تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١٤ )

24 مايو 2026 50 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الرابع من كتاب الطهاره من المغني

  2. وعلى فكره الدروس لا تنزل في نفس اليوم اللي تسجل فيه فهي تكون مسجله قبل تنزيلها

  3. بيوم او يومين يقول ذكر ابن تيميه كلمه جميله عن الامام احمد رحمه الله انه قال التفقه في الحديث

  4. احب الي من حفظه لان الغايه من الحفظ التفقه ومثل هذه المجالس والله ان فيها فقا عظيما

  5. ولن تخرج منها مثل ما كنت قبلها وسيعتاد ذهنك ويرتاض على فهم المسائل الفقهيه وعلى

  6. فهم جدليات الفقهاء وماخذ الفقهاء ومع البعد عن التعصب وضيق العطن وعدم فهم الادله فصل الغسل بماء الحمام فص ويجزئه الغسل

  7. بماء الحمام الحمام الذي اتفقنا انه طبعا هذا الحمام مياهه كانت كثيره تجري تمضي فمن الناس من يشدد يقول هذا ماء

  8. مستعمل وهو راكد فيستعمل ويرجع ومن الناس قالوا لا هذا ماء جاري والماء الجاري كما

  9. تعلمون انه لا يحمل شيئا قال خلا ثبت عن اصحاب ابي عبد الله ان ماء الحمام يجزي يج

  10. يجزي ان يغتسل به ولا يغتسل منه يعني لا تاخذ منه شيئا فيصرك الراكد وانما هو بصورته الجاريه هذه تغتس به يجزئ

  11. يجزئ على اننا اتفقنا ان دخول الحمام من الاساس فيه نقاش لكن ان دخلت ان الناس كانوا مستورين ان ان

  12. دخلت حتى على الصفه غير شرعيه هل الطهاره توزع هذا بحث اخر جهه مفكر يقول وذلك ان الاصل الطهاره فلا تزول بشك

  13. وقال احمد لا باس بالوضوء من ماء الحمام وروي عنه انه لا باس ان ياخذ من الانبوبه

  14. وهذا على سبيل الاحتياط ولم يفعله جاس لان الاصل الطهاره وقد قال احمد ماء الحمام عندي طاهر تاخذ

  15. الانبوبه يعني تاخذ من الماء لم يستخدم من الاساس يعني انت متاكد انه لم يستخدم

  16. يقول هو بمنزله الماء الجاري وقد روى عنه الاثرم قال انه قال من الناس من يشدد

  17. ومنهم من يقول هو بمزله الماء الجاري لانه ينسف يخرج الاول فالاول ما الحمام يغتسل ثم الذي اغتسل فيه يمشي يذهب وياتي

  18. جديد وهكذا ف ايه قلت يكون كالجاري قال هو يستقر بمكان قبل ان يخرج ق فقال قلت لك فيه اختلاف واراه قد طهر

  19. قد طهر منه ان قد ظهر منه انه يستحب ان يحتاط بماء ماء اخر ولم يبين له وهذا يدل

  20. على ان الماء الجاري لا ينجثه الا التغير عند احمد يعني الماء الجاري ما ينطبق عليه احكام

  21. الماء المستعمل اللي مر معنا ان اذا استعمل يصير خلاص طاهر غير مطهر هذا بالمشهور المذهب لانه لو كان يتنجس لم يكن

  22. لكونه جاريا اثر ويدل ويدل ايضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهاره الماء لان ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل

  23. وانما جعله بماء بمنزله الماء الجاري اذا كان يفيض من الحوض ويخرج يفيض من الحوض ويخرج شيئا في هو كان حوض

  24. ويخرج ما يخرج يخرج ويتجدد فعاده الذي يصيب ابدان الناس يخرج فان الذي ياتي فان الذي ياتي اخيرا يدفع

  25. ما في الحوض هم جالسين في حوض وما يجي ها و يعني الان انا في حوض وهذا الحوض يصب

  26. عليه ماء يدخل فاذا امتلا الحوض خرج الماء وجاء ماء جديد هذا هو الان وهذا الان مثل اللي يسمون البانيو اليوم

  27. بالضبط فهذا هو الذي فيه النقاش وفيه الاخذ والترجيح عندنا في المذهب الطهاره وانه ليس من منزله الماء الراكد

  28. ويثبت في مكانه بدليل ان لو كان الحوض ما في الحوض كدرا وتتابع عليه الماء صافيا

  29. لزالت كدورته والله اعلم ذكر الله في الحمام الحمام الذي يتحدث عنه مكان يغتسل فيه وليس مكانا للغائط

  30. فصل ولا باس بذكر الله في الحمام فان ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه

  31. وقد روي ان ابا هريره دخل الحمام فقال لا اله الا الله وروي ان النبي صلى الله عليه

  32. وسلم كان يذكر الله على كل احيانه لكن النبي ما دخل حمام صلوات الله وسلام

  33. فاما قراءه القران فقال احمد لم يبن لي هذا وكره قراءه القران فيه ابوائل ابوائل

  34. شقيق بن سلمه تابعي مخضرم والشعب والحسن ومكحول وقبيصه وذيب ولم يكرهه النخعي ومالك هذا مكان للاغتسال فقط الان يشبه

  35. هذا السوناى الموجود مثلا يشبه هذا ا المراكز الصحيه التي فيها احيانا ا او الصالونات اللي تجهز المعاريس فيها اماكن

  36. مثل حمام يغسل فيها الرجل وناس تغسل وكذا نعم لما ذكرنا في ذكر الله فيه ووجه الاول انه

  37. محل للتكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله فاستحب صيانه القران عنه والاولى جواسه جواز القران فيه لاننا لا نعلم فيه حجه

  38. تمنع قراءته فاما التسليم فيه فقال احمد لا اعلم انني سمعت فيه شيئا ولولا جوازه

  39. لدخوله في عموم قوله عليه الصلاه والسلام افشوا السلام بينكم وايضا احواض السباحه تنطبق عليها عموم هذه الاحكام خصوصا التي

  40. يعني احيانا يحصل فيها تكشفات بين شو اسمه فصل لا يدخل الماء الا مستهترا فصل قال

  41. احمد لا يعجبني ان يدخل الماء الا مستهترا الان الانسان اذا يقرا هذا وما يعرف عرف

  42. الاوائل سينزل كل هذا الكلام على الخلاء لان اليوم نحن نسمي الخلاء الغائط نسميه حماما

  43. والواقع انه ليس حما لان فعلا من الناس من يستحم فيه وهنا يرجع الامر باعتبار النيه طيب انا

  44. اذا دخلت هذا الغائط لكي استحي ولا اثر حتى للعذره لاني الان يوجد السيفون فهل ستدخلني هذه الاحكام كلها؟ لا لما

  45. لانك انت مستتر لوحدك فسيكون من باب اولى انه يجوز لك ان تذكر من باب اولى ان من باب اولى سوى مساله كشف

  46. العبره واذا كنت مسترا فلا باس ها بخلاف ا اذا دخلت لاجل الغائض فصل قال احمد لا يعجبني ان يدخل الماء الا

  47. مسترا ان للماء سكانا يعني من الجن وذلك لما روي عن الحسن وحسين انهما دخل الماء

  48. عليهما بردان فقيل لهما فقالا ان للماء ماء سكان ولان الماء لا يستر فتبدو عوره من دخله

  49. عريانا طيب مر معنا الماء حتى الماء الجاري مر معنا ان موسى اغتسل بعيدا عن قومه استحي وكان

  50. عاريا فهذا على الاستحباب التيمم شوف الان دخلنا في التيمم الحمد لله نمضي بخطه ثابته انهينا اكثر من نصف الطهاره

  51. التيمم في اللغه القصد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال من القيس

  52. تيمممت للعين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي وقال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ايقصد ثم نقل في عرف الفقهاء

  53. الى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد وهو جائز بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

  54. طيبا فامسحوا بوجوهكم وادي فامسحواج بوجوهكم وايديكم منه واما السنه فحديث عمار وغيره واما الاجماع فاجمعت

  55. الامه على جواز التيمم في الجمله ليش قال في الجمله لانهم اختلفوا في التفاصيل مساله يتيمم في قصير السفر وطويله مساله

  56. قال ابو القاسم ويتيمم في قصير السفر وطويله طويل السفر ما يبيح القصر والفطر وقصيره ما دون ذلك هذا مصطلح انتبه له لان

  57. سياتي فيه نقاش كثير مما يقع عليه اسم السفر مثل ان يكون بين قريتين متقاربتين

  58. او متباعدتين قال القاضي لو خرج الى ضيعه له ففارق البنيان والمناسل ولو ب 50 خطوه جاز له

  59. التيمم والصلاه على الراحله واكل الميته للضروره بشرط ان يكون فاقد الماء طيب لما في الحظر

  60. فالحضر لو فقد الماء امكنه ان ياتي به من اي جهه تذهب الى جار من جيرانك تشتري تذهب

  61. الى محل تذهب الى بئر قريب الى غير ذلك فيباح له التيمم فيها جميعا وهذا قول مالك

  62. والشافعي وقد قيل لا يباح الا في السفر الطويل وقول الله تعالى وان كنتم مرضى او

  63. على سفر الى قوله فتيمموا يدل بمطلقه على اباحه التيمم في كل سفر ولان السفر القصير

  64. يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج الى التيمم فيه فينبغي ان يسقط به الفرض كالطويل

  65. واذا قيل انه لا يسقط يلزمونه ان يذهب الى القريه والى المدينه ويطلب الماء اما اذا

  66. قالوا التيمم في حقه لازم فاذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده ماء صلى بتيمم فصل ولا فرق بين سفر الطاعه وسفر

  67. المعصيه في التيمم سيحبها التيميون لانه الجمهور مالك والشافعي واحمد يرون سفر المعصيه لا يتخذ فيها الرخص

  68. لا اسف فيها الخص ها وذا مذهب الاوزاع والثوري وابو حنيفه او اما الثوري واوزاع وابو حنيفه فيرون

  69. انه يجوز الترخص حتى في سفر المعصيه هنا يقول فصلا ولا فرق بين سفر الطاعه

  70. وسفر المعصيه لان التيمم عزيمه فلا يجوز تركه بخلاف بقيه الرخص التيم يوم سيما يعني شيء يلزمك

  71. لو قلنا له لا تتيمم مثلا ما الذي سيحصل لن يصلي فهذه مصيبه بخلاف اذا قلنا له لا تقصر سيصلي تامه

  72. ولانه حكم لا يختص بالسفر فابيح في سفر المعصيه كمسح يوم وليله ما الخفين فصل عدم الماء في الحضر فصل فان

  73. عدم الماء بالحضر بان انقط قطع الماء عنهم او حبس فيهم فعليه التيمم والصلاه هذا في

  74. الحضر مثل الان حالاتنا ممكن ايران تقصف الماء فينقطع حاولوا هذا تمام واحنا احنا في حضر الان

  75. نعم وهذا قول مالك والثوري والاوزاعي وقال ابو حنيفه في روايه عنه لا يصلي ليش يا ابو حنيفه

  76. لان الله تعالى شرط السفر لجواز التيم وهذا مو شرط هذا اخذ ماخذ الغالب ولاحظ هنا مذهب ابي

  77. حنيفه شديد مذهب شديد وما حتى وما اعمل حتى القياس ف على مساله انه دائما يتهم اهل الحديث

  78. بالتشدد انظر الى شده ابي حنيفه هنا وهذه في روايه عنه ولعل عنه روايه اخرى

  79. وابن قدامه حادق في نقل مذهب الشافعي ومذهب احمد واما المذاهب الاخرى فنحتاج ان نرجع الى اصولها

  80. وان كان في الغالب نقله الصحيح فلا يجوز لغيره وقد روي عن احمد انه سئل عن رجل عبث

  81. حبث في دار واغلق عليه الباب باب المضيف بمنزله يتيمم قال لا وهذا روي نعم

  82. ما وجدتها في غير المغني يقول ولنا ما روي ما روى ابو ذر عن رسول الله يعني المغني

  83. وفروع يعني الشرح الكبير وكذا يعني الناس بعد بقدامه ان رسول الله صلى الله عليه

  84. وسلم قال ان الصعيد طهور المسلم مسلم وان لم يجد الماء عش سنين فان وجده فلمسه

  85. بشرته فان ذلك خير قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح فيدخل تحت عموم محل النساء

  86. ولانه عادم الماء فاشبه المسافر والايه يحتمل ان يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له

  87. لا تاكل الربا اضعاف مضاعفه ليس معناه حل الربا اليسير لان الغالب ان الماء انما

  88. يعدم فيه كما ذكر في السفر وعدم وجود الكاتب في الراه وليس شرطين فيه ولو كان حجه فالمنطوق مقدم عليه

  89. الان ابو حنيفه يحتج بالمفهوم مفهوم المخالفه على ان ابا حنيفه لا يرى دليل الخطاب حجه

  90. يعني هنا الصاد عليه تناقضا وقلت لكم في مجلس المضى والله لا اظن لا اظنه فقيها

  91. يقول لا يقول بمفهوم المخالفه هو يذكره بالثال لكن الواقع انهم يقولون به دائما والايه انما يحتج بدليل خطابها فعلى هذا

  92. اذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء هل يعيد على روايتين احداهما يعيده مذهب

  93. الشافعي لانه عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض والصيام والثانيه لا يعيد لان لانه

  94. اتى وهو مذهب مالك وهنا الحق مع مالك لانه اتى بما ام فخرج من عهدته ولانه صلى

  95. بتمشروع الوجه المشروع فاشبه المريض والمسافر مع ان عموم الخبر يدل عليه وقال ابو الخطاب هذا كروذاني هذا حنبلي من الاصحاب

  96. ان حبس في المصر صلى ولم يذكر عليه اعاده وذكر روايتين في غيره هذا لان المحبوس

  97. اعذر من غيره ويحتمل انه انعدم الماء لعذر نادر او يزول قريبا كرجل اغلق عليه الباب مثل الضيف

  98. ونحوه الضيف هذا لماذا في الروايه السابقه لان الضيف سيفتح له عما قريب سيفتح له لكن

  99. مثلا اغلقوا عليه لشيء يعني شيء لا يريدونه ان يراه او ما اشبه ذلك من الاعذار التي لا تطاول

  100. فعليه الاعاده لان هذا منزله المتشاغل بطلب الماء وتحصيله وان كان عذرا ممتدا ويوجد كثيرا كالمحبوس

  101. او من انقطع الماء من قريته واحتاج الى استقاء الماء من مسافه بعيده فله التيمم

  102. ولا اعاده عليه لان هذا عادم للماء بعذر متطاول المعتاد فهو كالمسافر ولان هذا الماء اكثر من عدم المسافر له

  103. فالنص على التيمم المسافر تنبيه على التيمم ها هنا لانه اصلا المحبوس يفقد الماء اكثر من مسافر فهذا يقول يا ابو

  104. حنيفه نحن نقول لك اصلا هذا قياس اولى لما يقول تنبيه بنقدامه يقصد ما نسميه نحن

  105. بقياس الاولى فصل خرج من المصر لحاجه فحضرت الصلاه ولا ماء معه فصل وما خرج من وصل الى ارض من

  106. اعماله لحاجه كالحراث والحصاد والحطاب والحطاب والص والصياد واشباههم ممن لا يمكنه حمل الماء معه

  107. لوضوءه فحضرت الصلاه ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع ليتوضا الا بتفويت حاجته فله ان يصلي بالتيمم ولا اعاده عليه لانه اشبه

  108. المسافر فاشبه الخارج الى قريه اخرى هذا ايش فرقه؟ هذا ان ذهب الى ارض لا هو

  109. مسافر لا هو خارج القريه ولكنه ذهب الى مكان هذا المكان بعيد مثل الارض لان الارض

  110. تكون بعيده الذهاب اليها لا يسمى سفرا ولا انت في الحضره يعني بين بين فاشبه الخارج القريه واحتم يلزمه الاعاده

  111. لكونه في ارض اع من اعمال المصر الاعمال ايش اعمال كذا يعني المناطق المحيطه بالمصر

  112. او الاماكن المحيطه او المرافق المحيطه بها يسمونها اعمال فاشبه المقيم فان كانت الارض التي يخرج اليها من عمل

  113. القريه فلا اعاد عليه وجها واحدا من عمل قريه اخرى فلا اعاده عليه وجها واحدا لانه

  114. مسافر مساله دخل وقت الصلاه وطلب الماء فاعوسه مساله واذا دخل وقت الصلاه وطلب الماء

  115. فاوسه هذه ثلاث شروط لصحه التيمم احدها دخول وقت الصلاه هذا فان كانت الصلاه مكتوبه ومؤدات

  116. لم يجز التيمم قبل دخول وقتها وان كان نافله لم يجز لها التيمم في وقت نهي عن

  117. فعلها فيه لانه ليس بوقت لها يعني بعد الفجر وبعد العصر وان كانت فائته جائز له التيمم في كل وقت

  118. لان فعلها جائز في كل وقت الفوائت في كل وقت لانها فريضه فحتى تجوز في اوقات النهي

  119. وبهذا قال مالك والشافعي وقال ابو حنيفه يصح التيم م قبل وقت الصلاه لانها طهارته تبيح

  120. الصلاه فابيح تقديمها على وقت الصلاه كسائر الطهارات وروي عن احمد انه قال القياس ان التيمم

  121. بمنزله الطهاره حتى يجد الماء او يحدث فعلى هذا يجوز قبل الوقت احمد كان يقصد هل

  122. يصلي عده فراض اما جوازها قبل الوقت فلا فليس صوابا والمذهب الاول لانه طهاره ضروره فلم يجز قبل الوقت كطهاره المستحاظه

  123. الان نحن قسنا عن مستحاظه ما قسنا عن المتوض ومستحاظه لابد ان يدخل وقت او نقول

  124. التيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه فاشبه لو تيمم عند وجود الماء وقياسه ينتقض

  125. بطهاره مستحاظه ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست ضروره الشرط الثاني طلب الماء وهذا الشرط واعوازه انما يشترط

  126. ليتيمم لعذر عدم الماء والمشهور عن احمد اشتراط طلب الماء لصحه التيمم وهو مذهب الشافعي

  127. وروي عن احمد لا يشترط الطلب لقوله وهو مذهب ابي حنيفه لقوله عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد الماء

  128. ولانه غير عالم بوجود الماء قريب منه فما فاشبه ما لو طلب ولم يجد فلم يجد ولنا

  129. قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا يعني اطلبوا ولا يثبت انه غير واجد

  130. الا بعد الطلب لجواز ان يكون بقربه ماء لا يعلم ولذلك لما امر في الظهار بتحرير رقبه

  131. فقال قال فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين فالرقبه يبحث عنها لم يبح له الصيام حتى

  132. يطلب الرقبه ولم يعد قبل ذلك غير ولم يعد ولم يعد قبل ذلك غير واجد وهذا استدلال

  133. جميل ورائع ورائق حقيقه ولانه ثوب للصلاه مختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الاعواز كالقبله

  134. ها لزمه الاجتهاد في الطلب فصل وصفه الطلب ان يطلب في رحله ثم ان راى خضره او شيء يدل على الماء قصد

  135. له فاستبراه وان كان بقريه ربوه او شيء قائم اتاه وطلب عنده وان لم يكن نظر امامه

  136. وراءه عن يمينه و يساره وان كان له رفقه يدل عليهم طلب طلبوا منه يدل عليهم طلب

  137. منهم وان وجد من له خبره بالمكان ساله عن مياهه فان لم يجد فهو عادم وان دل على ماء

  138. لازمه قصده ان كان قريبا ما لم يخف على نفسه او ماله او يخشى فوات رفقته ولم يفوت

  139. الوقت وهذا مذهب الشافعي طيب وان كان الذي دله ليس ثقه الصواب انه لا يرسمه

  140. ا اخذ خبر فصل فان طلب الماء قبل الوقت فعليه اعاده الطلب بعده قاله بن عقيل لانه طلب قبل

  141. المخاطب بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع اذا طلب الشفعه قبل البيع وان طلب بعد الوقت ولم يتمم عقبه والصواب حقيقه انه

  142. اذا سال فالمعلومات التي عنده لن تتغير بعد دخول الوقت ا ايه جاز التيمم من غير

  143. تجديد الطلب الشرط الثالث اعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف في اشتراطه لان الله عز وجل قال فلم تجدوا

  144. ماء فتيمم وقال عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد الماء فاشترط ان لا يجد الماء ولان تيمم طهاره ضروره لا

  145. يرفع الحدث لا يرفع الحدث فلا يجوز الا عند الضروره مع وجود ومع وجود الماء لا

  146. ضروره هذه مساله غايه في الوضوح حقيقه فصل وجد الماء وجد وجد الجنب ماء يكفي لبعض

  147. اعضائه انسان جنب احتلم مثلا وهو في سفر ووجد ماء يكفي لبعض اعضائه فقط فصلا واذا وجد الجن ما يكفي

  148. بعض اعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي نص عليه احمد في من وجد ما يكفيه لوضوءه

  149. وهو جنب قال يتوضا ويتيمم وبه قال عبده ابن ابي لبابه وهذا فقيه شامي هذا فقيه شامي فيما

  150. تابعي من التابعين عبده بن ابي لبابه كوفي عفوا كوفي نزل دمشق نعم وهو وثق امام ورع احتج به بالسته

  151. ونادرا ما تذكر اقواله لهذا عرفت به ومعمر ونحوه قال عطاء وهو احد قولي الشافعي وقال

  152. الحسن والزهري وحماد ومالك واصحاب الراي وابن المنذر والشافعي في القول الثاني يتيمم ويتركه لان هذا الماء لا يطهره فلم

  153. يلزم استعماله كمستعمل وحماد بن ابي سليمان هو شيخ ابي حنيفه فلا يستغرب ان يكون تلميذه ابي حنيفه على قوله في هذه

  154. المساله ولنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وخبر ابي ذر شرط في التيمم عدم الماء وهذا

  155. واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه

  156. البخاري ولانه انه وجد من الماء ما يكون استعماله في بعض جسده في بعض جسده فلزمه

  157. ذلك كما لو كان اكثر بدنه صحيحا وبقيه جريحا ولانه قدر على بعض الشرط كالست فلزمه

  158. كالستره وازاله النجاسه يعني الان وجدت شيء يستر بعض بدنك لا كله يلزمك تستر البعض وجدت شيء يطهر بعض النجاسه لا كلها

  159. يلزمك تطهير ما استطعت تطهيره فهذا يقول واذا كان اكثر بدنه صحيحا لا يلزم الحكم

  160. في المستعمل وان سلمنا فلانه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا واذا ثبت فانه استعمل ماء قبل التيمم

  161. ليتحقق الاعواز المشترط ما هو اصلا معوث لان الماء لا يكفي الماء لا يكفي فصل وجد المحدث الحدث الاصغر بعض

  162. ما يكفيه من الماء فصل وان وجد المحدث الحدث الاصغر الان الفرق عن عن السابق

  163. السابق محدث اكبر جنابه هذا حدث اصغر فساء ضراط غائط بول ف وانجد المحدث الحدث

  164. الاصغر بعض ما يكفيه فهل يلزم استعماله على وجهين احدهما يلزم استعماله لما ذكرنا في الجنب ولانه قدر على بعض الطهاره فلزمه

  165. كالجنب يتوضا وتيم كما وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا والثاني لا يلزمها

  166. لان الموالاه شرط فيها بخلاف الغسل شوف انظر الى دقه الفقهاء في امور عجيبه تقول

  167. لمك فرق قاللك لانه الغسل ما يشترط فيه الترتيب الوضوء يشترط فيه الترتيب فاذا غسل بعض الاعضاء دون بعض لم يفد

  168. بخلاف الجنابه ولذلك اذا وجد الماء اجزاه غسل ما لم يغسله فقط وفي الحديث يلزمه

  169. استئناف الطهاره وفارق ما اذا كان بعض اعضائه صحيحا وبعضه جريحا وكان الطرف الاخر يرد عليهم يقول لا فرق بين

  170. المسالتين على التحقيق ولان العجز بعض البدن يخالف العجز ببعض الواجب بدليل ان من ان بعضه حر اذا ملك رقبه لزمه عتاقها

  171. في كفارته ولو ملك حر بعض رقبه لم يلزمه اعتاقه وللشافعي قولان كالوجهان هذا ذكر قياسا في

  172. مساله العتق ياتي ان شاء الله في في وقته فصل حال بينه وبين الماء سبع او عدو او

  173. حريق او لص ماء امامك لكن حاله بينك وبينه احد هذه يقول من حاله بينه وبين الماء سبع

  174. اسد نمر ها او عدو ناس مختلطين سيوفهم عدو خوارج بغات انت الباغي المهم عدو او حريق

  175. نار او لص فهو كالعادم ولو كان الماء بمجمع من الفساق تخاف المراه على نفسها

  176. منه امراه تخاف مجمع في السمك ياخذون يتحرشون بها يغتصبونها فهي كعادمته وقد توقف احمد في هذه المساله

  177. وهذا من العجاب نذكر كنت جالس مع احد شيوخ المصريين فذكر هذا المساله قال الامام

  178. احمد سئل عن امراه في وانا فعلا قراته في مسائل داوود واستغربته فقال يعني انظر الى الامام احمد رحمه الله

  179. كيف توقف في هذه المساله التي كلنا نفتي فيها سهله يعني المساله بالنسبه لنا واضحه

  180. جدا يعني امراه مجمع منه الساق والماء فعادي ايش ها خلاص نقول ضروره وتتيمم احمد توقف

  181. طبعا لماذا احمد يعني لو اردنا ان نخرج يقول لماذا توقف ها الله اعلم لكن

  182. ربما لان احيانا الخوف يكون ليس مبررا والظنون بعيده لان بعض النساء عندها خوف هستيري وهذا كثير حقيقه في النساء يعني

  183. تخاف من اشياء لا تخيف وهذه ينبغي ان يتعامل معها في الفتوى في خوف النساء بالذات

  184. عندها خوف حتى في قضايا التجميل تقول عندي تشوه يطلع ما هو تشوه وقال ابن ابي موسى تتيمم ولا عاد عليه

  185. باصح الوجهين والصحيح انها تتيمم ولا عاد عليها وجها واحدا يقول بل لا يحلها المضيء

  186. الى الماء لما فيه من التعرض للزنا وهك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس اهلها وربما افضى الى قتلها

  187. يعني من ذاك الوقت عندهم جرائم الشرف موجوده من ذاك الوقت وقد ابيح لها التيمم

  188. حفظا للقليل من مالها المباح لها بذلها بذله وحفظا لنفسها من مرض او تباطؤب فها

  189. اولى ومن كان عنده في موضع عند رحله فخاف ان ذهب الى الماء ذهب شيء من رحله او شردت

  190. دابته او سرقت او خاف على اهلها لصا او سبعا خوفا شديدا فهو كالعاده ومن كان خوفه

  191. جبنا هذه القصه اللي اتحدث عنها قبل شوي لا عن سبب مثله يخاف من مثله لم تجزل

  192. الصلاه بالتيمم واحد انسان خواف يخاف من الجن يخاف ها نص عليه احمد في رجل يخاف

  193. الليل وليس شيء يخاف منه قال لا بد ان يتوضا ويحتمل ان تباح له التيمم ويعيد اذا

  194. كان يشتد خوفه وهذا موجود في النساء لانه منزله الخائف لسبب طبعا الا اذا كان

  195. معها انسان يذهب معه يحيى القطاع كانت زوجته تدخل معه ومن كان خوفه لسبب ظنه

  196. فتبين عدم السبب مثل راى سوادا في الليل ظنه عدوا فتبين انه ليس بعدو او راى كلبا

  197. وظنه اسدا او نمرا فتيمم وصلى ثم بانه الخلافه فهل يلزم الاعاده على وجهين احدهما لا يلزمه الاعاده لانه اتى بما امر

  198. به فاخرج من عهدته والثاني يلزمه الاعاده وهذا الصحيح لانه تيمم من غير سبب ان يبيح

  199. فاشبه من نسي الماء في رحله وتيمم وهذا الصحيح فصل كان مريضا ايضا لا يقدر على الحركه ترى

  200. الى الان ما دخلنا في صفه التيمم لان الان نبحث في شرط التيمم ولا يجد من يناوله الماء فص مريضا لا يقدر

  201. على الحركه ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادهم قاله ابن ابي موسى وهو قول حسن

  202. لانه لا سبيل له الى الماء فاشبه ان وجد بئرا ليس له ما يستقي به منها هذه كلا

  203. وان كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد لانه منزله من يجد ما

  204. يستقي به بعض الوقت وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقال ابن ابي موسى له التيمم

  205. ولا اعاده عليه ركز هنا خاف خروج الوقت خاف خروج الوقت خاف خروج الوقت هذه التي

  206. تمسك بها ابن تيميه في بيان ان الوقت هو اقوى شرط ولهذا لا يجوز تاخير الصلاه

  207. لمشتغل بتحصيل شرطه التي ستاتي وهو قول حسن لانه عادم في الوقت فاشبه العاده مطلقا ويحتمل ان ينتظر

  208. مجيء من يناوله لانه حاضر ينتظر حصول الماء قريبا فاشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله طبعا هو هذا عند ابن تيميه يقول

  209. ما في شيء الوقت خلاص ما في شيء اسمه انتظر شخص حتى يعطيني وانتظر فصل وجد بئرا وقدر وقدر على التوصل الى

  210. مائها فصل اذا وجد بئرا وقدر الى التوصل الى مائها بالنزول من غير ضرر او الاغتراف

  211. بدلو او ثوب يبله ثم يعصره لزمه وان فات وان خاف فوت الوقت لان الاشتغال

  212. به كالاشتغال بالوضوء طيب ابن تيميه يقول لاخاف خروج الوقت يتيمم ليش يقول لان الوقت اهم شرط الشروط الثانيه انت معذور

  213. فيها وحكم من في السفينه في الماء كحكم واجد البحر واجد البئر وان لم يمكنه

  214. الوصول الى مائها الا بمشقه او تغرير بالنفس فهو كالعاده وهذا قول الثور والشاف ومن تبعهم ومن كان الماء قريبا منه يمكن

  215. تحصيله الا ان يخ خاف فوت الوقت لزمه السعي اليه والاشتغال بتحصيله وان فات الوقت لانه واجد للماء فلا يباح له التيمم

  216. لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم وهذه لا اعرف فيها روايه عن احمد وقلت لكم

  217. ان ابن تيميه يعترض على هذا اشد الاعتراف لان موضوع الوقت هذا عنده اهم شيء

  218. فصل بذل له ماء لطهارته جاك انت ما عندك ماء جاك انسان وتكرم عليك واعطاك ماء فصل وان بذل له ماء لطهارته

  219. لزمه قبوله لانه قدر على استعماله ولا منه في ذلك في العاده واحد يقول كرامتي كرامه

  220. ما احب اني اخذ من الناس وان لم يجده الا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن لم يلزمه

  221. قبوله ليش لان هذا فيه ا عراق لماء الوجه جيت وجدت ماء فقلت اعطوني الماء فقالوا

  222. اعطيك اياه بعشره دنانير قلت قال قلت انا ما عندي 10 دنانير جاء شخص قال لك يا شيخ

  223. انا ادفعها عنك انا ادفع هناك هل يلزمك ان تقبل كلامه تقبل هذا لا يقول لان المنه تلحق به وان يباع بثمن

  224. مثله في موضع زياده يسيره يقدر على ذات مع استغنائه عنه لق لقوته لقوته ومؤنه سفره

  225. لزمه شراءه شرائه وان كانت الزياده كثيره تجحف بماله لم يلزمه شرائه لان عليه ضررا

  226. وان كانت كثيره لا تجحف بماله فقد توقف احمد في من بذل له ماء بدينار ومعه 100

  227. فيحتمل اذا وجهين ان احدهما يلزمه الشراءه يعني لو طيب انا عندي مال كثير انا انسان

  228. غني لكن اعرف ان هذا الانسان يستغلني هل يلزمني ان اشتري الماء ام لا توقف فيها احمد اذا

  229. باع علي بالسعر المعروف يلزمك الشراء ان كان عندك ولا يدحف على مالك او ولا يضرك

  230. تمام ان اعطاك شيئا كثيرا ويضر مالك قولا واحدا لكن ان كان عندك مال كثير لكن هذا الانسان يغشك

  231. يقول والثاء ايه فيلزم استعماله بدلاله قوله تعالى وجهين احدهما يلزمه شراءه لانه واجد الماء قادر عليه فيلزمه استعماله

  232. بدلاله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم والثاني لا يلزمه شراءه لان عليه ضررا في

  233. الزياده الكثيره فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا ياخذ من ماله ذلك المقدار وقال الشافعي لا

  234. يلزمه شراءه بزياده يسيره ولا كثيره حتى لو يسيره احنا نقول باليسيره يقول الشافعي لو يغشك بيسير خلاص تتيمم ولا تعطيه

  235. ولنا قول الله تعالى فلم تجدوا مافتمه وهذا واجد فان القدره على ثمن العين كالقدره على العين فالمنع من الالتقال الى

  236. البدل بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها وكالرقبه في كفاره الظهر ولان ضرر المال دلا ضرر نفسه وقد قالوا في

  237. المريض يلزمه الغسل ما لم يخف ما لم يخف التلف فتحمل الضرر يسير في المال احراء

  238. الشافعي اظن والله اعلم ان ماخذه انه لا ينبغي ان ان نعينهم على استغلال حوائج

  239. المسلمين لكي يتربحوا الان ابن قدامه ينظر للموضوع من اي ناحيه من ناحيه وجوب الامر عليك وكذا الشافعي

  240. ماخذه اخر ماخذ خذهن هذا لماذا يتخابث مع اخيه المسلم مستغلا لحاجته فلا تعنه ولو

  241. كان يسيرا لانه عظيم باعتبار ايش؟ باعتبار استغلال حاجه المسلم وقال او الحسن الامدي لا يلزم شراءه لانه

  242. قادر على اخذهم على مضرته ايه نعم فبدل له الثمن في الذمه يقدر على اداءه في بلده

  243. فان لم يكن معه ثمنه فبدل له الثمن في الذمه يقدر على اداه في بلده قال القاضي

  244. يلزمه شرائه لان قادر على اخذه بما لا نظرت فيه وقال ابو الحسن الامدي لا يلزمه

  245. شرائه يعني طيب اذا ما اقدر اشتري الا دين لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته

  246. وربما يتلف قبل اداءه وان لم يكن في بلده ما يؤدي ثمنه لم يلزمه شرائه لان عليه

  247. ضررا وان لم يذله له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له مكاثرته عليه لان الضروره لا

  248. تدعو اليه لان هذا له بدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعه طيب فصل من كان

  249. معه ماء فاراقه قبل الوقت وعدم الماء في الوقت فصل اذا كان معه ماء فاراقه قبل الوقت

  250. او مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير اعاده وبه

  251. يقول الشافعي وقال اوزاعي ان ظن انه يدرك الماء في الوقت كقولنا والا صلى بالتيمم

  252. وعليه الاعاده لانه مفرط انسان مر على ماء بدل من يغرف منه تركه بعدين فجاه قال ها ما وجد فهذا المفرط بعض

  253. الناس يلزمه بالاعاده يقول بالتيمم وبعدها اذا وجدت الماء توضا وصلي لكن نحن يعني ها

  254. ولاحظ الان اشتراط الوقت ولنا انه لم يجب عليه استعماله فاشبه ما لو ظن انه يدرك

  255. الماء في الوقت وان اراق الماء في الوقت او مر به في الوقت فلم يستعمله ثم اعدم

  256. الماء يتيمم ويصلي طيب اذا فرط هو اراق الماء هكذا عبثا ثم ها احدها لا يعيد لانه

  257. صلى بثيم صحيح تحققت شرائطه فهو كما لو اراقه قبل الوقت والثاني يعيد لانها وجبت

  258. عليه الصلاه بوضوء وهو قد فوت القدره على نفسه فبقي في عهده الواجب وان وهبه بعد

  259. دخول الوقت لم تصح والماء باق على ملكه فلو تيمم مع بقاء الماء لم يصح تيممه وان

  260. تصرف فيه الموهوب له فهو كمال واراقه فصل نسي الماء في رحله او في موضع يمكنه

  261. استعماله وصلى بالتيمم فصل اذا نسي الماء في رحله او في موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيم فقد توقف احمد

  262. رحمه الله في هذه المساله وقطع في موضع انه لا يجزئه وهو قول الشافعي وقال ابو

  263. حنيفه وثوره يجزئه وعن مالك المذهبين لانه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعاده عندي ماء وثم نسيت اين وضعته

  264. ولنا انها طهاره تجمع مع الذكر فلم تسقط مع النسيان كما لو صلى ناسيا لحد حدثه ثم

  265. ذكر هو اذا ذكر لاحقا يلزمه الاعاده او صله الماث بان له انقضاء الوقت قبل صلاته

  266. ويفارق ما قاسه فانه غير مفرط وهو ها هنا مفرط بترك الطلب فصل ضل عن رحله الذي فيه الماء او كان

  267. يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها فصل وان ضل عن رحله الذي فيه الماء الان ما نسي هو ضل

  268. ضيعه تاه او كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجد ذها فقال ابن عقيل يحتمل ان يكون

  269. كالناس على الوجهين في الناس والصحيح انه لا اعاده عليه وهو قول الشافعي لان ليس

  270. بواجب الماء للماء فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيموا ولانه غير مفرط بخلاف الناس وان كان الماء مع عبده

  271. فنسيه العبد حتى صلى سيده احتمل ان يكون كالناسي واحتمل ان لا يعيد لان التفريط من

  272. غيره طبعا هذه المسائل يا اخوان قد تكون نادره جدا في زماننا لكن في زمانهم كانت

  273. حيويه وتق تقع بشكل مستمر لان الناس كانوا يسافرون على الجمال ويسافرون على كذا والسفر طويل فمساله

  274. انعدام الماء هذه تقع كثيرا جدا اليوم في زماننا ندر ذلك للناس يسافرون بالسيارات او بالطيارات وتوج المحطات في

  275. كل مكان وكذا فمساله انعدام الماء صارت بعيده الى حد كبير جدا لكن ايضا تقع اكثر

  276. من يقع في زماننا اكثر من يقع لهم انعدام الماء المحبوثين المحبوسه فصل تيمم وصلى ثم بان انه كان بقربه بئرا

  277. او ما فصل اذا صلى بان انه كان بقربه بئر او ماء نظرت نظرت فان كانت خفيه بغير

  278. علامه وطلبها فلم يجدها فلا اعاده عليه لانه غير مفرط وان كانت اعلامه ظاهره فقد

  279. فرط فعليه الاعاده لاحظ انهم هنا يفرقون بين المفرط وغير المفرط الجماعه الذين يتوسعون بالعذر بالجهل تراهم انهم لا

  280. يفرقون بين انسان فرط في طلب العلم وبين انسان عاجز لهذا انا دائما بسميهم المعجزه

  281. يعجزون كل الناس عن اعتقاد الاعتقاد الصحيح كل الناس عندهم عاجزون مهما بلغتهم ادله من الكتاب والسنه او غير ذلك يجعلونه

  282. عاجزا مع انظر طريق الطريقه المعهوده في الشارع في كلام الفقهاء انه يفرق بين المفرط وغير المفرط وهذا واضح طلب العلم

  283. فريضه على كل مسلم و وهذه النقطه ركز عليها جدا الشيخ عبد الله عبيلان في كتابه

  284. الاخير في العذر بالجهل انه ما دام طلب العلم فريضه فكيف يكون الجهل عذرا دائما

  285. ما الجاهل في كثير من الاحيان هو مفرط في ما يجب عليه من العلم مساله تاخير التيمم مساله والاختيار تاخير

  286. التيمم يعني يؤخره حتى يتاكد انه الماء ليس موجود ظاهر كلام الخلقي ان تاخير التيمم اولى بكل حال وهو الموصوف

  287. خصوص عن احمد وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وبن سيرين والزهري والثوري واصحاب الراي وقال ابو

  288. الخطاب يستحب التاخير ان رجا وجود الماء فان لم يرجو لا خلاص وان ياس من وجوده

  289. استحب تقديم وهو قول مالك وقال الشافعي في احد قوليه التقديم اولى الا ان يكون واثقا

  290. هذا كله على الاستحباب ما هوجوم ها كذا الا ان يكون واثقا بوجود الماء في الوقت

  291. لانه لا يستحب ترك فضيله اول وقت وهي متحققه لامر مظنون ولنا قول علي في

  292. الجنب رضي الله عنه الان هنا نحتاج باثر صحابي يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت

  293. وهذا الاثر في سنده الحارث الاعور وفي مصنعه وهو متهم فان وجد الماء والتي يما ولانه يستحب

  294. تاخير الصلاه بعد العشاء وقضاء الحاجه كي لا يذهب خشوعها وحضور قلب فيها ويستحب تاخيره لادراك الجماعه فتاخيره لادراك

  295. الطهاره مشتر عليك الشافعي يقول لك التاخير هنا لمعنى مستيقن وجوده اذا تاخر واما هنا فانت

  296. لمعنى ان تتوهمه فمذهب ابو الخطاب قال اذا ياس من علامات فكلام ابو فما قاله ابو

  297. الخطاب حقيقه قوي ان كان احمد نص عليه في مساله يعني اللي هو قول ابو خطاب اللي هو

  298. قول مالك هو صراحه اقوى قول لانه يجمع ما اخذ الجميع فاصل تيمم مساله تيمم في اول الوقت وصلى

  299. مساله فان تيمم في اول الوقت وصلى اجزاه وان اصاب الماء في الوقت وجمله ذلك ان العادم الماء في السفر اذا

  300. صلى بالتيم ثم وجد الماء بدون تفريط بدون يفرط ان وجده بعد خروج الوقت فلا اعاده

  301. عليه اجماعا قال ابو بكر بن منذر اجمع اهل العلم ان على ان من وجد ان من تيمم وصلى

  302. ثم وجد الماء بعد خروجه وقت الصلاه اعاده عليه وان وجده في الوقت لم تلزمه ايضا

  303. الاعاده سواء ياس من وجود الماء في الوقت او غلب على ظنه وجوده وبهذا قال ابوشعب والنخعي

  304. والثوري ومالك والشافعي واسحاق المنذر واصحاب الراي وقال عطاء وطاووس وربيع والقاسم وبن سير والزهري

  305. يعيد الصلاه الان ركز المذاهب الاربعه كلهم على على قولنا هذا ومع ذلك المساله ليست اجماعا

  306. لما خالف فيها عطاء وطاوس شوف كم امام مجتهد هؤلاء في مكه والقاسم هذا وين في

  307. المدينه ومكحول هذا وين في الشام وبسيرين هذا وين في البصره والزهري وربيعه هؤلاء في المدينه والزهري يعاد في المدينه

  308. والشام فاذا ليس كل مساله طيب الان انا مثلا لو ترجح لي قول هؤلاء هل يقال عني اني افسدت

  309. واني خالفت المسلمين ام انني اخذت بقول فقهاء كبار ايه ولا نام روى ابو داوود عن ابي سعيد ان

  310. رجلين خرج في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء ماء فتيمما صعيدا فصلي ثم وجد الماء في

  311. الوقت فاعاد احدهم الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر فثم اتي رسول الله صلى الله عليه

  312. وسلم فذكرت له ذلك فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال الذي اعاد لك

  313. اجرك مرتين وهذا الحديث على شهرته لا يصح واحتج احمد بان عمر تيمم وهو يرى بيوت

  314. المدينه فصلى العصر وهذا وهذا يقوي مذهب ابن تيميه ليش يرى بيوت المدينه يعني يعلم

  315. انه لو اخر الصلاه عن وقتها سيدرك المال لكن صلى لشرط وقت ثم دخل المدينه والشمس ثم ارتفعت فلم يع

  316. تقول طيب يا شيخ دخل قبل ان ينقض الوقت هو غلب على ظنه انه سيذهب عنه الوقت ولكن

  317. ولانه ادى فرضه كما قلت فلم يلزمه عاده كما لو وجده بعض الوقت ولان عدم الماء عذر

  318. معتاد فاذا تيمم معه يجب ان يسقط فرض الصلاه كالمرض ولانه اسقط فرض الصلاه فلم

  319. يعد في ذمته كما لو وجده بعد الوقت مساله التيمم ضربه واحده شوفوا الان دخلنا في

  320. صفه التيمم التيمم دائما اقوى مسائله متى يقع التيمم بعدها صفته وامرها هي مساله والتيمم ضربه

  321. واحده المسنون عند احمد ضربه واحده فان تيمم بضربتين جائز لان في اثار على الصحابه وقال القاضي الاجزاء يحصل بضربه

  322. والكمال ضربتان والمنصوص ما ذكرناه قال الاثر من ابي عبد الله التيمم ضربه واحده قال نعم ضربه للوجه والكفين تضرب تمسح وجه

  323. تمسح كف ومن قال ضربتين فانما هو شيء ساده قال الترمذي وهو قول غير واحد من اصحاب

  324. رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وبن عباس وعطاء والشعب ومكحول والاوزاعي ومالك واسحاق وقال الشافعي لا

  325. يجزئه التيمم الا بضربتين للوجه واليدين الى المرافق انظر مذهب الشافعي هنا اشد مذهب لا شوفوا الادام يقولون الحنابله متشددين

  326. راح نمر على الفق كله ان شاء الله تبارك وتعالى وسترون ان هذه الدعوه من اعجب

  327. الدعا وان التشديدات في المذاهب الاخرى كثيره جدا وروي عن ذلك عن ابن عمر وابنه وابنه سالم

  328. والحسن والثوري واصحاب الراي يعني هذا ايضا مذهب الحنفيه لما رواه ابن الصمه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه

  329. وذراعه وروى ابن عمر وجابر وابو امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربه للوجه

  330. ولليدين الى المرفقين اما نحن لا نلزم المرفقين ولانه بدل يؤتى به في محل بدله وكان حده

  331. عنهما واحدا كالوجه ولنا ما روى عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فاجنبت

  332. فلم اجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

  333. فذكرتهذا قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب ا بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح ا

  334. الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ضربه ظاهر الكفين والوجه يعني ايش؟ يعني ما وصلها للمرفق ولانه حكم اطلق ولانه حكم

  335. علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطيد يد السارق ومس الفرج وقد احتج ابن

  336. عباس في هذا فقال ان الله تعالى قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال والسارق السارقه فق قطع واديهما وكانت

  337. السنه في القطع من الكفين انما هو الوجه والكفان يعني التيم احاديث ضعيفه قال الخلال احاديث في ذلك ضعيفه جدا لم يروي

  338. منها اصحاب السنن الا حديث ابن عمر وقال احمد ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم

  339. انما هو عن ابن عمر يعني فعله وهو عنده وهو عنده حديث منكر وقال الخطابي يرويه

  340. محمد بن ثابت وهو ضعيف وقال ابن عبد البرلم يروه غير محمد بن ثابت وبه يعرف من

  341. اجله يضاعف عندهم وهو حديث منكر وحديث ابن الصم الصحيح لكن انما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه

  342. ويديه فيكون حجه لنا لان ما علق على مطلق اليدين لا يتناول الذراعين ثم احاديثهم لا

  343. تعارض حديثنا فانها تدل على جواز التيمم بضربتين لا ينفي جواز التيمم بضربه وكما ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا

  344. ثلاثا لا ينفي الاجزاء مره واحده فان قيل فقد روي في حديث في حديث عمار المرفقين

  345. ويحتمل انه اراد بالكفين اليدين المرفقين قلنا اما حديث المرفقين فلا يعول عليه انما رواه وسلم وشك فيه فقال له منصور ما

  346. تقول فيه فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك احد غيرك احد غيرك فشكى وقال لا ادري اذكر

  347. الذراعين ام لا قال ذلك النساء فلا يثبت مع الشك وقد انكر اليه وخالف به سائر روات

  348. الثقات فكيف يلتفت الى مثل هذا و وهو لو لم ينفرد لم يعول عليه ولم يحتج به واما

  349. التاويل فباطل لوجوه احدها ان عمارا الراوي له الحاكي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم افتى بعد النبي صلى الله عليه

  350. وسلم في التيمم للوجه والكفين عملا بالحديث وقد شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم

  351. والفعل لا احتمال فيه والثاني انه ضربه واحده وهم يقولون ضربتان والثالث ان لا نعرف اللغه التعبير بالكفين عن الذراعين

  352. وشاهد الفعل والفعل لا تاول لهذا مثلا لماذا نقول الرجل قطعي لان الناس راوا والرابع ان جمع بالخبرين بما ذكرنا من ان

  353. كلا من الفعلين جائز اغرب اقرب من تاويلهم واسهل وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب فانه ينقص عن المبدل كذلك الوضوء

  354. يقول لك لا كما دام هو بدل عن الوضوء فن نقول لهم الجنب لابد ان يعمم الجسد فهل

  355. التيمم الى الذراعين عممه فان وكذاك الوضو فانه في اربعه اعضاء وكذلك نقول في الوجه فانه لا يجب مسح ما

  356. تحت الشعور الخفيفه والمضمض والاستنشاق طيب فصلا التيمم بضربه واحده بضربتين فصل ولا يختلف المذهب انه يجز تيمم بضربه

  357. واحده وبضربتين وين تيمم باكثر من ضربتين جائز لان المقصود ايصال التراب الى محل الفرض فكيف ما حصل جاس كالوضوء وحقيقه هذا

  358. غريب انه خلاص ضربه وضربتين زياده كانها تعدي فصل وصل التراب الى وجهه ويديه بغير

  359. ضرب فصلا هذه اخر مساله معنا فان وصل الى التراب الى وجهه ويديه بغير ضرب نحو ان

  360. ينسف الريح عليه غبارا يعمه فان قصد واحضر النيه احتمل انه يجزئه كما لو صمد الى

  361. المطر حتى جرى على اعضائه والصحيح انه لا يجزئه لانه لم يمسح به وقد امر الله تعالى

  362. بالمسح فان مسح وجه بما على وجهه احتمل انه يجزئه لانه مسحه بالتراب واحتمل انه

  363. لا يجزئه لان الله تبارك وتعالى امر بقصد الصعيد والمسح به ولم ياخذ الصعيد ولم

  364. يقصد ولم يكن قصد الريح ولا صمد لها فاخذ غير ما على فاخذ غير ما على وجهه فمسحه به جا

  365. وان امر ما على وان امر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه لانه لم ياخذ التراب

  366. لوجهه نعم او يرجح انه اذا ضربه الغبار وغير ذلك لا حتى ياخذ من من الارض ويضرب على وجهه نعم هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحب