-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله درس جديد هو الدرس الثام عشر من دروس عفوا
-
التاسع عشر وليس الثام عشر دروس المغني انا بدات اخلط وفي الحيض وسنمضي في الحيض حتى ننهي
-
الكتاب كتاب الطهاره ثم سندخل في الصلاه والحين ندخل في الصلاه الامور ستكون معه جدا لان الكتابه لان مسائل الصلاه عمليه
-
ومتكرره ومفهومه فيقضي فيها طالب العلم وقتا في التعلم وهو فاقه فاهم ما الذي يقال فلهذا كثير من الناس اذا درسوا فق
-
الصلاه تنشرح اساريرهم ويرتاحون والناس لن يصدقوا اننا ماضينا في المغني حتى ننهي شيئا فهذا كتاب الطهاره ان شاء
-
الله اقترب ا ونحن الدروس منذ بدات هي باقل من شهر نحن اليوم في الدرس التاسع عشر ما في اقل
-
من شهر والحمد لله وان شاء الله قبل ان ينصرم هذا الشهر الاول نكون قد انهينا
-
كتاب الطهاره ودخلنا في كتاب الصلاه لكن وسائل الحيض ليست سهله ليست قليله وان شاء
-
الله تكون مفهومه فصل فان لم يكن الدم اسود مختلفا فصل فان لم يكن الدم الاسود مختلفا مثل ان ترى في
-
كل ثلاثه اشهر اسود ثم يصير احمر ويعبر اكثر الحيض فالاسود وحده حيض ولو لم يعبر
-
اكثر الحيض كان جميع الدم حيضا لانه دم امكن ان يكون حيضا فكان حيضا كما لو كان كله احمر
-
اذا الاسود متى يعمل بالتمييز عنده حتى يكون مثله يمضي عاده سته ايام او سبعه
-
ايام اما اذا شيء قليل لا يكون عاده ثم الاحمر يكون في ايام العاده فهنا لا يعتبر
-
التمييز وان كان مختلفا مثل من ان يرى في الشهر الاول خمسه اسود وفي الثاني
-
اربعه وفي الثالث ثلاثه وفي الاول خمسه وفي الثاني سته وفي الثالث سبعه او في
-
الاول خمسه وفي الثاني اربعه وفي الثالث سته او غير ذلك من اختلاف فعلى قولنا
-
الاسود حيض في كل حال وعلى قول القاضي الاسود حيض فيما وافق العاده فقط يعني
-
فيما تكرر وهو ثلاث في الاولى وخمس في الثانيه واربع في الثالثه وما زاد ان تكرر
-
فهو حيض وان لم يتكرر فليس بحيض وعلى قوله لا تجلس منه في الشهر الاول والثاني الا
-
اليقين الذي تجلسه من لا تمييز لها فان كانت مبتدئه لم تجلس الا يوما وليله
-
مبتدئه اللي هي اول بدايه حيض غيرها بدات بحيض ثم صارت مستحاظه وهل تجلس التي يتكرر
-
في الشهر الثالث والرابع ينبني على الروايتين فيما تثبت به العاده وستاتي الروايتان فيما تثبت به العاده ويكون
-
حكمها حكم مبتدئه التي لا ترى دما ترى دما يعبر اكثر حيض الاحمر ها هنا
-
كالطهر هناك والاسود كالدم هناك فان كانت ناسيه وكان الاسود في اثناء الشهر باختصار حتى لا تضيع منك
-
المسائل نحن نعمل بالتمييز فان لم يكن تمييز فعلى عادتها القديمه فان لم تكن له
-
عاده فعاده نسايه هذا في شان من في شان مستع وكان الاسود في اثناء فان كانت ناسيه وكان
-
الاسود في اثناء الشهر وقلنا انها تجلس من اول الشهر جلست ها هنا من اول الشر ما
-
تجلسه الناسيه وان كان احمر ولا تنتقل الى الاسود حتى يتكرر فاذا تكرر انتقلت اليه
-
وهذا وعلمنا انه حيض فتقضي ما صامته من الفرض فيه هذا مخرج على اصل القاضي فصل
-
اذا رات اسود بين احمرين او احمر بين اسودين وانقطع لدون اكثر الحيض فصل فاذا رات اسود دم اسود بين احمرين
-
يعني احمر في البدايه ثم اسود ثم احمر او احمر بين اسودين اسود في البدايه ثم احمر
-
ثم اسود وانقطع لدون اكثر الحيض يعني انقطع قبل 15 يوما فالجميع حيضا اذا تكرر لا باس ما دام
-
في اقل ولان الاحمر اشبه بالحيض من الطهر وان عبر اكثر الحيض وكان الاسود من فرده
-
ان يكون حيضا فهو حيض والاحمر كله استحاظه هذه هذه القاعده ها لان الاحمر الاول اشبه بالاحمر الثاني
-
الذي حكمنا بانه استحاظه وتلفق الاسود الى الاسود فيكون حيضا يعني ها ولا فرق بين الكون الاسود قليلا او كثيرا
-
اذا كان بانضمامه الى بقيه الاسود يبلغ اقل الحيض نعم ولا يزيد على اكثره ولا يكون بين طرفيهما
-
زمن زمن يزيد على اكثر الحيض وكذلك لا فرق بين الكون الاحمر قليلا وكثيرا اذا كان زمن ان
-
يصح يصح ان يكون طهرا امر معنى البحث في اقل الطهر فاما ان كان زمنه لا يصح ان يكون طهرا مثل الشيء
-
اليسير او ما دون ذلك على احد الروايتين فانه يلحق بالدمين الذي هو بينهما اي دم
-
اسود او احمر وجد مده يسيره اقل من يوم وليله فهذا يلحق بالدمع يعني يلحق بالاسود
-
او يلحق بالاحمر لانه كان لانه لو كان الدم دم منقطعا لم يحكم بكونه طهرا فاذا
-
كان الدم جاريا كان اولى فلو رات يوما دما اسود ثم رات الثاني دما احمر ثم رات
-
الثالث اسود ثم صار احمر وعبر لفقت الاسود الى الاسود فصار حيضها يومين وباقي الدم
-
استحاظه هذا كانت تميز بشكل واضح جدا وان رات نصف يوم اسود ثم صار احمر ثم رات الثاني ثم
-
رات الثالث كله اسود ثم صار احمر وعبر فقلنا ان الطهر يكون اقل من يوم لفقت
-
الاسود الاسود فكان حيضها يومين لكن متى نحسبه استحاظه اذا دام اكثر من اقل الحيض يعني باختصار المساله لو رات
-
احمر ثم رات لو رات اسود يوم يوم رات احمر ثم رات اسود ثم رات احمر والاحمر
-
مضى اكثر من 15 يوما فعلم علمنا انه استحاضه فالاحمر كله استحاضه حيضها كم؟
-
يومان اليوم الذي رات فيه الاسود وان كان بينهما فاصل لكن ان كان الدم هذا الاسود ثم الاحمر ثم
-
اقل من اكثر الحيض فكله يصير حيضا وان قلنا لا يكون اقل من يوم فحيضها
-
الايام الثلاثه الاول والباقي استحاظه وان رات نصف يوم اسود ثم صار احمر وعبر الى
-
العاشر ثم راته كله اسود ثم صار احمر وعبر فالاسود حيظ ونصف اليوم الاول لو رات بين
-
الاسود والاحمر نقى يوما او اكثر لم يتغير حكم اللي ذكرنا لان الاحمر محكوم بانه
-
استحاظه مع اتصاله بالاسود معصاله عنه او لا هذه مسائل حقيقه فيها شيء من الدقه
-
ولكن عسى ان تفهم فصلا اذا رات الدم في خمسه اشهر اسود ثم صار احمر واتصل فصل اذا
-
رات في شهر خمسه في شهر خمسه اسود ثم صار احمر واتصل وفي الثاني كذلك ثم صار الثالث كله احمر ثم
-
رات الرابع مثل الاول ثم رات في الخامس خمسه احمر ثم صار اسود واتصل فحيضها
-
الاسود من الاول والثاني والرابع واما الثالث والخامس فلا تميز لهما فيهما لان حكم الاسود في الخامس سقط لعبوره
-
هذا عندنا في المذهب متى تثبت عاده المراه؟ قال لك حتى تمر ثلاثه اشهر حتى تمر ثلاثه اشهر
-
نفس العاده فاذا كانت اول ما جاءت تريد ان تعتاد ضربتها استحاظه فكيف تحدد عادتها اذا كانت
-
مميسه فهذه مبتدئه مميزه فهنا اذا مرت سته اشهر بعض الاشهر استطعت ان تميز وبعض الاشهر لم
-
تستطع ان تميز تلفق الاشهر التي استطعت ان تميز فيها فتعدها عاده لها هذا القصد
-
نعم واما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما لان حكم الاسود في الخامس سقط لعبوره فان
-
قلنا العاده تثبت مرتين جلست من الاشهر الثلاثه وهي الثالث والرابع وان قلنا لا تثبت الا بثلاثه جلست ذلك الخامس لانها قد
-
رات في ثلاث اشهر وقيل لا تثبت العاده وتجلس مجلسه من الخامس من الدم الاسود
-
لانه اشبه بدم الحيض فصل اذا رات الدم في كل شهر 15 يوما دما اسود و1 احمر فصل اذا
-
رات في كل شهر 15 يوما دما اسود و1 دما احمر فالاسود كله حيض لانه يصح ان يكون
-
حيظا وقد رات فيه اماره الحيض فيث وتكونه حيضه وتصير عادتها 15 يوما لا باس
-
مساله لم يكن دمها منفصلا وكان لها ايام في الشهر تعرفها هذه صاحبه العاده الان
-
التي لا تستطيع ان ليست مميزه او دمها لا يتميز ولكن لها عاده كانت لها قبل ان تاتي
-
الاستحاظه مساله فان لم يكن دمها منفصلا منفصلا وكانت لها ايام نشاط تعرفها امسكت عن الصلاه فيها واغتسلت اذا جازتها واذا
-
جاوزتها اغتسلت ثم بعد ذلك تدخل في احكام الاستحاظه انها تتوضى لك الصلاه يقول هذا
-
القسم الثاني وهي من لها عاده ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصل اي على صفه لا
-
تختلف ولا تميز بعضها على البعض على ما ذكرنا مميزه وكذلك اذا كان منفصلا الا ان
-
الدم الذي يصلح للحيض دون اقل الحيض او فوق اكثر التي لا تميز لها حالا ان لا يكون دمها
-
متميزا او يكون الدم الذي يصبح حيض الذي هو الاسود اقل من دم الحيض المعتاد اقل من
-
يوم وليله او اكثر من دم الحيض المعتاد يعني 15 يوما 16 17 دم اسود هذه خلاص لم
-
تعد ميسه هذه صارت ترجع الى عادتها لما التمييز لم يفد في كشف الحيض من الاستحاظه
-
يقول فهذه لا تميز لها فاذا كان لها عاده قبل ان تستحاظ جلست ايام عادتها واغتسلت
-
عند انقضائها ثم تتوضا بعد ذلك لوقت كل صلاه وتصلي وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي
-
وقال مالك لا اعتبار بالعاده انما الاعتبار بالتمييز فان لم تكن مميزه استطهرت بعد زمان بعد زمان عادتها بثلاثه
-
ايام وان لم تكن كن ان لم تكن تجاوز 15 يوما وهي بعد ذلك مستحاظه يعني ما معناها مذهب
-
مالك انها تطهر تعد ايام عادتها وتزيد عليها ثلاث ايام ما لمجاز 15 يوما واحتج
-
بحديث فاطمه الذي ذكرناه ولنا حديث ام سلمه وقد روي في حديث فاطمه ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي
-
وصلي متفق عليه وفي لفظ قال فاذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه فاذا ذهبت فاذا ذهب
-
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وروت ام حبيبه انها سالت النبي صلى الله
-
عليه وسلم عن الدم فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه
-
مسلم وروى عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
-
المستحاظه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضى عند كل صلاه اخرجه ابو داوود والترمذي ولا حجه له في
-
الحديث على ترك العاده في حق من لا تمييث لها اما حديث التمييز الذي احتج به هو في
-
حق الميزه اما هذه لا ليس مميزه ولها عاده فصل في العاده فصل العاده في الحيض لا
-
تثبت بمره طيب الان المعتاده متى نقول انها معتاده متى تقول هذه عاده لي ها فصلا ولا يختلف المذهب ان العاده لا
-
تثبت تثبت مره وظاهر مذهب الشافعي انها تثبت مره يعني فتاه بدات تحيض اول شهر
-
حاضت سبع ايام ثم طهرت لا باس ثم في الشهر الذي بعده استحاظت ولم تميز
-
في مذهب الشافعي في مذهب الامام الشافعي خلاص تجلس سبعه ايام لان هذه عاده لها اما
-
عندنا فلا نعتبر العاده حتى تتكرر في مذهب الحنابله يعني لابد ثلاثه اشهر او شهرين
-
سياتي البحث لابد من ثلاث اشهر او شهرين حتى نقول انها ان هذه عادتها التي تجلس طيب ان لم تكن
-
لها عاده تجلسها سياتي البحث انها تجلس عاده نظيراتها وقال بعضهم تثبت مرتين لان المراه التي
-
استفتت ام سلمه استفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذي يلي شهر
-
استحاضه ولان ذلك اقرب لها فوجب ردها فوجب ردها اليه ولنا ان العاده ماخوذه من
-
المعاوده ولا تحصل معاوده بمره والحديث حجه لنا لانه قاله لتنتظر عده الايام والليالي التي كانت تحيضهن
-
من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها وكان يخبر بها عن الدوام عن دوام الفعل
-
وتكراره هذا الامر اصولي ولا يحصل ذلك مره ولا يقال لمن فعل شيئا مره كان يفعل
-
وهو الحديث ولهذا مثلا حديث ابو اسحاق السبيعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يتوضا وينام ولا يمس الماء استنكروه ما جمعوا بينه وبين الحديث انه كان يتوضا لما
-
لان كان تدل على الديموم والاستمرار هذا نبهنا عليها في دروس مختصر التحرير وفي الحديث الاخر تدع الصلاه ايام اقرائها
-
والاقراء جمع واقله ثلاثه وسائر الاحاديث الداله على العاده تدل على هذا ولا نفهم من اسم العاده فعل مره بهذا
-
واختلفت الروايه هل تثبت مره او مرتين هذا والله اعلم عائد الى بحث اقل الجمع هل هو
-
اثنان او ثلاثه وهذا مبحث بحثناه في كتب الاصول فعنه انها تثبت تثبت مرتين لانها
-
ماخوذه انت توبه الى الله فقد صغرت قلوبك لانها ماخوذه من معاوده وقد عاودتها في
-
المره الثانيه وعنه لا تثبت الا بثلاث لظاهر الاحاديث ولان العاده لا تطلق لا تطلق الا على ما
-
كثر واقله ثلاثه يعني اقل الجمع ولان اكثر ما يعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا كايام
-
الخيار في المصرات وهذه سياتي في البيوع فصل تثبت العاده في الحيض بالتمييز فصل وتثبت العاده بالتمييز فاذا رات دما
-
اسود خمسه ايام في ثلاثه اشهر او شهرين على الروايه الاخرى ثم صار احمر واتصل ثم صار في الاشهر مبهما
-
كانت عادتها زمن الدم الاسود هذه مساله كيف هذه واحده كانت مميزه ابتدات اول ما حاضت بدات جاءتها استحاضه
-
وكانت تميز ففي شهرين او ثلاثه كانت ترى الدم الاسود ثم بعد ذلك دمها اختلط صارت
-
لا تميز فتثبت العاده بالتمييز الذي ميت ميزته لما كانت مستحاظه وميزه فتصير تجلس الايام
-
التي كانت ترى فيها الدم الاسود اربعه ايام او خمسه او سته او سبعه فصل العاده في الحيض على ضربين متفقه
-
ومختلفه فصل والعاده على ضربين متفقه ومختلفه العاده اما انها كل شهر سته ايام سته ايام سته ايام وتكون متفقه تمام واما
-
تختلف شهر 5 شهر 6 شهر اذا اختلفت ما الذي نفعله ان يتبعث فالمتفقه ان تكون ايام متساويه كاربعه
-
ايام في كل شهر فاذا استحيض جلسه اربعه ايام فقط واما المختلفه فان كانت على
-
ترتيب مثل ان كانت ترى في شهر ثلاثه وفي الثاني اربعه وفيثلاث خمسه ثم تعود الى
-
ثلاثه ثم اربعه ثم فهذه استحيظت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده
-
ثم على الذي بعده وان نسيت نوبته حيضناها اليقين وهو ثلاث ايام انها تاخذ المشترك اليقين ثلاثه
-
واربعه وخمسه 3 3ث لان الزائد مشكوك فيه وهذا هو اليقين اما اذا كانت هي عدثه تعرف ان في شهر واحد
-
ثلاث ايام في شهر اثنين اربعه ايام في شهر ثلاثه خمسه ايام وهكذا ثم استحاظت فتجلس
-
في شهر واحد ثلاث ايام ثم تصير مستحاظه تتوضى لكل صلاته شي شهر اثنين اربعه ايام
-
وهكذا وان ايق وتصلي بقيه ثم تغتسل وتصلي بقيه الشهر و وان ايقنت انه غيره الاول
-
وشكت هل هو الثاني او الثالث جلست اربعه لانه اليقين ثم تجلس من الشهر الاخرين ثلاثه ثم تجلس
-
الرابع اربعه ثم تعود الى الثلاثه هكذا ابدا نعم ويجزئها غسل واحد عند انقضاء المده التي
-
جلستها كالناسيه اذا جلست اقل الحيض لان ما زاد عن اليقين مشكوك فيه فلا نوجب
-
عليها الغسل فيه ويحتمل وجوب الغسل عليها ايضا عند مضي اكثر اعادتها لان يقين الحي
-
ثابت وحصول الطهاره بالغسل مشكوك فيه فلا تزول عن اليقين بشك اذا عادتها متردده بين
-
ثلاثه وخمسه هل نلزمها بغسلين غسل بعد الثلاثه وغسل بعد الخمسه لا يظهر هذا ولان
-
هذه متيقنه وجوب الغسل عليها في احد الايام الثلاثه في اليوم الخامس وقد اشتبا عليها وصحه صلاته تقف على الغسل فيجب
-
عليها لتخرج على العهده بيقين كمن نسي صلاه من يوم لا يعلم بعينها وهذا الوجه
-
اصح لما ذكرنا وتفارق الناسيه فانها لا تعلم لها حيضا على ما زائدا على ما جلسته
-
وهذه تتيقن حيضا زائدا على ما جلسته تقف صحه صلاتها على غسلها منه فوجب ذلك
-
فعلى هذا يلزمها غسل ثالث عقيب اليوم الخامس في كل شهر وان جلست في رمضان ثلاثه
-
ايام قضت خمسه خمسه ايام لان الصوم كان في ذمتها ولا نعلم ان اليومين الذين
-
صامتهما اسقطا الفرض فيبقى على الاصل يعني الان في شهر رمضان جلس ثلاث ايام تمام وهي حيضتها متردده من ثلاثه الى خمسه
-
لكنها عدت ثلاثه جاء التقضي قضي خمس احتياطا ليش؟ قال اليومين الذين صمتيهما الذين صمتهما وانت تظني نفسك
-
مستحاظه واستحائضه يحتمل ان يكون حيضا فقضي خمسه فاهم فيبقى على الاصل ويحتمل انه يلزمها في كل
-
شهر ثلاثه اغثال غسل عقب اليوم الثالث وغسل عقب اليوم الرابع وغسل عقب اليوم الخامس لان عليها عقيب الرابع غسل في احد
-
الاشهر وكل شهر يحتوي ان يكون هو الشهر الذي يجب فيه الغسل فيما بعد الرابع وهذه
-
حقيقه فيها مشقه فيلزمها ذلك كما قلنا في الخامس وان كان الاختلاف على غير ترتيب مثل ان
-
تحيض من شهر ثلاثه ومن الثاني خمسه ومن الثالث اربعه واشبه ذلك فان هذا يمكن
-
ضبطها ضبطه واعتاده على وجه لا يختلف فالحكم فيه كالذي قبله وان كان غير مضبوط
-
جلست الاقل من كل شهر وهي الثلاثه ان لم يكن لها اقل منها واغتسلت عقيبه وذكر ابن عقيل في هذا الفصل ان قياس
-
المذهب ان فيه روايه ثانيه وهي اجلاسها اكثر عادتها في كل شهر كالناسيه للعدد تجلس اكثر الحيض وهذا لا يصح اذ فيه امرها
-
بترك الصلاه واسقاطها عنها مع يقين وجوبها فاننا متى امرنا امرناها بترك الصلاه خمسه ايام في كل شهر ونحن نعلم وجوبها عليها في
-
يومين منها من كل شهر وفي يوم في شهر اخر فقد امرناها بترك الصلاه الواجبه يقينا
-
فلا يحل ذلك ولا تسقط صلاه الواجب بالاشتباه كمن نسي صلاه من يوم لا يعلم
-
عينها وفارق الناسيه ب فاننا لا نعلم عليها صلاه واجبه يقينا والاصل بقاء الحيض وسقوط الصلاه فتبقى عليه والناس تاتي
-
احكامها فصل لا تكون المراه معتاده حتى تعرف شهرها فصل ولا تكون المراه معتاده حتى تعرف
-
شهرها وقت حيضها وقت طهرها وشهر المراه عباره عن المده التي لها فيها حيض وطهر
-
واقل ذلك 14 يوما تحيض تحيض يوما وتطهر 13 وان قلنا اقل الطهر 15 فاقصر ما يكون ما
-
بينهما 16 يوما واكثره يعني اكثر الطهر لا حد له يكون اكثر الطهر لا حد له والغالب
-
انه الشهر المعروف بين الناس فاذا عرفت ان شهرها 30 يوما وان حيظها منه خمسه ايام
-
وطهرها 25 وعرفت اوله فهي معتاده وان عرفت ايام حيضها وايام طهرها فقد عرفت شهرها
-
وان عرفت ايام ايام حيضها ولم تعرف ايام طهرها او ايام طهرها ولم تعرف ايام حيضها
-
فلست معتاده لكن متى ولكنها متى جهلت شهرها رددناها الى الغالب فحيضناها من كل شهر كما رددناها في ايام الحيض الى
-
ست او سبع لكونه الغالب طيب فصل القسم الثالث من اقسام المستحاظه من لها عاده وتميز تجمع الامرين لها عاده
-
ويمكنها ان تميز ما الذي يقدم فصل القسم الثالث من اقسام المستحاظه من لها عاده وت
-
متميز وهي من كانت لها عاده فاستحيظت ودمها متميز بعضها اسود وبعضها احمر فان كان الاسود في زمن العاده فقد اتفقت
-
العاده والتمييز في الدلاله فيعمل بها هذه على يقين اتفقت هي عادت السبعه ايام ثم
-
لما ميزت وجدت ان الدم الاسود يخرج سبعه ايام فهذا لا نقاش في انه تعمل بها
-
وان كان اكثر العاده او اقل يصبح ان يكون حيضا ففيه روايتان احداهما يقدم التمييز
-
فيؤمن به وتدع العاده وهو ظاهر كلام الخلق لقوله فكانت مما تميث ممن تميز تركت
-
الصلاه على اقباله ولم يفرق بين معتاده وغيرها واشترط في رده على العاده الا يكون
-
دمه متصلا وهو دوم الشاف و وهو ظاهر مذهب الشافعي ولان صفه الدم عماره قائمه به
-
والعاده زمان منقظ ولانه خارج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني وظاهر كلام احمد اعتبار العاده تقديمها على
-
التمييز وهو قول الاكثر اكثر الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم رد ام حبيبه والمراه التي استفتت لها
-
ام سلمه الى العاده ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميسه او غير مميسه وحديث فاطمه
-
قد روي ردها الى العاده وفي لفظ اخر الى التمييز فتعارضت روايتان وبقيت الاحاديث الباقيه التي ترد الى العاده خاليه من
-
معارض فيجب والعمل بها على ان حديث فاطمه قضيه عين وحكايه حال يحتمل انها اخبرته
-
انها لا عاده لها قضيه العين دائما نتحدث عن خصوصيه لها وعلم ذلك من غيرها او قرينه
-
حالها وحديث عديم ثابت عام في كل مستحاظه فيكون اولى ولان العاده اقوى لكونها لا تبطل دلالتها
-
واللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته اقوى واولا دائما حدث العين لا ترد على العموم القوي
-
لما كنا نناقشه في امر الجهميه قول المعتصم اقول المعتصم هذا حادثه عين وعامه نصوص الامام كثيره فحادثه العين هذه يحتمل
-
انه بلغته توبه عن الرجل وهذه فيها روايات فهذه حالت العين اما النصوص العامه انهاك
-
عن وتسن عن كافر هذا عام فهذا ينبغي ان يطغى لانه ترك الاستفصال في مقام احتمال
-
اقل يقول القران مخلوق يحتمل يكون جاهلا وليس جاهلا شوف نفس الطريقه الفقهاء واحده في هذا لكن الله
-
فصل كان حيضها خمسه ايام من اول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثه ايام دما اسود
-
قال من كان حيضها خمسه ايام من كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثه ايام دما اسود
-
في اول كل شهر فمن قدم العاده قال تجلس خمسه ايام في كل شهر كما كانت تجلس قبل الاستحاظه ومن قدم
-
التمييز جعل حيضها هذه المره الثلاثه الثلاثه التي ترى الدم الاسود فيها الا انها لا تترك الصلاه في الشهر الاول فيما
-
زاد على الثلاثه لما لان نعلم انها مستحاظه الا بتجاوز الدم اكثر الحيض ولا نعلم في ذلك الشهر
-
ولا نعلم ذلك في الشهر الاول فاذا عبر الدم اكثر الحيض في الشهر الاول علمنا انه
-
مستحاظه يعني هي عادتها خمسه ايام تمام وفي عند التمييز لما ميزت وجدت ا ثلاثه لما استحاضت
-
ها فالشهر الاول يحتمل انها عاده جديده لها وان هذا حتى يتجاوز اكثر يقول فلا تجلس في
-
الثاني عما زاد على الدم الاسود فان رات في شهر في كل شهر عشره عشره دما
-
اسود ثم صار احمد احمر واتصل فمن قال انها لا تلتفت الى ما زاد العاده حتى تتكرر لم
-
يحيضها في الشهرين الاولين او الثلاثه الا خمسه قدر عادتها ومن قال انها اذا زادت
-
على العاده جلسته باول مره اجلسها في الشهر الاول 15 يوما ثم تغتسل وتصلي و وفي
-
الثاني تجلس ايام العاده وهي 15 من الشهر الاول عند من يقدم العاده على التمييز ومن
-
قدم التمييز لم يعتبر فيها التكرار اجلسها العشره كلها التمييز مر معنا انه لا يعتبر
-
فيه التكرار الا عند القاضي اذا اذا قدم التمييز لكن مشهور مذهب عندنا تقديم العاده نعم
-
فاذا تكرر ثلاث اشهر على هذا الوصف فقال القاضي تجلس العشره في الشهر الرابع على
-
الروايتين جميعا لان زياده على العاده تثبت بتكرر الاسود ويحتمل الا تجلس زياده على عادتها على قول من يقدم العاده على
-
التمييز طيب اكتشفنا بعد الاستحاظ ضان عادت تغيرت هذا فوجدنا من ناحيه التميس عند التميس ان
-
عادتها صارت سته ايام وهي كانت خمسه في الاول قبل الاستحاظه فلما استحاظت وكانت مميزه
-
ثبتت لها عاده جديده ثم اتصل الدم فهل ترجع الى عادتها التي اكتشفتها عند الاستحاضه بالتمييز ام ترجع الى عادتها
-
الاولى التي هي قبل الاستحاضه اصلا هذا البحث لانه لو جعلنا الزائد على العاده تمييز من التمييز حيضا بتكرره لجعلنا
-
الناقص عنها استحاظه بتكرره فكانت لا تجلس فيما اذا راى الثلاثه اسود ثم صار احمر
-
اكثر من الثلاثه والامر بخلاف ذلك طيب فصل وهو الاستحاظه اصعب باب في الحيض ولكن
-
مسائله الاصليه واضحه ثم تدخل بعض الدقائق التي هي نادره لكن يذكرونه فصل فان كان حيضها خمسه ايام من اول شهر من
-
استحيظت فصارت ترى خمسه اسود ثم يصير احمر ويتصل فالاسود حيض بلا خلاف لموافقته زمن
-
العاده والتمييز وان رات مكان الاسود احمر ثم صار اسود وعبر سقط حكم الاسود لعبوره اكثر الحيض
-
وكان حيضها الاحمر احمر لموافقته زمن العاده اذا اسود ولا احمر ايهما يكون حيضا الموافق لزمن العاده
-
وان رات مكان العاده احمر ثم خمسه اسود ثم صار احمر واتصل فمن قدم العاده
-
على العاده حيضها ايام العاده واذا تكرر اسود فقال القاضي يصير حيضا واما من يقدم
-
التمييز فانه يجعل الاسود وحده حيضا فصل اذا كانت لها الان هذه مسائل ان شاء
-
الله اوضح اذا كانت لها ايام تحيض فيها ثم نسيته مساله فان كان لها ايام تحيض فيها
-
انسيتها انسيتها فانها تقعد ستا او سبعا من في كل شهر هذا القسم الرابع من اقسام المستحاوه من
-
لا عاده لها ولا تمييز وهذا القسم نوعان احدهم الناسيه ولها ثلاثه احوال احدها ان تكون ناسيه لوقتها وعددها وهذه
-
يسميها الفقهاء المتحيره يعني انسانه مستحاظه وليس لها عاده وليس لها تمييز تحيرت تمام والثانيه ان تنسى عددها وتذكر وقتها وتنسى
-
العدد ووقتها اما هذ هذا متحيره تماما والثاني ان تنسى عددها وتذكر وقتها تقول انا اعلم اني احيظ في اول الشهر لكن كم
-
ثلاثه ايام اربعه ايام والله ما اذكر والثانيه ان تذكر عددها وتنسى وقتها تقول انا اذكر اربعه ايام لكن اول الشهر اخر
-
الشهر منتصف الشهر لا اتي فهمت فالناسيه لهما هي التي ذكر الخرق حكمها وانها تجلس في كل شهر سته ايام او
-
سبعه يكون ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاظه تصوم وتصلي وتطوف وعن احمد انها تجلس اقل الحيض
-
ثم ان كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلس ذلك من شهرها وان لم تعرف
-
شهرها جلست من الشهر المعروف لانه الغالب اقل الحيض يعني يوم وليله وقال الشافعي في
-
الناس لهما لا حيض لها بيقين وجميع زمانها مشكوك فيه تغتسل لكل صلاه وتصلي وتصوم ولا
-
ياتيها زوجها وله قول اخر انها تجلس اليقين وقال بعض اصحابه الاول اليقين اللي هو اقل الحيظ هذا
-
اليقين وكل ما سواه مشكوك فيه لان هذه ايام معروفه لها ولا يمكن ردها الى غيرها فجميع
-
زمانها مشكوك فيه وقد روت عائشه ان ام حبيبه استحيض السبع سنين فسال فسالت النبي
-
صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاه متفق عليه ولنا ما روته حمنه بن جحش
-
قالت كنت استحاظ حيظه كبيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فوجدته في بيت اختي زينب بن جحش فقلت يا رسول
-
الله اني استحاظ حيظه كبيره فما تامرني قد منعتني الصيام والصلاه قال انعت لك الكرسف
-
فانه يذهب الدم قلت هو اكثر من ذلك فانما اسج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
سامرك امرين ايهما صنعت اجزاء عنك فان قويت عليهما فانت اعلم فقال انه هو ركضه من الشيطان وهذا الدريعه على تاثير
-
الشيطان عبدان الانس فتحي فتحيضي سته ايام او سبعه ايام هذا موطن الشهد في علم الله
-
لان هذا الغالب من عاده النساء ثم اغتسلي فاذا رايت انك قد طهرت واستنقاتي فصلي 24
-
ليله او 23 ليله وايامه واصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء شوف
-
كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وص تصلين
-
الظهر والعصر جميعا ثم تاخرين المغرب والعشاء وتعجلين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ها جمع صوري
-
فتغتسين للصبح للصبح فافعلي وصومي ان قوي على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
-
اعجب الامرين الي رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن وصحيح وسالت محمدا عنه وقال
-
هو حديث حسن وحكي ذلك عن احمد ايضا وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناس
-
وهذا فقط افاده اسناديه عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب وهذا في اختلاف شديد وهذا هو راوي خبر
-
الصوت ينادي بصوت قري يعرفهم من قروه كن بعد واحتج به البخاري في خلق فعل العباده
-
و ابن عبد البر جازف قال هو اوثخ من كل من تكلموا فيه وليس كذلك وله حديث مفتاح
-
والتسليم مفتاح مفتاح التكبير وختام التسليم فهو له احاديث حقيقه مهمه في كثير من المواطن
-
وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب وهو
-
بظاهره يثبت الحكم في حق الناسيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل
-
هي مبتدا او ناسيه ولو افترق الحال لاستفصل وسال لكن يبدو من حاله انها ليست
-
مميزه ولا ولا لها عاده واحتمال ان تكون ناسيه اكثر فان حمنه امراه كبيره كذا قال احمد ولم يساله النبي
-
صلى الله عليه وسلم عن تمييزها لانه جرى في كلامه من تكثير الدم وصفته ما اغنى عن
-
السؤال عنها ولم يسال هل لها عاده في رده عليه لاستغناء عن ذاك لعلم هي بحالها اذ
-
كان مشتهرا وقد امر به اختها ام حبيبه فلم يبقى الا ان تكون ناسيه ولان لها حيضا لا تعلم قدره
-
فيرد الى غالب عادات النساء كالمبتداه ولانها لا عاده لها ولا تمييث فاشبهت المبتداه وقولهم ايام معروفه
-
قلنا قد زالت المعرفه فصار وجوده وجودها كالعدم واما امره ام حبيبه بالغسل لكل الصلاه
-
فانما هو نجمره لحمنه في هذا الخبر فان ام حبيبه كانت معتاده ردها الى عادتها وهي
-
لها وهي لها ام سلمه على ان حديث ام حبيبه انما روى روي عن الزهري وانكره الليث بن
-
سعد قال لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر حبيبه تغتسلك
-
الصلاه ولكن شيء فعلته هي فصل قوله ستا او سبعا الظاهر انه ردها ردها لاجتهادها ورايها فيما يغلب على ظنها انه
-
اقرب الى عادتها او عاده نسائها او ما يكون اشبه بكون حيظها ذكرها القاضي في بعض
-
المواضع وذكر في موضع اخر انه خيرها بين ست وسبعه لا على طريق الاجتهاد كما الواطئ
-
واطئ الحائض بين التكفير بدينار او نص دينار بدليل ان حرف او للتخيير والاول انشاء ان شاء الله اصح لانها لو جعلناها
-
مخيره افضى الى تخييرها في اليوم السابع بين ان تكون الصلاه عليها واجبه وكونها محرمه وليس لها الخيره بذلك بحال وانما
-
ترجع الىعاده النسا واما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير بين اخراج الدينار ونصف الدينار والواجب نصف الدينار في
-
الحال لان الواجب لا يتخير بين فعله وتركه وقوله ان او التخيير قلنا وقد يكون
-
للاجتهاد كقوله تعالى فاما من بعد واما فداء واما كاو في وضعها وليس الامام في الاسرى
-
الا فعل ما يؤديه اجتهاده انه الاصح فصل وهذه المساله ترى مهمه جدا قل ما تطرق
-
لا تخلو من ان بفصل لا تخلو الناس ان تكون جاهله بشهرها وعالمه به شهرها يعني ما تحيض به
-
ليس شهر الناس 30 يوما شهرها يعني حيظه وطهارته فص ولا تخلو الناس من ان تكون
-
جاهله بشهرها وعالم به فان كانت جاهله بشهرها رددناها الى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضه لحديث حمله ولانه
-
الغالب فترد اليه كردها للست والسبع وان كانت عالمه بشهرها حيضناها في كل شهر من
-
شهور من شهورها حيضه حيضنا عالمه يعني هي اول الشهر اخر الشهر في وقت القمر الفلاني تعرف ان في هذا
-
الوقت هي تحيض لان ذلك عاده فترد اليها كما ترد المعتاده الى عددها في عدد الايام
-
الا انها متى كان شهرها اقل من 20 يوما لم نحيظها اكثر من الفاضل عن 13 يوما او ع
-
يوما لانها لو حاضت اكثر من ذلك لنقص طهرها عن اقل الطهر ولا سبيل الى ذلك وهل
-
تجلس ايام حيضها من اول الشهر او بالتحري والاجتهاد فيه وجهان احدهما تجلسه من اول الشهر اذا كان يحتمل لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال لحمنه تحيض سته ايام سبعه ايام في علم الله ثم اغتسلي وصلي 24
-
ليله او 23 ليله وايامها هذا في حق الناس التي لا تميز لها ولا عاده سوى الشهر يقول
-
فقدم حيضها على الطهر ثم امرها بالصلاه والصيام في بقيته ولان المبتداه تجلس من اول الشهر مع انه لا عاده لها فكذلك
-
الناسيه ولان ان دم الحيض دم جبله والاستحاظه عارضه فاذا رات الدم وجب تغليب دم الحيض والوجه الثاني انها تجلس ايامها
-
من الشهر بالتحري والاجتهاد وهذا قول ابي بكر وابن ابي موسم لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى
-
اجتهادها في القدر بقوله ستا او سبعا فكذلك في الزمان لان للتحري مدخلا في الحيض بدليل ان المميزه ترجع الى
-
صفه الدم فك كذلك في زمنه فان تساوى عندها الزمن كله ولم يغلب على ظنها شيء تعين
-
اجلاسها من اول الشهر لعدم الدليل فيما سواه القسم الثاني الناسيه لعددها دون وقتها تعرف متى تحيض لكن العدد نسيته
-
كالتي تعلم ان حيضها في العشر الاول من الشهر ولا تعلم عددها فهي في قدر في قدر
-
ما تجلسه كالمتحيره ستاح الروايتين الا انها تجلس من العشر دون غيرها يعني من العشر الاوائل او من العشر الاواخر وهل
-
تجلسها من اول العشر او بالتحري على وجهين وان قالت اعلم انني كنت اول الشهر حائضا
-
ولا اعلم اخره او انني كنت اخر الشهر حائضا ولا اعلم اوله او لا اعلم هل كان
-
ذلك اول حيض او اخره حيضناها اليوم الذي علمته واتمت بقيه حيضها بعده في الصوره الاولى ومما قبله في الثانيه
-
وبالتحري في الثالثه او مما يلي الشهر اول الشهر على اختلاف الوجهين القسم الثاني الناسيه لوقتها دون عددها
-
يعني تذكر العدد ولا تذكر نعم تذكر العدد ولا تذكر الوقت وهذه تتنوع احدهما الا تعلم لها وقتا اصلا مثل ان
-
تعلم ان حيضها خمسه ايام فانها تجلس خمسه ايام من كل شهر اما اوله او بالتحري على
-
اختلاف الوجهين والثاني ان تعلم ان لها وقتا مثل ان تعلم انها كانت تحيض ايام المعلومه
-
من العشر الاول من كل شهر فانها تجلس عدد ايامها من ذلك الوقت دون غيره ثم لا يخلو عدد ايامها اما
-
ان يكون زائدا على نصف ذلك الوقت او لا يزيد فان كان زائدا على نصفه مثل ان تعلم
-
ان حيضها سته ايام من العشر الاول من كل شهر اضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين
-
وتجلس بقيه ايامها بالتحري في احد الوجهين وفي الاخر من اول العشر وفي هذه المساله الزائد يوم هو السادس
-
فنضعفه ويكون الخامس والسادس يوم حيضا بيقين لان متى عددنا لها سته ايام من اي
-
موضع كان من العشر دخل فيه الخامس والسادس يعني هي عشره ايام وما تدري هي اول ولا
-
اخر فنقول لها سته ايام ولا شك ان السادس داخل فيها ان احد الايام داخل فيها سواء كان في
-
الاول او في الاخر يبقى لها اربعه ايام الخامس دخل فيها فان اجلسناها من الاول كان حيضها من اول
-
العشره الى اخر السادس منها يومان حيض بيقي والاربع مشكوك فيها والاربع الباقيه طهر مشكوك فيه ونجسناها في التحري فاداها
-
الى انها من اول الشهر فهي كالتي ذكرنا وان جلست الاربعه من اخر الشهر كان حيضا
-
مشكوكا كانت حيضا مشكوكا فيه والاربعه الاولى طهر مشكوك فيه وان قالت حيضي سبعه ايام من العشر الاول
-
فقد زادت يومين على نصف الوقت فنضعفها فيصير لها اربعه ايام حيضا بيقين وهي من اول وهي اول الرابع الى اخر السابع
-
ويبقى لها ثلاث ايام تجلسها من اول الشهر او بالتحري فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه
-
ويبقى له ثلاثه ايام طهرا مشكوكا فيه وسائر الشهر طهر وحكم الحيض المشكوك فيه كحكم حكم المتيقن في ترك العبادات
-
وان كان حيضها نصف الوقت نصف الوقت فما دون فليس لها حيض بيقين لانها متى كانت
-
تحذ خمسه ايام احتمل ان تكون الخمسه الاولى وتكون الثانيه وان تكون بعضها من الاولى وبعضها من الثانيه فتجلس خمسه
-
بالتحري من اول الشهر على اختلاف الوجهين هل هو تحري او لا هل تحري او سته او تبدا من اول الشهر
-
مطلقا وهذا ناد في فصل لا يعتبر التكرار في الناسيه لايام الحيض فصل ولا اعتبر
-
التكرار في الناسيه لانها عرفت استحاظتها في الشهر الاول فلا معنى للتكرار هذه الناسيه التي لا عاده لها ولا تمييز
-
فصل واذا ذكرت الناسيه عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت الى عادتها اذا ناسيه ثم تذكرت لان تركها لعارض
-
النسيان فاذا زال العارض عادت الاصل وان تبين انها تركت الصلاه على غير عادتها لزمتها الاعاده ويلزمها قضاء ما صامته من
-
الفرض في عادتها فلو كانت عادتها ثلاثه ايام من اخر الشهر الاول فجلست السبعه التي قبلها ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من
-
الصلاه والصيام المفروض في السبعه الاولى وقضاء ما صامت من الفرض لانه صامته زمن حيضه
-
مساله المبتدا بها الدم تحتاط مساله قال والمبتدا بها الدم تحتاط فتجلس يوم وليله وتغتسل وتتوضا لك صلاه فان
-
انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانيه وثالثه فان كان بمعنى
-
واحد عملت عليه واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض هذا الان
-
المبتدئه التي بدا بها الحيض هذه بدا بها الحيض ففي المذهب هذا في المذهب غريب انها تجلس يوم وليله وتتوضا
-
وتغتس وتتوضا لكل صلاه وتصلي فان قطع دمها دون 15 يوما تسالت عند القطاعه وتفعل ذلك المره
-
الثانيه والثالثه حتى تثبت عادتها فان ثبتت عادتها عملت على هذه العاده واعاده الصوم الذي
-
الذي صومناها اياه لان لم نعتبر حيضها الا يوم وليله هذا النوع من القسم الرابع هي من لا عاده
-
لها ولا تمييز وهي التي بدا بها الحيض ولم تكن حاضت قبله المشهور عن احمد انها تجلس
-
اذا رات الدم وهي ممكن ان تحيض فهي لها تسع سنين فصاعدا فتترك الصوم والصلاه فان زاد الدم على يوم
-
وليله اغت اغتسلت عقيب اليوم والليله وتتوضا لكل صلاه وتصلي وتصوم فانقطع الدم لاكثر لاكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا
-
ثانيا عند انقطاعه وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث فان كانت ايام الدم في الثلاثه متساويه
-
صار ذلك عاده وعلمناها وعلمنا انها كانت حيضا فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض
-
لان تبنا ان انها صامته في في زمن الحيض طيب لما فعلنا ذلك لان لا ندري هذا حيضها الذي في البدايه
-
استحاظه ام حيض فلم نثبته حيضا ونعامله باحكام الحيض حتى تكرر ثلاث قال القاضي المذهب عندي ان هذه روايه
-
واحده واصحابنا يجعلون في قدر ما تجلس مبتدا في الشهر الاول اربع روايات احداها انها تجلس اقل حيض والثاني انها تجلس
-
غالبه والثالث اكثره والرابع عادت نسائها وحقيقه هذه روايه عاده نسائها هذه مريحه واكثر مكن لانه اذا قلنا اقل الحيض
-
سنلزمها بالصيام بطبيعه الحال حيضها اكثر من اقل الحيض هذا الاكثر اما عاده نسائها هنا المذهب يذهب
-
ما فيه من الشده والعنت يقول قال وليس ها هنا موضع روايات وانما موضع اذا اتصلت الدم وحصلت مستحاظه في
-
الشهر الرابع وقد نقل عن احمد ما يدل على صحه قول الاصحاب يعني هنا يرد على القاضي ابي يعلم وتلاحظ
-
ان القاضي ما اكثر ما يخالف احمد او يخالفه الناس ولكن المتاخرون غالبا ياخذون كلام القاضي الا في بعض المسائل
-
فرص الصالح قال ابيه اول ما يبدا الدم بالمراه تقعد سته ايام او سبعه وهذا وهي
-
اكثر مجلس النساء على حديث حمله هذا مريح هذا مريح اكثر ما ذكره الخرقي فتاه توها للتو حاضت عمرها تسع سنين حاضت
-
افهمني ان قلنا بالروايه المشهوره عندنا في المذهب ان تجلس يوم وليله والبقيه تعتبر نفسها تصلي وتصوم
-
حتى تثبت لها عاده خمسه ايام سته ايام في هذه بعدها نقول لها انظري ما صمتيه
-
تعيدينه لكن هنا اذا قلنا لها عاده نسائك فتجلس سبعه ايام سته ايام هي زالت على عاده
-
نسائها يومين نصومها اليوم واليومين هذا غالبا لن تزيد لا باس هنا الامر فظاهر هذا انها تجلس ذلك في اول حيضها
-
وقوله اكثر مجلس النساء يعني الغالب من النساء هكذا يحظ وروى حرب عنه انه قال
-
سالت ابا عبد الله سالت ابا عبد الله امراه اول ما حاضت استمر بها الدم كم تجلس
-
قال ان كان مثلها من النساء من يحظ فان شاء جلس ستا او سبعا ارجعها لايش لحاله
-
المتحيره حتى يتبين لها حيض وقت وان اردت الاحتياط جلست يوما واحدا اول مره حتى
-
يتبين وقتها هذا ايش هذا الاحتياط وقال في موضع اخر قالوا هذا وقالوا هذا فايهما اخذت جائز ولاحظ هذه اكثر روايات
-
احمد على الامر يقول وروى الخلال باسنادها طاء في البكر تستحاظ ولا تعلم لها قران
-
قال تنظر قرى امها او اختها او عمتها او خالتها فلتترك الصلاه عده تلك الايام وتغتسل وتصلي قال حنبل قال
-
ابو عبد الله هذا حسن واستحسنه جدا يعني كيف ابو يعلى ينكر تعد الروايات عن احمد
-
وهذا واضح وهذا يدل على انه اخذ به وهذا قول عطاء والثوره والاوسع وروي عن احمد
-
انها تجلس اكثر الحيض الا ان المشهور عنه في الروايه مثل ما ذكر الخرقي وقال مالك
-
هنا ترى مساله المستحاظ دخلت في مساله المبتدا لان المبتدا نعرف كيف نحدد حيضها وكيف
-
نحدد حيضها دخلت فيه المستحاض وقال مالك وابو حنيفه والشافعي تجلس جميع الايام التي ترى فيها الدم الى اكثر الحيض
-
فان انقطع لاكثره فما دور فالجميع حيض لان حكمنا ابتداء الدم حيض مع جواز ان يكون
-
استحاظه فكذلك اثناء ولاننا حكمنا بكونه حيضا فلا ننقض ما حكمنا فيه بالتجويث كما في المعتاده ولا ان دم الحيض دم جبله
-
والاستحاظه دم عارض لمرض عرض وعرق وعرق انقطع والاصل فيها الصحه والسلامه وان دمها دم الجبله دون العله
-
اما الجمهور فقالوا حاض يستب انه استحاظه ولنا ان في اجلاسها اكثر من اقل الحيض
-
حكما ببراءه ذمتها من عباده واجبه عليها فلم يحكم به اول مره كالمعتده لا يحكم
-
براءه ذمتها من العده الاولى بحيضه ولا يلزم اليوم والليله لانه اليقين فلو لم نجلسها ذلك الى ان نجلسها اصلا ولانها من
-
لاع ولا تمييز فلم تجلس اكثر الحيض كالناسيه وهذا التعليل ذكره من قدامه عليل لما عليل
-
هذا التعليل عليه لان الان نرى دما فكيف نجعلها كالطاهر ونقول هي في ذمتها وهي فصل
-
والمنصوص في المبتدئه اعتبار التكرار ثلاثه فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث وقد نصف المعتاده ترى الدم
-
زياده على عادتها على على جلوسها الزائد مرتين في احدى الروايتين عنه فكذا ها هنا
-
وقد مضى توجيههما وعلى روايات كلها هذا انقطع الدم لاكثر لاكثر الحيض فما كان في الاشهر الثلاثه على قدر واحد
-
انتقلت اليه وعملت عليه وصار ذلك لها عاده واعادت ما صامته من الفرض فيه اعادت ما
-
صامت من الفرض اذا زاد على ما جلسته لانها تبين انها صامته في حيضها فصل انقطع دم الحيض في الاشهر الثلاثه
-
مختلفا وان انقطع في الاشهر الثلاثه مختلفا ففي شهر انقطع على سبعه وفي شهر على ست وفي
-
شرع الخمس رايت الاقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضها وما زاد عليه لا يكون حيضا
-
حتى ياتي عليه التكرار نص عليه وان جاء الشهر الرابع ستا او اكثر صارت السته حيضا
-
لتكررها وكذلك الحكم في السابع اذا تكرر ثلاثا ومن قال باجلاسها ستا او سبعا فانها
-
تجلس ذلك من غير تكرار ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر ولذلك من اجلسها عاده
-
نسائها فانه يجلس ما ما وافق عادتهن من غير تكرار مبتدا بدا استحاظت تجلس عاده النساء الا
-
ان تنتقل الى التمييز ثم في التمييز تكتشف عاده فصل ومتى جلسناها يوما او ليله او ستا او
-
سبعا او عاده نسائها فرات الدم اكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطئها فيه حتى ينقطع او
-
يتجاوز اكثر الحيض لانه يحتمل ان يكون حيضا احتمالا ظاهرا وانما امرنا بالصوم فيه والصلاه احتياطا لبراءه ذمتها فيجب
-
ترك وطئها احتياطا ايضا وانقطع الدم واغتسلت حل وطئها وهل يكره على روايتين احداهما لا يكره لانها رات النقاء الخالص
-
اشبهت غير مبتدئه والثاني يكره لان لا نامن معاوه الدم فكره فكره وطئها كنفاء اذا انقطع دمها لاقل من 40 فان عاودها
-
الدم زمن العاده لم يطاها نص عليه لانه صادف زمن حيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم
-
ينقطع وعنه لا باس بوطئها قال الخلال الاحوط في قوله على اتفق ق عليه دون
-
الانفس الثلاثه انه لا يطاها مساله استمر بها الدم ولم يتميز مساله فان استمر بها الدم ولم يتميز
-
المبتدئه قعدت في كل شهر ستا وسبعا لان الغالب من النساء هكذا يحظ قوله استمر بها
-
الدم يعني زاد على اكثر الحيض قوله لم يتميز يعني لم يكن دم منفصلا الاسود على
-
الاحمر على الوجه الذي ذكرنا فهذه حكمها تجلس في كل شهر سته ايام او سبعه وقد ذكر
-
الخرقي علته وهي ان الغالب من النساء هكذا يحظن والظاهر ان هذه حيض ان هذه ان حيض
-
هذه كحيض غالب النساء فيجب ردها اليه كردها في الوقت الى حيضها في كل شهر وهذا
-
احد قولي الشافعي وعن احمد انهلس يوم وليله من كل شهر وهذا شديد حقيقه وهذا القول الثاني للشافعي لان ذلك اليقين
-
وما زاد عليه مشكوك لان هذا اقل الحيض فلا يزو اليقين بشك وعنه روايه ثالثه ان تجلس
-
اكثر الحيض وهو زمان وهو مذهب ابي حنيفه لانه زمان الحيض فاذا رات الدم فيه جلسته
-
المعتاده وعنه انها تجلس عده نسائها وهو قول العطاء والثور والاوساعي تقدم لان الغالب انها تشبههن في عادتهن فاذا عاه
-
نساء ثمانيه او تسعه فلا باس والاول اولى لحديث حمنه ردها الى سته او سبع هو اقوى
-
شيء عادتها عاده النساء او عاده نسائها اما القولان الاخران فحقيقه فيهما نظر ولم يردها الى اليقين ولا الى عاده نسائها ولا
-
الى اكثر الحيض ولان هذه ترد الى غالب عادات النساء في وقتها لكونها تجلس في كل
-
شهر مره فكذلك في عدد ايامها وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ولعده نسائها باقي معنا اخر ثلاث مسائل فصل وهل ترد الى
-
ذلك اذا استمر بها الدم في الشهر الرابع او الثاني المنصوص انها لا ترد الى ست
-
وسبع الا في الشهر الشهر الرابع لان لم لم نحيضها اكثر من ذلك اذا لم تكن مستحاظه
-
فاولى ان نفعل ذلك اذا كانت مستحاظه قال القاضي ويحتمل ان تنتقل اليها في الشهر
-
الثاني بغير تكرار لان قد علمنا استحاظتها فلا معنى للتكرار في حقها ها هو في الشهر الثاني هو نرجعها في الشهر
-
الثاني لان خلاص علمنا انها مستحاظه اما في الرابع يقول لك لا نعلم لا نعتبرها
-
مستحاظه ونرجعها لاحكام المستحاظه تماما كالتي ترجع الى عادتها ونخرجها من المتحيره الى التي لها عاده او لنسائها
-
عاده الا بالتكرر لا نقل بالتكرر لان مستحاظه امرها واضح فصل كانت التي استمر بها الدم مميزه مميزه
-
عنه فصل وان كانت التي استمر بها الدم مميزه هذه مبتدئه ولكنها تميز على ما ذكرناه فيما مضى جلست في التمييز
-
فيما بعد الاشهر الثلاثه وتجلس في الثلاثه اليقين يوما وليله الا ان نقول العاده تثبت مرتين فانها تعود الى التمييز في
-
الشهر الثالث ويعمل به وقال ابن عقيل وعن احمد انها ترد الى التمييز في الشهر
-
الثاني ولا يعتبر التكرار فانه قال اذا بدا بها الحيض ولم ينقطع عنها الدم ولم
-
تعرف ايامها قعد اقبال الدم اذا اقبل سواده ورضه وريحه فاذا ادبر وصف يعني مبتدئه ترجع للتمييز اذا ميز حتى لو
-
كانت مبتدئه ليس لها عاده سابقه فاذا ادبر وصفى ريحه صلت وصامت وذلك لانها مستحاضه
-
وميزه فترد الى تمييزها كما في الشهر الرابع ولا اعتبر التكرار في التمييز بعد ان نعلم كونها مستحاظ على ما نصرنا اشترط
-
القاضي فقط التكرار في التمييز وقال القاضي لا تجلس منه الا ما تكر كرار فعلى
-
هذا اذا رات في كل شهر خمسه احمر ثم خمسه اسود ثم احمر واتصل جلس الزمان الاسود
-
فكان حيظها والباقي استحاظه وهل تجلس الزمان الاسود في الشهر الثاني او الثالث او الرابع يخرج على الروايات الثلاث
-
ولو رات عش عش عش عش عشره احمر ثم خمسه اسود ثم احمر واتصل فالحكم فيها كالتي
-
قبلها فاذا اتصل الاسود وعبر اكثر الحيض فليس لها تمييز ونحيضها من الاسود لانه اشوه بدم الحيض ولو رات اقل
-
من يوم دما اسود فلا تمييز لها لان الاسود لا يصلح ان يكون حيضا لقلته عن اقل الحيض
-
وهذه تقدمت هذه كلها تقدمت ان الاسود لا يعتبر الا اذا كان مثله حيضا لا ينقص عن
-
الاقل ولا يزيد على الاكثر ان كان فان كان كذلك فانه فاننا لا نعتبره ونقول عنه انه
-
حفظكم الله ورعاكم انه دم فساد يعني ما ما يعتبر ولا نبني تمييز عليه والراد في الشهر
-
الاول الاحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسه اسود ثم احمر واتصق وفي الخامس كله احمر فانها تجلس في الاشهر
-
الثلاثه اليقين يعني الاقل الاسود وفي الرابع ايام الدم الاسود وفي الخامس تجلس خمسه ايضا لانها صارت معتاده
-
قال القاضي لا تجلس من الرابع الا اليقين الا ان نقول بثبوت العاده بمرتين وهذا فيه نظر فان اكثر ما يقدر فيها انها
-
لا عاد لها ولا تمييز ولو كانت كذلك لجلسه ستا او سبعا في اصح الروايات فكذا ها هنا
-
ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزه ومن قال ان المميزه تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال انها تجلس الدم
-
الاسود في الشهر الثالث لانها لا تعلم انها مميزه قبله ولو رات في شهر خمسه اسود
-
ثم صار احمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله احمر وفي الرابع رات خمسه احمر
-
ثم اتصل اسود واتصل جلسه اليقين من الاشهر الثلاثه والرابع لا تمييز لها فيه فتصير
-
فيه الى سته او سبعه في اشهر الروايات الا ان نقول العاده تثبت مرتين فتجلس من
-
الثالثه والرابعه خمسه وقال القاضي لا تجلس في الاشهر الاربعه الا اليقين وهذا بعيد لما ذكرنا
-
ولو كانت رات في في الرابع خمسه اسود والباقي كله احمر صار ذلك عاده طبعا العاده ما كان في ما كان
-
يصح مثله حيضا احمر كان واسود ولكن التمييز في الاسود انه هو الحيض مساله وهذه هي اعثر مسائل الحيض وما سواها ان
-
شاء مساله الصفره والكدره في ايام الحيض هذه اخر مساله معنا مساله وقال والصفره والكدره في ايام الحيض من الحيض يعني اذا
-
رات في ايام عادتها صفره وكدره فهي حيض وان راته بعد ايام حيضها لم يعتد به نص
-
عليه احمد وبقاله الانصاري وربيعه ومالك والثوري والاوزاعي وهذه المساله يسال عنها كثيرا جدا وعبد الرحمن المهدي والشافي
-
واسحاق وقال ابو يوسف وابو ثور لا يكون حيضا الا ان يتقدمه دم اسود لان ام عطيه
-
كانت بايع بيعه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت باعه النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
كنا لا نعد الصدره الكدره والصفره بعد بالصفره والكدره وبعد غس رواه ابو داوود وقال بعد الطهر ولنا قوله ويسالونك عن
-
المحيط قل هو اذى وهذا يتناول الصفره والكدره بل حديث قالت بعد الطهر وهذا ليس
-
طهرا هذا اتصل بالحيض طبعا الحيض اذا كان ليسحاظه سواء كان اسود او احمر كله حيض
-
باسناده عائشه انها كانت تبعث اليها النساء بالدرجه فيها كرسف فيها الصفره والكدره قال لا تعجن حتى ترينا القصه البيضاء يعني
-
اخر الحيض ظهر صفره وكدره هذا من الحيض ترينا بذلك الطهر من الحيض وحديث ام عطيه
-
انما تام ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به وقد قالت عائشه ما كنا نعد الكدره
-
والصفره حيظه مع قوله المتقدم الذي ذكرناه هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه S