-
قال المصنف ولا البنت النصف ولا البنتين فصاعدا الثلاثاء وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدمنا فاذا اجتمعنا سقط بنات الابن الا ان
-
يكون معهن او انزل منهن ذكر فيعصبهن في ما بقي وان كانت بنت واحده وبنات ابن فل البنت النصف ولبنات الابن
-
واحده كانت او اكثر من ذلك السدس تكمله الثلثين الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن في ما بقي
-
الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
اليوم الكلام على ميراث البنت في راس البنت وقد كان العرب في الجاهليه اعتقادا منهم ان النساء لا يو ااا ليس لهن
-
غناء في امر الحر في امر الحرب فكانوا لا يورثون نساء ولا اطفالا فلما جاء امر الاسلام جعل لهم نصيب وقد
-
رؤيا عمر انه قال كنا لا نرى النساء شيئا حتى نزل فيهن ما نزل في مثل هذا
-
واليوم هذا الحكم وقد وقد حصل لجماعه من اهل العلم وهذه الاذى موجوده جدل مع الجاهليين الذين يرون حرمه
-
لا يورثون البنات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه حفظت لهم مشكله مع البدو
-
الذي لا يورثون البنات ويتكلم في هذا الامر وكانوا لا يتركون تواريخ لهن فقط على جهه
-
الاعتراف ولكن يفعلون ذلك من باب الطمع او الاضرار بل زاد الامر الى انصارهون بحكمه البنات
-
وجعل ذلك الشيخ محمد وهاب مناطم من مناطاتي الرده جعل ذلك مناطق من مناطات الكفر والده وهذا امر الان موجود في بعض
-
ارياف الصعيد في مصر وغيرها لا زال ولا يورثون البنات لا يورثوا البنات ثم انقلبت
-
الدنيا وتغيرت الاحوال الزنادقه من نوع اخر يعترضون على ميراث المراه ويقول كيف يقال للذكر مثل حظ الانثي
-
كيف يقال للذكر مثل هو وهؤلاء حتى على الكفاره الاصليه فان الكفار اصليين عندهم وصيه لا يوجد ميراث
-
يعني الانسان له حق التصرف في ماله يوصي به لابنه الذكر لابنته الانثى لما شئ
-
لكلبه لمنظمات كثير منهم يقول وصل لبنتي التي هي ليست مشروعه سبحان الله الناس دائما الضلالهم بين
-
افراط وتفريط وقد وقد كمان وكثر من اشراط الساعه اثار من اشراط الساعه لا تقسم على ما اراد الله ولا حول ولا قوه
-
الا بالله ميراث البنت باختصار اذا كانت واحده لها النصف واحده معنا ليس عندها اخذ ذكر ولا معها
-
اخت انثى اخرى طيب اذا كان مع اخ ذكر عصبه يعني اصحاب الانصبه اللي ياخذ ربع او نصف او ثم
-
ياخذون حقا والبقيه بين هؤلاء كما شرح الماضيه طيب ان كانت عندها اخت انثى اخرى
-
او اختين او ثلاثه او اربعه او خمسه ولم يوجد عندهم اخذ ذكر يتشاركنا بالثلاثين
-
هذه اجماعي وهذا في القران طيب اذا ما في بنات ولا في ذكر ولكن في حفيدات الحفيدات يعامل
-
انه معامله الابنه الواحده تاخذ النص والجماعه ياخذون الثلاثيه طيب عندنا بنت وحفيده او بنت ومجموعه حفيدات البنت تاخذ
-
النص والحفيده تاخذ السدس فتكمل الثلثين ومجموع الحفيدات ايضا ياخذنا السادس بس هذه هي هذه هي ميراث الانثى فيقول لك وين البنت
-
النصف لقوله تعالى وان كانت واحده وهذا مجمع عليه الان على سبيل المثال رجل ماترك
-
2000 دينار من ترك مثلا ترك ابن ترك ابنته وزوجته ترك ابنته وزوجته زوجته في بنت تاخذ الثمن
-
والبنت تاخذ النصف لما نيجي نوحد المقام على ثمانيه صح في البنت اربعه على ثمانيه
-
لان النصف اربعه ثمانيه مثلا تاخذ النصف اللي هي راح يكون الف دينار والام تاخذ الثمن
-
تمام والباقي الباقي عاد يحصل فيها هذا مساله الرد وعلى مساله ما يتبقى هذه مثلا
-
فرضنا انها مع ترك ترك ابنته ووالده فالاب ياخذ السدس والبنت ياخذ النصف والباقي ياخذه الاب
-
فالاب يكون له سدس مع ما يتبقى ايضا طيب ابوه وزوجته وابنته نفس القصه هذا هذا هذا هذا
-
تاخذ الثمن هذا ياخذ السدس وهذه لها النصف فتوحد على 24 او على 12 24
-
بعد ذلك الذي يتبقى بينها وبينها للذكر مثل حافظ في البيت اذا معاها ذكر ما يصير لها نصيب
-
نصف ولا تصير عصبه ايش عصبه يعني كلهم ياخذ نصيبتهم والباقي يظلهم ياخذونهم للذكر مثل حظ الانثي
-
اتعلمناكم كيف نعاملهم للذكرتين ان نحسبهم حسبه فمثلا اربع بنات واربع ذكور كم حسبه 12 لكن حسبه اثنين بس كانهم ثمانيه وهذا
-
اربعه 12 فالباقي يقسم على 12 يعطينا نصيب البنت ضربه الاثنين يعطينا نصيب الذكر الثلاثاء لقوله تعالى فكنا نساء فوق
-
اثنتين فلهن الثلاثاء ما ترك ونساء ان هذه على الاغلب على التقليب يعني حتى لو بنت
-
ما في مشكله لكن هذه في الايه وردت على التاريخ يقول لما رؤيه منه ما يجي واحد
-
يقول والله نساء فاذا بنات صغار ما يدخلوا في الايه لا ما يصير لان السنه وضح الدخول حتى الصغيرات
-
في الايه وفعلا هي تتم امراه وتسميها النساء لما اروي من ان ايه نزلت في شان ابنتي سعد
-
بن ابي لما قتل ابوهما في احد فاخذ همه مالهم فسكته امهما الى النبي صلى الله عليه وسلم
-
فنزلت هذه الايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي ابن تيم سعد الثلاثي وامهم
-
الثمن وما بقي فلا ولكن اذا ما في بنات يصير بمثابه البنات اذا في بنت واحده يا ريتنا معها اذا في بنتين ما
-
يعرف اذا في بنت واحده يا ريتنا معها يكمل معاها اللي تاخذ النص هنكملن ياخذوا السدس
-
يكمل الثلاثين اذا في بنتين يطيحن طبعا في البنات الامر مختلف بعدين اجتمعنا اي البنات اخذ الثلاثين فقط
-
بنات الابل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي الا البنات اذا كان معاها ذكر قال او انزل معاهم او انزل منهم اذا
-
كان في حفيد ذكر يعصبهن في ظاهر كلامي طيب وهذا مجمع عليهم كانت بنت وبناته ابن
-
فل البنت النصف ولبنات الابن واحده كانت او اكثر السدس تكمله الثلثين هذا لما راويه في البخاري
-
عن بنتي عن بنت وبنت ابن واخت فقال لقضينا فيها بقضاء رسول الله للابنه النصف ولبنه
-
الابن استكملت الثلثين وما بقي في الاخت وهذا ايضا عليه الا ان يكون معهن ذكر فيها فيما بقي يعني بنات الابن ايضا اذا ما عملنا ذكر فقط