تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٢ )

13 أبريل 2026 1 س 7 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. المجلس الثاني من المغني الطهاره من المغني انا رايت احد المعاصرين وهو ليس من اهل

  3. السنه جلس في كتابه مختصر خليل وهو ليس من اهل السنه رايته في مختصر خليل 700 مجلس تقريبا ما اذكر

  4. العدد لكن نصف هذا العدد من الممكن ينهى به كتاب المغني كاملا ليس فقط الطهاره والصلاه او

  5. حتى العبادات بالقراءه مع التعليق اليسير اليوم سنقرا 30 مساله في هذا المجلس سنقرا 30 مساله لان النصاب 25 مساله في كل مجلس

  6. النصاب 25 مساله في كل مجلس في المجلس الماضي لان لانه كان هناك مقدمه مقدمه مني ومقدمه من المصنف

  7. فخذت المقدمه جزءا كبيرا فتنازلنا عن خمس مسائل نعوضها ها هنا يقول المصنف رحمه الله فصل اختلف اصحابنا هل القلتان 500

  8. رطل تحديدا او تقريبا وهذا حفظكم الله ورعاكم في زماننا اختلفوا في القلتين ايضا ما بين 160 لتر في

  9. الالتار الى 200 وهناك من حددها باكثر هناك من حد الذهبي اقل اختلاف كبير جدا في

  10. تحديد القلتين قال ابو الحسن الامدي الصحيح انها تحديد وهو ظاهر قول بيعلى واحد الوجهين لاصحاب الشافي لان اعتبار

  11. ذلك كان احتياطا ومعتبر احتياطا كان واجبا كجزء تغسل جزء من الراس مع الوجه واسلاك جزء من

  12. الليل مع النهار في الصوم ولانه قدر يدفع النجاسه عن نفسه فاعتبر تحقيقه كعدد الغسلات والصحيح ان ذلك تقريب

  13. لان الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد انما قال ابن جريج القلال تسع تسع

  14. قربتين او قربتين فشيئا القله تسع قربتين او قربتين وشيئا وقال يحيى بن عقيل اظنها تسع قربتين وهذا لا

  15. تحديد فيه فان قولهما يدل على انهما قرب الامر فان قولهما يدل على انهما قرب الامر

  16. والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه مع انه يقع على المجهول والظاهر قلته يعني المجهول قليل وشيئا يعني قليل

  17. لان لفظه يدل على تقارب ما بين الامرين وكلما قل الشيء كان اقرب الى القربتين

  18. وكلام احمد يدل على هذا فانه روي عنه ان القله ان القله قربتان وروي قربتان ونصف

  19. وروي وثلث وهذا يدل على انه لم يحد لذلك حدا ثم ليس للقربه حد معلوم فان القربه

  20. تختلف اختلافا كثيرا فلا يكاد قربتان يتفقان في حد واحد ولهذا لو اشترى لو اشترى منه شيئا مقدرا بالقرب او اسلم في

  21. شيء محد بالقرب لم يجد ذلك سياتي في باب السلم ان شاء الله في البيوع ان جعل الله عز وجل في العمر

  22. فسحه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه

  23. فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف به وانما اراد من وجد ماء فيه نجاسه فظنه

  24. مقارب للقلتين توضا منه وان ظنه ناقصا من غير مقاربه لهما تركه وفائده هذا ان من ان من اعتبر ان من اعتبر

  25. التهديد فنقص عن الحج شيئا يسيرا لم يعفى عنه ونجس ببرود النجاسه ومن قال بالتقريب

  26. عفي عن النقص اليسير عنده هذه فاتت المساله فاذا القلتين يعفى عن اليسير او لا يعفى

  27. هذه هي المساله والصواب انه يعفى على مرجح المصنف لانه هو ص هي تقريب وتعلق الحكم

  28. بما يقارب القلتين ان شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسه او لا يدفع فيه وجهان

  29. يعني الان لو قلنا القربتان 160 لترا مثلا فوجدنا حاجه 158 على ترجيح المصنف تلحق

  30. او لا يدفعها ففيه وجهه طبعا على ترجيح ابن تيميه انه التغير هو المعتبر مطلقا

  31. هذا البحث ليس مفيدا وعلى مذهب احمد في البول هذا البحث لا يفيد انما يفيد في النجاسات

  32. الاخرى وايضا العذره في روايه احدهما يحكم بطهارته لانه كان طاهرا قبل وقوع النجاسه فيه وشك هل يجس فيه او لا فلا يزول بشك

  33. والثاني يحكم بنجاسته لان الاصل قله الماء فنبني عليه ويلزم من ذلك النجاسه فصل في غير المائعات اذا وقعت فيه النجاسه

  34. يعني كالثمن الصلب فصل فاما غيره فاما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات احداهن انه ينجس

  35. بالنجاسه وينكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره وقعت في ثمن فقال ان كان

  36. مائعا فلا تقربوا رواه الامام احمد في مسنده اسناده صحيح على شرط الصحيحين لم يفرق بين قليله

  37. وكثيره ولانها لا قوه لها على دفع النجاسه فانها لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها

  38. كاليسير نعم الثانيه انها كالماء لا ينجس منها ما هذا غير الماء من المائعات يعني السمن

  39. وغيره وغيره وغيره اذا كانت سائله غير الماء من المائعات ا ها مو غير المائعات لا غير الماء من

  40. المائعات فهذا روايتان روايه انه يعتبر فيها القلتين وروايه لا انها لا تعتبر مطلقا نجاسه

  41. الثانيه انها كالماء لا يجس طبعا نحن انت تتقرف منها قد لا تاكلها ولكن الفائده ان

  42. قد يقع منها شيء على ثوبك فما تصنع الثاني ان الكلمه ما لا ينجس منها ما بلغ

  43. القلتين الا بالتغير سالت احمد قال حرب سالت احمد قلت كلب ولغ في سمن او زيت قال ان كان في انيه كبيره

  44. مثل جبر ارجبت الا يكون به باس ويؤكل وان كان في انيه صغيره فلا يعجبني ولانه كثير

  45. فلم ينجس بالنجاسه من غير تغير كالماء والثالث ما اصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسه لان الغالب فيه الماء وما

  46. فلا وال والاولى والاولى اولا والاولى اولا يعني روايه القول بالنجاسه مطلقا فصل في الماء

  47. المستعمل فصل فاما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر فانه يدفع النجاسه عن نفسه

  48. اذا كثر الماء المستعمل اذا كان كثيرا اذا كان قلتين حكمه حكم الماء المطاق الذي لم

  49. يستعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويحتمل انه

  50. ينجس لانه طاهر غير مطهر فاشبه الخل فصل كان الماء كثيرا فوقع في جانب في جانب منه نجاسه فصن اذا

  51. كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسه فتغير بها نظرت نظرت فيما فيما فيما لم يتغير فان

  52. نقص عن القلتين فالجميع لان المتغير بالتغير والباقي تنجس بملاقاته وان زاد عن القلتين فهو طاهر

  53. ماء كثير ناحيه منه معينه تنجست ان كان هذا الماء غير المتن الباقي اكثر من

  54. القلتين فهو طاهر ان كان اقل طبعا وعلى مذهب احمد في البول والعذره يتنجس مطلقا وان زاد عن قلتين فهو طاهر وقال ابن

  55. عقيل وبعض الشافعي يكون نجسا وان كثرت وتباعت اقطاره لانه ماء راكد بعضه فكان جميعه نجسا كما لو

  56. تقاربت اخطاره ولان المتغير مائع فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه الى اخره وهذا كله تذهب فائده البحث اذا

  57. تغيرت احد اوصافي الثلاثه فهنا ينتهي الامر فان اضطرب فزال فز فان اضطرب فزال التغير

  58. زال التنجيس لزوال علته ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

  59. لم ينجث لم ينجثه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجثه شيء وغير

  60. المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير فيدخل في عموم الاحاديث ولانه ماء كثير لم يتغير

  61. في النجاسه فكان طاهرا كما لم يتغير منه شيء ولان العله في نجاسه الماء الكثير

  62. التغير فقط فيختص التنجيس لمحل العله كما لو تغير بعضه بالطاهر فلا يصح القياس على

  63. ما اذا كان غير متغير ناقصا ناقصا عن القلتين لانه قليل ينجس مجرد ملاقات النجاسه بخلاف الكثير واما تباعد الاقطار

  64. وتقارب تباعد الاقطار وتقاربها فلا عبره به وانما العبره بكون غير المتغير قليلا او كثيرا فلا يمتنع منع الحكم بطهاره

  65. الماء الملاصق للنجاسه بدليل لو كان فيه كلب او ميته فان الملاصق له طاهر وان منعت

  66. طهارته فالملاصق للملاصق طاهر وعلى قياس قولهم ينبغي ان يتنجس البحر اذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه ولا

  67. قائل به وقد قال احمد في المصانع التي بطريق مكه لا لا ينجس تلك شيء

  68. في طريق مكه حياض ماء ضخمه حياض ضخمه كل خلفانات الكبيره مبنيه على طريق الحجاج

  69. لتجمع المطر فصل ولا فرق لا فرق بين يسير النجاسه وكثيرها فصل هذا المساله الخمسه ولا فرق بين يسير

  70. النجاس وكثيره وسواء كان يسير مما يدركه الطرف او لا يدركه من جميع النجاسات الا

  71. ان ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء متنجس به في العفو عن يسيره وكل

  72. نجاسه ينجس بها الماء حكمه حكمها لان النجاسه على الماء ناجسه عن الواقع وفرع عليها والفرع يثبت له حكم اصله وقيل عن

  73. الشافعي ان ما لا يدركه الطرف من النجاسه معفو عنه للمشقه اللاحقه به ونص في موضع

  74. على ان الذباب اذا وضع اذا وقع على خلاء رقيق او بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه

  75. ونجاسه الذباب مما لا يدرك الطرف نجاسه يسيره اذا ذبابه وقعت على على عذره ثم

  76. جاءت على ثوبك هل يجب او لا ولان دليل التنجيث لا يفرق بين نجاسه بين

  77. النجاسه وكثيرها ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه الطرف فالتفريق تحكم بغير دليل وما ذكره المشقه غير صحيح لاننا انما

  78. نحكم حكم بنجاسه ما علمنا وصول النجاسه اليه ومع العلم لا يفترقان في المشقه ثم

  79. ان المشقه حكمه لا يجوز التعلق بمجردها وجعل ما لا يدرك ما لا يدركه الطرف ضابطا

  80. لها غير صحيح فان ذلك انما يعرف بالتوقيف او باعتبار الشرع له في موضع ولم يوجد

  81. واحد منهما يدركه الطرف يعني يراه فانت هناك نجاسه يعني هو وقع على نجاسه ذباب

  82. وقع نجاسه ثم وقع انت لا يمكنك ان ان تدركها ان تراها ولكن تعلم انها فعلا هذا

  83. الشيء النجس وقع على بدنك فصل الغديران اذا اتصل احدهما بالاخر بثاقيه بينهما فصل والغديران اذا اتصل احدهما

  84. بالاخر بثاقيه بينهما فيها ماء قليل او كثير فهما ماء واحد حكمهما حكم الغدير الواحد ان بلغتا جميع القلتين لم يتنجس

  85. واحد منهما الا بالتغير وان لم يبلغا تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسه في احدهما لانه ماء راكد متصل

  86. بعضه ببعض اشبه الغدير الواحد وهكذا كل ما يتصل بماء اخر بشيء يصلهما كالانابيب الموجوده العصريه هذه فهذا حكم

  87. حكم الماء الواحد فصل في الماء الجاري الماء الجاري فص في الماء الجاري نقل عن احمد ما يدل

  88. على ان الفرق بين الماء الجاري والراكد فانه قال في حوض الحمام قد قيل انه بمنزله

  89. الماء الجاري حوض الحمام ها وقال في البئر يكون لها ماده هو واقف لا

  90. يجري ليس هو منزله ما يجري ما الجار كماء النهر وماء البحر فعلى هذا لا يتنجس

  91. ال فعلى هذا لا يتنجس الجاري الا بتغيره لان الاصل طهارته ولا نعلم في تنجيسه نصا

  92. ولا اجماعا فبقي على اصل الطهاره ولانه يدخل في عموم قوله عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله الماء طهور

  93. لا ينجسه الا ما غلب عليه ريحه وطعمه ولونه وهذا لا يصح فان قيل قد ورد الشرع

  94. بتنجي قليله بقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث اذا كان ماء جارب جدول او غيره

  95. او غيره ولكنه دون القلتين قلنا هذا حج على طهارته لان ماء الثاقي

  96. بمجموعه قد بلغ القلتين لان حتى لو تذهب تنزح شيئا منه يعوضه شيء اخر قد بلغ الغلته فلحم الخبث وتخصيص

  97. الجريه منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه هذا الماء المتجدد ثم ان الخبر انما ورد في الماء الراكد ولا

  98. يصح قياس الجاري عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته ثم ان الخبر انما يدل بمنطوقه على نفي النجاسه

  99. عما بلغ القلتين وانما يستدل ها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل مخالفه ما دون القلتين لما بلغهما وقد حصلت المخالفه

  100. بكون ما دون القلتين يفرق فيه بين الماء الجاري والراكد في التنجي وما بلغهما لا

  101. يختلف وهذا كافي قال القاضي واصحابه قاضي ابوي يعلم كل جريه من الماء الجاري معت

  102. معتبره بنفسها ليس بمجموعه يعني الماء الجاري اذا منه شيء جاء شيء مكانه اذات شيء كل

  103. واحده من هذه تعتبرها هي بلغت قلتين او لا هذا عند ابو يعلم يقول فاذا

  104. كانت النجاسه جاريه مع الماء فما امامها طاهر لانها لم تصل وما خلفها طاهر لانه لم يصل اليها والجريه

  105. التي فيها نجاسه ان بلغت قلتين فهي طاهره الا تتغير بالنجاسه وان كانت دون القلتين

  106. فهي وان كانت النجاسه واقفه على جانب في جانب النهر او قراره او في وهده منه فكل جريه

  107. تمر عليها ان كانت دون القلتين فهي وان بلغت القلتين فهي طاهره الا ان تتغير

  108. والجريه هي الماء الذي فيه نجاسه وما قرب منها من خلفها وامامها مما العاده انتشارها اليه ان كان مما ينتشر يعني ما

  109. خلفها وما امامها يعني اذا كان النجاسه منها ما ينتشر كالبول مثلا ينتشر بالسرعه يصل اما غيره لا مثل العذره ما هو العذره

  110. ايضا والله في انتشار قوي لكن نقول مثلا الميته الى غيرها ايه ما مع يحاذي ذلك كلهم مع طرفي النهار

  111. فان كانت النجاسه ممتده فلكل جزء منها مثل تلك الجريه المعتبره للنجاسه القليله ولا يجعل جميع ما يحاذيها جريه واحده لا يفضي

  112. الى تنجيس الماء الكثير بالنجاسه القليله ونفي التنجي عن الكثير مع وجود النجاسه الكثيره فان المحاذي للكثير فان المحاذ

  113. للكثير للكثيره كثير فلا يتنجس والمحاذي للقليله قليل فيتنجس وان لو فرضنا ان فرضنا كلب في جانب النهر

  114. وشعر منه في الجانب الاخر لكان المحاذي للشعره لا يبلغ القلتين لقله ما يحاذيها والمحاذي الكلب يبلغ قلالا وقد قال القاضي

  115. بن عقيل ان الجري المحاذي للنجاسه فيما بين طرفي النهر ويتعين حمله على ما ذكرنا لما بيناه فان

  116. قيل فهذا يفضي الى التسويه بين النجاسه الكثيره والقليله قلنا الشرع سوى بينهما في الماء الراكد

  117. هذا على مذهبهم ان في الماء الراكد النجاسه ولو كانت نقطه بول فيما دون القلتين عندهم ينجس

  118. احمد طبعا قال في البول ولكن لم يقل في النجاسات الاخرى يقول وهو اصل فيجب التسويه بينهما في

  119. الجاري الذي هو فرع نعم فصل اذا كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء فصل فان كان في جانب

  120. النهر ماء واقف ماء مائل عن سنن الماء يعني النهر كله جاري وفي ما في جزء منه راكد

  121. متصل بالجاري او كان في ارض في ارض النهر وهده فيها ماء واقف وكان مع وكان ذلك مع

  122. الجريه المقابله له دون القلتين نجسا جميعا بوجود النجاسه في احدهما لانه ماء متصل دون القلتين فينجس بها كما

  123. جميعه كما ينجس الراكد وان كان احدهما قلتين لم ينجث واحد منهما ما داما متلاقيين الا بالتغير

  124. لان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها وعماقته ثم لا يخلو من كون النجاسه في النهر او في

  125. الواقف فان كان في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال وكذلك الواقف وان كان دون

  126. قلتين فهو قبل ملاقاته للواقف فاذا حاذاه طهر باتصاله فان فارقه عاد الى التنجس لقلته مع وجود النجاسه فيه ما ضابط هذه

  127. المساله ما وجهها انه هذا الماء خالف السنن سنن الماء الاخر فكان ايش راكدا فله

  128. حكم الراكد فان كان قلتين لا يتنجس لكن هو ليس فقط راكدا هو راكد وهناك جريه من

  129. الماء الجاري محاذيه له تاخذ حكمه فان اجتمع فصار قلتين صارحه فان كان احدهما قلتان

  130. فان كان احدهما قلتين مضى الامر ان كان مع بعضهما هو الجريه اقل من القلتين تنجست بمجرد الملاقات

  131. وان كان النج جاس في الواقف لم ينجس بحال لانه لا يزال هو وما لاقاه قلتان فان كان

  132. الواقف دون القلتين والجريه كذلك الا ان مجموعهما يزيدان على القلتين وكانت النجاسه في الواقف لم ينجس واحد منهما

  133. لانها مع ما تلاقيه اكثر من قلتين هذا شوف هذه فروع مساله القلتين عجيبه يعني وان كانت في النهر فقياس قول اصحابنا

  134. ان ينجس الواقف والجريه التي فيها النجاسه وكل ما يمر بعدها وكل ما يمر بعدها بالواقف

  135. كل جريه تمر بهذا الماء الواقف تصير والاخرى لا شان لها لان الجريه التي فيها

  136. نجاسه كانت قبل ملاقاه الواقف ثم بها الواقف لكونه ماء دون القلتين ورد عليه ماء ولم تطهر الجريه لانها

  137. بمنزله ماء النجس صب على ما دون القلتين فلما صار الواقف نجسا ما يمر عليه

  138. ويحتمل ان يحكم بطهاره الجريه حال ملاقاتها للواقف ولا يتنجس الواقف بها لانه ماء كثير لم يتغير فلم ينجس لقول

  139. النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ي لم ينجسه شيء وهذا مذهب

  140. الشافعي وهذا كله ما لم يتغير فان تغير فهو وحكمه حكم عيان النجاسه في التغير حتى لو كانت زائده على قلتين

  141. فاذا كان الواقع متغيرا وحده فالجريه التي تمر به ان كانت قلتين فهي طاهره وان كانت دون القلتين فهي لما لان

  142. القلتين تدفع عن نفسها الخبث عنده وقلنا هذه المسائل كلها تتغير اذا اخذنا بقول احمد

  143. في التفريق بين البول والامر الاخر فتصير حتى لو كانت قلتين والنجاسه بول تنجس وهذه الفرع كلها تتغير ان اخذنا مثلا بقول

  144. ابن تيميه الذي يعول على التغير وان كانت دون القلتين فهي وان كانت الجريه متغيره والواقف قلتان فهو طاهر

  145. والا فهو وان كان بعض الواقف متغيرا وبعضه غير متغير وكان متغير مع الجرير الملا الملاقيه له قلتين لم ينجس لانه ماء

  146. زائد على القلتين لم يتغير فكان طاهرا كما لو كانت الجريه قلتين وهذه المسائل بالذات

  147. لا تكد تجدها تبحث كثيرا في الدرس الفقهي لندره وقوعها وان كان المتغير منه الواقف يلي الجاري

  148. وغير المتغير لا يليه ولا يتصل به من اعلى الماء ولا من اسفله ولا من ناحيه من

  149. نواحيه وكل واحد منهما دون القلتين فينبغي ان يكون الكل نجسا لان كل ما يلاقي الماء

  150. النجس لا يبلغ القلتين يعني ينجس وان اتصل به من ناحيه فكل ما لم يتغير اذا بلغ القلتين لانه كالغديرين

  151. يكون بينهما ثاقيه وان شك في ذلك فالماء طاهر لان الطهاره لان الاصل الطهاره فلا

  152. تزول بالشك يعني شك هل بلغت القلتين او لا طيب المساله ال9 فصق اذا اجتمعت الجريات في

  153. موضع واحد اذا اجتمعت الجريات في موضع فان كان متغيرا بالنجاسه فهو وان كثر وان كان في بعض الجريات ماء طاهر

  154. متوال يبلغ القلتين اما سابقا واما لاحقا فالجميع طاهر لان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها

  155. وعن ما اجتمعت معه وان كان المجتمع دون القلتين في بعض الجريات شيء فالكل في ظاهر المذهب وان كان قلتين الا ان

  156. الجريات كلها او في بعض الجريات طاهر وبعضها لا يتوالى من الطاهر قلتان فظاهر المذهب ان الجميع وانكسر ويحتمل

  157. ان يكون طاهرا وهو مذهب الشافعي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولانه ماء كثير لم يتغير

  158. بنجاسه فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكسه ولنا ان انه انضم النجس الى

  159. فصار الجميع نجسا كغير الماء يعني الان ماء تغير بنجس ما اخر تغير بنجس وصارت جريات واجتمعت في مكان واحد هذه

  160. الجريات لما اجتمعت صارت قلتين هي دون القلتين فهي قبل لما كانت دون القلتين على

  161. المذهب لكنها لما اجتمعت صارت قلتين فمذهب الشافعي يقول ما دام صارت قلتين الان طهرت

  162. لان الا ان يتغير احد اوصاف الثلاث عندنا في المذهب لا هي وان لم يتغير

  163. ونجس على على ما يفيد مع انه في الواقع في مجموعها صهرت مجموعها ق يعني

  164. الان ما ما دون القلتين خلط نجاسه حصال عند المذهب وماء دون القلتين خالط نجاسه فالمذهب اتينا بهذا الماء

  165. وجمعناه كجريات النهر جمعنا فذااد على القلتين عندهم يجس الشافعي يقول لا خلاص زاد على

  166. القلتين اي انضم فصار الجميع نجسا كغير الماء وان كان بعض الجريات طه الا ان تكون الا ان

  167. يكون احدى هذه المياه قلتان فهي تطهر البقيه هذا قصد القدامه نعم لكنه قليفهما لا يدفع النجاسه عن نفسه فعن غيره

  168. اولى فان كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسه فزال تغيره بنفسه طهر الجميع وانزال بماء طاهر دون القلتين وباجتماع ماء اليه

  169. فظاهر المذهب انه لانه لا يدفع النجاسه عن نفسه فلا يدفع عن غيره ويحتمل ان يطهر لانه ازال عله التنجي فازال

  170. التنجي كما لو زال بنزح او مكثه في الحقيقه حكم المجموع يختلف هذا مثل الليزر

  171. الليزر لوحده كل حزمه لا تصنع شيئا لكن اذا اجتمعت تصنع شيئا فهذا ما تعاون تعاون

  172. على النجاسه ف ولهذا من قدامه ظه وجد قوه في ها الان سندخل فصل في تطهير الماء المنجس

  173. كيف ماء كيف نطهره هذا فصل هذا باب في الفقه جديد المساله الثلاثه فصل في تطهير

  174. الماء المنجس وهو ثلاث اقسام احدها ما دون القلتين فتطهيره بمكاثره بقلتين طاهرتين لا بد قلتين

  175. لانه اذا اقل من قله وهي فعند في المذهب مع لا يفد شيئا واما ان يصفي او ينبع فيه فيزول بهما

  176. تغيرا ان كان متغير او تاتيما طهر طهر يسير ايه وان لم يكن متغيرا حتى توصله

  177. القلتين وان لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثره انك توصل لان القلتين لا تحمل خبث

  178. ماء قليل تغير بنجاسه تزيده ماء طاهرا حتى بالقلتين ينتهي الامر هذا ان لم يكن

  179. متغيرا ان كان متغيرا لابد ان ان تاتي ان تاتي بالماء حتى تكاثره بالماء حتى يزول

  180. التغير فهمت ايه ولا تنجس الا بالتغير ولذلك وقلنا ان هذا في نجاسه البول عند احمد في الروايه المشهوره عن

  181. احمد شرحناها في زياده المسافر وهي المتكرره عنه هذا لا يفيده شيء المكاثره لا تفيد المتنجس البول وفي روايه عذره

  182. وهي مذهب ابن تيميه ما في حاجه اذا لم يوجد تغير ولذلك لو ورد عليها ماء لم ينجسها ما

  183. لم يتغير به فكذلك اذا كانت وارده ومن ضروره الحكم بطه بطهارتهما طهاره ما اختلطا به القسم الثاني ان يكون وفق

  184. القلتين لكن تغير فلا يخلو ان يكون غير متغير بالنجاسه فيطهر بالمكاثره المذكوره لا غير

  185. الثاني ان يكون متغيرا فيطهره باحد الامرين بالمكاثر مذكوره او يزال بالمكاثر مذكوره اذا زالت التغير او بتركه

  186. حتى يزول تغيره بطول مكثف القسمه الثالث الزائد عن القلتين عن القلتين فله حالان ان يكون نجسا بغير

  187. التغير ان يكون نجسا بغير التغير طيب كيف يعني بغير التغيير بالملاقات ما تغيرت احد اوصاف ولكن تنجس بايش بان طه

  188. ان احرق عليه بنجس اشعل عليه بنجس الله اعلم يقول فلا طريقه الى تطهيره بغير مكاثره الثاني ان يكون

  189. متغيرا بالنجاسه او عقبك نجسا بغير التغير قلنا بالبول مثلا هذا يقع في روايه احمد بالبول نعم

  190. البول وان لم يتغير فهذا ها فلا طريقه لتطه الى تطهيره بغير المكاثره الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسه فتطهيره

  191. باحد امور ثلاثه المكاثره او زوال تغيره بمكسه او ينزح منه ما يزول به التغير

  192. ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا فانه ان بقي مادو القلتين قبل زوال تغيره لم يبقى

  193. التغير على التنجيسه لان لانه تنجس بدونه فلا ولا يزول التنجي بزواله ولذلك طهر طهر

  194. الكثير بالنزح وطول المكث احيانا يتغير لكن مع طول المكث يغلب تغلب الطهر النجس وطول المكث ولم ولم يطهر

  195. القليل فان الكثير لما كانت عله تنجيس التغير زال من زوال علته كالخمر اذا انقلبت خلا والخليل والقليل عله تنجيسه

  196. الملاقات التغير مجرد الملاقات فلم يؤثر زواله في زوال التنجيز اما القليل فحتى ما يصلح النزيل يعني الان

  197. على مذهبهم على مذهب قدامه لو ما قليل ما يصلح نزيل العذره لما لان خلاص نجست لابد من المكاثره

  198. ا لكن ما زاد على القلتين لا بمجرد النسي لما لان قال القليل تغير بمجرد الملاقات

  199. الملاقات تمت وان لم يقع تغير فصل ولا يعتبر المكاثره صب الماء دفعه واحده لذلك غير ممكن لكن يوصل الماء على

  200. ما يمكنهم متابع دلوين ثلاث اما من ساقيه واما دلوا فدلو او يصير اليه المطر او

  201. ينبع قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير هذه مساله انتهت فصل فان كوثر بما

  202. دون القلتين فزال تغيره او طرح فيه تراب او ماء غير الماء او غير ذلك فزال تغيره فيه وجها

  203. احدهما لا يطهر بذلك لانه لا يدفع النجاسه عن فعن غيرهم باب اولا ولانه ليس بطهور فلا يحصل بها الطهاره

  204. كالماء النجس والثاني يطهر لان عله النجاسه التغير وقد زال فيزول التنجي كما لو زال بمكثه وكالخمره اذا انقلبت خ هذا

  205. الذي الماء الذي نضعه اما هو اصلا بالملاقاه او بالتغير اذا بالتغير فهذا ما يفيد اذا بالملاقاه

  206. هذا عند الشافعي يفيد اذا زاد على القلتين واما ان يكون شيء طاهر شيء طاهر ولكنه

  207. ليس مطهرا ولكنه لا يبلغ القلتين فهذه عجيبه الروايه التي تقول انه لا يطهر لا عادي يطهر خلاص ما صوبناه فطهر لا يطهر

  208. الله مستع لا تطهر نفسه ويطهر نجاسات اخرى ولا يطهر غير الماء ولا يطهر غير الماء من

  209. المائعات بالتطهير هذا التطهير خاص بالماء اما الامور الثانيه الزيت الثمن لا في قول القاضي

  210. وابن عقيل قال ابن عقيل الا الزئبق فانه لقوته وتماسكه يجري مجرى المجامد لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن

  211. اذا وقعت فيه فاره فقال ان كان ماعا فلا تقربوه وهذا عام يعني لو كان في مجال

  212. للتطهير لاخبرهم النبي صلى الله عليه رواه ابو داوود ولو كان الى تطهيره طريق لم يامر باراقته واختار ابو الخطاب ان ما

  213. يتاتى تطهيره كالزيت يطهر به لانه امكن غسله بالماء كالجام وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع

  214. اجزائه ثم يتركه حتى يعلو على الماء فيؤخذ وان ترك في جره وصب عليه ماء ف فخاظه به

  215. وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاذب والخبر ورد في السمن ويحتمل انه لا يمكن

  216. تطهيره لانه يجمد في الماء ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بتطهيره لمشقته ولقله وقوعه

  217. يعني الحين لو عندنا بترول ووقعت فيه نجاسه وهدون القلتين عندنا في المذهب ينبغي ان نرميه لكن

  218. البترول غالي والله ها البترول غالي والله واصلا الا بالتغير يعني بترول هذا لعب بالدنيا لعب الحين فصعب فصل

  219. واذا وقعت النجاسه في غير الماء وكان مائعا نجسا وان كان مائعا هذا تقدم وان كان جامدا

  220. كالثمن الجامد اخذت النجاسه لما حولها فالقيت والباقي طاهر لما روت ميمونه رضي الله عنها الان نعم ان رسول الله صلى الله

  221. عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سمن قال القوها وما حولها وكلوا سمنكم وهذا محمول

  222. على الجامد لان المائع تسري رواه البخاري وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفاره تموت في

  223. السمن قال ان كان جامدا فالقوه ما حوله وان كان ماعا فلا تقربوه وهذا اللفظ فيه

  224. في صحتها كلام ولكن معناها الصحيح قال اخرجه الامام احمد في مسد وسناد على شرط

  225. الشيخين وهو خبر معلوم لكن معناه ها ليس بعيد قال والتحد الجامد الذي الذي لا

  226. تسري النجاسه الى الى جميع وهو المتماسك الذي فيه قوه تمنع انتقال اجزاء النجاسه عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسه الى ما

  227. سواه وابن عقيل جعل الزئبق مثل هذا قال المروذي قيل لابي عبد الله في الدوشاب يقع

  228. فيه نجاسه قال ان كان كثيرا اخذوا ما حوله مثل السمن وقال ابن عقيل حد الجامد ما اذا

  229. فتح وعاءه لم تسل اجزاؤه هذا حد جيد وهو هذا حتى الان الجبنه السائله تلحق بالمائع ولا بالجامد

  230. ها وظاهر ما رويناه عن احمد خلاف هذا فان الدوشاب لا يبلغ هذا وسمن الحجاز لا يكاد

  231. يبلغه والمقصود بالجمود الا تسري اجزاء النجاسه وهذا حاصل مما ذكرناه فيقتصر عليه طيب فصل فصلون تنجس العجين ونحوه فصل

  232. تنجس العجين ونحوه فلا سبيل تطهيره لانه لا يمكن غسله ها غيره قل العجين جامد ملحق بالسوائل في المذهب لانه لا يكد

  233. تطهيره وكذلك ان نقع السمسم او شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر قيل

  234. لاحمد في سمسم في سم سمسم نقع في تيغار فوقعت فيه فاره فماتت قال لا ينتفع بشيء

  235. منه قيل افيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء قال ليس قد ابتل من ذلك الماء لا ينقى منه

  236. ان غسل اذا ثبت هذا فان احمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح ولا يطعم لما

  237. يؤكل لحمه يعني لما ياكل لحمه قريبا طيب وماذا نفعل بهذا النجئه نطعمه لمن لا يؤكل

  238. لحم مثل الحمير الاهليه او ما لا نريد ان ناكل لحمه مثل الخيل وان كان وين جاز ياكل لحمه وقال مجاهد وعطاء

  239. والثوري وعبيد يطعم الدجاج وقال مالك والشافعي يطعم البهائم وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم

  240. ا سئل عن شحوم الميته تطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها قال لا هو

  241. حرام متفق هذا وفي معناه ما روى ولنا ما روى احمد عن ابن عمر ان قوما اختبثوا من

  242. ابار الذين ظلموا انفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلفوه ان واضح واحتج به احمد وقال في في

  243. كسب النجاح الحجام عفوا اطعمه ناضحك او رقيقك وقال احمد هذا ليس بميته يعني ان

  244. نهي النبي صلى الله عليه وسلم انما تناول ميته وليس هذا بداخل في النهي ولا في

  245. معناها ولان استحمال ولان استعمال شعوب الميته فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الى تعدي نجاستها واستعمال ما

  246. دهنت به من الجلود فيكون مستعمل النجاسه وليس كذلك ها هنا فان نجاسه هذا لا تتعدى

  247. باكله قال احمد ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لانه يتنجس به ويصير

  248. كالجلال الجلال نعم مساله الا ان تكون النجاسه بولا او عذره مائعه شوف كل ما سبق كل المسائل كل الفروع

  249. استثني منها البول والعذره البول والعذره مطلقا قلت ليست قلتين تنجس لما لا يقول ان

  250. احدكم في الماء الدائم طيب مساله الا ان تكون نجاسه بوله او عذره مائعه فانه ينجس يعني حتى ولو كان زاد

  251. عقلتين الا ان يكون مثل المصانع التي بطريق مكه وما اشباها من المياه التي لا

  252. يمكن نزحها فذاك الذي لا ينجسه شيء هذا المصان ملحقه بالماء الجاري قلنا لكم ان هذه شرحنا المصانع التي في مكه في

  253. بدايه المجلس يعني بالمصانع البركه التي صنعت مولدا للحاج يشربون منها يجتمعوا فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتك لا تتنجس

  254. بشيء من النجاسات ما لم تتغير لا اعلم احدا خالف في هذا هذه استثناها احمد

  255. وبالاجماع طيب قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه

  256. اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغير لونه له نولا ولا طعما ولا ريحا ان انه بحاله يتطهر منه

  257. فاما ما يمكن نزحه اذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات الا بولي الادميين

  258. او عذرتهم المائعه فان فيه روايتين عن احمد اشهرهما انه يتنجس بذلك روي هذا عن البصري قال الخلال وحدثنا عن

  259. علي باسناد صحيح انه سئل عن صبي وحدثنا عن علي بالئر فامرهم ان ينزفوها ينزفوها يعني يزنون كل ما فيها من الماء

  260. حتى ياتي ماء جديد ومثل ذلك الحسن البصري ووجه ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه

  261. وسلم قال لا يبن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه ف

  262. قيل اين حديث القلتين قيل هذا الحديث خصص عموم حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين

  263. لم يحمل الخبث الا ان يكون الخبث بولا طيب لما لا نعكس لما لا نقول لا حديث القلتين

  264. خصص هذا يقال ان حديث القلتين عمومه اضعف لانه مخصص فيما تغير لونه وطعمه ورائحته

  265. وهذا العموم اقوى لانه ما لان تخصيصه اقل نعم هو خصص لكن تخصيصه اقل فقط في مصانع

  266. مكه وهذه حاله نادره جدا وفي لفظ ثم يتوضا منه وللبخاري ثم يغتسل منه وهذا متناول للقليل وكثير وهو خاص

  267. بالبو واصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه والروايه الثانيه انه لا يتنجس ما لم يتغير كسائر للنجاات اختار هذه عاد

  268. الروايه الثانيه عن احمد اختاره ابو الخطاب بن عقيل وهذا مذهب الشافعي واكثر اهل العلم لا يفرقون بين البول وغيرهم من

  269. النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس قالوا لا لم

  270. ينجس وان كانت النجاسه بولا نقدم عموم حديث القلتين ولان بول الادم لا تزيد عن نجاسه بول

  271. الكلب وهو لا ينجس القلتين فبول الادمي اولى احمد عننا روايه يذكر حتى بول الكلب

  272. وحديث ابي هريره لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزعه فيقاس عليهما بلغ القلتين او

  273. يخص بخبر القلتين فان تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم اولى من تخص الراي

  274. والتحكم من غير دليل ولانه لو تساوى الحديثان لوجب العدول الى القياس على سائر النجاسات

  275. فصل ولم اجد عن امامنا عاد هذه زياده من عنده رحمه الله ولا عن اصحابنا تحديد ما يمكن

  276. نزعه باكثر من تشبيهه بمصانع مكه قال ان قال احمد انما نهى رسول صلى الله

  277. عليه وسلم عن الراكد من ابار المدينه على قله ما فيها لان المصانع لم تكن وانما

  278. احدثت وقال الاثرم سمعت الامام احمد عن يسال عن المصانع التي بطريق مكه قالت قال

  279. ليس ينجس ذلك عندي بول ولا شيء اذا كثر الماء حتى تكون مثل تلك المصانع

  280. وهذا قد يؤيد مذهب ابن تيميه ان الامر عائد الى التغير وان البول يغير في الغالب وقال اسحاق بن

  281. منصور سئل احمد عن بئر بال فيها انسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده قال لا يقدرون

  282. على نزهها قيل لابي عبد الله الغدير يبال فيه قال الغدير اسهل ولم يرى فيه باسا وقال في

  283. البئر يكون له ماده قال هو واقف لا يجري ليس هو بمنزله ما يجري لانه الذي يجري لا

  284. يضره البول الجاري الكلام كله في الراكت اي انه يتنجس في البول فيه اذا امكن نزحه

  285. اما ما لا اما ما لا يمكن نزحه فهذا ايش هذا يعد جاريا فلا باس

  286. ويقاس على مصانع مكه فصل ولا فرق بين البول والقليل والكثير قال مهنا سالت احمد

  287. عن بئر غزيره وقعت فيها خرقه اصابها بول قال تنزح وهذا اكثر روايات احمد فيها وقال

  288. في قطره بول وقعت في ماء قال لا يتوضا منه وذلك لان سائل النجاسات لا فرق بين قليله

  289. وكثيره واحمد جعل بول اقوى النجاسات والعذر السائله مثله وقال العذر اقوى فصل واذا كانت

  290. بئر ماء ملاصقه لبئر فيها بول او غيره من النجاسات وشك وشك في وصولها الى الماء فهو

  291. على اصله الطهاره قال احمد يكون البئر والبالوعه ما لم يغير يغير طعما ولا ريحا

  292. وقال الحسن ما لم يتغير لونه وطعمه وريحه فلا باس ان يتوضا منها وذلك لان الاصل

  293. الطهاره ان شكينا هذا البئر الاخر ام لم ينجسه نبقى على الاصل فلا تزو بشك وان

  294. احب علم الحقيقه عقيقه ذاك فليطرح في البئر النجسه نفطا فان وجد رائحته في الماء علم وصوله اليه والا فلا يعني انت

  295. تذهب الى الى البئر المنجسه وتضع فيها نفطا ثم تذهب تنسح تنسح تاخذ دلوا من البئر غير

  296. النجس وتشم الرائحه فان انتقلت رائحه النفط الى هذا تعلم ان النجاسه ايضا انتقلت فهمت هكذا

  297. لان ايه وان لم يكن ايه وان تغير الماء تغيرا يصلح ان يكون بالنجاس ولم يعلم

  298. السبب ونا اخر فهو لان الملاصقه سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك ولو وجد

  299. ماء متغيرا في غير هذه الصوره ولم يعلم سبب تغيره وان غلب على ظنه نجاسه لان

  300. الاصل الطهاره والطاء فلا تزول بشك وان هذه قاعده اليقين لا يزول بشك لازول بشك

  301. دائما وان وقعت فيه نجاسه فوجده متغيرا تغيرا يصلح ان يكون منها فهو الا ان

  302. يكون التغير لا يصلح ان يكون من النجاسه الواقع فيه لكثرتها وقلتها او لمخالفه لونها وطعمها فهو طاهر لان لا نعلم

  303. النجاسه سببا فاشبه ما لو لم يقع فيه شيء يعني بئر تغير بنجاسه البئر الذي جنبه تغير ولكن التغير ليس

  304. ليس صفار البول مثلا فهل لا شان هذا لا يضره المساله الاربعه فص فصل من توضا من ماء كثير ثم وجد غيره

  305. ثم وجده غيره ثم وجده متغيرا بنجاسه فصل وان توضا من الماء القليل وصلى ثم وجد

  306. فيه نجاسه او توضا من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسه وشك هل كان هذا قبل

  307. وضوءه ام بعده؟ فالاصل صحه طهارته وان علم ان ذلك كان قبل وضوءه باماره اعاد وان علم

  308. ان النجاسه قبل وضوءه ولم يعلم اكان دون القلتين او كان قلتين فنقص بالاستعمال اعاد الاصل نقص الماء

  309. هذه مساله واضحه فصل اذا نزح ماء ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء او صب

  310. فيه فصل اذا نزح ماء اذا نزح ماء او البير النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء او صب فيه فهو

  311. طاهر نزحنا الماء النجس اثلناه لان ارض البئر من جمله الارض التي تطهر بالمكاثره بمرور الماء عليها وان

  312. جوانب البئر فيجب غسلها على روايتين احداهما يجب لانه محل فاشبه راس البئر والثانيه لا لا يجب المشقه اللاحقه فعفي

  313. عنه كمحل الاستنجاء واسفل الحذاء فصل قال محمد بن يحيى: ابا عبد الله عن قبور الحجاره التي للروم يجيء المطر فيصير

  314. فيها ويشربون من ذلك ويتوضؤون قال لو غسلت قال لوغ لو غسلت كيف تغس لو

  315. غسلت كيف تغسل والماء يجيء المطر الا ان يكون قد غسلها مره او مرتين والاولى الحكم

  316. بطهارتها لان هذه قد اصابها الماء مرات لا يحصى عددها وجريانه على حيطانها من ماء

  317. المطر ما يطهرها ما يطهرها بعضه وان ذلك يشق غسلها فاشبهت الارض التي تطهرجي المطر

  318. عليها هو هذه الروايه ليقول ان لا يلزم غسل جوانب البئر اذا تنجست طيب المساله 43

  319. مساله واذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائله يعني ما له دم مثل الذباب

  320. والعقرب والخوف الساء وما اشبهه وما اشبه ذلك فلا ينجسه النفس ها هنا الدم ما ليس له دم والعرب تسمي الدم نفسا قال

  321. الشاعر انبئت ان بني سحيما ادخلوا ابياتهم تامور نفس المنذر يعني دمه ومنه قيل المراه نفساء لسيلان دمها عند الولاده

  322. وتقول العرب نفس المراه اذا حاضت ونفست من النفاس وكل ما ليس له نفس ما ليس له دم

  323. سائل كالذي ذكره الخرق من الحيوان البري او حيوان البحر مثل العلق والديدان والسرطان ونحوها لا يتنجس بالموت

  324. ولا يتنجس الماء اذا مات فيه في قول عامه الفقهاء قال ابن المنذر يعني سواء كان

  325. قليلا او كثيرا قال منذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من احد قولي الشافعي قال

  326. فيها احدهما ينجس قليله قال واصحابه هو القياس والثاني لا ينجس وهو الاصلح للناس فاما الحيوان في نفسه فهو عنده قولا

  327. واحدا لانه حيوان لا ياكل لحرمته فينجس بالموت كالبغل غل والحمار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في

  328. اناء احدكم فلينقله فان في احد جناحيه دان وفي الاخره شفاء رواه ابو البخاري وابو

  329. داوود وفي لفظ اذا وقع الذباب في اناء في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه في ان

  330. في احد جناحيه ثم في الاخر شفاء قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه

  331. وسلم قال ذلك قال الشافعي مقله ليس بقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب حارا او باردا

  332. او دهن مما يموت بغمسه الشاف ماذا يعني الشاف في احدى روايتيه يقول هذا محمول على

  333. الحين فقلنا له هو اذا سقط في ساخن يموت فلو كان ينجس الماء كان امر بافساده وقد

  334. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان يا سلمان ايما طعام وشراب مات فيه

  335. دابه ليس لها نفس سائله فهو الحلال اكله وشربه وضوءه يقول وهذا صريح اخرجه الترمذي

  336. لكن هذا ما يصح قال والدارقطني قال الترمذي يرويه بقيه وهو مدلس فان روى عن

  337. الثقات جود ولانه لا نفس له سائله لم يتولد من النجاسه فاشبه دود الخل اذا مات

  338. فيه فانهم سلموا ذلك ونحوه دود الخل اذا مات في الخل ما ياذينا نشربه عادي

  339. انه لا ينجس الماء الذي تولدت منه الا ان يؤخذ ثم يطرح فيه او يشق الاحتراز منه

  340. اشبه ما ذكرناه واذا ثبت انه لا ينجس لزم الا يكون نجسا لانه لو كان نجسا لن يجس

  341. كسائر النجس مساله الرابعه والاربعه فصل فان غير فان غير الماء حكمه حكم فصل فان

  342. غير الماء فحكمه حكم الطاهرات يعني ان سقط هذا في غير الماء في السمن في كذا ايضا

  343. وان كان مما لا يمكن التحرث منه كالجراد الساقط في الماء او كورق الشجره ورق الشجر

  344. متناثل ما يعرف عنه وان كان ما يكن التحرث منه كالذي يلقي في الماء قص يلقى في الماء

  345. قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير ان يصيب

  346. نجاسه فقد نقل اسحاق بن منصور سئل احمد عن شاه مذبوحه وقع وقعت في ماء فتغير ريح

  347. الماء قال لا باس انما ذلك اذا كان من نجاسه والوشاه المذبوحه طاهره فلا باس قال

  348. ابي قال عبد الله بن احمد واما اما السمك اذا غير الماء فارجو انه لا يكون به لان

  349. هو اصل مائي فصل ضرب حيوانا ماكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا المثل الخامس هو الاربع وهنا هذا شوف

  350. انظر الان قرانا 25 مثل لكن نحن سنزيد النصاب على انفسنا في هذا المجلس فحس

  351. فانتم تلاحظون ان المسائل ال 25 تقرا في اقل من ساعه فصل ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا ماكولا

  352. فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحه او بالماء فالماء على اصل في

  353. الطهاره والحيوان على اصل في الحظر الا ان تكون الجراحه موجبه فيكون ايضا مباحا هذا كالموقوذه يعني يضربها تكون هاربه

  354. فيضربها يحل ان ان يضربها عفوا الهاربه الناده الناقه الناده اذا هربت يحلك ان تضربها ولا ولا تذكيه فيكون مباحا لان

  355. الظاهر موته بالجراح والماء طاهر الا ان يقع فيه دم 46 فصل الحيوان ضربان ما ليست

  356. له نفس سائله وهو نوعان ما يتولد من الطهارات من الطاهرات فهو طاهر حي وميت

  357. وهو الذي ذكرناه الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش والصراصير فهو حيا وميتا ولانه متولد من النجاسه فكان نجسا

  358. كولد الكلب والخنزير قال احمد في روايه المروذي صراصير الكنيف والبالوعه اذا وقع في الاناء او في الحب صب

  359. وصراصر البئل وصراصر البئر ليست بقذره ولا تاكل عذره الضرب الثاني ما له نفس هذا

  360. المتولد ينجس من نجاس الثاني ما له نفس سائله وهو ثلاثه انواع احدها ما تباح

  361. ميتته وهو السمك وسائر حيوان الماء الذي لا يعيش الا في الماء فهو طاهر حيا وميتا

  362. ولولا لم يبح اكله وان وان غير الماء لم يمنع لانه لا يمكن التحرث منه النوع

  363. الثاني ما لا تباح ميتته ما غير الادمي كحيوان البر الماكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في الب في البر

  364. كالضفدع والتمساح وشبههما فكل ذلك ينجس الموت وينجس الماء القليل اذا ما اذا مات وينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير

  365. اذا غيره لان هذا المذهب القليل والكثير كثير بقلتين هذا المذهب القليل بمجرد الملاقاه الكثير

  366. بالتغير طبعا ابن تيميه له راي اخر وال بهذا قال ابن مبارك والشافعي وابي يوسف وقال مالك وابو حنيفه ومحمد الحسن

  367. والضفدا اذا ماتت في الماء لا تفسده لانها تعيش في الماء اشبهت السمك ولنا انها تنجس

  368. غير الماء فتنجس الماء كحيوان البرن ولانه حيوان له نفس سائله لا تباح ميتته فاشبه

  369. طير الماء ويفارق السمك فانه مباح يعني السمك مباح والضفدع ما يجوز حرام ولا غير الماء النوع الثالث الادمي فالصحيح في

  370. المذهب انه طائر طاهر حيا وميتا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس

  371. متفق عليه وان احمد انه سئل عن بئر وقع فيها انسان فمات قال ينزح حتى يغلبهم وهو

  372. مذهب ابي حنيفه قال ينجس ويطهر بالغسل بالغسل لانه حيوان له انه نفس سائله فنجس بالموت كسائر

  373. الحيوانات وللشافعي قولان كالروايتين والصحيح ما ذكرنا اولا للخبر ولانه ادمي ويبدو هذا في المسلم فلم ينجس بالموت

  374. كالشهيد ولانه لو بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس لكن ابو حنيفه عند الغسل ما ما احتاج لنيه ولم

  375. يفرق اصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهم في الادميه وهذا عجيب وفي حال الحياه ويحتمل ان ان الكافر ان ينجس

  376. الكافر موته لانه انت حديث ازدت به يخص المؤمن لان الخبر انما ورد المسلم ولا يصح

  377. قياس الكافر عليه لانه لا يصلى عليه وليس له حرمه كحرمه المسلم هذا صحيح فصل وحكم اجزاء الادم وابعاض حكم جملته

  378. سواء انفصلت في حياته او بعد موته لانها اجزاء من الجمله فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهره والنجسه

  379. ولهذا اذا قطعت يد الانسان ورميت في في الماء ما تنجسه اذا كان مؤمنا نعم ولانه

  380. يصلى عليها فكانت طاهرته كجملته هذا ان لم نجد الا شيئا واحدا من الا قطعه منه

  381. كالميت في القصف يصلى عليه وذكر القاضي انها روايه واحده لانها لا حرمه لها بدليل انه لا يصلى عليها ولا يصح فان لها

  382. حرمه بدليل ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها اذا وجدت من الميت ثم

  383. تبطل بشهد المعركه فانه لا يصلى عليه وهو طاهر يعني هنا نقض على ابي يعلى ابي يعلى ذكر

  384. عله قال عله فابقيم فبن قدام استخدم نقض العله قال عله ا نجاسه اليد انه لا يصلى

  385. عليها فقال له ابن قدامه علتك هذه تنتقذ بالشهيد فالشهيد لا يصلى عليه وهو طاهر رايت عاد هذه من امثله القوادح العله

  386. اللي درسناها في مختصر التحريم فصل وفي الوزغ وجهان احدهما لا ينجس بالموت لانه لا نفس له سائله اشبه

  387. العقرب ولا شك ولانه ان شك في نجاسته فالماء يبقى على سطارت والثاني انه ينجس

  388. لما روي عن علي انه كان يقول ان ماتت الوزغه او الفاره في الجب يصب ما فيه وان

  389. ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك ان علي رضي الله عنه لو صح فهو حجه لكني ما وجدته في

  390. في هذا اللفظ ما وجدته فصل وان مات في الماء حيوان لا يعلم هل هل

  391. ينجس بالموت ام لا فالماء طاهر لان الاصل طهارته شوف وجدنا حيوانكل عظم بس ما ندري

  392. هذا تبع ايش لان الاصل طهارته والنجاسه مشكوك فيها فلا تز فلا فلا تنزول عن

  393. اليقين بشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان في نجاسه في نجاسه ثؤره وطهارته لما ذكرنا

  394. اخر مساله معنا مساله لا يتوضا بسؤر كل بهيمه لا يؤكل لحمها الا سنور مساله ولا يتوضا بثر كلب

  395. وكل بهيمه الا لا يؤكل لحمها الا السنور ما دونها من الخلقه الثئر فضله الشرب

  396. يعني اي حيوان لان يتوضى بالمده ويغتسب الصائب لا يكل لهمه ان شرب لا تتوضا بفضله

  397. قال فضله الشرب والحيوان قسمان وطاهر فالنجس نوعان احدهما هو روايه واحده هو الكلب والخنزير وما تولد عنهما او من

  398. احدهم فهذا عينه وثره وجميع ما خرج عنه وروي ذلك عن ومذهب الشافعي وابي عبيد

  399. وهو قول ابي حنيفه في السؤر خاصه وقال مالك وداوود والاوزاعي ثؤرهما طاهر يتوضا به ويشرب وان ولغ في الطعام لم يحرم اكله

  400. وقال الزهري يتوضا به اذا لم يجد غيره وقال عبده ابن ابي لباب والثور وماجشون يتوضا ويتيمم وابن مسلمه توضا

  401. وتيمم قال مالك ويغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا واحتج بعضهم على طهارته بان

  402. الله عز وجل قال فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يامر بغسل ما اصابه وروى ابن ماجه

  403. باسناده عن ابي سيد سيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض

  404. التي بين مكه والمدينه تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهاره قال لها ما حمل في بطونها ولنما غبر طهور ولانه حيوان

  405. فكان طاهرا كالماكول ولنا ما روى ابو هريره رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله

  406. عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا متفق عليه والمسلم والمسلم فليرقه ثم يغسله سبع غسلات

  407. ولو كان سعره طاهرا لم تجز اراقته ولا وجب غسله فان قيل انما وجب غسله تعبدا كما

  408. تغسل اعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل قلنا الاصل في وجوب الغسل من النجاسه بدليل سائر الغس الغسل ثم لو كان

  409. تعبدا لما امر باراقه الماء ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الاناء كله واما غسل يد من النوم فانما امر به

  410. للاحتفاظ الاحتمال ان تكون يده اصابت نجاسه فيتنجس ثم تنجس اعضاه وغس وغسل اعضاء الوضوء شرع

  411. للوضائه والنظافه ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله عز وجل على احسن حال

  412. واكملها ثم ان سلمنا ذلك فانما عهدنا التعبد في غسل اليدين اما الانيه والثياب فانما يجب غسلها من النجاسات وقد

  413. روي في لفظ طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فمعنا ان ان يغسله سبعا اخرجه

  414. ابو داوود ولا يكون الطهور الا في محل طهاره وقولهم ان الله امر باكل باكل ما

  415. امسكه الكلب قبل غسله قلنا امر باكله والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله فيعمل بامرهما وان سلمنا انه لا يجب غسله

  416. فلانه يشق فعفي عنه وحديثهم قضيه عين فيحتمل ان ان الماء ان الماء المسؤول عنه

  417. كان كثيرا ولذلك قال في موضع اخر حين سئل عن الماء منوبه من السباع اذا بلغ الماء

  418. قلتين لم يحمل الخبث ولان الماء لا ينجس الا بالتغير في روايه لنا وشرب وشربها من

  419. الماء لا يغيره فلم ينجثه هنا ابن قدامه جاوب على مذهب ابن تيميه ايضا اللي هو روايه في المذهب النوع

  420. الثاني ما اختلف فيه وهو سائر السبباع البهائم الا السنور وما دونها من الخلقه وكذلك جوالح الطير والحمار الاهل والبغل

  421. فعن احمد روايه ان السؤره اذا لم يجد غيره تيمم وتركه وروي عن ابن عمر انه كره

  422. سؤرى الحمار يعني الفضله وهو قول الحسن وبن سيرين والاوزاعي واسحاق وعن احمد انه قال في البغر والحمار اذا لم يجد غيرهما

  423. غير ثؤرهما تيمم معه وهو قول ابي حنيفه والثوري وهذه الروايه تدل على طهاره ثؤرهما لانه لو كان نجسا لم

  424. تجز الطهاره به عفوا ايه وروي وروى وروي عن اسماعيل بن سعيد لا باس بسؤر السباع لان عمر قال في السباع

  425. ترد علينا ونرد عليها ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري وحي الانصاري وبكير بن الاشج وربيعه وزناد ومالك

  426. والشافعي وابن المنذر لحديث ابي سعيد في الحياض وقد روي عن جابر ايضا وحديث اخر عن

  427. جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضا بما افضله الحمر قال نعم وبما افضلت

  428. السباع كلها رواه الشافعي في مسند وهذا لا يصح وهذا نص ولانه حيوان يجوز الانتفاع به

  429. من غير ضروره فكان كشات اذا على هذه الروايه فقط سئر الكلب والخنزير ووجه الروايه الاولى ان النبي

  430. صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينبه من السباع قال اذا بلغ الماء قلتين لم

  431. ينجس ولو كانت طاهره لم يحده بالقلتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر

  432. يوم خيبر انها رجس ولانه حيوان حرم اكله لا لحرمته يمكن التحرث منه غالبا اشبه

  433. الكلب ولان السباع والجوارح الغالب عليها اكل الميتات والنجاسات هو اذا قلنا العله في الكلب انه لا ياكل لحمه

  434. فسنعمها بكل ما لا يكل له فهمتم هي هذه لكن ابو قدامي على الفعل اي ولا يتحقق

  435. وجود مطهر لها فينبغي ان يغضى بنجاستها وقد يقال لهم اذا لماذا لا تسبع قلنا التسبيع هذا خاص بالكلاب كالكلاب

  436. وحديث ابي سعيد قد اجبنا عنه ويتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاسه السكلب

  437. والحديث الاخر يرويه ابن ابي حبيب وهو منكر الحديث قاله البخاري وابراهيم بن ابي يحيى وهو كذاب حاط بن يحيى وهو ابن ابي

  438. يحيى والصح صحيح وعندي شوف رجح لهنا ابن قدامه طهاره البغل والحمار لان النبي صلى

  439. الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابه فلو كانت نجسا لبين النبي

  440. صلى الله عليه وسلم ذلك ولانه لا يمكن التحرث من منهما لمقتنيهما فاشبه السنور هنا جعل العله في السنور

  441. التحرث مشقه التحرث فالحق به الحمار والبغل ايه وقول النبي صلى الله عليه وسلم انها

  442. رجس اراد انها محرمه كقوله في الخمر ميسر واصاب وازلام انها رجس واحتمل انه اراد

  443. لحمه الذي كان في قدوره فانه رجس فان ذبح ما لا ما لا يحل اكله لا يطهره يجعله

  444. ميتنا القسم الثاني طاهر في نفسه وثره وعرقه وهو ثلاثه اضرب الاول الادمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما او كافرا

  445. عند عامه اهل العلم الا انه حكي عن النخعي انه كره سؤر الحائض وعن جابر لا يتوضا منه

  446. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن لا يجس وعن عائشه انها تشرب من

  447. الاناء وهي حاض فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب

  448. وتتعرق العرق فياخذه فيضعه على فاه فيضعه فيضع فاه على وضع فيها رواه مسلم وكانت تغسل راسها راس رسول

  449. الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لعائشه

  450. ناولين الخمره من المسجد قالت اني حائظ قال ان حظتك ليست بايدك الضرب ثاني ما اكل

  451. لحمه فقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان ثؤر ما اكل لحمه يجوز شربه والوضوء فان

  452. كان جلالا ياكل نجاسات فذكر القاضي روايتين احداهما انه والثاني انه طاهر فيكون هذا من النوع القسم الثاني من القسم

  453. الاول مختلف فيه الضرب الثالث الس النور وما دونهما في الخلقه كالفاره وابن عرث فهذا ونحو من حشرات الارض ثؤره

  454. طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره وهذا قول اكثر اهل العلم فانها من الطوافين عليكم الطوافات

  455. قالوا هذا على الحجم ايه من الصحابه والتابعين من اهل المدينه واهل الكوفه واصحاب الراي الا ابا حنيفه فانه كره

  456. الوضوء بسؤر الهره الهره فان فعله اجزا فان فعل اجزاه وقول ابي حنيفه هذا شاذ

  457. خالف الحديث وقد روي عن ابن عمر انه كره وكذلك يحيى الانصاري بن ابي ليلى وقال ابو

  458. هريره يغسل المراه مرتين وبه قال المنذر وقال الحسن وابن سيرين يغسل غسل مره وقال

  459. طاووس يغسل سبعا كالكلب وقد روى ابو داوود باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه عن

  460. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغت فيه الهره غسل مره ولنا ولنا ما روي عن كبشه بنت كعب وكانت تحت

  461. ابي قتاده هي تحت ابن ابي قتاده مو ابي قتاده ان ابا قتاده دخلت عليه قدا فسكبت

  462. له وضوءا فجا قالت فجاءت هره فاصغى اليها حتى شربت قالت كبش فراني انظر اليه فقالت

  463. تعجبين يا ابنه اخي اذا ما هي زوجته قالت فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه

  464. وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا

  465. احسن شيء في الباب ها وقد دل بلفظه على نفي الكراهه عن سؤ عن سؤر الهره وبتعليله على نفي الكراهه عما

  466. دونها مما يطوف علينا ورواه ابن ماجه عن عائشه قالت كنت اتوضى انا ورسول الله صلى الله

  467. عليه وسلم من اناء قد اصابت منه الهره قبل ذلك وهذا لا يصح وعن عائشه انها قالت ان

  468. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليس بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات وكان رسول وقد رايت رسول الله

  469. صلى الله عليه وسلم بفضلها رواه ابو داوود وهذا لا يصح وهذه وهذا اخر ما معنا اذا

  470. النجس ثؤره ماكول غير ماكول اللحم فيه خلاف الكلب الخلاف فيه قوي جدا والاكثر والهره

  471. وماكول اللحم ليس بنجس وبارك الله فيكم والهره وما تحتها ليس نجسا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Так.