-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
المجلس الثاني من المغني الطهاره من المغني انا رايت احد المعاصرين وهو ليس من اهل
-
السنه جلس في كتابه مختصر خليل وهو ليس من اهل السنه رايته في مختصر خليل 700 مجلس تقريبا ما اذكر
-
العدد لكن نصف هذا العدد من الممكن ينهى به كتاب المغني كاملا ليس فقط الطهاره والصلاه او
-
حتى العبادات بالقراءه مع التعليق اليسير اليوم سنقرا 30 مساله في هذا المجلس سنقرا 30 مساله لان النصاب 25 مساله في كل مجلس
-
النصاب 25 مساله في كل مجلس في المجلس الماضي لان لانه كان هناك مقدمه مقدمه مني ومقدمه من المصنف
-
فخذت المقدمه جزءا كبيرا فتنازلنا عن خمس مسائل نعوضها ها هنا يقول المصنف رحمه الله فصل اختلف اصحابنا هل القلتان 500
-
رطل تحديدا او تقريبا وهذا حفظكم الله ورعاكم في زماننا اختلفوا في القلتين ايضا ما بين 160 لتر في
-
الالتار الى 200 وهناك من حددها باكثر هناك من حد الذهبي اقل اختلاف كبير جدا في
-
تحديد القلتين قال ابو الحسن الامدي الصحيح انها تحديد وهو ظاهر قول بيعلى واحد الوجهين لاصحاب الشافي لان اعتبار
-
ذلك كان احتياطا ومعتبر احتياطا كان واجبا كجزء تغسل جزء من الراس مع الوجه واسلاك جزء من
-
الليل مع النهار في الصوم ولانه قدر يدفع النجاسه عن نفسه فاعتبر تحقيقه كعدد الغسلات والصحيح ان ذلك تقريب
-
لان الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد انما قال ابن جريج القلال تسع تسع
-
قربتين او قربتين فشيئا القله تسع قربتين او قربتين وشيئا وقال يحيى بن عقيل اظنها تسع قربتين وهذا لا
-
تحديد فيه فان قولهما يدل على انهما قرب الامر فان قولهما يدل على انهما قرب الامر
-
والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه مع انه يقع على المجهول والظاهر قلته يعني المجهول قليل وشيئا يعني قليل
-
لان لفظه يدل على تقارب ما بين الامرين وكلما قل الشيء كان اقرب الى القربتين
-
وكلام احمد يدل على هذا فانه روي عنه ان القله ان القله قربتان وروي قربتان ونصف
-
وروي وثلث وهذا يدل على انه لم يحد لذلك حدا ثم ليس للقربه حد معلوم فان القربه
-
تختلف اختلافا كثيرا فلا يكاد قربتان يتفقان في حد واحد ولهذا لو اشترى لو اشترى منه شيئا مقدرا بالقرب او اسلم في
-
شيء محد بالقرب لم يجد ذلك سياتي في باب السلم ان شاء الله في البيوع ان جعل الله عز وجل في العمر
-
فسحه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه
-
فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف به وانما اراد من وجد ماء فيه نجاسه فظنه
-
مقارب للقلتين توضا منه وان ظنه ناقصا من غير مقاربه لهما تركه وفائده هذا ان من ان من اعتبر ان من اعتبر
-
التهديد فنقص عن الحج شيئا يسيرا لم يعفى عنه ونجس ببرود النجاسه ومن قال بالتقريب
-
عفي عن النقص اليسير عنده هذه فاتت المساله فاذا القلتين يعفى عن اليسير او لا يعفى
-
هذه هي المساله والصواب انه يعفى على مرجح المصنف لانه هو ص هي تقريب وتعلق الحكم
-
بما يقارب القلتين ان شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسه او لا يدفع فيه وجهان
-
يعني الان لو قلنا القربتان 160 لترا مثلا فوجدنا حاجه 158 على ترجيح المصنف تلحق
-
او لا يدفعها ففيه وجهه طبعا على ترجيح ابن تيميه انه التغير هو المعتبر مطلقا
-
هذا البحث ليس مفيدا وعلى مذهب احمد في البول هذا البحث لا يفيد انما يفيد في النجاسات
-
الاخرى وايضا العذره في روايه احدهما يحكم بطهارته لانه كان طاهرا قبل وقوع النجاسه فيه وشك هل يجس فيه او لا فلا يزول بشك
-
والثاني يحكم بنجاسته لان الاصل قله الماء فنبني عليه ويلزم من ذلك النجاسه فصل في غير المائعات اذا وقعت فيه النجاسه
-
يعني كالثمن الصلب فصل فاما غيره فاما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات احداهن انه ينجس
-
بالنجاسه وينكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره وقعت في ثمن فقال ان كان
-
مائعا فلا تقربوا رواه الامام احمد في مسنده اسناده صحيح على شرط الصحيحين لم يفرق بين قليله
-
وكثيره ولانها لا قوه لها على دفع النجاسه فانها لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها
-
كاليسير نعم الثانيه انها كالماء لا ينجس منها ما هذا غير الماء من المائعات يعني السمن
-
وغيره وغيره وغيره اذا كانت سائله غير الماء من المائعات ا ها مو غير المائعات لا غير الماء من
-
المائعات فهذا روايتان روايه انه يعتبر فيها القلتين وروايه لا انها لا تعتبر مطلقا نجاسه
-
الثانيه انها كالماء لا يجس طبعا نحن انت تتقرف منها قد لا تاكلها ولكن الفائده ان
-
قد يقع منها شيء على ثوبك فما تصنع الثاني ان الكلمه ما لا ينجس منها ما بلغ
-
القلتين الا بالتغير سالت احمد قال حرب سالت احمد قلت كلب ولغ في سمن او زيت قال ان كان في انيه كبيره
-
مثل جبر ارجبت الا يكون به باس ويؤكل وان كان في انيه صغيره فلا يعجبني ولانه كثير
-
فلم ينجس بالنجاسه من غير تغير كالماء والثالث ما اصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسه لان الغالب فيه الماء وما
-
فلا وال والاولى والاولى اولا والاولى اولا يعني روايه القول بالنجاسه مطلقا فصل في الماء
-
المستعمل فصل فاما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر فانه يدفع النجاسه عن نفسه
-
اذا كثر الماء المستعمل اذا كان كثيرا اذا كان قلتين حكمه حكم الماء المطاق الذي لم
-
يستعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويحتمل انه
-
ينجس لانه طاهر غير مطهر فاشبه الخل فصل كان الماء كثيرا فوقع في جانب في جانب منه نجاسه فصن اذا
-
كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسه فتغير بها نظرت نظرت فيما فيما فيما لم يتغير فان
-
نقص عن القلتين فالجميع لان المتغير بالتغير والباقي تنجس بملاقاته وان زاد عن القلتين فهو طاهر
-
ماء كثير ناحيه منه معينه تنجست ان كان هذا الماء غير المتن الباقي اكثر من
-
القلتين فهو طاهر ان كان اقل طبعا وعلى مذهب احمد في البول والعذره يتنجس مطلقا وان زاد عن قلتين فهو طاهر وقال ابن
-
عقيل وبعض الشافعي يكون نجسا وان كثرت وتباعت اقطاره لانه ماء راكد بعضه فكان جميعه نجسا كما لو
-
تقاربت اخطاره ولان المتغير مائع فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه الى اخره وهذا كله تذهب فائده البحث اذا
-
تغيرت احد اوصافي الثلاثه فهنا ينتهي الامر فان اضطرب فزال فز فان اضطرب فزال التغير
-
زال التنجيس لزوال علته ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين
-
لم ينجث لم ينجثه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجثه شيء وغير
-
المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير فيدخل في عموم الاحاديث ولانه ماء كثير لم يتغير
-
في النجاسه فكان طاهرا كما لم يتغير منه شيء ولان العله في نجاسه الماء الكثير
-
التغير فقط فيختص التنجيس لمحل العله كما لو تغير بعضه بالطاهر فلا يصح القياس على
-
ما اذا كان غير متغير ناقصا ناقصا عن القلتين لانه قليل ينجس مجرد ملاقات النجاسه بخلاف الكثير واما تباعد الاقطار
-
وتقارب تباعد الاقطار وتقاربها فلا عبره به وانما العبره بكون غير المتغير قليلا او كثيرا فلا يمتنع منع الحكم بطهاره
-
الماء الملاصق للنجاسه بدليل لو كان فيه كلب او ميته فان الملاصق له طاهر وان منعت
-
طهارته فالملاصق للملاصق طاهر وعلى قياس قولهم ينبغي ان يتنجس البحر اذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه ولا
-
قائل به وقد قال احمد في المصانع التي بطريق مكه لا لا ينجس تلك شيء
-
في طريق مكه حياض ماء ضخمه حياض ضخمه كل خلفانات الكبيره مبنيه على طريق الحجاج
-
لتجمع المطر فصل ولا فرق لا فرق بين يسير النجاسه وكثيرها فصل هذا المساله الخمسه ولا فرق بين يسير
-
النجاس وكثيره وسواء كان يسير مما يدركه الطرف او لا يدركه من جميع النجاسات الا
-
ان ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء متنجس به في العفو عن يسيره وكل
-
نجاسه ينجس بها الماء حكمه حكمها لان النجاسه على الماء ناجسه عن الواقع وفرع عليها والفرع يثبت له حكم اصله وقيل عن
-
الشافعي ان ما لا يدركه الطرف من النجاسه معفو عنه للمشقه اللاحقه به ونص في موضع
-
على ان الذباب اذا وضع اذا وقع على خلاء رقيق او بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه
-
ونجاسه الذباب مما لا يدرك الطرف نجاسه يسيره اذا ذبابه وقعت على على عذره ثم
-
جاءت على ثوبك هل يجب او لا ولان دليل التنجيث لا يفرق بين نجاسه بين
-
النجاسه وكثيرها ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه الطرف فالتفريق تحكم بغير دليل وما ذكره المشقه غير صحيح لاننا انما
-
نحكم حكم بنجاسه ما علمنا وصول النجاسه اليه ومع العلم لا يفترقان في المشقه ثم
-
ان المشقه حكمه لا يجوز التعلق بمجردها وجعل ما لا يدرك ما لا يدركه الطرف ضابطا
-
لها غير صحيح فان ذلك انما يعرف بالتوقيف او باعتبار الشرع له في موضع ولم يوجد
-
واحد منهما يدركه الطرف يعني يراه فانت هناك نجاسه يعني هو وقع على نجاسه ذباب
-
وقع نجاسه ثم وقع انت لا يمكنك ان ان تدركها ان تراها ولكن تعلم انها فعلا هذا
-
الشيء النجس وقع على بدنك فصل الغديران اذا اتصل احدهما بالاخر بثاقيه بينهما فصل والغديران اذا اتصل احدهما
-
بالاخر بثاقيه بينهما فيها ماء قليل او كثير فهما ماء واحد حكمهما حكم الغدير الواحد ان بلغتا جميع القلتين لم يتنجس
-
واحد منهما الا بالتغير وان لم يبلغا تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسه في احدهما لانه ماء راكد متصل
-
بعضه ببعض اشبه الغدير الواحد وهكذا كل ما يتصل بماء اخر بشيء يصلهما كالانابيب الموجوده العصريه هذه فهذا حكم
-
حكم الماء الواحد فصل في الماء الجاري الماء الجاري فص في الماء الجاري نقل عن احمد ما يدل
-
على ان الفرق بين الماء الجاري والراكد فانه قال في حوض الحمام قد قيل انه بمنزله
-
الماء الجاري حوض الحمام ها وقال في البئر يكون لها ماده هو واقف لا
-
يجري ليس هو منزله ما يجري ما الجار كماء النهر وماء البحر فعلى هذا لا يتنجس
-
ال فعلى هذا لا يتنجس الجاري الا بتغيره لان الاصل طهارته ولا نعلم في تنجيسه نصا
-
ولا اجماعا فبقي على اصل الطهاره ولانه يدخل في عموم قوله عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله الماء طهور
-
لا ينجسه الا ما غلب عليه ريحه وطعمه ولونه وهذا لا يصح فان قيل قد ورد الشرع
-
بتنجي قليله بقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث اذا كان ماء جارب جدول او غيره
-
او غيره ولكنه دون القلتين قلنا هذا حج على طهارته لان ماء الثاقي
-
بمجموعه قد بلغ القلتين لان حتى لو تذهب تنزح شيئا منه يعوضه شيء اخر قد بلغ الغلته فلحم الخبث وتخصيص
-
الجريه منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه هذا الماء المتجدد ثم ان الخبر انما ورد في الماء الراكد ولا
-
يصح قياس الجاري عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته ثم ان الخبر انما يدل بمنطوقه على نفي النجاسه
-
عما بلغ القلتين وانما يستدل ها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل مخالفه ما دون القلتين لما بلغهما وقد حصلت المخالفه
-
بكون ما دون القلتين يفرق فيه بين الماء الجاري والراكد في التنجي وما بلغهما لا
-
يختلف وهذا كافي قال القاضي واصحابه قاضي ابوي يعلم كل جريه من الماء الجاري معت
-
معتبره بنفسها ليس بمجموعه يعني الماء الجاري اذا منه شيء جاء شيء مكانه اذات شيء كل
-
واحده من هذه تعتبرها هي بلغت قلتين او لا هذا عند ابو يعلم يقول فاذا
-
كانت النجاسه جاريه مع الماء فما امامها طاهر لانها لم تصل وما خلفها طاهر لانه لم يصل اليها والجريه
-
التي فيها نجاسه ان بلغت قلتين فهي طاهره الا تتغير بالنجاسه وان كانت دون القلتين
-
فهي وان كانت النجاسه واقفه على جانب في جانب النهر او قراره او في وهده منه فكل جريه
-
تمر عليها ان كانت دون القلتين فهي وان بلغت القلتين فهي طاهره الا ان تتغير
-
والجريه هي الماء الذي فيه نجاسه وما قرب منها من خلفها وامامها مما العاده انتشارها اليه ان كان مما ينتشر يعني ما
-
خلفها وما امامها يعني اذا كان النجاسه منها ما ينتشر كالبول مثلا ينتشر بالسرعه يصل اما غيره لا مثل العذره ما هو العذره
-
ايضا والله في انتشار قوي لكن نقول مثلا الميته الى غيرها ايه ما مع يحاذي ذلك كلهم مع طرفي النهار
-
فان كانت النجاسه ممتده فلكل جزء منها مثل تلك الجريه المعتبره للنجاسه القليله ولا يجعل جميع ما يحاذيها جريه واحده لا يفضي
-
الى تنجيس الماء الكثير بالنجاسه القليله ونفي التنجي عن الكثير مع وجود النجاسه الكثيره فان المحاذي للكثير فان المحاذ
-
للكثير للكثيره كثير فلا يتنجس والمحاذي للقليله قليل فيتنجس وان لو فرضنا ان فرضنا كلب في جانب النهر
-
وشعر منه في الجانب الاخر لكان المحاذي للشعره لا يبلغ القلتين لقله ما يحاذيها والمحاذي الكلب يبلغ قلالا وقد قال القاضي
-
بن عقيل ان الجري المحاذي للنجاسه فيما بين طرفي النهر ويتعين حمله على ما ذكرنا لما بيناه فان
-
قيل فهذا يفضي الى التسويه بين النجاسه الكثيره والقليله قلنا الشرع سوى بينهما في الماء الراكد
-
هذا على مذهبهم ان في الماء الراكد النجاسه ولو كانت نقطه بول فيما دون القلتين عندهم ينجس
-
احمد طبعا قال في البول ولكن لم يقل في النجاسات الاخرى يقول وهو اصل فيجب التسويه بينهما في
-
الجاري الذي هو فرع نعم فصل اذا كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء فصل فان كان في جانب
-
النهر ماء واقف ماء مائل عن سنن الماء يعني النهر كله جاري وفي ما في جزء منه راكد
-
متصل بالجاري او كان في ارض في ارض النهر وهده فيها ماء واقف وكان مع وكان ذلك مع
-
الجريه المقابله له دون القلتين نجسا جميعا بوجود النجاسه في احدهما لانه ماء متصل دون القلتين فينجس بها كما
-
جميعه كما ينجس الراكد وان كان احدهما قلتين لم ينجث واحد منهما ما داما متلاقيين الا بالتغير
-
لان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها وعماقته ثم لا يخلو من كون النجاسه في النهر او في
-
الواقف فان كان في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال وكذلك الواقف وان كان دون
-
قلتين فهو قبل ملاقاته للواقف فاذا حاذاه طهر باتصاله فان فارقه عاد الى التنجس لقلته مع وجود النجاسه فيه ما ضابط هذه
-
المساله ما وجهها انه هذا الماء خالف السنن سنن الماء الاخر فكان ايش راكدا فله
-
حكم الراكد فان كان قلتين لا يتنجس لكن هو ليس فقط راكدا هو راكد وهناك جريه من
-
الماء الجاري محاذيه له تاخذ حكمه فان اجتمع فصار قلتين صارحه فان كان احدهما قلتان
-
فان كان احدهما قلتين مضى الامر ان كان مع بعضهما هو الجريه اقل من القلتين تنجست بمجرد الملاقات
-
وان كان النج جاس في الواقف لم ينجس بحال لانه لا يزال هو وما لاقاه قلتان فان كان
-
الواقف دون القلتين والجريه كذلك الا ان مجموعهما يزيدان على القلتين وكانت النجاسه في الواقف لم ينجس واحد منهما
-
لانها مع ما تلاقيه اكثر من قلتين هذا شوف هذه فروع مساله القلتين عجيبه يعني وان كانت في النهر فقياس قول اصحابنا
-
ان ينجس الواقف والجريه التي فيها النجاسه وكل ما يمر بعدها وكل ما يمر بعدها بالواقف
-
كل جريه تمر بهذا الماء الواقف تصير والاخرى لا شان لها لان الجريه التي فيها
-
نجاسه كانت قبل ملاقاه الواقف ثم بها الواقف لكونه ماء دون القلتين ورد عليه ماء ولم تطهر الجريه لانها
-
بمنزله ماء النجس صب على ما دون القلتين فلما صار الواقف نجسا ما يمر عليه
-
ويحتمل ان يحكم بطهاره الجريه حال ملاقاتها للواقف ولا يتنجس الواقف بها لانه ماء كثير لم يتغير فلم ينجس لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ي لم ينجسه شيء وهذا مذهب
-
الشافعي وهذا كله ما لم يتغير فان تغير فهو وحكمه حكم عيان النجاسه في التغير حتى لو كانت زائده على قلتين
-
فاذا كان الواقع متغيرا وحده فالجريه التي تمر به ان كانت قلتين فهي طاهره وان كانت دون القلتين فهي لما لان
-
القلتين تدفع عن نفسها الخبث عنده وقلنا هذه المسائل كلها تتغير اذا اخذنا بقول احمد
-
في التفريق بين البول والامر الاخر فتصير حتى لو كانت قلتين والنجاسه بول تنجس وهذه الفرع كلها تتغير ان اخذنا مثلا بقول
-
ابن تيميه الذي يعول على التغير وان كانت دون القلتين فهي وان كانت الجريه متغيره والواقف قلتان فهو طاهر
-
والا فهو وان كان بعض الواقف متغيرا وبعضه غير متغير وكان متغير مع الجرير الملا الملاقيه له قلتين لم ينجس لانه ماء
-
زائد على القلتين لم يتغير فكان طاهرا كما لو كانت الجريه قلتين وهذه المسائل بالذات
-
لا تكد تجدها تبحث كثيرا في الدرس الفقهي لندره وقوعها وان كان المتغير منه الواقف يلي الجاري
-
وغير المتغير لا يليه ولا يتصل به من اعلى الماء ولا من اسفله ولا من ناحيه من
-
نواحيه وكل واحد منهما دون القلتين فينبغي ان يكون الكل نجسا لان كل ما يلاقي الماء
-
النجس لا يبلغ القلتين يعني ينجس وان اتصل به من ناحيه فكل ما لم يتغير اذا بلغ القلتين لانه كالغديرين
-
يكون بينهما ثاقيه وان شك في ذلك فالماء طاهر لان الطهاره لان الاصل الطهاره فلا
-
تزول بالشك يعني شك هل بلغت القلتين او لا طيب المساله ال9 فصق اذا اجتمعت الجريات في
-
موضع واحد اذا اجتمعت الجريات في موضع فان كان متغيرا بالنجاسه فهو وان كثر وان كان في بعض الجريات ماء طاهر
-
متوال يبلغ القلتين اما سابقا واما لاحقا فالجميع طاهر لان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها
-
وعن ما اجتمعت معه وان كان المجتمع دون القلتين في بعض الجريات شيء فالكل في ظاهر المذهب وان كان قلتين الا ان
-
الجريات كلها او في بعض الجريات طاهر وبعضها لا يتوالى من الطاهر قلتان فظاهر المذهب ان الجميع وانكسر ويحتمل
-
ان يكون طاهرا وهو مذهب الشافعي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولانه ماء كثير لم يتغير
-
بنجاسه فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكسه ولنا ان انه انضم النجس الى
-
فصار الجميع نجسا كغير الماء يعني الان ماء تغير بنجس ما اخر تغير بنجس وصارت جريات واجتمعت في مكان واحد هذه
-
الجريات لما اجتمعت صارت قلتين هي دون القلتين فهي قبل لما كانت دون القلتين على
-
المذهب لكنها لما اجتمعت صارت قلتين فمذهب الشافعي يقول ما دام صارت قلتين الان طهرت
-
لان الا ان يتغير احد اوصاف الثلاث عندنا في المذهب لا هي وان لم يتغير
-
ونجس على على ما يفيد مع انه في الواقع في مجموعها صهرت مجموعها ق يعني
-
الان ما ما دون القلتين خلط نجاسه حصال عند المذهب وماء دون القلتين خالط نجاسه فالمذهب اتينا بهذا الماء
-
وجمعناه كجريات النهر جمعنا فذااد على القلتين عندهم يجس الشافعي يقول لا خلاص زاد على
-
القلتين اي انضم فصار الجميع نجسا كغير الماء وان كان بعض الجريات طه الا ان تكون الا ان
-
يكون احدى هذه المياه قلتان فهي تطهر البقيه هذا قصد القدامه نعم لكنه قليفهما لا يدفع النجاسه عن نفسه فعن غيره
-
اولى فان كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسه فزال تغيره بنفسه طهر الجميع وانزال بماء طاهر دون القلتين وباجتماع ماء اليه
-
فظاهر المذهب انه لانه لا يدفع النجاسه عن نفسه فلا يدفع عن غيره ويحتمل ان يطهر لانه ازال عله التنجي فازال
-
التنجي كما لو زال بنزح او مكثه في الحقيقه حكم المجموع يختلف هذا مثل الليزر
-
الليزر لوحده كل حزمه لا تصنع شيئا لكن اذا اجتمعت تصنع شيئا فهذا ما تعاون تعاون
-
على النجاسه ف ولهذا من قدامه ظه وجد قوه في ها الان سندخل فصل في تطهير الماء المنجس
-
كيف ماء كيف نطهره هذا فصل هذا باب في الفقه جديد المساله الثلاثه فصل في تطهير
-
الماء المنجس وهو ثلاث اقسام احدها ما دون القلتين فتطهيره بمكاثره بقلتين طاهرتين لا بد قلتين
-
لانه اذا اقل من قله وهي فعند في المذهب مع لا يفد شيئا واما ان يصفي او ينبع فيه فيزول بهما
-
تغيرا ان كان متغير او تاتيما طهر طهر يسير ايه وان لم يكن متغيرا حتى توصله
-
القلتين وان لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثره انك توصل لان القلتين لا تحمل خبث
-
ماء قليل تغير بنجاسه تزيده ماء طاهرا حتى بالقلتين ينتهي الامر هذا ان لم يكن
-
متغيرا ان كان متغيرا لابد ان ان تاتي ان تاتي بالماء حتى تكاثره بالماء حتى يزول
-
التغير فهمت ايه ولا تنجس الا بالتغير ولذلك وقلنا ان هذا في نجاسه البول عند احمد في الروايه المشهوره عن
-
احمد شرحناها في زياده المسافر وهي المتكرره عنه هذا لا يفيده شيء المكاثره لا تفيد المتنجس البول وفي روايه عذره
-
وهي مذهب ابن تيميه ما في حاجه اذا لم يوجد تغير ولذلك لو ورد عليها ماء لم ينجسها ما
-
لم يتغير به فكذلك اذا كانت وارده ومن ضروره الحكم بطه بطهارتهما طهاره ما اختلطا به القسم الثاني ان يكون وفق
-
القلتين لكن تغير فلا يخلو ان يكون غير متغير بالنجاسه فيطهر بالمكاثره المذكوره لا غير
-
الثاني ان يكون متغيرا فيطهره باحد الامرين بالمكاثر مذكوره او يزال بالمكاثر مذكوره اذا زالت التغير او بتركه
-
حتى يزول تغيره بطول مكثف القسمه الثالث الزائد عن القلتين عن القلتين فله حالان ان يكون نجسا بغير
-
التغير ان يكون نجسا بغير التغير طيب كيف يعني بغير التغيير بالملاقات ما تغيرت احد اوصاف ولكن تنجس بايش بان طه
-
ان احرق عليه بنجس اشعل عليه بنجس الله اعلم يقول فلا طريقه الى تطهيره بغير مكاثره الثاني ان يكون
-
متغيرا بالنجاسه او عقبك نجسا بغير التغير قلنا بالبول مثلا هذا يقع في روايه احمد بالبول نعم
-
البول وان لم يتغير فهذا ها فلا طريقه لتطه الى تطهيره بغير المكاثره الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسه فتطهيره
-
باحد امور ثلاثه المكاثره او زوال تغيره بمكسه او ينزح منه ما يزول به التغير
-
ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا فانه ان بقي مادو القلتين قبل زوال تغيره لم يبقى
-
التغير على التنجيسه لان لانه تنجس بدونه فلا ولا يزول التنجي بزواله ولذلك طهر طهر
-
الكثير بالنزح وطول المكث احيانا يتغير لكن مع طول المكث يغلب تغلب الطهر النجس وطول المكث ولم ولم يطهر
-
القليل فان الكثير لما كانت عله تنجيس التغير زال من زوال علته كالخمر اذا انقلبت خلا والخليل والقليل عله تنجيسه
-
الملاقات التغير مجرد الملاقات فلم يؤثر زواله في زوال التنجيز اما القليل فحتى ما يصلح النزيل يعني الان
-
على مذهبهم على مذهب قدامه لو ما قليل ما يصلح نزيل العذره لما لان خلاص نجست لابد من المكاثره
-
ا لكن ما زاد على القلتين لا بمجرد النسي لما لان قال القليل تغير بمجرد الملاقات
-
الملاقات تمت وان لم يقع تغير فصل ولا يعتبر المكاثره صب الماء دفعه واحده لذلك غير ممكن لكن يوصل الماء على
-
ما يمكنهم متابع دلوين ثلاث اما من ساقيه واما دلوا فدلو او يصير اليه المطر او
-
ينبع قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير هذه مساله انتهت فصل فان كوثر بما
-
دون القلتين فزال تغيره او طرح فيه تراب او ماء غير الماء او غير ذلك فزال تغيره فيه وجها
-
احدهما لا يطهر بذلك لانه لا يدفع النجاسه عن فعن غيرهم باب اولا ولانه ليس بطهور فلا يحصل بها الطهاره
-
كالماء النجس والثاني يطهر لان عله النجاسه التغير وقد زال فيزول التنجي كما لو زال بمكثه وكالخمره اذا انقلبت خ هذا
-
الذي الماء الذي نضعه اما هو اصلا بالملاقاه او بالتغير اذا بالتغير فهذا ما يفيد اذا بالملاقاه
-
هذا عند الشافعي يفيد اذا زاد على القلتين واما ان يكون شيء طاهر شيء طاهر ولكنه
-
ليس مطهرا ولكنه لا يبلغ القلتين فهذه عجيبه الروايه التي تقول انه لا يطهر لا عادي يطهر خلاص ما صوبناه فطهر لا يطهر
-
الله مستع لا تطهر نفسه ويطهر نجاسات اخرى ولا يطهر غير الماء ولا يطهر غير الماء من
-
المائعات بالتطهير هذا التطهير خاص بالماء اما الامور الثانيه الزيت الثمن لا في قول القاضي
-
وابن عقيل قال ابن عقيل الا الزئبق فانه لقوته وتماسكه يجري مجرى المجامد لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن
-
اذا وقعت فيه فاره فقال ان كان ماعا فلا تقربوه وهذا عام يعني لو كان في مجال
-
للتطهير لاخبرهم النبي صلى الله عليه رواه ابو داوود ولو كان الى تطهيره طريق لم يامر باراقته واختار ابو الخطاب ان ما
-
يتاتى تطهيره كالزيت يطهر به لانه امكن غسله بالماء كالجام وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع
-
اجزائه ثم يتركه حتى يعلو على الماء فيؤخذ وان ترك في جره وصب عليه ماء ف فخاظه به
-
وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاذب والخبر ورد في السمن ويحتمل انه لا يمكن
-
تطهيره لانه يجمد في الماء ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بتطهيره لمشقته ولقله وقوعه
-
يعني الحين لو عندنا بترول ووقعت فيه نجاسه وهدون القلتين عندنا في المذهب ينبغي ان نرميه لكن
-
البترول غالي والله ها البترول غالي والله واصلا الا بالتغير يعني بترول هذا لعب بالدنيا لعب الحين فصعب فصل
-
واذا وقعت النجاسه في غير الماء وكان مائعا نجسا وان كان مائعا هذا تقدم وان كان جامدا
-
كالثمن الجامد اخذت النجاسه لما حولها فالقيت والباقي طاهر لما روت ميمونه رضي الله عنها الان نعم ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سمن قال القوها وما حولها وكلوا سمنكم وهذا محمول
-
على الجامد لان المائع تسري رواه البخاري وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفاره تموت في
-
السمن قال ان كان جامدا فالقوه ما حوله وان كان ماعا فلا تقربوه وهذا اللفظ فيه
-
في صحتها كلام ولكن معناها الصحيح قال اخرجه الامام احمد في مسد وسناد على شرط
-
الشيخين وهو خبر معلوم لكن معناه ها ليس بعيد قال والتحد الجامد الذي الذي لا
-
تسري النجاسه الى الى جميع وهو المتماسك الذي فيه قوه تمنع انتقال اجزاء النجاسه عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسه الى ما
-
سواه وابن عقيل جعل الزئبق مثل هذا قال المروذي قيل لابي عبد الله في الدوشاب يقع
-
فيه نجاسه قال ان كان كثيرا اخذوا ما حوله مثل السمن وقال ابن عقيل حد الجامد ما اذا
-
فتح وعاءه لم تسل اجزاؤه هذا حد جيد وهو هذا حتى الان الجبنه السائله تلحق بالمائع ولا بالجامد
-
ها وظاهر ما رويناه عن احمد خلاف هذا فان الدوشاب لا يبلغ هذا وسمن الحجاز لا يكاد
-
يبلغه والمقصود بالجمود الا تسري اجزاء النجاسه وهذا حاصل مما ذكرناه فيقتصر عليه طيب فصل فصلون تنجس العجين ونحوه فصل
-
تنجس العجين ونحوه فلا سبيل تطهيره لانه لا يمكن غسله ها غيره قل العجين جامد ملحق بالسوائل في المذهب لانه لا يكد
-
تطهيره وكذلك ان نقع السمسم او شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر قيل
-
لاحمد في سمسم في سم سمسم نقع في تيغار فوقعت فيه فاره فماتت قال لا ينتفع بشيء
-
منه قيل افيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء قال ليس قد ابتل من ذلك الماء لا ينقى منه
-
ان غسل اذا ثبت هذا فان احمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح ولا يطعم لما
-
يؤكل لحمه يعني لما ياكل لحمه قريبا طيب وماذا نفعل بهذا النجئه نطعمه لمن لا يؤكل
-
لحم مثل الحمير الاهليه او ما لا نريد ان ناكل لحمه مثل الخيل وان كان وين جاز ياكل لحمه وقال مجاهد وعطاء
-
والثوري وعبيد يطعم الدجاج وقال مالك والشافعي يطعم البهائم وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
ا سئل عن شحوم الميته تطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها قال لا هو
-
حرام متفق هذا وفي معناه ما روى ولنا ما روى احمد عن ابن عمر ان قوما اختبثوا من
-
ابار الذين ظلموا انفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلفوه ان واضح واحتج به احمد وقال في في
-
كسب النجاح الحجام عفوا اطعمه ناضحك او رقيقك وقال احمد هذا ليس بميته يعني ان
-
نهي النبي صلى الله عليه وسلم انما تناول ميته وليس هذا بداخل في النهي ولا في
-
معناها ولان استحمال ولان استعمال شعوب الميته فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الى تعدي نجاستها واستعمال ما
-
دهنت به من الجلود فيكون مستعمل النجاسه وليس كذلك ها هنا فان نجاسه هذا لا تتعدى
-
باكله قال احمد ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لانه يتنجس به ويصير
-
كالجلال الجلال نعم مساله الا ان تكون النجاسه بولا او عذره مائعه شوف كل ما سبق كل المسائل كل الفروع
-
استثني منها البول والعذره البول والعذره مطلقا قلت ليست قلتين تنجس لما لا يقول ان
-
احدكم في الماء الدائم طيب مساله الا ان تكون نجاسه بوله او عذره مائعه فانه ينجس يعني حتى ولو كان زاد
-
عقلتين الا ان يكون مثل المصانع التي بطريق مكه وما اشباها من المياه التي لا
-
يمكن نزحها فذاك الذي لا ينجسه شيء هذا المصان ملحقه بالماء الجاري قلنا لكم ان هذه شرحنا المصانع التي في مكه في
-
بدايه المجلس يعني بالمصانع البركه التي صنعت مولدا للحاج يشربون منها يجتمعوا فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتك لا تتنجس
-
بشيء من النجاسات ما لم تتغير لا اعلم احدا خالف في هذا هذه استثناها احمد
-
وبالاجماع طيب قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه
-
اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغير لونه له نولا ولا طعما ولا ريحا ان انه بحاله يتطهر منه
-
فاما ما يمكن نزحه اذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات الا بولي الادميين
-
او عذرتهم المائعه فان فيه روايتين عن احمد اشهرهما انه يتنجس بذلك روي هذا عن البصري قال الخلال وحدثنا عن
-
علي باسناد صحيح انه سئل عن صبي وحدثنا عن علي بالئر فامرهم ان ينزفوها ينزفوها يعني يزنون كل ما فيها من الماء
-
حتى ياتي ماء جديد ومثل ذلك الحسن البصري ووجه ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال لا يبن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه ف
-
قيل اين حديث القلتين قيل هذا الحديث خصص عموم حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين
-
لم يحمل الخبث الا ان يكون الخبث بولا طيب لما لا نعكس لما لا نقول لا حديث القلتين
-
خصص هذا يقال ان حديث القلتين عمومه اضعف لانه مخصص فيما تغير لونه وطعمه ورائحته
-
وهذا العموم اقوى لانه ما لان تخصيصه اقل نعم هو خصص لكن تخصيصه اقل فقط في مصانع
-
مكه وهذه حاله نادره جدا وفي لفظ ثم يتوضا منه وللبخاري ثم يغتسل منه وهذا متناول للقليل وكثير وهو خاص
-
بالبو واصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه والروايه الثانيه انه لا يتنجس ما لم يتغير كسائر للنجاات اختار هذه عاد
-
الروايه الثانيه عن احمد اختاره ابو الخطاب بن عقيل وهذا مذهب الشافعي واكثر اهل العلم لا يفرقون بين البول وغيرهم من
-
النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس قالوا لا لم
-
ينجس وان كانت النجاسه بولا نقدم عموم حديث القلتين ولان بول الادم لا تزيد عن نجاسه بول
-
الكلب وهو لا ينجس القلتين فبول الادمي اولى احمد عننا روايه يذكر حتى بول الكلب
-
وحديث ابي هريره لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزعه فيقاس عليهما بلغ القلتين او
-
يخص بخبر القلتين فان تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم اولى من تخص الراي
-
والتحكم من غير دليل ولانه لو تساوى الحديثان لوجب العدول الى القياس على سائر النجاسات
-
فصل ولم اجد عن امامنا عاد هذه زياده من عنده رحمه الله ولا عن اصحابنا تحديد ما يمكن
-
نزعه باكثر من تشبيهه بمصانع مكه قال ان قال احمد انما نهى رسول صلى الله
-
عليه وسلم عن الراكد من ابار المدينه على قله ما فيها لان المصانع لم تكن وانما
-
احدثت وقال الاثرم سمعت الامام احمد عن يسال عن المصانع التي بطريق مكه قالت قال
-
ليس ينجس ذلك عندي بول ولا شيء اذا كثر الماء حتى تكون مثل تلك المصانع
-
وهذا قد يؤيد مذهب ابن تيميه ان الامر عائد الى التغير وان البول يغير في الغالب وقال اسحاق بن
-
منصور سئل احمد عن بئر بال فيها انسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده قال لا يقدرون
-
على نزهها قيل لابي عبد الله الغدير يبال فيه قال الغدير اسهل ولم يرى فيه باسا وقال في
-
البئر يكون له ماده قال هو واقف لا يجري ليس هو بمنزله ما يجري لانه الذي يجري لا
-
يضره البول الجاري الكلام كله في الراكت اي انه يتنجس في البول فيه اذا امكن نزحه
-
اما ما لا اما ما لا يمكن نزحه فهذا ايش هذا يعد جاريا فلا باس
-
ويقاس على مصانع مكه فصل ولا فرق بين البول والقليل والكثير قال مهنا سالت احمد
-
عن بئر غزيره وقعت فيها خرقه اصابها بول قال تنزح وهذا اكثر روايات احمد فيها وقال
-
في قطره بول وقعت في ماء قال لا يتوضا منه وذلك لان سائل النجاسات لا فرق بين قليله
-
وكثيره واحمد جعل بول اقوى النجاسات والعذر السائله مثله وقال العذر اقوى فصل واذا كانت
-
بئر ماء ملاصقه لبئر فيها بول او غيره من النجاسات وشك وشك في وصولها الى الماء فهو
-
على اصله الطهاره قال احمد يكون البئر والبالوعه ما لم يغير يغير طعما ولا ريحا
-
وقال الحسن ما لم يتغير لونه وطعمه وريحه فلا باس ان يتوضا منها وذلك لان الاصل
-
الطهاره ان شكينا هذا البئر الاخر ام لم ينجسه نبقى على الاصل فلا تزو بشك وان
-
احب علم الحقيقه عقيقه ذاك فليطرح في البئر النجسه نفطا فان وجد رائحته في الماء علم وصوله اليه والا فلا يعني انت
-
تذهب الى الى البئر المنجسه وتضع فيها نفطا ثم تذهب تنسح تنسح تاخذ دلوا من البئر غير
-
النجس وتشم الرائحه فان انتقلت رائحه النفط الى هذا تعلم ان النجاسه ايضا انتقلت فهمت هكذا
-
لان ايه وان لم يكن ايه وان تغير الماء تغيرا يصلح ان يكون بالنجاس ولم يعلم
-
السبب ونا اخر فهو لان الملاصقه سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك ولو وجد
-
ماء متغيرا في غير هذه الصوره ولم يعلم سبب تغيره وان غلب على ظنه نجاسه لان
-
الاصل الطهاره والطاء فلا تزول بشك وان هذه قاعده اليقين لا يزول بشك لازول بشك
-
دائما وان وقعت فيه نجاسه فوجده متغيرا تغيرا يصلح ان يكون منها فهو الا ان
-
يكون التغير لا يصلح ان يكون من النجاسه الواقع فيه لكثرتها وقلتها او لمخالفه لونها وطعمها فهو طاهر لان لا نعلم
-
النجاسه سببا فاشبه ما لو لم يقع فيه شيء يعني بئر تغير بنجاسه البئر الذي جنبه تغير ولكن التغير ليس
-
ليس صفار البول مثلا فهل لا شان هذا لا يضره المساله الاربعه فص فصل من توضا من ماء كثير ثم وجد غيره
-
ثم وجده غيره ثم وجده متغيرا بنجاسه فصل وان توضا من الماء القليل وصلى ثم وجد
-
فيه نجاسه او توضا من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسه وشك هل كان هذا قبل
-
وضوءه ام بعده؟ فالاصل صحه طهارته وان علم ان ذلك كان قبل وضوءه باماره اعاد وان علم
-
ان النجاسه قبل وضوءه ولم يعلم اكان دون القلتين او كان قلتين فنقص بالاستعمال اعاد الاصل نقص الماء
-
هذه مساله واضحه فصل اذا نزح ماء ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء او صب
-
فيه فصل اذا نزح ماء اذا نزح ماء او البير النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء او صب فيه فهو
-
طاهر نزحنا الماء النجس اثلناه لان ارض البئر من جمله الارض التي تطهر بالمكاثره بمرور الماء عليها وان
-
جوانب البئر فيجب غسلها على روايتين احداهما يجب لانه محل فاشبه راس البئر والثانيه لا لا يجب المشقه اللاحقه فعفي
-
عنه كمحل الاستنجاء واسفل الحذاء فصل قال محمد بن يحيى: ابا عبد الله عن قبور الحجاره التي للروم يجيء المطر فيصير
-
فيها ويشربون من ذلك ويتوضؤون قال لو غسلت قال لوغ لو غسلت كيف تغس لو
-
غسلت كيف تغسل والماء يجيء المطر الا ان يكون قد غسلها مره او مرتين والاولى الحكم
-
بطهارتها لان هذه قد اصابها الماء مرات لا يحصى عددها وجريانه على حيطانها من ماء
-
المطر ما يطهرها ما يطهرها بعضه وان ذلك يشق غسلها فاشبهت الارض التي تطهرجي المطر
-
عليها هو هذه الروايه ليقول ان لا يلزم غسل جوانب البئر اذا تنجست طيب المساله 43
-
مساله واذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائله يعني ما له دم مثل الذباب
-
والعقرب والخوف الساء وما اشبهه وما اشبه ذلك فلا ينجسه النفس ها هنا الدم ما ليس له دم والعرب تسمي الدم نفسا قال
-
الشاعر انبئت ان بني سحيما ادخلوا ابياتهم تامور نفس المنذر يعني دمه ومنه قيل المراه نفساء لسيلان دمها عند الولاده
-
وتقول العرب نفس المراه اذا حاضت ونفست من النفاس وكل ما ليس له نفس ما ليس له دم
-
سائل كالذي ذكره الخرق من الحيوان البري او حيوان البحر مثل العلق والديدان والسرطان ونحوها لا يتنجس بالموت
-
ولا يتنجس الماء اذا مات فيه في قول عامه الفقهاء قال ابن المنذر يعني سواء كان
-
قليلا او كثيرا قال منذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من احد قولي الشافعي قال
-
فيها احدهما ينجس قليله قال واصحابه هو القياس والثاني لا ينجس وهو الاصلح للناس فاما الحيوان في نفسه فهو عنده قولا
-
واحدا لانه حيوان لا ياكل لحرمته فينجس بالموت كالبغل غل والحمار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في
-
اناء احدكم فلينقله فان في احد جناحيه دان وفي الاخره شفاء رواه ابو البخاري وابو
-
داوود وفي لفظ اذا وقع الذباب في اناء في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه في ان
-
في احد جناحيه ثم في الاخر شفاء قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم قال ذلك قال الشافعي مقله ليس بقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب حارا او باردا
-
او دهن مما يموت بغمسه الشاف ماذا يعني الشاف في احدى روايتيه يقول هذا محمول على
-
الحين فقلنا له هو اذا سقط في ساخن يموت فلو كان ينجس الماء كان امر بافساده وقد
-
روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان يا سلمان ايما طعام وشراب مات فيه
-
دابه ليس لها نفس سائله فهو الحلال اكله وشربه وضوءه يقول وهذا صريح اخرجه الترمذي
-
لكن هذا ما يصح قال والدارقطني قال الترمذي يرويه بقيه وهو مدلس فان روى عن
-
الثقات جود ولانه لا نفس له سائله لم يتولد من النجاسه فاشبه دود الخل اذا مات
-
فيه فانهم سلموا ذلك ونحوه دود الخل اذا مات في الخل ما ياذينا نشربه عادي
-
انه لا ينجس الماء الذي تولدت منه الا ان يؤخذ ثم يطرح فيه او يشق الاحتراز منه
-
اشبه ما ذكرناه واذا ثبت انه لا ينجس لزم الا يكون نجسا لانه لو كان نجسا لن يجس
-
كسائر النجس مساله الرابعه والاربعه فصل فان غير فان غير الماء حكمه حكم فصل فان
-
غير الماء فحكمه حكم الطاهرات يعني ان سقط هذا في غير الماء في السمن في كذا ايضا
-
وان كان مما لا يمكن التحرث منه كالجراد الساقط في الماء او كورق الشجره ورق الشجر
-
متناثل ما يعرف عنه وان كان ما يكن التحرث منه كالذي يلقي في الماء قص يلقى في الماء
-
قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير ان يصيب
-
نجاسه فقد نقل اسحاق بن منصور سئل احمد عن شاه مذبوحه وقع وقعت في ماء فتغير ريح
-
الماء قال لا باس انما ذلك اذا كان من نجاسه والوشاه المذبوحه طاهره فلا باس قال
-
ابي قال عبد الله بن احمد واما اما السمك اذا غير الماء فارجو انه لا يكون به لان
-
هو اصل مائي فصل ضرب حيوانا ماكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا المثل الخامس هو الاربع وهنا هذا شوف
-
انظر الان قرانا 25 مثل لكن نحن سنزيد النصاب على انفسنا في هذا المجلس فحس
-
فانتم تلاحظون ان المسائل ال 25 تقرا في اقل من ساعه فصل ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا ماكولا
-
فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحه او بالماء فالماء على اصل في
-
الطهاره والحيوان على اصل في الحظر الا ان تكون الجراحه موجبه فيكون ايضا مباحا هذا كالموقوذه يعني يضربها تكون هاربه
-
فيضربها يحل ان ان يضربها عفوا الهاربه الناده الناقه الناده اذا هربت يحلك ان تضربها ولا ولا تذكيه فيكون مباحا لان
-
الظاهر موته بالجراح والماء طاهر الا ان يقع فيه دم 46 فصل الحيوان ضربان ما ليست
-
له نفس سائله وهو نوعان ما يتولد من الطهارات من الطاهرات فهو طاهر حي وميت
-
وهو الذي ذكرناه الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش والصراصير فهو حيا وميتا ولانه متولد من النجاسه فكان نجسا
-
كولد الكلب والخنزير قال احمد في روايه المروذي صراصير الكنيف والبالوعه اذا وقع في الاناء او في الحب صب
-
وصراصر البئل وصراصر البئر ليست بقذره ولا تاكل عذره الضرب الثاني ما له نفس هذا
-
المتولد ينجس من نجاس الثاني ما له نفس سائله وهو ثلاثه انواع احدها ما تباح
-
ميتته وهو السمك وسائر حيوان الماء الذي لا يعيش الا في الماء فهو طاهر حيا وميتا
-
ولولا لم يبح اكله وان وان غير الماء لم يمنع لانه لا يمكن التحرث منه النوع
-
الثاني ما لا تباح ميتته ما غير الادمي كحيوان البر الماكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في الب في البر
-
كالضفدع والتمساح وشبههما فكل ذلك ينجس الموت وينجس الماء القليل اذا ما اذا مات وينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير
-
اذا غيره لان هذا المذهب القليل والكثير كثير بقلتين هذا المذهب القليل بمجرد الملاقاه الكثير
-
بالتغير طبعا ابن تيميه له راي اخر وال بهذا قال ابن مبارك والشافعي وابي يوسف وقال مالك وابو حنيفه ومحمد الحسن
-
والضفدا اذا ماتت في الماء لا تفسده لانها تعيش في الماء اشبهت السمك ولنا انها تنجس
-
غير الماء فتنجس الماء كحيوان البرن ولانه حيوان له نفس سائله لا تباح ميتته فاشبه
-
طير الماء ويفارق السمك فانه مباح يعني السمك مباح والضفدع ما يجوز حرام ولا غير الماء النوع الثالث الادمي فالصحيح في
-
المذهب انه طائر طاهر حيا وميتا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
-
متفق عليه وان احمد انه سئل عن بئر وقع فيها انسان فمات قال ينزح حتى يغلبهم وهو
-
مذهب ابي حنيفه قال ينجس ويطهر بالغسل بالغسل لانه حيوان له انه نفس سائله فنجس بالموت كسائر
-
الحيوانات وللشافعي قولان كالروايتين والصحيح ما ذكرنا اولا للخبر ولانه ادمي ويبدو هذا في المسلم فلم ينجس بالموت
-
كالشهيد ولانه لو بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس لكن ابو حنيفه عند الغسل ما ما احتاج لنيه ولم
-
يفرق اصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهم في الادميه وهذا عجيب وفي حال الحياه ويحتمل ان ان الكافر ان ينجس
-
الكافر موته لانه انت حديث ازدت به يخص المؤمن لان الخبر انما ورد المسلم ولا يصح
-
قياس الكافر عليه لانه لا يصلى عليه وليس له حرمه كحرمه المسلم هذا صحيح فصل وحكم اجزاء الادم وابعاض حكم جملته
-
سواء انفصلت في حياته او بعد موته لانها اجزاء من الجمله فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهره والنجسه
-
ولهذا اذا قطعت يد الانسان ورميت في في الماء ما تنجسه اذا كان مؤمنا نعم ولانه
-
يصلى عليها فكانت طاهرته كجملته هذا ان لم نجد الا شيئا واحدا من الا قطعه منه
-
كالميت في القصف يصلى عليه وذكر القاضي انها روايه واحده لانها لا حرمه لها بدليل انه لا يصلى عليها ولا يصح فان لها
-
حرمه بدليل ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها اذا وجدت من الميت ثم
-
تبطل بشهد المعركه فانه لا يصلى عليه وهو طاهر يعني هنا نقض على ابي يعلى ابي يعلى ذكر
-
عله قال عله فابقيم فبن قدام استخدم نقض العله قال عله ا نجاسه اليد انه لا يصلى
-
عليها فقال له ابن قدامه علتك هذه تنتقذ بالشهيد فالشهيد لا يصلى عليه وهو طاهر رايت عاد هذه من امثله القوادح العله
-
اللي درسناها في مختصر التحريم فصل وفي الوزغ وجهان احدهما لا ينجس بالموت لانه لا نفس له سائله اشبه
-
العقرب ولا شك ولانه ان شك في نجاسته فالماء يبقى على سطارت والثاني انه ينجس
-
لما روي عن علي انه كان يقول ان ماتت الوزغه او الفاره في الجب يصب ما فيه وان
-
ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك ان علي رضي الله عنه لو صح فهو حجه لكني ما وجدته في
-
في هذا اللفظ ما وجدته فصل وان مات في الماء حيوان لا يعلم هل هل
-
ينجس بالموت ام لا فالماء طاهر لان الاصل طهارته شوف وجدنا حيوانكل عظم بس ما ندري
-
هذا تبع ايش لان الاصل طهارته والنجاسه مشكوك فيها فلا تز فلا فلا تنزول عن
-
اليقين بشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان في نجاسه في نجاسه ثؤره وطهارته لما ذكرنا
-
اخر مساله معنا مساله لا يتوضا بسؤر كل بهيمه لا يؤكل لحمها الا سنور مساله ولا يتوضا بثر كلب
-
وكل بهيمه الا لا يؤكل لحمها الا السنور ما دونها من الخلقه الثئر فضله الشرب
-
يعني اي حيوان لان يتوضى بالمده ويغتسب الصائب لا يكل لهمه ان شرب لا تتوضا بفضله
-
قال فضله الشرب والحيوان قسمان وطاهر فالنجس نوعان احدهما هو روايه واحده هو الكلب والخنزير وما تولد عنهما او من
-
احدهم فهذا عينه وثره وجميع ما خرج عنه وروي ذلك عن ومذهب الشافعي وابي عبيد
-
وهو قول ابي حنيفه في السؤر خاصه وقال مالك وداوود والاوزاعي ثؤرهما طاهر يتوضا به ويشرب وان ولغ في الطعام لم يحرم اكله
-
وقال الزهري يتوضا به اذا لم يجد غيره وقال عبده ابن ابي لباب والثور وماجشون يتوضا ويتيمم وابن مسلمه توضا
-
وتيمم قال مالك ويغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا واحتج بعضهم على طهارته بان
-
الله عز وجل قال فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يامر بغسل ما اصابه وروى ابن ماجه
-
باسناده عن ابي سيد سيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض
-
التي بين مكه والمدينه تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهاره قال لها ما حمل في بطونها ولنما غبر طهور ولانه حيوان
-
فكان طاهرا كالماكول ولنا ما روى ابو هريره رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا متفق عليه والمسلم والمسلم فليرقه ثم يغسله سبع غسلات
-
ولو كان سعره طاهرا لم تجز اراقته ولا وجب غسله فان قيل انما وجب غسله تعبدا كما
-
تغسل اعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل قلنا الاصل في وجوب الغسل من النجاسه بدليل سائر الغس الغسل ثم لو كان
-
تعبدا لما امر باراقه الماء ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الاناء كله واما غسل يد من النوم فانما امر به
-
للاحتفاظ الاحتمال ان تكون يده اصابت نجاسه فيتنجس ثم تنجس اعضاه وغس وغسل اعضاء الوضوء شرع
-
للوضائه والنظافه ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله عز وجل على احسن حال
-
واكملها ثم ان سلمنا ذلك فانما عهدنا التعبد في غسل اليدين اما الانيه والثياب فانما يجب غسلها من النجاسات وقد
-
روي في لفظ طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فمعنا ان ان يغسله سبعا اخرجه
-
ابو داوود ولا يكون الطهور الا في محل طهاره وقولهم ان الله امر باكل باكل ما
-
امسكه الكلب قبل غسله قلنا امر باكله والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله فيعمل بامرهما وان سلمنا انه لا يجب غسله
-
فلانه يشق فعفي عنه وحديثهم قضيه عين فيحتمل ان ان الماء ان الماء المسؤول عنه
-
كان كثيرا ولذلك قال في موضع اخر حين سئل عن الماء منوبه من السباع اذا بلغ الماء
-
قلتين لم يحمل الخبث ولان الماء لا ينجس الا بالتغير في روايه لنا وشرب وشربها من
-
الماء لا يغيره فلم ينجثه هنا ابن قدامه جاوب على مذهب ابن تيميه ايضا اللي هو روايه في المذهب النوع
-
الثاني ما اختلف فيه وهو سائر السبباع البهائم الا السنور وما دونها من الخلقه وكذلك جوالح الطير والحمار الاهل والبغل
-
فعن احمد روايه ان السؤره اذا لم يجد غيره تيمم وتركه وروي عن ابن عمر انه كره
-
سؤرى الحمار يعني الفضله وهو قول الحسن وبن سيرين والاوزاعي واسحاق وعن احمد انه قال في البغر والحمار اذا لم يجد غيرهما
-
غير ثؤرهما تيمم معه وهو قول ابي حنيفه والثوري وهذه الروايه تدل على طهاره ثؤرهما لانه لو كان نجسا لم
-
تجز الطهاره به عفوا ايه وروي وروى وروي عن اسماعيل بن سعيد لا باس بسؤر السباع لان عمر قال في السباع
-
ترد علينا ونرد عليها ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري وحي الانصاري وبكير بن الاشج وربيعه وزناد ومالك
-
والشافعي وابن المنذر لحديث ابي سعيد في الحياض وقد روي عن جابر ايضا وحديث اخر عن
-
جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضا بما افضله الحمر قال نعم وبما افضلت
-
السباع كلها رواه الشافعي في مسند وهذا لا يصح وهذا نص ولانه حيوان يجوز الانتفاع به
-
من غير ضروره فكان كشات اذا على هذه الروايه فقط سئر الكلب والخنزير ووجه الروايه الاولى ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينبه من السباع قال اذا بلغ الماء قلتين لم
-
ينجس ولو كانت طاهره لم يحده بالقلتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر
-
يوم خيبر انها رجس ولانه حيوان حرم اكله لا لحرمته يمكن التحرث منه غالبا اشبه
-
الكلب ولان السباع والجوارح الغالب عليها اكل الميتات والنجاسات هو اذا قلنا العله في الكلب انه لا ياكل لحمه
-
فسنعمها بكل ما لا يكل له فهمتم هي هذه لكن ابو قدامي على الفعل اي ولا يتحقق
-
وجود مطهر لها فينبغي ان يغضى بنجاستها وقد يقال لهم اذا لماذا لا تسبع قلنا التسبيع هذا خاص بالكلاب كالكلاب
-
وحديث ابي سعيد قد اجبنا عنه ويتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاسه السكلب
-
والحديث الاخر يرويه ابن ابي حبيب وهو منكر الحديث قاله البخاري وابراهيم بن ابي يحيى وهو كذاب حاط بن يحيى وهو ابن ابي
-
يحيى والصح صحيح وعندي شوف رجح لهنا ابن قدامه طهاره البغل والحمار لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابه فلو كانت نجسا لبين النبي
-
صلى الله عليه وسلم ذلك ولانه لا يمكن التحرث من منهما لمقتنيهما فاشبه السنور هنا جعل العله في السنور
-
التحرث مشقه التحرث فالحق به الحمار والبغل ايه وقول النبي صلى الله عليه وسلم انها
-
رجس اراد انها محرمه كقوله في الخمر ميسر واصاب وازلام انها رجس واحتمل انه اراد
-
لحمه الذي كان في قدوره فانه رجس فان ذبح ما لا ما لا يحل اكله لا يطهره يجعله
-
ميتنا القسم الثاني طاهر في نفسه وثره وعرقه وهو ثلاثه اضرب الاول الادمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما او كافرا
-
عند عامه اهل العلم الا انه حكي عن النخعي انه كره سؤر الحائض وعن جابر لا يتوضا منه
-
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن لا يجس وعن عائشه انها تشرب من
-
الاناء وهي حاض فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب
-
وتتعرق العرق فياخذه فيضعه على فاه فيضعه فيضع فاه على وضع فيها رواه مسلم وكانت تغسل راسها راس رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لعائشه
-
ناولين الخمره من المسجد قالت اني حائظ قال ان حظتك ليست بايدك الضرب ثاني ما اكل
-
لحمه فقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان ثؤر ما اكل لحمه يجوز شربه والوضوء فان
-
كان جلالا ياكل نجاسات فذكر القاضي روايتين احداهما انه والثاني انه طاهر فيكون هذا من النوع القسم الثاني من القسم
-
الاول مختلف فيه الضرب الثالث الس النور وما دونهما في الخلقه كالفاره وابن عرث فهذا ونحو من حشرات الارض ثؤره
-
طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره وهذا قول اكثر اهل العلم فانها من الطوافين عليكم الطوافات
-
قالوا هذا على الحجم ايه من الصحابه والتابعين من اهل المدينه واهل الكوفه واصحاب الراي الا ابا حنيفه فانه كره
-
الوضوء بسؤر الهره الهره فان فعله اجزا فان فعل اجزاه وقول ابي حنيفه هذا شاذ
-
خالف الحديث وقد روي عن ابن عمر انه كره وكذلك يحيى الانصاري بن ابي ليلى وقال ابو
-
هريره يغسل المراه مرتين وبه قال المنذر وقال الحسن وابن سيرين يغسل غسل مره وقال
-
طاووس يغسل سبعا كالكلب وقد روى ابو داوود باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغت فيه الهره غسل مره ولنا ولنا ما روي عن كبشه بنت كعب وكانت تحت
-
ابي قتاده هي تحت ابن ابي قتاده مو ابي قتاده ان ابا قتاده دخلت عليه قدا فسكبت
-
له وضوءا فجا قالت فجاءت هره فاصغى اليها حتى شربت قالت كبش فراني انظر اليه فقالت
-
تعجبين يا ابنه اخي اذا ما هي زوجته قالت فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا
-
احسن شيء في الباب ها وقد دل بلفظه على نفي الكراهه عن سؤ عن سؤر الهره وبتعليله على نفي الكراهه عما
-
دونها مما يطوف علينا ورواه ابن ماجه عن عائشه قالت كنت اتوضى انا ورسول الله صلى الله
-
عليه وسلم من اناء قد اصابت منه الهره قبل ذلك وهذا لا يصح وعن عائشه انها قالت ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليس بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات وكان رسول وقد رايت رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم بفضلها رواه ابو داوود وهذا لا يصح وهذه وهذا اخر ما معنا اذا
-
النجس ثؤره ماكول غير ماكول اللحم فيه خلاف الكلب الخلاف فيه قوي جدا والاكثر والهره
-
وماكول اللحم ليس بنجس وبارك الله فيكم والهره وما تحتها ليس نجسا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Так.