-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما
-
بعد الصلاه من المغني المجلس الثاني في الصلاه المجلس الثاني من المغني عموما اخواني الكرام اخواني الاعزاء صدقوني
-
حين تسمعون معنا هذه الدروس وهذه الدروس موجه للطالب العلم الذي درس الفقه مره ومرتين او على الاقل درس هذه الابواب عده
-
مرات بعد ان تسمعوا هذه التقريرات المطوله لبن قدام دام وتعتاد اذهانكم عليها اذهب واقرا
-
المختصرات في نفس الابواب ستجد نفسك قادرا على حل عبارتها وعلى شرحها بمراجعه يسيره فان طلاب العلم كثيرا ما تشكل بهم
-
المختصرات من ناحيه انه ينظر فيها فلا يفهم ما الفرق بين هذه المساله وهذه المساله
-
ا لا يعرف مسائل الباب اهم مسائل الباب ما يعرف كيف يركب بين المسائل والادله
-
هذه الكتب تعينك اعانه تامه على فهم كل هذا لكن الامر يحتاج منك صبرا انك في تجلس وتسمع هذا الكلام مع طوله وهو
-
متوسط الطول مع طوله الا انه كلام واضح يحل الاشكال بالامس جمعني مجلس مع قبل
-
ساعات يعني لكن الان لاني اسجل بعد الفجر مع احد المشايخ فذكرت له ما عانيته يعني درست مختصر
-
التحرير فقال لي قرات التحرير نفس قلت اي نعم قرات التحرير قال في التحرير تجد
-
الامر واضحا في مختصر التحرير المشكله في ذلك الاختصار الشديد والضمائر وكذا الذي جعل هو لم يقولها بهذا اللفظ الذي جعل
-
الامر هكذا فقلت له نعم صحيح الكلام صحيح مساله وقت العشاء مساله فاذا غاب الشفق
-
وهو الحمره في السف في السفر وفي الحضر البياض لانه في الحضر قد تنزل الحمره فتواريها الجدران فيظن
-
انها قد غابت فاذا غاب البياض فقد تيقن وجب عشاء الاخره الى ثلث الليل يقول لا
-
خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبه الشفخ وانما اختلفوا في الشف فق ما هو نعم
-
فمذهب امامنا رحمه الله ان الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء
-
هو الحمره وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد الجبير والزهري ومالك والثوري وابن ابي ليلى والشافعي واسحاق
-
وصاحبي ابي وعن انس وابي هريره وهذا لا اعلمه ثابتا الشفق البياض وروي عن عمر العزيز وبه قال
-
اوزاعي وابو حنيفه وابن المنذر والحنفيه لهذا الحنفيه وقت المغرب عندهم يتاخر دخوله وهذا امر يشق وقت العشاء عفوا وهذا
-
امر يشق عليهم لذلك في كثير من بلدان الحنفيه يعملون بقول ابي يوسف والشيباني الذي هم وافق
-
الجمهور ان وقت المغرب يدخل عند غياب الشفق الاحمر لان الشفق الابيض الشفق البياض هذا يتاخر عن الحمار
-
لان عمر بنشير يقول انا اعلم وقت هذه الصلاه صلاه العشاء كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه رواه ابو داوود وروى وروي عن ابن مسعود انه قال رايت رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاه حين يسود الافق ولنا ما روت عائشه اعتم
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاه نام الصب النساء والصبي
-
والصبيان فخرج فقال ما ينتظر ما ينتظرها احد غيركم وقال ولا يصلي يومئذ الا ولا يصلى يومئذ
-
الا بالمدينه وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الاول الى ثلث الليل وقال الشفق الاول والحمره هو الاول رواه
-
البخاري والشفق الاول هو الحمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق رواه ابو داوود وروي
-
ثور الشفق وثور الشفق ثورانه وسطوعه وثوره ثوران حمرته وانما يتناول الحمره واخر وقت المغرب اول وقت العشاء وروي عن ابن عمر عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمره فاذا غابت وجبت العشاء روها الدار قطنيه وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم لكن يغلب على الظن وقفه وما رواوه لا حجه لهم فيه فقد كان النبي صلى
-
الله عليه وسلم يؤخر الصلاه عن اول الوقت قليلا وهو الافضل والاولى ولهذا روي عنه
-
صلى الله عليه وسلم انه قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من
-
اكله والمتوضئ من وضوئه والمعتص لقضاء حاجته اذا ثبت هذا فانه ان كان في مكان في مكان يظهر له الافق ويبين له مغيب
-
الشفق فمتى ذهبت الحمره وغابت دخل وقت العشاء وان كان في مكان يستتر عنه الافق
-
بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمره فيعتبر غيبه البياض لدلالته على مغيب الحمره لا
-
لنفسه مساله اذا ذهب ثلث الليل الليل ذهب وقت الاختيار مساله قال فاذا اذا ذهب ثلث
-
الليل يعني الاول ذهب وقت الاختيار وقت الضروره مبقي الى ان يطلع الفجر الثاني فذهب ثلث الليل نعم
-
ايه وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمه بعده اختلفت الروايه في
-
اخر وقت الاختيار فروي عن احمد انه ثلث الليل نص عليه في روايه الجماعه وهو قول عمر بن الخطاب وابي
-
هريره وعمر بن عبد العزيز ومالك لان في حديث جبريل انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم
-
في المره الثانيه ثلث الليل فقال وقت بين هذين وفي حديث بريده النبي صلى الله عليه
-
وسلم صلاه اليوم الثاني ثلث الليل وعن عائشه قال صلوا فيما بين ان يغيب الشفق
-
الى ثلث الليل وفي حديثه وفي حديثه الاخر وكانوا يصلون فيما يغيب الشفق الى ثلث
-
الليل ولان ثلث الليل يجمع الروايات والزياده تعارضت الاخبار فيها طبعا في الواقع ان الذين رجحوا روايه نصف الليل قال الثلث
-
يدخل في النصف قال الثلث يدخل في النصف فالاقل دخل في الاكثر يقول فكان ثلث الليل
-
اولى والروايه الثانيه ان اخره نصف الليل وهو قول الثوري والمبارك وابي ثور واصحاب الراي واحد قولي الشافعي واض رجعه شيخ
-
الاسلام لماروي عن انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف
-
الليل كما قلنا لكم خبر ثلث الليل ثلث الليل يدخل في النصف ورواه البخاري وانبي سعيد
-
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لامرت
-
بهذه الصلاه ان تؤخر الى شطر الليل رواه ابو داوود والنسائي وفي حديث عبد الله بن
-
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل رواه ابو داوود
-
والاولى ان شاء الله لا يؤخرها عن ثلث الليل وان اخرها الى نصف الليل جاز
-
وما بعد النصف الضروره اذا من القدامه ايضا رجح النصف الحكم في حكم الضروره في
-
صلاه العصر على مضى شرحه وبيانه ثم لا يزال وقته ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني
-
اذا يجوز ان تؤخرها بعد النصف للاضطرار كما في العصر لغيرها لا وقلنا الاضطرار مثل انسان يريد
-
ان يتوضا انسان مريض يرجى بره او يرجا خفته المرض لا يذهب بهذا لكن يرجي الخفه كان
-
يكون انسان مريض ومتعب مثل الانسان مصاب بحمه فهذا في هذا الوقت في بدايه وقت
-
العشاء مثلا نصف الليل لا يستطيع القيام بسهوله ينتظر حتى ينشط قليلا ويستطيع ان يقوم ويصلي فلا باس هذا ان يؤخرها الى ما
-
بعد نصف الليل وهذا ايضا في العشاء وهذه مساله مهمه فصل تسمى هذه الصلاه صلاه العشاء ولا
-
استحب تسميتها العتمه وكان ابن عمر اذا راى رجلا يقول يقول العتمه صاح وغضب وقال
-
انما هو العشاء طبعا الان لو تصيح وتغضب على مساله مثل هذه يقال لك الناس يقتلون
-
والناس وانت فقط ماسكنا على لفظ لا ما هو لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا
-
وانظر الى حرص الصحابه على السنه اما اليوم يقال لك هذه قشور وانت كذا وانت كذا
-
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فانها
-
العشاء وانهم يعتمون بالابل مع ابي هريره مثله رواه ابن ماجه وان سماها العتمه جاس
-
فقد روى ابو داوود بن سعند عن معاذ قال بقينا حتى يعني انتظرنا رسول الله في صلاه
-
العتمه ولان ولان هذا نسبه لها الى الوقت الذي تجب فيه فاشبه الصلاه الصبح والظهر
-
وسائر الصلوات هذا المعنى تكلم عليه ابن تيميه كثير بشكل كبير في اقتضاء الصراط المستقيم مساله وقت الصبح وقت الصبح هذا
-
معركه كبيره مساله وان طلع الفجر الثاني وجبت صلاه الصبح والوقت انما قبل ان تطلع الشمس ومن ادرك
-
منها ركعه قبل ان تطلع فقد فقد ادركها وهذا مع الضروره وجمته ان وقت الصبح يدخل
-
بطلوع الفجر الثاني اجماعا وقد دلت عليه اخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر في الافق ويسمى الفجر الصادق
-
واليوم يخلطون بينه وبين الفجر الكاذب مع الاسف لانه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح
-
ما جمع بياض وحمره ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمره اصبح واما الفجر الاول
-
فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر كاذب ثم لا
-
يزال وقت الاختيار الى ان يسفر النهار لما تقدم في حديث جبريل وبريده وما بعدهما وما بعد ذلك وقت عذر وضروره
-
حتى تطلع الشمس نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وقت الفجر ما لم
-
تطلع الشمس ومن ادرك ركعه قبل ان تطلع الشمس كان مدركا لها وفي ادراكه ما دون
-
ذلك اختلاف ذكرناه هل يدرك باقل الصلاه ام لا بد من ركعه وقال اصحاب الراي في من
-
طلعت الشمس وقد صلى ركعه تفسد صلاته لانه صار في وقت نهيا وهذا لا يصح لقول النبي
-
صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصبح قبل تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وهذه من
-
المسائل التي خالف فيها اهل الراي الحديث بوضوح الحديث وخالفوا فيه الحديث بوضوح متفق عليه وفي روايه ما لان هم لهم
-
اختيارات احيانا يكون في الاختياراتهم وجاهه واحيانا لا يخالفون الحديث ووضوح وفي روايه من ادرك سجده من صلاه الصبح قبل
-
ان تطلع الشمس فليتم صلاته متفقا عليه ولانه ادرك ركعه من الصلاه في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقيه الصلوات
-
وانما نهي عن النافله فاما الفراض فتصلى في كل وقت بدليل قبل طلوع الشمس وقت نهي
-
ايضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه لا يمنع فانك تصلي الفجر فيه وايضا حتى
-
الفوائد فصل اذا شك في دخول الوقت فصل اذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله او يغلب على ظنه
-
مثل من هو ذو صنعه جرت عادته بعمل شيء مقدره الى وقت الصلاه او قارئ جرت عادته
-
بقراءته جزء فقراه واشباه ذلك فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت وبيحت له الصلاه
-
ويستحب تاخيرها قليلا احتياطا لتزداد غلبه ظنه الا ان يخش الى الا ان يخشى خروج
-
الوقت او تكون صلاه العصر في وقت الغيم فانه يستحب التبكير بها لما روى ابو ريده
-
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال بكروا بصلاه العصر في الغيب
-
في الغيم فانه من فاتته صلاه العصر حبط وهذه مساله رواها البخاري وهذه مساله جميله جدا انه في الغيم يحب يستحب التبكير
-
بصلاه العصر لانه في الغيم قد تغرب الشمس ولا تنتبه فتوكر ومعناه والله اعلم التبكير اذا دخل وقتها
-
ليقين او غلب الظن وذلك لان وقتها المختار في زمن الشتاء يضيق فيخشى خروجه وهذه فائده علميه نفيسه جدا فصل ومن اخبره
-
ثقه عن علم عمل به لانه خبر ديني فقبل قول قول الواحد فيه كالروايه ما هو شهاده
-
يحتاج الى اثنين وان اخبره عن اجتهاده لم يقلده واجتهد نفسه حتى يغلب على ظنه لانه
-
لانه يقدر على الصلاه باجتهاد نفسه فلم يصلي باجتهاد غيره كحال اشتباه القبله والبصير والاعمى والمطمور القادر على
-
التوصل لاستدلال سواء لاستوائهم في امكان التقديرهم مرور الزمان كما بينا فمتى صلى في هذه المواضع فبان انه وافق الوقت او
-
بعده اجزاه لانه ادى من فرض عليه وخوطي بادائه وان صل وان له انه صلى قبل الوقت
-
لم نجزه لان المخاطب بالصلاه وسبب الوجوب وجد بعد فعله فلم يسقط بما وجد قبله وان
-
صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته سواء اصاب او اخطا لانه صلى مع الشك في
-
شرط الصلاه من غير دليل فلم يصح كما لو اشتبهت عليه القبله فصلى من غير اجتهاد
-
فصل اذا سمع الاذان من ثقه عالما بالوقت فصل واذا سمع الاذان من ثقه عالما في
-
الوقت بالوقت فله تقليده لان الظاهر انه لا يؤذن بعد الا بعد دخول الوقت فجرى مجرى
-
فجرى مجرى خبره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن رواه ابو داوود
-
ولولا انه يقلده ويرجع اليه يرجع اليه وما كان مؤتمنا طيب انت قلدت مؤذنا ثم استبال
-
لك انه كان يخطئ سنوات لا يلزمك الاعاده لانك فعلت ما عليك وجاء عنه عليه الصلاه
-
والسلام انه قال خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم صيامهم راه ابن ماجه ولا يصح هذا حديث ولكن معناه صحيح
-
ولان الاذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمه في شرع
-
الاذان من اجلها ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في اوقات الصلاه فاذا سمعوا الاذان قاموا الى الصلاه وبنوا
-
وبنوا على اذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت ولا مشاهده ما يعرفونه من غير نكير
-
فكان اجماعا مساله مساله في اول الوقت مساله والصلاه في اول الوقت افضل الا عشاء الاخره وفي
-
شده الحر الظهر الصلوات في اول الوقت افضل يقول وجملته ان الاوقات ثلاثه اضرب وقت فضيله وجواز ضروره
-
فاما وقت الجواث والضروره فقد ذكرناهما واما وقت الفضيله فهذا الذي ذكره الخرقي قال احمد اول الوقت اعجب الي الا في
-
صلاتين صلاه العشاء وصلاه الظهر يبرد بها في الحر روها الاثر وهكذا كان يصلي النبي
-
صلى الله عليه وسلم وقال سياره بن سلمه دخلت انا وابي وابي برزه الاسلمي دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فساله
-
ابي قال كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبه قال كان يصلي الهجير التي
-
يدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في
-
المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي يزعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاه الغداه
-
حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بال وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر بيضاء نقيه
-
والعصر والشمس بيضاء نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم اخر قد ابطا واخر
-
والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس متفق عليهما بغلس يعني في بدايه الوقت وقد رواه الاموي
-
في المغاثي حين اسنده عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال اظهر كبير الاسلام وصغيره وليكن من
-
اكبرها الصلاه فانها راس الاسلام بعد الاقرار بالدين اذا كان الشتاء فصلي الفجر فصلي صلاه الفجر في اول الفجر طبعا واضح من هذا
-
الحديث انه لا يثبت ثم اطل القراءه على قدر ما تطيق ولا تمل لهم وتكره اليهم امر الله ثم عجل الصلاه
-
الاولى بعد ان تميل الشمس فصلي الظهر والعصر في الشتاء والصيف على ميقات واحد العصر والشمس بيضاء مرتفعه
-
وال العصر والشمس بيضاء مرتفعه والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصلي العشاء فاعتم بها فان الليل طويل فاذا كان
-
الصيف فافر بالصبح فان الليل قصير طير وان الناس ينامون فامهلهم حتى يدركوها وصلي الظهر بعد ان ينقص الظل وتتحرك الريح فان
-
الناس يقيلون فامهلهم حتى يدركوها وصلي العتمه فلا تعتم بها ولا تصليها حين يغ ولا تصليها حتى يغيب الشفق
-
وروى ايضا في كتابه عن عمر انه قال والصلاه لها وقت شرطه الله لا تصح الصلاه
-
الا به وقت صلاه الفجر حين يزايل الرجل اهله له ويحرم عليه ويحرم على الصائم الطعام والشراب فاعطوهما
-
نصيبهما من نصيبها من القراءه وقت صلاه الظهر اذا كان الغيظ واشتد الحرب حين يكون
-
ظلك مثلك وذلك حين يهجر المهجر وذلك لاللا يرقد عن الصلاه فاذا كان الشتاء فحين تزيغ عن
-
الفلك حتى تكون على حاجبك الايمن والعصر والشمس بيضاء ونقيه قبل ان تصفر والم المغرب حين يفطر الصائم والعشاء حين يغسق
-
الليل وتذهب حمره الافق الى ان يذهب ثلث الليل الاول ومن نام عنها بعد ذلك فلا
-
ارقد الله عينه هذه مواقيت الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فصل تعجيل تعجيل الظهر في غير الحر والغيم فصل
-
ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في في غير الحر والغيم اي فالحر تعجل فابرد د ا عفوا
-
ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا تعجل الا في الحر والغيم ايش تؤخر
-
قال الترمذي وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم وذلك لما ثبت من حديث ابي برزه وجابر وغيرهما
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشه ما رايت احدا كان اشد تعجير للظهر من
-
النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر قال الترمذي هذا حديث حسن
-
ودائما يذكرون بكر وعمر سنه الخلفاء الراشدين وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت اول الصلاه من
-
الصلاه رضوان من الله والوقت الاخير عفوا من الله قال الترمذي هذا حديث غريب هذا
-
تضعيف واما شده الحار فكلام الخرقي يقتضي استحباب الابراد بها على كل حال وهو ظاهر
-
كلام احمد قال الاثرم وعلى مذهب احمد ابي عبد الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والابراد بها في الحر وهو قول
-
اسحاق واصحاب الراي وبن منذر ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر
-
فابردوا بالصلاه يعني اخروها حتى تبرد فان شده الحر من فيه جهنم رواها الجماعه عن
-
ابي هريره وهذا عام وقال القاضي يستحب الابراد بثلاثه شروط شده الحر وان يكون في
-
البلدان الحاره ومساجد الجماعات فمن من صلاه في بيته او في مسجد في نهايه فالافضل
-
تاجيلها تعجيلها وهذا مذهب الشافعي لان التاخير انما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان واكثر السعي
-
الى الجماعه فمن لا يصلي في جماعه لا حاجه به الى التاخير قال القاضي في الجامع لا
-
فرق بين البلدان الحاره وغيرها ولا بين كون مسجد يرتابه الناس او لا فان احمد
-
رحمه الله كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفه يعني مسجد ما كان ينتاب الناس
-
والاخذ بظاهر الخبر او لا ومعنى الابرا تاخيره حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان وفي حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال قال ابرد حتى راينا في التلول وهذا انما يكن مع كثره تاخيرها ولا يؤخرها
-
الى اخر وقتها بل يصليها في وقت اذا فرق اذا فرغ يكون بينه وبين اخر الوقت فضل وقد
-
روى ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
في الصيف ثلاثه اقدام في الشتاء خمسه اقدام الى تسعه اقدام رواه ابو داوود والنسائي فاما
-
الجمعه فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير ابراد لان السلمه بن الاكوع قال
-
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس متفقا عليه ولم يبلغنا انه
-
اخرها بل كان يعجلها حتى قال سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه اخرجه البخاري ولان السنه
-
التبكير في السعي بالسعي اليها ويجتمع الناس لها فلو اخرها لتاذى الناس بتاخير الجمعه وهذه فائده جميله فصل تاخير الظهر والمغرب
-
في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه فصل ذكر القاضي انه يستحب تاخير الظهر والمغرب في الغيم
-
الحديث تاخير في ايش فقط في الحرم لكن هو وتعجيل العصر والعشاء فيه قال ونص عليه
-
احمد في روايه الجماعه منهم المروذ قال يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وعلل القاضي
-
ذلك بانه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد فتلحق المشقه في الخروج لكل صلاه وفي تاخير الصلاه الاولى
-
من صلاته الجم وتعجيل الثانيه دفع لهذه المشقه لكونه يخرج اليهما خروجا واحدا فيحصل به
-
الرفق كما يحصل بجمع جمع الصلاتين في وقت احداهما وهذه حقيقه من فوائد النفيسه جدا
-
في هذا الكتاب وبهذا قال ابو حنيفه والاوزاع وروي عن عمر مثل ذلك في الظهر والعصر وعن ابن مسعود
-
قال يعجل الظهر والعصر وياؤخر المغرب وقال الحسن يؤخر الظهر وظاهر كلام الخلق انه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر والمغرب في
-
كل حال وهو مذهب الشافعي قال متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل
-
ويحتمل ان احمد انما ارى اراد بتاخير الظهر والمغرب ليقن دخوله دخول وقتهما ولا يصلي مع الشك وقد نقل ابو طالب كلاما يدل
-
على هذا قال يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك انها حانت لان هي متعلقه بالشمس
-
فيؤخرها حتى يرى مثل ما مر معنا انه العصر يعجل فيها لما لانه حتى لا تغيب الشمس وانت لا تدري
-
حتى لا تغيب الشمس شمس وانت لادري فتظن وقت العصر مازال قائمه يقول والمغرب يؤخرها حتى يعلم انه سواد الليل ويعجل
-
العشاء فصل تعجيل العصر فصل فصل واما العصر فتعجيله مستحب بكل حاله وروي ذلك عن عمر
-
وبن مسعود وعائشه وانس ومبارك وفي المدينه والاوزاعي والشافعي واسحاق وروي عن ابي قلاب شور انهما قال انما سميت
-
العصر لتعصر يعني ان تاخيرها افضل وقال اصحاب الراي الافضل فعلها في اخر وقتها المختار
-
لما روى رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بتاخير عصر وعن علي بن
-
شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء
-
نقيره وابو داوود ولانها اخذ صلاتي جمع فاستحب تاخيرها كصلاه العشاء ولنا ما ذكرناه من حديث ابي برزه الاسلمي
-
وقال رافع بن خديج كان كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر ثم
-
ينحر الجزق عشره اجزاء ثم ياكل فيطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وهذا معناه ان صله في اول وقت
-
وعن ابي امامه صلينا مع عمر بن عبد العز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس ووجدناه
-
يصلي العصر فقلنا يا ابا عماره ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاه
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه رواه البخاري ومسلم وانس ممكن لكبر سنه في ذلك الوقت ما يذهب
-
للجماعه يصلي في بيته ممكن يصلي حتى جالس في وقت هذا كان خلاص عمر وعن ابي المليح
-
قال كنا مع ابي بريده هكذا في غزوه في يوم غيم فقال بكروا الصلاه للعصر فالنبي صلى الله عليه وسلم
-
قال من فت صلاه العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
انه قال الوقت الاول رضوان طبعا هو لا ياتي بحديث حديث احب الصلاه الى الله اول
-
وقتها ما جا به من القدامه وهي احب الصلاه الى الله الصلاه على وقتها اول زياده اول
-
شاذه لكن حقيقه هو يسدل بامور ضعيفه ف سبحان الله لا ادري لمن لم ياتي بهذا الحديث
-
الوقت الاول من الصلاه ترضونا من الله والوقت الاخر عفوا يرويه عبد الله العمري ابن عمر العمري قال ابو عيسى هذا حديث
-
غريب ابو عبد الله بن عمر العمري ضعيف اخو عبيد الله ثقه واما حديث رافع الذي
-
احتجوا به فلا يصح قاله الترم الترمذي وقال الدار قطني يرويه عبد الواحد بن نافع
-
وليس بالقوي وهذه ايضا هذا ممكن تعمل فيها رساله علميه اللي هي الاحاديث الضعيفه التي احتج بها اهل الراي في معارضه احاديث
-
صحيحه هذا ممكن تجمع فيه رساله علميه جميله جدا ومن اهم المصادر اللي تنفعك في
-
هذا الموضوع نصب الراي للزيل كان ياتي باحاديث الحنفيه ويضعفها وياتي باحاديث الخصوم ويقويها وهو حنفي من اكثر
-
ال يعني سبحان الله ولكن حقيقه الرجل هذا موصف موصف الى حد مثير جدا للاعجاب
-
ولا يصح الرافع ولا عن غيره من الصحابه والصحيح عنهم تعجيل صلاه العصر والتبكير بها
-
فصل استحباب تقديم المغرب فصل واما المغرب فلا خلاف في استحباب طبعا المسائل كلها واضحه جدا
-
واضحه سبحان الله لكنها فصل اما المغرب فلا خلافه في استحباب تقديمها في غير حال العذر وهذا قول
-
وهو قول اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم قاله الترمذي وقد
-
ذكرنا حديث في حديث جابر كان يصلي اذا وجبت وقرا خديج كنا نصلي المغرب مع النبي
-
صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا يفصل مواضع مواقع نبل متفق عليه واستحب تاخير نافلته فقط هذا فيها اثار ذكر من ابي شيبه
-
في المصنف راه ابو داوود عليه السلامع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب
-
ساعه تغرب الشمس اذا غاب حاجبها رواه الترم ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ ابي داوود وفعل جبريل لها
-
في اليومين في وقت واحد يدل على تاكيد استحباب تقديمها فصلون استحباب تاخير العشاء فصل اما صلاه العشاء فيستحب
-
تاخيرها الى اخر وقتها ان لم يشق وهو اختيار اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى
-
الله عليه وسلم والتابعين قاله الترمذي وحكي عن الشافعي ان الافضل تقديمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الاول
-
رضوان والوقت الاخر عفو وروى القاسم بن غنام عن بعض امهاته عن ام فروه قال سمعت
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان احب الاعمال الى الله الصلاه لاول وقتها
-
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها وانما اخرها ليله واحده ولا يفعل
-
الافضل ولنا قول ابي برثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب يستحب ان يؤخر
-
العشاء التي يونها العتمه وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي
-
لامرتم ان يخلوا العشاء الى ثلث الليل او نصفه و حديث حسن وصحيح ما هو اذا ما دام
-
فيه مشقه بناء على هذا الخبر يستحب التقديم واما خبر اول وقت رضوان فيرويه عبد الله بن عمر عمري وهو ضعيف وحديث فروه
-
رواته مجاهيل قال احمد لا اعلم شيئا ثبت في اوقات الصلاه اولها اولها كذا واوسطها
-
كذا واخرها كذا يعني مغفره ورضوان يعني ليس ذا ثابتا ولو لو ثبت فالاخذ باحاديث
-
خاصه او لمخذ العموم العموم مع صحه اخبارنا وضعف اخبارهم فصل وانما يستحب تاخيرها للمنفرد والجماعه راضين بالتاخير
-
فاما مع المشقه على مومن او بعضهم فلا يستحب بل يكره ها جميله وقيد الان نص عليه
-
احمد رحمه الله قال الاثرم لابي عبد الله كم تاخير العشاء فقال ما ما قد بعد الا يشق على المامومين
-
وهذا هذا وحتى هذا في التراويح ولهذا في رمضان ما يفعل في العشر اواخر انه يؤخر
-
ويقال صلاه قيام وهذه الصلاه فيها مشقه على الناس هذا خلاف السنه هذا فقال ما ما
-
قد بعد الا يشق على المامومين وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخير العشاء والامر بتاخيرها كراهيه
-
المشقه على امته والصلاه التي تسمى صلاه القيام في العشر اواخر في رمضان تاخيرها الى هذا الحد قد يقول الشخص هذه
-
مستحبه ما الناس يرغبون بها ويظنون ان فضل العشر لا يدرك الا بها فينزلون منزله
-
الفريضه يعني كراهيه المشقه على امته واليوم كثير من الناس تجد عنده وظائف وقال النبي صلى الله
-
عليه وسلم من شق على امتي شق الله عليه وانما نقل التاخير عنه مره او مرتين ولعل
-
لو كان لشغل او اتيان اخر الوقت واما في سال اوقات فانه كان يصلي على ما رواه جابر
-
احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا وعجل واذا راهم قد ابطاوا اخر وعلى ما رواه النعمان بنشير انه كان يصلي العشاء لسقوط
-
القمر الثالثه فيستحب للامام الاقداب النبي صلى الله عليه وسلم في احدى هاتين الحالتين ولا يؤخرها تاخير يشق على
-
المؤمومين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالتخفيف رفقا بالمامومين وقال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها
-
فاسمع بكاء الصبي فاخف كراهيه ان اشق على امه متفق عليه فصل التغليس بصلاه الصبح افضل
-
التغليس يعني صلاته في بدايه وقتها يعني بغلس فصل واما صلاه الصبح فالتغليس بها افضل
-
وبهذا قال مالك والشافعي واسحاق وروي عن ابو بكر وعمر ومسعود وابن موسى وابن الزبير وعمر العزيز ما يدل على ذلك قال
-
ابن عبد البار يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا
-
يغلسون ومحال ان يتركوا الافضل وياتوا بالدون وهم في النهايه في اتيان الفضائل هذه من من ابن عبد البرده علميه
-
قاعده وهذا من معاني عليكم بسنتهي وسنه الخلفاء الراشدين وروي عن احمد انه الاعتبار بحال
-
مامون فان اسفروا فالافضل اسفار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في
-
العشاء كما ذكر جابر فكذلك في الفجر وقال الثوري واصحاب الراي الافضل الاسفار لما روى رافع
-
بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفره في الفجر فانه اعظم الاجر رواه
-
الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع يعني ابن تيميه وجه انه اسفروا يعني
-
اطيلوا الصلاه حتى يصل الامر الى الاسفار ولانه النساء مؤمنات كنا يشهدنا العتمه يقول ولا ما يعرف ان احد من الغلس
-
ولنا ما روى ما تقدم من حديث جابر وابي برثه وقول عائشه كان مع رسول الله صلى
-
الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متنفعات من مروطهن ما ما يعرفن من الغلس متفق عليه
-
وعن ابن مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح مره ثم اسفر
-
مره ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله رواه ابو داوود قال الخطابي هو صحيح
-
الاسناد وقالت عائشه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه لوقت لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله وهذا حديث غريب وليس
-
اسناده متصل فما الاسفار في حديثه فالمراد به تاخيره حتى يتبين طلوع الفج الفجر وينكشف يقينا
-
من قولهم اسفرت المراه اذا كشفت وجهها والتوجيه الذي ذكرته عن ابن تيميه هو الاقو قال فانه اعظم للاجر اعظم للاجر لا
-
يقال دخول الوقت فدخول الوقت شرط وليس هو اعظم الاجر فصل تعجير الصلاه التي يستحب تاخيرها وفصل ولا
-
ياثم بتعجير الصلاه التي يستحب تاخيرها ولا بتاخير الصلاه التي ما يستحب تاجيلها اذا اخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت
-
او يضيق في فعل في في عن فعل العباده جميعها لان جبريل صلاها في اول وقت صلاها
-
بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت واخره وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في
-
اول وقت واخره وقال الوقت ما بين هذين ولان الوجوب موسع فيها فهو كالتكفير يجب
-
موسعا بين الاعيان فان اخر غير عازم على الفعل اثم بذلك التاخير المقترن بالعزم وان اخر بحيث لم يبقى الوقت ما يتسع لجميع
-
الصلاه اثم لان الركعه من جمله الصلاه فلا يجوز تاخيرها عن الوقت كالاولى فصل وان اخر الصلاه عن اول وقتها بنيه
-
فعلها فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا لانه فعل ما يجوز له فعله والموت ليس من فعله
-
فلا ياثم به فصل صلى قبل الوقت ومن صلى فصل ومن صلى قبل الوقت لم يجز صلاته في قول اكثر اهل
-
العلم سواء فعله ناسيا او خطا كل الصلاه او بعضها به قال الزهري والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي وروي عن عمر
-
عن ابن عمر وابي موسى انهما اعاد الفجر لانه صلى قبل الوقت وروي عن ابن عباس
-
مسافر صلى الظهر قبل الزوال قال يجزئه ونحوه قال الحسن والشعبي وعن مالك كقولنا هذا يعني اذا كان اخطا
-
اذا صلى قبل الوقت قخطا وعنه من صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا او ناسيا يعيد ما
-
كان في الوقت فان ذهب الوقت قبل علمه او ذكر فلا شيء او ذكر فلا شيء عليه وهذه
-
يتفرع عليها عاد المساله اللي ياتون بعض كثير من الناس يقولون انا اكتشفت ان وقت
-
الفجر لا يصح فهذا يقال له قد يتخرج على هذا انه ما يلزمك لانك مخطئ او ناسي بل متاول اصلا نعم فان
-
ذهب ايه يعيد ما كان في الوقت فان ذهب قبل الوقت قبل علمه وذكر فلا شيء عليه ولنا
-
الخطاب ا بالصلاه يتوجه الى المكلف عند دخول وقتها ومن وجد بعد ذلك ما يزيله ويبر
-
الذمه فيبقى بحاله يعني تبقى في ذمته لكن كما نقول ما لم يكن هناك اجتهاد وذهب
-
الوقت واتسع مساله حكم الصلاه اذا طهرت الحائض واسلم الكافر قبل ان تغيب الشمس مساله واذا طهرت
-
الحائض واسلم الكافر وبلغ الصبي قبل ان تغيب الشمس صلى الظهر والعصر وهذه مساله مهمه جدا لا تعرفها كثير من النساء
-
ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت العشاء
-
تصلي المغرب والعشاء وطهرت الحائض قبل ان يطلع الفجر صل المغرب والعشاء الاخره وروي هذا القول في الحائض
-
تطهر عن عبد الرحمن بن عوف عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعه ومالك والليث والشافعي واسحاق وابي
-
ثور قال احمد عامه التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده قال لا تجب الصلاه الا على التي طهرت في
-
وقتها وهو قول الثوري واصحاب الراي يعني سبحان الله هنا اصحاب الراي خالفوا النخعي مثل هذه يلاحظها فاهم يعني هذا ممكن
-
المسائل اللي ممكن يجمع فيها جمع المسائل اللي خالف فيها اصحاب الراي انه خايل و
-
وهسهل جمعها من المغني يعني تحط في في البحث النخعي اصحاب الراي وتبدا تنظر لان الوقت الاول خرج في حال
-
عذرها فلم يجب لم يدرك من وقت الثاني شيئا وحكي عن مالك انه اذا ادرك قدر خمس ركعات
-
من وقت الثانيه وجبت الاولى لان قدر الركعه من الخمس وقت وقت للصلاه الصلاه الاولى في حال العذر فوجبت بادراكه كما لو
-
ادرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو ادرك دون ذلك ولنا ما روى الاثر والمنذر
-
وغيرهما باسناده باسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس انهما قال في
-
الحائط تطهر قبل طلوع الفجر بركعه تصلي المغرب والعشاء فاذا طهرت قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولان وقت
-
وقت الثاني وقت للاولى حال العذر فان ادركه المعذور لزمه فرض كما يلزمه كما يلزم الثانيه ولان
-
المعذور الان معذور الغنم بالغرم المعذور يجمع فهنا الزمناه فصل القدر الذي يتعلق به الوجوب في الصلاه
-
فصل والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيره الاحرام وقال الشافعي قدر الركعه لان ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن
-
عباس بس يعني القدر اللي اذا انت ادركته من الوقت صار الوقت لازم لك يعني امراه طهورت قبل صلاه المغرب
-
بقدر تكبيره الاحرام هذه يلزمها الظهر والعصر والشافعي وعلى مذهب الشافعي لا حتى تطهر قبل المغرب
-
بمقدار ركعه يقول لان ذلك الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس ولانه ادراك تعلق به ادراك
-
الصلاه فلم يكن باقل من ركعه كادراك الجمعه وقال مالك خمس ركعات ولنا ان ما دون الركعه تجب به الثانيه
-
فوجبت به الاولى كالركعه والخمس عند مالك كالركعه والخمس عند مالك ولانه ادراك استوى فيه القليل والكثير كادراك المسافر
-
صلاه المقيم فاما الجمعه فانما اعتبرت الركعه بكمالها لكون الجماعه شرطا فيها فاعتبر ادراك الجمعه كي لا يفوت شرطها في
-
معظمها بخلاف مسالتنا فصل ان ادرك المكلف من وقت الاولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم جن
-
فصل وان ادرك المكلف من وقت صلاتي الجمع قدرا تجو به ثم جن او امراه كانت فحاضت
-
ادركت وقت تقدر تصلي فيه الظهر او تصلي في المغرب ثم حاضت او نفسه ثم زال العذر بعد وقتها
-
لم يجب الثانيه في احدى الروايتين ولا يجب قضاءهما وهذا اختيار ابن حامد والاخرى يجب
-
ويلزم قضائهما لانها احدى صلاتي الجمع فوجبت بادراك جزء من وقت الاخرى كالاولى يعني ادركت بعض وقت صلاه الظهر ثم حاضت
-
ثم حيضها استمر الى وقت صلاه العصر طهرت تصلي العصر ولا تصلي العصر والظهر طيب لا
-
حيضه استمر الى وقت المغرب وطهرت هل تصلي المغرب ام يلزمها ان تصلي الظهر والعصر ايضا
-
اي وجه الاولى انه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقت تبعها فلم يجب كما لم يدرك من وقت
-
الاولى شيئا وفارق مدرك وقت الثانيه فانه ادرك ا وقت ادرك وقت تب وقت تبع تبع الاولى
-
فان الاولى تفعل في وقت الثاني متبوعه مقصوده يجب تقديمها والبدايه بها بخلاف الثانيه مع الاولى ولان من لا يخلو من لا
-
ولان من لا يجوز الجمع الا في وقت الثانيه ليس وقت الاولى عنده وقتا للثانيه بحال
-
فلا يكون مدركا لشيء من وقتها ووقت الثانيه وقت لهما جميعا لجواز فعل الاولى في وقت الثانيه ومن جوز الجمع في وقت
-
الاولى فانه جوز تقديم الثانيه رخصه تحتاج الى نيه التقديم وترك التفريق ومتى اخر الاولى الى الثانيه كانت مفعوله لا واجبه
-
لا يجوز تركها ولا يجب نيه جمعها ولا يشترط ترك التفريق بينهما فلا يصح قياس
-
الثانيه على الاولى والاصل انها لا تجب الا بادراك وقتها يعني الترجيح انها اذا ادركت شيئا من وقت صلاه الظهر ثم
-
حاضت ثم العصر كلها هي حائض ثم دخل المغرب ما يلزمها الا الظهر العصر ما ما له شغل
-
رايت فصل لا تجب الصلاه على صبي ولا كافر ولا حائض واضح فصل وهذه المساله تدل على ان
-
الصلاه لا تجب على صبي ولا كافر ولا حاض اذ لو كانت واجبه عليهم لم يكن لتخصيص
-
القضاء بهذه بهذه الحال معنى وهذا هو الصحيح من المذهب فاما الحاض فقد ذكرنا حكمها في بابها واما الكافر فانه ان كان
-
اصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلو اما المرتد
-
فبحث اخر وقد قال النبي صلى الله وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا ان
-
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف واسلم في عصر النبي صلى الله عليه
-
وسلم خلق كثير وبعده فلم يؤمر احد منهم بالقضاء ولان اجاب القضاء عليه تنفيرا عن الاسلام فعفي عنه وقد اختلف اهل
-
العلم في خطاب فروع الاسلام في حال كفره مع اجماعهم على انه لا يلزم القضاء بعد
-
اسلامه وحكي عن احمد في هذا روايتان واما المرتد فذكر ابو اسحاق بن شاقله عن احمد
-
في وجوب القضاه القضاء عليه روايتين هو المرتد مرتدين صراحه مرتد يرتد الى الكفر بالاسلام ومرتد يكون ردته بترك الصلاه هذا
-
بحث ثاني احداهما لا يلزمها وظاهر كلام الخلق في هذه المساله فهذا لا يلزم القضاء ما ترك
-
في حال كفره ولا في حال اسلامه في قبل ردته طبعا هذا غير اللي كفر بترك الصلاه
-
ولو كان قد حج لزمه استئنافه لان عمله قد حبط بكفره بد لقول الله تعالى لان اشركت
-
لاحبطن عملك فصارك الكافر الاصل في جميع احكامه والثاني يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته واسلامه قبل ردته
-
ولا يجب عليه عاده الحج لان العمل انما حوض بالاشراك مع الموت لقوله تعالى وما
-
يرثد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولائك حوط اعماله في الدنيا والاخره فشرط الامرين لحبوط العمل عجيب والله انه اذا
-
فعل الحج في حال الرده عجيب والله وهذا مذهب الشافعي لان المرتد اقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر
-
على السبب في الى ادائها فلزمه ذلك كالمحدث ولو حاضت المراه المرتده لم يلزم قضاء الصلوات في ثمان حيضها لان الصلاه
-
غير واجبه عليها في تلك الحال وذكر القاضي روايه الثالثه ان لا قضاء عليه في
-
حال ردته لانه تركه في حال ما لم يكن مخاطب لكفره وعليه قضاء ما ترك في اسلامه
-
قبل ردته قبل الرده لانه كان واجبا عليه مخاطب به قبل الرده فبقي الوجوب على حاله
-
قالوا وهذا المذهب وهو قوله عبد الله بن حامد وعلى هذا لا يلزم استئناف الحج ان
-
كان قد حج لان ذمته قد بئت منه بفعله قبل الرده اه اذا هو لا يصحون حج المرتد لكن
-
يقولون انه اذا كان اسلم اذا كان مسلما واداه في الاسلام ثم ارتد يلزم يلزم حجهلامه الجديد الشافعي يقول لا
-
لا يلزم حجسلامه الجديد ما فعله في اسلامه القديم تكفيه هي اسلمت على ما سلمت من خير
-
الصلاه التي يصلها في الاسلام لان الرده لو اسقذ حجه وابطلته لابطل الثار عبادات المفعول قبل ردته
-
فصل فاما الصبي العاقل فلا تجب عليه في اصح الروايتين وعنه انها تجب على من بلغ
-
عشرا وسنذكر ذلك ان شاء الله وهنا في بدعه منتشره في كتب اصول الفقه انهم يقولون ان
-
الثواب والعقاب يتعلق بالبلوغ والواقع ان العقاب فقط يتعلق بالبلوغ اما الثواب فالاخبار دلت ان الصبي يثاب وهذا قول اهل
-
السنه وذكر ابن تيميه وابن خزيمه انه ان حسناته تكتب وفيها اثار عن بعض التابعين حسناته تكتبها فعلى قولنا انها
-
لا تجب عليه متى صلى في الوقت ثم بلغ بعد فراقه وفي اثنائها فعليه اعادتها
-
اذا اذا صلاها وهو صغير بعدين بلغ تلزم الاعاده لما لانه اداها لما كانت مستحبه
-
في عقله الان صارت واجبه وبهذا قال ابو حنيفه وقال الشافعي يجزئه ولا يلزمه عادتها في موضعين لانه
-
ادى وظيفه الوقت فلم يلزم عادتك البالغ ولنا انه صلاها قبل وجوبها عليه وقبل سبب
-
وجوبها فلم فلم تجزه عما وجب وجوبها عليه كما لو صلى قبل الوقت ولانه صلى نافله فلم تجزي عن الواجب كما
-
لو صلى نفلا ولانه بلغ في وقت العباده وبعد فعلها لكن اذا كان الوقت خرج خلاص
-
فلاسمته عادتك الحج ووظيفه الوقت في حق البالغ ظهرا واجب ولم ياتي بها فصل المجنون غير مكلف
-
وفصل المجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك حال جنونه الا ان يفيق وقت الصلاه
-
فيصرك الصبيه بالغلا نعلم في ذلك خلافا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع
-
القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوع حتى يعقل اخرجه
-
ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال حديث حسن فقط ولان مدته تطول
-
غالبا فوجوب القضاء عليه يشق فعفي عنهم نجي على مساله المغمى عليه وهذا اخر مساله
-
معنا هي المسائل ما شاء الله كثيره لكن الكتاب جميل يعني ما شاء الله واضحه مساله
-
المغمى عليه حكمه حكم النائم مساله والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال اغماه وجمله ذلك المغمى عليه حكم
-
حكم النام لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضائها على النائم كالصلاه والصيام وقال مالك والشافعي لا يلزمه قضاء
-
الصلاه الا ان يفيق في جزء من وقتها ولان عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم
-
عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم ليس من ذلك القضاء الا ان يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها وقال
-
ابو حنيفه ان اغمي عليه خمس صلوات قضاها وان زادت سقط فرض القضاء في الكل وهذه من عجائب مثال
-
الاحناف يقولون واحده تسقط خمسه اذا وجبت عليه سته سقط الخمسه اذا اقل من خمس لان ذلك يدخل التكرار فاسقط
-
فاسقط القضاء كالجنون ولنا ما روي ان عمار غشي عليه اياما لا يصلي ثم استفاق بعد
-
الثلاث فقال هل صليت قال ما صليتم الثلاث فقال اعطوني وضوعه فتوضا ثم صلى تلك
-
الليله وروى ابو مجلس ان سمره بن جندب قال مغمى عليه يترك الصلاه او فيترك قال يصلي
-
مع كل صلاه صلاه مثلها وهذه وقال عمران زعم قال ولكن ليصلين جميعا روى الاثر من هذه حديثين في سننه
-
وهذه الصفه المرويه عن سمراء سمره وعمران نفتي بها في مساله قضاء الفوات نقول اما تصلي مع كل صلاه صلاه اذا
-
الفوائد كثرت جدا قياسا على المغمره يقول وهذا فعل الصحابه وقولهم ولا نعرف لهم مخالفا فكان اجماعا
-
يعني الان لما يجي انسان يقوللك كيف اقضى الفوائت وفوائتي كثيره نقول عندك اثنين من
-
الصحابه افت المغمى علي فتوى تصلح منهم من قال صلها كلها مع بعض فتجي مثلا في وقت من
-
اليوم تصليها كلها مع بعض عادي وممكن تجعل فوائد كثيره والله صارلي السنه تارك الصلاه
-
و ممكن قلنا صلي مع كل صلاه صلاه وهذه اخف عليك تجعلها كالنافله يقول وانا اعلم لهم مخالفه فكان اجماعا
-
ولان الاغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولايه على المغمى عليه فاشبه
-
النوم فاما واما حديث فباطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى احمد عن حديثه وضعفه
-
المبارك وقال البخاري ا تركوه وفي اسناده خالجه من المصعب وهذا ايضا مترك متهم ولا
-
يصح قياسه على المجنون لان المجنون تطاول مدته وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه الصيام
-
ولا شيء من احكام التكليف وتثبت الولايه عليه ولا يجوز على الانبياء والاغماء بخلافه يعني يجوز على الانبياء يجوز ما
-
نبي الله موسى ايش حصل لما راى الجبل دك وما لا يؤثر في اسقاط الخمس لا يؤثر في اسقاط الزائد عليها
-
كالنوم هذا وصل اللهم مجلس غايه في الجمع الحقيقه مسائل جميله ورائعه وفوائد اللهم بارك
-
ونحن موعدون بشيء كثير من هذا في هذا الكتاب الطيب يا رب الحمد لله هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه