تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٤٦) [ تابع شروط وجوب القصاص واستيفائه ]

19 أكتوبر 2024 16 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. قال المصنف فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثه احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز

  3. استيفاؤه وان استوفى غير غير المكلف حقه بنفسه اجزا ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم ي فيه

  4. بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه

  5. بقيه ديته له ولشركتك في تركه الجاني وي ويستحق القصاص كل كل ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر

  6. مو ثهم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء استيفاء القصاص منه في نفس ولا

  7. جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثه

  8. احدها العفو عنه او عن بعضه فان عفى بعض الورثه عن حقه او عن بعضه سقط كله

  9. وللباقين حقهم من الديه وان كان العفو على مال فله حقه من الديه والا فليس له الا الثواب الثاني ان

  10. يرث القاتل او بعض او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط فيسقط

  11. وتجب الديه في في تركته ولو قتل واحد اثنين ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق

  12. اولياؤه على قتله بهما قتل بهما وان تشح في استيفاء المستوفي قتل بالاول وللثاني الديه فان سقط قصاص الاول

  13. فللا وياء الثاني فلاول ياء فلاول ياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به

  14. مثله ط يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا

  15. اما بعد فهذه شروط استيفاء القصاص بعد ثبوت الجنايه بعد ثبوت الجنايه وهذه كلها في

  16. قتل في القتل الجنائي لا في قتل الحرابه ولا في قتل الغيله ويشترط لجواز استيفائه ثلاثه شروط شروط

  17. ثلاثه ان يكون لمكلف اللي هو ولي الدم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطانا فاذا كان فاذا انسان قتل من يكون

  18. ابنه من يكون ولي دمه اذا كان صغيرا ليس مكلفا او كان مجنونا اذا كان صغيرا ينتظر

  19. به حتى يكبر اما اذا كان لا جابه كمجنون او غيره فهل هذا يكتفى فيه بالديه ام يكون

  20. لوصيه او وليه الحكم على نساء ايه فان كان لغيره اي لغير المكلف ا صغير قتل ابوه وليس له وارث او له فيه

  21. حق وان قل لم يجز استيفاؤه من قبل ولي القصا من ولي الصغير حتى يكبر طبعا واستثنى من هذا هذا بالنسبه

  22. للصغير ومن الناس من نازعه في ذلك وقالوا ان الحسن قد قتل ابن ملجم ولم

  23. ينتظر بقيه ذريه علي الاخرين حتى يكبروا وقد كان له ذريه صغار فم انتظر وقتلهم

  24. وقتل ابن ملجم مباشره وهذا جوابه عندنا في المذهب ان اب ملجم قتله ما هو جنائي غيله

  25. غدر فهذا غير داخل عندنا في هذه السياق غير داخل عندنا بالقتل الجنائي اللي فيه

  26. هذه التفاصيل فاذا كان الولي صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يحدد هل سيقتل ام لا واما

  27. اذا كان مجنونا او معتوها او شيخا هرما لا يفقه خرف ف فهذا فهؤلاء لا يرجى تغير

  28. حالهم فهؤلاء قيل ان هناك من يقوم مقامهم او يرتضى بالديه فحسب فان هناك شبهه تيجى

  29. بها الدم يقول وان استوفى غير المكلف كالصغير حقه بنفسه هو قتل هذا الشخص او يقول اجزا ذلك او حرض قاضيا

  30. والقاضي اطاعه فقتل هذا الرجل اجز ذلك طيب وهذا كله على ومن قتل مظلوما فقد

  31. جعلنا لوليه سلطانا فهذا له سلطان فحتى لو حصل القتل على غير الجهه الشرعيه الدقيقه

  32. فهنا يوجد سلطان له يدرا عنه العقوبه الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم ياذن فيه

  33. بعضهم لكونه صغيرا او لم يعلم بقتل مورثه او فيهم غائب لم يجز استيفائه بعضهم قد

  34. يتردد وفيهم الغائب ا يكون انسان منهم مسافر او يكون في غزو فينتظر ينتظر هذا

  35. الشخص حتى ياتي ويقول رايه اذا رجل قتل مثلا وله عشره ابناء فلا بد ان يتفق

  36. العشره جميعا على القصاص ما داموا جميعا وارثين وتتفق معهم زوجه الرجل وابوه وامه كل وارث الاخوه لا شان لنا بهم لانهم

  37. محجوبون كل وارث لابد ان يقر بذلك حتى فلو عفى واحد كما سياتي خلاص ينبغي ان يرضوا بالديه

  38. فان كان منهم شخص غائب ينتظر وان كان منهم شخص متردد يبحث في الامر يقول فان استوفاه بعضهم فلا قصاص

  39. عليه فلا قصاص عليه ان استوفاه بعضهم لم يستانس ع من القضاء او هو نفسه قتل بيده

  40. فما عليه قصاص اذا كان ثابت له العق قضائيا ليش فقد جعلنا لوليه السلطانه له

  41. سلطان ها لا لكن ان جاء الاخرون وقالوا نحن ما اذنا لماذا قتلته يؤخذ يدفع لهم بمقدار ما خسروا من

  42. ديته لو دفعت له ديه هو نفسه هذا الذي اضاع عليهم الديه لو جا شخص قالوا له نحن

  43. اصلا ما رضينا بالقتل ولا نريد القتل نحن كنا نريد الديه وانت ضيعت علينا الديه بان

  44. قتلت الرجل الان لا ليس له اولياء سيدفعون الديه ما دام صاحبهم قد قتل وانت قتلته

  45. وضيعت علينا الامر فيعود الامر عليه هو انت الان مطالب انت الان لست مطالبا بالدم انت مطالب بالمال الذي ضيعته على

  46. ورثتك على بقيه الورثه ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم و وتؤخذ هذه الديه التي كانوا

  47. يريدون تحديدها وتوزع عليهم بقدر مواريثهم الثالث من شروط استيفاء القصاص الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان

  48. الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح حتى تضع ولدها وحتى يستغني وهذا حديث

  49. المراه التي زنت والنبي صلى الله عليه وسلم انتظرها حتى حتى تفطم الولد حتى يستغني ليس بمجرد ولادته حتى يستغني

  50. يستغني عنها وان كان هذا الحديث في حد الرجم فهو طبق على القصاص باب القياس الواضح الذي ما

  51. ادري يعني ممكن حتى الظاهريه لا يدفعونه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطانه فلا يسرف في القتل يعني لا يقتل

  52. غير القاتل وهذا الذي يحصل يعني حتى قديم العرب بالجاهليه كان عندهم هذا الرجل العظيم ما يرضون ان يقتلوا به واحدا فلا

  53. بد ان يقتل فيه غير واحد حتى يتناسب الامر مع عظمته فيما ي نا والى اليوم في الجاهليه يقولون والله فلان

  54. هذا نحن ناخذ ثارنا مربعا مربع اي هكذا وهذا باطل هذا كله جاهلي عد على س القصاص والقصاص من

  55. المراه في قصه مذكوره في زاد مسافر عرضوها على الامام احمد انه في جاريه قتلت

  56. طفلا قتلت طفلا ف سلموها للرجل ابو الطفل فيبدو والله اعلم يا امراه اعجبته فبدل ما يقتلها راح وقع عليها قال خلاص

  57. انا خذيت ابيها فحسبها الشكل حسبه حسبه استراتيجيه قال هي خذت ولد انت طلب جيب منها ولد

  58. فخلاص طيب الحي يبقى من الميت ها هناك القصه الجليله التي تذكر عن بع عن

  59. بعض السلف ان رجلا قتل له ولد فجاءه الناس وعرضوا عليه اموالا كثيره حتى يعفو عن

  60. القاتل فما رضي فما رضي حتى لما بلغ القصاص رفع راسه للسماء وقال يا رب انهم

  61. ثامن وي به فاشتريت نفسي فوهبته لك قال ما اريد ايديه انا وهبته لله عز

  62. وجل والانسان له ان ياخذ بالديه ولكن سبحان الله العفو المجرد هذا اجر اجر نعم فصل يقول ويسقط القصاص بعد وجوبه

  63. بامور ثلاثه طيب بعد ما وجب هذه الامور بعد ما شو اسمه احدها العفو او عن

  64. بعضه فان عفى بعض الورثه عن حقه سقط سقط القصاص كله وهذا قضاء عمر وبن مسعود لان

  65. اصل لا يتجزا لا يمكن ان نقيم عليه نصف عقوبه القتل او ربعه وللباقين حقهم من

  66. الديه وان كان المعفو والناس ياخذون الديد وان كان العفو على مال فله حقه من الديه

  67. والا فليس له الا الثواب يعني انا م هو جاء رجل له عشره اولاد كلهم قالوا يقتل

  68. يقتل يقتل فقال شخص انا وهبته لله قالوا اخوانه ما دام انك عفوت الان وخلاص ما ما نعود نقتله نحن سنحدد ديه لكن

  69. الديه هذه مالك منها شيء انت اللي ضيعت علينا القصاص يقول خلاص ما عندي مشكله

  70. فليس له الا الثواب الا ان يرض البقيه يقولوا خلاص ناخذ ديه ولك نصيبك هم يحددون

  71. له الامر فلهم ذلك والثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه يعني هذا شلون واحد يقتل

  72. اخوه ف فمن الذي يرث الدم الوالد ابو الابن بعدين يموت الابو فهو يرث يرث اباه فيكون ورث دمه هو

  73. بهذا الاسناد هو ورث نفسه فيعفو عن نفسه بنفسه فيصير العفو هكذا يعني الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب

  74. الديه في تركته اذا هو يموت قبل ان يقيموا عليه القصاص نا تشاوروا نقيم عليه القصاص ما

  75. نقيم مايتوفى هو هنا تجب الديه في تركته تدفع يدفع يدفع يدفع اي ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق

  76. اوليائه على قتله بهما قتل بهما وان تشح في الاستيفاء قتل بالاول وللثاني اديه يعني قتل اثنين فواحد

  77. اوليائه قالوا نقتل وواحد اولياء قال لا والله نبي ديه فيقال انتظروا حتى يدفع يدفع لهؤلاء الديه ثم نقتله

  78. بهذا فان سقط قصاصه الاول فوليا الثاني استيفاؤه طيب وان قتلهم قتلوا قبل ان يدفع الديه الطرف

  79. الاول كما قلنا في القصه الاولى انهم يدفعون لاولئك ماضاع عليهم من ديه يقول استوفى القصاص بالسيف في العنق

  80. في حديث لا قود الا بسيف وهذا مال اليه الحنفيه انه ما يقتل الا بالسيف ولكن

  81. السنه داله على انه يقتل بالوسيله التي قتل بها الا التحريق ل لا يعذب بعذاب الله

  82. الا ف فان غرغ غرق واليهودي ضرب راسه بين حجرين هذا ان امنت السرايه ان امنت الرايه الرايه

  83. تؤمن هذا ستاتي في في ديه الاعضاء الان نحن نتكلم عن قل قتل النفس قتل النفس اي

  84. فعل يقتل به الانسان يعني شخص كهرب شخص حتى مات عادي يكهرب حتى يموت ومن الممكن ان يقتل واعداء الشنق هذا

  85. الموجود حاليا سبحان الله ما ادري لماذا هم يعني حريصون عليه يعني السيف اهون منه

  86. والثاني اعدل منه ثم بعدها بارك الله فيكم في قصه موجوده في زمان اللي هي

  87. البنج وهذه يستخدمونها حتى في ديه الاعضاء انهم يبنج القاتل موضوع البنج كثير من الناس

  88. يستحسنون ولكن ترى المقصود تكفي الذنب او يقاع العذاب عليه فليش يعني يبنج ا طيب هو

  89. لما لما لما فعل بذاك الشخص ما فعل بنجه اذا بنج بنجه اذا ما بنجه لا ما يصير

  90. في تبنيج والله المستعان لكن الناس اليوم يعني ها فيهم اي هذا وصل اللهم على م محمد واله

  91. وصحبه وسلم يقول ولا يمثل به عفوا ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله يعني

  92. يكون مثلا قطع يد المقتول قبل ان يقتله قطع رجله وليس كل مثله جائزه وليس كل فعل

  93. فمثلا لو اغتصبه لو فعل به الفاحشه ما يفعل هذا به ولكن هناك امور مثلا قطع اليد

  94. قطع الرجل فص فسق فق العين هذا عادي يفعل به كما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه

  95. وسلم بالعرين العرنيين ماذا فعلوا بالراعي فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا تماما وهذا العدل هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم