تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١٩ )

9 يونيو 2026 1 س 2 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله درس جديد هو الدرس الثام عشر من دروس عفوا

  2. التاسع عشر وليس الثام عشر دروس المغني انا بدات اخلط وفي الحيض وسنمضي في الحيض حتى ننهي

  3. الكتاب كتاب الطهاره ثم سندخل في الصلاه والحين ندخل في الصلاه الامور ستكون معه جدا لان الكتابه لان مسائل الصلاه عمليه

  4. ومتكرره ومفهومه فيقضي فيها طالب العلم وقتا في التعلم وهو فاقه فاهم ما الذي يقال فلهذا كثير من الناس اذا درسوا فق

  5. الصلاه تنشرح اساريرهم ويرتاحون والناس لن يصدقوا اننا ماضينا في المغني حتى ننهي شيئا فهذا كتاب الطهاره ان شاء

  6. الله اقترب ا ونحن الدروس منذ بدات هي باقل من شهر نحن اليوم في الدرس التاسع عشر ما في اقل

  7. من شهر والحمد لله وان شاء الله قبل ان ينصرم هذا الشهر الاول نكون قد انهينا

  8. كتاب الطهاره ودخلنا في كتاب الصلاه لكن وسائل الحيض ليست سهله ليست قليله وان شاء

  9. الله تكون مفهومه فصل فان لم يكن الدم اسود مختلفا فصل فان لم يكن الدم الاسود مختلفا مثل ان ترى في

  10. كل ثلاثه اشهر اسود ثم يصير احمر ويعبر اكثر الحيض فالاسود وحده حيض ولو لم يعبر

  11. اكثر الحيض كان جميع الدم حيضا لانه دم امكن ان يكون حيضا فكان حيضا كما لو كان كله احمر

  12. اذا الاسود متى يعمل بالتمييز عنده حتى يكون مثله يمضي عاده سته ايام او سبعه

  13. ايام اما اذا شيء قليل لا يكون عاده ثم الاحمر يكون في ايام العاده فهنا لا يعتبر

  14. التمييز وان كان مختلفا مثل من ان يرى في الشهر الاول خمسه اسود وفي الثاني

  15. اربعه وفي الثالث ثلاثه وفي الاول خمسه وفي الثاني سته وفي الثالث سبعه او في

  16. الاول خمسه وفي الثاني اربعه وفي الثالث سته او غير ذلك من اختلاف فعلى قولنا

  17. الاسود حيض في كل حال وعلى قول القاضي الاسود حيض فيما وافق العاده فقط يعني

  18. فيما تكرر وهو ثلاث في الاولى وخمس في الثانيه واربع في الثالثه وما زاد ان تكرر

  19. فهو حيض وان لم يتكرر فليس بحيض وعلى قوله لا تجلس منه في الشهر الاول والثاني الا

  20. اليقين الذي تجلسه من لا تمييز لها فان كانت مبتدئه لم تجلس الا يوما وليله

  21. مبتدئه اللي هي اول بدايه حيض غيرها بدات بحيض ثم صارت مستحاظه وهل تجلس التي يتكرر

  22. في الشهر الثالث والرابع ينبني على الروايتين فيما تثبت به العاده وستاتي الروايتان فيما تثبت به العاده ويكون

  23. حكمها حكم مبتدئه التي لا ترى دما ترى دما يعبر اكثر حيض الاحمر ها هنا

  24. كالطهر هناك والاسود كالدم هناك فان كانت ناسيه وكان الاسود في اثناء الشهر باختصار حتى لا تضيع منك

  25. المسائل نحن نعمل بالتمييز فان لم يكن تمييز فعلى عادتها القديمه فان لم تكن له

  26. عاده فعاده نسايه هذا في شان من في شان مستع وكان الاسود في اثناء فان كانت ناسيه وكان

  27. الاسود في اثناء الشهر وقلنا انها تجلس من اول الشهر جلست ها هنا من اول الشر ما

  28. تجلسه الناسيه وان كان احمر ولا تنتقل الى الاسود حتى يتكرر فاذا تكرر انتقلت اليه

  29. وهذا وعلمنا انه حيض فتقضي ما صامته من الفرض فيه هذا مخرج على اصل القاضي فصل

  30. اذا رات اسود بين احمرين او احمر بين اسودين وانقطع لدون اكثر الحيض فصل فاذا رات اسود دم اسود بين احمرين

  31. يعني احمر في البدايه ثم اسود ثم احمر او احمر بين اسودين اسود في البدايه ثم احمر

  32. ثم اسود وانقطع لدون اكثر الحيض يعني انقطع قبل 15 يوما فالجميع حيضا اذا تكرر لا باس ما دام

  33. في اقل ولان الاحمر اشبه بالحيض من الطهر وان عبر اكثر الحيض وكان الاسود من فرده

  34. ان يكون حيضا فهو حيض والاحمر كله استحاظه هذه هذه القاعده ها لان الاحمر الاول اشبه بالاحمر الثاني

  35. الذي حكمنا بانه استحاظه وتلفق الاسود الى الاسود فيكون حيضا يعني ها ولا فرق بين الكون الاسود قليلا او كثيرا

  36. اذا كان بانضمامه الى بقيه الاسود يبلغ اقل الحيض نعم ولا يزيد على اكثره ولا يكون بين طرفيهما

  37. زمن زمن يزيد على اكثر الحيض وكذلك لا فرق بين الكون الاحمر قليلا وكثيرا اذا كان زمن ان

  38. يصح يصح ان يكون طهرا امر معنى البحث في اقل الطهر فاما ان كان زمنه لا يصح ان يكون طهرا مثل الشيء

  39. اليسير او ما دون ذلك على احد الروايتين فانه يلحق بالدمين الذي هو بينهما اي دم

  40. اسود او احمر وجد مده يسيره اقل من يوم وليله فهذا يلحق بالدمع يعني يلحق بالاسود

  41. او يلحق بالاحمر لانه كان لانه لو كان الدم دم منقطعا لم يحكم بكونه طهرا فاذا

  42. كان الدم جاريا كان اولى فلو رات يوما دما اسود ثم رات الثاني دما احمر ثم رات

  43. الثالث اسود ثم صار احمر وعبر لفقت الاسود الى الاسود فصار حيضها يومين وباقي الدم

  44. استحاظه هذا كانت تميز بشكل واضح جدا وان رات نصف يوم اسود ثم صار احمر ثم رات الثاني ثم

  45. رات الثالث كله اسود ثم صار احمر وعبر فقلنا ان الطهر يكون اقل من يوم لفقت

  46. الاسود الاسود فكان حيضها يومين لكن متى نحسبه استحاظه اذا دام اكثر من اقل الحيض يعني باختصار المساله لو رات

  47. احمر ثم رات لو رات اسود يوم يوم رات احمر ثم رات اسود ثم رات احمر والاحمر

  48. مضى اكثر من 15 يوما فعلم علمنا انه استحاضه فالاحمر كله استحاضه حيضها كم؟

  49. يومان اليوم الذي رات فيه الاسود وان كان بينهما فاصل لكن ان كان الدم هذا الاسود ثم الاحمر ثم

  50. اقل من اكثر الحيض فكله يصير حيضا وان قلنا لا يكون اقل من يوم فحيضها

  51. الايام الثلاثه الاول والباقي استحاظه وان رات نصف يوم اسود ثم صار احمر وعبر الى

  52. العاشر ثم راته كله اسود ثم صار احمر وعبر فالاسود حيظ ونصف اليوم الاول لو رات بين

  53. الاسود والاحمر نقى يوما او اكثر لم يتغير حكم اللي ذكرنا لان الاحمر محكوم بانه

  54. استحاظه مع اتصاله بالاسود معصاله عنه او لا هذه مسائل حقيقه فيها شيء من الدقه

  55. ولكن عسى ان تفهم فصلا اذا رات الدم في خمسه اشهر اسود ثم صار احمر واتصل فصل اذا

  56. رات في شهر خمسه في شهر خمسه اسود ثم صار احمر واتصل وفي الثاني كذلك ثم صار الثالث كله احمر ثم

  57. رات الرابع مثل الاول ثم رات في الخامس خمسه احمر ثم صار اسود واتصل فحيضها

  58. الاسود من الاول والثاني والرابع واما الثالث والخامس فلا تميز لهما فيهما لان حكم الاسود في الخامس سقط لعبوره

  59. هذا عندنا في المذهب متى تثبت عاده المراه؟ قال لك حتى تمر ثلاثه اشهر حتى تمر ثلاثه اشهر

  60. نفس العاده فاذا كانت اول ما جاءت تريد ان تعتاد ضربتها استحاظه فكيف تحدد عادتها اذا كانت

  61. مميسه فهذه مبتدئه مميزه فهنا اذا مرت سته اشهر بعض الاشهر استطعت ان تميز وبعض الاشهر لم

  62. تستطع ان تميز تلفق الاشهر التي استطعت ان تميز فيها فتعدها عاده لها هذا القصد

  63. نعم واما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما لان حكم الاسود في الخامس سقط لعبوره فان

  64. قلنا العاده تثبت مرتين جلست من الاشهر الثلاثه وهي الثالث والرابع وان قلنا لا تثبت الا بثلاثه جلست ذلك الخامس لانها قد

  65. رات في ثلاث اشهر وقيل لا تثبت العاده وتجلس مجلسه من الخامس من الدم الاسود

  66. لانه اشبه بدم الحيض فصل اذا رات الدم في كل شهر 15 يوما دما اسود و1 احمر فصل اذا

  67. رات في كل شهر 15 يوما دما اسود و1 دما احمر فالاسود كله حيض لانه يصح ان يكون

  68. حيظا وقد رات فيه اماره الحيض فيث وتكونه حيضه وتصير عادتها 15 يوما لا باس

  69. مساله لم يكن دمها منفصلا وكان لها ايام في الشهر تعرفها هذه صاحبه العاده الان

  70. التي لا تستطيع ان ليست مميزه او دمها لا يتميز ولكن لها عاده كانت لها قبل ان تاتي

  71. الاستحاظه مساله فان لم يكن دمها منفصلا منفصلا وكانت لها ايام نشاط تعرفها امسكت عن الصلاه فيها واغتسلت اذا جازتها واذا

  72. جاوزتها اغتسلت ثم بعد ذلك تدخل في احكام الاستحاظه انها تتوضى لك الصلاه يقول هذا

  73. القسم الثاني وهي من لها عاده ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصل اي على صفه لا

  74. تختلف ولا تميز بعضها على البعض على ما ذكرنا مميزه وكذلك اذا كان منفصلا الا ان

  75. الدم الذي يصلح للحيض دون اقل الحيض او فوق اكثر التي لا تميز لها حالا ان لا يكون دمها

  76. متميزا او يكون الدم الذي يصبح حيض الذي هو الاسود اقل من دم الحيض المعتاد اقل من

  77. يوم وليله او اكثر من دم الحيض المعتاد يعني 15 يوما 16 17 دم اسود هذه خلاص لم

  78. تعد ميسه هذه صارت ترجع الى عادتها لما التمييز لم يفد في كشف الحيض من الاستحاظه

  79. يقول فهذه لا تميز لها فاذا كان لها عاده قبل ان تستحاظ جلست ايام عادتها واغتسلت

  80. عند انقضائها ثم تتوضا بعد ذلك لوقت كل صلاه وتصلي وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي

  81. وقال مالك لا اعتبار بالعاده انما الاعتبار بالتمييز فان لم تكن مميزه استطهرت بعد زمان بعد زمان عادتها بثلاثه

  82. ايام وان لم تكن كن ان لم تكن تجاوز 15 يوما وهي بعد ذلك مستحاظه يعني ما معناها مذهب

  83. مالك انها تطهر تعد ايام عادتها وتزيد عليها ثلاث ايام ما لمجاز 15 يوما واحتج

  84. بحديث فاطمه الذي ذكرناه ولنا حديث ام سلمه وقد روي في حديث فاطمه ان النبي صلى

  85. الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي

  86. وصلي متفق عليه وفي لفظ قال فاذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه فاذا ذهبت فاذا ذهب

  87. قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وروت ام حبيبه انها سالت النبي صلى الله

  88. عليه وسلم عن الدم فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه

  89. مسلم وروى عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في

  90. المستحاظه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضى عند كل صلاه اخرجه ابو داوود والترمذي ولا حجه له في

  91. الحديث على ترك العاده في حق من لا تمييث لها اما حديث التمييز الذي احتج به هو في

  92. حق الميزه اما هذه لا ليس مميزه ولها عاده فصل في العاده فصل العاده في الحيض لا

  93. تثبت بمره طيب الان المعتاده متى نقول انها معتاده متى تقول هذه عاده لي ها فصلا ولا يختلف المذهب ان العاده لا

  94. تثبت تثبت مره وظاهر مذهب الشافعي انها تثبت مره يعني فتاه بدات تحيض اول شهر

  95. حاضت سبع ايام ثم طهرت لا باس ثم في الشهر الذي بعده استحاظت ولم تميز

  96. في مذهب الشافعي في مذهب الامام الشافعي خلاص تجلس سبعه ايام لان هذه عاده لها اما

  97. عندنا فلا نعتبر العاده حتى تتكرر في مذهب الحنابله يعني لابد ثلاثه اشهر او شهرين

  98. سياتي البحث لابد من ثلاث اشهر او شهرين حتى نقول انها ان هذه عادتها التي تجلس طيب ان لم تكن

  99. لها عاده تجلسها سياتي البحث انها تجلس عاده نظيراتها وقال بعضهم تثبت مرتين لان المراه التي

  100. استفتت ام سلمه استفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذي يلي شهر

  101. استحاضه ولان ذلك اقرب لها فوجب ردها فوجب ردها اليه ولنا ان العاده ماخوذه من

  102. المعاوده ولا تحصل معاوده بمره والحديث حجه لنا لانه قاله لتنتظر عده الايام والليالي التي كانت تحيضهن

  103. من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها وكان يخبر بها عن الدوام عن دوام الفعل

  104. وتكراره هذا الامر اصولي ولا يحصل ذلك مره ولا يقال لمن فعل شيئا مره كان يفعل

  105. وهو الحديث ولهذا مثلا حديث ابو اسحاق السبيعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

  106. يتوضا وينام ولا يمس الماء استنكروه ما جمعوا بينه وبين الحديث انه كان يتوضا لما

  107. لان كان تدل على الديموم والاستمرار هذا نبهنا عليها في دروس مختصر التحرير وفي الحديث الاخر تدع الصلاه ايام اقرائها

  108. والاقراء جمع واقله ثلاثه وسائر الاحاديث الداله على العاده تدل على هذا ولا نفهم من اسم العاده فعل مره بهذا

  109. واختلفت الروايه هل تثبت مره او مرتين هذا والله اعلم عائد الى بحث اقل الجمع هل هو

  110. اثنان او ثلاثه وهذا مبحث بحثناه في كتب الاصول فعنه انها تثبت تثبت مرتين لانها

  111. ماخوذه انت توبه الى الله فقد صغرت قلوبك لانها ماخوذه من معاوده وقد عاودتها في

  112. المره الثانيه وعنه لا تثبت الا بثلاث لظاهر الاحاديث ولان العاده لا تطلق لا تطلق الا على ما

  113. كثر واقله ثلاثه يعني اقل الجمع ولان اكثر ما يعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا كايام

  114. الخيار في المصرات وهذه سياتي في البيوع فصل تثبت العاده في الحيض بالتمييز فصل وتثبت العاده بالتمييز فاذا رات دما

  115. اسود خمسه ايام في ثلاثه اشهر او شهرين على الروايه الاخرى ثم صار احمر واتصل ثم صار في الاشهر مبهما

  116. كانت عادتها زمن الدم الاسود هذه مساله كيف هذه واحده كانت مميزه ابتدات اول ما حاضت بدات جاءتها استحاضه

  117. وكانت تميز ففي شهرين او ثلاثه كانت ترى الدم الاسود ثم بعد ذلك دمها اختلط صارت

  118. لا تميز فتثبت العاده بالتمييز الذي ميت ميزته لما كانت مستحاظه وميزه فتصير تجلس الايام

  119. التي كانت ترى فيها الدم الاسود اربعه ايام او خمسه او سته او سبعه فصل العاده في الحيض على ضربين متفقه

  120. ومختلفه فصل والعاده على ضربين متفقه ومختلفه العاده اما انها كل شهر سته ايام سته ايام سته ايام وتكون متفقه تمام واما

  121. تختلف شهر 5 شهر 6 شهر اذا اختلفت ما الذي نفعله ان يتبعث فالمتفقه ان تكون ايام متساويه كاربعه

  122. ايام في كل شهر فاذا استحيض جلسه اربعه ايام فقط واما المختلفه فان كانت على

  123. ترتيب مثل ان كانت ترى في شهر ثلاثه وفي الثاني اربعه وفيثلاث خمسه ثم تعود الى

  124. ثلاثه ثم اربعه ثم فهذه استحيظت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده

  125. ثم على الذي بعده وان نسيت نوبته حيضناها اليقين وهو ثلاث ايام انها تاخذ المشترك اليقين ثلاثه

  126. واربعه وخمسه 3 3ث لان الزائد مشكوك فيه وهذا هو اليقين اما اذا كانت هي عدثه تعرف ان في شهر واحد

  127. ثلاث ايام في شهر اثنين اربعه ايام في شهر ثلاثه خمسه ايام وهكذا ثم استحاظت فتجلس

  128. في شهر واحد ثلاث ايام ثم تصير مستحاظه تتوضى لكل صلاته شي شهر اثنين اربعه ايام

  129. وهكذا وان ايق وتصلي بقيه ثم تغتسل وتصلي بقيه الشهر و وان ايقنت انه غيره الاول

  130. وشكت هل هو الثاني او الثالث جلست اربعه لانه اليقين ثم تجلس من الشهر الاخرين ثلاثه ثم تجلس

  131. الرابع اربعه ثم تعود الى الثلاثه هكذا ابدا نعم ويجزئها غسل واحد عند انقضاء المده التي

  132. جلستها كالناسيه اذا جلست اقل الحيض لان ما زاد عن اليقين مشكوك فيه فلا نوجب

  133. عليها الغسل فيه ويحتمل وجوب الغسل عليها ايضا عند مضي اكثر اعادتها لان يقين الحي

  134. ثابت وحصول الطهاره بالغسل مشكوك فيه فلا تزول عن اليقين بشك اذا عادتها متردده بين

  135. ثلاثه وخمسه هل نلزمها بغسلين غسل بعد الثلاثه وغسل بعد الخمسه لا يظهر هذا ولان

  136. هذه متيقنه وجوب الغسل عليها في احد الايام الثلاثه في اليوم الخامس وقد اشتبا عليها وصحه صلاته تقف على الغسل فيجب

  137. عليها لتخرج على العهده بيقين كمن نسي صلاه من يوم لا يعلم بعينها وهذا الوجه

  138. اصح لما ذكرنا وتفارق الناسيه فانها لا تعلم لها حيضا على ما زائدا على ما جلسته

  139. وهذه تتيقن حيضا زائدا على ما جلسته تقف صحه صلاتها على غسلها منه فوجب ذلك

  140. فعلى هذا يلزمها غسل ثالث عقيب اليوم الخامس في كل شهر وان جلست في رمضان ثلاثه

  141. ايام قضت خمسه خمسه ايام لان الصوم كان في ذمتها ولا نعلم ان اليومين الذين

  142. صامتهما اسقطا الفرض فيبقى على الاصل يعني الان في شهر رمضان جلس ثلاث ايام تمام وهي حيضتها متردده من ثلاثه الى خمسه

  143. لكنها عدت ثلاثه جاء التقضي قضي خمس احتياطا ليش؟ قال اليومين الذين صمتيهما الذين صمتهما وانت تظني نفسك

  144. مستحاظه واستحائضه يحتمل ان يكون حيضا فقضي خمسه فاهم فيبقى على الاصل ويحتمل انه يلزمها في كل

  145. شهر ثلاثه اغثال غسل عقب اليوم الثالث وغسل عقب اليوم الرابع وغسل عقب اليوم الخامس لان عليها عقيب الرابع غسل في احد

  146. الاشهر وكل شهر يحتوي ان يكون هو الشهر الذي يجب فيه الغسل فيما بعد الرابع وهذه

  147. حقيقه فيها مشقه فيلزمها ذلك كما قلنا في الخامس وان كان الاختلاف على غير ترتيب مثل ان

  148. تحيض من شهر ثلاثه ومن الثاني خمسه ومن الثالث اربعه واشبه ذلك فان هذا يمكن

  149. ضبطها ضبطه واعتاده على وجه لا يختلف فالحكم فيه كالذي قبله وان كان غير مضبوط

  150. جلست الاقل من كل شهر وهي الثلاثه ان لم يكن لها اقل منها واغتسلت عقيبه وذكر ابن عقيل في هذا الفصل ان قياس

  151. المذهب ان فيه روايه ثانيه وهي اجلاسها اكثر عادتها في كل شهر كالناسيه للعدد تجلس اكثر الحيض وهذا لا يصح اذ فيه امرها

  152. بترك الصلاه واسقاطها عنها مع يقين وجوبها فاننا متى امرنا امرناها بترك الصلاه خمسه ايام في كل شهر ونحن نعلم وجوبها عليها في

  153. يومين منها من كل شهر وفي يوم في شهر اخر فقد امرناها بترك الصلاه الواجبه يقينا

  154. فلا يحل ذلك ولا تسقط صلاه الواجب بالاشتباه كمن نسي صلاه من يوم لا يعلم

  155. عينها وفارق الناسيه ب فاننا لا نعلم عليها صلاه واجبه يقينا والاصل بقاء الحيض وسقوط الصلاه فتبقى عليه والناس تاتي

  156. احكامها فصل لا تكون المراه معتاده حتى تعرف شهرها فصل ولا تكون المراه معتاده حتى تعرف

  157. شهرها وقت حيضها وقت طهرها وشهر المراه عباره عن المده التي لها فيها حيض وطهر

  158. واقل ذلك 14 يوما تحيض تحيض يوما وتطهر 13 وان قلنا اقل الطهر 15 فاقصر ما يكون ما

  159. بينهما 16 يوما واكثره يعني اكثر الطهر لا حد له يكون اكثر الطهر لا حد له والغالب

  160. انه الشهر المعروف بين الناس فاذا عرفت ان شهرها 30 يوما وان حيظها منه خمسه ايام

  161. وطهرها 25 وعرفت اوله فهي معتاده وان عرفت ايام حيضها وايام طهرها فقد عرفت شهرها

  162. وان عرفت ايام ايام حيضها ولم تعرف ايام طهرها او ايام طهرها ولم تعرف ايام حيضها

  163. فلست معتاده لكن متى ولكنها متى جهلت شهرها رددناها الى الغالب فحيضناها من كل شهر كما رددناها في ايام الحيض الى

  164. ست او سبع لكونه الغالب طيب فصل القسم الثالث من اقسام المستحاظه من لها عاده وتميز تجمع الامرين لها عاده

  165. ويمكنها ان تميز ما الذي يقدم فصل القسم الثالث من اقسام المستحاظه من لها عاده وت

  166. متميز وهي من كانت لها عاده فاستحيظت ودمها متميز بعضها اسود وبعضها احمر فان كان الاسود في زمن العاده فقد اتفقت

  167. العاده والتمييز في الدلاله فيعمل بها هذه على يقين اتفقت هي عادت السبعه ايام ثم

  168. لما ميزت وجدت ان الدم الاسود يخرج سبعه ايام فهذا لا نقاش في انه تعمل بها

  169. وان كان اكثر العاده او اقل يصبح ان يكون حيضا ففيه روايتان احداهما يقدم التمييز

  170. فيؤمن به وتدع العاده وهو ظاهر كلام الخلق لقوله فكانت مما تميث ممن تميز تركت

  171. الصلاه على اقباله ولم يفرق بين معتاده وغيرها واشترط في رده على العاده الا يكون

  172. دمه متصلا وهو دوم الشاف و وهو ظاهر مذهب الشافعي ولان صفه الدم عماره قائمه به

  173. والعاده زمان منقظ ولانه خارج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني وظاهر كلام احمد اعتبار العاده تقديمها على

  174. التمييز وهو قول الاكثر اكثر الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم رد ام حبيبه والمراه التي استفتت لها

  175. ام سلمه الى العاده ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميسه او غير مميسه وحديث فاطمه

  176. قد روي ردها الى العاده وفي لفظ اخر الى التمييز فتعارضت روايتان وبقيت الاحاديث الباقيه التي ترد الى العاده خاليه من

  177. معارض فيجب والعمل بها على ان حديث فاطمه قضيه عين وحكايه حال يحتمل انها اخبرته

  178. انها لا عاده لها قضيه العين دائما نتحدث عن خصوصيه لها وعلم ذلك من غيرها او قرينه

  179. حالها وحديث عديم ثابت عام في كل مستحاظه فيكون اولى ولان العاده اقوى لكونها لا تبطل دلالتها

  180. واللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته اقوى واولا دائما حدث العين لا ترد على العموم القوي

  181. لما كنا نناقشه في امر الجهميه قول المعتصم اقول المعتصم هذا حادثه عين وعامه نصوص الامام كثيره فحادثه العين هذه يحتمل

  182. انه بلغته توبه عن الرجل وهذه فيها روايات فهذه حالت العين اما النصوص العامه انهاك

  183. عن وتسن عن كافر هذا عام فهذا ينبغي ان يطغى لانه ترك الاستفصال في مقام احتمال

  184. اقل يقول القران مخلوق يحتمل يكون جاهلا وليس جاهلا شوف نفس الطريقه الفقهاء واحده في هذا لكن الله

  185. فصل كان حيضها خمسه ايام من اول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثه ايام دما اسود

  186. قال من كان حيضها خمسه ايام من كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثه ايام دما اسود

  187. في اول كل شهر فمن قدم العاده قال تجلس خمسه ايام في كل شهر كما كانت تجلس قبل الاستحاظه ومن قدم

  188. التمييز جعل حيضها هذه المره الثلاثه الثلاثه التي ترى الدم الاسود فيها الا انها لا تترك الصلاه في الشهر الاول فيما

  189. زاد على الثلاثه لما لان نعلم انها مستحاظه الا بتجاوز الدم اكثر الحيض ولا نعلم في ذلك الشهر

  190. ولا نعلم ذلك في الشهر الاول فاذا عبر الدم اكثر الحيض في الشهر الاول علمنا انه

  191. مستحاظه يعني هي عادتها خمسه ايام تمام وفي عند التمييز لما ميزت وجدت ا ثلاثه لما استحاضت

  192. ها فالشهر الاول يحتمل انها عاده جديده لها وان هذا حتى يتجاوز اكثر يقول فلا تجلس في

  193. الثاني عما زاد على الدم الاسود فان رات في شهر في كل شهر عشره عشره دما

  194. اسود ثم صار احمد احمر واتصل فمن قال انها لا تلتفت الى ما زاد العاده حتى تتكرر لم

  195. يحيضها في الشهرين الاولين او الثلاثه الا خمسه قدر عادتها ومن قال انها اذا زادت

  196. على العاده جلسته باول مره اجلسها في الشهر الاول 15 يوما ثم تغتسل وتصلي و وفي

  197. الثاني تجلس ايام العاده وهي 15 من الشهر الاول عند من يقدم العاده على التمييز ومن

  198. قدم التمييز لم يعتبر فيها التكرار اجلسها العشره كلها التمييز مر معنا انه لا يعتبر

  199. فيه التكرار الا عند القاضي اذا اذا قدم التمييز لكن مشهور مذهب عندنا تقديم العاده نعم

  200. فاذا تكرر ثلاث اشهر على هذا الوصف فقال القاضي تجلس العشره في الشهر الرابع على

  201. الروايتين جميعا لان زياده على العاده تثبت بتكرر الاسود ويحتمل الا تجلس زياده على عادتها على قول من يقدم العاده على

  202. التمييز طيب اكتشفنا بعد الاستحاظ ضان عادت تغيرت هذا فوجدنا من ناحيه التميس عند التميس ان

  203. عادتها صارت سته ايام وهي كانت خمسه في الاول قبل الاستحاظه فلما استحاظت وكانت مميزه

  204. ثبتت لها عاده جديده ثم اتصل الدم فهل ترجع الى عادتها التي اكتشفتها عند الاستحاضه بالتمييز ام ترجع الى عادتها

  205. الاولى التي هي قبل الاستحاضه اصلا هذا البحث لانه لو جعلنا الزائد على العاده تمييز من التمييز حيضا بتكرره لجعلنا

  206. الناقص عنها استحاظه بتكرره فكانت لا تجلس فيما اذا راى الثلاثه اسود ثم صار احمر

  207. اكثر من الثلاثه والامر بخلاف ذلك طيب فصل وهو الاستحاظه اصعب باب في الحيض ولكن

  208. مسائله الاصليه واضحه ثم تدخل بعض الدقائق التي هي نادره لكن يذكرونه فصل فان كان حيضها خمسه ايام من اول شهر من

  209. استحيظت فصارت ترى خمسه اسود ثم يصير احمر ويتصل فالاسود حيض بلا خلاف لموافقته زمن

  210. العاده والتمييز وان رات مكان الاسود احمر ثم صار اسود وعبر سقط حكم الاسود لعبوره اكثر الحيض

  211. وكان حيضها الاحمر احمر لموافقته زمن العاده اذا اسود ولا احمر ايهما يكون حيضا الموافق لزمن العاده

  212. وان رات مكان العاده احمر ثم خمسه اسود ثم صار احمر واتصل فمن قدم العاده

  213. على العاده حيضها ايام العاده واذا تكرر اسود فقال القاضي يصير حيضا واما من يقدم

  214. التمييز فانه يجعل الاسود وحده حيضا فصل اذا كانت لها الان هذه مسائل ان شاء

  215. الله اوضح اذا كانت لها ايام تحيض فيها ثم نسيته مساله فان كان لها ايام تحيض فيها

  216. انسيتها انسيتها فانها تقعد ستا او سبعا من في كل شهر هذا القسم الرابع من اقسام المستحاوه من

  217. لا عاده لها ولا تمييز وهذا القسم نوعان احدهم الناسيه ولها ثلاثه احوال احدها ان تكون ناسيه لوقتها وعددها وهذه

  218. يسميها الفقهاء المتحيره يعني انسانه مستحاظه وليس لها عاده وليس لها تمييز تحيرت تمام والثانيه ان تنسى عددها وتذكر وقتها وتنسى

  219. العدد ووقتها اما هذ هذا متحيره تماما والثاني ان تنسى عددها وتذكر وقتها تقول انا اعلم اني احيظ في اول الشهر لكن كم

  220. ثلاثه ايام اربعه ايام والله ما اذكر والثانيه ان تذكر عددها وتنسى وقتها تقول انا اذكر اربعه ايام لكن اول الشهر اخر

  221. الشهر منتصف الشهر لا اتي فهمت فالناسيه لهما هي التي ذكر الخرق حكمها وانها تجلس في كل شهر سته ايام او

  222. سبعه يكون ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاظه تصوم وتصلي وتطوف وعن احمد انها تجلس اقل الحيض

  223. ثم ان كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلس ذلك من شهرها وان لم تعرف

  224. شهرها جلست من الشهر المعروف لانه الغالب اقل الحيض يعني يوم وليله وقال الشافعي في

  225. الناس لهما لا حيض لها بيقين وجميع زمانها مشكوك فيه تغتسل لكل صلاه وتصلي وتصوم ولا

  226. ياتيها زوجها وله قول اخر انها تجلس اليقين وقال بعض اصحابه الاول اليقين اللي هو اقل الحيظ هذا

  227. اليقين وكل ما سواه مشكوك فيه لان هذه ايام معروفه لها ولا يمكن ردها الى غيرها فجميع

  228. زمانها مشكوك فيه وقد روت عائشه ان ام حبيبه استحيض السبع سنين فسال فسالت النبي

  229. صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاه متفق عليه ولنا ما روته حمنه بن جحش

  230. قالت كنت استحاظ حيظه كبيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فوجدته في بيت اختي زينب بن جحش فقلت يا رسول

  231. الله اني استحاظ حيظه كبيره فما تامرني قد منعتني الصيام والصلاه قال انعت لك الكرسف

  232. فانه يذهب الدم قلت هو اكثر من ذلك فانما اسج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  233. سامرك امرين ايهما صنعت اجزاء عنك فان قويت عليهما فانت اعلم فقال انه هو ركضه من الشيطان وهذا الدريعه على تاثير

  234. الشيطان عبدان الانس فتحي فتحيضي سته ايام او سبعه ايام هذا موطن الشهد في علم الله

  235. لان هذا الغالب من عاده النساء ثم اغتسلي فاذا رايت انك قد طهرت واستنقاتي فصلي 24

  236. ليله او 23 ليله وايامه واصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء شوف

  237. كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وص تصلين

  238. الظهر والعصر جميعا ثم تاخرين المغرب والعشاء وتعجلين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ها جمع صوري

  239. فتغتسين للصبح للصبح فافعلي وصومي ان قوي على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو

  240. اعجب الامرين الي رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن وصحيح وسالت محمدا عنه وقال

  241. هو حديث حسن وحكي ذلك عن احمد ايضا وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناس

  242. وهذا فقط افاده اسناديه عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب وهذا في اختلاف شديد وهذا هو راوي خبر

  243. الصوت ينادي بصوت قري يعرفهم من قروه كن بعد واحتج به البخاري في خلق فعل العباده

  244. و ابن عبد البر جازف قال هو اوثخ من كل من تكلموا فيه وليس كذلك وله حديث مفتاح

  245. والتسليم مفتاح مفتاح التكبير وختام التسليم فهو له احاديث حقيقه مهمه في كثير من المواطن

  246. وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب وهو

  247. بظاهره يثبت الحكم في حق الناسيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل

  248. هي مبتدا او ناسيه ولو افترق الحال لاستفصل وسال لكن يبدو من حاله انها ليست

  249. مميزه ولا ولا لها عاده واحتمال ان تكون ناسيه اكثر فان حمنه امراه كبيره كذا قال احمد ولم يساله النبي

  250. صلى الله عليه وسلم عن تمييزها لانه جرى في كلامه من تكثير الدم وصفته ما اغنى عن

  251. السؤال عنها ولم يسال هل لها عاده في رده عليه لاستغناء عن ذاك لعلم هي بحالها اذ

  252. كان مشتهرا وقد امر به اختها ام حبيبه فلم يبقى الا ان تكون ناسيه ولان لها حيضا لا تعلم قدره

  253. فيرد الى غالب عادات النساء كالمبتداه ولانها لا عاده لها ولا تمييث فاشبهت المبتداه وقولهم ايام معروفه

  254. قلنا قد زالت المعرفه فصار وجوده وجودها كالعدم واما امره ام حبيبه بالغسل لكل الصلاه

  255. فانما هو نجمره لحمنه في هذا الخبر فان ام حبيبه كانت معتاده ردها الى عادتها وهي

  256. لها وهي لها ام سلمه على ان حديث ام حبيبه انما روى روي عن الزهري وانكره الليث بن

  257. سعد قال لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر حبيبه تغتسلك

  258. الصلاه ولكن شيء فعلته هي فصل قوله ستا او سبعا الظاهر انه ردها ردها لاجتهادها ورايها فيما يغلب على ظنها انه

  259. اقرب الى عادتها او عاده نسائها او ما يكون اشبه بكون حيظها ذكرها القاضي في بعض

  260. المواضع وذكر في موضع اخر انه خيرها بين ست وسبعه لا على طريق الاجتهاد كما الواطئ

  261. واطئ الحائض بين التكفير بدينار او نص دينار بدليل ان حرف او للتخيير والاول انشاء ان شاء الله اصح لانها لو جعلناها

  262. مخيره افضى الى تخييرها في اليوم السابع بين ان تكون الصلاه عليها واجبه وكونها محرمه وليس لها الخيره بذلك بحال وانما

  263. ترجع الىعاده النسا واما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير بين اخراج الدينار ونصف الدينار والواجب نصف الدينار في

  264. الحال لان الواجب لا يتخير بين فعله وتركه وقوله ان او التخيير قلنا وقد يكون

  265. للاجتهاد كقوله تعالى فاما من بعد واما فداء واما كاو في وضعها وليس الامام في الاسرى

  266. الا فعل ما يؤديه اجتهاده انه الاصح فصل وهذه المساله ترى مهمه جدا قل ما تطرق

  267. لا تخلو من ان بفصل لا تخلو الناس ان تكون جاهله بشهرها وعالمه به شهرها يعني ما تحيض به

  268. ليس شهر الناس 30 يوما شهرها يعني حيظه وطهارته فص ولا تخلو الناس من ان تكون

  269. جاهله بشهرها وعالم به فان كانت جاهله بشهرها رددناها الى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضه لحديث حمله ولانه

  270. الغالب فترد اليه كردها للست والسبع وان كانت عالمه بشهرها حيضناها في كل شهر من

  271. شهور من شهورها حيضه حيضنا عالمه يعني هي اول الشهر اخر الشهر في وقت القمر الفلاني تعرف ان في هذا

  272. الوقت هي تحيض لان ذلك عاده فترد اليها كما ترد المعتاده الى عددها في عدد الايام

  273. الا انها متى كان شهرها اقل من 20 يوما لم نحيظها اكثر من الفاضل عن 13 يوما او ع

  274. يوما لانها لو حاضت اكثر من ذلك لنقص طهرها عن اقل الطهر ولا سبيل الى ذلك وهل

  275. تجلس ايام حيضها من اول الشهر او بالتحري والاجتهاد فيه وجهان احدهما تجلسه من اول الشهر اذا كان يحتمل لان النبي صلى

  276. الله عليه وسلم قال لحمنه تحيض سته ايام سبعه ايام في علم الله ثم اغتسلي وصلي 24

  277. ليله او 23 ليله وايامها هذا في حق الناس التي لا تميز لها ولا عاده سوى الشهر يقول

  278. فقدم حيضها على الطهر ثم امرها بالصلاه والصيام في بقيته ولان المبتداه تجلس من اول الشهر مع انه لا عاده لها فكذلك

  279. الناسيه ولان ان دم الحيض دم جبله والاستحاظه عارضه فاذا رات الدم وجب تغليب دم الحيض والوجه الثاني انها تجلس ايامها

  280. من الشهر بالتحري والاجتهاد وهذا قول ابي بكر وابن ابي موسم لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى

  281. اجتهادها في القدر بقوله ستا او سبعا فكذلك في الزمان لان للتحري مدخلا في الحيض بدليل ان المميزه ترجع الى

  282. صفه الدم فك كذلك في زمنه فان تساوى عندها الزمن كله ولم يغلب على ظنها شيء تعين

  283. اجلاسها من اول الشهر لعدم الدليل فيما سواه القسم الثاني الناسيه لعددها دون وقتها تعرف متى تحيض لكن العدد نسيته

  284. كالتي تعلم ان حيضها في العشر الاول من الشهر ولا تعلم عددها فهي في قدر في قدر

  285. ما تجلسه كالمتحيره ستاح الروايتين الا انها تجلس من العشر دون غيرها يعني من العشر الاوائل او من العشر الاواخر وهل

  286. تجلسها من اول العشر او بالتحري على وجهين وان قالت اعلم انني كنت اول الشهر حائضا

  287. ولا اعلم اخره او انني كنت اخر الشهر حائضا ولا اعلم اوله او لا اعلم هل كان

  288. ذلك اول حيض او اخره حيضناها اليوم الذي علمته واتمت بقيه حيضها بعده في الصوره الاولى ومما قبله في الثانيه

  289. وبالتحري في الثالثه او مما يلي الشهر اول الشهر على اختلاف الوجهين القسم الثاني الناسيه لوقتها دون عددها

  290. يعني تذكر العدد ولا تذكر نعم تذكر العدد ولا تذكر الوقت وهذه تتنوع احدهما الا تعلم لها وقتا اصلا مثل ان

  291. تعلم ان حيضها خمسه ايام فانها تجلس خمسه ايام من كل شهر اما اوله او بالتحري على

  292. اختلاف الوجهين والثاني ان تعلم ان لها وقتا مثل ان تعلم انها كانت تحيض ايام المعلومه

  293. من العشر الاول من كل شهر فانها تجلس عدد ايامها من ذلك الوقت دون غيره ثم لا يخلو عدد ايامها اما

  294. ان يكون زائدا على نصف ذلك الوقت او لا يزيد فان كان زائدا على نصفه مثل ان تعلم

  295. ان حيضها سته ايام من العشر الاول من كل شهر اضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين

  296. وتجلس بقيه ايامها بالتحري في احد الوجهين وفي الاخر من اول العشر وفي هذه المساله الزائد يوم هو السادس

  297. فنضعفه ويكون الخامس والسادس يوم حيضا بيقين لان متى عددنا لها سته ايام من اي

  298. موضع كان من العشر دخل فيه الخامس والسادس يعني هي عشره ايام وما تدري هي اول ولا

  299. اخر فنقول لها سته ايام ولا شك ان السادس داخل فيها ان احد الايام داخل فيها سواء كان في

  300. الاول او في الاخر يبقى لها اربعه ايام الخامس دخل فيها فان اجلسناها من الاول كان حيضها من اول

  301. العشره الى اخر السادس منها يومان حيض بيقي والاربع مشكوك فيها والاربع الباقيه طهر مشكوك فيه ونجسناها في التحري فاداها

  302. الى انها من اول الشهر فهي كالتي ذكرنا وان جلست الاربعه من اخر الشهر كان حيضا

  303. مشكوكا كانت حيضا مشكوكا فيه والاربعه الاولى طهر مشكوك فيه وان قالت حيضي سبعه ايام من العشر الاول

  304. فقد زادت يومين على نصف الوقت فنضعفها فيصير لها اربعه ايام حيضا بيقين وهي من اول وهي اول الرابع الى اخر السابع

  305. ويبقى لها ثلاث ايام تجلسها من اول الشهر او بالتحري فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه

  306. ويبقى له ثلاثه ايام طهرا مشكوكا فيه وسائر الشهر طهر وحكم الحيض المشكوك فيه كحكم حكم المتيقن في ترك العبادات

  307. وان كان حيضها نصف الوقت نصف الوقت فما دون فليس لها حيض بيقين لانها متى كانت

  308. تحذ خمسه ايام احتمل ان تكون الخمسه الاولى وتكون الثانيه وان تكون بعضها من الاولى وبعضها من الثانيه فتجلس خمسه

  309. بالتحري من اول الشهر على اختلاف الوجهين هل هو تحري او لا هل تحري او سته او تبدا من اول الشهر

  310. مطلقا وهذا ناد في فصل لا يعتبر التكرار في الناسيه لايام الحيض فصل ولا اعتبر

  311. التكرار في الناسيه لانها عرفت استحاظتها في الشهر الاول فلا معنى للتكرار هذه الناسيه التي لا عاده لها ولا تمييز

  312. فصل واذا ذكرت الناسيه عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت الى عادتها اذا ناسيه ثم تذكرت لان تركها لعارض

  313. النسيان فاذا زال العارض عادت الاصل وان تبين انها تركت الصلاه على غير عادتها لزمتها الاعاده ويلزمها قضاء ما صامته من

  314. الفرض في عادتها فلو كانت عادتها ثلاثه ايام من اخر الشهر الاول فجلست السبعه التي قبلها ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من

  315. الصلاه والصيام المفروض في السبعه الاولى وقضاء ما صامت من الفرض لانه صامته زمن حيضه

  316. مساله المبتدا بها الدم تحتاط مساله قال والمبتدا بها الدم تحتاط فتجلس يوم وليله وتغتسل وتتوضا لك صلاه فان

  317. انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانيه وثالثه فان كان بمعنى

  318. واحد عملت عليه واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض هذا الان

  319. المبتدئه التي بدا بها الحيض هذه بدا بها الحيض ففي المذهب هذا في المذهب غريب انها تجلس يوم وليله وتتوضا

  320. وتغتس وتتوضا لكل صلاه وتصلي فان قطع دمها دون 15 يوما تسالت عند القطاعه وتفعل ذلك المره

  321. الثانيه والثالثه حتى تثبت عادتها فان ثبتت عادتها عملت على هذه العاده واعاده الصوم الذي

  322. الذي صومناها اياه لان لم نعتبر حيضها الا يوم وليله هذا النوع من القسم الرابع هي من لا عاده

  323. لها ولا تمييز وهي التي بدا بها الحيض ولم تكن حاضت قبله المشهور عن احمد انها تجلس

  324. اذا رات الدم وهي ممكن ان تحيض فهي لها تسع سنين فصاعدا فتترك الصوم والصلاه فان زاد الدم على يوم

  325. وليله اغت اغتسلت عقيب اليوم والليله وتتوضا لكل صلاه وتصلي وتصوم فانقطع الدم لاكثر لاكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا

  326. ثانيا عند انقطاعه وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث فان كانت ايام الدم في الثلاثه متساويه

  327. صار ذلك عاده وعلمناها وعلمنا انها كانت حيضا فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض

  328. لان تبنا ان انها صامته في في زمن الحيض طيب لما فعلنا ذلك لان لا ندري هذا حيضها الذي في البدايه

  329. استحاظه ام حيض فلم نثبته حيضا ونعامله باحكام الحيض حتى تكرر ثلاث قال القاضي المذهب عندي ان هذه روايه

  330. واحده واصحابنا يجعلون في قدر ما تجلس مبتدا في الشهر الاول اربع روايات احداها انها تجلس اقل حيض والثاني انها تجلس

  331. غالبه والثالث اكثره والرابع عادت نسائها وحقيقه هذه روايه عاده نسائها هذه مريحه واكثر مكن لانه اذا قلنا اقل الحيض

  332. سنلزمها بالصيام بطبيعه الحال حيضها اكثر من اقل الحيض هذا الاكثر اما عاده نسائها هنا المذهب يذهب

  333. ما فيه من الشده والعنت يقول قال وليس ها هنا موضع روايات وانما موضع اذا اتصلت الدم وحصلت مستحاظه في

  334. الشهر الرابع وقد نقل عن احمد ما يدل على صحه قول الاصحاب يعني هنا يرد على القاضي ابي يعلم وتلاحظ

  335. ان القاضي ما اكثر ما يخالف احمد او يخالفه الناس ولكن المتاخرون غالبا ياخذون كلام القاضي الا في بعض المسائل

  336. فرص الصالح قال ابيه اول ما يبدا الدم بالمراه تقعد سته ايام او سبعه وهذا وهي

  337. اكثر مجلس النساء على حديث حمله هذا مريح هذا مريح اكثر ما ذكره الخرقي فتاه توها للتو حاضت عمرها تسع سنين حاضت

  338. افهمني ان قلنا بالروايه المشهوره عندنا في المذهب ان تجلس يوم وليله والبقيه تعتبر نفسها تصلي وتصوم

  339. حتى تثبت لها عاده خمسه ايام سته ايام في هذه بعدها نقول لها انظري ما صمتيه

  340. تعيدينه لكن هنا اذا قلنا لها عاده نسائك فتجلس سبعه ايام سته ايام هي زالت على عاده

  341. نسائها يومين نصومها اليوم واليومين هذا غالبا لن تزيد لا باس هنا الامر فظاهر هذا انها تجلس ذلك في اول حيضها

  342. وقوله اكثر مجلس النساء يعني الغالب من النساء هكذا يحظ وروى حرب عنه انه قال

  343. سالت ابا عبد الله سالت ابا عبد الله امراه اول ما حاضت استمر بها الدم كم تجلس

  344. قال ان كان مثلها من النساء من يحظ فان شاء جلس ستا او سبعا ارجعها لايش لحاله

  345. المتحيره حتى يتبين لها حيض وقت وان اردت الاحتياط جلست يوما واحدا اول مره حتى

  346. يتبين وقتها هذا ايش هذا الاحتياط وقال في موضع اخر قالوا هذا وقالوا هذا فايهما اخذت جائز ولاحظ هذه اكثر روايات

  347. احمد على الامر يقول وروى الخلال باسنادها طاء في البكر تستحاظ ولا تعلم لها قران

  348. قال تنظر قرى امها او اختها او عمتها او خالتها فلتترك الصلاه عده تلك الايام وتغتسل وتصلي قال حنبل قال

  349. ابو عبد الله هذا حسن واستحسنه جدا يعني كيف ابو يعلى ينكر تعد الروايات عن احمد

  350. وهذا واضح وهذا يدل على انه اخذ به وهذا قول عطاء والثوره والاوسع وروي عن احمد

  351. انها تجلس اكثر الحيض الا ان المشهور عنه في الروايه مثل ما ذكر الخرقي وقال مالك

  352. هنا ترى مساله المستحاظ دخلت في مساله المبتدا لان المبتدا نعرف كيف نحدد حيضها وكيف

  353. نحدد حيضها دخلت فيه المستحاض وقال مالك وابو حنيفه والشافعي تجلس جميع الايام التي ترى فيها الدم الى اكثر الحيض

  354. فان انقطع لاكثره فما دور فالجميع حيض لان حكمنا ابتداء الدم حيض مع جواز ان يكون

  355. استحاظه فكذلك اثناء ولاننا حكمنا بكونه حيضا فلا ننقض ما حكمنا فيه بالتجويث كما في المعتاده ولا ان دم الحيض دم جبله

  356. والاستحاظه دم عارض لمرض عرض وعرق وعرق انقطع والاصل فيها الصحه والسلامه وان دمها دم الجبله دون العله

  357. اما الجمهور فقالوا حاض يستب انه استحاظه ولنا ان في اجلاسها اكثر من اقل الحيض

  358. حكما ببراءه ذمتها من عباده واجبه عليها فلم يحكم به اول مره كالمعتده لا يحكم

  359. براءه ذمتها من العده الاولى بحيضه ولا يلزم اليوم والليله لانه اليقين فلو لم نجلسها ذلك الى ان نجلسها اصلا ولانها من

  360. لاع ولا تمييز فلم تجلس اكثر الحيض كالناسيه وهذا التعليل ذكره من قدامه عليل لما عليل

  361. هذا التعليل عليه لان الان نرى دما فكيف نجعلها كالطاهر ونقول هي في ذمتها وهي فصل

  362. والمنصوص في المبتدئه اعتبار التكرار ثلاثه فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث وقد نصف المعتاده ترى الدم

  363. زياده على عادتها على على جلوسها الزائد مرتين في احدى الروايتين عنه فكذا ها هنا

  364. وقد مضى توجيههما وعلى روايات كلها هذا انقطع الدم لاكثر لاكثر الحيض فما كان في الاشهر الثلاثه على قدر واحد

  365. انتقلت اليه وعملت عليه وصار ذلك لها عاده واعادت ما صامته من الفرض فيه اعادت ما

  366. صامت من الفرض اذا زاد على ما جلسته لانها تبين انها صامته في حيضها فصل انقطع دم الحيض في الاشهر الثلاثه

  367. مختلفا وان انقطع في الاشهر الثلاثه مختلفا ففي شهر انقطع على سبعه وفي شهر على ست وفي

  368. شرع الخمس رايت الاقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضها وما زاد عليه لا يكون حيضا

  369. حتى ياتي عليه التكرار نص عليه وان جاء الشهر الرابع ستا او اكثر صارت السته حيضا

  370. لتكررها وكذلك الحكم في السابع اذا تكرر ثلاثا ومن قال باجلاسها ستا او سبعا فانها

  371. تجلس ذلك من غير تكرار ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر ولذلك من اجلسها عاده

  372. نسائها فانه يجلس ما ما وافق عادتهن من غير تكرار مبتدا بدا استحاظت تجلس عاده النساء الا

  373. ان تنتقل الى التمييز ثم في التمييز تكتشف عاده فصل ومتى جلسناها يوما او ليله او ستا او

  374. سبعا او عاده نسائها فرات الدم اكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطئها فيه حتى ينقطع او

  375. يتجاوز اكثر الحيض لانه يحتمل ان يكون حيضا احتمالا ظاهرا وانما امرنا بالصوم فيه والصلاه احتياطا لبراءه ذمتها فيجب

  376. ترك وطئها احتياطا ايضا وانقطع الدم واغتسلت حل وطئها وهل يكره على روايتين احداهما لا يكره لانها رات النقاء الخالص

  377. اشبهت غير مبتدئه والثاني يكره لان لا نامن معاوه الدم فكره فكره وطئها كنفاء اذا انقطع دمها لاقل من 40 فان عاودها

  378. الدم زمن العاده لم يطاها نص عليه لانه صادف زمن حيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم

  379. ينقطع وعنه لا باس بوطئها قال الخلال الاحوط في قوله على اتفق ق عليه دون

  380. الانفس الثلاثه انه لا يطاها مساله استمر بها الدم ولم يتميز مساله فان استمر بها الدم ولم يتميز

  381. المبتدئه قعدت في كل شهر ستا وسبعا لان الغالب من النساء هكذا يحظ قوله استمر بها

  382. الدم يعني زاد على اكثر الحيض قوله لم يتميز يعني لم يكن دم منفصلا الاسود على

  383. الاحمر على الوجه الذي ذكرنا فهذه حكمها تجلس في كل شهر سته ايام او سبعه وقد ذكر

  384. الخرقي علته وهي ان الغالب من النساء هكذا يحظن والظاهر ان هذه حيض ان هذه ان حيض

  385. هذه كحيض غالب النساء فيجب ردها اليه كردها في الوقت الى حيضها في كل شهر وهذا

  386. احد قولي الشافعي وعن احمد انهلس يوم وليله من كل شهر وهذا شديد حقيقه وهذا القول الثاني للشافعي لان ذلك اليقين

  387. وما زاد عليه مشكوك لان هذا اقل الحيض فلا يزو اليقين بشك وعنه روايه ثالثه ان تجلس

  388. اكثر الحيض وهو زمان وهو مذهب ابي حنيفه لانه زمان الحيض فاذا رات الدم فيه جلسته

  389. المعتاده وعنه انها تجلس عده نسائها وهو قول العطاء والثور والاوساعي تقدم لان الغالب انها تشبههن في عادتهن فاذا عاه

  390. نساء ثمانيه او تسعه فلا باس والاول اولى لحديث حمنه ردها الى سته او سبع هو اقوى

  391. شيء عادتها عاده النساء او عاده نسائها اما القولان الاخران فحقيقه فيهما نظر ولم يردها الى اليقين ولا الى عاده نسائها ولا

  392. الى اكثر الحيض ولان هذه ترد الى غالب عادات النساء في وقتها لكونها تجلس في كل

  393. شهر مره فكذلك في عدد ايامها وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ولعده نسائها باقي معنا اخر ثلاث مسائل فصل وهل ترد الى

  394. ذلك اذا استمر بها الدم في الشهر الرابع او الثاني المنصوص انها لا ترد الى ست

  395. وسبع الا في الشهر الشهر الرابع لان لم لم نحيضها اكثر من ذلك اذا لم تكن مستحاظه

  396. فاولى ان نفعل ذلك اذا كانت مستحاظه قال القاضي ويحتمل ان تنتقل اليها في الشهر

  397. الثاني بغير تكرار لان قد علمنا استحاظتها فلا معنى للتكرار في حقها ها هو في الشهر الثاني هو نرجعها في الشهر

  398. الثاني لان خلاص علمنا انها مستحاظه اما في الرابع يقول لك لا نعلم لا نعتبرها

  399. مستحاظه ونرجعها لاحكام المستحاظه تماما كالتي ترجع الى عادتها ونخرجها من المتحيره الى التي لها عاده او لنسائها

  400. عاده الا بالتكرر لا نقل بالتكرر لان مستحاظه امرها واضح فصل كانت التي استمر بها الدم مميزه مميزه

  401. عنه فصل وان كانت التي استمر بها الدم مميزه هذه مبتدئه ولكنها تميز على ما ذكرناه فيما مضى جلست في التمييز

  402. فيما بعد الاشهر الثلاثه وتجلس في الثلاثه اليقين يوما وليله الا ان نقول العاده تثبت مرتين فانها تعود الى التمييز في

  403. الشهر الثالث ويعمل به وقال ابن عقيل وعن احمد انها ترد الى التمييز في الشهر

  404. الثاني ولا يعتبر التكرار فانه قال اذا بدا بها الحيض ولم ينقطع عنها الدم ولم

  405. تعرف ايامها قعد اقبال الدم اذا اقبل سواده ورضه وريحه فاذا ادبر وصف يعني مبتدئه ترجع للتمييز اذا ميز حتى لو

  406. كانت مبتدئه ليس لها عاده سابقه فاذا ادبر وصفى ريحه صلت وصامت وذلك لانها مستحاضه

  407. وميزه فترد الى تمييزها كما في الشهر الرابع ولا اعتبر التكرار في التمييز بعد ان نعلم كونها مستحاظ على ما نصرنا اشترط

  408. القاضي فقط التكرار في التمييز وقال القاضي لا تجلس منه الا ما تكر كرار فعلى

  409. هذا اذا رات في كل شهر خمسه احمر ثم خمسه اسود ثم احمر واتصل جلس الزمان الاسود

  410. فكان حيظها والباقي استحاظه وهل تجلس الزمان الاسود في الشهر الثاني او الثالث او الرابع يخرج على الروايات الثلاث

  411. ولو رات عش عش عش عش عشره احمر ثم خمسه اسود ثم احمر واتصل فالحكم فيها كالتي

  412. قبلها فاذا اتصل الاسود وعبر اكثر الحيض فليس لها تمييز ونحيضها من الاسود لانه اشوه بدم الحيض ولو رات اقل

  413. من يوم دما اسود فلا تمييز لها لان الاسود لا يصلح ان يكون حيضا لقلته عن اقل الحيض

  414. وهذه تقدمت هذه كلها تقدمت ان الاسود لا يعتبر الا اذا كان مثله حيضا لا ينقص عن

  415. الاقل ولا يزيد على الاكثر ان كان فان كان كذلك فانه فاننا لا نعتبره ونقول عنه انه

  416. حفظكم الله ورعاكم انه دم فساد يعني ما ما يعتبر ولا نبني تمييز عليه والراد في الشهر

  417. الاول الاحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسه اسود ثم احمر واتصق وفي الخامس كله احمر فانها تجلس في الاشهر

  418. الثلاثه اليقين يعني الاقل الاسود وفي الرابع ايام الدم الاسود وفي الخامس تجلس خمسه ايضا لانها صارت معتاده

  419. قال القاضي لا تجلس من الرابع الا اليقين الا ان نقول بثبوت العاده بمرتين وهذا فيه نظر فان اكثر ما يقدر فيها انها

  420. لا عاد لها ولا تمييز ولو كانت كذلك لجلسه ستا او سبعا في اصح الروايات فكذا ها هنا

  421. ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزه ومن قال ان المميزه تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال انها تجلس الدم

  422. الاسود في الشهر الثالث لانها لا تعلم انها مميزه قبله ولو رات في شهر خمسه اسود

  423. ثم صار احمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله احمر وفي الرابع رات خمسه احمر

  424. ثم اتصل اسود واتصل جلسه اليقين من الاشهر الثلاثه والرابع لا تمييز لها فيه فتصير

  425. فيه الى سته او سبعه في اشهر الروايات الا ان نقول العاده تثبت مرتين فتجلس من

  426. الثالثه والرابعه خمسه وقال القاضي لا تجلس في الاشهر الاربعه الا اليقين وهذا بعيد لما ذكرنا

  427. ولو كانت رات في في الرابع خمسه اسود والباقي كله احمر صار ذلك عاده طبعا العاده ما كان في ما كان

  428. يصح مثله حيضا احمر كان واسود ولكن التمييز في الاسود انه هو الحيض مساله وهذه هي اعثر مسائل الحيض وما سواها ان

  429. شاء مساله الصفره والكدره في ايام الحيض هذه اخر مساله معنا مساله وقال والصفره والكدره في ايام الحيض من الحيض يعني اذا

  430. رات في ايام عادتها صفره وكدره فهي حيض وان راته بعد ايام حيضها لم يعتد به نص

  431. عليه احمد وبقاله الانصاري وربيعه ومالك والثوري والاوزاعي وهذه المساله يسال عنها كثيرا جدا وعبد الرحمن المهدي والشافي

  432. واسحاق وقال ابو يوسف وابو ثور لا يكون حيضا الا ان يتقدمه دم اسود لان ام عطيه

  433. كانت بايع بيعه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت باعه النبي صلى الله عليه وسلم قال

  434. كنا لا نعد الصدره الكدره والصفره بعد بالصفره والكدره وبعد غس رواه ابو داوود وقال بعد الطهر ولنا قوله ويسالونك عن

  435. المحيط قل هو اذى وهذا يتناول الصفره والكدره بل حديث قالت بعد الطهر وهذا ليس

  436. طهرا هذا اتصل بالحيض طبعا الحيض اذا كان ليسحاظه سواء كان اسود او احمر كله حيض

  437. باسناده عائشه انها كانت تبعث اليها النساء بالدرجه فيها كرسف فيها الصفره والكدره قال لا تعجن حتى ترينا القصه البيضاء يعني

  438. اخر الحيض ظهر صفره وكدره هذا من الحيض ترينا بذلك الطهر من الحيض وحديث ام عطيه

  439. انما تام ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به وقد قالت عائشه ما كنا نعد الكدره

  440. والصفره حيظه مع قوله المتقدم الذي ذكرناه هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه ‏S