-
الحمد لله
-
الصلاة والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي
-
وكنا قد وصلنا
-
عند آآ اخر كتاب العبادات في كتاب الحج
-
كتاب الحج
-
والعمرة
-
وقبل الشروع
-
لابد من التنبيه على امر مهم يتعلق في في امر الحج
-
الحج
-
من اكثر الاعمال آآ ثوابا
-
في آآ في النصوص الشرعية
-
حتى انه ورد
-
في فضله الحديث الثابت ان
-
من حج
-
رجع كيومي كيوم ولدته امه
-
وعامة اهل العلم على انه يكفر
-
فلم يرفث ولم يفسق. عاد كيوم ولدته امه. وعامة اهل العلم على ان هذا في تكفير الذنوب الكبائر
-
والصوائر
-
ولعل
-
مما آآ يؤخذ
-
ولعل مما يؤخذ
-
بعض تصانيف الفقهية
-
انها
-
اه لا تعرظوا
-
لثواب الاعمال
-
قبل الدخول في احكامها او بعد الدخول
-
في احكامها
-
تشويفا اه للنفوس
-
والحج الى الحج كفارة لما بينهما
-
وقد
-
وقع
-
النزاع او الاختلاف في الشهادة في اجتهاد السلف
-
في مسألة
-
اه تكرار الحج في العمر
-
وقد ذكر عن بعض السلف كالاسود
-
ابن يزيد النخعي
-
انه حج حجات كثيرة في عمره ربما بلغت السبعين حجة
-
وذكر عن بعضهم انهم ما حج في عمره الا مرة او مرتين كالحسن البصري
-
من كرر الحج
-
من كرر الحج منهم نظر الى ما ورد في الكتاب والسنة
-
في فضل الحج
-
ومن لم يكرر نظر الى ان هذا الفضل انما ورد في حجة الاسلام. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول احدهم احج احج
-
اه اعطي جارك صل رحمك. فكأنه رأى
-
ان
-
اه استخدام هذه النفقة
-
في ابواب بر اخرى
-
اكدوا للثواب
-
وفي هذا تذكر لطيفة
-
عن إبراهيم ابن طهمان
-
والذي كان يذكر عنه الشدة على الجهمية مع ارجاء فيه انه اجل حجه ليصنف كتاب
-
في الرد
-
على الجحمية
-
وفي الحج
-
يغادر الانسان
-
مكان اقامته
-
ويذهب الى بيت الله عز وجل
-
اشعث
-
مستجيرا
-
مستعيدا سائلا
-
خاضعا
-
والله عز وجل شكور غفور
-
يغفر الذنب العظيم
-
ويشكر العمل القليل
-
سبحانه وتعالى
-
ويروى عن جعفر الصادق او محمد الباقر
-
انه آآ انه سأله رجل
-
عن رجل عليه دين آآ يحجها سيأتي بحثها فقال ذلك اقضى لدينه
-
وذلك ان اعمال البر
-
التوفيق ومن ذلك
-
حج البيت
-
روي عن عمر ابن الخطاب باسنادين اسناد فيه انقطاع
-
رواية الحسن عن عمر واسناد اخر فيه جهالة جهالة ضحاك بن عرس الاشعري
-
انه قال
-
من اه مات ولم يحج فليمت ان شاء الله من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. وهذا الاثر متنازع في ثبوته وظاهره اكفار بل
-
وحمله على التغليظ آآ تأويل يخرجه عن القصد
-
وذكر للاسود النخعي جار له موسر ولم يحج
-
فقال
-
ان مات
-
لم اصلي عليه
-
وقد ثم النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا لما قال للنساء عليكن جهاد آآ لا قتال فيه
-
الحج والعمرة
-
فالحج لفاعله ثوابه عظيم. ولتاركه وزره واثمه عظيم
-
ولما كانت الاعمال
-
لا تقبل الا بشرطي الاخلاص والمتابعة
-
كان
-
من المتعين
-
اه على الانسان
-
عن آآ المستطيع ان يتعلم احكام الحج
-
ولهذا لما سئل الامام احمد عن رجل آآ يحج ام يطلب العلم؟ فقد يتعلم كيف يحج ثم يحج
-
اتعلم كيف يحج
-
اه ثم
-
يحج وفي المفاضلة
-
بين اه الحج بين الحج والنكاح
-
يعني اذا كان عند الانسان مال
-
يحج فيه
-
اه ان اه ينكح يتزوج
-
من الناس من قال
-
انه يقدم النكاح
-
واحتج بحديث النبي الذي قال لقومه
-
لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة واراد ان يبني بها
-
فجعل آآ امر البناء بالمرأة مقدما على
-
الجهاد
-
والحج من هذا الباب من باب الجهاد. اي كنا جهاد لا حج فيه
-
عفوا جهاد لا قتال فيه
-
نبدأ بسم الله. كتاب الحج والعمرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة. والحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر. اذا استطاع اليه سبيلا. نعم
-
الحج طبعا واجب لادلة كثيرة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والحديث عبد الله بن عمر في اركان
-
الاسلام المعروف
-
غير ان المصنف هنا قال يجب الحج
-
وهذا محل اجماع. ثم قال والعمرة
-
وهذا المشهور من المذهب
-
في رواية حسن عن وفي الضحاك هذا مجهول او مجهول حال الضحاك ابو الناس
-
ولا يوافيه نوع جهالة فيما اذكر
-
وكان في اختلاف في السند
-
في اختلاف وفي
-
العمرة
-
ما حكمها
-
هي واجبة اه ام مستحبة
-
نزاع قديم
-
خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
فذهب عبدالله ابن عمر كما ذكر البخاري في صحيحه
-
الى وجوب العمرة
-
وذهب الى ان العمرة تطوع كل من عبد الله بن مسعود وجابر فيما اذكره
-
وعبدالله بن مسعود روى خبره ابن ابي عروبة في المناسك باسناد قوي عن عبد الله ابن مسعود قال الحج فريضة والعورة تطوع
-
وما دام ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا
-
فلننظر آآ في ادلة الفريقين
-
فالقائلون بالوجوب احتجوا
-
لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
-
فقالوا
-
هذا دليل
-
على وجوب الحج
-
والعمرة ايضا
-
ونوقش هذا الاستدلال بان هذا
-
امر بالاتمام لا امر بالابتداء
-
ومن المعلوم حتى حج التطوع اذا دخلت فيه وجب عليك وجب عليك ان تتمه
-
ولا يجوز لك ان تخرج منه
-
من ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه قاعدة عامة في كل اعمال البر
-
انك اذا دخلتها
-
تعين عليك اتمامها
-
وتذم
-
ان تركت الاتمام
-
ومثال ذلك الرجل
-
ابتداء الجهاد
-
ما هواش ولكن اذا التقى الصفوان تعين
-
ما هو فرض عين لكن نلتقي الصف وان تعين وهكذا يعني. في امثلة عديدة
-
هم استدلوا به ايضا حديث ابو رجيل العقيلي حج عن ابيك واعتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آآ العمرة
-
ونلقي شهادة الاستدلال بان ذلك
-
على جهة ذكر الافضل
-
لا على جهة الالزام
-
فانه
-
لما ذكرت تلك المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم
-
آآ اباها الذي لا يستقر على الراحلة ما ذكر لها صلوات الله وسلامه عليه الا الحج
-
وهذا واستدل المستحبون
-
بالاحاديث التي لم يرد فيها ذكر العمرة وورد فيها ذكر الحج فقط
-
ورد فيها ذكر الحج فقط
-
ومنها الحديث المشهور الذي قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج اهو في كل عام مرة
-
آآ مرة واحدة آآ في العمر
-
وقال لو قلت نعم لوجبت ما استطعتم
-
والذي اخذوا منه القاعدة الاصولية
-
العامة
-
ان الامر يقتضي الوجوب
-
ويقتضي
-
الفورية
-
ولا يقتضي
-
التكرار
-
وهذه مسألة حقيقة من عويصات المسائل
-
والخلاف فيها يخرج فقط
-
على القول بعدم وجوب التمتع. واما القائلون بوجوب التمتع والذي سيأتي البحث معهم. في مجلس اخر
-
فالامر عندهم منتهي. لان التمتع حقيقته عمرة ثم حج
-
فهم يرون وجوب آآ العمرة لانهم اصلا يرون وجوب التمتع
-
قال اه يجب الحج والعمرة مرة في العمر. وهذا لحديث اه الذي ذكرناه قبل قليل
-
على المسلمين
-
على المسلم
-
معلوم ان الكافر لا يقبل منه اي شيء من اعمال البر
-
والكافرون كانوا يحجون وما قبل الله عز وجل منهم
-
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مأثورا. العاقل
-
العاقل
-
المجنون مرفوع عنه القلم
-
البالغ
-
لحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت على هذا حج؟ قال نعم
-
ولك الاجر اذا تلزمه حجة اخرى
-
والمذاهب بينهم خلاف
-
في علامات البلوغ
-
التي يعرف فيها يعرف بها بلوغ الانسان
-
فمنهم
-
طبعا من العلامات المتفق عليها انبات الشعر
-
ويستدلون عليهم بحديث
-
ولك الاجر
-
كأنه هكذا ما اذكر الله
-
الانبات لحديث آآ بني قريظة انه كانوا اذا رأوا رجلا انبت اذا رأوه انبت قتلوه
-
ومن العلامات المتفق عليها بلوغ الخمسة عشر عاما. او عفوا التي قال بها كثير من اهل العلم بلوغ خمسة عشر عاما
-
اهلين عبد الله ابن عمر عرظ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرابعة عشر فرده وعرظ عليه وهو في الخامسة عشر فقبله
-
عندنا انبات الشعر وعندنا
-
بلوغ الخامسة عشر والاحتلام هذا مثلا معلومة متفق عليها
-
بقيت علامات اخرى
-
اه كخشونة الصوت واتساع الحوض عند هذه فقط المالكية
-
يرون انها من علامات البلوغ
-
الاجر
-
في ما في رواية بالاضافة اجره
-
لانه المفرد النظافة يفيد العموم فيكون
-
هذه فقط المالكية يرون آآ ان هذه من علامات البلوغ بل يذكرون فرق ارنبة الانف
-
ان تضع اصبعك على رأس انفك
-
فاذا انفرقت العظمتان اه دل على انك بالغ. فان لم اه تنفرق فلست بالغا ها بشر بالغ ولا ايه طيب
-
طيب
-
فهذه
-
في البالغ
-
الحر
-
ومسائل الحج على فكرة كثيرة جدا. ولا اظننا نستطيع استيعاب اه نصفها في هذه المجالس. فانما حسبنا ان ندرك يعني رؤوس المسائل
-
الحر
-
اذا العبد لا حج عليه
-
وهذا
-
قول عامة اهل العلم وقال عبد الله ابن عباس ان العبد
-
اذا حج وهو عبد
-
ثم عتق فعليه حجة اخرى
-
وقالها ابن عباس ايضا في الاعرابي
-
الذي لم يهاجر والهجرة واجبة عليه
-
فاذا هاجر تذم حجة اخرى اي كان حجة في حال اعرابيته
-
وهذا الخبر روي مرفوعا وهو غلط. الصواب فيه الوقف. كما نبه عليه البيهقي في السنن الكبرى
-
قال اذا استطاع اليه سبيلا. وهو ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله
-
الزاد والراحلة
-
روي في خبر مرفوع
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
انه قال السبيل الزاد والراحلة
-
وهذا الخبر لا يصح مرفوعا
-
وروي في صحيفة علي بن ابي طلحة والصواب انه من اثار آآ التابعين
-
الصواب انه من اثار التابعين الزاد
-
والراحلة. وهذا من باب التمثيل
-
وقد يملك الانسان الزاد والراحلة ويعجز عن امر اخر
-
ولكن هذا من باب التغليب
-
فمن ملك زادا وراحلة فقد استطاع
-
واذا استطاع وجب عليه الحج فورا
-
فقد اختلف
-
هل الحج واجب على الفورية ام على التراخي؟ والصواب انه واجب على الفورية. لما ذكرنا من الاثار السابقة وكون النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه صلوات الله وسلامه عليه فذلك حتى يطهر البيت
-
مما حوله من الاوثان
-
فيجب عليه فورا حال استطاعته. واذا قلنا يجب عليه فورا حال استطاعته فمعناه انه في حال تأخيره مع الاستطاعة اثم
-
فظل عما يحتاج اليه لقظاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام
-
فهنا يشترط المصنف ان يكون الحاج
-
عنده ما يزيد على حاجة نفسه
-
وحاجة اهله
-
وقضاء دينه
-
اما في الدين فالامر اسهل
-
اما العيال فكفى بالمرء اثما ان يضيع من واما في الدين فنصر احمد رحمه الله ان الرجل يستدين ليحج
-
فلا اشكال في هذا
-
وذكرنا الاثر عن الصادق او ابيه الباقر رحمهما الله
-
انه قال في في في الرجل الذي
-
يعني يكون عليه دين ويحج
-
قال ذلك ادعى ان يقضى دينه ولكن بشرط الا يكون باطلا
-
وان يكون باذن هذا الدائن
-
فان قال له لا اسمح لك يا اخي ان تحج او تعتمر حتى تعطيني ديني. ويكون الدين قد حل
-
لا نتكلم عن دين آجل. نتكلم عن دين حال. اما عن دين آجل
-
والرجل معه يستطيع ان ان يرد هذا الدين فيما بعد فالامر مختلف
-
وعياله على الدوام. وهنا لطيفة
-
من الامور المشتهرة
-
عند جماعة التبليغ
-
انهم يتركون اهاليهم اه فترة معينة
-
اه طبعا كلمة فترة هذي لحن
-
يعني لكن احتدنا على استخدامه. مدة من الزمن
-
يتركون اهاليهم
-
دون رعاية من جميع الابواب
-
ويقولون الله عز وجل يرزقهم الله عز وجل يعطيهم واهم شي الدعوة
-
انظر ما يذكره الفقهاء في الحج. وما يذكرونه في الجهاد
-
في مثل هذا من ان الانسان ما ينبغي ان يخرج وهو مضيع لاهله
-
وهذه عبادة لها من الفضل العظيم ما لها. بل هي حق الله
-
عز وجل المحض
-
طيب
-
قال
-
معليش خلينا نقرا اليوم. ايه. ويعتبر للمرأة وجود محرمها
-
وهو زوجها
-
ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح
-
الناس
-
في في اشتراط المحرم
-
آآ على آآ
-
يعني لا تسافر امرأة
-
مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. فالوجوب متفقون عليه ولكن من الناس
-
من قال
-
ان المرأة اذا كان محرمها
-
يعني لا يريد
-
الخروج معها
-
او عضلها في هذا الباب
-
فان لها اه ان تحج. ومنهم من قال ايضا
-
انها لو حجت
-
بدون محرم
-
تكون اثمة وحجها صحيح
-
طبعا واشتراط المحرم ايضا في في حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال ان امرأتي حجت اه
-
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدركها وما استفسر معها رفقة امنة اوليس معها رفقة امنة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ المأخذ العمومي في المقال
-
فمثلت الرفقة الامنة اي رفقة امن مما كان في زمن الصحابة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يدرك امرأته
-
وهذا في الحقيقة آآ ليس آآ كذلك
-
فانه الصواب ان حجها فاسد. في في مثل هذه الحال
-
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد قال في الجهاد ان من عصى الامير في الجهاد فلا جهاد له
-
فجعل معصية اصلية في مثل هذا الباب
-
محبطة للعمل
-
وهذا اظهر في امر الحج بدون محرم
-
واذا كان مثل الرفث او الفسوق مما يحبط آآ ثواب الحج او ينقصه. فان يبتدأ الحج بمعصية مثل هذه فلا شك. وكذلك ايضا الحج بالمال الحرام
-
من من اعظم الغلط ان يصحح مثل هذا الحج
-
والله طيب لا يقبل
-
الا طيبا
-
والمرأة
-
يعني التي حجت بدون اذن محرمها
-
قد فوتت
-
اه على زوجها
-
آآ الانتفاع بها
-
وقد ورد في الحديث ان المرأة
-
آآ التي آآ تمنع آآ زوجها وهي معه في البيت تمنع زوجها حقه. آآ انها تلعنه الملائكة
-
فما بالك بامرأة آآ يعني فوتت آآ
-
نفسها على زوجها بسفر الى بلد اخر هذه اولى باللعن
-
فان قيل لو اذن لها محرمها ان تسافر بلا بدونه
-
قيل ليس له ذلك الامر لله من قبل ومن بعد
-
وهذا آآ يعد منه آآ نقص في رجولته الا ان كان متأثرا بفتيا الرفقة الامنة
-
وهذه الفتية فيها نظر وخصوصا في هذه الاثمنة
-
بل انه في هذه الازمنة لا يكاد يوجد رفقة امنة
-
والنساء ناقصات عقل ودين. لا يتركن لانفسهن. وكما يروى عن عمر ولا يصح عنه النساء لحم على وظم الا ما ذب عنه
-
واذا آآ انا لله وانا اليه راجعون
-
ففعلا
-
بل انهن يعني في كثير منهن
-
اه جاهلة
-
يعني حتى انها لا تحسن المناسك ولا تفهمها. بقيت صورة الرجل التي التي المرأة التي يعولها زوجها. فسقا منه
-
وفجورا
-
فهي بذلك تنتقل الى اقرب ولي
-
فان لم يكن هناك ولي يسافر معها وكان كل اوليائها على ذلك فهي في حكم العاجز عندنا
-
آآ قال محرمها وزوجها ومن تحرم عليه
-
على التأبيد
-
وعليكم السلام ورحمة الله
-
كالاب
-
والخال والعم
-
والاخ وابن الاخ
-
وابن الأخت
-
قال بنسب وابنها من الرضاع وابن ابنها من الرضاع
-
او سبب مباح
-
كأن تكون
-
ام
-
امة زوجته
-
فهذه حرمت عليه على التأبيد
-
فهذا يصلح ان يكون محرما لها
-
لانها حرمت عليه على التأبيد. والسبب مباحة الرضاع ايضا
-
النسب شيء والرضاع شيء اخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل
-
لكن مثلا آآ لو كانت لو كانت آآ زوجة كانت كان زوج اختها ليس الحرمة ليست تأبيدية
-
اذا لا يجوز
-
قد يطلقها قد يطلق اختها وبعد ان تنقظي عدة اختها تحل له
-
فمثل هذه هنا ابدا
-
آآ لا لا يسافر معه
-
ولا يسمى ولا يكون السلام ولا يكون محرما له
-
يقول فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة او عمرة
-
وهذي مسألة كبيرة جدا
-
من الناس من قال اذا كان هو مفرط فلا يحج عنه ولا يعتمر حتى يكون هو الذي يوصي
-
الا ان الصواب ان هذا دين
-
ارأيتي ان كان على امك دين
-
ترى السؤال عن نذر ان امي نذرت ان تحج ماتت قال رأيت ان كان على امك دين
-
هذه منزلة قضاء الدين عن الميت من بعد وصية يوصى بها
-
اودي
-
والدين يرد
-
وا سلمان
-
الذيل يرد من رأس المال
-
فحتى لا يؤخذ من ثلثه يؤخذ من رأس المال على الصحيح
-
فان قيل هذا في النذر قلنا ما اوجبه الله على الانسان اظهر مما اوجبه الانسان على نفسه
-
فان قيل هذه المرأة هي نذرت وهي اوجبت
-
قيل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سماه دين والدين يقوى عن الميت شاء ام ابى
-
وحتى لو كان مفرط
-
الا ترى انه لو فرط بالصلاة وتركها حتى خرجت عن وقتها. وصلى كان ذلك احسن لحاله
-
واتفاق الصحابة رظوان الله عليهم
-
في ان الرجل الذي مات وعليه الصيام
-
وما سألوا هو مفرط او ليس مفرطا انه يطعم عنه
-
واذا كان نادر وحتى لو فرط في نذره انه يصام عنه ها دليل في هذه المسألة وقد تكلم آآ شيخ الاسلام على هذه المسألة في شرح العمدة بكلام كثير. خلاصته
-
ان هذا دين
-
طبعا اما العمرة فالبحث فيها على الوجوب. ان هذا دين في حقه. يقضى عنه شاء ام ابى
-
وهل يقضى من ثلثه
-
لم يقضى من رأس ماله
-
بل يقضى من رأس المال من رأس المال وليس من الثلث
-
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله دينا
-
وقال دين الله احق ان يقضى
-
والدين من من المال كله
-
ما فائدة هذا البحث؟ فائدة هذا البحث اننا ممكن لو نظرنا في ثلث ماله نجده لا يكفي لنفقة الحج
-
واذا نظرنا بالمال كله وجدناه يكفي. لا من من كل المال ولا اه ولا يكون ذلك واقفا على اذن الورثة
-
بل المال الذي يعني اه اه المال هذا مال لله عز وجل ولا يصح لهم ولا ايش اسمه
-
نعم. قال اه ولا يصح من كافر ولا مجنون
-
تقدم الكلام على هذا ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما لحديث
-
ولك اجر
-
واما العبد لاثر ابن عبد الله ابن عباس
-
انه اوجب عليه بعد ان يعتق حجة اخرى. ولان الصحابة كان يحج معهم عبيدهم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم
-
وارجحنا
-
اما غير المستطيع
-
فاذا تكلف وحج
-
صحة
-
واما المرأة بغير محرم فقد قدمنا الكلام على ان الصواب انه لا يصح منها الحج
-
لا يصح ابدا
-
وقد سئل سفيان بن عيينة عن اقوام يحجون ولا يتزودون
-
ويقولون خير الزاد التقوى هكذا يتأولون
-
قال هؤلاء مبتدعة
-
رواه الخلال في الحث على التجارة والصناعة. قالوا من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او نذر او عن آآ او عن نذره وفعله قبل حجة الاسلام. وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره
-
ومن حج عن غيره ولم يقل حج عن نفسه
-
او عن نذره ووقعه وفعله قبل حادث الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. اذا يرى
-
ابن قدامة انه لا يجوز الانسان
-
ان يحج عن غيره
-
قبل ان يحج عن نفسه وفي ذلك الحديث المعروف
-
لبيك اللهم
-
قال له
-
قال قريب لي
-
فقال
-
النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج
-
هذا الحديث اعله الامام احمد
-
الوقف على عبد الله بن عباس ولا يزال حجة
-
كلام عبد الله بن عباس فائدة في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم
-
آآ
-
للحج
-
بالدين
-
انسان فرط مات وفرط ولم يحج
-
هل يلزم ان يكون الحاج عنه وليه او يجزي
-
كل احد وان لم يكن وليا له
-
ان يحج عنه
-
من قال يجزي كل احد قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا
-
والدين يجزي كل احد ان يقضيه
-
كما قضى ابو قتادة الانصاري الدين عن ذاك الرجل
-
ومن قال لابد من ولي قال هو كالصيام. قال صام عنه وليه. وكل الحوادث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها
-
عن حج عن ميت كان حج عن قريب. اب ام
-
وقالوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قالوا هذا له اثرة
-
يعني ان صح الحديث
-
وقال يعني لو لم يكن قريبا له لكان هناك بحث اخر
-
والله اعلم. وهذا ايضا
-
من المسائل الاقرباء
-
يعني هم هم مستطيعون او غير مستطيعون هم مستطيعون ولكن يأخذون تعب او كذا
-
اما اما نقول حنا اذا قلنا تعب هو هذا التعب يعني تعب عادي ام انه يخرج عن حدود الاستطاعة اذا خرج عن حدود الاستطاعة ينيبون
-
الله المستعان. هذا الاثم عليه
-
وعلى ميتهم. الله المستعان الذي فرط
-
فعلى هذا من حج عن غيره ولم يحج حجة الاسلام
-
كانت حجة له هو
-
ولا تعد عن ذاك
-
هذا يعني ظاهر كلام المصنف
-
وا محسن
-
وحديث شبرمة المعروف فهذا ما يتعلق ببعض مسائل الحج والعمرة ابتداء
-
يعني بداية موظوع الحج والعمرة الى الان ما دخلنا في في في افعال الحج والعمرة انما هذا ما يتعلق آآ بالوجوب وغير ذلك. وما عرظ
-
يؤخذ عليه انه ما عرض الحكم الاعرابي معا في اثار
-
الاعرابي اللي ما هاجر او يقاس عليه المقيم في ديار الكفر الان
-
اللي ما هاجر الهجرة الواجبة عليه
-
هذا كما صح عن عبد الله ابن عباس موقوف عليه انه اذا حج وهو في ديار الكفر او في ديار التي لا التي يجب عليها الهجرة منها ثم بعد ذلك هاجر الى ديار الاسلام
-
فانه تلزمه
-
حجة اخرى
-
هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم