تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح المغنى لابن قدامة - الصلاة - ( ٢٥ )

8 يوليو 2026 45 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

  2. اما بعد فهذا مجلس جديد في المغني هو الخامس من الصلاه والخامس هوشر من عموم المغني

  3. وهو في باب استقبال القبله هذه مئات المسائل الى الان ما دخلنا في الصلاه و دخلنا في الصلاه

  4. باب استقبال القبله شرط في صحه الصلاه الا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرق والاصل في ذلك قول الله تعالى وحيث ما كنتم فولوا

  5. وجوهكم شطره يعني نحوه كما انشدوا المبلغ عنا رسولا وما توني الرساله شطر عمري اي نحو عمري

  6. وتقول العرب هؤلاء القوم شاطروننا اذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم وقال علي شطره قبله وروي عن البراء قال قدم رسول الله

  7. صلى صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم انه وجه الى الكعبه فمر

  8. رجل وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال ان رسول

  9. الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الى الكعبه فانحرفوا الى الكعبه خرجه النسائي مساله اذا اشتد اذا اشتد الخوف وهو مطلوب

  10. ابتدا الصلاه الى القبله مساله قال ابو القاسم واذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدا الصلاه الى القبله وصلى الى غيرها راجلا

  11. وراكبا يعني بدايه التكبيره الاحرام تكون الى القبله والبقيه هذا الذي يطارد يوم ايمان على قدر الطاقه

  12. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وجمله ذلك انه اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاه

  13. الى قبله واحتاج الى المشي او عجز عن اركان عن بعض اركان الصلاه اما لهرب مباح

  14. من عدو او سيل او سبع او حريق او نحو ذلك ما لا يمكن التخلص منه الا بالهرب

  15. وادراك وقت الصلاه لا يصل الا ان يصلي الان او المسابقه او التحام الحرب والحاجه

  16. الى الكر والفر والطعن والضرب والمطارده والضرب والمطارده يعني قديم ان هو يطاعن يصلي شوف قدر الصلاه عندهم انذاك

  17. فله ان يصلي حسب حاله راجلا وراكبا الى القبله ان امكن او الى غير ذلك ان لم يمكن

  18. يعني الان واحد يقول لك انا طيار وفي طياره قاعد اطير ويدركني وقت صلاه وراح

  19. يقصف وراح يهاجم العدو تقول تصلي على حالك بس تستقبل قبله اول شيء واذا عجز عن

  20. الركوع والسجود او ما بهما وينحني الى السجود اكثر من الركوع على قدر طاقته وان

  21. عجز عن الايمان سقط وان عجز عن القيامه والقعود او غيرهما سقط وان احتاج الى

  22. الطعن والضرب والكر والفرفع على ذلك ولا يؤخر الصلاه عن وقتها لقول الله تعالى فان

  23. خفتم فرجاء او ركبانا ولهذا ابن تيميه يقول شرط الوقت اقوى شرط ولا يجوز ان

  24. يؤخرها لمشتغل بشرطها اذا كانت لاجل الى الوقت اتصلى على هذه الهيئه العجيبه وطبعا هي عجيبه لكن صحيحه وروى مالك عن

  25. نافع عن ابن عمر قال فان كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامها

  26. وركبان مستقبلي القبله وغير مستقبلها هنا استدراك مساله المغمى عليه ذكر اثر عمار هناك اثر عن ابن عمر انه اغمي عليه ولم

  27. يصلي فلا يجد اجماع للصحابه هذه فاد بها بعض الاخوه قال نافع لا ارى ابن عمر حدثه

  28. الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا امكن افتتاح الصلاه الى القبله فهل يجب؟

  29. قال ابو بكر فيه روايتان احداهما لا يجب لانه جزء من اجزاء الصلاه فلم يجب

  30. الاستقبال فيه كبقيه اجزائها قالوا بها قول والثانيه يجب لما روى انس بن مالك ان

  31. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في السفر فاراد ان يصلي على راحته استقبل

  32. القبله ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به رواه الدار قطني ينفرد به الدار قطني مخيف

  33. اذا هل يجب ان يتوجه بتكبيره الاحرام للقبله ام لا؟ على روايتين بناء على الخبر

  34. المروي عند دار قطن. نعم امكنه ابتداء الصلاه مستقبل القبله فلم يجز كما لو كان امكنه ذلك ركعه كامله

  35. وتمام شرح هذه الصلاه نذكره في باب صلاه الخوف ان شاء الله. طيب. ولانه امكنه ابتداء الصلاه مستقبلا. طيب.

  36. المساله اللي بعدها مساله وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى ان كان

  37. طالبا فلا يجزيه ان يصلي الا صلاه امن اختلفت الروايه عن ابي عبد الله طيب انسان

  38. هو يطاله العدو في طلب العدو الذي يخاف فواته فروي انه يصلي على حسب حاله كالمطلوب يعني شرطي

  39. مثلا يطارد مجرمين روي ذلك عن شرحبيل بن حسنه وهو قول اوزاعي وعن احمد انه لا يص

  40. يصلي الا صلاه امن وهو قول اكثر اهل العلم اذا هذه الرخصه روايه عن احمد فقط واكثر

  41. اهل العلم قالوا لان الله قال فان خفت فرجاء وركبانا فشرط الخوف وهذا غير خائف

  42. لكن يقاس على الخائف من ناحيه انه يخاف فوت العدو والعدو هذا قد يذعر اناسا اخرين

  43. ولانه امنوا فلزمته الصلاه صلاه الامن كما لو يخشى كما لم يخشى فوت ا فوتهم وهذا

  44. الخلاف في من يؤمن رجوعهم عليه ان تشاغل بالصلاه ويامن على اصحابه واما الخائف من

  45. ذلك فحكمه حكم المطلوب اذا انت تخاف انه يرجع عليك العدو لا هذا انت كالمطلوب لك ان تصلي على حالك ولنا ما

  46. راى ابو داوود في سننه باسناده باسناده ا عن عبد الله بن انس عن عبد الله بن انيس

  47. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفه

  48. وعرفات فقال اذهب فاقتله فرايته حضرت صلاه العصر فقلت اني لا اخاف ان يكون بيني

  49. وبينه ما يؤخر الصلاه فانطلقت امشي وانا اصلي او ايماء فلما دلت منه قلت قال لي من

  50. انت فقلت رجل من العرب بلغني انك تجمع بلغني انك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك فقال اني لعلى ذلك فمشيت معه

  51. الساعه حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى برد طبعا وهذا وظاهر حاله طبعا هذا الخبر ضف

  52. ضعفوه ضعفه الالباني ولكن في الواقع هو احسن من الراي ومعناه قوي وظاهر حاله انه اخبر بذلك النبي صلى

  53. الله عليه وسلم او كان قد علم جواز ذلك من قبله فانه لا يظن به ان يفعل مثل ذلك

  54. مخطئا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخبره ولا يساله عن حكمه

  55. وروى الاوزاعي عن سابق البربري عن كتاب الحسن ان الطالب ينزل في من يصلي بالارض فقال الاوزاعي

  56. وجدنا الامر على غير ذلك قال شرحبيل بن حسنه لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل الاشتر فصلى على الارض فمر

  57. به شرحبين فقال مخالف خالف الله قال فخرج الاشتر في الفتنه قال وكان الاوزاع ياخذ

  58. بهذا في طلب العدو يعني قال له صلوا على حالكم صلوا وانتم راكبون لانكم معذورون انتم اطلبون العدو الاشطر

  59. لا قال لا الا ان اصلي جالسا وهذا خرجها ابن المبارك في كتاب الجهاد يقول ياخذ بهذا في طلب العدو

  60. ولانها احدى حالتي الحرب اكثر اهل الناس مغازي من اهل الشام صح من فقيههم الاوزاعي

  61. لهذا قوله هنا قوي قوله هنا قوي و وبها اخذ احمد اشبحت اشبهت حال الحرم

  62. اشبهت حال الحرم والايه لا دلاله فيها على محل النساء لان مدلولها اباحه القصر وقد

  63. ابيح القصر حاله الامن بغير خلاف وهو ايضا غير محل النساء ثم وان دلت على محل النزاع فقد

  64. ابيحت صلاه خوف من غير خوف فتنه الكفار الخوف من سبع او سيل او حريق لوجود معنى

  65. المنطوق فيه وهذا معناه ايضا لان فوات الكفار ضرر عظيم فابيحت صلاه الخوف عند فوته كالحاله الاخرى

  66. جميل والله مساله وله قال وله ان يتطوع في السفر على الراحله على ما وصفنا في صلاه

  67. الخوف هذا في التطوع لا التطوع لا يجب فيه القيام وعلى الراحله اذا انت لن تبقى

  68. مستقبل القبله لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه التطوع على الراحله في السفر الطويل في

  69. السفر الطويل اللي في مثل يخصر صلاه قال الترمذي هذا عند عامه اهل العلم وقال ابن

  70. عبد البر اجمع على انه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاه ان يتطوع على دابته

  71. حيث ما توجهت به يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود اخفض من الركوع واما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فانه

  72. تباح فيه الصلاه على الراحله عند امامنا والليث والحسن والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي ما خالف هنا الا من الا مالك رحمه

  73. وقال مالك لا يباح الا في سفر طويل ولانه رخصه سفر فاختص بالطويل كالقصير ولنا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب

  74. فاينما تولوا فثم وجه الله قال ابن عمر نزلت هذه الايه في التطوع حيث ما توجه بك بعيرك وهذا مطلق يتناول

  75. باطلاقه محل النساء وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على

  76. بعيره وفي روايه كان يسب سبح على ظهر راحلته كان وجهه يومئ براسه وكان ابن عمر

  77. يفعله متفق عليهما ولا البخاري الا الفرائض ولا مسلم عن ابي داوود غير انه لا

  78. يصلي عليه المكتوبه لان المكتوبه شرط فيها القيام ولم يفرق بين قصير السفر وطويله ولان اباحه الصلاه على الراحله تخفيف في

  79. التطوع كي لا يؤدي الى قطعها وتقليلها وهذا يستوي فيها الطويل والقصير والقصر والفطر يراعى فيه المشقه وانما توجد غالبا

  80. في الطويل قال القاضي الاحكام يستوي فيها الطويل والقصير ثلاثه التيمم واكل ميته المخوصه والتطوع على الراحله وبقيه الرخص تختص تخص

  81. الطويل الفطر والجمع والمسح ثلاثه فصل وحكم الصلاه على الراحله حكم صلاه الخوف في انه يومئ بالركوع والسجود ويجعل

  82. السجود اخفض من الركوع وايضا هو حكم الخوف في انك هل يجب ان تبتدئ تكبيره الاحرام

  83. وانت متجه القبله ام قال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئت ويصلي على راحله نحو

  84. المشرق والسجود اخفض من الركوع رواه ابو داوود رواه ابو داوود نعم وهذا قوه ويجوز ان يصلي على البعير والحمار وغيرهما

  85. قال ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه الى خيبر رواه

  86. ابو داوود والنسائي لكن ان صلى على حيوان فلا فلا بد ان يكون بينهما ستره طاهره

  87. فصل المصلي على الراحله في مكان واسع فصل فان كان على الراحله مكان واسع كالمنفرد في الع في العماريه يدور فيها

  88. كيف شاء ويتمكن من الصلاه الى القبله والركوع السجود هذا مثل الطياره فعليه استقبال القبله في

  89. صلاته كانت الراحله فيها مكان واسع او عليها مكان واسع يستطيع ان يتنقل فيه وهذا

  90. يشبه الطياره ويسجد على ما هو عليه امكنه لانه كراكب السفينه واندر على الاستقبال دون الركوع والسجود استقبله وام بهما وقال

  91. ابو الحسن الامدي يحتمل انه لا يلزمه شيء من ذلك كغيره لان رخصه عامه تعم ما وجد

  92. فيه المشقه وغيره كالقصر والسفر وان عجز عن ذلك سقطت بغير خلاف ان كان يعجز عن استقبال

  93. القبله في ابتداء صلاته كراكب راحله لا تطيعه او كان في قطار القطار انذاك هذا مو القطار الموجود

  94. القطار ان هي ابل تقطر مع بعضها البعض عشان حتى الضعيفه تسدها تقطر الابل تربط

  95. بعير ببعير بعير ببعير ببعير تربطها ببعضها البعض وتجعلها تمشي مشيه واحده مشيا واحدا هذا القطار انذاك ومنه استعير

  96. القطار الموجود الان يقال قطار مقطوره نعم فليس عليه استقبال القبله في شيء من الصلاه

  97. وان امكن افتتاحها الى القبله كراكب وان امكن افتتاحها الى القبله كراكب براحله منفرده تطيعه فهل

  98. يلزمه استفتاح على القبله؟ يخرج فيه روايتان احداهما يلزمه لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ساف

  99. واراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه رواه احمد في

  100. مسنده وابو داوود سبق خرج ها في على الدار قد وهذا حسنه الالباني وكان هناك مننا ناقشه في صحته ثم هو لا

  101. يدل على الوجوب فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولانه امكنه استقبال القبله في

  102. ابتداء الصلاه فلزمه كالصلاه كلها والثانيه لا يلزمه لانه جزء من اجزاء الصلاه اشبه سائر اجزائها ولا يخلم شقه

  103. فسقط وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الفضيله والندب الفعل مجرد لا يفيد

  104. الوجوب طيب وقبله هذا المصلي حيث كانت وجهته فان عدل عنها نظرته فان كان عدوله الى جهه الكعبه جاز

  105. لان الاصل الصلاه وانما جاث تركها للعذر فان عدل اليها اتى بالاصل كما لو ركع فسجد

  106. في مكان الايمان وان عدل الى غيرها عمدا فسدت صلاته الان انت متجه الى المشرق

  107. وعدوك في المشرق والقبله في المغرب ثم اتجهت اثناء هذا الى الجنوب بدون عذر صلاتك تبطل لان الان هي صارت في منزله

  108. قبلتك فلا يجوز لك ان تتجه الا للقبله العتيقه فقط لانه ترك قبلته عمدا وان فعل ذلك مغلوبا

  109. او نائما ظنا منه انها جت سفره فهو على صلاته ويرجع الى سفره عند زوال عذره ولانه مغلوب فاشبه

  110. العاجز فان تمادى به ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لانه ترك الاستقبال عامدا ولا

  111. فرق بين جميع التطوعات في هذا فيستوي فيه النوافل المطلقه السنه الرواتب والمعينه والوتر وسجود التلاوه وقد كان النبي صلى

  112. الله عليه وسلم يوتر على بعيره وكان يسبح على بعيره الا في الفرائض متفق عليه فصل

  113. فاما الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي انه لا تباح له الصلاه حال مشيه يتوقف

  114. ويصلي اللي اللي يصلي مع لقوله ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافله الا

  115. متوجه قبله وهو احدى الروايتين عن احمد فانه قال ما اعلم احدا قال في الماشي يصلي

  116. الا عطاء عطاه بن ابي رواه عن روايه يقول ماي كان راكب على الدابه يصلي وهو يمشي

  117. ولا يعجبني ذلك وهذا مذهب ابي حنيفه والروايه الثانيه انه يصلي ماشيا نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره وعليه

  118. ان يستقبل القبله افتتاح الصلاه ثم ينحرف الى جهه يساره ويقرا وهو ماشا ويركع ثم يسجد على الارض وهذا مذهب

  119. الشافعي عطاء والشافعي هنا الشافعي مشى على رخصه وقال الامدي يومئ بالركوع والسجود كالراكب ومذهب الامدي هذا ايثر شيء لانها حاله

  120. ابيح فيها ترك استقبال القبله فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب وعلى قول القاضي الركوع والسجود ممكن من غير

  121. انقطاعه عن جهه سيره فلزمه كالوقف واحتجوا بان الصلاه ابيحت للراكب لا ينقطع عن القافله في السفر وهذا المعنى موجود في

  122. الماشي ولانه احدى حالتي سير المسافر فابعت له الصلاه فيها كالاخرى ولنا انه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول لانه يحتاج

  123. الى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاه ويقطع ويقتضي بطلانها وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح الحاقه به ولان قوله تعالى

  124. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره عام في ترك موضع الاجماع بشروط موجوده ها هنا

  125. فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم طيب فصل واذا دخل المصلي بلدا ناويا

  126. للاقامه فيه لم يصلي بعد دخوله الا صلاه المقيم يعني ما يعتبر نفسه مسافر فيصلي

  127. على الدابه وان دخله مجتازا غير ناول للاقامه ولا نازل به او نازلا ثم يرتحل من

  128. غير نيه اقامه مده يلزم به اتمام الصلاه استدام الصلاه ما دام سائرا اما اذا دخل

  129. المدينه وهو سائر ماظن كانها جزء من سفره فهذا ممكن يصلي على الراحله فان نزل فيه

  130. صلى الى القبله وبنى على ما مضى من صلاته كقولنا في الخائف اذا امن في اثناء صلاته

  131. ولو ابتداها وهو نازل الى القبله ثم اراد الركوب اتم صلاته ثم ركب وقيل يركب في

  132. الصلاه ويتمها في سيره الى ويتمها الى جهه سيره كالامن اذا خاف باذن والفرق بينهما

  133. ان حاله الخوف حاله ضروره فيها ما يحتاج اليه من العمل وهذه رخصه وورد بها الشرع

  134. من غير ضروره اليها فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ولم يرد ولم يرد باباحه الركوب

  135. الذي يحتاج فيه الى عمل وتوجه الى غير جهه القبله ولا جهه مسيره فيبقى على الاصل

  136. والله اعلم فصل مساله وقال ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافله الا متوجه لكعبه

  137. فان كان يعاينها فبالصواب وان كان غالبا عنها فباجتهاد بالصواب الى جهتها الكعبه اذا تراها بعينك لابد ان تتجه الى عينك ها

  138. اذا كنت لا تراها تجتهد ان تتجه الى جهتها فقط قد ذكرنا ان استقبال القبله شرط في

  139. صحه الصلاه ولا فرض ولا فرق بين الفريضه والنافله لانه شرط للصلاه فاستوى فيه الفرض كالنفل كالطهاره والستاره

  140. ولانه قوله تعالى وحيث ما كتف وجوهك شطره عام فيهما ثم اذا كان معاينا القبله ففرضه

  141. الصلاه الى عينها لا نعلم فيه خلافا قال ابن عقيل ان خرج بعضه عن مسامته

  142. الكعبه لم تصح صلاته وهذا يحصل لكثير من يصلون عند الكعبه وبعضهم رغما عنه اللي رغما عنه ربما يعذر

  143. وقال بعض اصحابنا الناس في استقباله على اربعه اضرب منهم من يلزمه اليقين وهم كان

  144. معي للكعبه او من كان مكه من اهلها او ناشئا من وراء حائل محدث محدثا كالحيطان

  145. ففرض التوجه الى عين الكعبه يقينا وهكذا ان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

  146. لانه متيقن الصحه قبلته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطا وقد روي ان

  147. وقد روى اسامه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبله وقال هذه القبله

  148. الثاني من فرض الخبر وهو من كان غائبا على الكعبه من غير اهلها وجد مخبرا يخبره عن

  149. يقين او مشاهده مثل ان يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره او كان قريبا نزل

  150. مكه فاخبره اهل الدار وكذلك لو كان في مصر او قريه ففرضه التوجه الى محاربهم وقبلتهم

  151. المنصوبه لان هذه القبل ينصبها اهل الخبره والمعرفه فجرى ذلك مجرى الخبر فاغنى عن اجتهاده وان اخبره مخبر من اهل المعرفه

  152. بالقبله ام اما من اهل البلد او من غيره صار الى خبره وليس له الاجتهاد كما يقبل

  153. الحاكم نص الثقه ولا يجتهد الثالث من فرضه الاجتهاد وهو من عدم من عدم هاتين

  154. الحالتين وهو عالم بالادله. الرابع من فرضه التقليد وهو الاعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالتين ففرضه تقليد المجتهدين

  155. مساله القبله هذه تلخص الفقه اصلا يعني هناك مسائل لا يجزك فيها التقليد لان عندك دليل وهناك مسائل يلزمك فيها

  156. الاجتهاد لان عندك اله ولا وتستطيع ان تجتهد وهناك مسائل يلزمك تقليد المجتهد لانك ليس عندك اله ولا ولا يوجد دليل واضح

  157. فتقلد تعرف هذه المساله التقسيم الذي فيها هو تقسيم مساء الفقه وهذه فائده نفيسه جدا

  158. الرابع فرض وهو الاعمى من الاجتهاد له وعدم الحالتين فرضه تقليد الواجب والواجب على هذين وسائر من من بعد عن مكه طلب جهه

  159. الكعبه دون اصابه العين قال احمد ما بين المشرق والمغرب قبله هذا مرو عن عمر فان

  160. انحرم على القبله قليلا لم يعد ولكن يتحرى وبهذا قال الشافعي قال ابو حنيفه وقال

  161. الشافعي في احد قولي كقولنا والاخر الفرض اصابه العين قول الشافعي هذا الشديد لقوله تعالى وحيث ما كتب ووجوهك شطره ولانه يجب

  162. عليه التوجه الى الكعبه فلازم التوجه الى عينها الان بالبوصه يعني كالمعاين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين

  163. المشرق والمغرب ق رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح يعني الان على مذهب احمد

  164. المسجد اذا انحرف قليلا قبلته الى شمال شرق او او شمال غرب لا باس على

  165. مذهب الشافعي اذا شمال الشرق تتجه شمال الغرب انت صلاتك باطله رايت وظاهره ان جميع ما بينهما قبله ولانه

  166. لو كان الفرض اصابه العين لما صح الصلاه صلاه اهل الصف الطويل على خط مستوي ولا

  167. صلاه اثنين متباعدين يستقبلان قبله واحده فانه لا يجوز ان يتوجه الى الكعبه مع طول

  168. الصف الا بقدرها فان قيل مع البعيد يتسع المحاذي قلنا انما يتسع مع تقوس الصف اما

  169. مع استوائه فلا وشطره وشطر البيت نحوه نحوهم فصل فاما محارب الكفار فلا يجوز ان يستدل بها لان

  170. قولهم لا يستدل به فمحاربهم اولى الا ان نعلم قبلتهم كالنصارى نعلم ان قبلتهم المشرق فاذا راى محاريب في كنائسهم علم

  171. انها مستقبل المشرق وان وجد ومن خلال المشرق يستدل على الكعبه يعلم مثلا ان الكعبه في هذا البلد مكانها

  172. المغرب فينظر الى محارب النصارى فيجدها متجهه الى المشرق فيتجه عكسها الى المغرب ويكون اصاب الكعبه وان وجد محرابا لا يعلم

  173. هل هو المسلمين او لغيرهم اجتهد ولم يلتفت لان الاستدلال انما يجوز محاريب المسلمين ولا ولا يعلم وجود ذلك ولو راى على

  174. المحراب اثار الاسلام لم يصلي اليه حتمال ان يكون الباني له مشركا مستهزيا هذا احتمال بعيد جدا يعني والله يعني كيف

  175. يعملوا به لا اعرف يغر به المسلمين الا ان يكون ذلك مما لا تطرق عليه احتمال ويحصل

  176. له العلم انه من محاريب المسلمين فيستقبلهم فصل ولو صلى على جبل عال خرج عن مسامته الكعبه

  177. صحت صلاته وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتها مسامتتها لان الواجب استقبال القبله وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل

  178. ما لو زالت الكعبه والعياذ بالله صحت الصلاه الى موضع جدارها والكعب ستسول في اخر الثمن

  179. نعم نعم فصل والمجتهد في القبله هو العالم بادلتها وان كان جاهلا باحكام الشرع طيب واللي عند ابوه الصلاه الحكم المجتهد

  180. فان كان من علم ادله من كان شيء كان من المجتهدين فيه وان جهل غيره لانه يتمكن من

  181. استقبالها بدليلها بدليله فكان فيها مجتهدا كالفقيه ولو جهل الفقيه ادلتها او كان اعمى فهو مقلد وان علم غيرها واوثقوا

  182. ادلتها النجوم قال تعالى وبالنجمه هم يهتدون قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر واكدها

  183. القطب الشمالي قصه القطب الشمالي وكذا هذا احمد الصان انكرها انكرها في بعض الروايات وهو نجم خفي حوله انجم دائره كفراشه

  184. الرهاء في احد طرفيها الفرقدان في الاخر الجدي وبين ذلك انجم صغار من قوشه كنقوش

  185. الفر فراشه ثلاثه من فوقها وثلاثه من اسفلها تدور هذه الفراشه حول القطب دوران الفراش فراشه الرحاى حول سفودها في في كل

  186. يوم في كل يوم وليله الدوره وفي الليل اما بالنجم هم يهتدون احمد يفسرها على انك

  187. تعرف الطريق ينير لك الطريق ولا يرى القبله وفي الليل نصفها وفي النهار نصفها فيكون الجدي عند طلوع الشمس في مكان

  188. الفرقدين عند غروبها ويمكن استدلال بها على ساعات الليل والنهار الليل واوقات والازمه لمن عرفها وعلم كيفيه دورانها

  189. وحولها بنات نعش ما الفرقدين تدور والقطب لا يبرح مكان في جميع الازمان ولا يتغير

  190. كما يتغير سفود الرحا بدورانها وقيل انه يتغير تغيرا يسيرا لا يتبين ولا يؤثر وهو نجم خفي يراه حديد النظر اذا لم

  191. يكن القمر طالعا فاذا قوي نور القمر خفي فاذا استدبرت استدبرته في الارض الشاميه كنت مستقبلا القبله الكعبه وقيل انه ينحرف

  192. في دمشق وما قاربه المشرق قليلا وكلما قربه الى المغرب كان حرافه اكثر وان كان

  193. بحران وما يقاربه اعتدى الان بقيل هذه وانحدد القبله الله المستعان وجعل وجعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف وقيل

  194. اعدلوا القبل قبله حران ديره ابن تيميه وان كان طبعا ما نشا فيها هو لكن وان كان

  195. بالعراق جعل القطبه حذو ظهر اذنيه على اليمنى على علوه هذا ترى كله ينكر احمد

  196. فيكون مستقبل الكعبه الى المقام ومتى استقبل الفرقدين او الجدي في حال علو احدهما او نزول الاخر على الاعتدال كان

  197. ذلك استقبال كاستدبار القطب وان استدبره في غير هذه الحال كان مستقبلا للجهه فاذا استدبر الشرقيه منها كان منحرفا للغرب

  198. واذا استدبر غربيه كان منحرفا للشرق وان استدبر بنات نعش كان مستقبل الجهه الاخرى الا ان انحراف فه اكثر

  199. لكن ابو قدامه يبدو ان درس النجوم ابن ابي داوود كان يفخر بهذا انه يحسن النجوم

  200. فصل ومنازل الشمس والقمر وهي 28 منزله وهي السرطان والبطين والثريه والدبران والحاقه والهن والهنعه والذراع والنثره والطرف

  201. والجبهه والزبره والصرفه والعواء والثماك والغفر والزباني والاكليل والقلب والشوله والنعائم والبلده وسعد الذابح وسعد بلع

  202. وسعد السعود وسعد الاخبي والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت هذا علم الفلك العتيق هذا الان الناس ما يعرفونه

  203. منها اروع عشر شاميه تطلع من وسط المشرق او مائله منها الى الشمال قليلا اولها

  204. السرطان واخرها السماك ومنها 14 ياميه تطلع يمانيه تطلع من المشرق او ما يليه الى التيامن اولها الغفر واخرها بطن الحوت

  205. ولكل نجم من الشاميه رقيب من اليمانيه اذا طلع قاب غاب رقيبه وينزل القمر كل

  206. ليله بمنزله قريب منها وينزل قمر كل ليله منزلا قريبا منه ثم ينتقل في الليله

  207. الثانيه المنزل الذي يليه قال تعالى والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس تنزل بكل منزله

  208. منها 13 يوما فيكون عودها الى المنزل الذي كانت به عند تمام حول كامل من احوال السنه الشمسيه وهذه

  209. المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها 14 منزلا ومن طلوعها لغروبه مثل ذلك وقت الفجر منها منزلان ووقت المغرب

  210. منزل وهو نصف السداس السواد الليل والسواد الليل 12 منزلا وكلها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب الا ان الاوائل الشاميه

  211. واخر اليمانيه تطلع من وسط المشرق بحيث اذ طلع اذ جعل منها الطالع منها محاذيا لكتفه

  212. الايسر كان مستقبلا للكعبه وكذلك اخر الشاميه هناك حديث عند الحاكم ان من خيار عباد الله قوم يتبعون النجوم

  213. ليعرفوا وقت الصلاه او كذا وهذا الحديث لا يصح لكن انا حضرت دوره في الفلك الاسلامي

  214. وكان الدكتور اللي درسنا يستدل بهذا سبحان الله واول اليمنيه يكون مقاربا لذلك والمتوسط من الشاميه وهو الذراع وما يليه الى يميل

  215. الى الى مطلعه الى الى ناحيه الشمال والمتوسط من اليمنيه نحو العقرب والنعائم و والبلد الثعود تميل تميل تميل مطلعها

  216. الى اليمين فاليماني يجعلها من امام كتفه اليسرى والشامي يجعله خلف كتفه الايمن قري قريبا منها والغارب منها يجعلها عند كتفه

  217. الايمن وان عرف المتوسط منها بان يرى بينه وبين افق السماء سبع منها هنا وسبع منها

  218. هنا استقبله ولكل نجم من هذه المنازل نجوم تقاربه وتسير بسيره عن يمين يمينه وعن

  219. شماله يكثر عددها حكمها حكمه ويستدل بها نعم ويستدل بها عليه ويستدل بها عليه وعلى ما تدل عليه كالنثرين والشعريين

  220. والنظم المقارعه للهعقه والثماك الرامح والفكه وغيرها وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب والسهيل النجم المضيء

  221. كبير مضيء يطلع من نحو مهب الجن الجنوب ثم يسير ثم يسير في قبله المصلي ثم يتجاوزها ثم

  222. يغرب غريبا قريبا من مهب الدبور والناقه انجم على صوره الناقه تطلع في المجره من

  223. مهب الصبا ثم تغيب في مهب الشمال نعم لحظه بس طيب والشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب وتختلف

  224. مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها وتكون في الشتاء في حال توسطها في قبله المصلى وفي الصيف محاذيه لقبلته فصل

  225. والقمر يبدو اول ليله من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي ثم يتاخر كل ليله

  226. نحو المشرق حتى يكون ليله الساب عشر وقت المغرب في قبله المصلي او مائلا عنها ثم

  227. يطلع ليله الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما وليله 21 يكون في قبله

  228. المصلي او قريبا منها وقت الفجر وليله 28 يبدو عند الفجر كاله من المشرق وتختلف باختلاف مطالع منازله

  229. فصل والرياح كثيره يستدل منها باربع تهب من زوايا السماء الجنوب تهب من الزاويه التي بين القبله

  230. والمشرق مستقبله بطن كتف المصلي الايسر مما يلي وجهه الى يمينه والشمال مقابلتها تهب من الزاويه التي بين المشرق وبين

  231. المغرب والمشرق ماره الى مهب الجنوب والدبور والدبور تهب من الزاويه التي بين المشرق والمغرب

  232. هذه اللي نصرته بالدبور مستقبل شطر وجه المصلي الايمن ماره الى الزاويه المقابله والصبا تهب من ظهر المصلي وربما هبت الرياح بين

  233. الحيطان والجبال فتدور والاعتبار بها والصبا هذه ريح جميله دائما يمدحون الشعراء ام الصباح حين مرت ازاله الهم

  234. والغم وبين كل ريحين ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الريح المعروف وتعرف الرياح بصفاتها وخصائصها فهذا اصح ما يستدل به على القبله

  235. على بالرياح يقول هذا من اصح وذكر اصحابنا الان استدلنا بالنجوم وبالشمس وبالقمر كل هذا على القبله يعني انك تجتهد وذكر

  236. اصحابنا الاستدلا بالمياه وقالوا الانهار الكبرى كلها تجري عن يمنه المصلي الى يسرته على انحراف قليل وذلك

  237. مثل دجله والفرات والنهروان والاعتبار بالانهار المحدثه لانها تحدث بحسب الحاجات الى الجهات المختلفه ولا بالسواق والانهار

  238. الصغار لانها لا ضابط لها ولا بنهرين يجريان من يسره المصلي الى يمينه احدهما العاصي بالشام والثاني سيحون بالمشرق وهذا

  239. الذي ذكروه لا ينضبط بضابط فان كثيرا من انهار الشام تجري على غير السمت الذي

  240. ذكروه فالاردن يجري نحو القبله نهر الاردن اللي تعمد فيها المسيح وكثير منها يجري نحو البحر يعني عند

  241. النصارى تعمد فيه حيث كان منها يصب فيه شوف انظر الفقهاء درسوا خصائص المياه وخصائص الرياح والنجوم لكي يعرفوا القبله

  242. شوف كل هذا درسوه فقط ليعرفوا القبله سبحان الله وان اختصت الدلاله بما ذكروه فليس شيء منها في الشام سوى العاصي

  243. والفرات حد الشام من ناحيه المشرق فمن علم هذه الادله فهو مجتهد وقد يستدل اهل كل

  244. بلده اهل كل بلده بادله تخص بلدتها واليوم مع الفلك الحديث تظهر ادله حديثه ها بعضهم يستدل بالمغناطيس بعضهم ممكن

  245. يستدل بالبوصله بادله تختص من جبالها وانهارها يعني هم يعرفون مثلا هذا الجبل جهه القبله او عكس جهته

  246. وغير ذلك مثل يعلم جبلا بعينه يكون في قبلتهم او على ايمانهم او على غيرها من

  247. الجهات وكذلك ان علم مجرى نهر بعينه فمن كان من اهل الاجتهاد اذا خفيت عليه قبله

  248. في السفر ويج عنها مخبرا ففرضه الصلاه الى جهه يؤدي يؤديه اجتهاده اليها فان خفيت

  249. عليه الادله لغيم او ظلمه طبعا الغيم والظلمه تسهيل النجوم تحرى فصلى والصلاه الصحيحه لما نذكره من

  250. الاحاديث ولانه بذل وسعه في معرفه الحق مع علمه بادلته فاشبه الحاكم والعالم اذا خفيت عليه النصوص

  251. فصل واذا صلى باجتهاد بالاجتهاد الى جهه ثم اراد صلاه اخرى لزمه اعاده الاجتهاد كالحاكم اذا اجتهد في حادثه ثم

  252. حدث مثلها لزمه اعاده الاجتهاد وهذا مذهب الشافعي فان تغير اجتهاده عمل بالثاني هذا مثل التيمم انه يطلبه في كل

  253. مره ولم يعد ما صلى بالاول كما لو تغير اجتهاده اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادث

  254. الثاني وقض حكمه الاول وهذا لا نعلم فيه اختلافا فان تغير غير اجتهاده في الصلاه

  255. استدار الى الجهه الثانيه وبنى على مضى من صلاته نص عليه احمد وفي روايه في روايه

  256. الجماعه وقال ابن ابي موسى والامد لا ينتقل ويمضي الى اجتهاده الاول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد

  257. ولنا انه مجتهد اداه اجتهاده الى جهه فلم يجز له الصلاه الى غيرها كما لو اراد صلاه

  258. اخرى ولانه اداه اجتهاده الى غير الجهه فلم يجز له الصلاه الى غيره كسائر كسائر محال الوفاق

  259. وليس هذا نقضا للاجتهاد وانما يعمل به في المستقبل كما في الصلاه وانما يكون نقضا

  260. للاجتهاد اذا الزمناه وانما يكون نقضا وانما يكون نقضا للاجتهاد ان لو الزمناه اعاده ما مضى من صلاته ولم

  261. نعتد له به فان لم يبقى اجتهاده وظن وظنه الى جهه الاولى ولم يؤدي اجتهاده

  262. الى اخرى فانه يبني على ما مضى من صلاته لانه لم يظهر له جهه اخرى يتوجه اليها وان

  263. بان له يقين الخطا في الصلاه بمشاهده او خبر يقين استدار الى جهه الصواب وبنى كاهل

  264. قباء لما اخبروا بتحويل القبله استداروا اليها وبنوا وان شك في اجتهاده لم يزل عن

  265. جهته لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بشك وان بان له خطا ولم يعرف جهه القبله كرجل

  266. كان يصلي الى جهه فراى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدري اهو في المشرق او في

  267. المغرب واحتاج لاجتهاد بطلت صلاته لانه لا يمكن استدامته الى غير القبله وليس له جهه

  268. يتوجه اليها فبطلت لتعذر اتمامها طيب مساله اذا اختلف اجتهاد رجلين في القبله مساله واذا اختلف اجتهاد رجلين في القبله

  269. لم يتبع احدهم صاحبهم وجمته ان المجتهدين اذا اختلفا ففرض كل واحد ففرض كل واحد منهما الصلاه الى الجهه

  270. التي يؤديه اجتهاده اليها ولا ينكر على الاخر انها القبله لا يسع تركها ولا تقليد

  271. صاحبه سواء كان اعلم منه او لم يكن كالعالمين يخت يختلفان في الحادثه و ولو

  272. ان احدهما اجتهد فاراد الاخر تقليده من غير اجتهاد لم يجلس له ولا يسعه الصلاه

  273. حتى يجتهد هذا اذا كان من اهل الاجتهاد سواء اتسع الوقت او كان ضيقا وين اصلا من

  274. اخبره قال انا استدلالت على القبله بكذا وكذا وكذا فاقتنع بكلامه فلا باس او كان ضيقا يخ يخرج وقت يخشى خروج وقت

  275. الصلاه كالحاكم شوف الان جعل ايش جعل الوقت اقوى شرط على مذهب ابن تيميه لا

  276. يسوغ له كالحاكم لا يسوغ له الحكم في ح بتقليد غيره وقال القاضي ظاهر كلام احمد

  277. في المجتهد الذي يضيق وقت الوقت عن اجتهاده ان له تقليد غيره واشار الى قول

  278. احمد في من هو في المدينه فتحر فصلى لغير القبله في بيت بعيد لان عليه ان يسال فقد

  279. جعل فرض المحبوس السؤال وهذا غير صحيح وكلام احمد انما دل على انه ليس لمن في المصره

  280. الاجتهاد لانه يمكنه التوصل القبله بطريق الخبر والاستدلاب المهاري بخلاف المسافر شوفوا الان فرقوا بين المسافر ومن في

  281. المدينه واليوم نحن نفرق بين العالم وغير العالم في العذر وعدمه هذا من هذا الباب

  282. لان العالم كالرجل في المدينه الادله امامه واضحه والاستلاب المحار بخلاف المسافر وليس فيه دليل على انه يجوز تقليد المجتهدين في محل

  283. اجتهاد عند ضيق الوقت الا ترى ان ابا عبد الله لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع

  284. اتفاقنا على انه لا يجوز له التقليد مع سعه الوقت ولان الاجتهاد في حقه شرط لصحه

  285. الصلاه فلم يسقط بضيق الوقت مع امكانه كسائر الشروط وفي الواقع اذا اقنعه معه اذا حدثه واقنعه

  286. فعلى اي اساس نحن نقول لا نقبل والمجتهدون كان بعضهم يقتنع بكلام بعض احيانا بعضهم

  287. ياخذ بحث بعض فصل واذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهم الى الجهه فليس لاحدهما الائتمام

  288. بالصاحبه وهذا مذهب الشافعي ان كل واحد منهما يعتقد خطا صاحبه فلم يجد له ان ياتم

  289. به كما لو خرجت من احدهما ريح واعتقد كل واحد منهما انه انها من صاحبه فان لكل

  290. واحد منهم ان يصلي وليس له ان يتمحبه وقياس المذهب جواز ذلك وهو مذهب ابي ثور

  291. لان كل واحد منهما يعتقد صحه صلاه الاخر وهذا عجيب طيب هو يصلي الى قبله هو الى

  292. قبله وانت وانت تقتدي به هذه صوره عجيبه جدا فان فرضه التوجه الى ما توجه اليه

  293. فلم فلم يمنع فلم يمنع الاقتداء فلم يمنعه اقتداؤه باختلاف جهته كالمصلين حول الكعبه مستديرين حولها وكل مصلين حال شده الخوف

  294. وقد نص احمد على على الصلاه خلف المصلي في جلود الثعالب اذا كان يتاول قوله صلى الله

  295. عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر مع كون احمد لا يرى طهارتها وفارق ما اذا كان كل

  296. واحد منهم يعتقد حدث صاحبه لانه يعتقد بطلان صلاته اذا نحن الان لا اعتقد بطلان

  297. صلاته اعتقد صحتها لانه اجتهد فيجوز ان نصلي بحيث لو بان يقينا حدث نفسه لزمته

  298. على الصلاه وها هنا صلاته صحيحه ظاهرا وباطنا بحيث لو بان له يقين الخطا لم

  299. يلزمه الاعاده فافترقا فاما ان كان يميل يمينا ويميل الاخر شمالا مع اختلافهما في الجهه فلا يختلف المذهب

  300. في ان لاحدهما الائتمام بصاحبه لان الواجب استقبال القبله وقد اتفق فيها واحد يقول شمال شرق واحد يقول شمال غرب اهتموا ببعض

  301. خلاص لا باس مساله ويتبع الاعمى اوثقهما في نفسه يعني اذا اختلفوا مجتهدان في القبله

  302. ومعهما اعمى قلد اوثقهما في نفسه وهو اعلم مثل العام ينظر الى من يثق بدينه وعلمه

  303. وهو اعلمهما عنده واصدقهما قولا واشدهما تحريا لان الصواب اليه اقرب وكذلك البصير الذي لا يعلم الادله ولا يقدر على تعلمها

  304. قبل خروج الوقت فرضه ايضا التقليد ويقلد اوثقه ما في نفسه فان قلد المفضول فظاهر

  305. قول الخرق لا تصح صلاته وهذا ايضا في التقليد في المسائل العاديه لانه ترك ما يغلب على ظنه انه صواب فلم

  306. يسغ له كالمجتهد اذا ترك جهه اجتهاده والاولى صحتها ومذهب الشافعي لانه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرض طيب الان انا

  307. في بلد واعلم ان الامام المتبوع فيها ضعيف في الحديث وعندي ان الحديث هو هو هو الخير

  308. فهل لي ان اقلده واترك تقليد من هو اعلم بالحديث فيمكن تقليده تتخرج مثل هذه فكذلك

  309. اذا كان معه غيره كما لو استوي ولا عبره بظنه فانه لو غلب على ظنه ان المفضول مصيب

  310. لم يمنع من تقليد الافضل فاما اذا استوي عنده فله تقليد من شاء منهما كالعام مع

  311. العلماء في بقيه الاحكام فصل والمقلد من لا يمكنه الصلاه باجتهاد نفسه اما لعدم بصره او لعدم بصيرته وهو العام

  312. الذي لا يمكنه التعلم والصلاه باجتهاده قبل خروج الوقت قبل خروج وقت الصلاه فاما من يمكنه فانه يلزمه التعلم فان صلى قبل

  313. ذلك لم تصح صلاته لانه قدر على الصلاه باجتهاده فلم يصح بالتقليد كالمجتهد ولا يلزم على هذا العام حيث لا يلزمه تعلم

  314. الفقه لوجهه ان الفقه ليس بشرط صحه الصلاه والثاني ان مدته تطول فهو كالذي لا يقدر على تعلم الادله في

  315. مسالتنا وان اخر هذا التعلم والصلاه الى حال يضيق وقتها عن التعلم والاجتهاد وعن احدهما وعن احدهما صحت صلاته كالذي يقدر

  316. على تعلم الفاتحه فيضيق الوقت عن تعلمها فيصلي بدون فاتحه اخر مساله معنا فصل فان

  317. كان المجتهد به رمد او عارض يمنعه من رؤيه الادله فهو كالاعمى في جواز التقليد لانه

  318. عاجز على الاجتهاد وكذلك لو كان محبوسا في مكان لا يرى فيه الادله ولا يجد مخبرا الى

  319. مجتهد اخر في مكان يرى العلامات فله تقليده لانه كالاعمام هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه