-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بعود فهذا المجلس الجديد في التعليق على كتاب
-
عمده الفقه ونحن اليوم مع باب المهجور وهذا الباب ما اكثر ما يزهد فيه حتى بعض
-
الناس يتجاوزوا في الدرس العلمي الكثير من الناس يقولون ما عاد هناك عبيد واحرار وغير ذلك فلماذا ندرس مثل هذا
-
والواقع ان طالب العمله يحصل الملك العلمي المعرفيه لابد ان يمر على جميع الابواب فان كم من مساله اصوليه او تطبيق اصولي او
-
تطبيق فروعي تجده في بعض الابواب المهجوره يساعدك في فهم ابواب اخرى هي مطروخه هذا اولا ثانيا
-
مثل هذا الباب صار مرتعا للشبهات وقد التقيت بدكتور في الشريعه وهذا الدكتور دكتور في الفقه وكان مهتما بالرد على
-
الشبهات فكان كنت كل ما افته بفائده في باب الرقيق والعبيد وكذا يقول لي والله جديده والله
-
هذه كذا ارسله لي ارسلها لي فقلت له يا شيخ يعني انت هذا تخصصك يعني موضوع الفقه
-
وكذا فقال لي والله هذا الابواب مهجوره عندنا في الدراسه لهذا انا الان احتجتها لما صار يولد الزنادقه في هذا الموضوع
-
وانه عندكم الحكم الفلاني الحكم الفلان الحكم الفلان حتى ان بعض المشيخه لما وصلنا بعضهم لما
-
وصلنا في اثار الصحابه حذف الوالده في هذا الباب بعضهم لما صنف في اثار الصحابه
-
اي حذف الاثار ومنهم لما كتب في الفقه وبعضه لما كتب في الفقه حذف باب الرقيق
-
وحذف كل المسائل المتعلقه بهذا علما انه انت حتى لما تدرس مثلا فقه احمد وتريد ان
-
تعرف منهجه فان مثل هذه الابواب تعينك فاحيانا تريد ان تعرف هو متى يحتاج باثر
-
الصحابي متى يحتاج باثر التابعي متى كذا متى كذا ففي كثير من الاحيان لا تهم لا يهم نفس
-
المساله بقدر ما يهم منهج الامام في الموضوع الا ان هذه الابواب عسر نسال الله عسى
-
الله ان يعيدها وتجعل في اخر المواريث للعلاقه العلاقه الفقهيه فان الانسان اذا مات ولا وارث له الا من اعتقه يعني لا لا يوجد
-
عنده من يرثونه بنصيب المفروض ولا عصبه يعني لا اب ولا ابن ولا اخ ولا زوجه ولا
-
كذا ولا كذا فان الميراث يذهب الى مولاه فان الميراثه يذهب الى مولى والولاء ثلاثه
-
انواع ولا اعتقن وهو ان يعتق الرجل رجلا فيصير هذا مول له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
مولى القوم منهم وهذا تتعلق به احكام ككديه العاقله فهو يدخل مع القوم الذين هو منهم
-
يدخل فيه الكلام في امر الكفاءه فجماعه من الفقهاء قالوا المولى اذا صار له ثلاثه
-
اباء في الاسلام يصير كفئا لغيره وهكذا وهناك ولاء من نوع اخر وهذا الولاء كثير
-
في من العلماء من هذا ولا ولاء العتق مثل سعيد بن جبير حسن البصري محمد بن سيرين
-
هؤلاء كلهم تجد مثلا في ترجمته الانصاري مولاهم وهناك ولاء الاسلام ان يكون المرء كافرا فيسلم على يدي انسان
-
فيصير مولى الاعجمي مثلا اذا اسلم على يدي عربي وهذا سبحان الله هجر مع انه واقع
-
اليوم يقع وهجر فلم يعد يذكر مثل وعدنا المثال المشهور البخاري البخاري جعفي جعفي مولى
-
لهم هو البخاري ما جده كان مجوسيا ما كان عبدا وانما اسلم على يد رجل جعفي فصار
-
جعفيا فدخلوا مع القوم الجعفيين وكان البخاري يعتبر نفسه عربيا لان تقريبا لها اربع اباء في الاسلام وكذا فكان حتى اذا
-
تكلم عن اهل الرايه يقول التف الاعاجي محولهم الاعاجي محولهم الاعاجم حولهم فكان هو يعد نفسه عربيا ولا يعتبر نفسه خارجا
-
عن هذا السياق ومن اصحاب الكتب السته اصحاب كتب السته كلهم عرب مسلم عربي الترمذي سلمي عربي لكن هو في
-
تلك الديار ابو داود عربي والموالي فيهم ابن ماجه والبخاري وفي ولاء الحلف وهذا الى اليوم يكثر في البدو اللي
-
هو ان يذهب مع قوم ويدخل معهم وهو على غير نسبهم فيصير كانه واحد منهم وهذا منو
-
مشهور فيها مالك الامام مالك اصبحي لكن هو اصبح حقيقه هو مولى لهم ولما كان ينتسب لهم حتى اذاه بعض الناس في
-
الموضوع كلمه في الموضوع وعرف النسب بعض العمريين وغضب منهم مالك الذي له علاقه بامر المواريث الذي سنتحدث
-
عنه اليوم هو ولاء العتق والعتق نفسه ما هو درجه واحده فهناك العتق التطوع المحفض
-
ان ياتي ويقول اعتقتك لوجه الله هذا فيه ولاء وفيه احكام ولا مئه بالمئه وهناك عتق من نوع اخر وهو ان يعتقه
-
الثائبه يقول اعتقتك وسيبتك لله يعني ما ابي منك حتى الولاء وهذا اللي فيه نزاع وفي عتق كفاره
-
انه ضربه على وجهه فاعتقوا كفاره او يكون عليه كفاره يمين او غير ذلك وهذا
-
هم فيها تفصيلات ما ترجع نفديك فالعتق انواع وفيها العتق التلقائي راح يجي عليه العتق
-
ان يعتق عليك رغما عن انفك هذا ايش من يملك ذا رحم اللي يشتري اباه او يشتري اخاه هو حر
-
ويشتري اباه او اخاه او امه او ابنته او كذا من اعتقده رحما فهو حر
-
يقول عمر رضي الله عنه وهذا اجماع العلماء وبني على قول عمر رضي الله عنه
-
فيقول المصنف رحمه الله الولاء لمن اعتق يقول فمن اعتقل مملوكا عبددا واما استحق ولاء هذا المعتق لحديث عائشه وقصه بريره
-
المعروف قصه بريره الان تقرا باب الولاء الولاء لمن اعتق وان اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
انما الولاء لمن اعتق وان عتق عليه برحم او كتابه او تدبير او استيلاد فله عليه
-
الولاء وعلى اولاده من حره معتقه او امته وعلى معتقي معتقيه ومعتقي اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا ويرثهم
-
اذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده ومن قال اعتق عبدك عني
-
وعلي ثمنه ففعل فعل الامر ثمنه وله ولائه وان لم يقل عني فالثمن عليه والولاء
-
للمعتق ومن اعتق عبده عن حي بلا امره او عن ميت فالولاء للمعتق وان اعتقه عنه
-
بامره فالولاء للمعتق عنه بامره واذا كان احد الزوجين الحرين حرم حر اصلا فلا ولا على ولدهما وان كان احدهما رقيقا
-
تبع الولا تبع الولد الامه في حريتها ورقتها فان كانت الام رقيقه فولدها رقيق لسيدها فان اعتقهم فولاهم له لا يخرج عنه
-
بحال وان كان الاب رقيقا والام معتقه فاولادهم فاولادها احرار وعليهم الولاء لمولى امهم فان اعتق العبد سيده
-
فان اعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر اليه ولاء اولاده وان اشترى اباه عتق
-
عليه وله ولاءه وولاء واخوته ويبقى ولاءه لموالي امه لانه لا يجر ولا نفسه فان
-
اشترى ابوهم عبدا فاعتقه ثم مات الاب فمراته بين اولاده للذكر مثل حظ الانثيين واذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون
-
الاناث ولو اشترى الذكور الذكور والاناث اباهم فاتق عليهم ثم اشترى ابوهم عبدا فاعتقوا ثم مات الاب ثم مات عتيقه
-
فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها وان مات الذكور قبل موت العتيق ورث الاناث من
-
ماله بقدر ما اعتقنا من ابيهن ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الام فان اشترينا نصف الاب وكانوا ذكرين
-
وانثيين فلهن خمسه اسداس الميراث ولمعتق الام السدس لان لهن نصف الولاء نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتقل ام اثلاثا فان
-
اشترى ابن المعتقه عبدا فاعتقى ثم اشترى العبد ابا ابا معتقه فاعتقه جر ولاء معتقه
-
وصار كل واحد منهما مولى للاخر ولو اعتق الحربي عبدا فاسلم وسباه العبد واخرجه الى دار الاسلام ثم اعتقه صار كل
-
واحد منهما مولى الاخر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى
-
يقول المصنف رحمه الله الولاء لمن اعتقى فمن اعتق مملوكا او عبدا استحق ولا هذا
-
الموثق وهذا مجمع هذا اجمع وان اختلف دينهما يعني يتوارثان وان اختلف دينهم وهذا من
-
مفردات مذهب الحنابله الجمهور على خلاف هذا طبعا نحن اتفقنا انه متى يرث من الذي يرث
-
من الذي يرث من المعتق يرث المعتقى مبدئيا المعتق اللي هو الانسان اللي حرر عبدا يرث هذا العبد متى اذا كان هذا العبد
-
ليس له وارث من اقاربه طيب بالعكس العكس افتى به بعض اهل العلم ولكن الجمهور على خلافه حتى المذهب
-
المشهوره وفي حديث في جامعه الترمذي من روايه سفيان ابن عينه عن عمرو بن دينار
-
عن اوسج عن ابن عباس ان رجلا اعتق عبدا فمات ولم يكن له وارث غيره فجعل
-
النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لهذا العبد المعتق قال الترمذي هذا حديث حسن وافتى به بعض
-
اهل العلم غير ان هذا الحديث البخاري يتكلم فيه وقال لا يصح وتكلم فيه العقيدي
-
تمام وقد رواه ابن عيينه عن عمره بالدينار عن عطى انه فعل عمر فيبدو ان اعطان خلف عوسجه وهذا عوسجه مولى
-
بن عباس كان اخطا في الحديث طيب فيقول لك وين اختلف دينهم طيب مو لا يرث
-
المسلم الكافر صح ولا لا طيب على اي اساس مثلا واحد اعتق له عبد نصراني
-
تمام مات هذا النصراني والنصراني هذا عنده فلوس وعنده ميراث بحثنا له اب ماله له اخ ماله له زوجه ماله
-
له بنت ماله عام ولد عام يمين يسار لا ما عنده شيء جاء هذا الرجل الوارث قال انا
-
انا سيده الذي اعتقته قال بس هو حر الحين قال طيب بس هو مولاي فانا ابي الميراث
-
ان كان القاضي حنفيه ومالكينا وشافعيه راح يقول البحر ما فيه لا يتوارثه اما ان كان حنبليه فسيقول له اي والله لك
-
الميراث وهذا مذهب منو مذهب علي ومذهب عمر بن عبد العزيز لن عليا ماذا قال قال
-
واحتج احمد بكلمته قال الولاء شعبه من الرق ترى الرقيق اذا مات ياخذ سيده كل ماله
-
لانه اصلا له فعلي ابقى هذا وخفف حديث لا يرث المسلمون كافرا ولهذا تجد دائما عندنا في المذهبيه
-
يقولون وان اختلف دينهما يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فالواقع ان الحديث ما له
-
دخل بالمياه ما يفيدنا بشيء انما الولاء لمن اعتق وخلصت شو الفائده قال لك ولا ايش فائدته
-
ما فائدته هذا حر وهذا حر ما فائده الولاء ترى ما يملك بعض الناس يظن ان الولاء خلف
-
ظل يملكه لا مو صحيح بعضهم نعم يعتق ويصير خادما مثل ما اسلم كان مولى عمر ها لكن ما في هذه هذه اقل
-
فئه الولد طيب وهذه في فائده تذكر ينبغي تذكر هنا وعاده ما يطرونها طيب اين اطلق امر الولاء على الميراث في
-
النصوص فالقران جعلت ادنى درجات الولاء الميراث والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء
-
ايش كان تفسير الايه ان من لم يهاجر لا يرث صاحب الرحم ممن هاجر صح
-
نسخ الحكم لكن ظلينا حنا مستفيدين ان الولاء له علاقه بالميراث بقيت هذه مستفاده ومستحضره
-
ولهذا باب الولائي يذكره في امر الميراث طبعا عندي هنا شارح خالف المذهب وقال لك
-
الحديث لا يعرف يعني بالله احمد ما يعرف الحديث بس سبحان الله وهذا دائما تجدها بعض الناس اللي يشرحون
-
المذهب الحمل انه ما يستوعب دقه استدلال الامام ولا يروح يشوف الامام شنو استدل او شنو قال
-
فتجده والله لما الان مثلا عندنا علي رضي الله عنه قال خليفه راشد له مخالف ما له مخالف
-
طيب وعلي ضربها لك قياس وهذه مساله ايضا مهمه من ناحيه تاصيليه والاصوليه انه اللي يتابع اثار الصحابه لا يحتاج الى
-
قياس كثيره لان اصح الاقيه تكون متضمنه في كلامهم الاخيثه والمصالح المرسله وغيره وغيره تكون داخله ضمنا
-
في كلامه طيب اذا ما ورثنا وين يروح بالنسبه للمذاهب الاخرى يجعلونه في بيت مال
-
المسلمين يجعلونه في بيت مال المسلمين وفي مثلا مثل ما ذكرها المصنف حنا مرت معنا انه انه فيه فيه الرد وفيه انه ياخذ
-
البيت المال المسلمين وفي ذوي الارحام هذا المولى يرث يقدم على موضوع الرد لبيت مال المسلمين
-
يقول وان عتق عليه برحم يعني شنو عتق عليه برحم يعني واحد اشترى ابوه مثل ما قلت لكم
-
او بكتابه يعني شنو بكتابه يعني هو اشترى نفسه يعني اتفق معه انه يعمل عملا معين حتى
-
يشتري نفسه المكاتبه ليش هو نص المكاتبه لان بعض الفقهاء قال المكاتب مالك عليه ولا هو اشترى نفسه
-
او تدبير العبد المدبر اللي يقال يقال له يقول له انا ان مت فانتحر ان انا مت يسمونه مدبر يعني اعتقد عنبر
-
او تدبير فله عليه ولا اظن عندك زادت وحده ذكرت انت غير غير التدبير ذكرت استيلات
-
موجوده يمك ولا انا عندي لحتى تدبير وين عتوق عليه ايه مو عندي مو يمي
-
استيلاد هذا اللي شو اسمه هذه خاصه بالنساء اللي ام ولد اذا انجبت من سيدها ولدا تصير كالمدبره مجرد
-
ما يموت ايش وقالوا مثال هالمشهور منو ماريا مو جابت للنبي مات ابراهيم بس من مات
-
النبي صلى الله عليه وسلم صارت حره ومحتاج الناس ايش يسالون عنها كثير من الناس يظنون انهم من زوجات النبي
-
طيب ويكون الولاء ايضا لهذا السيد على اولاده من حرته من حره معتقه او امامه او امته
-
طيب هذا الرجال صار حر الحين اعتقنا اثار حر راح تزوج جاب عيال تزوج حره او امه الاولاد هذولا ولائهم لمن
-
لسيدنا اللي اعتقه ففرضنا هو الان انجب ولدا ثم مات قبل هذا الولد وماتت ام الولد ثم مات الولد ثم بحثنا هذا
-
الولد في احد يعرف يا جماعه الخير في احد يرثه قالوا اللي اعتق ابوه حي
-
اي مستحق الميراث بشرط اتفاق المله وفقا للمذاهب الثلاثه وما في شرط لاتفاق المله وفقا لمذهبنا
-
ويكون الولاء لهذا السيد على معتقيه على معتقيه طيب هذا فار حر وفار طيب وصار
-
نشمي وصار هو بعد يعتق ناس ها الولاء هم يجروا المنو يجرى سيده الاول فالان رجل عتق تمام
-
وراح بعد ما اعتق اشترى له عبده واعتقه هو مات وبعده عبده هذا مات اللي عتقصره حره
-
دورنا العبد هذا في احد قال والله اللي اعتق معتقه حي يستحق الميراث ايوه ومعتقي اولاده
-
واولادهم وحتى لو عياله صاروا طيبين واعتقوا لكن بشرط ايش بشرط ان لا يوجد لهم
-
وارث الا يوجد وارث لهؤلاء ومعتقيهم ابدا ما تناسل وهذا صارت ظلت عند العرب يقول ورثوا اذا لم يكن يعجبه احد من
-
ميراثه طيب واحد منهم ميراثه قال ثم عصباته من بعده فاذا توفي المولى المعتق ولم يكن له عصبه
-
من النسب وكان معتق قد توفي ورثه يعني هو الحين مات دورنا على اللي اعتقه دورنا له وعلى قرايب
-
وعصوات ما لقينا دورنا على الاعتقه لقيناه لكن لقينا هذا العصب الاخوان له ابو يرثه
-
يرثونه وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عمرو شعيب عن ابي عن جده يقول لك ان
-
ان امراه اعتقد موالي فتوفيت ثم توفي ابنائها وكان عمرو بن العاص هو عاصبهم عابروا بالعاص تلقاه عم ولا كذا فتوفي
-
مولى لها فخاصم عمر اخوتها الى عمر في ماله فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه
-
وسلم يقول ما احرز الوالد الولد او الوالد فهو لعصبته من كان طيب واجمع على هذا عامه اهل العلم
-
هنا تيجي مثلا يقول ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه فعل الامر ثمنه وله ولاء جاء واحد في ذاك
-
الوقت قال لصاحبه تعال اعتق عبدك هذا شوف عاد الحين الالفاظ دقته اذا قال اعتق عبدك هذا وعلي ثمن عتقه
-
الولاء يكون لمن لصاحب العبد اذا قال اعتق عبدك عني يكون الولاء للي قال عني
-
رايت بس وان لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتقل وان اعتق عبده عن حي بلا بلا امره او عن
-
ميت فالولاء للمعتق صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه انما الولاء والبنات طيب شلون
-
واحد ثاني الولد لمن اعتقد يكون مكاتب ناس بريره جات اشترت نفسها من اصحاب قالت يا جماعه الخير
-
انا وهذي وفي الرقاب ترى في الرقاب في المكاتبين اصاله يعني عبد يعمل ليشتري نفسه
-
هذا السهم في حق هؤلاء فياتي انسان يقول له ابدا انا اشترك مثل ما فعلت عاش رضي الله عنها فكل ولا له
-
وان اعتقه بامره فالولاء للمعتق عنه بامره اما اذا انت مثلا اب ابر ابنه قال ادفع
-
عنه ادفع هو عبدي نعم وانا مكاتبه لكن انت تدفع عنه اللي عليه يكون للامر
-
وهذه هنا مساله مهمه يقول واذا كان احد الزوجين الحرين حره الاصل فلا ولاء على ولدهما
-
وان كان احدهما رقيقا تبع الولد الام في ورقها فان كانت الام رقيقه فولدها رقيق
-
لسيدها هذا الان تجد انت في القران التنصيص على انه لا ينكح لا ينكح الاماء
-
ينكح المحصنات مما ملكت ايمانكم لا يتزوج الامه الا من لم يجد حرته هذا ظاهر القران خالف الحنفيه
-
طيب من افسده في الموضوع قال المفسده انه الابن دائما تابعوا لامه فرخ فانت لو انجبت ابنا من امه
-
يكون ولاء يكون ولاء الابن هذا لمن لسيدها مو لك انت ومول قبيلتك مو عشيرتك
-
فهي هذه دائما يجعلون لهذا روي عن عمر يقول اي محر تزوج امه امه فقد ارق نصفه
-
وايما عبد تزوج حره فقد اعتق نصه فان اعتقهم فولاهم له لا ينجر عنه بحال يعني اذا اعتق مالك
-
الامه اولاد امته الذين ابوهم حر فولاء الاولاد يبقى لهذا السيد ومنها هنا جاءت هذه المساله
-
وان كان الاب رقيقا والام معتقه فاولادها احرار لما ورد عن عمر اما الرقيق اذا جاءه عيال
-
عياله ما يكونوا يتبع لامهم بحريته دائما الابن يتبع امه وهذا ترى التسكين الفؤاد لها تفكير فؤاد الام اني كنت دائما تابعا
-
له يقول وعليهم الولاء لمولى امهم الذي اعتقم لانهم اعتقوا بسبب عتقهم فان اعتقل عبد سيده ثبت له عليه الولاء
-
لانه اعتقه وجر اليه ولاء اولاده عن مولى امهم فينتقل ولا هؤلاء من معتق امهم الى معتق ابيهم
-
يعني هذا اللائحه عندنا شيخ ممنوع ما حد يدفع المصرح له طيب الان عندنا امه وعبد متزوجين
-
فجاء مالك الامه وكل واحد له مالك مختلف جاء مالك الامه او اعتق الامه صار طيب ونشوي
-
واعتقل يجي الولاء له جاء قال له لا اعتق ابوهم الحين يصيرون تبع منه تبع اللي
-
اعتق ابوهم ياخذون ولا ولا اللي يعتق امهم في الولاء تبع ايه يقول وين اشترى الولد وين اشترى احد
-
الاولاد الاحرار اباه الرقيق عتوقع عليه يقول فيكون حرا لما ثبت عن عمر رضي الله
-
عنه من ملك اذا رحم فهو حر وهذه من الفروع واحد قال لك والله عطنا مساله ثبتت بقوي صحابي
-
يا كثرها الان عليكم بالسنه والسنه الخلفاء الراشدين المهديين انت الان الله يبارك فيك فسخ النكاح بالعيوب
-
واحد جاء تزوجت لامراه وجد انها مثلا رتقاء او كذا او برصه او مش عارف ايه طبعا
-
على اختلاف بين الفقهاء هذه تبحث عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتركه
-
كان لها قوى عمر رضي الله عنه وارضاه وهذه من ملكه ذا رحمه وكان ابن المنذر
-
يمسك الشافعي بهذا القصه رحمه الله عليه ابن المنذر فقيه متحرر فكان اي واحد يخالف عمر فتوى يسرد له
-
الامور اللي حنا بينناها فقهنا على فتاوى عمر رضي الله عنه الان مثل حتى عندنا في فقه
-
الحج اللي جامع قبل التحلل الاول يحجوا من قبل شنو في حديث عن النبي انه يحج من قابله ما فيه
-
حتى الكلمه المشهوره عندنا كله قرض جره نفعا فهو ربا صح هذه ما ورد عن رسول الله نهائيا
-
هذه فتاوى صحابه فهذا ايضا من ضمن الفروع اللي كل الفقهاء بالاستثناء مشوا فيها على فتوى الصحابي
-
ممكن انت واحد يقعد يستنبطها من السنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اشراط
-
الساعه ان تلد الامه ربتها ولاحظ هذا ايضا من امر الحفاظ على ايضا من باب تفكين الفؤاد
-
ومن باب انه ما يصير واحد يملك ابوه ما يصير لانه هي يعني انشغال المحل انت ومالك
-
لابيك فشلون تصير يعني ما يصير كل واحد يملك هذا يملك هذا وهذا الصح لكن هي عممها عمر ذا رحم حتى لو اخوك
-
حتى لو كذا من يملكه يعتق عليه مباشره والديس الوارد على النبي صلى الله عليه
-
وسلم ان لا يزل ابن اباه الا ان يجده عبدا فيشتريه ويعتق هذا الواو وهذه وهذه يعني واو بيان
-
الحال مو انه يعني ممكن يعتق ممكن لا او مجرد ما يشتري يعتقد هكذا طبعا يا جماعه هذا
-
كذا واحد يقول ولا هو ولاه اي يكون ولا الاب لهذا الابن ما هم نسب واحد
-
وولاء اخوته ولا اخوته طبعا ليش قال ولا لان هو هذا اصلا ممكن يكون ولاء القبيله معينه
-
يكون حصل ولاء من ايش من اسلام اولا من ايش من حلف او حصل ولاء من اعتاق
-
ايا كان هذا الولاء راح يشمل العائله اللي هو حررها ويبقى ولائه لموالي امه ولا يجر ولاء ولا
-
يجر ولا انف يقول فين اشترى ابوهم عبدا فاتقه ثم مات ثم مات الاب فميراثه بين اولاده للذكر مثل
-
حظه اشترى ابوهم عبدا فاتقه ثم مات فميراثه على امر الفقه الان هذا المساله ذكرت
-
لتذكر الاخرى يقول واذا مات عتيقه اذا مات العبد اذا مات العبد وبقي اولاد الميت
-
يقول فميراثه للذكور دون الاناث الان واحد اعتقله عبد ثم هذا الرجل مات ثم العبد مات بحثنا هذا
-
العبد من من يوجد له اقرب يوجد له عصبه ما فيه قالوا ما في الا
-
اولاد الرجل الذي حرره من البدايه تمام جينا لقينا ذكور واناثا ورثهم كلهم للذكر مثل حظه لا يرث الذكور فقط
-
الصحابه يقول ولو اشترى الذكور والاناث اباهم فعتق عليهم ثم اشترى ابوهم عبدا فاعتقوا ثم مات
-
الاب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرناه في التي قبلها لان الابناء يرثون هذا المول المعتق بصفه
-
عتيقه ابيهم لا بصفه عتيقه طيب صير مساله طبعا هذا المساء الان والله جو مجموعه
-
اخوان ابوهم كان عبدهم محرار فسوى قطيه واشتروا الشايب عاتق عليه شايف ها صار طيب
-
ونشمي راح اشترى له عبد واعتق مات الشايب تمام مات الشايب ما العبد فجاه وين هذا العتيق له ميراث له يمين يسار ما
-
لاحد قالوا ما له الا منو اولاد اولاد اللي اعتقى قلنا نورث الذكور بس جن البنات قال
-
لا ما يصير حنا حالتنا مختلفه حنا غطينا بابونا افضل يعني حنا اصلا مو نفس باقي البنات الناس
-
الثانيات ونحررنا وقطينا له قطينا معاكم يقول لهم لا هو اعتقنا بصفه الابوه فنفس القصه
-
الذكر بس اللي يرثوا وهذا الاخير وان مات الذكور قبل موت العتيق ورث الاناث من ماله بقدر ما اعتقنا من ابيهن ثم يقسم
-
الباقي بينهن وبين معتقل ام فان اشترينا نصف الاب وكان ذكرين انثيين فلهن خمس اسداس من الميراث والمعتقل ام
-
الثلث لان له النصف الولاء والباقي بينهن وبين معتقل امه الثلاثه هذه عاد نفس المساله السابقه
-
اذا مات الاب ومات الذكور ايضا ولم يبقى الا الاناث فهل يرثنا المال كله لا يرثنا
-
بقدر ما اعتقنا من ابيهن فقط بمقدار القطيه ياخذ المبلغ فان اشترى ابن المعتقه عبدا فاعتقه ثم
-
اشترى العبد الذي اعتقى ابا معتق فاعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولا
-
للاخر هذا الان سيذكر مسائل اللي تصير فيها ولاء متبادل ذكر هذه المساله هي نادره تقع ان اشترى
-
ابن المعتقه وحده اعتقت فاشترى ابنها عبدا فاعتقه ثم اشترى هذا العبد نفسه اللي اعتق ابى معتقه
-
اشترى اشترى ابو العبد فيصير كل واحد منهم مولى للثاني فهذاك يقول له انا اللي اعتقت ابوك
-
يقولوا اعتقل كافر الحربي وعبدا فسباهوا هذا العبد واخرجه الى الدور الثالث هذا شلون واحد
-
اثر له اثر العبد مسلم صار عنده فاعتق قال له انا اعتقتك هذاك العب طلع مو سهل راح
-
ثقه قلب عليه واخذ الديار الاسلام واعتقني الحين انا استرقيته بالعافيه وابي لسالفه الاولى في كل واحد منهم مولى
-
الثاني شنو الفائده تصير الفائده تصير اي واحد منهم يموت يرث الثاني بدون عصبات هذا وصل اللهم على محمد واله وسلم