تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - كتاب الصلاة - ( ٢٢ )

24 يونيو 2026 50 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما

  2. بعد الصلاه من المغني المجلس الثاني في الصلاه المجلس الثاني من المغني عموما اخواني الكرام اخواني الاعزاء صدقوني

  3. حين تسمعون معنا هذه الدروس وهذه الدروس موجه للطالب العلم الذي درس الفقه مره ومرتين او على الاقل درس هذه الابواب عده

  4. مرات بعد ان تسمعوا هذه التقريرات المطوله لبن قدام دام وتعتاد اذهانكم عليها اذهب واقرا

  5. المختصرات في نفس الابواب ستجد نفسك قادرا على حل عبارتها وعلى شرحها بمراجعه يسيره فان طلاب العلم كثيرا ما تشكل بهم

  6. المختصرات من ناحيه انه ينظر فيها فلا يفهم ما الفرق بين هذه المساله وهذه المساله

  7. ا لا يعرف مسائل الباب اهم مسائل الباب ما يعرف كيف يركب بين المسائل والادله

  8. هذه الكتب تعينك اعانه تامه على فهم كل هذا لكن الامر يحتاج منك صبرا انك في تجلس وتسمع هذا الكلام مع طوله وهو

  9. متوسط الطول مع طوله الا انه كلام واضح يحل الاشكال بالامس جمعني مجلس مع قبل

  10. ساعات يعني لكن الان لاني اسجل بعد الفجر مع احد المشايخ فذكرت له ما عانيته يعني درست مختصر

  11. التحرير فقال لي قرات التحرير نفس قلت اي نعم قرات التحرير قال في التحرير تجد

  12. الامر واضحا في مختصر التحرير المشكله في ذلك الاختصار الشديد والضمائر وكذا الذي جعل هو لم يقولها بهذا اللفظ الذي جعل

  13. الامر هكذا فقلت له نعم صحيح الكلام صحيح مساله وقت العشاء مساله فاذا غاب الشفق

  14. وهو الحمره في السف في السفر وفي الحضر البياض لانه في الحضر قد تنزل الحمره فتواريها الجدران فيظن

  15. انها قد غابت فاذا غاب البياض فقد تيقن وجب عشاء الاخره الى ثلث الليل يقول لا

  16. خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبه الشفخ وانما اختلفوا في الشف فق ما هو نعم

  17. فمذهب امامنا رحمه الله ان الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء

  18. هو الحمره وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد الجبير والزهري ومالك والثوري وابن ابي ليلى والشافعي واسحاق

  19. وصاحبي ابي وعن انس وابي هريره وهذا لا اعلمه ثابتا الشفق البياض وروي عن عمر العزيز وبه قال

  20. اوزاعي وابو حنيفه وابن المنذر والحنفيه لهذا الحنفيه وقت المغرب عندهم يتاخر دخوله وهذا امر يشق وقت العشاء عفوا وهذا

  21. امر يشق عليهم لذلك في كثير من بلدان الحنفيه يعملون بقول ابي يوسف والشيباني الذي هم وافق

  22. الجمهور ان وقت المغرب يدخل عند غياب الشفق الاحمر لان الشفق الابيض الشفق البياض هذا يتاخر عن الحمار

  23. لان عمر بنشير يقول انا اعلم وقت هذه الصلاه صلاه العشاء كان رسول الله صلى

  24. الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه رواه ابو داوود وروى وروي عن ابن مسعود انه قال رايت رسول

  25. الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاه حين يسود الافق ولنا ما روت عائشه اعتم

  26. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاه نام الصب النساء والصبي

  27. والصبيان فخرج فقال ما ينتظر ما ينتظرها احد غيركم وقال ولا يصلي يومئذ الا ولا يصلى يومئذ

  28. الا بالمدينه وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الاول الى ثلث الليل وقال الشفق الاول والحمره هو الاول رواه

  29. البخاري والشفق الاول هو الحمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق رواه ابو داوود وروي

  30. ثور الشفق وثور الشفق ثورانه وسطوعه وثوره ثوران حمرته وانما يتناول الحمره واخر وقت المغرب اول وقت العشاء وروي عن ابن عمر عن

  31. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمره فاذا غابت وجبت العشاء روها الدار قطنيه وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله

  32. عليه وسلم لكن يغلب على الظن وقفه وما رواوه لا حجه لهم فيه فقد كان النبي صلى

  33. الله عليه وسلم يؤخر الصلاه عن اول الوقت قليلا وهو الافضل والاولى ولهذا روي عنه

  34. صلى الله عليه وسلم انه قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من

  35. اكله والمتوضئ من وضوئه والمعتص لقضاء حاجته اذا ثبت هذا فانه ان كان في مكان في مكان يظهر له الافق ويبين له مغيب

  36. الشفق فمتى ذهبت الحمره وغابت دخل وقت العشاء وان كان في مكان يستتر عنه الافق

  37. بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمره فيعتبر غيبه البياض لدلالته على مغيب الحمره لا

  38. لنفسه مساله اذا ذهب ثلث الليل الليل ذهب وقت الاختيار مساله قال فاذا اذا ذهب ثلث

  39. الليل يعني الاول ذهب وقت الاختيار وقت الضروره مبقي الى ان يطلع الفجر الثاني فذهب ثلث الليل نعم

  40. ايه وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمه بعده اختلفت الروايه في

  41. اخر وقت الاختيار فروي عن احمد انه ثلث الليل نص عليه في روايه الجماعه وهو قول عمر بن الخطاب وابي

  42. هريره وعمر بن عبد العزيز ومالك لان في حديث جبريل انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم

  43. في المره الثانيه ثلث الليل فقال وقت بين هذين وفي حديث بريده النبي صلى الله عليه

  44. وسلم صلاه اليوم الثاني ثلث الليل وعن عائشه قال صلوا فيما بين ان يغيب الشفق

  45. الى ثلث الليل وفي حديثه وفي حديثه الاخر وكانوا يصلون فيما يغيب الشفق الى ثلث

  46. الليل ولان ثلث الليل يجمع الروايات والزياده تعارضت الاخبار فيها طبعا في الواقع ان الذين رجحوا روايه نصف الليل قال الثلث

  47. يدخل في النصف قال الثلث يدخل في النصف فالاقل دخل في الاكثر يقول فكان ثلث الليل

  48. اولى والروايه الثانيه ان اخره نصف الليل وهو قول الثوري والمبارك وابي ثور واصحاب الراي واحد قولي الشافعي واض رجعه شيخ

  49. الاسلام لماروي عن انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف

  50. الليل كما قلنا لكم خبر ثلث الليل ثلث الليل يدخل في النصف ورواه البخاري وانبي سعيد

  51. الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لامرت

  52. بهذه الصلاه ان تؤخر الى شطر الليل رواه ابو داوود والنسائي وفي حديث عبد الله بن

  53. عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل رواه ابو داوود

  54. والاولى ان شاء الله لا يؤخرها عن ثلث الليل وان اخرها الى نصف الليل جاز

  55. وما بعد النصف الضروره اذا من القدامه ايضا رجح النصف الحكم في حكم الضروره في

  56. صلاه العصر على مضى شرحه وبيانه ثم لا يزال وقته ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني

  57. اذا يجوز ان تؤخرها بعد النصف للاضطرار كما في العصر لغيرها لا وقلنا الاضطرار مثل انسان يريد

  58. ان يتوضا انسان مريض يرجى بره او يرجا خفته المرض لا يذهب بهذا لكن يرجي الخفه كان

  59. يكون انسان مريض ومتعب مثل الانسان مصاب بحمه فهذا في هذا الوقت في بدايه وقت

  60. العشاء مثلا نصف الليل لا يستطيع القيام بسهوله ينتظر حتى ينشط قليلا ويستطيع ان يقوم ويصلي فلا باس هذا ان يؤخرها الى ما

  61. بعد نصف الليل وهذا ايضا في العشاء وهذه مساله مهمه فصل تسمى هذه الصلاه صلاه العشاء ولا

  62. استحب تسميتها العتمه وكان ابن عمر اذا راى رجلا يقول يقول العتمه صاح وغضب وقال

  63. انما هو العشاء طبعا الان لو تصيح وتغضب على مساله مثل هذه يقال لك الناس يقتلون

  64. والناس وانت فقط ماسكنا على لفظ لا ما هو لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا

  65. وانظر الى حرص الصحابه على السنه اما اليوم يقال لك هذه قشور وانت كذا وانت كذا

  66. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فانها

  67. العشاء وانهم يعتمون بالابل مع ابي هريره مثله رواه ابن ماجه وان سماها العتمه جاس

  68. فقد روى ابو داوود بن سعند عن معاذ قال بقينا حتى يعني انتظرنا رسول الله في صلاه

  69. العتمه ولان ولان هذا نسبه لها الى الوقت الذي تجب فيه فاشبه الصلاه الصبح والظهر

  70. وسائر الصلوات هذا المعنى تكلم عليه ابن تيميه كثير بشكل كبير في اقتضاء الصراط المستقيم مساله وقت الصبح وقت الصبح هذا

  71. معركه كبيره مساله وان طلع الفجر الثاني وجبت صلاه الصبح والوقت انما قبل ان تطلع الشمس ومن ادرك

  72. منها ركعه قبل ان تطلع فقد فقد ادركها وهذا مع الضروره وجمته ان وقت الصبح يدخل

  73. بطلوع الفجر الثاني اجماعا وقد دلت عليه اخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر في الافق ويسمى الفجر الصادق

  74. واليوم يخلطون بينه وبين الفجر الكاذب مع الاسف لانه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح

  75. ما جمع بياض وحمره ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمره اصبح واما الفجر الاول

  76. فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر كاذب ثم لا

  77. يزال وقت الاختيار الى ان يسفر النهار لما تقدم في حديث جبريل وبريده وما بعدهما وما بعد ذلك وقت عذر وضروره

  78. حتى تطلع الشمس نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وقت الفجر ما لم

  79. تطلع الشمس ومن ادرك ركعه قبل ان تطلع الشمس كان مدركا لها وفي ادراكه ما دون

  80. ذلك اختلاف ذكرناه هل يدرك باقل الصلاه ام لا بد من ركعه وقال اصحاب الراي في من

  81. طلعت الشمس وقد صلى ركعه تفسد صلاته لانه صار في وقت نهيا وهذا لا يصح لقول النبي

  82. صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصبح قبل تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وهذه من

  83. المسائل التي خالف فيها اهل الراي الحديث بوضوح الحديث وخالفوا فيه الحديث بوضوح متفق عليه وفي روايه ما لان هم لهم

  84. اختيارات احيانا يكون في الاختياراتهم وجاهه واحيانا لا يخالفون الحديث ووضوح وفي روايه من ادرك سجده من صلاه الصبح قبل

  85. ان تطلع الشمس فليتم صلاته متفقا عليه ولانه ادرك ركعه من الصلاه في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقيه الصلوات

  86. وانما نهي عن النافله فاما الفراض فتصلى في كل وقت بدليل قبل طلوع الشمس وقت نهي

  87. ايضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه لا يمنع فانك تصلي الفجر فيه وايضا حتى

  88. الفوائد فصل اذا شك في دخول الوقت فصل اذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله او يغلب على ظنه

  89. مثل من هو ذو صنعه جرت عادته بعمل شيء مقدره الى وقت الصلاه او قارئ جرت عادته

  90. بقراءته جزء فقراه واشباه ذلك فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت وبيحت له الصلاه

  91. ويستحب تاخيرها قليلا احتياطا لتزداد غلبه ظنه الا ان يخش الى الا ان يخشى خروج

  92. الوقت او تكون صلاه العصر في وقت الغيم فانه يستحب التبكير بها لما روى ابو ريده

  93. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال بكروا بصلاه العصر في الغيب

  94. في الغيم فانه من فاتته صلاه العصر حبط وهذه مساله رواها البخاري وهذه مساله جميله جدا انه في الغيم يحب يستحب التبكير

  95. بصلاه العصر لانه في الغيم قد تغرب الشمس ولا تنتبه فتوكر ومعناه والله اعلم التبكير اذا دخل وقتها

  96. ليقين او غلب الظن وذلك لان وقتها المختار في زمن الشتاء يضيق فيخشى خروجه وهذه فائده علميه نفيسه جدا فصل ومن اخبره

  97. ثقه عن علم عمل به لانه خبر ديني فقبل قول قول الواحد فيه كالروايه ما هو شهاده

  98. يحتاج الى اثنين وان اخبره عن اجتهاده لم يقلده واجتهد نفسه حتى يغلب على ظنه لانه

  99. لانه يقدر على الصلاه باجتهاد نفسه فلم يصلي باجتهاد غيره كحال اشتباه القبله والبصير والاعمى والمطمور القادر على

  100. التوصل لاستدلال سواء لاستوائهم في امكان التقديرهم مرور الزمان كما بينا فمتى صلى في هذه المواضع فبان انه وافق الوقت او

  101. بعده اجزاه لانه ادى من فرض عليه وخوطي بادائه وان صل وان له انه صلى قبل الوقت

  102. لم نجزه لان المخاطب بالصلاه وسبب الوجوب وجد بعد فعله فلم يسقط بما وجد قبله وان

  103. صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته سواء اصاب او اخطا لانه صلى مع الشك في

  104. شرط الصلاه من غير دليل فلم يصح كما لو اشتبهت عليه القبله فصلى من غير اجتهاد

  105. فصل اذا سمع الاذان من ثقه عالما بالوقت فصل واذا سمع الاذان من ثقه عالما في

  106. الوقت بالوقت فله تقليده لان الظاهر انه لا يؤذن بعد الا بعد دخول الوقت فجرى مجرى

  107. فجرى مجرى خبره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن رواه ابو داوود

  108. ولولا انه يقلده ويرجع اليه يرجع اليه وما كان مؤتمنا طيب انت قلدت مؤذنا ثم استبال

  109. لك انه كان يخطئ سنوات لا يلزمك الاعاده لانك فعلت ما عليك وجاء عنه عليه الصلاه

  110. والسلام انه قال خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم صيامهم راه ابن ماجه ولا يصح هذا حديث ولكن معناه صحيح

  111. ولان الاذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمه في شرع

  112. الاذان من اجلها ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في اوقات الصلاه فاذا سمعوا الاذان قاموا الى الصلاه وبنوا

  113. وبنوا على اذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت ولا مشاهده ما يعرفونه من غير نكير

  114. فكان اجماعا مساله مساله في اول الوقت مساله والصلاه في اول الوقت افضل الا عشاء الاخره وفي

  115. شده الحر الظهر الصلوات في اول الوقت افضل يقول وجملته ان الاوقات ثلاثه اضرب وقت فضيله وجواز ضروره

  116. فاما وقت الجواث والضروره فقد ذكرناهما واما وقت الفضيله فهذا الذي ذكره الخرقي قال احمد اول الوقت اعجب الي الا في

  117. صلاتين صلاه العشاء وصلاه الظهر يبرد بها في الحر روها الاثر وهكذا كان يصلي النبي

  118. صلى الله عليه وسلم وقال سياره بن سلمه دخلت انا وابي وابي برزه الاسلمي دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فساله

  119. ابي قال كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبه قال كان يصلي الهجير التي

  120. يدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في

  121. المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي يزعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاه الغداه

  122. حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بال وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر بيضاء نقيه

  123. والعصر والشمس بيضاء نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم اخر قد ابطا واخر

  124. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس متفق عليهما بغلس يعني في بدايه الوقت وقد رواه الاموي

  125. في المغاثي حين اسنده عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني ان

  126. رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال اظهر كبير الاسلام وصغيره وليكن من

  127. اكبرها الصلاه فانها راس الاسلام بعد الاقرار بالدين اذا كان الشتاء فصلي الفجر فصلي صلاه الفجر في اول الفجر طبعا واضح من هذا

  128. الحديث انه لا يثبت ثم اطل القراءه على قدر ما تطيق ولا تمل لهم وتكره اليهم امر الله ثم عجل الصلاه

  129. الاولى بعد ان تميل الشمس فصلي الظهر والعصر في الشتاء والصيف على ميقات واحد العصر والشمس بيضاء مرتفعه

  130. وال العصر والشمس بيضاء مرتفعه والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصلي العشاء فاعتم بها فان الليل طويل فاذا كان

  131. الصيف فافر بالصبح فان الليل قصير طير وان الناس ينامون فامهلهم حتى يدركوها وصلي الظهر بعد ان ينقص الظل وتتحرك الريح فان

  132. الناس يقيلون فامهلهم حتى يدركوها وصلي العتمه فلا تعتم بها ولا تصليها حين يغ ولا تصليها حتى يغيب الشفق

  133. وروى ايضا في كتابه عن عمر انه قال والصلاه لها وقت شرطه الله لا تصح الصلاه

  134. الا به وقت صلاه الفجر حين يزايل الرجل اهله له ويحرم عليه ويحرم على الصائم الطعام والشراب فاعطوهما

  135. نصيبهما من نصيبها من القراءه وقت صلاه الظهر اذا كان الغيظ واشتد الحرب حين يكون

  136. ظلك مثلك وذلك حين يهجر المهجر وذلك لاللا يرقد عن الصلاه فاذا كان الشتاء فحين تزيغ عن

  137. الفلك حتى تكون على حاجبك الايمن والعصر والشمس بيضاء ونقيه قبل ان تصفر والم المغرب حين يفطر الصائم والعشاء حين يغسق

  138. الليل وتذهب حمره الافق الى ان يذهب ثلث الليل الاول ومن نام عنها بعد ذلك فلا

  139. ارقد الله عينه هذه مواقيت الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فصل تعجيل تعجيل الظهر في غير الحر والغيم فصل

  140. ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في في غير الحر والغيم اي فالحر تعجل فابرد د ا عفوا

  141. ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا تعجل الا في الحر والغيم ايش تؤخر

  142. قال الترمذي وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب

  143. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم وذلك لما ثبت من حديث ابي برزه وجابر وغيرهما

  144. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشه ما رايت احدا كان اشد تعجير للظهر من

  145. النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر قال الترمذي هذا حديث حسن

  146. ودائما يذكرون بكر وعمر سنه الخلفاء الراشدين وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت اول الصلاه من

  147. الصلاه رضوان من الله والوقت الاخير عفوا من الله قال الترمذي هذا حديث غريب هذا

  148. تضعيف واما شده الحار فكلام الخرقي يقتضي استحباب الابراد بها على كل حال وهو ظاهر

  149. كلام احمد قال الاثرم وعلى مذهب احمد ابي عبد الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والابراد بها في الحر وهو قول

  150. اسحاق واصحاب الراي وبن منذر ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر

  151. فابردوا بالصلاه يعني اخروها حتى تبرد فان شده الحر من فيه جهنم رواها الجماعه عن

  152. ابي هريره وهذا عام وقال القاضي يستحب الابراد بثلاثه شروط شده الحر وان يكون في

  153. البلدان الحاره ومساجد الجماعات فمن من صلاه في بيته او في مسجد في نهايه فالافضل

  154. تاجيلها تعجيلها وهذا مذهب الشافعي لان التاخير انما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان واكثر السعي

  155. الى الجماعه فمن لا يصلي في جماعه لا حاجه به الى التاخير قال القاضي في الجامع لا

  156. فرق بين البلدان الحاره وغيرها ولا بين كون مسجد يرتابه الناس او لا فان احمد

  157. رحمه الله كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفه يعني مسجد ما كان ينتاب الناس

  158. والاخذ بظاهر الخبر او لا ومعنى الابرا تاخيره حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان وفي حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه

  159. وسلم قال قال ابرد حتى راينا في التلول وهذا انما يكن مع كثره تاخيرها ولا يؤخرها

  160. الى اخر وقتها بل يصليها في وقت اذا فرق اذا فرغ يكون بينه وبين اخر الوقت فضل وقد

  161. روى ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم

  162. في الصيف ثلاثه اقدام في الشتاء خمسه اقدام الى تسعه اقدام رواه ابو داوود والنسائي فاما

  163. الجمعه فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير ابراد لان السلمه بن الاكوع قال

  164. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس متفقا عليه ولم يبلغنا انه

  165. اخرها بل كان يعجلها حتى قال سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه اخرجه البخاري ولان السنه

  166. التبكير في السعي بالسعي اليها ويجتمع الناس لها فلو اخرها لتاذى الناس بتاخير الجمعه وهذه فائده جميله فصل تاخير الظهر والمغرب

  167. في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه فصل ذكر القاضي انه يستحب تاخير الظهر والمغرب في الغيم

  168. الحديث تاخير في ايش فقط في الحرم لكن هو وتعجيل العصر والعشاء فيه قال ونص عليه

  169. احمد في روايه الجماعه منهم المروذ قال يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وعلل القاضي

  170. ذلك بانه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد فتلحق المشقه في الخروج لكل صلاه وفي تاخير الصلاه الاولى

  171. من صلاته الجم وتعجيل الثانيه دفع لهذه المشقه لكونه يخرج اليهما خروجا واحدا فيحصل به

  172. الرفق كما يحصل بجمع جمع الصلاتين في وقت احداهما وهذه حقيقه من فوائد النفيسه جدا

  173. في هذا الكتاب وبهذا قال ابو حنيفه والاوزاع وروي عن عمر مثل ذلك في الظهر والعصر وعن ابن مسعود

  174. قال يعجل الظهر والعصر وياؤخر المغرب وقال الحسن يؤخر الظهر وظاهر كلام الخلق انه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر والمغرب في

  175. كل حال وهو مذهب الشافعي قال متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل

  176. ويحتمل ان احمد انما ارى اراد بتاخير الظهر والمغرب ليقن دخوله دخول وقتهما ولا يصلي مع الشك وقد نقل ابو طالب كلاما يدل

  177. على هذا قال يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك انها حانت لان هي متعلقه بالشمس

  178. فيؤخرها حتى يرى مثل ما مر معنا انه العصر يعجل فيها لما لانه حتى لا تغيب الشمس وانت لا تدري

  179. حتى لا تغيب الشمس شمس وانت لادري فتظن وقت العصر مازال قائمه يقول والمغرب يؤخرها حتى يعلم انه سواد الليل ويعجل

  180. العشاء فصل تعجيل العصر فصل فصل واما العصر فتعجيله مستحب بكل حاله وروي ذلك عن عمر

  181. وبن مسعود وعائشه وانس ومبارك وفي المدينه والاوزاعي والشافعي واسحاق وروي عن ابي قلاب شور انهما قال انما سميت

  182. العصر لتعصر يعني ان تاخيرها افضل وقال اصحاب الراي الافضل فعلها في اخر وقتها المختار

  183. لما روى رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بتاخير عصر وعن علي بن

  184. شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء

  185. نقيره وابو داوود ولانها اخذ صلاتي جمع فاستحب تاخيرها كصلاه العشاء ولنا ما ذكرناه من حديث ابي برزه الاسلمي

  186. وقال رافع بن خديج كان كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر ثم

  187. ينحر الجزق عشره اجزاء ثم ياكل فيطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وهذا معناه ان صله في اول وقت

  188. وعن ابي امامه صلينا مع عمر بن عبد العز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس ووجدناه

  189. يصلي العصر فقلنا يا ابا عماره ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاه

  190. رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه رواه البخاري ومسلم وانس ممكن لكبر سنه في ذلك الوقت ما يذهب

  191. للجماعه يصلي في بيته ممكن يصلي حتى جالس في وقت هذا كان خلاص عمر وعن ابي المليح

  192. قال كنا مع ابي بريده هكذا في غزوه في يوم غيم فقال بكروا الصلاه للعصر فالنبي صلى الله عليه وسلم

  193. قال من فت صلاه العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

  194. انه قال الوقت الاول رضوان طبعا هو لا ياتي بحديث حديث احب الصلاه الى الله اول

  195. وقتها ما جا به من القدامه وهي احب الصلاه الى الله الصلاه على وقتها اول زياده اول

  196. شاذه لكن حقيقه هو يسدل بامور ضعيفه ف سبحان الله لا ادري لمن لم ياتي بهذا الحديث

  197. الوقت الاول من الصلاه ترضونا من الله والوقت الاخر عفوا يرويه عبد الله العمري ابن عمر العمري قال ابو عيسى هذا حديث

  198. غريب ابو عبد الله بن عمر العمري ضعيف اخو عبيد الله ثقه واما حديث رافع الذي

  199. احتجوا به فلا يصح قاله الترم الترمذي وقال الدار قطني يرويه عبد الواحد بن نافع

  200. وليس بالقوي وهذه ايضا هذا ممكن تعمل فيها رساله علميه اللي هي الاحاديث الضعيفه التي احتج بها اهل الراي في معارضه احاديث

  201. صحيحه هذا ممكن تجمع فيه رساله علميه جميله جدا ومن اهم المصادر اللي تنفعك في

  202. هذا الموضوع نصب الراي للزيل كان ياتي باحاديث الحنفيه ويضعفها وياتي باحاديث الخصوم ويقويها وهو حنفي من اكثر

  203. ال يعني سبحان الله ولكن حقيقه الرجل هذا موصف موصف الى حد مثير جدا للاعجاب

  204. ولا يصح الرافع ولا عن غيره من الصحابه والصحيح عنهم تعجيل صلاه العصر والتبكير بها

  205. فصل استحباب تقديم المغرب فصل واما المغرب فلا خلاف في استحباب طبعا المسائل كلها واضحه جدا

  206. واضحه سبحان الله لكنها فصل اما المغرب فلا خلافه في استحباب تقديمها في غير حال العذر وهذا قول

  207. وهو قول اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم قاله الترمذي وقد

  208. ذكرنا حديث في حديث جابر كان يصلي اذا وجبت وقرا خديج كنا نصلي المغرب مع النبي

  209. صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا يفصل مواضع مواقع نبل متفق عليه واستحب تاخير نافلته فقط هذا فيها اثار ذكر من ابي شيبه

  210. في المصنف راه ابو داوود عليه السلامع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب

  211. ساعه تغرب الشمس اذا غاب حاجبها رواه الترم ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ ابي داوود وفعل جبريل لها

  212. في اليومين في وقت واحد يدل على تاكيد استحباب تقديمها فصلون استحباب تاخير العشاء فصل اما صلاه العشاء فيستحب

  213. تاخيرها الى اخر وقتها ان لم يشق وهو اختيار اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى

  214. الله عليه وسلم والتابعين قاله الترمذي وحكي عن الشافعي ان الافضل تقديمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الاول

  215. رضوان والوقت الاخر عفو وروى القاسم بن غنام عن بعض امهاته عن ام فروه قال سمعت

  216. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان احب الاعمال الى الله الصلاه لاول وقتها

  217. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها وانما اخرها ليله واحده ولا يفعل

  218. الافضل ولنا قول ابي برثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب يستحب ان يؤخر

  219. العشاء التي يونها العتمه وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

  220. لامرتم ان يخلوا العشاء الى ثلث الليل او نصفه و حديث حسن وصحيح ما هو اذا ما دام

  221. فيه مشقه بناء على هذا الخبر يستحب التقديم واما خبر اول وقت رضوان فيرويه عبد الله بن عمر عمري وهو ضعيف وحديث فروه

  222. رواته مجاهيل قال احمد لا اعلم شيئا ثبت في اوقات الصلاه اولها اولها كذا واوسطها

  223. كذا واخرها كذا يعني مغفره ورضوان يعني ليس ذا ثابتا ولو لو ثبت فالاخذ باحاديث

  224. خاصه او لمخذ العموم العموم مع صحه اخبارنا وضعف اخبارهم فصل وانما يستحب تاخيرها للمنفرد والجماعه راضين بالتاخير

  225. فاما مع المشقه على مومن او بعضهم فلا يستحب بل يكره ها جميله وقيد الان نص عليه

  226. احمد رحمه الله قال الاثرم لابي عبد الله كم تاخير العشاء فقال ما ما قد بعد الا يشق على المامومين

  227. وهذا هذا وحتى هذا في التراويح ولهذا في رمضان ما يفعل في العشر اواخر انه يؤخر

  228. ويقال صلاه قيام وهذه الصلاه فيها مشقه على الناس هذا خلاف السنه هذا فقال ما ما

  229. قد بعد الا يشق على المامومين وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخير العشاء والامر بتاخيرها كراهيه

  230. المشقه على امته والصلاه التي تسمى صلاه القيام في العشر اواخر في رمضان تاخيرها الى هذا الحد قد يقول الشخص هذه

  231. مستحبه ما الناس يرغبون بها ويظنون ان فضل العشر لا يدرك الا بها فينزلون منزله

  232. الفريضه يعني كراهيه المشقه على امته واليوم كثير من الناس تجد عنده وظائف وقال النبي صلى الله

  233. عليه وسلم من شق على امتي شق الله عليه وانما نقل التاخير عنه مره او مرتين ولعل

  234. لو كان لشغل او اتيان اخر الوقت واما في سال اوقات فانه كان يصلي على ما رواه جابر

  235. احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا وعجل واذا راهم قد ابطاوا اخر وعلى ما رواه النعمان بنشير انه كان يصلي العشاء لسقوط

  236. القمر الثالثه فيستحب للامام الاقداب النبي صلى الله عليه وسلم في احدى هاتين الحالتين ولا يؤخرها تاخير يشق على

  237. المؤمومين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالتخفيف رفقا بالمامومين وقال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها

  238. فاسمع بكاء الصبي فاخف كراهيه ان اشق على امه متفق عليه فصل التغليس بصلاه الصبح افضل

  239. التغليس يعني صلاته في بدايه وقتها يعني بغلس فصل واما صلاه الصبح فالتغليس بها افضل

  240. وبهذا قال مالك والشافعي واسحاق وروي عن ابو بكر وعمر ومسعود وابن موسى وابن الزبير وعمر العزيز ما يدل على ذلك قال

  241. ابن عبد البار يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا

  242. يغلسون ومحال ان يتركوا الافضل وياتوا بالدون وهم في النهايه في اتيان الفضائل هذه من من ابن عبد البرده علميه

  243. قاعده وهذا من معاني عليكم بسنتهي وسنه الخلفاء الراشدين وروي عن احمد انه الاعتبار بحال

  244. مامون فان اسفروا فالافضل اسفار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في

  245. العشاء كما ذكر جابر فكذلك في الفجر وقال الثوري واصحاب الراي الافضل الاسفار لما روى رافع

  246. بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفره في الفجر فانه اعظم الاجر رواه

  247. الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع يعني ابن تيميه وجه انه اسفروا يعني

  248. اطيلوا الصلاه حتى يصل الامر الى الاسفار ولانه النساء مؤمنات كنا يشهدنا العتمه يقول ولا ما يعرف ان احد من الغلس

  249. ولنا ما روى ما تقدم من حديث جابر وابي برثه وقول عائشه كان مع رسول الله صلى

  250. الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متنفعات من مروطهن ما ما يعرفن من الغلس متفق عليه

  251. وعن ابن مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح مره ثم اسفر

  252. مره ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله رواه ابو داوود قال الخطابي هو صحيح

  253. الاسناد وقالت عائشه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه لوقت لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله وهذا حديث غريب وليس

  254. اسناده متصل فما الاسفار في حديثه فالمراد به تاخيره حتى يتبين طلوع الفج الفجر وينكشف يقينا

  255. من قولهم اسفرت المراه اذا كشفت وجهها والتوجيه الذي ذكرته عن ابن تيميه هو الاقو قال فانه اعظم للاجر اعظم للاجر لا

  256. يقال دخول الوقت فدخول الوقت شرط وليس هو اعظم الاجر فصل تعجير الصلاه التي يستحب تاخيرها وفصل ولا

  257. ياثم بتعجير الصلاه التي يستحب تاخيرها ولا بتاخير الصلاه التي ما يستحب تاجيلها اذا اخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت

  258. او يضيق في فعل في في عن فعل العباده جميعها لان جبريل صلاها في اول وقت صلاها

  259. بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت واخره وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في

  260. اول وقت واخره وقال الوقت ما بين هذين ولان الوجوب موسع فيها فهو كالتكفير يجب

  261. موسعا بين الاعيان فان اخر غير عازم على الفعل اثم بذلك التاخير المقترن بالعزم وان اخر بحيث لم يبقى الوقت ما يتسع لجميع

  262. الصلاه اثم لان الركعه من جمله الصلاه فلا يجوز تاخيرها عن الوقت كالاولى فصل وان اخر الصلاه عن اول وقتها بنيه

  263. فعلها فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا لانه فعل ما يجوز له فعله والموت ليس من فعله

  264. فلا ياثم به فصل صلى قبل الوقت ومن صلى فصل ومن صلى قبل الوقت لم يجز صلاته في قول اكثر اهل

  265. العلم سواء فعله ناسيا او خطا كل الصلاه او بعضها به قال الزهري والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي وروي عن عمر

  266. عن ابن عمر وابي موسى انهما اعاد الفجر لانه صلى قبل الوقت وروي عن ابن عباس

  267. مسافر صلى الظهر قبل الزوال قال يجزئه ونحوه قال الحسن والشعبي وعن مالك كقولنا هذا يعني اذا كان اخطا

  268. اذا صلى قبل الوقت قخطا وعنه من صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا او ناسيا يعيد ما

  269. كان في الوقت فان ذهب الوقت قبل علمه او ذكر فلا شيء او ذكر فلا شيء عليه وهذه

  270. يتفرع عليها عاد المساله اللي ياتون بعض كثير من الناس يقولون انا اكتشفت ان وقت

  271. الفجر لا يصح فهذا يقال له قد يتخرج على هذا انه ما يلزمك لانك مخطئ او ناسي بل متاول اصلا نعم فان

  272. ذهب ايه يعيد ما كان في الوقت فان ذهب قبل الوقت قبل علمه وذكر فلا شيء عليه ولنا

  273. الخطاب ا بالصلاه يتوجه الى المكلف عند دخول وقتها ومن وجد بعد ذلك ما يزيله ويبر

  274. الذمه فيبقى بحاله يعني تبقى في ذمته لكن كما نقول ما لم يكن هناك اجتهاد وذهب

  275. الوقت واتسع مساله حكم الصلاه اذا طهرت الحائض واسلم الكافر قبل ان تغيب الشمس مساله واذا طهرت

  276. الحائض واسلم الكافر وبلغ الصبي قبل ان تغيب الشمس صلى الظهر والعصر وهذه مساله مهمه جدا لا تعرفها كثير من النساء

  277. ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت العشاء

  278. تصلي المغرب والعشاء وطهرت الحائض قبل ان يطلع الفجر صل المغرب والعشاء الاخره وروي هذا القول في الحائض

  279. تطهر عن عبد الرحمن بن عوف عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعه ومالك والليث والشافعي واسحاق وابي

  280. ثور قال احمد عامه التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده قال لا تجب الصلاه الا على التي طهرت في

  281. وقتها وهو قول الثوري واصحاب الراي يعني سبحان الله هنا اصحاب الراي خالفوا النخعي مثل هذه يلاحظها فاهم يعني هذا ممكن

  282. المسائل اللي ممكن يجمع فيها جمع المسائل اللي خالف فيها اصحاب الراي انه خايل و

  283. وهسهل جمعها من المغني يعني تحط في في البحث النخعي اصحاب الراي وتبدا تنظر لان الوقت الاول خرج في حال

  284. عذرها فلم يجب لم يدرك من وقت الثاني شيئا وحكي عن مالك انه اذا ادرك قدر خمس ركعات

  285. من وقت الثانيه وجبت الاولى لان قدر الركعه من الخمس وقت وقت للصلاه الصلاه الاولى في حال العذر فوجبت بادراكه كما لو

  286. ادرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو ادرك دون ذلك ولنا ما روى الاثر والمنذر

  287. وغيرهما باسناده باسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس انهما قال في

  288. الحائط تطهر قبل طلوع الفجر بركعه تصلي المغرب والعشاء فاذا طهرت قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولان وقت

  289. وقت الثاني وقت للاولى حال العذر فان ادركه المعذور لزمه فرض كما يلزمه كما يلزم الثانيه ولان

  290. المعذور الان معذور الغنم بالغرم المعذور يجمع فهنا الزمناه فصل القدر الذي يتعلق به الوجوب في الصلاه

  291. فصل والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيره الاحرام وقال الشافعي قدر الركعه لان ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن

  292. عباس بس يعني القدر اللي اذا انت ادركته من الوقت صار الوقت لازم لك يعني امراه طهورت قبل صلاه المغرب

  293. بقدر تكبيره الاحرام هذه يلزمها الظهر والعصر والشافعي وعلى مذهب الشافعي لا حتى تطهر قبل المغرب

  294. بمقدار ركعه يقول لان ذلك الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس ولانه ادراك تعلق به ادراك

  295. الصلاه فلم يكن باقل من ركعه كادراك الجمعه وقال مالك خمس ركعات ولنا ان ما دون الركعه تجب به الثانيه

  296. فوجبت به الاولى كالركعه والخمس عند مالك كالركعه والخمس عند مالك ولانه ادراك استوى فيه القليل والكثير كادراك المسافر

  297. صلاه المقيم فاما الجمعه فانما اعتبرت الركعه بكمالها لكون الجماعه شرطا فيها فاعتبر ادراك الجمعه كي لا يفوت شرطها في

  298. معظمها بخلاف مسالتنا فصل ان ادرك المكلف من وقت الاولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم جن

  299. فصل وان ادرك المكلف من وقت صلاتي الجمع قدرا تجو به ثم جن او امراه كانت فحاضت

  300. ادركت وقت تقدر تصلي فيه الظهر او تصلي في المغرب ثم حاضت او نفسه ثم زال العذر بعد وقتها

  301. لم يجب الثانيه في احدى الروايتين ولا يجب قضاءهما وهذا اختيار ابن حامد والاخرى يجب

  302. ويلزم قضائهما لانها احدى صلاتي الجمع فوجبت بادراك جزء من وقت الاخرى كالاولى يعني ادركت بعض وقت صلاه الظهر ثم حاضت

  303. ثم حيضها استمر الى وقت صلاه العصر طهرت تصلي العصر ولا تصلي العصر والظهر طيب لا

  304. حيضه استمر الى وقت المغرب وطهرت هل تصلي المغرب ام يلزمها ان تصلي الظهر والعصر ايضا

  305. اي وجه الاولى انه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقت تبعها فلم يجب كما لم يدرك من وقت

  306. الاولى شيئا وفارق مدرك وقت الثانيه فانه ادرك ا وقت ادرك وقت تب وقت تبع تبع الاولى

  307. فان الاولى تفعل في وقت الثاني متبوعه مقصوده يجب تقديمها والبدايه بها بخلاف الثانيه مع الاولى ولان من لا يخلو من لا

  308. ولان من لا يجوز الجمع الا في وقت الثانيه ليس وقت الاولى عنده وقتا للثانيه بحال

  309. فلا يكون مدركا لشيء من وقتها ووقت الثانيه وقت لهما جميعا لجواز فعل الاولى في وقت الثانيه ومن جوز الجمع في وقت

  310. الاولى فانه جوز تقديم الثانيه رخصه تحتاج الى نيه التقديم وترك التفريق ومتى اخر الاولى الى الثانيه كانت مفعوله لا واجبه

  311. لا يجوز تركها ولا يجب نيه جمعها ولا يشترط ترك التفريق بينهما فلا يصح قياس

  312. الثانيه على الاولى والاصل انها لا تجب الا بادراك وقتها يعني الترجيح انها اذا ادركت شيئا من وقت صلاه الظهر ثم

  313. حاضت ثم العصر كلها هي حائض ثم دخل المغرب ما يلزمها الا الظهر العصر ما ما له شغل

  314. رايت فصل لا تجب الصلاه على صبي ولا كافر ولا حائض واضح فصل وهذه المساله تدل على ان

  315. الصلاه لا تجب على صبي ولا كافر ولا حاض اذ لو كانت واجبه عليهم لم يكن لتخصيص

  316. القضاء بهذه بهذه الحال معنى وهذا هو الصحيح من المذهب فاما الحاض فقد ذكرنا حكمها في بابها واما الكافر فانه ان كان

  317. اصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلو اما المرتد

  318. فبحث اخر وقد قال النبي صلى الله وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا ان

  319. ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف واسلم في عصر النبي صلى الله عليه

  320. وسلم خلق كثير وبعده فلم يؤمر احد منهم بالقضاء ولان اجاب القضاء عليه تنفيرا عن الاسلام فعفي عنه وقد اختلف اهل

  321. العلم في خطاب فروع الاسلام في حال كفره مع اجماعهم على انه لا يلزم القضاء بعد

  322. اسلامه وحكي عن احمد في هذا روايتان واما المرتد فذكر ابو اسحاق بن شاقله عن احمد

  323. في وجوب القضاه القضاء عليه روايتين هو المرتد مرتدين صراحه مرتد يرتد الى الكفر بالاسلام ومرتد يكون ردته بترك الصلاه هذا

  324. بحث ثاني احداهما لا يلزمها وظاهر كلام الخلق في هذه المساله فهذا لا يلزم القضاء ما ترك

  325. في حال كفره ولا في حال اسلامه في قبل ردته طبعا هذا غير اللي كفر بترك الصلاه

  326. ولو كان قد حج لزمه استئنافه لان عمله قد حبط بكفره بد لقول الله تعالى لان اشركت

  327. لاحبطن عملك فصارك الكافر الاصل في جميع احكامه والثاني يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته واسلامه قبل ردته

  328. ولا يجب عليه عاده الحج لان العمل انما حوض بالاشراك مع الموت لقوله تعالى وما

  329. يرثد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولائك حوط اعماله في الدنيا والاخره فشرط الامرين لحبوط العمل عجيب والله انه اذا

  330. فعل الحج في حال الرده عجيب والله وهذا مذهب الشافعي لان المرتد اقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر

  331. على السبب في الى ادائها فلزمه ذلك كالمحدث ولو حاضت المراه المرتده لم يلزم قضاء الصلوات في ثمان حيضها لان الصلاه

  332. غير واجبه عليها في تلك الحال وذكر القاضي روايه الثالثه ان لا قضاء عليه في

  333. حال ردته لانه تركه في حال ما لم يكن مخاطب لكفره وعليه قضاء ما ترك في اسلامه

  334. قبل ردته قبل الرده لانه كان واجبا عليه مخاطب به قبل الرده فبقي الوجوب على حاله

  335. قالوا وهذا المذهب وهو قوله عبد الله بن حامد وعلى هذا لا يلزم استئناف الحج ان

  336. كان قد حج لان ذمته قد بئت منه بفعله قبل الرده اه اذا هو لا يصحون حج المرتد لكن

  337. يقولون انه اذا كان اسلم اذا كان مسلما واداه في الاسلام ثم ارتد يلزم يلزم حجهلامه الجديد الشافعي يقول لا

  338. لا يلزم حجسلامه الجديد ما فعله في اسلامه القديم تكفيه هي اسلمت على ما سلمت من خير

  339. الصلاه التي يصلها في الاسلام لان الرده لو اسقذ حجه وابطلته لابطل الثار عبادات المفعول قبل ردته

  340. فصل فاما الصبي العاقل فلا تجب عليه في اصح الروايتين وعنه انها تجب على من بلغ

  341. عشرا وسنذكر ذلك ان شاء الله وهنا في بدعه منتشره في كتب اصول الفقه انهم يقولون ان

  342. الثواب والعقاب يتعلق بالبلوغ والواقع ان العقاب فقط يتعلق بالبلوغ اما الثواب فالاخبار دلت ان الصبي يثاب وهذا قول اهل

  343. السنه وذكر ابن تيميه وابن خزيمه انه ان حسناته تكتب وفيها اثار عن بعض التابعين حسناته تكتبها فعلى قولنا انها

  344. لا تجب عليه متى صلى في الوقت ثم بلغ بعد فراقه وفي اثنائها فعليه اعادتها

  345. اذا اذا صلاها وهو صغير بعدين بلغ تلزم الاعاده لما لانه اداها لما كانت مستحبه

  346. في عقله الان صارت واجبه وبهذا قال ابو حنيفه وقال الشافعي يجزئه ولا يلزمه عادتها في موضعين لانه

  347. ادى وظيفه الوقت فلم يلزم عادتك البالغ ولنا انه صلاها قبل وجوبها عليه وقبل سبب

  348. وجوبها فلم فلم تجزه عما وجب وجوبها عليه كما لو صلى قبل الوقت ولانه صلى نافله فلم تجزي عن الواجب كما

  349. لو صلى نفلا ولانه بلغ في وقت العباده وبعد فعلها لكن اذا كان الوقت خرج خلاص

  350. فلاسمته عادتك الحج ووظيفه الوقت في حق البالغ ظهرا واجب ولم ياتي بها فصل المجنون غير مكلف

  351. وفصل المجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك حال جنونه الا ان يفيق وقت الصلاه

  352. فيصرك الصبيه بالغلا نعلم في ذلك خلافا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع

  353. القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوع حتى يعقل اخرجه

  354. ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال حديث حسن فقط ولان مدته تطول

  355. غالبا فوجوب القضاء عليه يشق فعفي عنهم نجي على مساله المغمى عليه وهذا اخر مساله

  356. معنا هي المسائل ما شاء الله كثيره لكن الكتاب جميل يعني ما شاء الله واضحه مساله

  357. المغمى عليه حكمه حكم النائم مساله والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال اغماه وجمله ذلك المغمى عليه حكم

  358. حكم النام لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضائها على النائم كالصلاه والصيام وقال مالك والشافعي لا يلزمه قضاء

  359. الصلاه الا ان يفيق في جزء من وقتها ولان عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم

  360. عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله

  361. صلى الله عليه وسلم ليس من ذلك القضاء الا ان يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها وقال

  362. ابو حنيفه ان اغمي عليه خمس صلوات قضاها وان زادت سقط فرض القضاء في الكل وهذه من عجائب مثال

  363. الاحناف يقولون واحده تسقط خمسه اذا وجبت عليه سته سقط الخمسه اذا اقل من خمس لان ذلك يدخل التكرار فاسقط

  364. فاسقط القضاء كالجنون ولنا ما روي ان عمار غشي عليه اياما لا يصلي ثم استفاق بعد

  365. الثلاث فقال هل صليت قال ما صليتم الثلاث فقال اعطوني وضوعه فتوضا ثم صلى تلك

  366. الليله وروى ابو مجلس ان سمره بن جندب قال مغمى عليه يترك الصلاه او فيترك قال يصلي

  367. مع كل صلاه صلاه مثلها وهذه وقال عمران زعم قال ولكن ليصلين جميعا روى الاثر من هذه حديثين في سننه

  368. وهذه الصفه المرويه عن سمراء سمره وعمران نفتي بها في مساله قضاء الفوات نقول اما تصلي مع كل صلاه صلاه اذا

  369. الفوائد كثرت جدا قياسا على المغمره يقول وهذا فعل الصحابه وقولهم ولا نعرف لهم مخالفا فكان اجماعا

  370. يعني الان لما يجي انسان يقوللك كيف اقضى الفوائت وفوائتي كثيره نقول عندك اثنين من

  371. الصحابه افت المغمى علي فتوى تصلح منهم من قال صلها كلها مع بعض فتجي مثلا في وقت من

  372. اليوم تصليها كلها مع بعض عادي وممكن تجعل فوائد كثيره والله صارلي السنه تارك الصلاه

  373. و ممكن قلنا صلي مع كل صلاه صلاه وهذه اخف عليك تجعلها كالنافله يقول وانا اعلم لهم مخالفه فكان اجماعا

  374. ولان الاغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولايه على المغمى عليه فاشبه

  375. النوم فاما واما حديث فباطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى احمد عن حديثه وضعفه

  376. المبارك وقال البخاري ا تركوه وفي اسناده خالجه من المصعب وهذا ايضا مترك متهم ولا

  377. يصح قياسه على المجنون لان المجنون تطاول مدته وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه الصيام

  378. ولا شيء من احكام التكليف وتثبت الولايه عليه ولا يجوز على الانبياء والاغماء بخلافه يعني يجوز على الانبياء يجوز ما

  379. نبي الله موسى ايش حصل لما راى الجبل دك وما لا يؤثر في اسقاط الخمس لا يؤثر في اسقاط الزائد عليها

  380. كالنوم هذا وصل اللهم مجلس غايه في الجمع الحقيقه مسائل جميله ورائعه وفوائد اللهم بارك

  381. ونحن موعدون بشيء كثير من هذا في هذا الكتاب الطيب يا رب الحمد لله هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه