-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
قال المصنف فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثه احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز
-
استيفاؤه وان استوفى غير غير المكلف حقه بنفسه اجزا ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم ي فيه
-
بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه
-
بقيه ديته له ولشركتك في تركه الجاني وي ويستحق القصاص كل كل ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر
-
مو ثهم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء استيفاء القصاص منه في نفس ولا
-
جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثه
-
احدها العفو عنه او عن بعضه فان عفى بعض الورثه عن حقه او عن بعضه سقط كله
-
وللباقين حقهم من الديه وان كان العفو على مال فله حقه من الديه والا فليس له الا الثواب الثاني ان
-
يرث القاتل او بعض او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط فيسقط
-
وتجب الديه في في تركته ولو قتل واحد اثنين ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق
-
اولياؤه على قتله بهما قتل بهما وان تشح في استيفاء المستوفي قتل بالاول وللثاني الديه فان سقط قصاص الاول
-
فللا وياء الثاني فلاول ياء فلاول ياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به
-
مثله ط يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا
-
اما بعد فهذه شروط استيفاء القصاص بعد ثبوت الجنايه بعد ثبوت الجنايه وهذه كلها في
-
قتل في القتل الجنائي لا في قتل الحرابه ولا في قتل الغيله ويشترط لجواز استيفائه ثلاثه شروط شروط
-
ثلاثه ان يكون لمكلف اللي هو ولي الدم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطانا فاذا كان فاذا انسان قتل من يكون
-
ابنه من يكون ولي دمه اذا كان صغيرا ليس مكلفا او كان مجنونا اذا كان صغيرا ينتظر
-
به حتى يكبر اما اذا كان لا جابه كمجنون او غيره فهل هذا يكتفى فيه بالديه ام يكون
-
لوصيه او وليه الحكم على نساء ايه فان كان لغيره اي لغير المكلف ا صغير قتل ابوه وليس له وارث او له فيه
-
حق وان قل لم يجز استيفاؤه من قبل ولي القصا من ولي الصغير حتى يكبر طبعا واستثنى من هذا هذا بالنسبه
-
للصغير ومن الناس من نازعه في ذلك وقالوا ان الحسن قد قتل ابن ملجم ولم
-
ينتظر بقيه ذريه علي الاخرين حتى يكبروا وقد كان له ذريه صغار فم انتظر وقتلهم
-
وقتل ابن ملجم مباشره وهذا جوابه عندنا في المذهب ان اب ملجم قتله ما هو جنائي غيله
-
غدر فهذا غير داخل عندنا في هذه السياق غير داخل عندنا بالقتل الجنائي اللي فيه
-
هذه التفاصيل فاذا كان الولي صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يحدد هل سيقتل ام لا واما
-
اذا كان مجنونا او معتوها او شيخا هرما لا يفقه خرف ف فهذا فهؤلاء لا يرجى تغير
-
حالهم فهؤلاء قيل ان هناك من يقوم مقامهم او يرتضى بالديه فحسب فان هناك شبهه تيجى
-
بها الدم يقول وان استوفى غير المكلف كالصغير حقه بنفسه هو قتل هذا الشخص او يقول اجزا ذلك او حرض قاضيا
-
والقاضي اطاعه فقتل هذا الرجل اجز ذلك طيب وهذا كله على ومن قتل مظلوما فقد
-
جعلنا لوليه سلطانا فهذا له سلطان فحتى لو حصل القتل على غير الجهه الشرعيه الدقيقه
-
فهنا يوجد سلطان له يدرا عنه العقوبه الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم ياذن فيه
-
بعضهم لكونه صغيرا او لم يعلم بقتل مورثه او فيهم غائب لم يجز استيفائه بعضهم قد
-
يتردد وفيهم الغائب ا يكون انسان منهم مسافر او يكون في غزو فينتظر ينتظر هذا
-
الشخص حتى ياتي ويقول رايه اذا رجل قتل مثلا وله عشره ابناء فلا بد ان يتفق
-
العشره جميعا على القصاص ما داموا جميعا وارثين وتتفق معهم زوجه الرجل وابوه وامه كل وارث الاخوه لا شان لنا بهم لانهم
-
محجوبون كل وارث لابد ان يقر بذلك حتى فلو عفى واحد كما سياتي خلاص ينبغي ان يرضوا بالديه
-
فان كان منهم شخص غائب ينتظر وان كان منهم شخص متردد يبحث في الامر يقول فان استوفاه بعضهم فلا قصاص
-
عليه فلا قصاص عليه ان استوفاه بعضهم لم يستانس ع من القضاء او هو نفسه قتل بيده
-
فما عليه قصاص اذا كان ثابت له العق قضائيا ليش فقد جعلنا لوليه السلطانه له
-
سلطان ها لا لكن ان جاء الاخرون وقالوا نحن ما اذنا لماذا قتلته يؤخذ يدفع لهم بمقدار ما خسروا من
-
ديته لو دفعت له ديه هو نفسه هذا الذي اضاع عليهم الديه لو جا شخص قالوا له نحن
-
اصلا ما رضينا بالقتل ولا نريد القتل نحن كنا نريد الديه وانت ضيعت علينا الديه بان
-
قتلت الرجل الان لا ليس له اولياء سيدفعون الديه ما دام صاحبهم قد قتل وانت قتلته
-
وضيعت علينا الامر فيعود الامر عليه هو انت الان مطالب انت الان لست مطالبا بالدم انت مطالب بالمال الذي ضيعته على
-
ورثتك على بقيه الورثه ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم و وتؤخذ هذه الديه التي كانوا
-
يريدون تحديدها وتوزع عليهم بقدر مواريثهم الثالث من شروط استيفاء القصاص الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان
-
الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح حتى تضع ولدها وحتى يستغني وهذا حديث
-
المراه التي زنت والنبي صلى الله عليه وسلم انتظرها حتى حتى تفطم الولد حتى يستغني ليس بمجرد ولادته حتى يستغني
-
يستغني عنها وان كان هذا الحديث في حد الرجم فهو طبق على القصاص باب القياس الواضح الذي ما
-
ادري يعني ممكن حتى الظاهريه لا يدفعونه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطانه فلا يسرف في القتل يعني لا يقتل
-
غير القاتل وهذا الذي يحصل يعني حتى قديم العرب بالجاهليه كان عندهم هذا الرجل العظيم ما يرضون ان يقتلوا به واحدا فلا
-
بد ان يقتل فيه غير واحد حتى يتناسب الامر مع عظمته فيما ي نا والى اليوم في الجاهليه يقولون والله فلان
-
هذا نحن ناخذ ثارنا مربعا مربع اي هكذا وهذا باطل هذا كله جاهلي عد على س القصاص والقصاص من
-
المراه في قصه مذكوره في زاد مسافر عرضوها على الامام احمد انه في جاريه قتلت
-
طفلا قتلت طفلا ف سلموها للرجل ابو الطفل فيبدو والله اعلم يا امراه اعجبته فبدل ما يقتلها راح وقع عليها قال خلاص
-
انا خذيت ابيها فحسبها الشكل حسبه حسبه استراتيجيه قال هي خذت ولد انت طلب جيب منها ولد
-
فخلاص طيب الحي يبقى من الميت ها هناك القصه الجليله التي تذكر عن بع عن
-
بعض السلف ان رجلا قتل له ولد فجاءه الناس وعرضوا عليه اموالا كثيره حتى يعفو عن
-
القاتل فما رضي فما رضي حتى لما بلغ القصاص رفع راسه للسماء وقال يا رب انهم
-
ثامن وي به فاشتريت نفسي فوهبته لك قال ما اريد ايديه انا وهبته لله عز
-
وجل والانسان له ان ياخذ بالديه ولكن سبحان الله العفو المجرد هذا اجر اجر نعم فصل يقول ويسقط القصاص بعد وجوبه
-
بامور ثلاثه طيب بعد ما وجب هذه الامور بعد ما شو اسمه احدها العفو او عن
-
بعضه فان عفى بعض الورثه عن حقه سقط سقط القصاص كله وهذا قضاء عمر وبن مسعود لان
-
اصل لا يتجزا لا يمكن ان نقيم عليه نصف عقوبه القتل او ربعه وللباقين حقهم من
-
الديه وان كان المعفو والناس ياخذون الديد وان كان العفو على مال فله حقه من الديه
-
والا فليس له الا الثواب يعني انا م هو جاء رجل له عشره اولاد كلهم قالوا يقتل
-
يقتل يقتل فقال شخص انا وهبته لله قالوا اخوانه ما دام انك عفوت الان وخلاص ما ما نعود نقتله نحن سنحدد ديه لكن
-
الديه هذه مالك منها شيء انت اللي ضيعت علينا القصاص يقول خلاص ما عندي مشكله
-
فليس له الا الثواب الا ان يرض البقيه يقولوا خلاص ناخذ ديه ولك نصيبك هم يحددون
-
له الامر فلهم ذلك والثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه يعني هذا شلون واحد يقتل
-
اخوه ف فمن الذي يرث الدم الوالد ابو الابن بعدين يموت الابو فهو يرث يرث اباه فيكون ورث دمه هو
-
بهذا الاسناد هو ورث نفسه فيعفو عن نفسه بنفسه فيصير العفو هكذا يعني الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب
-
الديه في تركته اذا هو يموت قبل ان يقيموا عليه القصاص نا تشاوروا نقيم عليه القصاص ما
-
نقيم مايتوفى هو هنا تجب الديه في تركته تدفع يدفع يدفع يدفع اي ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق
-
اوليائه على قتله بهما قتل بهما وان تشح في الاستيفاء قتل بالاول وللثاني اديه يعني قتل اثنين فواحد
-
اوليائه قالوا نقتل وواحد اولياء قال لا والله نبي ديه فيقال انتظروا حتى يدفع يدفع لهؤلاء الديه ثم نقتله
-
بهذا فان سقط قصاصه الاول فوليا الثاني استيفاؤه طيب وان قتلهم قتلوا قبل ان يدفع الديه الطرف
-
الاول كما قلنا في القصه الاولى انهم يدفعون لاولئك ماضاع عليهم من ديه يقول استوفى القصاص بالسيف في العنق
-
في حديث لا قود الا بسيف وهذا مال اليه الحنفيه انه ما يقتل الا بالسيف ولكن
-
السنه داله على انه يقتل بالوسيله التي قتل بها الا التحريق ل لا يعذب بعذاب الله
-
الا ف فان غرغ غرق واليهودي ضرب راسه بين حجرين هذا ان امنت السرايه ان امنت الرايه الرايه
-
تؤمن هذا ستاتي في في ديه الاعضاء الان نحن نتكلم عن قل قتل النفس قتل النفس اي
-
فعل يقتل به الانسان يعني شخص كهرب شخص حتى مات عادي يكهرب حتى يموت ومن الممكن ان يقتل واعداء الشنق هذا
-
الموجود حاليا سبحان الله ما ادري لماذا هم يعني حريصون عليه يعني السيف اهون منه
-
والثاني اعدل منه ثم بعدها بارك الله فيكم في قصه موجوده في زمان اللي هي
-
البنج وهذه يستخدمونها حتى في ديه الاعضاء انهم يبنج القاتل موضوع البنج كثير من الناس
-
يستحسنون ولكن ترى المقصود تكفي الذنب او يقاع العذاب عليه فليش يعني يبنج ا طيب هو
-
لما لما لما فعل بذاك الشخص ما فعل بنجه اذا بنج بنجه اذا ما بنجه لا ما يصير
-
في تبنيج والله المستعان لكن الناس اليوم يعني ها فيهم اي هذا وصل اللهم على م محمد واله
-
وصحبه وسلم يقول ولا يمثل به عفوا ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله يعني
-
يكون مثلا قطع يد المقتول قبل ان يقتله قطع رجله وليس كل مثله جائزه وليس كل فعل
-
فمثلا لو اغتصبه لو فعل به الفاحشه ما يفعل هذا به ولكن هناك امور مثلا قطع اليد
-
قطع الرجل فص فسق فق العين هذا عادي يفعل به كما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه
-
وسلم بالعرين العرنيين ماذا فعلوا بالراعي فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا تماما وهذا العدل هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم