-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الرابع من كتاب الطهاره من المغني
-
وعلى فكره الدروس لا تنزل في نفس اليوم اللي تسجل فيه فهي تكون مسجله قبل تنزيلها
-
بيوم او يومين يقول ذكر ابن تيميه كلمه جميله عن الامام احمد رحمه الله انه قال التفقه في الحديث
-
احب الي من حفظه لان الغايه من الحفظ التفقه ومثل هذه المجالس والله ان فيها فقا عظيما
-
ولن تخرج منها مثل ما كنت قبلها وسيعتاد ذهنك ويرتاض على فهم المسائل الفقهيه وعلى
-
فهم جدليات الفقهاء وماخذ الفقهاء ومع البعد عن التعصب وضيق العطن وعدم فهم الادله فصل الغسل بماء الحمام فص ويجزئه الغسل
-
بماء الحمام الحمام الذي اتفقنا انه طبعا هذا الحمام مياهه كانت كثيره تجري تمضي فمن الناس من يشدد يقول هذا ماء
-
مستعمل وهو راكد فيستعمل ويرجع ومن الناس قالوا لا هذا ماء جاري والماء الجاري كما
-
تعلمون انه لا يحمل شيئا قال خلا ثبت عن اصحاب ابي عبد الله ان ماء الحمام يجزي يج
-
يجزي ان يغتسل به ولا يغتسل منه يعني لا تاخذ منه شيئا فيصرك الراكد وانما هو بصورته الجاريه هذه تغتس به يجزئ
-
يجزئ على اننا اتفقنا ان دخول الحمام من الاساس فيه نقاش لكن ان دخلت ان الناس كانوا مستورين ان ان
-
دخلت حتى على الصفه غير شرعيه هل الطهاره توزع هذا بحث اخر جهه مفكر يقول وذلك ان الاصل الطهاره فلا تزول بشك
-
وقال احمد لا باس بالوضوء من ماء الحمام وروي عنه انه لا باس ان ياخذ من الانبوبه
-
وهذا على سبيل الاحتياط ولم يفعله جاس لان الاصل الطهاره وقد قال احمد ماء الحمام عندي طاهر تاخذ
-
الانبوبه يعني تاخذ من الماء لم يستخدم من الاساس يعني انت متاكد انه لم يستخدم
-
يقول هو بمنزله الماء الجاري وقد روى عنه الاثرم قال انه قال من الناس من يشدد
-
ومنهم من يقول هو بمزله الماء الجاري لانه ينسف يخرج الاول فالاول ما الحمام يغتسل ثم الذي اغتسل فيه يمشي يذهب وياتي
-
جديد وهكذا ف ايه قلت يكون كالجاري قال هو يستقر بمكان قبل ان يخرج ق فقال قلت لك فيه اختلاف واراه قد طهر
-
قد طهر منه ان قد ظهر منه انه يستحب ان يحتاط بماء ماء اخر ولم يبين له وهذا يدل
-
على ان الماء الجاري لا ينجثه الا التغير عند احمد يعني الماء الجاري ما ينطبق عليه احكام
-
الماء المستعمل اللي مر معنا ان اذا استعمل يصير خلاص طاهر غير مطهر هذا بالمشهور المذهب لانه لو كان يتنجس لم يكن
-
لكونه جاريا اثر ويدل ويدل ايضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهاره الماء لان ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل
-
وانما جعله بماء بمنزله الماء الجاري اذا كان يفيض من الحوض ويخرج يفيض من الحوض ويخرج شيئا في هو كان حوض
-
ويخرج ما يخرج يخرج ويتجدد فعاده الذي يصيب ابدان الناس يخرج فان الذي ياتي فان الذي ياتي اخيرا يدفع
-
ما في الحوض هم جالسين في حوض وما يجي ها و يعني الان انا في حوض وهذا الحوض يصب
-
عليه ماء يدخل فاذا امتلا الحوض خرج الماء وجاء ماء جديد هذا هو الان وهذا الان مثل اللي يسمون البانيو اليوم
-
بالضبط فهذا هو الذي فيه النقاش وفيه الاخذ والترجيح عندنا في المذهب الطهاره وانه ليس من منزله الماء الراكد
-
ويثبت في مكانه بدليل ان لو كان الحوض ما في الحوض كدرا وتتابع عليه الماء صافيا
-
لزالت كدورته والله اعلم ذكر الله في الحمام الحمام الذي يتحدث عنه مكان يغتسل فيه وليس مكانا للغائط
-
فصل ولا باس بذكر الله في الحمام فان ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه
-
وقد روي ان ابا هريره دخل الحمام فقال لا اله الا الله وروي ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم كان يذكر الله على كل احيانه لكن النبي ما دخل حمام صلوات الله وسلام
-
فاما قراءه القران فقال احمد لم يبن لي هذا وكره قراءه القران فيه ابوائل ابوائل
-
شقيق بن سلمه تابعي مخضرم والشعب والحسن ومكحول وقبيصه وذيب ولم يكرهه النخعي ومالك هذا مكان للاغتسال فقط الان يشبه
-
هذا السوناى الموجود مثلا يشبه هذا ا المراكز الصحيه التي فيها احيانا ا او الصالونات اللي تجهز المعاريس فيها اماكن
-
مثل حمام يغسل فيها الرجل وناس تغسل وكذا نعم لما ذكرنا في ذكر الله فيه ووجه الاول انه
-
محل للتكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله فاستحب صيانه القران عنه والاولى جواسه جواز القران فيه لاننا لا نعلم فيه حجه
-
تمنع قراءته فاما التسليم فيه فقال احمد لا اعلم انني سمعت فيه شيئا ولولا جوازه
-
لدخوله في عموم قوله عليه الصلاه والسلام افشوا السلام بينكم وايضا احواض السباحه تنطبق عليها عموم هذه الاحكام خصوصا التي
-
يعني احيانا يحصل فيها تكشفات بين شو اسمه فصل لا يدخل الماء الا مستهترا فصل قال
-
احمد لا يعجبني ان يدخل الماء الا مستهترا الان الانسان اذا يقرا هذا وما يعرف عرف
-
الاوائل سينزل كل هذا الكلام على الخلاء لان اليوم نحن نسمي الخلاء الغائط نسميه حماما
-
والواقع انه ليس حما لان فعلا من الناس من يستحم فيه وهنا يرجع الامر باعتبار النيه طيب انا
-
اذا دخلت هذا الغائط لكي استحي ولا اثر حتى للعذره لاني الان يوجد السيفون فهل ستدخلني هذه الاحكام كلها؟ لا لما
-
لانك انت مستتر لوحدك فسيكون من باب اولى انه يجوز لك ان تذكر من باب اولى ان من باب اولى سوى مساله كشف
-
العبره واذا كنت مسترا فلا باس ها بخلاف ا اذا دخلت لاجل الغائض فصل قال احمد لا يعجبني ان يدخل الماء الا
-
مسترا ان للماء سكانا يعني من الجن وذلك لما روي عن الحسن وحسين انهما دخل الماء
-
عليهما بردان فقيل لهما فقالا ان للماء ماء سكان ولان الماء لا يستر فتبدو عوره من دخله
-
عريانا طيب مر معنا الماء حتى الماء الجاري مر معنا ان موسى اغتسل بعيدا عن قومه استحي وكان
-
عاريا فهذا على الاستحباب التيمم شوف الان دخلنا في التيمم الحمد لله نمضي بخطه ثابته انهينا اكثر من نصف الطهاره
-
التيمم في اللغه القصد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال من القيس
-
تيمممت للعين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي وقال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ايقصد ثم نقل في عرف الفقهاء
-
الى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد وهو جائز بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
-
طيبا فامسحوا بوجوهكم وادي فامسحواج بوجوهكم وايديكم منه واما السنه فحديث عمار وغيره واما الاجماع فاجمعت
-
الامه على جواز التيمم في الجمله ليش قال في الجمله لانهم اختلفوا في التفاصيل مساله يتيمم في قصير السفر وطويله مساله
-
قال ابو القاسم ويتيمم في قصير السفر وطويله طويل السفر ما يبيح القصر والفطر وقصيره ما دون ذلك هذا مصطلح انتبه له لان
-
سياتي فيه نقاش كثير مما يقع عليه اسم السفر مثل ان يكون بين قريتين متقاربتين
-
او متباعدتين قال القاضي لو خرج الى ضيعه له ففارق البنيان والمناسل ولو ب 50 خطوه جاز له
-
التيمم والصلاه على الراحله واكل الميته للضروره بشرط ان يكون فاقد الماء طيب لما في الحظر
-
فالحضر لو فقد الماء امكنه ان ياتي به من اي جهه تذهب الى جار من جيرانك تشتري تذهب
-
الى محل تذهب الى بئر قريب الى غير ذلك فيباح له التيمم فيها جميعا وهذا قول مالك
-
والشافعي وقد قيل لا يباح الا في السفر الطويل وقول الله تعالى وان كنتم مرضى او
-
على سفر الى قوله فتيمموا يدل بمطلقه على اباحه التيمم في كل سفر ولان السفر القصير
-
يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج الى التيمم فيه فينبغي ان يسقط به الفرض كالطويل
-
واذا قيل انه لا يسقط يلزمونه ان يذهب الى القريه والى المدينه ويطلب الماء اما اذا
-
قالوا التيمم في حقه لازم فاذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده ماء صلى بتيمم فصل ولا فرق بين سفر الطاعه وسفر
-
المعصيه في التيمم سيحبها التيميون لانه الجمهور مالك والشافعي واحمد يرون سفر المعصيه لا يتخذ فيها الرخص
-
لا اسف فيها الخص ها وذا مذهب الاوزاع والثوري وابو حنيفه او اما الثوري واوزاع وابو حنيفه فيرون
-
انه يجوز الترخص حتى في سفر المعصيه هنا يقول فصلا ولا فرق بين سفر الطاعه
-
وسفر المعصيه لان التيمم عزيمه فلا يجوز تركه بخلاف بقيه الرخص التيم يوم سيما يعني شيء يلزمك
-
لو قلنا له لا تتيمم مثلا ما الذي سيحصل لن يصلي فهذه مصيبه بخلاف اذا قلنا له لا تقصر سيصلي تامه
-
ولانه حكم لا يختص بالسفر فابيح في سفر المعصيه كمسح يوم وليله ما الخفين فصل عدم الماء في الحضر فصل فان
-
عدم الماء بالحضر بان انقط قطع الماء عنهم او حبس فيهم فعليه التيمم والصلاه هذا في
-
الحضر مثل الان حالاتنا ممكن ايران تقصف الماء فينقطع حاولوا هذا تمام واحنا احنا في حضر الان
-
نعم وهذا قول مالك والثوري والاوزاعي وقال ابو حنيفه في روايه عنه لا يصلي ليش يا ابو حنيفه
-
لان الله تعالى شرط السفر لجواز التيم وهذا مو شرط هذا اخذ ماخذ الغالب ولاحظ هنا مذهب ابي
-
حنيفه شديد مذهب شديد وما حتى وما اعمل حتى القياس ف على مساله انه دائما يتهم اهل الحديث
-
بالتشدد انظر الى شده ابي حنيفه هنا وهذه في روايه عنه ولعل عنه روايه اخرى
-
وابن قدامه حادق في نقل مذهب الشافعي ومذهب احمد واما المذاهب الاخرى فنحتاج ان نرجع الى اصولها
-
وان كان في الغالب نقله الصحيح فلا يجوز لغيره وقد روي عن احمد انه سئل عن رجل عبث
-
حبث في دار واغلق عليه الباب باب المضيف بمنزله يتيمم قال لا وهذا روي نعم
-
ما وجدتها في غير المغني يقول ولنا ما روي ما روى ابو ذر عن رسول الله يعني المغني
-
وفروع يعني الشرح الكبير وكذا يعني الناس بعد بقدامه ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم قال ان الصعيد طهور المسلم مسلم وان لم يجد الماء عش سنين فان وجده فلمسه
-
بشرته فان ذلك خير قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح فيدخل تحت عموم محل النساء
-
ولانه عادم الماء فاشبه المسافر والايه يحتمل ان يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
-
لا تاكل الربا اضعاف مضاعفه ليس معناه حل الربا اليسير لان الغالب ان الماء انما
-
يعدم فيه كما ذكر في السفر وعدم وجود الكاتب في الراه وليس شرطين فيه ولو كان حجه فالمنطوق مقدم عليه
-
الان ابو حنيفه يحتج بالمفهوم مفهوم المخالفه على ان ابا حنيفه لا يرى دليل الخطاب حجه
-
يعني هنا الصاد عليه تناقضا وقلت لكم في مجلس المضى والله لا اظن لا اظنه فقيها
-
يقول لا يقول بمفهوم المخالفه هو يذكره بالثال لكن الواقع انهم يقولون به دائما والايه انما يحتج بدليل خطابها فعلى هذا
-
اذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء هل يعيد على روايتين احداهما يعيده مذهب
-
الشافعي لانه عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض والصيام والثانيه لا يعيد لان لانه
-
اتى وهو مذهب مالك وهنا الحق مع مالك لانه اتى بما ام فخرج من عهدته ولانه صلى
-
بتمشروع الوجه المشروع فاشبه المريض والمسافر مع ان عموم الخبر يدل عليه وقال ابو الخطاب هذا كروذاني هذا حنبلي من الاصحاب
-
ان حبس في المصر صلى ولم يذكر عليه اعاده وذكر روايتين في غيره هذا لان المحبوس
-
اعذر من غيره ويحتمل انه انعدم الماء لعذر نادر او يزول قريبا كرجل اغلق عليه الباب مثل الضيف
-
ونحوه الضيف هذا لماذا في الروايه السابقه لان الضيف سيفتح له عما قريب سيفتح له لكن
-
مثلا اغلقوا عليه لشيء يعني شيء لا يريدونه ان يراه او ما اشبه ذلك من الاعذار التي لا تطاول
-
فعليه الاعاده لان هذا منزله المتشاغل بطلب الماء وتحصيله وان كان عذرا ممتدا ويوجد كثيرا كالمحبوس
-
او من انقطع الماء من قريته واحتاج الى استقاء الماء من مسافه بعيده فله التيمم
-
ولا اعاده عليه لان هذا عادم للماء بعذر متطاول المعتاد فهو كالمسافر ولان هذا الماء اكثر من عدم المسافر له
-
فالنص على التيمم المسافر تنبيه على التيمم ها هنا لانه اصلا المحبوس يفقد الماء اكثر من مسافر فهذا يقول يا ابو
-
حنيفه نحن نقول لك اصلا هذا قياس اولى لما يقول تنبيه بنقدامه يقصد ما نسميه نحن
-
بقياس الاولى فصل خرج من المصر لحاجه فحضرت الصلاه ولا ماء معه فصل وما خرج من وصل الى ارض من
-
اعماله لحاجه كالحراث والحصاد والحطاب والحطاب والص والصياد واشباههم ممن لا يمكنه حمل الماء معه
-
لوضوءه فحضرت الصلاه ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع ليتوضا الا بتفويت حاجته فله ان يصلي بالتيمم ولا اعاده عليه لانه اشبه
-
المسافر فاشبه الخارج الى قريه اخرى هذا ايش فرقه؟ هذا ان ذهب الى ارض لا هو
-
مسافر لا هو خارج القريه ولكنه ذهب الى مكان هذا المكان بعيد مثل الارض لان الارض
-
تكون بعيده الذهاب اليها لا يسمى سفرا ولا انت في الحضره يعني بين بين فاشبه الخارج القريه واحتم يلزمه الاعاده
-
لكونه في ارض اع من اعمال المصر الاعمال ايش اعمال كذا يعني المناطق المحيطه بالمصر
-
او الاماكن المحيطه او المرافق المحيطه بها يسمونها اعمال فاشبه المقيم فان كانت الارض التي يخرج اليها من عمل
-
القريه فلا اعاد عليه وجها واحدا من عمل قريه اخرى فلا اعاده عليه وجها واحدا لانه
-
مسافر مساله دخل وقت الصلاه وطلب الماء فاعوسه مساله واذا دخل وقت الصلاه وطلب الماء
-
فاوسه هذه ثلاث شروط لصحه التيمم احدها دخول وقت الصلاه هذا فان كانت الصلاه مكتوبه ومؤدات
-
لم يجز التيمم قبل دخول وقتها وان كان نافله لم يجز لها التيمم في وقت نهي عن
-
فعلها فيه لانه ليس بوقت لها يعني بعد الفجر وبعد العصر وان كانت فائته جائز له التيمم في كل وقت
-
لان فعلها جائز في كل وقت الفوائت في كل وقت لانها فريضه فحتى تجوز في اوقات النهي
-
وبهذا قال مالك والشافعي وقال ابو حنيفه يصح التيم م قبل وقت الصلاه لانها طهارته تبيح
-
الصلاه فابيح تقديمها على وقت الصلاه كسائر الطهارات وروي عن احمد انه قال القياس ان التيمم
-
بمنزله الطهاره حتى يجد الماء او يحدث فعلى هذا يجوز قبل الوقت احمد كان يقصد هل
-
يصلي عده فراض اما جوازها قبل الوقت فلا فليس صوابا والمذهب الاول لانه طهاره ضروره فلم يجز قبل الوقت كطهاره المستحاظه
-
الان نحن قسنا عن مستحاظه ما قسنا عن المتوض ومستحاظه لابد ان يدخل وقت او نقول
-
التيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه فاشبه لو تيمم عند وجود الماء وقياسه ينتقض
-
بطهاره مستحاظه ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست ضروره الشرط الثاني طلب الماء وهذا الشرط واعوازه انما يشترط
-
ليتيمم لعذر عدم الماء والمشهور عن احمد اشتراط طلب الماء لصحه التيمم وهو مذهب الشافعي
-
وروي عن احمد لا يشترط الطلب لقوله وهو مذهب ابي حنيفه لقوله عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد الماء
-
ولانه غير عالم بوجود الماء قريب منه فما فاشبه ما لو طلب ولم يجد فلم يجد ولنا
-
قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا يعني اطلبوا ولا يثبت انه غير واجد
-
الا بعد الطلب لجواز ان يكون بقربه ماء لا يعلم ولذلك لما امر في الظهار بتحرير رقبه
-
فقال قال فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين فالرقبه يبحث عنها لم يبح له الصيام حتى
-
يطلب الرقبه ولم يعد قبل ذلك غير ولم يعد ولم يعد قبل ذلك غير واجد وهذا استدلال
-
جميل ورائع ورائق حقيقه ولانه ثوب للصلاه مختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الاعواز كالقبله
-
ها لزمه الاجتهاد في الطلب فصل وصفه الطلب ان يطلب في رحله ثم ان راى خضره او شيء يدل على الماء قصد
-
له فاستبراه وان كان بقريه ربوه او شيء قائم اتاه وطلب عنده وان لم يكن نظر امامه
-
وراءه عن يمينه و يساره وان كان له رفقه يدل عليهم طلب طلبوا منه يدل عليهم طلب
-
منهم وان وجد من له خبره بالمكان ساله عن مياهه فان لم يجد فهو عادم وان دل على ماء
-
لازمه قصده ان كان قريبا ما لم يخف على نفسه او ماله او يخشى فوات رفقته ولم يفوت
-
الوقت وهذا مذهب الشافعي طيب وان كان الذي دله ليس ثقه الصواب انه لا يرسمه
-
ا اخذ خبر فصل فان طلب الماء قبل الوقت فعليه اعاده الطلب بعده قاله بن عقيل لانه طلب قبل
-
المخاطب بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع اذا طلب الشفعه قبل البيع وان طلب بعد الوقت ولم يتمم عقبه والصواب حقيقه انه
-
اذا سال فالمعلومات التي عنده لن تتغير بعد دخول الوقت ا ايه جاز التيمم من غير
-
تجديد الطلب الشرط الثالث اعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف في اشتراطه لان الله عز وجل قال فلم تجدوا
-
ماء فتيمم وقال عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد الماء فاشترط ان لا يجد الماء ولان تيمم طهاره ضروره لا
-
يرفع الحدث لا يرفع الحدث فلا يجوز الا عند الضروره مع وجود ومع وجود الماء لا
-
ضروره هذه مساله غايه في الوضوح حقيقه فصل وجد الماء وجد وجد الجنب ماء يكفي لبعض
-
اعضائه انسان جنب احتلم مثلا وهو في سفر ووجد ماء يكفي لبعض اعضائه فقط فصلا واذا وجد الجن ما يكفي
-
بعض اعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي نص عليه احمد في من وجد ما يكفيه لوضوءه
-
وهو جنب قال يتوضا ويتيمم وبه قال عبده ابن ابي لبابه وهذا فقيه شامي هذا فقيه شامي فيما
-
تابعي من التابعين عبده بن ابي لبابه كوفي عفوا كوفي نزل دمشق نعم وهو وثق امام ورع احتج به بالسته
-
ونادرا ما تذكر اقواله لهذا عرفت به ومعمر ونحوه قال عطاء وهو احد قولي الشافعي وقال
-
الحسن والزهري وحماد ومالك واصحاب الراي وابن المنذر والشافعي في القول الثاني يتيمم ويتركه لان هذا الماء لا يطهره فلم
-
يلزم استعماله كمستعمل وحماد بن ابي سليمان هو شيخ ابي حنيفه فلا يستغرب ان يكون تلميذه ابي حنيفه على قوله في هذه
-
المساله ولنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وخبر ابي ذر شرط في التيمم عدم الماء وهذا
-
واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه
-
البخاري ولانه انه وجد من الماء ما يكون استعماله في بعض جسده في بعض جسده فلزمه
-
ذلك كما لو كان اكثر بدنه صحيحا وبقيه جريحا ولانه قدر على بعض الشرط كالست فلزمه
-
كالستره وازاله النجاسه يعني الان وجدت شيء يستر بعض بدنك لا كله يلزمك تستر البعض وجدت شيء يطهر بعض النجاسه لا كلها
-
يلزمك تطهير ما استطعت تطهيره فهذا يقول واذا كان اكثر بدنه صحيحا لا يلزم الحكم
-
في المستعمل وان سلمنا فلانه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا واذا ثبت فانه استعمل ماء قبل التيمم
-
ليتحقق الاعواز المشترط ما هو اصلا معوث لان الماء لا يكفي الماء لا يكفي فصل وجد المحدث الحدث الاصغر بعض
-
ما يكفيه من الماء فصل وان وجد المحدث الحدث الاصغر الان الفرق عن عن السابق
-
السابق محدث اكبر جنابه هذا حدث اصغر فساء ضراط غائط بول ف وانجد المحدث الحدث
-
الاصغر بعض ما يكفيه فهل يلزم استعماله على وجهين احدهما يلزم استعماله لما ذكرنا في الجنب ولانه قدر على بعض الطهاره فلزمه
-
كالجنب يتوضا وتيم كما وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا والثاني لا يلزمها
-
لان الموالاه شرط فيها بخلاف الغسل شوف انظر الى دقه الفقهاء في امور عجيبه تقول
-
لمك فرق قاللك لانه الغسل ما يشترط فيه الترتيب الوضوء يشترط فيه الترتيب فاذا غسل بعض الاعضاء دون بعض لم يفد
-
بخلاف الجنابه ولذلك اذا وجد الماء اجزاه غسل ما لم يغسله فقط وفي الحديث يلزمه
-
استئناف الطهاره وفارق ما اذا كان بعض اعضائه صحيحا وبعضه جريحا وكان الطرف الاخر يرد عليهم يقول لا فرق بين
-
المسالتين على التحقيق ولان العجز بعض البدن يخالف العجز ببعض الواجب بدليل ان من ان بعضه حر اذا ملك رقبه لزمه عتاقها
-
في كفارته ولو ملك حر بعض رقبه لم يلزمه اعتاقه وللشافعي قولان كالوجهان هذا ذكر قياسا في
-
مساله العتق ياتي ان شاء الله في في وقته فصل حال بينه وبين الماء سبع او عدو او
-
حريق او لص ماء امامك لكن حاله بينك وبينه احد هذه يقول من حاله بينه وبين الماء سبع
-
اسد نمر ها او عدو ناس مختلطين سيوفهم عدو خوارج بغات انت الباغي المهم عدو او حريق
-
نار او لص فهو كالعادم ولو كان الماء بمجمع من الفساق تخاف المراه على نفسها
-
منه امراه تخاف مجمع في السمك ياخذون يتحرشون بها يغتصبونها فهي كعادمته وقد توقف احمد في هذه المساله
-
وهذا من العجاب نذكر كنت جالس مع احد شيوخ المصريين فذكر هذا المساله قال الامام
-
احمد سئل عن امراه في وانا فعلا قراته في مسائل داوود واستغربته فقال يعني انظر الى الامام احمد رحمه الله
-
كيف توقف في هذه المساله التي كلنا نفتي فيها سهله يعني المساله بالنسبه لنا واضحه
-
جدا يعني امراه مجمع منه الساق والماء فعادي ايش ها خلاص نقول ضروره وتتيمم احمد توقف
-
طبعا لماذا احمد يعني لو اردنا ان نخرج يقول لماذا توقف ها الله اعلم لكن
-
ربما لان احيانا الخوف يكون ليس مبررا والظنون بعيده لان بعض النساء عندها خوف هستيري وهذا كثير حقيقه في النساء يعني
-
تخاف من اشياء لا تخيف وهذه ينبغي ان يتعامل معها في الفتوى في خوف النساء بالذات
-
عندها خوف حتى في قضايا التجميل تقول عندي تشوه يطلع ما هو تشوه وقال ابن ابي موسى تتيمم ولا عاد عليه
-
باصح الوجهين والصحيح انها تتيمم ولا عاد عليها وجها واحدا يقول بل لا يحلها المضيء
-
الى الماء لما فيه من التعرض للزنا وهك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس اهلها وربما افضى الى قتلها
-
يعني من ذاك الوقت عندهم جرائم الشرف موجوده من ذاك الوقت وقد ابيح لها التيمم
-
حفظا للقليل من مالها المباح لها بذلها بذله وحفظا لنفسها من مرض او تباطؤب فها
-
اولى ومن كان عنده في موضع عند رحله فخاف ان ذهب الى الماء ذهب شيء من رحله او شردت
-
دابته او سرقت او خاف على اهلها لصا او سبعا خوفا شديدا فهو كالعاده ومن كان خوفه
-
جبنا هذه القصه اللي اتحدث عنها قبل شوي لا عن سبب مثله يخاف من مثله لم تجزل
-
الصلاه بالتيمم واحد انسان خواف يخاف من الجن يخاف ها نص عليه احمد في رجل يخاف
-
الليل وليس شيء يخاف منه قال لا بد ان يتوضا ويحتمل ان تباح له التيمم ويعيد اذا
-
كان يشتد خوفه وهذا موجود في النساء لانه منزله الخائف لسبب طبعا الا اذا كان
-
معها انسان يذهب معه يحيى القطاع كانت زوجته تدخل معه ومن كان خوفه لسبب ظنه
-
فتبين عدم السبب مثل راى سوادا في الليل ظنه عدوا فتبين انه ليس بعدو او راى كلبا
-
وظنه اسدا او نمرا فتيمم وصلى ثم بانه الخلافه فهل يلزم الاعاده على وجهين احدهما لا يلزمه الاعاده لانه اتى بما امر
-
به فاخرج من عهدته والثاني يلزمه الاعاده وهذا الصحيح لانه تيمم من غير سبب ان يبيح
-
فاشبه من نسي الماء في رحله وتيمم وهذا الصحيح فصل كان مريضا ايضا لا يقدر على الحركه ترى
-
الى الان ما دخلنا في صفه التيمم لان الان نبحث في شرط التيمم ولا يجد من يناوله الماء فص مريضا لا يقدر
-
على الحركه ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادهم قاله ابن ابي موسى وهو قول حسن
-
لانه لا سبيل له الى الماء فاشبه ان وجد بئرا ليس له ما يستقي به منها هذه كلا
-
وان كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد لانه منزله من يجد ما
-
يستقي به بعض الوقت وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقال ابن ابي موسى له التيمم
-
ولا اعاده عليه ركز هنا خاف خروج الوقت خاف خروج الوقت خاف خروج الوقت هذه التي
-
تمسك بها ابن تيميه في بيان ان الوقت هو اقوى شرط ولهذا لا يجوز تاخير الصلاه
-
لمشتغل بتحصيل شرطه التي ستاتي وهو قول حسن لانه عادم في الوقت فاشبه العاده مطلقا ويحتمل ان ينتظر
-
مجيء من يناوله لانه حاضر ينتظر حصول الماء قريبا فاشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله طبعا هو هذا عند ابن تيميه يقول
-
ما في شيء الوقت خلاص ما في شيء اسمه انتظر شخص حتى يعطيني وانتظر فصل وجد بئرا وقدر وقدر على التوصل الى
-
مائها فصل اذا وجد بئرا وقدر الى التوصل الى مائها بالنزول من غير ضرر او الاغتراف
-
بدلو او ثوب يبله ثم يعصره لزمه وان فات وان خاف فوت الوقت لان الاشتغال
-
به كالاشتغال بالوضوء طيب ابن تيميه يقول لاخاف خروج الوقت يتيمم ليش يقول لان الوقت اهم شرط الشروط الثانيه انت معذور
-
فيها وحكم من في السفينه في الماء كحكم واجد البحر واجد البئر وان لم يمكنه
-
الوصول الى مائها الا بمشقه او تغرير بالنفس فهو كالعاده وهذا قول الثور والشاف ومن تبعهم ومن كان الماء قريبا منه يمكن
-
تحصيله الا ان يخ خاف فوت الوقت لزمه السعي اليه والاشتغال بتحصيله وان فات الوقت لانه واجد للماء فلا يباح له التيمم
-
لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم وهذه لا اعرف فيها روايه عن احمد وقلت لكم
-
ان ابن تيميه يعترض على هذا اشد الاعتراف لان موضوع الوقت هذا عنده اهم شيء
-
فصل بذل له ماء لطهارته جاك انت ما عندك ماء جاك انسان وتكرم عليك واعطاك ماء فصل وان بذل له ماء لطهارته
-
لزمه قبوله لانه قدر على استعماله ولا منه في ذلك في العاده واحد يقول كرامتي كرامه
-
ما احب اني اخذ من الناس وان لم يجده الا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن لم يلزمه
-
قبوله ليش لان هذا فيه ا عراق لماء الوجه جيت وجدت ماء فقلت اعطوني الماء فقالوا
-
اعطيك اياه بعشره دنانير قلت قال قلت انا ما عندي 10 دنانير جاء شخص قال لك يا شيخ
-
انا ادفعها عنك انا ادفع هناك هل يلزمك ان تقبل كلامه تقبل هذا لا يقول لان المنه تلحق به وان يباع بثمن
-
مثله في موضع زياده يسيره يقدر على ذات مع استغنائه عنه لق لقوته لقوته ومؤنه سفره
-
لزمه شراءه شرائه وان كانت الزياده كثيره تجحف بماله لم يلزمه شرائه لان عليه ضررا
-
وان كانت كثيره لا تجحف بماله فقد توقف احمد في من بذل له ماء بدينار ومعه 100
-
فيحتمل اذا وجهين ان احدهما يلزمه الشراءه يعني لو طيب انا عندي مال كثير انا انسان
-
غني لكن اعرف ان هذا الانسان يستغلني هل يلزمني ان اشتري الماء ام لا توقف فيها احمد اذا
-
باع علي بالسعر المعروف يلزمك الشراء ان كان عندك ولا يدحف على مالك او ولا يضرك
-
تمام ان اعطاك شيئا كثيرا ويضر مالك قولا واحدا لكن ان كان عندك مال كثير لكن هذا الانسان يغشك
-
يقول والثاء ايه فيلزم استعماله بدلاله قوله تعالى وجهين احدهما يلزمه شراءه لانه واجد الماء قادر عليه فيلزمه استعماله
-
بدلاله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم والثاني لا يلزمه شراءه لان عليه ضررا في
-
الزياده الكثيره فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا ياخذ من ماله ذلك المقدار وقال الشافعي لا
-
يلزمه شراءه بزياده يسيره ولا كثيره حتى لو يسيره احنا نقول باليسيره يقول الشافعي لو يغشك بيسير خلاص تتيمم ولا تعطيه
-
ولنا قول الله تعالى فلم تجدوا مافتمه وهذا واجد فان القدره على ثمن العين كالقدره على العين فالمنع من الالتقال الى
-
البدل بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها وكالرقبه في كفاره الظهر ولان ضرر المال دلا ضرر نفسه وقد قالوا في
-
المريض يلزمه الغسل ما لم يخف ما لم يخف التلف فتحمل الضرر يسير في المال احراء
-
الشافعي اظن والله اعلم ان ماخذه انه لا ينبغي ان ان نعينهم على استغلال حوائج
-
المسلمين لكي يتربحوا الان ابن قدامه ينظر للموضوع من اي ناحيه من ناحيه وجوب الامر عليك وكذا الشافعي
-
ماخذه اخر ماخذ خذهن هذا لماذا يتخابث مع اخيه المسلم مستغلا لحاجته فلا تعنه ولو
-
كان يسيرا لانه عظيم باعتبار ايش؟ باعتبار استغلال حاجه المسلم وقال او الحسن الامدي لا يلزم شراءه لانه
-
قادر على اخذهم على مضرته ايه نعم فبدل له الثمن في الذمه يقدر على اداءه في بلده
-
فان لم يكن معه ثمنه فبدل له الثمن في الذمه يقدر على اداه في بلده قال القاضي
-
يلزمه شرائه لان قادر على اخذه بما لا نظرت فيه وقال ابو الحسن الامدي لا يلزمه
-
شرائه يعني طيب اذا ما اقدر اشتري الا دين لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته
-
وربما يتلف قبل اداءه وان لم يكن في بلده ما يؤدي ثمنه لم يلزمه شرائه لان عليه
-
ضررا وان لم يذله له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له مكاثرته عليه لان الضروره لا
-
تدعو اليه لان هذا له بدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعه طيب فصل من كان
-
معه ماء فاراقه قبل الوقت وعدم الماء في الوقت فصل اذا كان معه ماء فاراقه قبل الوقت
-
او مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير اعاده وبه
-
يقول الشافعي وقال اوزاعي ان ظن انه يدرك الماء في الوقت كقولنا والا صلى بالتيمم
-
وعليه الاعاده لانه مفرط انسان مر على ماء بدل من يغرف منه تركه بعدين فجاه قال ها ما وجد فهذا المفرط بعض
-
الناس يلزمه بالاعاده يقول بالتيمم وبعدها اذا وجدت الماء توضا وصلي لكن نحن يعني ها
-
ولاحظ الان اشتراط الوقت ولنا انه لم يجب عليه استعماله فاشبه ما لو ظن انه يدرك
-
الماء في الوقت وان اراق الماء في الوقت او مر به في الوقت فلم يستعمله ثم اعدم
-
الماء يتيمم ويصلي طيب اذا فرط هو اراق الماء هكذا عبثا ثم ها احدها لا يعيد لانه
-
صلى بثيم صحيح تحققت شرائطه فهو كما لو اراقه قبل الوقت والثاني يعيد لانها وجبت
-
عليه الصلاه بوضوء وهو قد فوت القدره على نفسه فبقي في عهده الواجب وان وهبه بعد
-
دخول الوقت لم تصح والماء باق على ملكه فلو تيمم مع بقاء الماء لم يصح تيممه وان
-
تصرف فيه الموهوب له فهو كمال واراقه فصل نسي الماء في رحله او في موضع يمكنه
-
استعماله وصلى بالتيمم فصل اذا نسي الماء في رحله او في موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيم فقد توقف احمد
-
رحمه الله في هذه المساله وقطع في موضع انه لا يجزئه وهو قول الشافعي وقال ابو
-
حنيفه وثوره يجزئه وعن مالك المذهبين لانه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعاده عندي ماء وثم نسيت اين وضعته
-
ولنا انها طهاره تجمع مع الذكر فلم تسقط مع النسيان كما لو صلى ناسيا لحد حدثه ثم
-
ذكر هو اذا ذكر لاحقا يلزمه الاعاده او صله الماث بان له انقضاء الوقت قبل صلاته
-
ويفارق ما قاسه فانه غير مفرط وهو ها هنا مفرط بترك الطلب فصل ضل عن رحله الذي فيه الماء او كان
-
يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها فصل وان ضل عن رحله الذي فيه الماء الان ما نسي هو ضل
-
ضيعه تاه او كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجد ذها فقال ابن عقيل يحتمل ان يكون
-
كالناس على الوجهين في الناس والصحيح انه لا اعاده عليه وهو قول الشافعي لان ليس
-
بواجب الماء للماء فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيموا ولانه غير مفرط بخلاف الناس وان كان الماء مع عبده
-
فنسيه العبد حتى صلى سيده احتمل ان يكون كالناسي واحتمل ان لا يعيد لان التفريط من
-
غيره طبعا هذه المسائل يا اخوان قد تكون نادره جدا في زماننا لكن في زمانهم كانت
-
حيويه وتق تقع بشكل مستمر لان الناس كانوا يسافرون على الجمال ويسافرون على كذا والسفر طويل فمساله
-
انعدام الماء هذه تقع كثيرا جدا اليوم في زماننا ندر ذلك للناس يسافرون بالسيارات او بالطيارات وتوج المحطات في
-
كل مكان وكذا فمساله انعدام الماء صارت بعيده الى حد كبير جدا لكن ايضا تقع اكثر
-
من يقع في زماننا اكثر من يقع لهم انعدام الماء المحبوثين المحبوسه فصل تيمم وصلى ثم بان انه كان بقربه بئرا
-
او ما فصل اذا صلى بان انه كان بقربه بئر او ماء نظرت نظرت فان كانت خفيه بغير
-
علامه وطلبها فلم يجدها فلا اعاده عليه لانه غير مفرط وان كانت اعلامه ظاهره فقد
-
فرط فعليه الاعاده لاحظ انهم هنا يفرقون بين المفرط وغير المفرط الجماعه الذين يتوسعون بالعذر بالجهل تراهم انهم لا
-
يفرقون بين انسان فرط في طلب العلم وبين انسان عاجز لهذا انا دائما بسميهم المعجزه
-
يعجزون كل الناس عن اعتقاد الاعتقاد الصحيح كل الناس عندهم عاجزون مهما بلغتهم ادله من الكتاب والسنه او غير ذلك يجعلونه
-
عاجزا مع انظر طريق الطريقه المعهوده في الشارع في كلام الفقهاء انه يفرق بين المفرط وغير المفرط وهذا واضح طلب العلم
-
فريضه على كل مسلم و وهذه النقطه ركز عليها جدا الشيخ عبد الله عبيلان في كتابه
-
الاخير في العذر بالجهل انه ما دام طلب العلم فريضه فكيف يكون الجهل عذرا دائما
-
ما الجاهل في كثير من الاحيان هو مفرط في ما يجب عليه من العلم مساله تاخير التيمم مساله والاختيار تاخير
-
التيمم يعني يؤخره حتى يتاكد انه الماء ليس موجود ظاهر كلام الخلقي ان تاخير التيمم اولى بكل حال وهو الموصوف
-
خصوص عن احمد وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وبن سيرين والزهري والثوري واصحاب الراي وقال ابو
-
الخطاب يستحب التاخير ان رجا وجود الماء فان لم يرجو لا خلاص وان ياس من وجوده
-
استحب تقديم وهو قول مالك وقال الشافعي في احد قوليه التقديم اولى الا ان يكون واثقا
-
هذا كله على الاستحباب ما هوجوم ها كذا الا ان يكون واثقا بوجود الماء في الوقت
-
لانه لا يستحب ترك فضيله اول وقت وهي متحققه لامر مظنون ولنا قول علي في
-
الجنب رضي الله عنه الان هنا نحتاج باثر صحابي يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت
-
وهذا الاثر في سنده الحارث الاعور وفي مصنعه وهو متهم فان وجد الماء والتي يما ولانه يستحب
-
تاخير الصلاه بعد العشاء وقضاء الحاجه كي لا يذهب خشوعها وحضور قلب فيها ويستحب تاخيره لادراك الجماعه فتاخيره لادراك
-
الطهاره مشتر عليك الشافعي يقول لك التاخير هنا لمعنى مستيقن وجوده اذا تاخر واما هنا فانت
-
لمعنى ان تتوهمه فمذهب ابو الخطاب قال اذا ياس من علامات فكلام ابو فما قاله ابو
-
الخطاب حقيقه قوي ان كان احمد نص عليه في مساله يعني اللي هو قول ابو خطاب اللي هو
-
قول مالك هو صراحه اقوى قول لانه يجمع ما اخذ الجميع فاصل تيمم مساله تيمم في اول الوقت وصلى
-
مساله فان تيمم في اول الوقت وصلى اجزاه وان اصاب الماء في الوقت وجمله ذلك ان العادم الماء في السفر اذا
-
صلى بالتيم ثم وجد الماء بدون تفريط بدون يفرط ان وجده بعد خروج الوقت فلا اعاده
-
عليه اجماعا قال ابو بكر بن منذر اجمع اهل العلم ان على ان من وجد ان من تيمم وصلى
-
ثم وجد الماء بعد خروجه وقت الصلاه اعاده عليه وان وجده في الوقت لم تلزمه ايضا
-
الاعاده سواء ياس من وجود الماء في الوقت او غلب على ظنه وجوده وبهذا قال ابوشعب والنخعي
-
والثوري ومالك والشافعي واسحاق المنذر واصحاب الراي وقال عطاء وطاووس وربيع والقاسم وبن سير والزهري
-
يعيد الصلاه الان ركز المذاهب الاربعه كلهم على على قولنا هذا ومع ذلك المساله ليست اجماعا
-
لما خالف فيها عطاء وطاوس شوف كم امام مجتهد هؤلاء في مكه والقاسم هذا وين في
-
المدينه ومكحول هذا وين في الشام وبسيرين هذا وين في البصره والزهري وربيعه هؤلاء في المدينه والزهري يعاد في المدينه
-
والشام فاذا ليس كل مساله طيب الان انا مثلا لو ترجح لي قول هؤلاء هل يقال عني اني افسدت
-
واني خالفت المسلمين ام انني اخذت بقول فقهاء كبار ايه ولا نام روى ابو داوود عن ابي سعيد ان
-
رجلين خرج في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء ماء فتيمما صعيدا فصلي ثم وجد الماء في
-
الوقت فاعاد احدهم الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر فثم اتي رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم فذكرت له ذلك فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال الذي اعاد لك
-
اجرك مرتين وهذا الحديث على شهرته لا يصح واحتج احمد بان عمر تيمم وهو يرى بيوت
-
المدينه فصلى العصر وهذا وهذا يقوي مذهب ابن تيميه ليش يرى بيوت المدينه يعني يعلم
-
انه لو اخر الصلاه عن وقتها سيدرك المال لكن صلى لشرط وقت ثم دخل المدينه والشمس ثم ارتفعت فلم يع
-
تقول طيب يا شيخ دخل قبل ان ينقض الوقت هو غلب على ظنه انه سيذهب عنه الوقت ولكن
-
ولانه ادى فرضه كما قلت فلم يلزمه عاده كما لو وجده بعض الوقت ولان عدم الماء عذر
-
معتاد فاذا تيمم معه يجب ان يسقط فرض الصلاه كالمرض ولانه اسقط فرض الصلاه فلم
-
يعد في ذمته كما لو وجده بعد الوقت مساله التيمم ضربه واحده شوفوا الان دخلنا في
-
صفه التيمم التيمم دائما اقوى مسائله متى يقع التيمم بعدها صفته وامرها هي مساله والتيمم ضربه
-
واحده المسنون عند احمد ضربه واحده فان تيمم بضربتين جائز لان في اثار على الصحابه وقال القاضي الاجزاء يحصل بضربه
-
والكمال ضربتان والمنصوص ما ذكرناه قال الاثر من ابي عبد الله التيمم ضربه واحده قال نعم ضربه للوجه والكفين تضرب تمسح وجه
-
تمسح كف ومن قال ضربتين فانما هو شيء ساده قال الترمذي وهو قول غير واحد من اصحاب
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وبن عباس وعطاء والشعب ومكحول والاوزاعي ومالك واسحاق وقال الشافعي لا
-
يجزئه التيمم الا بضربتين للوجه واليدين الى المرافق انظر مذهب الشافعي هنا اشد مذهب لا شوفوا الادام يقولون الحنابله متشددين
-
راح نمر على الفق كله ان شاء الله تبارك وتعالى وسترون ان هذه الدعوه من اعجب
-
الدعا وان التشديدات في المذاهب الاخرى كثيره جدا وروي عن ذلك عن ابن عمر وابنه وابنه سالم
-
والحسن والثوري واصحاب الراي يعني هذا ايضا مذهب الحنفيه لما رواه ابن الصمه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه
-
وذراعه وروى ابن عمر وجابر وابو امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربه للوجه
-
ولليدين الى المرفقين اما نحن لا نلزم المرفقين ولانه بدل يؤتى به في محل بدله وكان حده
-
عنهما واحدا كالوجه ولنا ما روى عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فاجنبت
-
فلم اجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم
-
فذكرتهذا قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب ا بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح ا
-
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ضربه ظاهر الكفين والوجه يعني ايش؟ يعني ما وصلها للمرفق ولانه حكم اطلق ولانه حكم
-
علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطيد يد السارق ومس الفرج وقد احتج ابن
-
عباس في هذا فقال ان الله تعالى قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال والسارق السارقه فق قطع واديهما وكانت
-
السنه في القطع من الكفين انما هو الوجه والكفان يعني التيم احاديث ضعيفه قال الخلال احاديث في ذلك ضعيفه جدا لم يروي
-
منها اصحاب السنن الا حديث ابن عمر وقال احمد ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم
-
انما هو عن ابن عمر يعني فعله وهو عنده وهو عنده حديث منكر وقال الخطابي يرويه
-
محمد بن ثابت وهو ضعيف وقال ابن عبد البرلم يروه غير محمد بن ثابت وبه يعرف من
-
اجله يضاعف عندهم وهو حديث منكر وحديث ابن الصم الصحيح لكن انما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه
-
ويديه فيكون حجه لنا لان ما علق على مطلق اليدين لا يتناول الذراعين ثم احاديثهم لا
-
تعارض حديثنا فانها تدل على جواز التيمم بضربتين لا ينفي جواز التيمم بضربه وكما ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا
-
ثلاثا لا ينفي الاجزاء مره واحده فان قيل فقد روي في حديث في حديث عمار المرفقين
-
ويحتمل انه اراد بالكفين اليدين المرفقين قلنا اما حديث المرفقين فلا يعول عليه انما رواه وسلم وشك فيه فقال له منصور ما
-
تقول فيه فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك احد غيرك احد غيرك فشكى وقال لا ادري اذكر
-
الذراعين ام لا قال ذلك النساء فلا يثبت مع الشك وقد انكر اليه وخالف به سائر روات
-
الثقات فكيف يلتفت الى مثل هذا و وهو لو لم ينفرد لم يعول عليه ولم يحتج به واما
-
التاويل فباطل لوجوه احدها ان عمارا الراوي له الحاكي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم افتى بعد النبي صلى الله عليه
-
وسلم في التيمم للوجه والكفين عملا بالحديث وقد شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم
-
والفعل لا احتمال فيه والثاني انه ضربه واحده وهم يقولون ضربتان والثالث ان لا نعرف اللغه التعبير بالكفين عن الذراعين
-
وشاهد الفعل والفعل لا تاول لهذا مثلا لماذا نقول الرجل قطعي لان الناس راوا والرابع ان جمع بالخبرين بما ذكرنا من ان
-
كلا من الفعلين جائز اغرب اقرب من تاويلهم واسهل وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب فانه ينقص عن المبدل كذلك الوضوء
-
يقول لك لا كما دام هو بدل عن الوضوء فن نقول لهم الجنب لابد ان يعمم الجسد فهل
-
التيمم الى الذراعين عممه فان وكذاك الوضو فانه في اربعه اعضاء وكذلك نقول في الوجه فانه لا يجب مسح ما
-
تحت الشعور الخفيفه والمضمض والاستنشاق طيب فصلا التيمم بضربه واحده بضربتين فصل ولا يختلف المذهب انه يجز تيمم بضربه
-
واحده وبضربتين وين تيمم باكثر من ضربتين جائز لان المقصود ايصال التراب الى محل الفرض فكيف ما حصل جاس كالوضوء وحقيقه هذا
-
غريب انه خلاص ضربه وضربتين زياده كانها تعدي فصل وصل التراب الى وجهه ويديه بغير
-
ضرب فصلا هذه اخر مساله معنا فان وصل الى التراب الى وجهه ويديه بغير ضرب نحو ان
-
ينسف الريح عليه غبارا يعمه فان قصد واحضر النيه احتمل انه يجزئه كما لو صمد الى
-
المطر حتى جرى على اعضائه والصحيح انه لا يجزئه لانه لم يمسح به وقد امر الله تعالى
-
بالمسح فان مسح وجه بما على وجهه احتمل انه يجزئه لانه مسحه بالتراب واحتمل انه
-
لا يجزئه لان الله تبارك وتعالى امر بقصد الصعيد والمسح به ولم ياخذ الصعيد ولم
-
يقصد ولم يكن قصد الريح ولا صمد لها فاخذ غير ما على فاخذ غير ما على وجهه فمسحه به جا
-
وان امر ما على وان امر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه لانه لم ياخذ التراب
-
لوجهه نعم او يرجح انه اذا ضربه الغبار وغير ذلك لا حتى ياخذ من من الارض ويضرب على وجهه نعم هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحب