تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٢١)[ تابع الطلاق - ما يختلف به عدد الطلاق وغيره ]

11 أبريل 2024 14 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنف باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المراه اذا لم يدخل بها تبينها الطلقه

  2. وت عندي ت تبينها الطلقه وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعه كقوله انت طالق ثلاثه او انت طالق

  3. وطالق وطالق وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطال او ثم طالق او طالق بل طالق او

  4. انت طالق انت طالق وان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت

  5. طالق واشباه هذا لم يقع بها الا واحده وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق

  6. او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحده بعينها

  7. خرجت بالقرعه وان طلق جزءا من امراته مشاعا او معينا كاص بعها او يدها طلقت طلقت كلها الا الظفر والسن

  8. والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقه او اقل من

  9. هذا طلقت واحده الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ين فعنا وانفعنا بما

  10. علمتنا فهذا ا درس مهم فيما يختلف به عدد الطلاق وضبط المساله ان المراه لها حالان اما ان يكون مدخولا اما

  11. ان تكون مدخولا بها واما ان تكون غير مدخول بها فغير المدخول بها فاما المدخول بها فلها حاله طلاق رجعي

  12. وطلاق باءن الطلاق الرجعي ان يطلقها طلقه او طلقتين الطلاق الرجعي تترتب عليه مجموعه من الاحكام الاول انه لا باس ان يرجعها

  13. ولا يشترط لذلك عقد جديد ولا مهر جديد وانه لو مات فانها ترثه لانها تعتبر زوجه

  14. له حتى اذا انتهت العده بانت البائن ما وضعها البائن لا يرجعها الا بعقد جديد ولا توارث بينهما وقد تمت

  15. الحرمه بينهما طيب فهذه بالنسبه لمدخول بها فاذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حرمت تامه هذه

  16. المدخول بها غير المدخول بها طلقه واحده تبينها بمعنى انه لو طلقها طلقه واحده فانه لابد ان اراد ان يرجعها من عقد شديد

  17. هذا غير مدخول بها ف والثلاثه في حق غير مدخول بها كما تقدم مع مكن تعتبر واحده في قول جماعه من

  18. اهل العلم فهذه فال المصنف هنا يقول المراه اذا لم يدخل لم يدخل بها تبينها طلقه يعني يصير

  19. طلاق باء كلمه طلاق باء ما المقصود بالطلاق باء يعني الطلاق الذي لا يمكن للرجل ان يعيد زوجته يعيد المراه الا بعقد

  20. جديد فالطلاق الباءن قسيم الرجعي الرجعي بامكانه ان يعيدها ولو لم ولا يحتاج ولا يفتقد ذلك لعقد جديد واما

  21. البائن فالثلاث تبين ولا يمكن ان يرجعها اصلا من الاساس فهذ ثمها بينونه كبرى وهنا

  22. نتحدث عن البينونه الصغرى انه من ممكن ان يرجعها ولكن يرجعها بعقد جديد طيب والدليل من ناحيه النظر انه لا عده

  23. عليها وقول الله عز وجل يايها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن

  24. من عده تدونه فاذا هي ليس عليها عده ويجوز ان تتزوج رجلا اخر وكذا وكذا فايضا هذه

  25. الان مثلا لو ان رجلا طلق امراه ولم يدخل بها ومن الغد جاء رجل اخر وخطبها وتزوجها

  26. فلا مشكله لكن لو طلقها طلاقا رجعيا بعد ان دخل بها وجاء رجل اخر اب لا يجوز ان

  27. يخطبها ويتزوجها في عدتها ومر معنا انما تزوج امراه في عدتها يروى عن عمر اختيار

  28. انه يحرك عليه ابدا انه يحرمها عليه ابدا قال والمراه تحرمها الثلاث من الحر يعني غير المدخول بها وهذه مثلا

  29. اذاعيه اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها طبعا وفي عده المتوفى عنها لا لا فرق بين

  30. مدخول بها وغير مدخول بها اذا توفي عنها نحن نتحدث هنا في الطلاق الثلاثه في قول بعض اهل العلم الثلاثه في

  31. غير مدخول بها واحده واما عندنا هنا في المذهب الثلاثه في غير مدخول بها ثلاثه

  32. تمام تحرمها الثلاثه من الحر والاثنتان من العبد مر معنا ان العبد طلاقه اثنتان وعده الامه حيضتان ما

  33. الدليل اثار الصحابه اتفاق المتقدمين خالف في ذلك بعض الفقهاء ولكن هناك اجماع متقدم مثل اللخم المالكي ي كقوله انت طالق ثلاثا

  34. وانت طالق وطالق وطالق وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطال او ثم طالق او طالق بل طالق او انت

  35. طالق انت طالق وان طلقتك فانت طالق ثم طلقها كلما طلقتك فانت طالق او كلما اطلقك

  36. فانت طالق واشباه ذاك لم يقع الا واحده هذه المساله دقيقه الى حد ما الطلاق

  37. اما ان يقع بلفظه واحده ان تقول هي طارق ثلاث واما ان يقع مرتبا ان تقول انت طالق

  38. ثم بعد ذلك تطلق طلاقا اخر تمام الطلاق الاخر اما تقول ثم واما واما تعلق تقول فان طلقتك فانت طالق او اي لفظ

  39. بالنسبه للرعيه الطلاق يقع ليش لان الرجعيه في ذمته المدخول بها اما غير المدخول بها اذا طلقها الاولى بانت

  40. فالطلاق الثاني يقع على غير محل يقع على لا شيء فلا يعتبر لا طلق المر الا فيما

  41. يملك فانت الان مثلا لو رجل طلق امراه لم يدخل بها قال لها انت طالق ثم اتصل عليها مره

  42. اخرى وقال انت طالق الطلاق الثاني هذا ليس بشيء ليش لانها بانت فالرعب بطلقه لكن لو

  43. عفوا غير مدخول بها تبين بطلقه اما الرجعيه المدخول بها اذا رجل طلق امراته التي دخل بها ثم اتصل عليها مره اخرى وقال

  44. لها انت طالق الطلاق الثان يقع ليش لانه مدخول بها ان كانت غير مدخول بها لا يقع

  45. لماذا ما التعليل لان غير مدخول بها بانت بالطلقه الاولى واما المدخول بها لم تبن

  46. وانما صارت رجعيه بامكان ان يرجعها فهمت المساله على اصل ابن تيميه وهذا مذهب من

  47. مذهب تميه في الطق انه الطلاق الرجعيه لايقع وقد خالف عموم الناس في هذا المذهب مذهبه في هذا ضعيف رحمه

  48. الله عليه على اصله في الطلاق البدعي يقول ولو كانت مدخولا بها وقع به اجمع

  49. اجمع ما اوقعه بها لو شخص قال لزوجته انت طالق مثلا قال لها انت انت طالق في رجب

  50. مره وفي شعبان مره وفي رمضان مره الحين احنا عندنا ونحن في رجب لو كانت غير مدخول

  51. بها طلقه رجب هي اللي وقعت وشعبان ورمضان ما تقع ليه لانه بانت ولا طلاق للمر الا في ها لكن ان كانت

  52. مدخولا بها تقع الثلاث في محلها طلقه شعبان تقع في شعبان طلقه رمضان تقع في

  53. رمضان ثم ياتي الى مساله اخرى وهي من شك في عدد الطلقات رجل تزوج امراه وقتا طويلا

  54. ثم وطلقها في عده مرات او في عده اماكن ثم شكى هو طلقها اثنتين طلقها ثلا ثلاثا يقول

  55. المصنف يبني على اليقين يعني على الاقل لانه مستيقن الاقل لانه الاصل العدم وهذا اصل حاضر في عد ركعات الصلاه اذا شك يبني

  56. على اليقين في الطواف اذا شك يبني على اليقين في عدد الرضعات الان مر معنا في في الرضاع انه

  57. المذهب خمس رضعات وقلنا لكم مذهب الشافعي ومالك قوي في الثلاثه فالان شك هي اربعه ولا

  58. خمسه البناء على اليقين ما الذي يقابله الاحتياط هنا فهو لم يلثم هنا بالاحتياط لان واحد

  59. يقول والله اثنين ولا ثلاثه في قولين هل يبني على اليقين ام يحتاط بعض الناس قالك لا خله

  60. يحتاط لانه هذه فروج محر وقد سميت على كلبك ول تسمي على الاخر دليل

  61. الاحتياط ناس قالوا لا الاصل الحل وهذه المساله تشبه عندنا مسائل رمضان هذه مساله اللي شك في الليل هل هو فاكل ليلا وغير

  62. ذلك فهذه المساله فيها هذا البحث هل يبنى على الاصل ام يبنى على الاحتياط فالمصرف اختار قال بن على

  63. اليقين يعني اللي هو يجزم به طيب والقرينه في مساله ثالثه القرينه ان الطرف الاخر

  64. يقول له ولكن لا يكن موثوقا 100% المراه يسال المراه يقول لها كم طلقه فتقول له

  65. ثلاثه وتكون هي كارهه له مثلا فهو شاك هي اثنين ولا ثلاثه فهنا ان وجدت قرينه فعاده مثل هذا

  66. لا يعتبر هم يقولون لك الامر اما يرجع الى الاحتياط واما يرجع الى البناء على

  67. اليقين قال وان قال لنساءه اداك طالق ولم ين واحده بعينها خرجت بالقر هذا في اي

  68. اشتباه طبعا اصبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يذهب للسفر

  69. اقرع بين نسائه والقرعه لها الاصل المعروف في في النصوص الشرعيه في قصه يونس فساهم و

  70. في قصه زكريا ومريم ومعروف انه من خالف في هذا اهل الراي ولهم كلام قبيح في المساله

  71. والناس ناقشوه وشدوا عليهم جدا في هذا الموضوع يقول و طلق جزءا مشاعا من امراته

  72. كربها او نصفها او مع ك اصبعها او يدها طلقت كلها طبعا هذه القصه خلاصتها انه اذا

  73. طلق شيء ينفصل منها ولا يكون من الجزء الحي من بدنها مما ينفصل ولا ولا تقع في

  74. حياته ها تشبه مثله الميته ايش الطاهر منها وايش النجس اذا ماتت ايوه هي نفسها فالشيء الطاهر من

  75. الميته اللي مثلا شعرها كذا ما تدخل حياه فا طلق شيء مما ينفصل ولا تدب فيه الحياه

  76. هذه ما تقع الطلاق واذا شيء في حياه مثل اصبع وكذا هذا تطلق وما ادري وين طلق نصف

  77. تطليقه هذا من اللي خلق هذا اقل من هذه كرب تطليقه طلقت واحده هذ طلق نصف تطليقه انت طالق نصف

  78. طلقه طبعا ابن المنذر نقل الاجماع يعني هذا عشان بعض الناس لان نصف التطليق ما

  79. تقع يعني نص ما في نصف تطليقه فخلاص سد الكسر ها اي هذا اي هذا شو

  80. اسمه هذا كلش فطين بس هم سدو عليه سدو عليه هذا الا تصير حيله الله

  81. اعلم انه ممكن ركبها حيله على مذهب للراي فيقول زوجته كل طلقه طلقتك اياها فهي نصف

  82. طلقه فيصير عنده سته كل طلقه طلقتك اياها فهي ربع طلقه يصير 12 كل

  83. طلقه طلقتك اياه فهي ثمن طلقه تصير تصير 24 كل طلقتك طلقتك اياه فهي عش طلقه عنده

  84. 30 الله على كل ما تجي تطلق طبعا خربطه هذا الاجماع حتى اهل الراي ما خالف في هذا

  85. جعلوها واحده سبحان الله الواحد ما يتخيل في كثير من التفريعات اللي تقع في كلام الفقهاء

  86. لكن يبدو ان وقعت في القديم ما تتخيلها والله ظل على الفقه الحديث ترتاح لان هذه

  87. عامه هذ وين واحد انا ولا مره رو عليه واحد طلق نص طلقه هو بالعاده الحين يدوب

  88. يطلق 30 40 50 من القهر اللي بقلبه ها يقول انك غضبان خلاص ما يقول الساده العلماء برجل طلق

  89. امراته بعدد شيب ابيها ثلاثه بانت منه والبقي استهزء منه بايات الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه