشبه منه يساهم فعليه الاتمام
-
لا تقصر الا بامر مجتمع عليه وقد وقع على هذا اسم الاقامة
-
فقد قالت عائشة
-
اذا وضعت الزاد والمزاد فصلي اربعا
-
طبعا وهذا المذهب
-
هو الان
-
بعض المتكلمين
-
ما نسبه لاحد من الفقهاء نهائيا
-
بارك الله فيك. فكيف يجعل قولا مؤثرا بالاجماع؟ باجماع الفقهاء
-
يرد على اتفاق ايضا. وانا نقلت كلمته في في المقال المذكور
-
على انه لابد من تحديد
-
مسألة انه يعني يعني حتى يفتى بعض المسافرين في بعثات
-
انه يبقى اربع سنوات او يبقى عام او يبقى
-
يعني حتى المقيمين المصريين الان
-
يبقى يخسر ابدا
-
ما دام انه يعني جالس باقامة ايه وهو لا يصوم يترخص بجميع رخص السفر
-
هذا حقيقة قول فيه فيه
-
شديدة
-
الجمعة
-
الكرام اللي انقلوا هني انقلوا انهم انهم يرون يتر مطلقا
-
يعني شلون انا من عندي هذا الاخ
-
يقول يتم وهو يقول يغفر
-
بالهم يرى ان مجرد انه ينوي الاقامة لا هذا من مجرد انه ينوي الاقامة ولو لاي فترة
-
لا لا لا
-
بالله اقرأ عليه اثر ابن عمر
-
اللي في مصنف عبد الرزاق من بركان
-
قال اذا قال اليوم ابن غدا
-
خمسة عشر. صلح ظهرهم
-
خمستعش
-
يعني القدر الادنى اتفقوا عليه خمس مئة اشهر
-
ان اليوم الرابع
-
على حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة
-
اليوم يعني ما اقاموا الفترة هذي فلهذا الاعتبار. ولكن ما دامت اه
-
اثار الصحابة في الحقيقة فيما رأى واضح في المخالفة في تحديد خمسة عشر يوما
-
في تحديد تسعة عشر مذهب بن عباس
-
لهم رواية عكرمة عنها
-
فهو هذا يعني هذا الشاهد من الامر
-
فسواء تحديد الايام او تحديد المسافة
-
حقيقة لا تراهم يختلفون متقدمين ارجاع الامر العرفي هذا وذاك
-
لا هو الأحوط إنك تأخذ بالأقل
-
تتم في
-
احتياطك وراجع الى اعتبارك القصر واجبا ام مزدحم
-
في قبل جديد يحول بينهم وبين الطريق. فلما ذاب مباشرة فهذه تعمل على حالة هذا الذي يقول اليوم ايه. هو اصلا هذا الاثر يريدونه ويدعون الاجماع وعامة الفقهاء فهموه في مسألة هذا الذي لم يجمع عقابه
-
حالة بينه وبين اتمام السفر شيء
-
سعد ابن ابي وقاص
-
نخال
-
ويقصر او العكس
-
ولا يمكن
-
اثر صحيح؟ لا
-
ايه