-
يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما
-
بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه وهو بن قدام مقدس رحمه الله تعالى وهو
-
مجلس مهم جدا في احكام الذبح باب الذكاه الذكاه غير الذكاه ها الذكاه بالذال عن الذبح وهو ذبح او نحر الحيوان
-
الحيوان البري طبعا الحيوان حيوانان كما مر معنا بري وبحري وفيه برماوي وبرما ايي البر الذي ينحر الذي يذكى يذكى بالمعنى
-
العام وهو معنى المشترك الذي يذكى البري والبري له ثلاثه احوال اما يذبح واما ينحر
-
وسياتي الفرق بينهما واما يعقر اذا كان مقدورا عليه ما عندنا الا الذبح والنحر اذا كان مستانس اهليه فاذا
-
ظئر وهرب وكذا ولم ن يطع او كان صيدا فانه يعقر العقر ايش انت ان ترمي عليه شيئا
-
حادا فيصيبه هذا العقر هذا يجوز في الصيد ويجوز ايضا اين اذا عندك حيوان مستانس ثم
-
ظئر وهرب وند طيب فيقول واتفق اهل العلم ان محل الذكاه الحلق الحلق واللب هذا الذي تذهب
-
به الحياه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وهذه من
-
رحمه الشريعه هذه من رحمه الشريعه ان يرحم حتى الحيوان المذبوح اذا قتلته فاحسنوا قتله قال يباح كل ما في البحر بغير ذكاه
-
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته هذا اجماع اللي في البحر الاسماك ما تحتاج الى
-
ذبح او نحر بلا نزاع الا ما يعيش في البر يعني ما يعيش في البر من البحريات مثل
-
السلحفات والسمندل والفقمه مع تبثه محرم عندنا في المذهب فلا يباع حتى يذكى لانه حيوان يعيش في البر وله دم
-
يسيل فلم يبح بغير ذكاه كالطير البحري ايضا الطير البحري اللي يقول ابن قدامه لا
-
خلافه في الطير فيما علمناه طيب الا السرطان ليش السرطان هذا واحيانا يسمونه سلطعون لان هذا ما
-
عنده دم فهذا ما ما تفيد في الذكاه مما يعيش في البرب والبحر ليس له
-
دم يسيل فهو ما يحل اكله بغير ذكاه لانه لا يمكن ان يذكى ما عنده دم ولا يباح يعني
-
من البر شيء بغير ذكاه ما في شيء في البر يباح بغير ذكاه بخلاف البحر في البر ما في
-
شيء الا الجراد وشبهه استثنى هنا لخبر بن عمر حل لنا ميتتان ودمان قال شو اسمه السمك والجراد والكبد والطحال
-
طيب يقول والذكاه تنقسم الى ثلاث اقسام نحر هذا وذبح وعقر الذبح المعروف اللي هو في اعلى الحلق
-
قصب السكين وهو الحيوان المستانس هذا في العاده يكون للبقر ولغن وللعز ها والنحر اللي يكون في اللبه اللي
-
تحتها تحت العنق تطعن طعنا وهذه ترونها فهي الوهده بين الرقب والصدر يكون للابل طيب اذا ذبحنا الابل او نحرنا الغنم لا
-
باس يقول ويستحب نحر الابل وهذا لا خلاف فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر في
-
حجه الوداع 100 من الابل ويستحب ذبح ما سواها قال وذبحوا ما سواها لا خلاف بين عممه اهل العلم في ذلك
-
وعندنا يعني يستانس بقول الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره وهذا يستانس والنبي صلى الله عليه
-
وسلم ضحى بكبشين نحره ذبحهما بيده وقد يطلق النحر على الذبح والذبح على النحر من باب اذا
-
اجتمع افترق يقول فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز كما ذكرنا هذه ما خالف فيها
-
الا ابن القاسم من المالكيه وهذا قول عامه اهل العلم طيب يقول ويشترط للزكاه كلها ثلاثه
-
شروط الذكاه هذه يشترط فيها ثلاثه شروط اذا كان الحيوان انسي حلالا احدهما اهليه المذكي ما معنى
-
اهليته يعني انه اهل لهذا فاذا قيل اهليه الشاهد يعني اهل للشهاده اهليه البائع اهل
-
ان يكون عاقلا هذا لا يعرف القصد فيخرج من العاقل من المجنون والسكران قادرا على الذبح كالطفل الميث او
-
المراه يصح ذبحها الثالث طبعا وقادر على الذبح هذا ذكره من ناحيه الشروط يعني فيه تطويل لانه ما دام
-
ذبح الثالث ان يكون مسلما او كتابيا وهذه المساله اللي فيها نقاش واخذ وعطا في عده مسائل او ل الله عزوج قال الا
-
ما ذكيتم وقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم وعندنا في هذا الباب عده مذاهب شاذه او
-
مردوده فاولها الكتاب من يدخل فيه الكتاب من اليهودي او النصراني تمام المجوسي المجوسي كاهل
-
الكتاب في الجزيه فقط اما في الذبائح والنساء فالمجلس وخالف في هاتين الم مسالتين ابو
-
ثور الفقيه العراقي المشهور البغدادي في زمن الامام احمد واحمد كان يغضب منه جدا لمخالفته عامه اهل العلم في ذلك وله
-
احتجاج في بحديث المنكر فكان يقول لا فرج الله عنه لما اباح نسائهم واما في الذباح فكان يقول لا
-
يبيحها الا مبتدع فهذا اولا فيما يتعلق بمن بالمجوس فالمجلس الامر الثاني ذبائح ايضا عندنا
-
ذبائح المشركين وهذه حاول الشوكاني ماله الى اباحتها وهذ مش ذاتها فعام اهل العلم يميلون الايه لها مفهوم وطعام الذين
-
اوتوا الكتاب حل لكم لا دلاله مفهوم ايش طعام الذين غير الذين اوتوا الكتاب اللي هم
-
المشركين لا تحل والطعام هنا المراد به ايش الذبائح بدلاله ايش السياق لانه اصلا الفواكه والخضروات
-
والحبوب هذه ما تحتاج اذن الهي كل الناس ياكلونها ما في مشكله صح ولا لا الناس عند
-
مشكله مع ايش مع الذبائح لا الله عز وجل قال لا تاكل لم يذكر اسم الله عليه صير
-
عندنا مشكله كيف و سياتي بعده هذا قول الشاذ الثاني في قول الشاذ الثالث ما
-
يعرفه كثيرون ان بعضهم اباح ذبائح المرتدين خاصه وهذا الجصاص من الحنفيه وذا نقله عن شيخ معتزلي له وهذا
-
قول باطل خلاف الاجماع ايضا كقول ابي ثور فان اهل العلم كانوا اذا ارادوا بيان كفر
-
طائفه يقولون لا تحل ذبائحهم فكانوا يقولون لا تحل ذبيحه الجهمي واثر خالج بن مصعب نسائهم طوالق
-
ولا تحل ذبائحهم يعني هذا الدلاله على ايش على كفرهم ها وايضا ما ذكره ابن تيميه عن احمد
-
بن عبد الله بن يوسف الرافضه قال لو ذبح يهودي او نصراني لاكلت ذبيحته ولو ذبح
-
لم اكل ذبيحته ونقل ب التيميه الاجماع على عدم حل ذبائح النصيريه والعلويه والدروس ان لا تح ذبحهم حتى لو
-
سموا الله حتى لو ذكروا الله فهؤلاء مرتدين ليش لانهم خارجين عن اسم اهل الكتاب وخارجين عن اسم اهل الاسلام
-
ولا حتى الكتاب يقرب ب جزيه وهذا لا يقرب بشيء بعضهم قال قياس يا اخي اذا اكل
-
ذبيحته الكتاب الكتابي فهذا صاحب كتاب لا يا اخي لا يا اخي الكتابي يقر على جذيه تحل امراته
-
المرتد المرتده ما تحل لك طيب لكن هذه الفتوى بعض الناس يفعلها وهي فتوى باطله
-
بعدها عاد نجي الكتابي هذا لازم يثم الله الان بحنا ذبحت الكتاب الكتاب لابد ان يثم الله لا لا
-
يثمر في قول عامه العلم الاواء ليس من الضروره بل قال بعضهم قال هو يعلم الله
-
يعلم ما سيقول طيب ما سمى الله الكتاب الى ثلاث حالات حاله يسم الله هذا حلال باتفاق
-
نازع فيها اظن الشافعي ما اذكر في حاله ثانيه انه يسكت في حاله ثالثه انه يسمي طاغوت من
-
طواغيت او يسمي معبودا غير الله كيسمي مسيح او يسمي الزهره يسمي للزهره او يذبحها في عيد معين
-
لهم في اعيادهم او كذا الزهره هذا الكوكب اللي احنا نسميه ككب ايش الزهره او الزهره
-
هو هو بالعربي ا بثان العرب يقولون الزهره هذا الصحيح كلهم ققول الزهره مو زهره وهذه الفتوى اللي وارده عن الامام
-
احمد انه قال رجل يذبح للزهره يعني كتابي فقال احمد كل لا مشكله فبعضهم قالوا شوف
-
احمد جوز الذبح لغير الله ما عنده مشكله شوف من الحماقه لا هو قاعد يتكلم عن كتابي
-
ف قول كثير من اهل العلم وهذا الصحيح انه ذباح اهل الكتاب فيها استثناء لكن بشرط ان
-
تكون ذبيحه ذبيحه تذبح اما اذا كانت تصعق صعقا او تضرب بالرصاص او كذا فهذه لا تحل
-
حتى لو كان كتابيا الا في حاله حاله الهارب الحيوان الهارب اللي يعقر عقرا هذه
-
بحث اخر اما ما انهر الدم ستاتي صفه الذبح في يقول فاما الطفل غير مميز فلا تحل ذبيحته
-
وكذلك المجنون والسكران والكافر ليس بكتابي لا تحل ذبيحته هذا مر معنا الثاني من شروط من شروط الذبح ان
-
يذكر اسم الله عند الذبح وارسا او ارسال الاله في الصيد ان كان ناطقا الان اذا اذا اذا ارسلت الصيد تسمي
-
على كلبك واذا رميت في العقر تسمي واذا ذبحت او نحرت تسمي طيب لك حالت طيب سميت اذا لم
-
تسمي حرمت ولا تاكل ما لم يذكر اسم الله عليه طيب كنت ناسيا يؤذن ولا ما يؤذن بعض اه العلم قال
-
خلاص ما يؤذن حتى لو ناسي والصواب انه يؤذن رفع عن امتي خطى والنسيان وقول عبد الله بن عباس المسلم
-
فيه اسم الله المسلم فيه اسم الله وان كان اخرس طيب الاخرس شلون يسمي قال شير السماء اثبات العلو
-
هذا وهذا من مفردات مذهب الحنابله وهذه من اللي صحت عقيدتهم بعضهم قالوا اي اشاره
-
يعني لكن الصواب يشيل الثم فان تركت تسميه على الذبيحه عامدا لم تحل لم ولا تاكل ما لم يذكر اسم الله عليه وانه
-
لفسق وان تركه ساهيا حلا وان تركه على الصيد لم يحل عمد كان او سهو عندنا في المذهب وقد ترك على الصيد ما
-
حلت عمدا كان او سهو ليش لان اثر عبد الله بن عباس ايش قال قال المسلم فيه اسم الله
-
فانت اذا سهيت بالذبح فيك انت اسم الله لكن حيوانك ما في اسم الله هذ طريقته
-
والتفريق اذا ارسلت حيوان وما سميت لا خلاص وكثير من اهل العلم قالوا لا ما في
-
مشكله اذا كان ناسيا حتى نطبر يدع الاجماع يقول الثالث من شروط الذكاه ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او
-
قصب لازم يذكي بشيء محدد ما يضرب ضربه بشيء غير محدد فهذا تصير موقو وهذا مجمع
-
عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس
-
السن والظفر واما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه الا السن والظفر السن والظفر فيها
-
تحديد السن والظفر مثل العاج ما الفيل فيه تحديد لكن هذا ما اذن به لضعفه
-
وهنه وهذا حتى احترام للحيوان ورحمه به وهذا من الاستثناءات استثناء متصل ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد وكذلك في
-
الصيد اذا انت باشرت الصيد مباشره فتصيح دد يعني مثل ما نقول الحربه نقول كذا حتى
-
الرصاص ايضا او يرسل حيوانا جارحا ككلب المعلم او صقر يجرح الصيد وما علمتم من
-
الجوارح مكلبين فان قتل الصيده بحجر او بندق هو الطين مثل هراوه يرمى به قديما او
-
شبكه او او قتل الجارح الصيد بصدم ته او صدمه او خنقه او روعه لم يحل لانه موقو
-
هذا الموقوذه اللي يضرب شيء غير محدد او يروع يخوف فيموت خوفا او يضرب ضربا هكذا
-
ها او او يطعن في غير محل الذبح هذا الا طبعا الصيد يطعن في اي مكان
-
لكن هذا وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه المعراض هذا اله فيها شيء محدد فان
-
ضرب بالمحدد لا باس وان ضرب بالشيء الثاني بالجهه الثانيه غير المحدده لا لا لا يحل
-
وان نصب المناجل المنجل هذا مال الفلاحين المنجل اللي يحصد به الزرع ويقطع به الحشيش من جل
-
الفلاح للصيد وسمى فعقر الصيد وقتلت وحل لانه محدد منجل يصلح اداه للصيد مع انه في
-
الاساس ما وضع للصيد لكنه يشترك مع ادوات الصيد انه محدد ويشترك في عموم حديث النبي
-
صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني يجعل الدم كالنهر لان هذا هذه فائده المحدد انه يخرج
-
الدم دفعه واحده هذا ما يتعلق بهذا الباب هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم