-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد
-
هذا مجلس جديد في شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. اود التنبيه على ان حصل انقطاع طويل
-
ولهذا الاعتبار سنرجع نوعا ما الى بعض ما
-
كنا قد اخذناه في كتاب البيوع. مع التنبيه اعلان ذكرنا في الدرس الماظي ان شا الله ما يكون فقد. ان ان
-
اه اه ان بيع السنوري منهي عنه
-
والحقيقة ان الحديث في بيع التنور مضطرب. والصواب وقفه على جابر وقد ورد عن ابن عباس الاباحة. لهذا الجمهور يرون الاباحة
-
بما فيهم الامام احمد رحمه الله
-
فموضوع بيع الثنور فيه اخذ ورد اصلا وكنت ذكرته كأنه امر يعني وتعقبت فيه على المصنف ويبدو ان المصنف يعني آآ
-
ثار على المشهور من المذهب ان بيع السنور جائز
-
يقول المصنف ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه
-
اه النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال لا تبع
-
ما ليس عندك
-
هذا حديث ثابت وعلى هذا القياس والنظر
-
لانك انت لا تملك الشيء
-
ويقاس عليه ما ورد في باب النذر
-
يعني في الفقه الانسان يعني هناك ادلة واضحة في الباب وهناك ادلة قياسية يذكرها المرء من باب التمرين التمرين الذهني
-
وهي ففيها افادة
-
تلك الصحابي رضي الله عنها التي اسرها المشركين اسرها المشركون
-
ثم لما اه وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
فنذرت هي ان تنحر تلك الناقة
-
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ بئس ما جزيتها به
-
لا نذر المرء الا فيما يملك. وهذا باب في الشريعة
-
نظم النظائر الى بعضها
-
المرء لا يطلق الا امرأته
-
لا يطلق الا امرأته فقال يعني
-
اه كل امرأة اذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق كذا لا الطلاق كما ورد في الخبر الذي لا اصل له الطلاق لمن اخذ بالساخ
-
الا ما ورد عن عبد الله بن مسعود كتقييد انه لو عين امرأة بعينها قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ان مثل هذا يقال
-
لكن الاصل ان الطلاق لا يكون الا لمن. والنذر لا يكون لمرء الا فيما يملك
-
وايضا البيع لا يكونه المرء الا فيما يملك. هذه مطردة في الشريعة. قال الا
-
وهنا اه مسألة البيع في ما تم لا تملك نذكر مسألة
-
اللي هي يسمونها مسألة التورق
-
يعني موضوع التورخ الذي كثر فيه
-
البحث
-
او اه ما يسمونه بيع المرابحة خلينا نقف عند بيع المرابحة
-
بيع المرابحة يأتي الانسان الى بنكن
-
ويطلب منه ان يشتري له سلعة
-
ثمان هذا البنك
-
يبيعه هذه السلعة ولم يملكها بعد يجعله يوقع على امر يلثمه بالشراء
-
في هذه الصورة في حقيقة الامر البنك قد باع عليك. لانه اثمك بالشراء
-
فمتى تكون الصورة الشرعية؟ تكون الصورة الشرعية اذا اذا طلبت من البنك ان يشتري لك
-
ثم يبيع عليك
-
وانت لا بالخيارة
-
بعد ان يشتري لك
-
بعد ان يضمها الى رحله
-
انت بالخيارة
-
ولكن الواقع انك لا تكون بالخيرة في باب بيع المرابحة. ولهذا عدد ممن بحث في هذه المسألة وفرضها بالتصنيف من المعاصرين ادخل هذا في بيع ما ليس عندك. منهم يعني عمر الاشقر وابو بكر ابو زيد وغيره
-
من بحث هذه المسألة
-
موظوع التورق نؤجله للربا انا يعني ما قال الا باذن مالك
-
هذا يسمونه
-
يعني
-
باذن مالكه
-
لها بابان وكالة
-
يوكلك
-
هذا
-
ولها باب اخر الذي هو المضاربة
-
شركة
-
يعطيك مالا ويقول لك اتجر به بع واشتري به
-
وهناك باب ثالث عند الفقهاء اسمه تصرف الفضولي
-
الذي ورد في حديث عروة البارقي ان النبي اعطاه دينارا ليشتري شاة
-
النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري شاة
-
اشترى به شاتين
-
ثم باع واحدة بدينار وارجع للنبي صلى الله عليه وسلم ديناره وشاة
-
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة في صفقة يمينك
-
هنا بعض الناس وقف
-
هذا تصرفي في المال بدون اذن النبي لم يشف لم يأذن له
-
لمثل هذا
-
هل هذا حكم على غير القياس
-
حتى ينبغي على على تصرفات اهل الرأيين هذا خبر واحد خلاف القياس يرد
-
ومن الناس من خفف
-
مقال
-
اذا كان فيه فائدة ولم يكن فيه مخاطرة جائز. كما في مثل هذا
-
هذا فيه فائدة ولم يكن فيه مخاطرة
-
لانه هو ربح في الصفقة الاولى. اشترى بالدينار شاتين
-
وهو ربح
-
ابتداء بالموضوع جاء الامر
-
فيه ربح وسيادة منذ من البداية
-
وبعضهم
-
اجاز السيادة
-
نجاسة هذا التصرف بشرطي
-
اذن المالك
-
فاذا لم يأذن المالك الاصلي فسخ البيع. وهذا وجيه جدا
-
قال او ولاية عليه. ولاية مثل ايش؟ مثل الحجر
-
او الرهن
-
عندي صورتين
-
الولاية التي
-
تبيح لك التصرف في مال غيرك ولو بغير رضاه
-
انسان رهن عندك مالا. رهن استدان منك مالا وجاء لعندك رهنا
-
طبعا هذا فيه تراظي الحقيقة ولكن قد يعني يكون هناك موقف
-
وكان الاتفاق انه ان لم يرجع المال اخذت هذا الرهن
-
وبعته ولكن هناك مسألة دقيقة في موضوع الرهن
-
ما ورد في مرسل سعيد ام السيد لا يغلق الرهن
-
يعني كيفنا والله خربان. الرهن انت تأخذ منه بقدر مالك
-
وترجع البقية لصاحب المال
-
والجاهلية ما الذي كانوا يفعلون من ظلمهم؟ وهذا الى اليوم يفعل
-
ان يأخذ المال كله له
-
وهناك صورة اخرى
-
المحاكمة الوضعية باستمرار
-
يبيعون السلعة بدون سعرها
-
كي يخلص الذهن
-
رجل
-
عليك دين
-
وحجر على املاكك او اخذ منك رهن
-
وبيع عند القاضي او تفرغ فيه القاضي
-
فماذا يفعل؟ يذهب ويبيع المال يبيع مالك بيتك او او الله يبارك فيك او البضاعة او اي شيء او سيارة يبيعها بسعر زهيد جدا بحيث انها فقط توطي الرهن
-
والسيارة تساوي اكثر هذا
-
هذا مثل اغلاق الرهن الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية
-
بل تعرض بفعل مثيلاتها
-
ولا يطمع فيها الناس بعضهم يقول تعرض في المزاد العلني
-
دائما هذه المزادات العلنية اذا قيل ان هذا مال لرجل انسان محجور عليه
-
هذه يعني يبدأ
-
يبدأ الثقب النافل
-
يعني يكسر بهذا الماء
-
والواجب
-
تباع بسعر مثلها في المكان الذي يباع فيه مثلها
-
ثم ما زاد من المال يرجع الى صاحبه يعني هذا حقه
-
لا تملك الا دينك
-
والولاية الحجر
-
كذا وطفأت الباب اذا
-
يعني حجرة على على رجل
-
فمن وجد مثلا عين ماله اخذه
-
عنده
-
وان لم يوجد بيعة من ماله ما يغطى به دينه
-
تعرفون حديث الصحابي الذي مات
-
واعتق عبيده ثم ظهر ان عليه دين
-
تحط العتق اهو واخذ هذا الماء اخذ العبيد وبيع منهم بقدر ما
-
يعني
-
اليتيم تتصرف فيه صح ولاية اليتيم ايظا يدخل فيها فعلا
-
ولا تقربوا ما ايه تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن
-
وطبعا سبحان الله مال اليتامى هذا اليوم يعني
-
حصلت فيه اشكاليات كثيرة
-
والانسان من كان فقيرا فليكن معروف. كما قال الله عز وجل
-
السلف بالمعروف يعني ما يكفي للطعام والكسوة فحسب
-
ولا
-
يعني ولا يجوز
-
بيع ما لا نفع فيه كالحشرات
-
والحشرات
-
هناك حشرات تؤكل. ذكرناها
-
في هناك حشرات
-
تؤكل
-
يعني
-
يعني يأكلونها بعض الناس وان كان من الناس من يرى حرمة الحشرات مطلقا ما استقدرته العرب
-
لكن مثل في هناك من يأكل الجراد ويأكله كذا فهذا
-
الاصل اكل اموال الناس بالباطل
-
كل ما لا نفع فيه ولو كان محرما
-
وهناك بيع المؤشرات
-
الاسواق او غير ذلك هذا يعني انا حتى هناك مسألة هذي مادة صبغ صبغ الاسماء او غيره
-
بس هو هذا الصبغ يعني يؤثر
-
يعني له قيمة معنوية
-
الله اعلم
-
لكن ايضا مثل بيع المتابعين هذا لا فائدة فيه
-
تويتر فمثل هذا لا يجوز هذا اكل اموالنا في الباطل. لا توجد فيه فائدة. هي فائدة يعني مرظ قلب الانسان يريد ان يكثر هذا العمل لكن لا شيء ما في شيء مقبول ولا في شيء مستفاد من هذا الموضوع
-
والمال مبادرة مال بمعنى لما ابيع لك عدد رقم هكذا لا لا يفيدني شيئا
-
مئتين ثلاث مئة اربع مئة ايه تشبع ما لم يعطى يعني الصالة
-
ممكن تحرمها من باب اخر
-
ولا ما نفعه محرم
-
كل خمر
-
طبعا الحديث حرم الله حرم الميت والخنزير والاصنام
-
يعني حديث الصحيحين
-
ولا يا جماعة هذا
-
والميتة
-
هذا متفق عليه الحديث السابق
-
ومثل هذي الابواب اه الموجودة الان
-
هذي الامور التي يدخنونها كلها
-
هذي كلها محرمة
-
هذي كلها
-
محرمة لا لا يجوز بيعها. كذلك مثلا الشطرنج لانه محرم
-
ورق اللعب هذا المصور محرم
-
اه بيع كتب المبتدعة التي تظلل محرم
-
بيع المجلات والصحف هذي اللي فيها ابراج وصور متبرجات محرم
-
وهذا كثير هذه الايام والله المستعان كثير جدا جدا جدا
-
الكلاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى
-
عن ثمن الكلب
-
ممكن نقول اه ممكن نقول بعض البسة النساء التي يخرجن بها ممكن
-
يعني تكون محرمة مثل هذه العبايات الكتف وغيرها محرم لكن ممكن تشتريها اللبس البيتي يعني لكن على فكرة هذه قاعدة بالنسبة للبائع ينبغي ان يعلم
-
في حديث نهى عن بيع السلاح في الفتنة
-
هناك امور
-
ممكن تؤخذ وتستخدم في امر صالح
-
ممكن يحترى منك دف
-
وهذا الدف
-
تدف بها امرأة في عرس
-
قد يأخذ يدك به رجل
-
طيب
-
الله اعلم انه يراعى في مثل هذا الباب الغالب من احوال الناس
-
هنا تأتي قاعدة الامور ومقاصدها والعبرة بالاغلب
-
لحديث نهى عن بيع السلاح في الفتنة. الحديث مختلف في بعضهم يوقفه على جابر بل هو يعني كأنه الاقوى الوقف على جابر
-
لكن هذا الذي تعوده قواعد الشريعة
-
انت لا تعين على مثل هذا
-
سلاح في الفتنة
-
يعني سد الذريعة ما عرفت انت عاطي السيف مسلولا
-
عبد الله المختوم لا تكن عبد الله القاتل. حتى نهي امر النبي صلى الله عليه وسلم التعرض في الفتنة. دليل على اعتبار هذا المعنى
-
لانه في الغالب لما يكون الانسان جالس في
-
الحاضرة في اوقات الفتنة سيشارك فيها
-
وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب
-
الى البادية بحيث انه لا يتعاطى اسباب الفتنة وهذا ما فعله سعد ابن ابي وقاص
-
رضي الله عنها لما قامت الفتنة اخذ بيت هكذا في الكوفة بعيد
-
لما رأى ان المدينة بدأت يحصل فيها مشاكل راح
-
ابتعد عن عن عن اهل المدينة ولا هو كلام لطيف في هذا
-
الشاهد انه يعتبر الغالب من احوال الناس
-
الامور التي فيها موسيقى الامور طيب هناك امور نافعة
-
ولكن المشكلة انها تأتي من شركاتها
-
مثل هالصابون مثل
-
شامبو
-
بعض المعاصرين حقيقة مثل هذا الامر
-
الورع لا ثبت فيه
-
قرأت بعض المعاصرين قال يعني الشراء اذا كان لاجل هذه السلعة لا هذا بالنسبة للمشتري لكن الاشكالية بالنسبة للبائع
-
هنا البحث بالنسبة للبائع
-
بعضهم قال اذا كان يعتبر غالب احوال الناس انهم لا يريدون هذا ولكن هناك
-
مثل هذا الامر ينبغي ان يحرص ان
-
ان لا يفعل الا الى جهة الضرورة. لان مثلا الصور اصلا يعتنون بها عناية شديدة
-
في الفتنة
-
ما ادري دائما يضعونه في الجزء العلوي في جسدها مكشوفة
-
يعني ما ادري يعني ما ادري اصور بهدومي الملابس ماني فاهم القصة. الله اعلم
-
ايضا الاشياء المصلبة
-
ينبغي ان يبتعد عنها
-
وهذا سبحان الله كثيرة خصوصا اللي عليها علم بريطانيا وعلم هالصلبان ظاهرة والشباب يلبسونها باستمرار حقيقة
-
اول الامور التي فيها تشبه ظاهر
-
ينبغي الابتعاد عنها
-
قال ولا يجوز بيع معدوم
-
هذا مجمع عليه
-
ايش يعني بيع المعدة
-
معروف يعني مثلا تبيع شسمه تبيع الحبل في بطن الدابة وسيأتي ويتكلم عليه قال كالذي تحمل به امته يعني هو الامة تحمل بعبد فيبيعه وهو صغير
-
ولكن كما ذكرنا انفا ان زادت القيمة
-
لانها حبلى فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
-
تكلمنا على مسألة ببيع بعض الامور المحرمة هنا نتكلم على فرعين نخالف فيهما اهل الرأي
-
الفرع الاول انه اهل الرأي يجيزون بيع الخمر على المشركين
-
وهذا فعله
-
على جهة التأويل الصحابي ثمرة ابن جندب
-
فقال عمر رضي الله عنه قاتل الله ثمرة وذكر حديث ان بني اسرائيل لما حرمت عليهم شحوم ميتة
-
جبلها باعوها
-
ابن حزم كلمة جيدة في هذا قال يعني سم ورفع على ذلك متأولا واما من يعني من قلده بعد
-
بعد بيان عمر فتلك الظلالة
-
فهذا الامور المحرمة لا تباع المشركين وهذا احياء بعض المفتيين الحاليين
-
حتى رأيت اه لا انا سمعت عن مفتي
-
يعني كان ينتقد فعل الصحابة لما اراقوا الخمر
-
ويقول ان
-
يعني الراقصة لما تتوب تحرق
-
تحرق بدلة الرف لم
-
تفاؤلا منطقيا
-
يعني يقول لما تحرقها
-
اديها الراقصة ثانية
-
او تبيعها عليها. ممكن انا من عندي ازود يعني بحيث الطف الفتوى اقول تبيع عليها وتتصدق بالثمن
-
ممكن يعني هذي تكون لطيفة يعني
-
طبعا هذا كله كلام فارغ
-
او شجرته يعني
-
وشجرته لنهي النبي عن بيع السنين. شجرة الى الان ما اثمرت
-
وتقول انا ابيع عليك ثمرتها لمدة ست سنوات
-
اه ممكن هي تطلع يطلع هذا غرر
-
هذا هذا كله
-
داخل تحت بيع الغرر
-
قال ولا بيع مجهول يعني مجهول الصفة
-
مجهول الصفة
-
اقول اقول في كل شي اقول لك عندي سيارة. طيب صفة السيارة هذي؟ تؤثر في السعر
-
عندي ناقة عندي كذا. لهذا نهى عن بيع الحصاة
-
بيع الثونيا
-
ايش اقول لك اقول لك يعني
-
اربعين شاة الا اربعة
-
استثنيتم ممكن الاربعة تستثنى الثمار ممكن هزال ممكن ممكن ممكن
-
لكن حددت اقول بعت عليك كل هذه الاشياء الا هذه وهذه
-
هنا يكون هنا هذي الغرر هذا سبحان الله من مقاصد الشريعة. دائما الغرر يؤدي الى تنافع
-
ومن مقاصد الشريعة جمع القلوب
-
ما التفريق
-
من حكمة تحريم البيع من حكمة تحريم
-
الخمر والميسر انه يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. احنا تكلمنا على فرع نثيل فرع اخر
-
اخر
-
انه يرون بعض في ديار الشرك انه ترفع الاحكام يعني
-
بعض
-
وانه يجوز لك ان تتعامل بالامور المحرمة. وهذا لا لا يجوز
-
كل حمل
-
حمل الامة او حمل الدابة
-
وقد ورد عن النبي انه نهى عن بيع المحاميل والملاقيح. الحديث حقيقة ضعيف
-
ورد في مرسل سعيد المثيب نهي من حيوان ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
-
بيع مؤجل اه الى ان تلد الناقة
-
يقول لك انا بعتك هذه الناقة ولكن الى ان تلد
-
اذا ولدت وانتهى الموضوع
-
وظعها وهي حامل
-
يختلف عن عن نظرتك لها وهي
-
ينبغي ان يكون البيع للعقد بعد ان ينتهي الامر
-
بعضها بيع مضمون اللي في بطنها اريد هذا
-
وبعضهم يقول اه ما لقح الفحل الفلاني
-
انتاج الفحل الفلاني هذا انا اشتريه
-
يعني معروف بانتاج وهكذا يقول انا عندي الفحل فلان فيقول له طيب
-
الفحم مالك انتاجه الان سيفعله يعني
-
يعني اذا نزل على ناقة فهذا الذي انا اشتريه منك
-
يعني اذا اخذها على وعد بالشراء يعني ان رأى اعجبه اما انه رأسا ويأخذ الثمن لا هذا لا يجوز
-
هذا متفق على تحريمه
-
طبعا انت ترتاح فترتاح كثيرا في
-
في باب البيوع
-
لانه الجماعات كثيرة
-
المعاملات ككل الاجماعات كثيرة
-
هناك دقائق هي التي يحصل فيها الخلاف
-
الواحد يجيك بالربا
-
يقول والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته هذي بيناها
-
ولا معجوز عن تسليمه كالآبق
-
من العبيد
-
والشارد. الشارد اللي هو من الابل
-
والطير في الهواء والسمك في الماء. لكن الطير في الهواء انت ممكن الطير يرجع. مرات الحمام يطيح حمامته عشان يوريك انها تلوث بالهوا وكذا وكذا
-
وانت ترى يعجبك الامر فتقول انا اشتريت. هو لا يمكن ان تذهب لانها مستأنف. ستعود
-
هذي لا مشكلة لكن طير في الهواء طير يعني لا يمكن ان يصاد. هذا المراد
-
وتقول انصت لك هذا كم تشتري؟ يقول اشتري لك بكذا وكذا اقول عطني انا صيدلة كذا. لا هذا ما يصلح
-
ولا بيع المغصوب
-
بيع الماصة
-
والسمك في الماء. طبعا السمك في الماء هذا شرحناه. سمك في الماء يعني السمك في الماء الذي لا يمكن ان يسلم. مو السمك في الماء. سمك زينة فيه حوض. ايه هو في الماء راح يكون
-
طيب
-
ولا بيع المقسوم لانه غير مقدور عليه طيب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه فيجوز بيع المنصوب عليه لامكان قبضه طبعا لا يعني لغاصبه
-
الغاصب يأخذه منك ثم بعد ذلك تقول بعتك
-
هذا حتى يذكرون فيها يعني طرفة عن فقيه انه شخص اه سوف قال قل بعت قل قل قبلت قل قبلت لكي لا يكون اصلا هو فارق بالنية خلاص انتهى الموضوع وحقيقة مثل هذا لا يظهر لي جواز
-
يجعل الناس
-
يتجرأ اذا ارادك ان تبيع شيئا غصبه وقال لك بيعني
-
هذا ليس به ان تراه. هذا بيع فيه جهة الظرورة واضح
-
لانه لو لم يغصبه هذا انا ما اشتريت منه ما بعت عليه
-
البضاعة عندي
-
فلما صارت عنده وارثت منها قلت طيب خلاص عطني قيمتها
-
مثل هذا حقيقة ما هو ظاهر جواز يعني في شبهة الاضطرار ظاهر يعني
-
واما اني ابيعها على من يعني يقول لك انا استطيع ان اخذها منه ولكن اعطني مالا
-
هذا غريب حقيقة ممكن يعني تعطيه اجرة ارجاع ارجاع المال فهمنا
-
تبيع عليه السلعة لا هذا فيه غرابة حقيقة
-
ولا بيع غير معين كعبد من عبيده وشاة من قطيعه. هذا يسمونه بيع الثنيان. وهذا بلا خلاف
-
لا هذا مو بيع الثنية هذا بيع جهالة هكذا. بيع الثنية الا كذا الا كذا وهذا فات المصنف
-
الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيزة كقفيز من صغره
-
نوع المكاييل كون طعام مثلا عيش عندي. اقول لك كيلو من هذا الرز
-
طيب هو متساوي كله
-
ما في مشكلة
-
كيلوين من هذا الطحين. هو متساوي اجزاءه كلها متساوية
-
لكن مثلا قطيع من الابل
-
اه من الغنم من غيره هذا لا يتساوى
-
كل واحدة لها قيمتها
-
لا يصح فيه سنيا ولا يصح فيه
-
جهالة
-
طيب فصل في البيوع المنهي عنها
-
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنام عن الملامسة
-
وهي يعني اه ان يقول اي ثوب لم
-
اي ثوب لمسته فهو لك بكذا
-
الملامسة هو شرح المصنف. وبيع الملامسة هذا محرم باجماع
-
محرم باجماع
-
وقريب منه يا اخي في شيء في في شيء يفعلونه
-
في بعض الالعاب
-
ويلعبونها الاطفال في مدن الملاهي
-
انه يدفع
-
ويدخل تحديا. يصوب على مجموعة من الامور
-
وما اصابهم اقتنى
-
وقد يكون هذا الشيء طبعا هذا فيه قمار بعد
-
اذكر كنت لعبتها قبل يوم كنت صغير ما جبت لي شي راح علي الدينار. عموما اه يعني حتى هذه الامور التي اذا اصابها
-
منها ما ما يكون فعلا ثمينا وهو يكون نادر
-
ممكن يكون اكثر مما الذي دفعته
-
نفس الكتاب هذا بعشرة
-
نروح لمكتبتنا برا المعرظ تلقاه ارخص بخمسة
-
التكلفة وكذا نرفع الاسعار
-
فترة محدودة والزوار
-
والله ما يظهر لي في اشكال ما دام انه نورك يا شيخ والله ما اشوفه في اشكال
-
طبعا هو في يعني
-
يعني اتركوهم يرفق بعضهم بعضا
-
تكون زيادة فاحشة
-
هني يعني زياد الفاحشي راح نجيها شوي
-
والمنى بده يقول اي ثوب وهي ان يقول اي ثوب نبثته الي فهو علي بكذا. كتاب حق اول يوم في معرظها سبع ثناوين. ايه
-
لا هو لا هو اذا قل الطلب واذا قدروا صار شسمه معروفة يعني
-
والله عاد عاد انت ما كنت فطين بس المشكلة ممكن نكون ماخذينه ايش نسوي
-
طيب طيب وهو ان وهي ان يقول اي ثوب وهذا في حديث وهو وهو محرم باتفاق. لان مقاصد الشريعة واضحة في مثل هذا. هذا غرر واظح وكذا
-
والاحاديث مشهورة في الباب
-
طبعا حديث لابي هريرة
-
طيب ونهى عن بيع الحصات وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقع عليه فهو عليك بكذا او بعته او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من الارض اذا رميتها بكذا وبين الحصاة
-
لا تستعجل. تلقاها بديرة مني ولا مني هو باطل بالاخلاق
-
لا لا ما تركوا من امور الجاهلية شيئا والله العظيم يعني ظلوا بس الخمر وبعضهم يسوي
-
اه
-
ايه ايه معروف هذا بيع هذا بيع غرر
-
وهذا بيع باطل بلا خلاف بين اهل العلم
-
يا جماعة
-
والناس اعتمدت في حديث ابو هريرة حديث ابي سعيد
-
قال
-
ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه
-
اذا دعا احد من المسلمين سلعة شخص بمبلغ معين لم يجلس للمسلمين يأتي الى شخص انا ابيعك سلحة مثل هذه السلعة اللي اشتريتها وافضل منها اقل من السعر اللي اشتريته به
-
هذا هو البيع على بيع اخيك
-
طيب وفي الباب في الشريحة
-
النهي عن الخطبة على
-
خطوة الاخ وسيأتي في النكاح
-
هذي لماذا؟ هذه لانها ايضا توغر الصدور
-
الصدور
-
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم يرزق بعضهم بعضا. خلاص رزق ساقه الله لاخيك لا تشركوا فيه
-
احمد
-
عبد الله يبا اعطيك زيادة بس. لا. عندي ارخص السلع. عندي ارخص. هم
-
ايه ونهى عن النجش النجش
-
اه عفوا ونهى عن بيع حاضر اللباد ان يكون له ثمثار
-
انسان بادي جاء للحاضرة يشتري وهذا كان قديم
-
يجي من بلد ثاني تقريبا ما في مشكلة فيأتي انسان فهذا الإنسان يستفيد منه يزيدون عليه شيئا قليلا من السعر
-
التجار
-
ينتفعون بهذا الامر
-
انت الحاضر
-
تعرف الاسعار جيدا. وتعرف ان هذا فيه زيادة في هذا الموسم
-
فتصير له استفسارا تأتي بهذا الموسم يستفيد منه التجار تكسر عليهم هذا الموسم. تأتي يأتي ويقول لك هذا بخمس دنانير تقول لا لا هذا يبيعه بالايام العادية باربعة ترى
-
ايه هذا ترى فيه كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم يرزق بعضهم بعضا هذا موسم
-
هذا موسم له
-
يستركم ينتفعون
-
زيادات فاحشة. عمر رضي الله عنه لما كان حاطب يعني جالس في السوق
-
ويعني رضي الله عنه حاطب
-
وكان يعني كثر السوق حاطط يعني يبيع بسعر نازل جدا فقال له عمر اما ان ترفع واما ان يعني ترفع السعر او ترفع من سوقنا رواه الترمذي في جامعه لما؟ لانه هذا فيه ظرر على اخوانك
-
الا ان يكونون هم يعني فيهم غش زائد يعني
-
طيب والنجش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا وقال يعني في الحديث وكونوا عباد الله اخوانا بعد ما ذكر عدة امور
-
وهذا منها ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءه لكي يفيد فقط
-
يعني مثلا في بيع من يزيد اللي يسمونه المزاد اللي هو تسميته الفقيه بعينه يأتي او على اي شيء يقول هذه بكذا هذه بكذا ويزيد يفعلون هذا معروفة بالحراج شرطية الحراج شبعانين خويي
-
يعني يعني مجمع الفقهي قال يعني ذكر صفات في السلعة ليست فيها كما يحصل بالاعلانات من باب النجاح. يعني قالوا انك تزيد سلعتها بالزور. هو سميناه نجش ولا ما هو نجش
-
حقيقة في هذا الباب يعني كونوا
-
وهذا غش كثير. حقيقة. يعني دائما الموضوع صنعة الاعلانات هذي صنعة اللعب
-
يعني حتى الصور يعني بعضهم يأتيك برجل هو وسيم اصلا وشعره ناعم وكذا
-
دعاية الشامبو يعني على اساس انه منها صار هكذا هو هذا عادي لو يغسل باي شيء ممكن ايه فهذا هذا كذب دارج هذا الكذب
-
كل يغني على ليلى. ايه طيب ونقف هنا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا بيعتين في بيع هذا