تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٣٦) [  تابع كتاب الأطعمة- الذكاة ]

9 أغسطس 2024 16 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما

  2. بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه وهو بن قدام مقدس رحمه الله تعالى وهو

  3. مجلس مهم جدا في احكام الذبح باب الذكاه الذكاه غير الذكاه ها الذكاه بالذال عن الذبح وهو ذبح او نحر الحيوان

  4. الحيوان البري طبعا الحيوان حيوانان كما مر معنا بري وبحري وفيه برماوي وبرما ايي البر الذي ينحر الذي يذكى يذكى بالمعنى

  5. العام وهو معنى المشترك الذي يذكى البري والبري له ثلاثه احوال اما يذبح واما ينحر

  6. وسياتي الفرق بينهما واما يعقر اذا كان مقدورا عليه ما عندنا الا الذبح والنحر اذا كان مستانس اهليه فاذا

  7. ظئر وهرب وكذا ولم ن يطع او كان صيدا فانه يعقر العقر ايش انت ان ترمي عليه شيئا

  8. حادا فيصيبه هذا العقر هذا يجوز في الصيد ويجوز ايضا اين اذا عندك حيوان مستانس ثم

  9. ظئر وهرب وند طيب فيقول واتفق اهل العلم ان محل الذكاه الحلق الحلق واللب هذا الذي تذهب

  10. به الحياه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وهذه من

  11. رحمه الشريعه هذه من رحمه الشريعه ان يرحم حتى الحيوان المذبوح اذا قتلته فاحسنوا قتله قال يباح كل ما في البحر بغير ذكاه

  12. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته هذا اجماع اللي في البحر الاسماك ما تحتاج الى

  13. ذبح او نحر بلا نزاع الا ما يعيش في البر يعني ما يعيش في البر من البحريات مثل

  14. السلحفات والسمندل والفقمه مع تبثه محرم عندنا في المذهب فلا يباع حتى يذكى لانه حيوان يعيش في البر وله دم

  15. يسيل فلم يبح بغير ذكاه كالطير البحري ايضا الطير البحري اللي يقول ابن قدامه لا

  16. خلافه في الطير فيما علمناه طيب الا السرطان ليش السرطان هذا واحيانا يسمونه سلطعون لان هذا ما

  17. عنده دم فهذا ما ما تفيد في الذكاه مما يعيش في البرب والبحر ليس له

  18. دم يسيل فهو ما يحل اكله بغير ذكاه لانه لا يمكن ان يذكى ما عنده دم ولا يباح يعني

  19. من البر شيء بغير ذكاه ما في شيء في البر يباح بغير ذكاه بخلاف البحر في البر ما في

  20. شيء الا الجراد وشبهه استثنى هنا لخبر بن عمر حل لنا ميتتان ودمان قال شو اسمه السمك والجراد والكبد والطحال

  21. طيب يقول والذكاه تنقسم الى ثلاث اقسام نحر هذا وذبح وعقر الذبح المعروف اللي هو في اعلى الحلق

  22. قصب السكين وهو الحيوان المستانس هذا في العاده يكون للبقر ولغن وللعز ها والنحر اللي يكون في اللبه اللي

  23. تحتها تحت العنق تطعن طعنا وهذه ترونها فهي الوهده بين الرقب والصدر يكون للابل طيب اذا ذبحنا الابل او نحرنا الغنم لا

  24. باس يقول ويستحب نحر الابل وهذا لا خلاف فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر في

  25. حجه الوداع 100 من الابل ويستحب ذبح ما سواها قال وذبحوا ما سواها لا خلاف بين عممه اهل العلم في ذلك

  26. وعندنا يعني يستانس بقول الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره وهذا يستانس والنبي صلى الله عليه

  27. وسلم ضحى بكبشين نحره ذبحهما بيده وقد يطلق النحر على الذبح والذبح على النحر من باب اذا

  28. اجتمع افترق يقول فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز كما ذكرنا هذه ما خالف فيها

  29. الا ابن القاسم من المالكيه وهذا قول عامه اهل العلم طيب يقول ويشترط للزكاه كلها ثلاثه

  30. شروط الذكاه هذه يشترط فيها ثلاثه شروط اذا كان الحيوان انسي حلالا احدهما اهليه المذكي ما معنى

  31. اهليته يعني انه اهل لهذا فاذا قيل اهليه الشاهد يعني اهل للشهاده اهليه البائع اهل

  32. ان يكون عاقلا هذا لا يعرف القصد فيخرج من العاقل من المجنون والسكران قادرا على الذبح كالطفل الميث او

  33. المراه يصح ذبحها الثالث طبعا وقادر على الذبح هذا ذكره من ناحيه الشروط يعني فيه تطويل لانه ما دام

  34. ذبح الثالث ان يكون مسلما او كتابيا وهذه المساله اللي فيها نقاش واخذ وعطا في عده مسائل او ل الله عزوج قال الا

  35. ما ذكيتم وقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم وعندنا في هذا الباب عده مذاهب شاذه او

  36. مردوده فاولها الكتاب من يدخل فيه الكتاب من اليهودي او النصراني تمام المجوسي المجوسي كاهل

  37. الكتاب في الجزيه فقط اما في الذبائح والنساء فالمجلس وخالف في هاتين الم مسالتين ابو

  38. ثور الفقيه العراقي المشهور البغدادي في زمن الامام احمد واحمد كان يغضب منه جدا لمخالفته عامه اهل العلم في ذلك وله

  39. احتجاج في بحديث المنكر فكان يقول لا فرج الله عنه لما اباح نسائهم واما في الذباح فكان يقول لا

  40. يبيحها الا مبتدع فهذا اولا فيما يتعلق بمن بالمجوس فالمجلس الامر الثاني ذبائح ايضا عندنا

  41. ذبائح المشركين وهذه حاول الشوكاني ماله الى اباحتها وهذ مش ذاتها فعام اهل العلم يميلون الايه لها مفهوم وطعام الذين

  42. اوتوا الكتاب حل لكم لا دلاله مفهوم ايش طعام الذين غير الذين اوتوا الكتاب اللي هم

  43. المشركين لا تحل والطعام هنا المراد به ايش الذبائح بدلاله ايش السياق لانه اصلا الفواكه والخضروات

  44. والحبوب هذه ما تحتاج اذن الهي كل الناس ياكلونها ما في مشكله صح ولا لا الناس عند

  45. مشكله مع ايش مع الذبائح لا الله عز وجل قال لا تاكل لم يذكر اسم الله عليه صير

  46. عندنا مشكله كيف و سياتي بعده هذا قول الشاذ الثاني في قول الشاذ الثالث ما

  47. يعرفه كثيرون ان بعضهم اباح ذبائح المرتدين خاصه وهذا الجصاص من الحنفيه وذا نقله عن شيخ معتزلي له وهذا

  48. قول باطل خلاف الاجماع ايضا كقول ابي ثور فان اهل العلم كانوا اذا ارادوا بيان كفر

  49. طائفه يقولون لا تحل ذبائحهم فكانوا يقولون لا تحل ذبيحه الجهمي واثر خالج بن مصعب نسائهم طوالق

  50. ولا تحل ذبائحهم يعني هذا الدلاله على ايش على كفرهم ها وايضا ما ذكره ابن تيميه عن احمد

  51. بن عبد الله بن يوسف الرافضه قال لو ذبح يهودي او نصراني لاكلت ذبيحته ولو ذبح

  52. لم اكل ذبيحته ونقل ب التيميه الاجماع على عدم حل ذبائح النصيريه والعلويه والدروس ان لا تح ذبحهم حتى لو

  53. سموا الله حتى لو ذكروا الله فهؤلاء مرتدين ليش لانهم خارجين عن اسم اهل الكتاب وخارجين عن اسم اهل الاسلام

  54. ولا حتى الكتاب يقرب ب جزيه وهذا لا يقرب بشيء بعضهم قال قياس يا اخي اذا اكل

  55. ذبيحته الكتاب الكتابي فهذا صاحب كتاب لا يا اخي لا يا اخي الكتابي يقر على جذيه تحل امراته

  56. المرتد المرتده ما تحل لك طيب لكن هذه الفتوى بعض الناس يفعلها وهي فتوى باطله

  57. بعدها عاد نجي الكتابي هذا لازم يثم الله الان بحنا ذبحت الكتاب الكتاب لابد ان يثم الله لا لا

  58. يثمر في قول عامه العلم الاواء ليس من الضروره بل قال بعضهم قال هو يعلم الله

  59. يعلم ما سيقول طيب ما سمى الله الكتاب الى ثلاث حالات حاله يسم الله هذا حلال باتفاق

  60. نازع فيها اظن الشافعي ما اذكر في حاله ثانيه انه يسكت في حاله ثالثه انه يسمي طاغوت من

  61. طواغيت او يسمي معبودا غير الله كيسمي مسيح او يسمي الزهره يسمي للزهره او يذبحها في عيد معين

  62. لهم في اعيادهم او كذا الزهره هذا الكوكب اللي احنا نسميه ككب ايش الزهره او الزهره

  63. هو هو بالعربي ا بثان العرب يقولون الزهره هذا الصحيح كلهم ققول الزهره مو زهره وهذه الفتوى اللي وارده عن الامام

  64. احمد انه قال رجل يذبح للزهره يعني كتابي فقال احمد كل لا مشكله فبعضهم قالوا شوف

  65. احمد جوز الذبح لغير الله ما عنده مشكله شوف من الحماقه لا هو قاعد يتكلم عن كتابي

  66. ف قول كثير من اهل العلم وهذا الصحيح انه ذباح اهل الكتاب فيها استثناء لكن بشرط ان

  67. تكون ذبيحه ذبيحه تذبح اما اذا كانت تصعق صعقا او تضرب بالرصاص او كذا فهذه لا تحل

  68. حتى لو كان كتابيا الا في حاله حاله الهارب الحيوان الهارب اللي يعقر عقرا هذه

  69. بحث اخر اما ما انهر الدم ستاتي صفه الذبح في يقول فاما الطفل غير مميز فلا تحل ذبيحته

  70. وكذلك المجنون والسكران والكافر ليس بكتابي لا تحل ذبيحته هذا مر معنا الثاني من شروط من شروط الذبح ان

  71. يذكر اسم الله عند الذبح وارسا او ارسال الاله في الصيد ان كان ناطقا الان اذا اذا اذا ارسلت الصيد تسمي

  72. على كلبك واذا رميت في العقر تسمي واذا ذبحت او نحرت تسمي طيب لك حالت طيب سميت اذا لم

  73. تسمي حرمت ولا تاكل ما لم يذكر اسم الله عليه طيب كنت ناسيا يؤذن ولا ما يؤذن بعض اه العلم قال

  74. خلاص ما يؤذن حتى لو ناسي والصواب انه يؤذن رفع عن امتي خطى والنسيان وقول عبد الله بن عباس المسلم

  75. فيه اسم الله المسلم فيه اسم الله وان كان اخرس طيب الاخرس شلون يسمي قال شير السماء اثبات العلو

  76. هذا وهذا من مفردات مذهب الحنابله وهذه من اللي صحت عقيدتهم بعضهم قالوا اي اشاره

  77. يعني لكن الصواب يشيل الثم فان تركت تسميه على الذبيحه عامدا لم تحل لم ولا تاكل ما لم يذكر اسم الله عليه وانه

  78. لفسق وان تركه ساهيا حلا وان تركه على الصيد لم يحل عمد كان او سهو عندنا في المذهب وقد ترك على الصيد ما

  79. حلت عمدا كان او سهو ليش لان اثر عبد الله بن عباس ايش قال قال المسلم فيه اسم الله

  80. فانت اذا سهيت بالذبح فيك انت اسم الله لكن حيوانك ما في اسم الله هذ طريقته

  81. والتفريق اذا ارسلت حيوان وما سميت لا خلاص وكثير من اهل العلم قالوا لا ما في

  82. مشكله اذا كان ناسيا حتى نطبر يدع الاجماع يقول الثالث من شروط الذكاه ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او

  83. قصب لازم يذكي بشيء محدد ما يضرب ضربه بشيء غير محدد فهذا تصير موقو وهذا مجمع

  84. عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس

  85. السن والظفر واما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه الا السن والظفر السن والظفر فيها

  86. تحديد السن والظفر مثل العاج ما الفيل فيه تحديد لكن هذا ما اذن به لضعفه

  87. وهنه وهذا حتى احترام للحيوان ورحمه به وهذا من الاستثناءات استثناء متصل ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد وكذلك في

  88. الصيد اذا انت باشرت الصيد مباشره فتصيح دد يعني مثل ما نقول الحربه نقول كذا حتى

  89. الرصاص ايضا او يرسل حيوانا جارحا ككلب المعلم او صقر يجرح الصيد وما علمتم من

  90. الجوارح مكلبين فان قتل الصيده بحجر او بندق هو الطين مثل هراوه يرمى به قديما او

  91. شبكه او او قتل الجارح الصيد بصدم ته او صدمه او خنقه او روعه لم يحل لانه موقو

  92. هذا الموقوذه اللي يضرب شيء غير محدد او يروع يخوف فيموت خوفا او يضرب ضربا هكذا

  93. ها او او يطعن في غير محل الذبح هذا الا طبعا الصيد يطعن في اي مكان

  94. لكن هذا وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه المعراض هذا اله فيها شيء محدد فان

  95. ضرب بالمحدد لا باس وان ضرب بالشيء الثاني بالجهه الثانيه غير المحدده لا لا لا يحل

  96. وان نصب المناجل المنجل هذا مال الفلاحين المنجل اللي يحصد به الزرع ويقطع به الحشيش من جل

  97. الفلاح للصيد وسمى فعقر الصيد وقتلت وحل لانه محدد منجل يصلح اداه للصيد مع انه في

  98. الاساس ما وضع للصيد لكنه يشترك مع ادوات الصيد انه محدد ويشترك في عموم حديث النبي

  99. صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني يجعل الدم كالنهر لان هذا هذه فائده المحدد انه يخرج

  100. الدم دفعه واحده هذا ما يتعلق بهذا الباب هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم