شرح عمدة الفقه (١٢١)[ تابع الطلاق - ما يختلف به عدد الطلاق وغيره ]
-
قال المصنف باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المراه اذا لم يدخل بها تبينها الطلقه
-
وت عندي ت تبينها الطلقه وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعه كقوله انت طالق ثلاثه او انت طالق
-
وطالق وطالق وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطال او ثم طالق او طالق بل طالق او
-
انت طالق انت طالق وان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت
-
طالق واشباه هذا لم يقع بها الا واحده وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق
-
او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحده بعينها
-
خرجت بالقرعه وان طلق جزءا من امراته مشاعا او معينا كاص بعها او يدها طلقت طلقت كلها الا الظفر والسن
-
والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقه او اقل من
-
هذا طلقت واحده الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ين فعنا وانفعنا بما
-
علمتنا فهذا ا درس مهم فيما يختلف به عدد الطلاق وضبط المساله ان المراه لها حالان اما ان يكون مدخولا اما
-
ان تكون مدخولا بها واما ان تكون غير مدخول بها فغير المدخول بها فاما المدخول بها فلها حاله طلاق رجعي
-
وطلاق باءن الطلاق الرجعي ان يطلقها طلقه او طلقتين الطلاق الرجعي تترتب عليه مجموعه من الاحكام الاول انه لا باس ان يرجعها
-
ولا يشترط لذلك عقد جديد ولا مهر جديد وانه لو مات فانها ترثه لانها تعتبر زوجه
-
له حتى اذا انتهت العده بانت البائن ما وضعها البائن لا يرجعها الا بعقد جديد ولا توارث بينهما وقد تمت
-
الحرمه بينهما طيب فهذه بالنسبه لمدخول بها فاذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حرمت تامه هذه
-
المدخول بها غير المدخول بها طلقه واحده تبينها بمعنى انه لو طلقها طلقه واحده فانه لابد ان اراد ان يرجعها من عقد شديد
-
هذا غير مدخول بها ف والثلاثه في حق غير مدخول بها كما تقدم مع مكن تعتبر واحده في قول جماعه من
-
اهل العلم فهذه فال المصنف هنا يقول المراه اذا لم يدخل لم يدخل بها تبينها طلقه يعني يصير
-
طلاق باء كلمه طلاق باء ما المقصود بالطلاق باء يعني الطلاق الذي لا يمكن للرجل ان يعيد زوجته يعيد المراه الا بعقد
-
جديد فالطلاق الباءن قسيم الرجعي الرجعي بامكانه ان يعيدها ولو لم ولا يحتاج ولا يفتقد ذلك لعقد جديد واما
-
البائن فالثلاث تبين ولا يمكن ان يرجعها اصلا من الاساس فهذ ثمها بينونه كبرى وهنا
-
نتحدث عن البينونه الصغرى انه من ممكن ان يرجعها ولكن يرجعها بعقد جديد طيب والدليل من ناحيه النظر انه لا عده
-
عليها وقول الله عز وجل يايها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن
-
من عده تدونه فاذا هي ليس عليها عده ويجوز ان تتزوج رجلا اخر وكذا وكذا فايضا هذه
-
الان مثلا لو ان رجلا طلق امراه ولم يدخل بها ومن الغد جاء رجل اخر وخطبها وتزوجها
-
فلا مشكله لكن لو طلقها طلاقا رجعيا بعد ان دخل بها وجاء رجل اخر اب لا يجوز ان
-
يخطبها ويتزوجها في عدتها ومر معنا انما تزوج امراه في عدتها يروى عن عمر اختيار
-
انه يحرك عليه ابدا انه يحرمها عليه ابدا قال والمراه تحرمها الثلاث من الحر يعني غير المدخول بها وهذه مثلا
-
اذاعيه اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها طبعا وفي عده المتوفى عنها لا لا فرق بين
-
مدخول بها وغير مدخول بها اذا توفي عنها نحن نتحدث هنا في الطلاق الثلاثه في قول بعض اهل العلم الثلاثه في
-
غير مدخول بها واحده واما عندنا هنا في المذهب الثلاثه في غير مدخول بها ثلاثه
-
تمام تحرمها الثلاثه من الحر والاثنتان من العبد مر معنا ان العبد طلاقه اثنتان وعده الامه حيضتان ما
-
الدليل اثار الصحابه اتفاق المتقدمين خالف في ذلك بعض الفقهاء ولكن هناك اجماع متقدم مثل اللخم المالكي ي كقوله انت طالق ثلاثا
-
وانت طالق وطالق وطالق وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطال او ثم طالق او طالق بل طالق او انت
-
طالق انت طالق وان طلقتك فانت طالق ثم طلقها كلما طلقتك فانت طالق او كلما اطلقك
-
فانت طالق واشباه ذاك لم يقع الا واحده هذه المساله دقيقه الى حد ما الطلاق
-
اما ان يقع بلفظه واحده ان تقول هي طارق ثلاث واما ان يقع مرتبا ان تقول انت طالق
-
ثم بعد ذلك تطلق طلاقا اخر تمام الطلاق الاخر اما تقول ثم واما واما تعلق تقول فان طلقتك فانت طالق او اي لفظ
-
بالنسبه للرعيه الطلاق يقع ليش لان الرجعيه في ذمته المدخول بها اما غير المدخول بها اذا طلقها الاولى بانت
-
فالطلاق الثاني يقع على غير محل يقع على لا شيء فلا يعتبر لا طلق المر الا فيما
-
يملك فانت الان مثلا لو رجل طلق امراه لم يدخل بها قال لها انت طالق ثم اتصل عليها مره
-
اخرى وقال انت طالق الطلاق الثاني هذا ليس بشيء ليش لانها بانت فالرعب بطلقه لكن لو
-
عفوا غير مدخول بها تبين بطلقه اما الرجعيه المدخول بها اذا رجل طلق امراته التي دخل بها ثم اتصل عليها مره اخرى وقال
-
لها انت طالق الطلاق الثان يقع ليش لانه مدخول بها ان كانت غير مدخول بها لا يقع
-
لماذا ما التعليل لان غير مدخول بها بانت بالطلقه الاولى واما المدخول بها لم تبن
-
وانما صارت رجعيه بامكان ان يرجعها فهمت المساله على اصل ابن تيميه وهذا مذهب من
-
مذهب تميه في الطق انه الطلاق الرجعيه لايقع وقد خالف عموم الناس في هذا المذهب مذهبه في هذا ضعيف رحمه
-
الله عليه على اصله في الطلاق البدعي يقول ولو كانت مدخولا بها وقع به اجمع
-
اجمع ما اوقعه بها لو شخص قال لزوجته انت طالق مثلا قال لها انت انت طالق في رجب
-
مره وفي شعبان مره وفي رمضان مره الحين احنا عندنا ونحن في رجب لو كانت غير مدخول
-
بها طلقه رجب هي اللي وقعت وشعبان ورمضان ما تقع ليه لانه بانت ولا طلاق للمر الا في ها لكن ان كانت
-
مدخولا بها تقع الثلاث في محلها طلقه شعبان تقع في شعبان طلقه رمضان تقع في
-
رمضان ثم ياتي الى مساله اخرى وهي من شك في عدد الطلقات رجل تزوج امراه وقتا طويلا
-
ثم وطلقها في عده مرات او في عده اماكن ثم شكى هو طلقها اثنتين طلقها ثلا ثلاثا يقول
-
المصنف يبني على اليقين يعني على الاقل لانه مستيقن الاقل لانه الاصل العدم وهذا اصل حاضر في عد ركعات الصلاه اذا شك يبني
-
على اليقين في الطواف اذا شك يبني على اليقين في عدد الرضعات الان مر معنا في في الرضاع انه
-
المذهب خمس رضعات وقلنا لكم مذهب الشافعي ومالك قوي في الثلاثه فالان شك هي اربعه ولا
-
خمسه البناء على اليقين ما الذي يقابله الاحتياط هنا فهو لم يلثم هنا بالاحتياط لان واحد
-
يقول والله اثنين ولا ثلاثه في قولين هل يبني على اليقين ام يحتاط بعض الناس قالك لا خله
-
يحتاط لانه هذه فروج محر وقد سميت على كلبك ول تسمي على الاخر دليل
-
الاحتياط ناس قالوا لا الاصل الحل وهذه المساله تشبه عندنا مسائل رمضان هذه مساله اللي شك في الليل هل هو فاكل ليلا وغير
-
ذلك فهذه المساله فيها هذا البحث هل يبنى على الاصل ام يبنى على الاحتياط فالمصرف اختار قال بن على
-
اليقين يعني اللي هو يجزم به طيب والقرينه في مساله ثالثه القرينه ان الطرف الاخر
-
يقول له ولكن لا يكن موثوقا 100% المراه يسال المراه يقول لها كم طلقه فتقول له
-
ثلاثه وتكون هي كارهه له مثلا فهو شاك هي اثنين ولا ثلاثه فهنا ان وجدت قرينه فعاده مثل هذا
-
لا يعتبر هم يقولون لك الامر اما يرجع الى الاحتياط واما يرجع الى البناء على
-
اليقين قال وان قال لنساءه اداك طالق ولم ين واحده بعينها خرجت بالقر هذا في اي
-
اشتباه طبعا اصبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يذهب للسفر
-
اقرع بين نسائه والقرعه لها الاصل المعروف في في النصوص الشرعيه في قصه يونس فساهم و
-
في قصه زكريا ومريم ومعروف انه من خالف في هذا اهل الراي ولهم كلام قبيح في المساله
-
والناس ناقشوه وشدوا عليهم جدا في هذا الموضوع يقول و طلق جزءا مشاعا من امراته
-
كربها او نصفها او مع ك اصبعها او يدها طلقت كلها طبعا هذه القصه خلاصتها انه اذا
-
طلق شيء ينفصل منها ولا يكون من الجزء الحي من بدنها مما ينفصل ولا ولا تقع في
-
حياته ها تشبه مثله الميته ايش الطاهر منها وايش النجس اذا ماتت ايوه هي نفسها فالشيء الطاهر من
-
الميته اللي مثلا شعرها كذا ما تدخل حياه فا طلق شيء مما ينفصل ولا تدب فيه الحياه
-
هذه ما تقع الطلاق واذا شيء في حياه مثل اصبع وكذا هذا تطلق وما ادري وين طلق نصف
-
تطليقه هذا من اللي خلق هذا اقل من هذه كرب تطليقه طلقت واحده هذ طلق نصف تطليقه انت طالق نصف
-
طلقه طبعا ابن المنذر نقل الاجماع يعني هذا عشان بعض الناس لان نصف التطليق ما
-
تقع يعني نص ما في نصف تطليقه فخلاص سد الكسر ها اي هذا اي هذا شو
-
اسمه هذا كلش فطين بس هم سدو عليه سدو عليه هذا الا تصير حيله الله
-
اعلم انه ممكن ركبها حيله على مذهب للراي فيقول زوجته كل طلقه طلقتك اياها فهي نصف
-
طلقه فيصير عنده سته كل طلقه طلقتك اياها فهي ربع طلقه يصير 12 كل
-
طلقه طلقتك اياه فهي ثمن طلقه تصير تصير 24 كل طلقتك طلقتك اياه فهي عش طلقه عنده
-
30 الله على كل ما تجي تطلق طبعا خربطه هذا الاجماع حتى اهل الراي ما خالف في هذا
-
جعلوها واحده سبحان الله الواحد ما يتخيل في كثير من التفريعات اللي تقع في كلام الفقهاء
-
لكن يبدو ان وقعت في القديم ما تتخيلها والله ظل على الفقه الحديث ترتاح لان هذه
-
عامه هذ وين واحد انا ولا مره رو عليه واحد طلق نص طلقه هو بالعاده الحين يدوب
-
يطلق 30 40 50 من القهر اللي بقلبه ها يقول انك غضبان خلاص ما يقول الساده العلماء برجل طلق
-
امراته بعدد شيب ابيها ثلاثه بانت منه والبقي استهزء منه بايات الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه