-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهم الله تعالى يقول المصنف ونحن في كتاب الطلاق
-
يقول المصنف رحمه الله واذا قال اذا طهرت من الحيض فانت طالق فاذا طهرت من الحيض طلقت
-
وهذا يكون طلاق سنه لانطلاق السنه ان ان يطلقها في طهر لم يجامحها فيه قالوا ولو
-
قال اذا صمت يوما فانت طالق فان غابت فاذا غابت الشمس من اليوم الذي اذا صمت يوما
-
فانت طالقه فاذا غابت الشمس من اليوم الذي تصومه فهي طالق لما لانها قد تفطر
-
فحتى تتم الصيام يوما قبلها فقبلها لا تطلق ولو قال انت طالق غدا فهي طالق اذا طلع الفجر لان به يبدا
-
اليوم ولو قال انت طالق امسي وانما تزوجها اليوم فليس بشيء الا ان يكون اراد الطلاق
-
يعني مر معنا انه لا طلاق لمن لم ينكح لم يتثو اما ان كان اراد التعبير كالكنايه مثل ما
-
نقول فلان وصل من امس نقصد انه وصل مبكرا ولا هو وصل اليوم فيقول لها انت طالق من
-
امس يعني ايش يعني انا طلقتك وبتت طلاقك كانك طلقت من امس اما ان كان اراد اخبارا ان يقول طلقتك انا
-
بالامس فليس هذا بشيء لانه لا طلاق لمن لم يملك الثاقه كما قيل او ياخذ بالثاقي
-
واذا قال لها اذا حطتي فانت طالق وعبدي حر فقال فقالت قد حطت على المكان
-
تعطى قطنه ثم تخرجها فاذا خرج على القطن الدم فهي حائظ تطلق ويعتق العبد ويعتق العبد
-
نعم اذا هي ادعت الحيض ولم يكن للدعوه قرائ فلا بد ان نتحقق ولو قال لها انت طالق اذا
-
حطت وهذه معك امراه اخرى فقالت قد حطت وان صدقها طلقت الاخرى وان لم يصدقها طلقت هي
-
طيب هذه واذا قال انت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر قال هي طالق الساعه كان سعيد بن مسيب
-
والزهري الزهري تلميذ سعيد ولكن له شخصيته العلميه مستقله لا يفتون في الطلاق اللفظ في مصنف بن ابي شيبه انه كان لا
-
يؤجل في الطلاق طيب لماذا وجعل الطلاق الان جعله يقع الان في هذا وما انتظر الى
-
الموعد لانه موعد لا يوقف عليه فالمواعيد التي لا يوقف عليها لا تعرف في علم الغيب
-
الساعه ما يعلم موت الانسان ما يعلمه الا الله فاذا قال اذا انا قبل موتي بساعه قبل موتي
-
بساعتين الى اخره فهذا امر لا يوقف عليه فهنا نوقع الطلاقه مباشره قلت فيتزوج هذه الذي التي قال لها انت
-
طالق قبل موتي بشهر قال لا ولكن يمسك ابدا ابدا عن الوطء حتى يموت لما لانه علق طلاقها على امر لا يوقف عليه
-
فكانه جعلها محرمه مطلقا لا يوقف عليه وقد يقع في اي وقت في المستقبل فلو كان موت فلو كان موتك بعد شهر انت ما
-
تدري هي حرمت عليك من الان يعني لو تزوجها مره ثانيه باقي هذا اليمين فهذه مشكله طيب
-
هو ما يعرف متى سيموت فقد يقع عليها وهي في حكم الطالق عنده لما لانه لا يدري متى يموت قد يموت بعد يومين
-
بعد ثلاثه قد يكون الان موته بعد شهر قد يكون بعد غدا بعد غدا وهكذا
-
يقول ولو قال لها انت طالق امسي فليس بشيء ولو قال لها انت طالق قبل ان اتزوج بك فهي
-
طالق واحده ان ارا ان كان اراد الطلاق هذا مثل قصه امس يعني قبل ان اتزوج بك ان قالها ضربا للمثل
-
لبيان ان الامر قد وقع مبتوتا به فنعم والا هذه كلها ترى تعتبر مساله واحده اللي
-
قراناها وان قصد الاخبار هو يقابل قصد الطلاق قصد الاخبار عن شيء هو فعله ولو قال لها انت طالق غدا فاذا طلع الفجر
-
طلقتها تكرر ولو قال لها اذا صمت يوما فانت طالق واذا غربت الشمس طلقتها تكرر
-
ولو قال لها ان كنت حبلا فانت طالق فان كانت حبلا فهي طالق وان خفي
-
تنظر النساء اليها يعني تفحص فان خفي هذا الان في ثمان ايش تسوي تسوي سنار
-
لان احمد قال تنظر النساء اليها في وقتهم كف يضبط هذا الامر بخبره النساء ورؤيه
-
النساء لانه انا لما اقولراه انت طالق ثم اعلق على شيء هذا الشيء من الممكن ان يقع
-
فقد تكون علي حراما الان حراما علي انا اراها انا كذا فانا لابد ان
-
نحتاط فقال لها انت طالق ان كنت حبله هي قد تكون حبله فكيف يفعل فكيف نعرف تنظر النساء فان قالت
-
النساء من ثقتها قلنا هي ليست حب هي امراته والا طلقت فان خفي على النساء فتسعه اشهر ان خفي على
-
النساء يعني يفارقها هو يبتعد حتى يتاكد تسعه اشهر ومن الفقهاء من يقول حتى يكون هناك وقت
-
يستبين بمثله الحمل فان جاوز تسعه اشهر فقد حنث يعني ان اليمين ذهب نعم باب القول اذا طلق نصف تطليقه او ربع
-
تطليقه قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا قال لها انت طالق نصف تطليقه او ربعا
-
فهي تطليقه واحده على الكمال يروى عن الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز هذه نقل فيها بالمنذر الاجماع لان الطلاق
-
لا يتجزا اذا وجد نصفه وربعه وثلثه واذا قال لاربع نساء انت انتن طالق طلقه موزعه
-
بينكن تصير كل واحد الربع صح كل واحد تطلق طلقه ولو قال لواحده انت طالق طلقه نصف انت
-
طالق طلقه ونصف طلقه وربع طلقه الاصحاب يعدونها ثلاثه يعدونها وقال في روايه ايوب بن اسحاق بن سافري اذا
-
قال انت طارق واحده لا بل اثنتين هو عندي اثنتين اثنتان لان بل الاضراب يستدرك على نفسه اذا تطالق واحده بل
-
اثنتين خلاص اثنتين وقال في روايه مهنا اذا قال انت طالق ثلاثا ايضا وتطليقتين انها ثلاثه
-
نعم باب القول في الرجل يطلق عضوا من المراه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
حرب فان قال بعض جسدك حرام او يدك او رجلك هذه في الظهار وفي الحرام وفي الطلاق
-
عندنا ثلاثه الظهار معروف انت عليك ظهر امي فاحيانا اذا ذكر عضوا معينا وعندنا الطلاق وعندنا الحرام اذا قصد به
-
الطلاق والح حرام في نزاع هل هو ظهار ام يمين ام طلاق اذا قال انت علي حرام تمام
-
فان قال بعض جسدك حرام او يدك او رجلك او نحو ذلك فهي حرام كلها لان هي لا تتجزا
-
ف فان قال يدك او بعض جسدك طالق فهي طالق الا الشعر لانه يفنى من جسدها
-
اذا قال شعرك الطالق هذا منفصل اما الامور المتصله فالشعر عادي الشعر لا تطلق به كلها
-
وقال في روايه ابي طالب اذا قال اصبعك او يدك او رجلك طالق فهي طالقه كلها الا
-
الشعر والظفر لان الشعر والظفر يذهبان من الجسد والحين مثلا في دروس الطهاره لما نذكر الميته ودباغ جلد الميته
-
الشعر والظفر خارج الموضوع ما لا علاقه له يبقى طاهرا على كل حال باب القول في الرجل يقسم الطلاق على نسائه
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور في رجل له اربع نسوه فقال
-
اوقعت بينكن ثلاث تطليقات قال فما ارى الا بن منه طيب لو قال اربع اربع تطليقات كل واحده
-
تاخذ ربع صح فص لكن لو قال اوقعت ثلاث تطليقات عادي ممكن اثنين كل واحده ربع
-
والباقي ثمن ثمن عادي تقسم على على الاربعه الثلاثه تقسم على الاربعه ما في مشكله
-
وقال في روايه حرب اذا قال اذا قال لاربع نسوه له بينكن تطليقه يقع على كل واحد
-
تطليقه قال نعم تذهب الى الحديث قال نعم يروى عن الحسن يعني فتوى الحسن في هذا هذه
-
فرع عن المساله اللي ذكرناها قبل قليل الربع تطليقه لانك انت اذا قسمتها بينهن فتصير كل واحده اخذت ربع واحنا عندنا
-
الربع في حكم التطليق ها هذه هذه علاقه هذهك باب القول في الرجل يقول لزوجته اذا ولدت
-
فانت طالق قال ابو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور الكوثج اذا قال
-
لامراته ان ولدت جاريه فانت طالق وان ولدت غلاما فانت طالق اثنتين فولدت جاريه ثم ولدت غلاما
-
يعني قال اذا جبتي بنت انت طارق واحده واذا جبتي ولد انت طارق اثنين راحت جابت
-
توام جابت بنت بعدين ولد فاذا ولدت الجاريه قبل وقعت الفرقه عليها تطليقه ولا يقع في الغلام شيء
-
هذا اذا الغلام من ورا ليش اي لان طلقت بالاوله اثنين وقع انها على غير محل
-
هي اصلا طالق لانها حين تلد الجاريه تبين فقد انقضت العده والحامل اصلا عدتها ايش
-
تضع حملها فخلاص طلقت وانقضت عدتها فبانت لو كانت رجعيه مشكله تقع الطلقه عادي بالرجعيه لكن هذه
-
بانت يعني كانه طلقها وحاظت ثلاث حيض فيحتاج عقد جديد ويخطبها الى نفسه فان ولدت جاريه فراجعها
-
قبل ان يقع الغلام فان فعل ذلك ووقع الغلام وقع عليها ثلاث ولا تحل له
-
حتى تكح زوجها والمراجعه هذه باثبات عقد جديد اذا قلنا بالبينونه وهذا بعيد يعني صعب قال احمد على نيه الرجل ولم يرى
-
المساله كما قثرتها وقال على نيه الرجل اذا اراد بذلك تطليقه قال اسحاق هو كما قال وهذه مساله فيها
-
تردد كبير في المذهب وقال في روايه بكر بن محمد هي ولاده واحده يعني تصير ثلاثا هي ولاده واحده قال عبد
-
العزيز وفيها نظر وقال في روايه مهنى اذا قال لامراته اذا كنت حبلا فانت طالق قال
-
تنظر النساء اليها تمسها فينخفي على النساء فاذا جاوز تسعه اشهر او جاوزت له سته اشهر فقد وجبت قال عبد العزيز وفيها
-
نظر بعد هو الظاهر عبد العزيز فهم من قوله وجبت يعني وقع الطلاق فلهذا قال فيها نظر لانه
-
ما تحقق الحمل باب القول في طلاق الصبي وعتقه في ذلك الزمان كان زوج الصبيان يزوجونهم ويكتون
-
عنهم كما هو معلوم كاثر ابراهيم النخعي قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابن الحارث في
-
الغلام لم يبلغ يطلق هو ما بلغ ما بلغ لكنه متزوج اذا طلق امراته قال اذا طلقه من يعقل الطلاق وحده
-
ما بين عشره الى 12ث سنه وكذلك العتق اذا عقل العتق وان كان جنايه لا يجب عليه فيها الحد الا باحدى ثلاث
-
احتلام او انبات او يبلغ 15 السنه الان هذه قاعده المذهب في الجنايات لابد من
-
بلوغ وعلامات البلوغ هذه الثلاثه الاحترام رفع القلم من ثلاث عن ثلاث قال حتى الصبي
-
حتى يحترم او يبلغ 15 ايش دليلها؟ حديث ابن عمر انه عرض على النبي صلى الله عليه
-
وسلم في الجهاد عمره 14 عاما فلم يقبله وثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم
-
عمره 15 عاما فقبله تمام ان احتلم قبلها هو بالغ الثالثه الانبات الانبات دليله خبر بني قريضه
-
دليله خبر بني قريضه وورد في الجنايات عن بعض الصحابه مثل ابن الزبير انه كان يشبره
-
فان وصل الى طول معين اقام عليه الحد وفعلها بسارق عبد الله بن الزبير لكن هذا هو اللي عليه الادله الشرعيه
-
العامه المالكيه عندهم يتوسعون في علامات البلوغ المالكيه علامات البلوغ عندهم مثل علامات البلوغ عند
-
علماء الاحياء يعني يقول لك خشونه صوت يعتبرونها علامه بلوغ اتساع الحوض عند الجاريه يعتبرونه
-
علامه بلوغ فرق ارنبه الانف يعتبرونه علامه بلوغ هذه فرق ارنبه الانفانه انه ايش تضع يدك على هذه ارنبه الانف فاذا
-
انفرقت العظمه فمعناها انت بالغ الحمد لله انا بالغ الحين ايه هذا في الجنايات اما في الطلاق والعتق
-
على التمييز التمييث حده قال لك 10 الى 12 عاما لان بعضهم قد يتاخر فهمه دليله حديث
-
النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر فانت حين فهذا فهذا الممي تقع منه الامور
-
من بيع وشراء وعتق و وطلاق شوف اثنين جهال متزوجين بعض مثلا هو لعب معها ما كذا طلقها عادي يقع باب القول في
-
طلاق المكره قال عبد العزيز موضوع الاكراه هذا في فائده نفيسه شيخ الاسلام بن تيميه في هذا
-
الموضوع ان شيخ الاسلام يقول انه تامل نصوص احمد تامن نصوص السلف عموما فوجد ان
-
الطلاق ان الاكراه يختلف بالمكره عليه يعني لما نتكلم عن الاكراه على الطلاق الاكراه على الطلاق واسع مفهوم واسع يعني
-
مجرد التهديد نعتبر اطلاق اكره ممن قد يفعل الامر بالضبط اما اذا كان الاكراه على الكفر يضيق المعنى
-
لهذا مثل الامام احمد ما اعتبر اي شيء اكراه بالنسبه لمساله المحنه مع ان الامام
-
احمد في المحنه راى انهم اجابوا قبل ان يضربوا هددوا فقط فراى ان هذا ليس له
-
لكن في الطلاق ترى ان هذا لك يعني اذا هدت فقط طيب المكره ايش اي انسان ضرب او
-
والسجن اكراه كما ورد عن شريحه الان الاكراه البحث في حده والاطلاق المكره لا يقع
-
وقد اوقعه بعض الفقهاء وحتى ابن تيميه هذه يتضايق منها فمره قال قال اهل الراي
-
بالكوفه والمدينه اهل الراي الكوفي والمدني لانه في اهل الكوفه رايهم تعبان بعيد في اهل المدينه في راي في المدينه
-
وهذا الراي انتقد على ربيعه وغيره لكن اخف كما هو شرح في مساله في قاعده في تفضيل
-
اهل المدينه ان راي اخف اصلا اهون بكثير ليس كالراي الكوفي الذي قد بلغ عند
-
الائمه الى حد الابتداع فيقول ابن تيميه ان هؤلاء وسعوا في الطلاق يقول حتى اوقعوا
-
الطلاق المكره والطلاق بالكنايات البعيده و و ثم طبعا وهنا الان دخلت من تتعلق من بالكوفيين قال ثم بعدما ضيقوا
-
بعد ما وسعوا الطلاق يقول لجوا الى الحيل فاباحوا نكاح التحليل الشيخ ايش عمل عاكسهم تماما حتى الطلاق ثلاثا لم يوقعه
-
وصنف كتابا في نكاح التحليل في بطلان نكاح التحليل يعني حتى الشيخ مثالون يقول تحليل اهل
-
مصرقولله يعني كان منتشر مصرقال تحليل اهل اي قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال
-
يمين المستكره يعني يمين الطلاق اذا ضرب سئل بن عمر بن الزبير لم يرايه شيئا
-
ايضا المراه اذا هددت مو بس اذا ضرب يعني امراه قالت القي نفسي مره تجيك مره تقول
-
لك ساقتل نفسي ممكن تفعل هذا فهذا ايضا يعتبر اكراها وهو من ال والغمر هو من الضرب والعذاب الشديد الغمر يغطون
-
بماء يعني يغمرونه بالماء فهذا من العذاب الشديد يعني وقال في روايه ابي طالب اذا
-
طلق المكره لا يلزمه الطلاق اذا فعل به كما فعل بثابت بن الاحنف فهو مكره
-
وهددوه بامورين لان ثابتا عصر رجله حتى طلق عصر رجل احد فاتى ابن عمر بن الزبير فلم يرى ذلك شيئا
-
وكذا قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا ضرب وقهر على بيع
-
امته او عتقها لا يجوز ذلك وكذلك طبعا اذا فعل اذا فعل ذلك السلطان بسجن او نحوه
-
باب الطلاق بلسان العجم اذا طلق بغير اللغه العربيه قال عبد العزيز قال اسحاق بن منصور واذا
-
قال هشتم يساد بالاصل بهتم بهشتهم بسيار طبعا هذا ايش؟ فارسي واضح جدا فقد لزمه الطلاق فان اراد
-
ثلاثا فثلاثا وكل شيء بالفارسيه فهو على ما نوى من ذلك لانه ليس له حد مثل كلام
-
العربي يعني هي على النيه اوقعه موقع الكنايات باب القول في طلاق السكران والمغلوب عقله
-
وتزويجه السكران طلاق السكران هذه مساله ا الخلاف فيها قوي ما يسهله لما الخلاف صار قويا
-
عثمان يقول كل طلاق واقع الا طلاق السكران فنرتاح عثمان خليفه راشد انت الموضوع لا
-
علي بن ابي طالب قال كل طلاق واقع الا الطلاق المعتوه فالسكران يدخل في كلامه
-
والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب شهد على نفسه فقال استنكهوه يعني انظروا هل شرب خمرا بحيث لا نقبل اقراره على نفسه
-
فاستدل بها شيخ الاسلام قال هذا فيه دليل على تصرفات السكران ما تقع ممكن بعضهم
-
يناقشه قال هذا درع حد ليست كالطلاق وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في نهي الناعث عن ان ا
-
يمضي في صلاته في الليل لانه قد يدعو قد يريد الدعاء لنفسه لنفسه فيدعو عليها
-
طيب هو ما هو نيه ان يدعو عليها لكن الله لكن لانه خالف الامر النبوي ممكن الدعاء
-
يجعل عليه لا باس فهذا قد يقاس عليه السكران لهذا احمد في مساله السكر عامه رواياته يميل الى التوقف
-
القول في طلا نعم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اذا تزوج
-
السكران او زوج فاما الشعبي فكان لا يجيز شراءه ولا بيعه ولا نكاحه ويجيز طلاقه واعتاقه
-
طيب ليش البيع والشراء هذه حقوق والنكاح الزواج اما الطلاق للاحتياط واما العتق لان الشريعه اصلا تحض العتق من
-
غير شيء فنحن نريد اي فرصه لاثبات العتق يقول وقد اختل وقد اختلف وقد اختلف الناس
-
في امر السكران اختلافا شديدا فقد التبس علي امره يعني الامام احمد رحمه الله يقول مساله
-
اشكلت علي شوفوا هذا على سعه معرفته يقول واكره ان اقول فيه شيئا هذه فيها عبره اليوم تجد اي انسان يجي
-
يشرح تو بدا مثل حالاتنا قبل والراجح والصحيح والراجح والصحيح والراجح والصحيح يمسك كل كتاب الفقه الراجح الصحيح الراجح
-
الصحيح والعوقف في مساله ترى على فكره الائمه المتبوعين ما فيهم احد الا وسائل توقف فيها ما ادري اذا في
-
شيء عن ابو حنيفه لكن الثلاثه الاخرين يحضرني فيهم يعني مالك كان يقول مثل الذي
-
ادركنا عليه وفي مسائل كان يظهر فيها التوقف الشافعي هناك مسائل يعلق على صحه الحديث يقول ان صح وهذا ضرب من ضروب
-
التوقف اما احمد وهو اعلمهم واوسعهم درايه رحمه الله فله مسائل معينه معدوده معروفه يتوقف
-
فيها وهذا من سعه معرفته انه من شده ما راى من ادله الفريقين ما استطاع الا ان يتوقف
-
يقول الا ان الذي اميل اليه وما اختلفوا في امره بانه ليس بمرفوع عنه القلم
-
ها هذا عندنا الحديث رفع القلم عن ثلاث ما ذكر منهم السكران واحد يقولك يا اخي ممكن
-
نقيس على النائم هذا عاد على مبحث القياس يقول وارفع شيء فيه حديث الزهري عن ابان ابن عف عثمان عن
-
عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق هذا عمر بن عبد العزيز جتله فقالوا له سكران طلق
-
فارادوا ان يوقع الطلاق فقال الزهري حدثني ابال بن عثمان عن ابيه عثمان نفسه ها ان الطلاق انه لا يقع الطلاق السكران
-
فقال عمر بن عبد العزيز يحدثني عن عثمان وتريدوني ان اوقعه والذي قالوا نرى طلاق السكران جائزا
-
يقولون اذا جنى جنايه في سكره على احد اخذ والزم الجنايه يعني ق يقيسون طيب هو لو
-
جنى نحن نلزمه وهذه جنايه طلاق ما وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعم ان ان
-
سكران لو جنى جنايه او اتى حدا او ترك الصلاه والصيام كان منزله المبرسم والمجنون هذا كلام سوء افن او قال هذا
-
كلام سوء يعني السكران اذا ترك الصلاه ما نحاسبه اذا ترك الصيام ما نجي نمسكه
-
ونعاقبه على ترك الصيام يعني سكر بالليل ليل و وجاء النهار واكل لانه سكران مو حاس انعاقوا عقوبه المفطر
-
ما في مشكله ها وجنا جنايه ففي فئه وسعوها مو بس الطلاق قالوا عشان يقولون الطلاق مو
-
واقع وصلوا الى ايش الى موضوع الجنايات انه لا يجني الانسان ها لو يكسر شيئا لو ينتهك عرضا او غير ذلك
-
قال احمد اوف هذا كلام سوء وقال في وهذا ويد ويبطل قولهم قول عثمان نفسه
-
لان عثمان نفسه وقف على المنبر وحذر من الخمر وقال انها ام الخبائث وذكر قصه
-
قصه رجل دعته امراه وقالت اتيت بك لتقتل هذا الصبي او تقع علي او تشرب هذا الخمر
-
فشاف خفش ايش الخمر شرب الخمر ففعل الكل ما فقال لك هي ام الخباث فهي ما سميت ام
-
الخباث الا لان الخبائث الاخرى تستباح بها ومعناته انه محاسب عليها عثمان نفسه ذكر هذا ليبين لهم عظيم امر
-
الخمر فكيف تاتي انت وتقول والله اذا جنى ما يحاسب ما نحاسبه لهذا احمد قال اوف هذا
-
قول سوء البحث في الطلاق فحث طلاق امر ولا تعلق به نعم وقال في روايه
-
ابي طالب والذي لا يامر بالطلاق فانما اتى خصله واحده والذي يامر بالطلاق قد اتى
-
خصلتين حرمها عليه واحلها لغيره فهذا خير من هذا وانا اتقي جميعا يعني شوفوا تردده
-
يقول اللي اللي قال طلاق السكران واقع شوف عاد شوف فقط الائمه اليوم الناس ايش يقول
-
لك خلاص اي طلاق اي موضوع بين قول الطلاق ما وقع هو احمد ايش يقول الان لو قلنا
-
واقع لو قلنا انه واقع احللنا له فرجا حراما هذه خصله اللي قال اللي قال عفوا اللي قال مو واقع
-
وهو مخطئ ايش فعل احل له فرجا حراما اللي قال واقع وهو مخطئ ايش فعل؟ حرمها عليه
-
تمام وما الذي فعل ايضا احلها لغيره وهي لا تحل لغير صار اعظم وقال في روايه الميموني قد كنت اقول ان
-
الطلاق السكران يجوز يعني يقع حتى تبينته فغلب علي انه لا يجوز طلاق
-
لانه لو اقر لم يلزمه ولو باع لا يجوز بيعه لو اقر وهو سكران قال فلان عليه مال
-
وكذا ما ما نزمه شوف يبدون يقيسونها على اشبه شيء هذا فرع متردد بين شبيهين يعني
-
هل نقيس الطلاق على الجنايه الجنايه نلزم بها ام نقيس على الاقرار والبيع وكذا ولو باع لم يجز بيعه قال والزمه الجنايه
-
وما كان من غير ذلك فلا يلزمه قال عبد العزيز وبهذا اقول اول مره المصنف اول مره
-
يميل القول ما هو شديد حيل باب القول في المملكه امرها اذا حكمت قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا قال امراته امرك بيدك يعني ان شئتي مضيتي في الزواج وان شئتي
-
طلقتي نفسك فالامر في يدها حتى يرجع ويطا فاذا وطئها فليس لها من الامر شيء اذا قال
-
لها هذا فهذا في المجلس اللي بينهم اذا افترق انتهى الامر اذا هو وطئ فهذا معناه
-
انه رجع عن هذا الامر مثل الوكيل اذا رجع فقد خرج الامر من يده فاذا قال امرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي
-
فليس بشيء انما اخذت امرا امرها ولم تقضي بشيء ولو قالت قد اخترت نفسي فهو منزله اخترت نفسي
-
وطلقت نفسي واذا قالت اخذت او قبلت فليس بشيء مثل قول الوكيل قد قبلت وكالتك واخذت
-
وكالتك فانما قبل ولم يعمل شيئا قال انا جعلت امرك في يدك فقالت له ماشي مثل
-
ما اقول احنا ماشي قبلت هل هذه نعدها الطلقه لا هي الان يعني انا قبلت هذا
-
وسافكر ما الذي سافعل ما الذي ساقرر واذا قالت اخترت نفسي فهي ثلاثا اخترت نفسي ثلاثا فهي ثلاثه لان الرجل جعل امر
-
امراته في يده فالقضاء ما قضت قول عثمان وزيد بن ثابت عثمان بن عفان وزيد بن ثابت
-
وقال في روايه في روايه الاثرم اذا جعل امرها بيدها فالقضاء ما قضت فان قالت قد
-
طلقت ثلاثا فلا تطلق وحديث ابن عباس خطا الله نوهاها افلا طلقت نوها افلا طلقت
-
نفسها في عاد روايه ثانيه انه لما يجعل امرها بيدها ما لها الا طلقه واحده
-
وقال في روايه ابي طالب اذا قال لها امر امرك بيدك فقالت لا يدخل علي الا باذني
-
تنوي في ذلك ان قالت واحده فواحده وان قالت ثلاثا فثلاث وان قالت اردت غ اغيظه
-
قبل منها اذا قالت ما اردت طلاق اصلا انا فقط اردت ان اغيظه قبل قولها
-
وقال في روايه مهنى اذا قالت اذا قال لامراته انت طالق حيث شئت او اين شئتي فهي
-
طالق اذا شاءت يعني هذا جعل امرها بيدها وهذا طالق اذا شاءت لكن هذا ينقطع اذا
-
جامع باب الوكاله في الطلاق قال في روايه ابن محمد حرب الكرماني اذا قال رجل لرجل امر
-
امراتي بيدك فطلقها واحده او طلقها ثلاثا فهي واحده لان هذه كالسابقه مثل ما اذا
-
وضعت امرها بيدها فكذلك اذا وضعتها بامر بيد شخص اخر وهذه ممكن تقع في الوالد
-
يعني ياتي يحدثك عن زوجتك كذا فتقول له الامر لك ما تقول انا وجعلت الطلق بيدك
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور والميموني اذا جعل امر امراته بيد رجلين فطلق احدهما
-
ثلاثا والاخر واحده قد اجتمع على واحده وما زاد لا يعتبر وقال في روايه ابي طالب
-
واسحاق منصور اذا قالمراته انت طالق ان شئت فقالت ان شاء ابي ليس بشيء قد ردت
-
الامر اليه وقال اذا قالت انت طالق اذا قال انت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان ان
-
شئت فقال قد شئت قال ليس بشيء قال في روايه صالح اذا قال لصبي طلق
-
امراتي فقال قد طلقتها ثلاثا قال لا يجوز حتى يعقل الطلاق مر معنى انه يعقل بعشر
-
سنوات ارايت لو كان لهذا الصبي امراه فطلقها كان يجوز طلاق وهو لا يعقل الطلاق
-
قلت فان كان له زوجه وهي صبيه فقالت صير امري الي فقال امرك بيدك فقالت قد اخترت
-
نفسي قال ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق وقال في روايه اسحاق بن منصور لا
-
يكون الصبي وليا حتى يبلغ وكذلك في الطلاق الصبي ما يكون ولي مثلا لاخته لامه حتى
-
يكون بالغا قال عبد العزيز وبهذا اقول والروايه الثانيه عندنا على التمييز هما روايتان روايه عاده التمييز وروايه عائد البلوغ
-
البلوغ يعرف باحد ثلاث علامات 15 احتلام انبات وقال في روايه ابي طالب اذا جعل امر
-
امراته بيد رجل فقال طلق متى شئت فتركها الرجل فلما مرض زوجها طلقها فان طلاقه
-
جائز هذه مساله مهمه احنا عندنا طلاق الرجل المريض مرضا مخوفا لا يقع يعني رجل
-
مرض مرض مرض مثل يموت به فطلق امراته هذا صرت مع عبد الرحمن بن عوف ما يقع ليه؟
-
لان يقصد قد يقصد به الاحتيال على الميراث لكن ان قال له امر امراتي بيدك متى ما شئت
-
فالرجل سكت حتى مرض ذاك مرضا يتوفى مثله فطلق ذاك يقع في هذه الحال لما؟ لان يثبت
-
تبعا ما لا يثبت استقلالا هذا تبع لحال الصحه انه جعل الامر بيده وترثه لانه طلقها وهو مريض
-
وهو منزله زوجها لو طلقها فكذلك هذا طلاقه جائز وترث قلت فان قال ذلك وطئ الرجل اهله قال فان
-
بالوطئ قد رجع طبعا الرجعه مشهور المذهب انها لا تقع الا بالقول ان يقول راجعتك او يشهد د قوما يقول لهم
-
ارجعت امراتي لكن هل ترجع بالفعل ايضا هناك روايه قويه في المذهب ان الرجعه تقع في الوطء
-
بل وهناك روايه انها تقع بمس بالشهوه لكن كثير عندنا في المذهب قالوا لا الوطء
-
يثبت به المهر كذا لا خصوصيات اما المسبشه ولا لا خصوصيات له نعم ولو قال
-
قد رجعت فقد رجع ايضا فان طلق الوكيل بعد الرجوع والوطئ فطلاقه باطل يعني رجعت في
-
وكالتي لك باب القول في الخيار وحكمه ووجوبه هذه مو جعلت امري امرك بيدك هذه انت
-
اختاري ان تبقي معي هي قريبه لكن ان تب كما النبي صلى الله عليه وسلم نساءه
-
اختاري تبقي معي او تذهبي هذا الخيار بعضهم جعل مجرد الخيار طلقه رجعيه ام المؤمنين كانت ترد عليهم تقول
-
لهم قد خيرنا رسول الله كم مسروقنا قال افكان ذلك طلاقا صلى الله عليه وسلم وقال في روايه ابي
-
طالب خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا قال لها اختاري
-
فاختارت نفسها تطليقه اختارت نفسها ولا يم ملك الرجعه الطلاق عندنا نوعين طلاق رجعي اللي هو يطلق واحده في ط هذا لو اراد ان
-
يرجعها الان لا باس اذا قال راجعتك ثم رجعي وفي عندنا الطلاق البائن الطلاق البائن مثل ايش؟ انه طلقها واحده مثلا
-
وحاظ ثلاث حيض والطلاق البائن له صور اخرى منها هذا مثلا انها اختارت نفسها لما تقول
-
اخترت نفسي فمعناه ايش يعني بنت عنك فلا تملك رجعه علي يعني اذا اراد ان يتزوجها
-
مره اخرى ماذا يفعل؟ مهار وعقد واذا قال انت طالق ولفظ بالطلاق وقصد لها انها تطليقه يملك
-
الرجعه واذا عى بالطلاق ولم يقصد له قالوا تطليق بائنه لا رجعه فيها والتعريض اهون من القصد للشيء فجعل الاسهل
-
اشد من القصد فاذا قال لها اختاري فاختارت نفسها فتطليقه يملك الرجعه وامرك بيدك القضاء ما قضت
-
نعم هنا فرق بين اختاري يعني انه يخيل بين شيئين في نفسه فتكون طلقه اما اذا قال
-
امرك بيدك فهذا لفظ عام فلها ان تطلق نفسها ولو ثلاثا وقال في روايه حنبل اذا خير الرجل امراته
-
في مرضه فاختارت نفسها ثم مات لم ترثه لانها اختارت هي نفسها وهذا منها وهذا غير
-
الطلاق مرمع انه في مرض موته طلاقه ما يقع لما لا يقع لانه قد يقصد الحرمان بالميلاث
-
وهذا فعل عبد الرحمن بن عوف وعثمان ما اجازه الجمهور اخذوا فتوى عثمان الشافعي اخذ براي عبد الرحمن بن عوف
-
وهذا غير الطلاق وهو منزله الخلع ولا يشبه الطلاق وهذا هي اختارت والطلاق من الرجل
-
وقال في روايه المروذي اذا قال لامراته اختاري اختاري اختاري ثلاثا فنيته ان نوى واحده فواحده وان نوى
-
ثلاثا فثلاثا واذا قال اختاري فاختارت هي فاختارت فهي واحده يملك الرجاء باب القول اذا كتب الطلاق بيده
-
ق قال وقال في روايه ابي طالب في رجل كتب طلاق امراته ولم يتكلم به
-
هذا ما كان اخر سؤال المساله 2634 2634 ايه كتبه قال احمد قد اختلفوا الكتابه باليد توجب
-
الطلاق قال نعم وكتب فاجتمع الامر قلت فلم ينوي اراد ان يغم اهله بس اه فقط اراد ان يغمها
-
فكتب زوجتي طالق لكن لم يتلفظ به قال قد عمل ايضا في ذلك كتبه هو ولو نوى
-
ولم يكتب لم يكن بشيء ولكن انما العمل الذي عمل بيده يؤكده وهو اذا كتب قد باح وصار كلاما وما اجثر عليه
-
احمد قال الكتاب بمنزله الكلام وقال في روايه ابي طالب اذا اتاها كتاب من زوجها
-
خطه وخاتمه بالطلاق لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول فان شهد حامل الكتاب لا يجوز الا بشاهدين هذه الشهاده
-
على الكتاب اخذناها في القضاء في العمده انه يشهد اثنين عليها ان هذا خط زوجه او
-
هذا خاتمه وقال في روايه ابن الحارث اذا كتب اذا جاء كتابي فانت طالق فضاع الكتاب ولم يصل
-
اليها فلا طلاق حتى يجيها الكتاب فان كتب اليها انت طالق فقد وقع الطلاق قد وقع وقت
-
كتب يقول قد وقع وقت كتب فانكتب اليها انت طالق يعني الان متى تعتد الحين هو راح كتب لها انت طالق هذا تعتد
-
ايش وقت كتب لكن اذا قال اذا وصلك كتابي فانت طالق متى تعتد لما يصل لما الكتاب
-
يكون وصله تبدا العده باب القول هذه مساله جميله جدا حقيقه فالمراه اذا سمعت الطلاق وجهده المراه
-
جاءت قالت هو طلقني اقول لا ما طلقت يقول هو طلق يقول هو انا لا انا لم اطلق
-
وقال في روايه ابي طالب اذا طلق امراته وجحدها وليس لها بينه تفتدي بمالها وتفر
-
منه ما تحله ولا تخرج من البلد ولكن تختفي في بلدها ولا تتزوج حتى يعلن
-
طلاقها هذه دعوه وقال بعض الناس ان قدرت ان تقتله قال سبحان الله القتل ولم يعجبه قول
-
يعني بعضهم قالوا خلاص اذا اراد ان يقترب منها تقتله طيب هنا نقول تفقها طيب اذا هي طلقه واحده
-
مثلا ورجعيه وقلنا الجماع تقع به الرجعه اليوم عاد هذ مثل هذه السوالف اذا طلقها
-
وكذا يشوفوا لهم واحد ازهري يخلصها له وانا هذا امر ممكن تظنون اقوله سخريه لكن
-
والله الان تعرفون كيف الكفر ما يقع الا على واحد هو يبي يكفر الا هو واحد يقول
-
انا كافر خلاص انا ترى دين الاسلام تقريبا عند بعض الناس الطلاق صار هكذا الطلاق من جهه النساء يقع من جهه الرجال
-
لا يقع انا جاني استفتاح جاني سؤال واظن وصلك عبد الله بعد واحده تطلقها سبع مرات
-
من ثمانيه في كل مره يروحون لهم عند شيخ ازهري يلقى لهم صرفه هذا مره غاضب هذه مره
-
ثلاثه واحد هذه كذا هذه كذا وراء سالت مباشره قلت اتقي الله يا اختي اتق الله
-
هذا ما يصلح نهائيا انت حرمتي على الرجل خلاص حرمه مؤبده بغيت اقول لها لو تكحين
-
زوج غيرها ما تحلين قلت والله العظيم ما يصير والله عمر رضي الله عنه رضي الله عنه
-
المراه اللي تزوج في عدتها حرمها تحريما ابديا على الرجل الزوجه في عدته قال بعد ما يجتمعان مثل الملاعن
-
والملاعنه باب التعثير مره تقول يعني ايش هدته الفضيحه فاعتبرها اكراه فاسقط الطلقه ومره مش عارف ايش ثلاثه ومره كان غاضبا
-
ومره مش عارف ايش ومره وسبع طلقات مدري ثمانيه وكلها من موقعينها ها كل مره بلفه
-
هذا كارثه وقال في روايه حرب اذا طلق امراته وانكر ولا بينه لها لا تقيم معه ولا تتزوج ولا
-
يحل لها لان ماذا يعني سبحان الله ولا يحل لها ان تاخذ من ميراثه شيئا لانها
-
قد علمت انه قد طلقه طيب ليش لا تتزوج لان هذه مشكله بكره كل واحده تيجي تقول
-
انا زوجي طلقني بس هو جاحد هي بتفتح هكذا فلابد من باب القول في طلاق المريض قبل الدخول
-
وبعده المريض هذا مو مريض مو واحد منشول لا هم اذا اطلقوا المريض يعني مريض مرضا
-
مثله يموت فيه الفقه يتكلم في هذا السياخ هم يتكلمون عن مرض مثله يموت به
-
ما يتكلمون عن والله محموم او مجروح لا يعني هذا انسان اقترب من ان توزع تركته
-
قال في روايه ابو الحارث اذا طلق امراته ثلاثا وهو مريض ترثه ما لم يتزوج او يصح
-
من مرضه كذا روي عن ابي بن كعب يقول ترثه ما لم يبرا او تتزوج
-
طلقها ثلاثا في مرض موته احيانا هي اجازت خلاص لدرجه انها ايش صدقته وذهبت وتزوجت
-
يعني فما تصلح ما يصلح انها تريد كل المكاسب هو يا انت يا موقع الطلاق يا لا يعني ممكن
-
بعضهن وهذا والله زمان اظن تقع عادي زوجها طلقها ثلاث وهو مريض فهي قالت خلاص
-
فكه منك وراحت تزوجت بعدين لما مات طلع له ورث قال اطلقني وهو مريض وترى في فتوى
-
ان الطلاق المريض لا يقع فقال الفتوى هذه ما عرفتيها الا الحين فتحيلات ها هذا مثل شيخ الاسلام يوم
-
جو سالوه والسؤال كان وارد اظن ورد عليه من مصره اظن فتاه مسريه قال واحد طلق زوجته ثلاثا وكذا بعدين
-
امها واخواتها شهدنا انها اصلا ما ما كانت بالغه عشان يفسدن العقد فقيهاتن هو الظاهر مو ابوها اللي
-
مزوجها ف فاللي ما بلغت ما يزوجها الا ابوها قال بلغت بعد عنده بشهر يعني يبين يقول
-
العقد فاسد عشان يطيحن الطلقات ويرجع وياخذها مره ثانيه فالشيخ قال لهم تعالوا ت انتوا الحين عرفت
-
السالفه عقب ما طلقها جيت تتكلمون ما طلقها ثلاثا قال لا ما يصير هذا عبث
-
فرحمه الله عليه كان واعيا يعني مثل هذا وقال في روايه الاثرم اذا طلق ثلاثا وهو
-
مريض ترثه في العده وبعد العده في حديث ابي بن كعب ومالك يقول ترثه وان
-
تزوجت قول مالك شديد حقيقه ما هذا يفتح باب للتحيل وقال في روايه ابي الحارث اذا طلقها ثلاثا
-
قبل ان يدخل بها وهو مريض ففيها اقا مختلفه هو الثلاثه قبل الدخول من الاساس في خلاف مر معنا لان
-
بعضهم يقول ان الثلاثه قبل الدخول واحده ومر معنا ان احمد يرجح ان الثلاثه قبل
-
الدخول ثلاثه بعضهم يقول لها الصداق والميراث وعليه عليها العده هو ما دخل لكن حالها حال
-
مدخول بها ولانه اصلا اللي قبل الدخول تبين بمجرد طلقه واحده تبين اصلا وبعضهم قال لها
-
الصداقه ولا ميراث لها ولا عده عليها ايش وجه هذا القول يقول قد يكون طلقها هروبا من الصداخ
-
وقد بانت فلها حق وقال بعضهم لها نصف ولا ميراث لها يعني نصف المهر لان طلقه قبل ان يدخل بها
-
فخلاص وقال عطاء مالك لها الصداق والميراث ما نعد تصرف هذا اللي في مرض الوفات ما
-
عديناه شيء صفر ولا كانه صنع شيئا لها مهر مثلها لان هو المهر متى يستحق يستحق اذا دخل بها
-
او اذا الخيت الستور او اذا هو مات وان لم يدخل بها حديث مروع متواشق
-
وليس عليها عده ليش ما عليها عده هو ما دخل يقول وشبهوه بحديث عثمان حديث عثمان لما ما اجاز على ا
-
ما اجاث طلاق عبد الرحمن بن عوف يقول هو بمنزله الفار من الميراث واميل الى قول عطاء ومالك وهو اشبه بحديث عثمان
-
ليش؟ لانه العده هي خلاص انت طلقتها لكن ما فررت منه جازيناك بعكس مقصودك اللي هو الميراث
-
جلس هناك بعكس مقصدك وقال في روايه حنبل اذا طلق في مرضه قبل ان يدخل بها فان جابر بن زيد هذا ابو
-
الشعثاء تلميذ عبد الله بن عباس يقول نصف المهر ولا ميراث لها ولا عد عليها يعني
-
اوقع الطلاق كانه كانه صحيح وطلق هو الصحيح اذا طلق هذا قبل الدخول نصف المهر
-
لا ميراث لا عده وقال الحسن لها الميراث وعليها العده ولها المهر بمنزله المدخول بها الحسن
-
اعتبر ايش؟ اعتبر هذا ولا شيء صفرا وجعله فاررا واختار قول جابر بن زيد هذه
-
الروايه غريبه عن احمد من غرائب حنبل اختيار احمد الهاب وقال في روايه ابي طالب
-
اذا طلق امراته ولم يدخل بها وهو مريض فيها اختلاف واقول لها نصف المهر شوف الان
-
الجمع بين الاقوال نصف المهر لانه ما دخل وترثه لانه فار وتعتد ليش ترثه لانه الطلق كانه
-
فرار فنجازيه بعكس مقصوده هذه من القواعد الفقهيه اللي يقولك سد على المحتال باب حيلته المحتال
-
فهو اذا احتال نحن نعامله بعكس مقصوده وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق
-
امراته وهو مريض قبل ان يدخل بها عاد هذه الروايه اللي هي اشبه باصول احمد لها
-
الميراث نفس نفس مذهب الحسن والصداق كاملا وعليها العده انما هو فار ها نفس مذهب الحسن بالضبط
-
قال عبد العزيز وهذا الذي يقوى عندي في نفسي يقول هذا اقوى شيء روايه اسحاق وقول حنبل في رفع الكل عنها
-
والله اعلم يعني هو ايش يقول غلام الخلال يقول يا انت يا تثبت عليه كل شيء يا ترفع عليه كل شيء
-
يا تثبت عليها يا تثبت لها الميراث والصداق والعده يا ترفع عنها كل هذا اما مثلا تفرق بين
-
هذا وهذا وتقول لا والله المهر نص لا المهر لا والميراث ايه لا يقول لا ما ما ما يعجبني
-
وقال في روايه مهنى اذا قالته في حال الصحه فاذا صليت الظهر فانت طالق او قال لها اذا
-
دخلت الدار فانت طالق ففعلت احدهما وهو مريض هو في الصحه قال هذا لكن بعد ذلك ايش مرض
-
مرضا مثله يموت فيه ثم مات في العده فانها ترثه واذا جاء راس الشهر واذا قال اذا جاء راس
-
الشهر فانت طالق فجاء راس الشهر وهو مريض ثم مات وهي في العده فانها ترثه طبعا
-
المعتده ترث بطبيعه الحال اللي هي في العده ترث لكن هو الان صحح التطليق لهذا اثبت عده
-
فاثبت تطليق لان يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وقال المراه يا جماعه الخير اذا
-
الرجل طلق امراه وهي في العده الى الان ما مرت الثلاث حيض ومات لها الميراث
-
اذا حاضت ثلاث حيض وطهرت وبانت لا ميراث لها ايش الامام يقول وهي في العده وهي في
-
العده يعني له مفهوم يعني اذا انتهت العده لا ميراث يعني انا اوقعت الطلاق وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلقها
-
تطليقه او تطليقتين وهو مريض ثم صحف العده وطلقها الثالثه لم يتوارث كما لو طلقها تطليقه او تطليقه الصحيح
-
ومرض فطلقها الثالثه ثم مات وهي في العده ورثته في العده وبعد العده الصحه بعد المرض يوقع طلاق المرض لان ثبته
-
المرض بعد الصحه لا يقع فيه طلاق لان هذا هو الاصل باب القول هذا الحين باقينا اربع مثال
-
باب القول في المطلق ولم يفرض لها صداقا قبل الدخول وبعده هذا الرجل تزوج امراه وطلقها ولكنه لم
-
يفرض لها صداقه قال في روايه الميموني اما الذي ذكر امرها فالرجل يطلق قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها
-
صداقا فهذه التي لها متاع وهو الذي يلزم والمتاع على قدر الجده ولو قال متاع بمثل نصف صداق المثل لانه لو
-
كان فرض لها صداقه كان لها نصف الصداق ولا عده عليها وان طلقها بعد الدخول فلا متاع
-
ان شاء في روايه المروذي في قول الله عز وجل لا جناح عليكم اذا ان طلقتم النساء ما لم
-
تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهذه لها نصف الصداق الان المراه
-
لها حالان مدخول بها وغير مدخول بها تمام المدخول بها تستحق المهر غير المدخول بها لها حالان
-
ان يفرض لها صداق او لا يفرض لها صداق ان فرض لها صداق وطلقت نصف ان لم يفرض لها
-
صداق فلها المتعه يعني متع بشيء يعطيها شيئا اي كهديه وكذا على حسب هناك قول لبعض السلف ان كل مطلقه لها متعه
-
وهذا على الاستحباب الله اعلم يعني انها تمتع بشيء وكان يفعل جماعه من السلف وقال في روايه حنبل لكل مطلقه متاع
-
دخل بها دخل بها او لم يدخل وقال في رجل تزوج امراه على مهر مثلها
-
فطلقها قبل ان يدخل بها فانه يمتعها اخر مساله معنا اليوم باب القول في الرجل
-
يطلق احدى نسائه ولا يعرفها او يموت يقول احدى نسائي طالق ثم لا تعرف من هي
-
وقال في روايه ابي طالب اذا زوج ابنته رجلا وله بنات فمات ولم يدري ايتهن قال
-
اطيتك واحده من بناتي زوجه وخلاص بس البت هذه ماهي بالضبط ما يعرف قال يقرع
-
بينهن والقرعه في هذا ابين القرعه لانه اذا اقرع ف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فاعطى واحده فلعلها ان تكون
-
صاحبته واذا اعطاهن فقد علم انه قد اعطى من ليس له اي هذا موطن اشكال فتقع فيه
-
القرعه والقرعه فيها حجج معروفه قصه زكريا قصه يونس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين
-
نساءه وقلنا دائما اهل الراي اعتبروا القرعه قمارا وقد اخذ الناس عليهم هذا اشد الاخذ هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله
-
وصحبه وسلم شيخ المساله الجاب الاخير لما قال تزوج امراه على مهري مثلها هذا يعني ما حد
-
يعتبر ان ما حد لا حدد هذا حدد مهر مثلها محدد يمتعها يمتعها يعني ايش يعني هذا على الاستحباب
-
اي لا لا هذه يمتعها ب شيء زاد يعني هذا على الاستحباب يعني على قولهم لكل مطلقه
-
متعه هو جابها بعد روايات لكل مطلقه متعه طيب لكل مطلقه المدخول بها لها مهر خلاص
-
خالص واللي فرض لها فريضه داخله في كل مطلقه فلها النصف هذ ما يعتبر من فريضه قال على مثل
-
ايه لا هذا فرض مهر مثلها معروف منضبط ايه مهر اي ايه هذا هو 6000 يعطيك
-
3000 اي ينصف ص فيه والمتعه شنو هذه غير اي هذه هكذا يعني خادم شيء كذا ايه
-
الطلاق الحين المكره خلي يسرار الطلاق اللي يكون يعني انسان في عنده غضب يعني غضب مرات يسوي فعله ما
-
لا لا الطلاق الغضبان يقع الناس كلها تطلق في الغضب وهذا ايه هذا ما يميز هذه مثلا يقول لك
-
والله طلاق انسان غضبان وغضبه يفقد عقله معاه طيب هذا خلاص نخليه حتى القذف ما ما
-
ما نلحقه والقذف يقع وكله يقع ما ما يتميز ما يتميز هذا طلاق غضبان وهذا ما يتميز عن
-
شلون نفرق بين الغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب يعني
-
شيء ينضبط ينمسك عادي مساله انك تخلي الغاضب مرفوع عن القلم على اي اساس منين
-
جبتها هذه مو صحيح ما هو هذا قول ضعيف جدا الناس ها تكلموا فيها بعض الناس ايه
-
ايه هذا قول ضعيف جدا هذا طراف المكره على ما يقع اي مكره مكره هدوه طقوه قالوا نقتل قال
-
كذا سو رجوله قرصوه ايه اما قصه الله يبارك فيك وايضا ايه اما قصه الغضبان هذا
-
الغضبان هذه مثل الشروط وتفور الموانع ما ادري شنو هذه لقوا بعض المتقدمين تكلموا فيها ففرحوا
-
فصاروا خلاص صار بعد ما في طلاق يقع الا المراه هي تب تطلق الرجال والله وفي ناس
-
عندهم قناعه يعني بعض المجتمعات عندهم قناعه انه العصمه لابد ان تكون بيد المراه بس مستحيل لا يقولونها صراحه يعني ايه يلفون عليه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه