-
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد فهذا مجلس جديد في المغني هو الخامس من الصلاه والخامس هوشر من عموم المغني
-
وهو في باب استقبال القبله هذه مئات المسائل الى الان ما دخلنا في الصلاه و دخلنا في الصلاه
-
باب استقبال القبله شرط في صحه الصلاه الا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرق والاصل في ذلك قول الله تعالى وحيث ما كنتم فولوا
-
وجوهكم شطره يعني نحوه كما انشدوا المبلغ عنا رسولا وما توني الرساله شطر عمري اي نحو عمري
-
وتقول العرب هؤلاء القوم شاطروننا اذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم وقال علي شطره قبله وروي عن البراء قال قدم رسول الله
-
صلى صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم انه وجه الى الكعبه فمر
-
رجل وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال ان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الى الكعبه فانحرفوا الى الكعبه خرجه النسائي مساله اذا اشتد اذا اشتد الخوف وهو مطلوب
-
ابتدا الصلاه الى القبله مساله قال ابو القاسم واذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدا الصلاه الى القبله وصلى الى غيرها راجلا
-
وراكبا يعني بدايه التكبيره الاحرام تكون الى القبله والبقيه هذا الذي يطارد يوم ايمان على قدر الطاقه
-
ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وجمله ذلك انه اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاه
-
الى قبله واحتاج الى المشي او عجز عن اركان عن بعض اركان الصلاه اما لهرب مباح
-
من عدو او سيل او سبع او حريق او نحو ذلك ما لا يمكن التخلص منه الا بالهرب
-
وادراك وقت الصلاه لا يصل الا ان يصلي الان او المسابقه او التحام الحرب والحاجه
-
الى الكر والفر والطعن والضرب والمطارده والضرب والمطارده يعني قديم ان هو يطاعن يصلي شوف قدر الصلاه عندهم انذاك
-
فله ان يصلي حسب حاله راجلا وراكبا الى القبله ان امكن او الى غير ذلك ان لم يمكن
-
يعني الان واحد يقول لك انا طيار وفي طياره قاعد اطير ويدركني وقت صلاه وراح
-
يقصف وراح يهاجم العدو تقول تصلي على حالك بس تستقبل قبله اول شيء واذا عجز عن
-
الركوع والسجود او ما بهما وينحني الى السجود اكثر من الركوع على قدر طاقته وان
-
عجز عن الايمان سقط وان عجز عن القيامه والقعود او غيرهما سقط وان احتاج الى
-
الطعن والضرب والكر والفرفع على ذلك ولا يؤخر الصلاه عن وقتها لقول الله تعالى فان
-
خفتم فرجاء او ركبانا ولهذا ابن تيميه يقول شرط الوقت اقوى شرط ولا يجوز ان
-
يؤخرها لمشتغل بشرطها اذا كانت لاجل الى الوقت اتصلى على هذه الهيئه العجيبه وطبعا هي عجيبه لكن صحيحه وروى مالك عن
-
نافع عن ابن عمر قال فان كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامها
-
وركبان مستقبلي القبله وغير مستقبلها هنا استدراك مساله المغمى عليه ذكر اثر عمار هناك اثر عن ابن عمر انه اغمي عليه ولم
-
يصلي فلا يجد اجماع للصحابه هذه فاد بها بعض الاخوه قال نافع لا ارى ابن عمر حدثه
-
الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا امكن افتتاح الصلاه الى القبله فهل يجب؟
-
قال ابو بكر فيه روايتان احداهما لا يجب لانه جزء من اجزاء الصلاه فلم يجب
-
الاستقبال فيه كبقيه اجزائها قالوا بها قول والثانيه يجب لما روى انس بن مالك ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في السفر فاراد ان يصلي على راحته استقبل
-
القبله ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به رواه الدار قطني ينفرد به الدار قطني مخيف
-
اذا هل يجب ان يتوجه بتكبيره الاحرام للقبله ام لا؟ على روايتين بناء على الخبر
-
المروي عند دار قطن. نعم امكنه ابتداء الصلاه مستقبل القبله فلم يجز كما لو كان امكنه ذلك ركعه كامله
-
وتمام شرح هذه الصلاه نذكره في باب صلاه الخوف ان شاء الله. طيب. ولانه امكنه ابتداء الصلاه مستقبلا. طيب.
-
المساله اللي بعدها مساله وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى ان كان
-
طالبا فلا يجزيه ان يصلي الا صلاه امن اختلفت الروايه عن ابي عبد الله طيب انسان
-
هو يطاله العدو في طلب العدو الذي يخاف فواته فروي انه يصلي على حسب حاله كالمطلوب يعني شرطي
-
مثلا يطارد مجرمين روي ذلك عن شرحبيل بن حسنه وهو قول اوزاعي وعن احمد انه لا يص
-
يصلي الا صلاه امن وهو قول اكثر اهل العلم اذا هذه الرخصه روايه عن احمد فقط واكثر
-
اهل العلم قالوا لان الله قال فان خفت فرجاء وركبانا فشرط الخوف وهذا غير خائف
-
لكن يقاس على الخائف من ناحيه انه يخاف فوت العدو والعدو هذا قد يذعر اناسا اخرين
-
ولانه امنوا فلزمته الصلاه صلاه الامن كما لو يخشى كما لم يخشى فوت ا فوتهم وهذا
-
الخلاف في من يؤمن رجوعهم عليه ان تشاغل بالصلاه ويامن على اصحابه واما الخائف من
-
ذلك فحكمه حكم المطلوب اذا انت تخاف انه يرجع عليك العدو لا هذا انت كالمطلوب لك ان تصلي على حالك ولنا ما
-
راى ابو داوود في سننه باسناده باسناده ا عن عبد الله بن انس عن عبد الله بن انيس
-
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفه
-
وعرفات فقال اذهب فاقتله فرايته حضرت صلاه العصر فقلت اني لا اخاف ان يكون بيني
-
وبينه ما يؤخر الصلاه فانطلقت امشي وانا اصلي او ايماء فلما دلت منه قلت قال لي من
-
انت فقلت رجل من العرب بلغني انك تجمع بلغني انك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك فقال اني لعلى ذلك فمشيت معه
-
الساعه حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى برد طبعا وهذا وظاهر حاله طبعا هذا الخبر ضف
-
ضعفوه ضعفه الالباني ولكن في الواقع هو احسن من الراي ومعناه قوي وظاهر حاله انه اخبر بذلك النبي صلى
-
الله عليه وسلم او كان قد علم جواز ذلك من قبله فانه لا يظن به ان يفعل مثل ذلك
-
مخطئا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخبره ولا يساله عن حكمه
-
وروى الاوزاعي عن سابق البربري عن كتاب الحسن ان الطالب ينزل في من يصلي بالارض فقال الاوزاعي
-
وجدنا الامر على غير ذلك قال شرحبيل بن حسنه لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل الاشتر فصلى على الارض فمر
-
به شرحبين فقال مخالف خالف الله قال فخرج الاشتر في الفتنه قال وكان الاوزاع ياخذ
-
بهذا في طلب العدو يعني قال له صلوا على حالكم صلوا وانتم راكبون لانكم معذورون انتم اطلبون العدو الاشطر
-
لا قال لا الا ان اصلي جالسا وهذا خرجها ابن المبارك في كتاب الجهاد يقول ياخذ بهذا في طلب العدو
-
ولانها احدى حالتي الحرب اكثر اهل الناس مغازي من اهل الشام صح من فقيههم الاوزاعي
-
لهذا قوله هنا قوي قوله هنا قوي و وبها اخذ احمد اشبحت اشبهت حال الحرم
-
اشبهت حال الحرم والايه لا دلاله فيها على محل النساء لان مدلولها اباحه القصر وقد
-
ابيح القصر حاله الامن بغير خلاف وهو ايضا غير محل النساء ثم وان دلت على محل النزاع فقد
-
ابيحت صلاه خوف من غير خوف فتنه الكفار الخوف من سبع او سيل او حريق لوجود معنى
-
المنطوق فيه وهذا معناه ايضا لان فوات الكفار ضرر عظيم فابيحت صلاه الخوف عند فوته كالحاله الاخرى
-
جميل والله مساله وله قال وله ان يتطوع في السفر على الراحله على ما وصفنا في صلاه
-
الخوف هذا في التطوع لا التطوع لا يجب فيه القيام وعلى الراحله اذا انت لن تبقى
-
مستقبل القبله لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه التطوع على الراحله في السفر الطويل في
-
السفر الطويل اللي في مثل يخصر صلاه قال الترمذي هذا عند عامه اهل العلم وقال ابن
-
عبد البر اجمع على انه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاه ان يتطوع على دابته
-
حيث ما توجهت به يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود اخفض من الركوع واما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فانه
-
تباح فيه الصلاه على الراحله عند امامنا والليث والحسن والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي ما خالف هنا الا من الا مالك رحمه
-
وقال مالك لا يباح الا في سفر طويل ولانه رخصه سفر فاختص بالطويل كالقصير ولنا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب
-
فاينما تولوا فثم وجه الله قال ابن عمر نزلت هذه الايه في التطوع حيث ما توجه بك بعيرك وهذا مطلق يتناول
-
باطلاقه محل النساء وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على
-
بعيره وفي روايه كان يسب سبح على ظهر راحلته كان وجهه يومئ براسه وكان ابن عمر
-
يفعله متفق عليهما ولا البخاري الا الفرائض ولا مسلم عن ابي داوود غير انه لا
-
يصلي عليه المكتوبه لان المكتوبه شرط فيها القيام ولم يفرق بين قصير السفر وطويله ولان اباحه الصلاه على الراحله تخفيف في
-
التطوع كي لا يؤدي الى قطعها وتقليلها وهذا يستوي فيها الطويل والقصير والقصر والفطر يراعى فيه المشقه وانما توجد غالبا
-
في الطويل قال القاضي الاحكام يستوي فيها الطويل والقصير ثلاثه التيمم واكل ميته المخوصه والتطوع على الراحله وبقيه الرخص تختص تخص
-
الطويل الفطر والجمع والمسح ثلاثه فصل وحكم الصلاه على الراحله حكم صلاه الخوف في انه يومئ بالركوع والسجود ويجعل
-
السجود اخفض من الركوع وايضا هو حكم الخوف في انك هل يجب ان تبتدئ تكبيره الاحرام
-
وانت متجه القبله ام قال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئت ويصلي على راحله نحو
-
المشرق والسجود اخفض من الركوع رواه ابو داوود رواه ابو داوود نعم وهذا قوه ويجوز ان يصلي على البعير والحمار وغيرهما
-
قال ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه الى خيبر رواه
-
ابو داوود والنسائي لكن ان صلى على حيوان فلا فلا بد ان يكون بينهما ستره طاهره
-
فصل المصلي على الراحله في مكان واسع فصل فان كان على الراحله مكان واسع كالمنفرد في الع في العماريه يدور فيها
-
كيف شاء ويتمكن من الصلاه الى القبله والركوع السجود هذا مثل الطياره فعليه استقبال القبله في
-
صلاته كانت الراحله فيها مكان واسع او عليها مكان واسع يستطيع ان يتنقل فيه وهذا
-
يشبه الطياره ويسجد على ما هو عليه امكنه لانه كراكب السفينه واندر على الاستقبال دون الركوع والسجود استقبله وام بهما وقال
-
ابو الحسن الامدي يحتمل انه لا يلزمه شيء من ذلك كغيره لان رخصه عامه تعم ما وجد
-
فيه المشقه وغيره كالقصر والسفر وان عجز عن ذلك سقطت بغير خلاف ان كان يعجز عن استقبال
-
القبله في ابتداء صلاته كراكب راحله لا تطيعه او كان في قطار القطار انذاك هذا مو القطار الموجود
-
القطار ان هي ابل تقطر مع بعضها البعض عشان حتى الضعيفه تسدها تقطر الابل تربط
-
بعير ببعير بعير ببعير ببعير تربطها ببعضها البعض وتجعلها تمشي مشيه واحده مشيا واحدا هذا القطار انذاك ومنه استعير
-
القطار الموجود الان يقال قطار مقطوره نعم فليس عليه استقبال القبله في شيء من الصلاه
-
وان امكن افتتاحها الى القبله كراكب وان امكن افتتاحها الى القبله كراكب براحله منفرده تطيعه فهل
-
يلزمه استفتاح على القبله؟ يخرج فيه روايتان احداهما يلزمه لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ساف
-
واراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه رواه احمد في
-
مسنده وابو داوود سبق خرج ها في على الدار قد وهذا حسنه الالباني وكان هناك مننا ناقشه في صحته ثم هو لا
-
يدل على الوجوب فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولانه امكنه استقبال القبله في
-
ابتداء الصلاه فلزمه كالصلاه كلها والثانيه لا يلزمه لانه جزء من اجزاء الصلاه اشبه سائر اجزائها ولا يخلم شقه
-
فسقط وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الفضيله والندب الفعل مجرد لا يفيد
-
الوجوب طيب وقبله هذا المصلي حيث كانت وجهته فان عدل عنها نظرته فان كان عدوله الى جهه الكعبه جاز
-
لان الاصل الصلاه وانما جاث تركها للعذر فان عدل اليها اتى بالاصل كما لو ركع فسجد
-
في مكان الايمان وان عدل الى غيرها عمدا فسدت صلاته الان انت متجه الى المشرق
-
وعدوك في المشرق والقبله في المغرب ثم اتجهت اثناء هذا الى الجنوب بدون عذر صلاتك تبطل لان الان هي صارت في منزله
-
قبلتك فلا يجوز لك ان تتجه الا للقبله العتيقه فقط لانه ترك قبلته عمدا وان فعل ذلك مغلوبا
-
او نائما ظنا منه انها جت سفره فهو على صلاته ويرجع الى سفره عند زوال عذره ولانه مغلوب فاشبه
-
العاجز فان تمادى به ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لانه ترك الاستقبال عامدا ولا
-
فرق بين جميع التطوعات في هذا فيستوي فيه النوافل المطلقه السنه الرواتب والمعينه والوتر وسجود التلاوه وقد كان النبي صلى
-
الله عليه وسلم يوتر على بعيره وكان يسبح على بعيره الا في الفرائض متفق عليه فصل
-
فاما الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي انه لا تباح له الصلاه حال مشيه يتوقف
-
ويصلي اللي اللي يصلي مع لقوله ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافله الا
-
متوجه قبله وهو احدى الروايتين عن احمد فانه قال ما اعلم احدا قال في الماشي يصلي
-
الا عطاء عطاه بن ابي رواه عن روايه يقول ماي كان راكب على الدابه يصلي وهو يمشي
-
ولا يعجبني ذلك وهذا مذهب ابي حنيفه والروايه الثانيه انه يصلي ماشيا نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره وعليه
-
ان يستقبل القبله افتتاح الصلاه ثم ينحرف الى جهه يساره ويقرا وهو ماشا ويركع ثم يسجد على الارض وهذا مذهب
-
الشافعي عطاء والشافعي هنا الشافعي مشى على رخصه وقال الامدي يومئ بالركوع والسجود كالراكب ومذهب الامدي هذا ايثر شيء لانها حاله
-
ابيح فيها ترك استقبال القبله فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب وعلى قول القاضي الركوع والسجود ممكن من غير
-
انقطاعه عن جهه سيره فلزمه كالوقف واحتجوا بان الصلاه ابيحت للراكب لا ينقطع عن القافله في السفر وهذا المعنى موجود في
-
الماشي ولانه احدى حالتي سير المسافر فابعت له الصلاه فيها كالاخرى ولنا انه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول لانه يحتاج
-
الى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاه ويقطع ويقتضي بطلانها وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح الحاقه به ولان قوله تعالى
-
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره عام في ترك موضع الاجماع بشروط موجوده ها هنا
-
فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم طيب فصل واذا دخل المصلي بلدا ناويا
-
للاقامه فيه لم يصلي بعد دخوله الا صلاه المقيم يعني ما يعتبر نفسه مسافر فيصلي
-
على الدابه وان دخله مجتازا غير ناول للاقامه ولا نازل به او نازلا ثم يرتحل من
-
غير نيه اقامه مده يلزم به اتمام الصلاه استدام الصلاه ما دام سائرا اما اذا دخل
-
المدينه وهو سائر ماظن كانها جزء من سفره فهذا ممكن يصلي على الراحله فان نزل فيه
-
صلى الى القبله وبنى على ما مضى من صلاته كقولنا في الخائف اذا امن في اثناء صلاته
-
ولو ابتداها وهو نازل الى القبله ثم اراد الركوب اتم صلاته ثم ركب وقيل يركب في
-
الصلاه ويتمها في سيره الى ويتمها الى جهه سيره كالامن اذا خاف باذن والفرق بينهما
-
ان حاله الخوف حاله ضروره فيها ما يحتاج اليه من العمل وهذه رخصه وورد بها الشرع
-
من غير ضروره اليها فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ولم يرد ولم يرد باباحه الركوب
-
الذي يحتاج فيه الى عمل وتوجه الى غير جهه القبله ولا جهه مسيره فيبقى على الاصل
-
والله اعلم فصل مساله وقال ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافله الا متوجه لكعبه
-
فان كان يعاينها فبالصواب وان كان غالبا عنها فباجتهاد بالصواب الى جهتها الكعبه اذا تراها بعينك لابد ان تتجه الى عينك ها
-
اذا كنت لا تراها تجتهد ان تتجه الى جهتها فقط قد ذكرنا ان استقبال القبله شرط في
-
صحه الصلاه ولا فرض ولا فرق بين الفريضه والنافله لانه شرط للصلاه فاستوى فيه الفرض كالنفل كالطهاره والستاره
-
ولانه قوله تعالى وحيث ما كتف وجوهك شطره عام فيهما ثم اذا كان معاينا القبله ففرضه
-
الصلاه الى عينها لا نعلم فيه خلافا قال ابن عقيل ان خرج بعضه عن مسامته
-
الكعبه لم تصح صلاته وهذا يحصل لكثير من يصلون عند الكعبه وبعضهم رغما عنه اللي رغما عنه ربما يعذر
-
وقال بعض اصحابنا الناس في استقباله على اربعه اضرب منهم من يلزمه اليقين وهم كان
-
معي للكعبه او من كان مكه من اهلها او ناشئا من وراء حائل محدث محدثا كالحيطان
-
ففرض التوجه الى عين الكعبه يقينا وهكذا ان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
-
لانه متيقن الصحه قبلته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطا وقد روي ان
-
وقد روى اسامه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبله وقال هذه القبله
-
الثاني من فرض الخبر وهو من كان غائبا على الكعبه من غير اهلها وجد مخبرا يخبره عن
-
يقين او مشاهده مثل ان يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره او كان قريبا نزل
-
مكه فاخبره اهل الدار وكذلك لو كان في مصر او قريه ففرضه التوجه الى محاربهم وقبلتهم
-
المنصوبه لان هذه القبل ينصبها اهل الخبره والمعرفه فجرى ذلك مجرى الخبر فاغنى عن اجتهاده وان اخبره مخبر من اهل المعرفه
-
بالقبله ام اما من اهل البلد او من غيره صار الى خبره وليس له الاجتهاد كما يقبل
-
الحاكم نص الثقه ولا يجتهد الثالث من فرضه الاجتهاد وهو من عدم من عدم هاتين
-
الحالتين وهو عالم بالادله. الرابع من فرضه التقليد وهو الاعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالتين ففرضه تقليد المجتهدين
-
مساله القبله هذه تلخص الفقه اصلا يعني هناك مسائل لا يجزك فيها التقليد لان عندك دليل وهناك مسائل يلزمك فيها
-
الاجتهاد لان عندك اله ولا وتستطيع ان تجتهد وهناك مسائل يلزمك تقليد المجتهد لانك ليس عندك اله ولا ولا يوجد دليل واضح
-
فتقلد تعرف هذه المساله التقسيم الذي فيها هو تقسيم مساء الفقه وهذه فائده نفيسه جدا
-
الرابع فرض وهو الاعمى من الاجتهاد له وعدم الحالتين فرضه تقليد الواجب والواجب على هذين وسائر من من بعد عن مكه طلب جهه
-
الكعبه دون اصابه العين قال احمد ما بين المشرق والمغرب قبله هذا مرو عن عمر فان
-
انحرم على القبله قليلا لم يعد ولكن يتحرى وبهذا قال الشافعي قال ابو حنيفه وقال
-
الشافعي في احد قولي كقولنا والاخر الفرض اصابه العين قول الشافعي هذا الشديد لقوله تعالى وحيث ما كتب ووجوهك شطره ولانه يجب
-
عليه التوجه الى الكعبه فلازم التوجه الى عينها الان بالبوصه يعني كالمعاين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين
-
المشرق والمغرب ق رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح يعني الان على مذهب احمد
-
المسجد اذا انحرف قليلا قبلته الى شمال شرق او او شمال غرب لا باس على
-
مذهب الشافعي اذا شمال الشرق تتجه شمال الغرب انت صلاتك باطله رايت وظاهره ان جميع ما بينهما قبله ولانه
-
لو كان الفرض اصابه العين لما صح الصلاه صلاه اهل الصف الطويل على خط مستوي ولا
-
صلاه اثنين متباعدين يستقبلان قبله واحده فانه لا يجوز ان يتوجه الى الكعبه مع طول
-
الصف الا بقدرها فان قيل مع البعيد يتسع المحاذي قلنا انما يتسع مع تقوس الصف اما
-
مع استوائه فلا وشطره وشطر البيت نحوه نحوهم فصل فاما محارب الكفار فلا يجوز ان يستدل بها لان
-
قولهم لا يستدل به فمحاربهم اولى الا ان نعلم قبلتهم كالنصارى نعلم ان قبلتهم المشرق فاذا راى محاريب في كنائسهم علم
-
انها مستقبل المشرق وان وجد ومن خلال المشرق يستدل على الكعبه يعلم مثلا ان الكعبه في هذا البلد مكانها
-
المغرب فينظر الى محارب النصارى فيجدها متجهه الى المشرق فيتجه عكسها الى المغرب ويكون اصاب الكعبه وان وجد محرابا لا يعلم
-
هل هو المسلمين او لغيرهم اجتهد ولم يلتفت لان الاستدلال انما يجوز محاريب المسلمين ولا ولا يعلم وجود ذلك ولو راى على
-
المحراب اثار الاسلام لم يصلي اليه حتمال ان يكون الباني له مشركا مستهزيا هذا احتمال بعيد جدا يعني والله يعني كيف
-
يعملوا به لا اعرف يغر به المسلمين الا ان يكون ذلك مما لا تطرق عليه احتمال ويحصل
-
له العلم انه من محاريب المسلمين فيستقبلهم فصل ولو صلى على جبل عال خرج عن مسامته الكعبه
-
صحت صلاته وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتها مسامتتها لان الواجب استقبال القبله وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل
-
ما لو زالت الكعبه والعياذ بالله صحت الصلاه الى موضع جدارها والكعب ستسول في اخر الثمن
-
نعم نعم فصل والمجتهد في القبله هو العالم بادلتها وان كان جاهلا باحكام الشرع طيب واللي عند ابوه الصلاه الحكم المجتهد
-
فان كان من علم ادله من كان شيء كان من المجتهدين فيه وان جهل غيره لانه يتمكن من
-
استقبالها بدليلها بدليله فكان فيها مجتهدا كالفقيه ولو جهل الفقيه ادلتها او كان اعمى فهو مقلد وان علم غيرها واوثقوا
-
ادلتها النجوم قال تعالى وبالنجمه هم يهتدون قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر واكدها
-
القطب الشمالي قصه القطب الشمالي وكذا هذا احمد الصان انكرها انكرها في بعض الروايات وهو نجم خفي حوله انجم دائره كفراشه
-
الرهاء في احد طرفيها الفرقدان في الاخر الجدي وبين ذلك انجم صغار من قوشه كنقوش
-
الفر فراشه ثلاثه من فوقها وثلاثه من اسفلها تدور هذه الفراشه حول القطب دوران الفراش فراشه الرحاى حول سفودها في في كل
-
يوم في كل يوم وليله الدوره وفي الليل اما بالنجم هم يهتدون احمد يفسرها على انك
-
تعرف الطريق ينير لك الطريق ولا يرى القبله وفي الليل نصفها وفي النهار نصفها فيكون الجدي عند طلوع الشمس في مكان
-
الفرقدين عند غروبها ويمكن استدلال بها على ساعات الليل والنهار الليل واوقات والازمه لمن عرفها وعلم كيفيه دورانها
-
وحولها بنات نعش ما الفرقدين تدور والقطب لا يبرح مكان في جميع الازمان ولا يتغير
-
كما يتغير سفود الرحا بدورانها وقيل انه يتغير تغيرا يسيرا لا يتبين ولا يؤثر وهو نجم خفي يراه حديد النظر اذا لم
-
يكن القمر طالعا فاذا قوي نور القمر خفي فاذا استدبرت استدبرته في الارض الشاميه كنت مستقبلا القبله الكعبه وقيل انه ينحرف
-
في دمشق وما قاربه المشرق قليلا وكلما قربه الى المغرب كان حرافه اكثر وان كان
-
بحران وما يقاربه اعتدى الان بقيل هذه وانحدد القبله الله المستعان وجعل وجعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف وقيل
-
اعدلوا القبل قبله حران ديره ابن تيميه وان كان طبعا ما نشا فيها هو لكن وان كان
-
بالعراق جعل القطبه حذو ظهر اذنيه على اليمنى على علوه هذا ترى كله ينكر احمد
-
فيكون مستقبل الكعبه الى المقام ومتى استقبل الفرقدين او الجدي في حال علو احدهما او نزول الاخر على الاعتدال كان
-
ذلك استقبال كاستدبار القطب وان استدبره في غير هذه الحال كان مستقبلا للجهه فاذا استدبر الشرقيه منها كان منحرفا للغرب
-
واذا استدبر غربيه كان منحرفا للشرق وان استدبر بنات نعش كان مستقبل الجهه الاخرى الا ان انحراف فه اكثر
-
لكن ابو قدامه يبدو ان درس النجوم ابن ابي داوود كان يفخر بهذا انه يحسن النجوم
-
فصل ومنازل الشمس والقمر وهي 28 منزله وهي السرطان والبطين والثريه والدبران والحاقه والهن والهنعه والذراع والنثره والطرف
-
والجبهه والزبره والصرفه والعواء والثماك والغفر والزباني والاكليل والقلب والشوله والنعائم والبلده وسعد الذابح وسعد بلع
-
وسعد السعود وسعد الاخبي والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت هذا علم الفلك العتيق هذا الان الناس ما يعرفونه
-
منها اروع عشر شاميه تطلع من وسط المشرق او مائله منها الى الشمال قليلا اولها
-
السرطان واخرها السماك ومنها 14 ياميه تطلع يمانيه تطلع من المشرق او ما يليه الى التيامن اولها الغفر واخرها بطن الحوت
-
ولكل نجم من الشاميه رقيب من اليمانيه اذا طلع قاب غاب رقيبه وينزل القمر كل
-
ليله بمنزله قريب منها وينزل قمر كل ليله منزلا قريبا منه ثم ينتقل في الليله
-
الثانيه المنزل الذي يليه قال تعالى والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس تنزل بكل منزله
-
منها 13 يوما فيكون عودها الى المنزل الذي كانت به عند تمام حول كامل من احوال السنه الشمسيه وهذه
-
المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها 14 منزلا ومن طلوعها لغروبه مثل ذلك وقت الفجر منها منزلان ووقت المغرب
-
منزل وهو نصف السداس السواد الليل والسواد الليل 12 منزلا وكلها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب الا ان الاوائل الشاميه
-
واخر اليمانيه تطلع من وسط المشرق بحيث اذ طلع اذ جعل منها الطالع منها محاذيا لكتفه
-
الايسر كان مستقبلا للكعبه وكذلك اخر الشاميه هناك حديث عند الحاكم ان من خيار عباد الله قوم يتبعون النجوم
-
ليعرفوا وقت الصلاه او كذا وهذا الحديث لا يصح لكن انا حضرت دوره في الفلك الاسلامي
-
وكان الدكتور اللي درسنا يستدل بهذا سبحان الله واول اليمنيه يكون مقاربا لذلك والمتوسط من الشاميه وهو الذراع وما يليه الى يميل
-
الى الى مطلعه الى الى ناحيه الشمال والمتوسط من اليمنيه نحو العقرب والنعائم و والبلد الثعود تميل تميل تميل مطلعها
-
الى اليمين فاليماني يجعلها من امام كتفه اليسرى والشامي يجعله خلف كتفه الايمن قري قريبا منها والغارب منها يجعلها عند كتفه
-
الايمن وان عرف المتوسط منها بان يرى بينه وبين افق السماء سبع منها هنا وسبع منها
-
هنا استقبله ولكل نجم من هذه المنازل نجوم تقاربه وتسير بسيره عن يمين يمينه وعن
-
شماله يكثر عددها حكمها حكمه ويستدل بها نعم ويستدل بها عليه ويستدل بها عليه وعلى ما تدل عليه كالنثرين والشعريين
-
والنظم المقارعه للهعقه والثماك الرامح والفكه وغيرها وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب والسهيل النجم المضيء
-
كبير مضيء يطلع من نحو مهب الجن الجنوب ثم يسير ثم يسير في قبله المصلي ثم يتجاوزها ثم
-
يغرب غريبا قريبا من مهب الدبور والناقه انجم على صوره الناقه تطلع في المجره من
-
مهب الصبا ثم تغيب في مهب الشمال نعم لحظه بس طيب والشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب وتختلف
-
مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها وتكون في الشتاء في حال توسطها في قبله المصلى وفي الصيف محاذيه لقبلته فصل
-
والقمر يبدو اول ليله من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي ثم يتاخر كل ليله
-
نحو المشرق حتى يكون ليله الساب عشر وقت المغرب في قبله المصلي او مائلا عنها ثم
-
يطلع ليله الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما وليله 21 يكون في قبله
-
المصلي او قريبا منها وقت الفجر وليله 28 يبدو عند الفجر كاله من المشرق وتختلف باختلاف مطالع منازله
-
فصل والرياح كثيره يستدل منها باربع تهب من زوايا السماء الجنوب تهب من الزاويه التي بين القبله
-
والمشرق مستقبله بطن كتف المصلي الايسر مما يلي وجهه الى يمينه والشمال مقابلتها تهب من الزاويه التي بين المشرق وبين
-
المغرب والمشرق ماره الى مهب الجنوب والدبور والدبور تهب من الزاويه التي بين المشرق والمغرب
-
هذه اللي نصرته بالدبور مستقبل شطر وجه المصلي الايمن ماره الى الزاويه المقابله والصبا تهب من ظهر المصلي وربما هبت الرياح بين
-
الحيطان والجبال فتدور والاعتبار بها والصبا هذه ريح جميله دائما يمدحون الشعراء ام الصباح حين مرت ازاله الهم
-
والغم وبين كل ريحين ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الريح المعروف وتعرف الرياح بصفاتها وخصائصها فهذا اصح ما يستدل به على القبله
-
على بالرياح يقول هذا من اصح وذكر اصحابنا الان استدلنا بالنجوم وبالشمس وبالقمر كل هذا على القبله يعني انك تجتهد وذكر
-
اصحابنا الاستدلا بالمياه وقالوا الانهار الكبرى كلها تجري عن يمنه المصلي الى يسرته على انحراف قليل وذلك
-
مثل دجله والفرات والنهروان والاعتبار بالانهار المحدثه لانها تحدث بحسب الحاجات الى الجهات المختلفه ولا بالسواق والانهار
-
الصغار لانها لا ضابط لها ولا بنهرين يجريان من يسره المصلي الى يمينه احدهما العاصي بالشام والثاني سيحون بالمشرق وهذا
-
الذي ذكروه لا ينضبط بضابط فان كثيرا من انهار الشام تجري على غير السمت الذي
-
ذكروه فالاردن يجري نحو القبله نهر الاردن اللي تعمد فيها المسيح وكثير منها يجري نحو البحر يعني عند
-
النصارى تعمد فيه حيث كان منها يصب فيه شوف انظر الفقهاء درسوا خصائص المياه وخصائص الرياح والنجوم لكي يعرفوا القبله
-
شوف كل هذا درسوه فقط ليعرفوا القبله سبحان الله وان اختصت الدلاله بما ذكروه فليس شيء منها في الشام سوى العاصي
-
والفرات حد الشام من ناحيه المشرق فمن علم هذه الادله فهو مجتهد وقد يستدل اهل كل
-
بلده اهل كل بلده بادله تخص بلدتها واليوم مع الفلك الحديث تظهر ادله حديثه ها بعضهم يستدل بالمغناطيس بعضهم ممكن
-
يستدل بالبوصله بادله تختص من جبالها وانهارها يعني هم يعرفون مثلا هذا الجبل جهه القبله او عكس جهته
-
وغير ذلك مثل يعلم جبلا بعينه يكون في قبلتهم او على ايمانهم او على غيرها من
-
الجهات وكذلك ان علم مجرى نهر بعينه فمن كان من اهل الاجتهاد اذا خفيت عليه قبله
-
في السفر ويج عنها مخبرا ففرضه الصلاه الى جهه يؤدي يؤديه اجتهاده اليها فان خفيت
-
عليه الادله لغيم او ظلمه طبعا الغيم والظلمه تسهيل النجوم تحرى فصلى والصلاه الصحيحه لما نذكره من
-
الاحاديث ولانه بذل وسعه في معرفه الحق مع علمه بادلته فاشبه الحاكم والعالم اذا خفيت عليه النصوص
-
فصل واذا صلى باجتهاد بالاجتهاد الى جهه ثم اراد صلاه اخرى لزمه اعاده الاجتهاد كالحاكم اذا اجتهد في حادثه ثم
-
حدث مثلها لزمه اعاده الاجتهاد وهذا مذهب الشافعي فان تغير اجتهاده عمل بالثاني هذا مثل التيمم انه يطلبه في كل
-
مره ولم يعد ما صلى بالاول كما لو تغير اجتهاده اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادث
-
الثاني وقض حكمه الاول وهذا لا نعلم فيه اختلافا فان تغير غير اجتهاده في الصلاه
-
استدار الى الجهه الثانيه وبنى على مضى من صلاته نص عليه احمد وفي روايه في روايه
-
الجماعه وقال ابن ابي موسى والامد لا ينتقل ويمضي الى اجتهاده الاول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
-
ولنا انه مجتهد اداه اجتهاده الى جهه فلم يجز له الصلاه الى غيرها كما لو اراد صلاه
-
اخرى ولانه اداه اجتهاده الى غير الجهه فلم يجز له الصلاه الى غيره كسائر كسائر محال الوفاق
-
وليس هذا نقضا للاجتهاد وانما يعمل به في المستقبل كما في الصلاه وانما يكون نقضا
-
للاجتهاد اذا الزمناه وانما يكون نقضا وانما يكون نقضا للاجتهاد ان لو الزمناه اعاده ما مضى من صلاته ولم
-
نعتد له به فان لم يبقى اجتهاده وظن وظنه الى جهه الاولى ولم يؤدي اجتهاده
-
الى اخرى فانه يبني على ما مضى من صلاته لانه لم يظهر له جهه اخرى يتوجه اليها وان
-
بان له يقين الخطا في الصلاه بمشاهده او خبر يقين استدار الى جهه الصواب وبنى كاهل
-
قباء لما اخبروا بتحويل القبله استداروا اليها وبنوا وان شك في اجتهاده لم يزل عن
-
جهته لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بشك وان بان له خطا ولم يعرف جهه القبله كرجل
-
كان يصلي الى جهه فراى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدري اهو في المشرق او في
-
المغرب واحتاج لاجتهاد بطلت صلاته لانه لا يمكن استدامته الى غير القبله وليس له جهه
-
يتوجه اليها فبطلت لتعذر اتمامها طيب مساله اذا اختلف اجتهاد رجلين في القبله مساله واذا اختلف اجتهاد رجلين في القبله
-
لم يتبع احدهم صاحبهم وجمته ان المجتهدين اذا اختلفا ففرض كل واحد ففرض كل واحد منهما الصلاه الى الجهه
-
التي يؤديه اجتهاده اليها ولا ينكر على الاخر انها القبله لا يسع تركها ولا تقليد
-
صاحبه سواء كان اعلم منه او لم يكن كالعالمين يخت يختلفان في الحادثه و ولو
-
ان احدهما اجتهد فاراد الاخر تقليده من غير اجتهاد لم يجلس له ولا يسعه الصلاه
-
حتى يجتهد هذا اذا كان من اهل الاجتهاد سواء اتسع الوقت او كان ضيقا وين اصلا من
-
اخبره قال انا استدلالت على القبله بكذا وكذا وكذا فاقتنع بكلامه فلا باس او كان ضيقا يخ يخرج وقت يخشى خروج وقت
-
الصلاه كالحاكم شوف الان جعل ايش جعل الوقت اقوى شرط على مذهب ابن تيميه لا
-
يسوغ له كالحاكم لا يسوغ له الحكم في ح بتقليد غيره وقال القاضي ظاهر كلام احمد
-
في المجتهد الذي يضيق وقت الوقت عن اجتهاده ان له تقليد غيره واشار الى قول
-
احمد في من هو في المدينه فتحر فصلى لغير القبله في بيت بعيد لان عليه ان يسال فقد
-
جعل فرض المحبوس السؤال وهذا غير صحيح وكلام احمد انما دل على انه ليس لمن في المصره
-
الاجتهاد لانه يمكنه التوصل القبله بطريق الخبر والاستدلاب المهاري بخلاف المسافر شوفوا الان فرقوا بين المسافر ومن في
-
المدينه واليوم نحن نفرق بين العالم وغير العالم في العذر وعدمه هذا من هذا الباب
-
لان العالم كالرجل في المدينه الادله امامه واضحه والاستلاب المحار بخلاف المسافر وليس فيه دليل على انه يجوز تقليد المجتهدين في محل
-
اجتهاد عند ضيق الوقت الا ترى ان ابا عبد الله لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع
-
اتفاقنا على انه لا يجوز له التقليد مع سعه الوقت ولان الاجتهاد في حقه شرط لصحه
-
الصلاه فلم يسقط بضيق الوقت مع امكانه كسائر الشروط وفي الواقع اذا اقنعه معه اذا حدثه واقنعه
-
فعلى اي اساس نحن نقول لا نقبل والمجتهدون كان بعضهم يقتنع بكلام بعض احيانا بعضهم
-
ياخذ بحث بعض فصل واذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهم الى الجهه فليس لاحدهما الائتمام
-
بالصاحبه وهذا مذهب الشافعي ان كل واحد منهما يعتقد خطا صاحبه فلم يجد له ان ياتم
-
به كما لو خرجت من احدهما ريح واعتقد كل واحد منهما انه انها من صاحبه فان لكل
-
واحد منهم ان يصلي وليس له ان يتمحبه وقياس المذهب جواز ذلك وهو مذهب ابي ثور
-
لان كل واحد منهما يعتقد صحه صلاه الاخر وهذا عجيب طيب هو يصلي الى قبله هو الى
-
قبله وانت وانت تقتدي به هذه صوره عجيبه جدا فان فرضه التوجه الى ما توجه اليه
-
فلم فلم يمنع فلم يمنع الاقتداء فلم يمنعه اقتداؤه باختلاف جهته كالمصلين حول الكعبه مستديرين حولها وكل مصلين حال شده الخوف
-
وقد نص احمد على على الصلاه خلف المصلي في جلود الثعالب اذا كان يتاول قوله صلى الله
-
عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر مع كون احمد لا يرى طهارتها وفارق ما اذا كان كل
-
واحد منهم يعتقد حدث صاحبه لانه يعتقد بطلان صلاته اذا نحن الان لا اعتقد بطلان
-
صلاته اعتقد صحتها لانه اجتهد فيجوز ان نصلي بحيث لو بان يقينا حدث نفسه لزمته
-
على الصلاه وها هنا صلاته صحيحه ظاهرا وباطنا بحيث لو بان له يقين الخطا لم
-
يلزمه الاعاده فافترقا فاما ان كان يميل يمينا ويميل الاخر شمالا مع اختلافهما في الجهه فلا يختلف المذهب
-
في ان لاحدهما الائتمام بصاحبه لان الواجب استقبال القبله وقد اتفق فيها واحد يقول شمال شرق واحد يقول شمال غرب اهتموا ببعض
-
خلاص لا باس مساله ويتبع الاعمى اوثقهما في نفسه يعني اذا اختلفوا مجتهدان في القبله
-
ومعهما اعمى قلد اوثقهما في نفسه وهو اعلم مثل العام ينظر الى من يثق بدينه وعلمه
-
وهو اعلمهما عنده واصدقهما قولا واشدهما تحريا لان الصواب اليه اقرب وكذلك البصير الذي لا يعلم الادله ولا يقدر على تعلمها
-
قبل خروج الوقت فرضه ايضا التقليد ويقلد اوثقه ما في نفسه فان قلد المفضول فظاهر
-
قول الخرق لا تصح صلاته وهذا ايضا في التقليد في المسائل العاديه لانه ترك ما يغلب على ظنه انه صواب فلم
-
يسغ له كالمجتهد اذا ترك جهه اجتهاده والاولى صحتها ومذهب الشافعي لانه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرض طيب الان انا
-
في بلد واعلم ان الامام المتبوع فيها ضعيف في الحديث وعندي ان الحديث هو هو هو الخير
-
فهل لي ان اقلده واترك تقليد من هو اعلم بالحديث فيمكن تقليده تتخرج مثل هذه فكذلك
-
اذا كان معه غيره كما لو استوي ولا عبره بظنه فانه لو غلب على ظنه ان المفضول مصيب
-
لم يمنع من تقليد الافضل فاما اذا استوي عنده فله تقليد من شاء منهما كالعام مع
-
العلماء في بقيه الاحكام فصل والمقلد من لا يمكنه الصلاه باجتهاد نفسه اما لعدم بصره او لعدم بصيرته وهو العام
-
الذي لا يمكنه التعلم والصلاه باجتهاده قبل خروج الوقت قبل خروج وقت الصلاه فاما من يمكنه فانه يلزمه التعلم فان صلى قبل
-
ذلك لم تصح صلاته لانه قدر على الصلاه باجتهاده فلم يصح بالتقليد كالمجتهد ولا يلزم على هذا العام حيث لا يلزمه تعلم
-
الفقه لوجهه ان الفقه ليس بشرط صحه الصلاه والثاني ان مدته تطول فهو كالذي لا يقدر على تعلم الادله في
-
مسالتنا وان اخر هذا التعلم والصلاه الى حال يضيق وقتها عن التعلم والاجتهاد وعن احدهما وعن احدهما صحت صلاته كالذي يقدر
-
على تعلم الفاتحه فيضيق الوقت عن تعلمها فيصلي بدون فاتحه اخر مساله معنا فصل فان
-
كان المجتهد به رمد او عارض يمنعه من رؤيه الادله فهو كالاعمى في جواز التقليد لانه
-
عاجز على الاجتهاد وكذلك لو كان محبوسا في مكان لا يرى فيه الادله ولا يجد مخبرا الى
-
مجتهد اخر في مكان يرى العلامات فله تقليده لانه كالاعمام هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه