تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

عمدة الفقه  ( ٨٦) [ باب الولاء  ]

17 يونيو 2023 36 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بعود فهذا المجلس الجديد في التعليق على كتاب

  2. عمده الفقه ونحن اليوم مع باب المهجور وهذا الباب ما اكثر ما يزهد فيه حتى بعض

  3. الناس يتجاوزوا في الدرس العلمي الكثير من الناس يقولون ما عاد هناك عبيد واحرار وغير ذلك فلماذا ندرس مثل هذا

  4. والواقع ان طالب العمله يحصل الملك العلمي المعرفيه لابد ان يمر على جميع الابواب فان كم من مساله اصوليه او تطبيق اصولي او

  5. تطبيق فروعي تجده في بعض الابواب المهجوره يساعدك في فهم ابواب اخرى هي مطروخه هذا اولا ثانيا

  6. مثل هذا الباب صار مرتعا للشبهات وقد التقيت بدكتور في الشريعه وهذا الدكتور دكتور في الفقه وكان مهتما بالرد على

  7. الشبهات فكان كنت كل ما افته بفائده في باب الرقيق والعبيد وكذا يقول لي والله جديده والله

  8. هذه كذا ارسله لي ارسلها لي فقلت له يا شيخ يعني انت هذا تخصصك يعني موضوع الفقه

  9. وكذا فقال لي والله هذا الابواب مهجوره عندنا في الدراسه لهذا انا الان احتجتها لما صار يولد الزنادقه في هذا الموضوع

  10. وانه عندكم الحكم الفلاني الحكم الفلان الحكم الفلان حتى ان بعض المشيخه لما وصلنا بعضهم لما

  11. وصلنا في اثار الصحابه حذف الوالده في هذا الباب بعضهم لما صنف في اثار الصحابه

  12. اي حذف الاثار ومنهم لما كتب في الفقه وبعضه لما كتب في الفقه حذف باب الرقيق

  13. وحذف كل المسائل المتعلقه بهذا علما انه انت حتى لما تدرس مثلا فقه احمد وتريد ان

  14. تعرف منهجه فان مثل هذه الابواب تعينك فاحيانا تريد ان تعرف هو متى يحتاج باثر

  15. الصحابي متى يحتاج باثر التابعي متى كذا متى كذا ففي كثير من الاحيان لا تهم لا يهم نفس

  16. المساله بقدر ما يهم منهج الامام في الموضوع الا ان هذه الابواب عسر نسال الله عسى

  17. الله ان يعيدها وتجعل في اخر المواريث للعلاقه العلاقه الفقهيه فان الانسان اذا مات ولا وارث له الا من اعتقه يعني لا لا يوجد

  18. عنده من يرثونه بنصيب المفروض ولا عصبه يعني لا اب ولا ابن ولا اخ ولا زوجه ولا

  19. كذا ولا كذا فان الميراث يذهب الى مولاه فان الميراثه يذهب الى مولى والولاء ثلاثه

  20. انواع ولا اعتقن وهو ان يعتق الرجل رجلا فيصير هذا مول له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

  21. مولى القوم منهم وهذا تتعلق به احكام ككديه العاقله فهو يدخل مع القوم الذين هو منهم

  22. يدخل فيه الكلام في امر الكفاءه فجماعه من الفقهاء قالوا المولى اذا صار له ثلاثه

  23. اباء في الاسلام يصير كفئا لغيره وهكذا وهناك ولاء من نوع اخر وهذا الولاء كثير

  24. في من العلماء من هذا ولا ولاء العتق مثل سعيد بن جبير حسن البصري محمد بن سيرين

  25. هؤلاء كلهم تجد مثلا في ترجمته الانصاري مولاهم وهناك ولاء الاسلام ان يكون المرء كافرا فيسلم على يدي انسان

  26. فيصير مولى الاعجمي مثلا اذا اسلم على يدي عربي وهذا سبحان الله هجر مع انه واقع

  27. اليوم يقع وهجر فلم يعد يذكر مثل وعدنا المثال المشهور البخاري البخاري جعفي جعفي مولى

  28. لهم هو البخاري ما جده كان مجوسيا ما كان عبدا وانما اسلم على يد رجل جعفي فصار

  29. جعفيا فدخلوا مع القوم الجعفيين وكان البخاري يعتبر نفسه عربيا لان تقريبا لها اربع اباء في الاسلام وكذا فكان حتى اذا

  30. تكلم عن اهل الرايه يقول التف الاعاجي محولهم الاعاجي محولهم الاعاجم حولهم فكان هو يعد نفسه عربيا ولا يعتبر نفسه خارجا

  31. عن هذا السياق ومن اصحاب الكتب السته اصحاب كتب السته كلهم عرب مسلم عربي الترمذي سلمي عربي لكن هو في

  32. تلك الديار ابو داود عربي والموالي فيهم ابن ماجه والبخاري وفي ولاء الحلف وهذا الى اليوم يكثر في البدو اللي

  33. هو ان يذهب مع قوم ويدخل معهم وهو على غير نسبهم فيصير كانه واحد منهم وهذا منو

  34. مشهور فيها مالك الامام مالك اصبحي لكن هو اصبح حقيقه هو مولى لهم ولما كان ينتسب لهم حتى اذاه بعض الناس في

  35. الموضوع كلمه في الموضوع وعرف النسب بعض العمريين وغضب منهم مالك الذي له علاقه بامر المواريث الذي سنتحدث

  36. عنه اليوم هو ولاء العتق والعتق نفسه ما هو درجه واحده فهناك العتق التطوع المحفض

  37. ان ياتي ويقول اعتقتك لوجه الله هذا فيه ولاء وفيه احكام ولا مئه بالمئه وهناك عتق من نوع اخر وهو ان يعتقه

  38. الثائبه يقول اعتقتك وسيبتك لله يعني ما ابي منك حتى الولاء وهذا اللي فيه نزاع وفي عتق كفاره

  39. انه ضربه على وجهه فاعتقوا كفاره او يكون عليه كفاره يمين او غير ذلك وهذا

  40. هم فيها تفصيلات ما ترجع نفديك فالعتق انواع وفيها العتق التلقائي راح يجي عليه العتق

  41. ان يعتق عليك رغما عن انفك هذا ايش من يملك ذا رحم اللي يشتري اباه او يشتري اخاه هو حر

  42. ويشتري اباه او اخاه او امه او ابنته او كذا من اعتقده رحما فهو حر

  43. يقول عمر رضي الله عنه وهذا اجماع العلماء وبني على قول عمر رضي الله عنه

  44. فيقول المصنف رحمه الله الولاء لمن اعتق يقول فمن اعتقل مملوكا عبددا واما استحق ولاء هذا المعتق لحديث عائشه وقصه بريره

  45. المعروف قصه بريره الان تقرا باب الولاء الولاء لمن اعتق وان اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

  46. انما الولاء لمن اعتق وان عتق عليه برحم او كتابه او تدبير او استيلاد فله عليه

  47. الولاء وعلى اولاده من حره معتقه او امته وعلى معتقي معتقيه ومعتقي اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا ويرثهم

  48. اذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده ومن قال اعتق عبدك عني

  49. وعلي ثمنه ففعل فعل الامر ثمنه وله ولائه وان لم يقل عني فالثمن عليه والولاء

  50. للمعتق ومن اعتق عبده عن حي بلا امره او عن ميت فالولاء للمعتق وان اعتقه عنه

  51. بامره فالولاء للمعتق عنه بامره واذا كان احد الزوجين الحرين حرم حر اصلا فلا ولا على ولدهما وان كان احدهما رقيقا

  52. تبع الولا تبع الولد الامه في حريتها ورقتها فان كانت الام رقيقه فولدها رقيق لسيدها فان اعتقهم فولاهم له لا يخرج عنه

  53. بحال وان كان الاب رقيقا والام معتقه فاولادهم فاولادها احرار وعليهم الولاء لمولى امهم فان اعتق العبد سيده

  54. فان اعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر اليه ولاء اولاده وان اشترى اباه عتق

  55. عليه وله ولاءه وولاء واخوته ويبقى ولاءه لموالي امه لانه لا يجر ولا نفسه فان

  56. اشترى ابوهم عبدا فاعتقه ثم مات الاب فمراته بين اولاده للذكر مثل حظ الانثيين واذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون

  57. الاناث ولو اشترى الذكور الذكور والاناث اباهم فاتق عليهم ثم اشترى ابوهم عبدا فاعتقوا ثم مات الاب ثم مات عتيقه

  58. فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها وان مات الذكور قبل موت العتيق ورث الاناث من

  59. ماله بقدر ما اعتقنا من ابيهن ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الام فان اشترينا نصف الاب وكانوا ذكرين

  60. وانثيين فلهن خمسه اسداس الميراث ولمعتق الام السدس لان لهن نصف الولاء نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتقل ام اثلاثا فان

  61. اشترى ابن المعتقه عبدا فاعتقى ثم اشترى العبد ابا ابا معتقه فاعتقه جر ولاء معتقه

  62. وصار كل واحد منهما مولى للاخر ولو اعتق الحربي عبدا فاسلم وسباه العبد واخرجه الى دار الاسلام ثم اعتقه صار كل

  63. واحد منهما مولى الاخر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى

  64. يقول المصنف رحمه الله الولاء لمن اعتقى فمن اعتق مملوكا او عبدا استحق ولا هذا

  65. الموثق وهذا مجمع هذا اجمع وان اختلف دينهما يعني يتوارثان وان اختلف دينهم وهذا من

  66. مفردات مذهب الحنابله الجمهور على خلاف هذا طبعا نحن اتفقنا انه متى يرث من الذي يرث

  67. من الذي يرث من المعتق يرث المعتقى مبدئيا المعتق اللي هو الانسان اللي حرر عبدا يرث هذا العبد متى اذا كان هذا العبد

  68. ليس له وارث من اقاربه طيب بالعكس العكس افتى به بعض اهل العلم ولكن الجمهور على خلافه حتى المذهب

  69. المشهوره وفي حديث في جامعه الترمذي من روايه سفيان ابن عينه عن عمرو بن دينار

  70. عن اوسج عن ابن عباس ان رجلا اعتق عبدا فمات ولم يكن له وارث غيره فجعل

  71. النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لهذا العبد المعتق قال الترمذي هذا حديث حسن وافتى به بعض

  72. اهل العلم غير ان هذا الحديث البخاري يتكلم فيه وقال لا يصح وتكلم فيه العقيدي

  73. تمام وقد رواه ابن عيينه عن عمره بالدينار عن عطى انه فعل عمر فيبدو ان اعطان خلف عوسجه وهذا عوسجه مولى

  74. بن عباس كان اخطا في الحديث طيب فيقول لك وين اختلف دينهم طيب مو لا يرث

  75. المسلم الكافر صح ولا لا طيب على اي اساس مثلا واحد اعتق له عبد نصراني

  76. تمام مات هذا النصراني والنصراني هذا عنده فلوس وعنده ميراث بحثنا له اب ماله له اخ ماله له زوجه ماله

  77. له بنت ماله عام ولد عام يمين يسار لا ما عنده شيء جاء هذا الرجل الوارث قال انا

  78. انا سيده الذي اعتقته قال بس هو حر الحين قال طيب بس هو مولاي فانا ابي الميراث

  79. ان كان القاضي حنفيه ومالكينا وشافعيه راح يقول البحر ما فيه لا يتوارثه اما ان كان حنبليه فسيقول له اي والله لك

  80. الميراث وهذا مذهب منو مذهب علي ومذهب عمر بن عبد العزيز لن عليا ماذا قال قال

  81. واحتج احمد بكلمته قال الولاء شعبه من الرق ترى الرقيق اذا مات ياخذ سيده كل ماله

  82. لانه اصلا له فعلي ابقى هذا وخفف حديث لا يرث المسلمون كافرا ولهذا تجد دائما عندنا في المذهبيه

  83. يقولون وان اختلف دينهما يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فالواقع ان الحديث ما له

  84. دخل بالمياه ما يفيدنا بشيء انما الولاء لمن اعتق وخلصت شو الفائده قال لك ولا ايش فائدته

  85. ما فائدته هذا حر وهذا حر ما فائده الولاء ترى ما يملك بعض الناس يظن ان الولاء خلف

  86. ظل يملكه لا مو صحيح بعضهم نعم يعتق ويصير خادما مثل ما اسلم كان مولى عمر ها لكن ما في هذه هذه اقل

  87. فئه الولد طيب وهذه في فائده تذكر ينبغي تذكر هنا وعاده ما يطرونها طيب اين اطلق امر الولاء على الميراث في

  88. النصوص فالقران جعلت ادنى درجات الولاء الميراث والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء

  89. ايش كان تفسير الايه ان من لم يهاجر لا يرث صاحب الرحم ممن هاجر صح

  90. نسخ الحكم لكن ظلينا حنا مستفيدين ان الولاء له علاقه بالميراث بقيت هذه مستفاده ومستحضره

  91. ولهذا باب الولائي يذكره في امر الميراث طبعا عندي هنا شارح خالف المذهب وقال لك

  92. الحديث لا يعرف يعني بالله احمد ما يعرف الحديث بس سبحان الله وهذا دائما تجدها بعض الناس اللي يشرحون

  93. المذهب الحمل انه ما يستوعب دقه استدلال الامام ولا يروح يشوف الامام شنو استدل او شنو قال

  94. فتجده والله لما الان مثلا عندنا علي رضي الله عنه قال خليفه راشد له مخالف ما له مخالف

  95. طيب وعلي ضربها لك قياس وهذه مساله ايضا مهمه من ناحيه تاصيليه والاصوليه انه اللي يتابع اثار الصحابه لا يحتاج الى

  96. قياس كثيره لان اصح الاقيه تكون متضمنه في كلامهم الاخيثه والمصالح المرسله وغيره وغيره تكون داخله ضمنا

  97. في كلامه طيب اذا ما ورثنا وين يروح بالنسبه للمذاهب الاخرى يجعلونه في بيت مال

  98. المسلمين يجعلونه في بيت مال المسلمين وفي مثلا مثل ما ذكرها المصنف حنا مرت معنا انه انه فيه فيه الرد وفيه انه ياخذ

  99. البيت المال المسلمين وفي ذوي الارحام هذا المولى يرث يقدم على موضوع الرد لبيت مال المسلمين

  100. يقول وان عتق عليه برحم يعني شنو عتق عليه برحم يعني واحد اشترى ابوه مثل ما قلت لكم

  101. او بكتابه يعني شنو بكتابه يعني هو اشترى نفسه يعني اتفق معه انه يعمل عملا معين حتى

  102. يشتري نفسه المكاتبه ليش هو نص المكاتبه لان بعض الفقهاء قال المكاتب مالك عليه ولا هو اشترى نفسه

  103. او تدبير العبد المدبر اللي يقال يقال له يقول له انا ان مت فانتحر ان انا مت يسمونه مدبر يعني اعتقد عنبر

  104. او تدبير فله عليه ولا اظن عندك زادت وحده ذكرت انت غير غير التدبير ذكرت استيلات

  105. موجوده يمك ولا انا عندي لحتى تدبير وين عتوق عليه ايه مو عندي مو يمي

  106. استيلاد هذا اللي شو اسمه هذه خاصه بالنساء اللي ام ولد اذا انجبت من سيدها ولدا تصير كالمدبره مجرد

  107. ما يموت ايش وقالوا مثال هالمشهور منو ماريا مو جابت للنبي مات ابراهيم بس من مات

  108. النبي صلى الله عليه وسلم صارت حره ومحتاج الناس ايش يسالون عنها كثير من الناس يظنون انهم من زوجات النبي

  109. طيب ويكون الولاء ايضا لهذا السيد على اولاده من حرته من حره معتقه او امامه او امته

  110. طيب هذا الرجال صار حر الحين اعتقنا اثار حر راح تزوج جاب عيال تزوج حره او امه الاولاد هذولا ولائهم لمن

  111. لسيدنا اللي اعتقه ففرضنا هو الان انجب ولدا ثم مات قبل هذا الولد وماتت ام الولد ثم مات الولد ثم بحثنا هذا

  112. الولد في احد يعرف يا جماعه الخير في احد يرثه قالوا اللي اعتق ابوه حي

  113. اي مستحق الميراث بشرط اتفاق المله وفقا للمذاهب الثلاثه وما في شرط لاتفاق المله وفقا لمذهبنا

  114. ويكون الولاء لهذا السيد على معتقيه على معتقيه طيب هذا فار حر وفار طيب وصار

  115. نشمي وصار هو بعد يعتق ناس ها الولاء هم يجروا المنو يجرى سيده الاول فالان رجل عتق تمام

  116. وراح بعد ما اعتق اشترى له عبده واعتقه هو مات وبعده عبده هذا مات اللي عتقصره حره

  117. دورنا العبد هذا في احد قال والله اللي اعتق معتقه حي يستحق الميراث ايوه ومعتقي اولاده

  118. واولادهم وحتى لو عياله صاروا طيبين واعتقوا لكن بشرط ايش بشرط ان لا يوجد لهم

  119. وارث الا يوجد وارث لهؤلاء ومعتقيهم ابدا ما تناسل وهذا صارت ظلت عند العرب يقول ورثوا اذا لم يكن يعجبه احد من

  120. ميراثه طيب واحد منهم ميراثه قال ثم عصباته من بعده فاذا توفي المولى المعتق ولم يكن له عصبه

  121. من النسب وكان معتق قد توفي ورثه يعني هو الحين مات دورنا على اللي اعتقه دورنا له وعلى قرايب

  122. وعصوات ما لقينا دورنا على الاعتقه لقيناه لكن لقينا هذا العصب الاخوان له ابو يرثه

  123. يرثونه وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عمرو شعيب عن ابي عن جده يقول لك ان

  124. ان امراه اعتقد موالي فتوفيت ثم توفي ابنائها وكان عمرو بن العاص هو عاصبهم عابروا بالعاص تلقاه عم ولا كذا فتوفي

  125. مولى لها فخاصم عمر اخوتها الى عمر في ماله فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه

  126. وسلم يقول ما احرز الوالد الولد او الوالد فهو لعصبته من كان طيب واجمع على هذا عامه اهل العلم

  127. هنا تيجي مثلا يقول ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه فعل الامر ثمنه وله ولاء جاء واحد في ذاك

  128. الوقت قال لصاحبه تعال اعتق عبدك هذا شوف عاد الحين الالفاظ دقته اذا قال اعتق عبدك هذا وعلي ثمن عتقه

  129. الولاء يكون لمن لصاحب العبد اذا قال اعتق عبدك عني يكون الولاء للي قال عني

  130. رايت بس وان لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتقل وان اعتق عبده عن حي بلا بلا امره او عن

  131. ميت فالولاء للمعتق صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه انما الولاء والبنات طيب شلون

  132. واحد ثاني الولد لمن اعتقد يكون مكاتب ناس بريره جات اشترت نفسها من اصحاب قالت يا جماعه الخير

  133. انا وهذي وفي الرقاب ترى في الرقاب في المكاتبين اصاله يعني عبد يعمل ليشتري نفسه

  134. هذا السهم في حق هؤلاء فياتي انسان يقول له ابدا انا اشترك مثل ما فعلت عاش رضي الله عنها فكل ولا له

  135. وان اعتقه بامره فالولاء للمعتق عنه بامره اما اذا انت مثلا اب ابر ابنه قال ادفع

  136. عنه ادفع هو عبدي نعم وانا مكاتبه لكن انت تدفع عنه اللي عليه يكون للامر

  137. وهذه هنا مساله مهمه يقول واذا كان احد الزوجين الحرين حره الاصل فلا ولاء على ولدهما

  138. وان كان احدهما رقيقا تبع الولد الام في ورقها فان كانت الام رقيقه فولدها رقيق

  139. لسيدها هذا الان تجد انت في القران التنصيص على انه لا ينكح لا ينكح الاماء

  140. ينكح المحصنات مما ملكت ايمانكم لا يتزوج الامه الا من لم يجد حرته هذا ظاهر القران خالف الحنفيه

  141. طيب من افسده في الموضوع قال المفسده انه الابن دائما تابعوا لامه فرخ فانت لو انجبت ابنا من امه

  142. يكون ولاء يكون ولاء الابن هذا لمن لسيدها مو لك انت ومول قبيلتك مو عشيرتك

  143. فهي هذه دائما يجعلون لهذا روي عن عمر يقول اي محر تزوج امه امه فقد ارق نصفه

  144. وايما عبد تزوج حره فقد اعتق نصه فان اعتقهم فولاهم له لا ينجر عنه بحال يعني اذا اعتق مالك

  145. الامه اولاد امته الذين ابوهم حر فولاء الاولاد يبقى لهذا السيد ومنها هنا جاءت هذه المساله

  146. وان كان الاب رقيقا والام معتقه فاولادها احرار لما ورد عن عمر اما الرقيق اذا جاءه عيال

  147. عياله ما يكونوا يتبع لامهم بحريته دائما الابن يتبع امه وهذا ترى التسكين الفؤاد لها تفكير فؤاد الام اني كنت دائما تابعا

  148. له يقول وعليهم الولاء لمولى امهم الذي اعتقم لانهم اعتقوا بسبب عتقهم فان اعتقل عبد سيده ثبت له عليه الولاء

  149. لانه اعتقه وجر اليه ولاء اولاده عن مولى امهم فينتقل ولا هؤلاء من معتق امهم الى معتق ابيهم

  150. يعني هذا اللائحه عندنا شيخ ممنوع ما حد يدفع المصرح له طيب الان عندنا امه وعبد متزوجين

  151. فجاء مالك الامه وكل واحد له مالك مختلف جاء مالك الامه او اعتق الامه صار طيب ونشوي

  152. واعتقل يجي الولاء له جاء قال له لا اعتق ابوهم الحين يصيرون تبع منه تبع اللي

  153. اعتق ابوهم ياخذون ولا ولا اللي يعتق امهم في الولاء تبع ايه يقول وين اشترى الولد وين اشترى احد

  154. الاولاد الاحرار اباه الرقيق عتوقع عليه يقول فيكون حرا لما ثبت عن عمر رضي الله

  155. عنه من ملك اذا رحم فهو حر وهذه من الفروع واحد قال لك والله عطنا مساله ثبتت بقوي صحابي

  156. يا كثرها الان عليكم بالسنه والسنه الخلفاء الراشدين المهديين انت الان الله يبارك فيك فسخ النكاح بالعيوب

  157. واحد جاء تزوجت لامراه وجد انها مثلا رتقاء او كذا او برصه او مش عارف ايه طبعا

  158. على اختلاف بين الفقهاء هذه تبحث عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتركه

  159. كان لها قوى عمر رضي الله عنه وارضاه وهذه من ملكه ذا رحمه وكان ابن المنذر

  160. يمسك الشافعي بهذا القصه رحمه الله عليه ابن المنذر فقيه متحرر فكان اي واحد يخالف عمر فتوى يسرد له

  161. الامور اللي حنا بينناها فقهنا على فتاوى عمر رضي الله عنه الان مثل حتى عندنا في فقه

  162. الحج اللي جامع قبل التحلل الاول يحجوا من قبل شنو في حديث عن النبي انه يحج من قابله ما فيه

  163. حتى الكلمه المشهوره عندنا كله قرض جره نفعا فهو ربا صح هذه ما ورد عن رسول الله نهائيا

  164. هذه فتاوى صحابه فهذا ايضا من ضمن الفروع اللي كل الفقهاء بالاستثناء مشوا فيها على فتوى الصحابي

  165. ممكن انت واحد يقعد يستنبطها من السنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اشراط

  166. الساعه ان تلد الامه ربتها ولاحظ هذا ايضا من امر الحفاظ على ايضا من باب تفكين الفؤاد

  167. ومن باب انه ما يصير واحد يملك ابوه ما يصير لانه هي يعني انشغال المحل انت ومالك

  168. لابيك فشلون تصير يعني ما يصير كل واحد يملك هذا يملك هذا وهذا الصح لكن هي عممها عمر ذا رحم حتى لو اخوك

  169. حتى لو كذا من يملكه يعتق عليه مباشره والديس الوارد على النبي صلى الله عليه

  170. وسلم ان لا يزل ابن اباه الا ان يجده عبدا فيشتريه ويعتق هذا الواو وهذه وهذه يعني واو بيان

  171. الحال مو انه يعني ممكن يعتق ممكن لا او مجرد ما يشتري يعتقد هكذا طبعا يا جماعه هذا

  172. كذا واحد يقول ولا هو ولاه اي يكون ولا الاب لهذا الابن ما هم نسب واحد

  173. وولاء اخوته ولا اخوته طبعا ليش قال ولا لان هو هذا اصلا ممكن يكون ولاء القبيله معينه

  174. يكون حصل ولاء من ايش من اسلام اولا من ايش من حلف او حصل ولاء من اعتاق

  175. ايا كان هذا الولاء راح يشمل العائله اللي هو حررها ويبقى ولائه لموالي امه ولا يجر ولاء ولا

  176. يجر ولا انف يقول فين اشترى ابوهم عبدا فاتقه ثم مات ثم مات الاب فميراثه بين اولاده للذكر مثل

  177. حظه اشترى ابوهم عبدا فاتقه ثم مات فميراثه على امر الفقه الان هذا المساله ذكرت

  178. لتذكر الاخرى يقول واذا مات عتيقه اذا مات العبد اذا مات العبد وبقي اولاد الميت

  179. يقول فميراثه للذكور دون الاناث الان واحد اعتقله عبد ثم هذا الرجل مات ثم العبد مات بحثنا هذا

  180. العبد من من يوجد له اقرب يوجد له عصبه ما فيه قالوا ما في الا

  181. اولاد الرجل الذي حرره من البدايه تمام جينا لقينا ذكور واناثا ورثهم كلهم للذكر مثل حظه لا يرث الذكور فقط

  182. الصحابه يقول ولو اشترى الذكور والاناث اباهم فعتق عليهم ثم اشترى ابوهم عبدا فاعتقوا ثم مات

  183. الاب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرناه في التي قبلها لان الابناء يرثون هذا المول المعتق بصفه

  184. عتيقه ابيهم لا بصفه عتيقه طيب صير مساله طبعا هذا المساء الان والله جو مجموعه

  185. اخوان ابوهم كان عبدهم محرار فسوى قطيه واشتروا الشايب عاتق عليه شايف ها صار طيب

  186. ونشمي راح اشترى له عبد واعتق مات الشايب تمام مات الشايب ما العبد فجاه وين هذا العتيق له ميراث له يمين يسار ما

  187. لاحد قالوا ما له الا منو اولاد اولاد اللي اعتقى قلنا نورث الذكور بس جن البنات قال

  188. لا ما يصير حنا حالتنا مختلفه حنا غطينا بابونا افضل يعني حنا اصلا مو نفس باقي البنات الناس

  189. الثانيات ونحررنا وقطينا له قطينا معاكم يقول لهم لا هو اعتقنا بصفه الابوه فنفس القصه

  190. الذكر بس اللي يرثوا وهذا الاخير وان مات الذكور قبل موت العتيق ورث الاناث من ماله بقدر ما اعتقنا من ابيهن ثم يقسم

  191. الباقي بينهن وبين معتقل ام فان اشترينا نصف الاب وكان ذكرين انثيين فلهن خمس اسداس من الميراث والمعتقل ام

  192. الثلث لان له النصف الولاء والباقي بينهن وبين معتقل امه الثلاثه هذه عاد نفس المساله السابقه

  193. اذا مات الاب ومات الذكور ايضا ولم يبقى الا الاناث فهل يرثنا المال كله لا يرثنا

  194. بقدر ما اعتقنا من ابيهن فقط بمقدار القطيه ياخذ المبلغ فان اشترى ابن المعتقه عبدا فاعتقه ثم

  195. اشترى العبد الذي اعتقى ابا معتق فاعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولا

  196. للاخر هذا الان سيذكر مسائل اللي تصير فيها ولاء متبادل ذكر هذه المساله هي نادره تقع ان اشترى

  197. ابن المعتقه وحده اعتقت فاشترى ابنها عبدا فاعتقه ثم اشترى هذا العبد نفسه اللي اعتق ابى معتقه

  198. اشترى اشترى ابو العبد فيصير كل واحد منهم مولى للثاني فهذاك يقول له انا اللي اعتقت ابوك

  199. يقولوا اعتقل كافر الحربي وعبدا فسباهوا هذا العبد واخرجه الى الدور الثالث هذا شلون واحد

  200. اثر له اثر العبد مسلم صار عنده فاعتق قال له انا اعتقتك هذاك العب طلع مو سهل راح

  201. ثقه قلب عليه واخذ الديار الاسلام واعتقني الحين انا استرقيته بالعافيه وابي لسالفه الاولى في كل واحد منهم مولى

  202. الثاني شنو الفائده تصير الفائده تصير اي واحد منهم يموت يرث الثاني بدون عصبات هذا وصل اللهم على محمد واله وسلم