-
اه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا الدرس الجديد في كتاب عمدة الفقه
-
اه لابن القدامى المقدس فيه
-
وهذا اه وقد وصلنا الى باب صلاة الخلق
-
تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي خوث صفات او ست
-
ايه وصلها؟ انا اتكلم عليه ثابت وان كان بعضها في ثبوته نزاع
-
منها الان نذكر ما ما يعني ما افتحه
-
منها ان يصلي الامام
-
اه في كل فرقة في كل بكل طائفة ركعة
-
وكل طائفة تصلي راحة لوحدها
-
وهناك صفة ان يصلي بكل طائفة ركعتين
-
هذي واظحة
-
يعني مقصورة
-
وصلات الخوف تأتي مفطورة في العادة
-
هناك صفة
-
ان يصلي الامام بالجيش جميعا
-
فاذا ركع هؤلاء يبقى اولئك
-
قائمون
-
فاذا قام
-
النصف الذي ركع ركع
-
النصف الاخر
-
اذا قام
-
النصف الاخر سجد النصف وبقي النخف ينظرون الى العدو وهكذا. وهذه اذا كان العدو في قبالنا
-
طيب هذا الصف الثالث
-
الصفة الرابعة
-
اه ان يصلي الامام
-
بهؤلاء ركعة ثم يبقى جالسا
-
ويقوم
-
النصف الذي صلى مع الامام
-
ويقوي
-
الركعة التي معه ويسلم
-
ثم يذهب ويأتي ويأتي النصف الاخر ويصلي مع الامام الركعة التي بقيت ويسلم الامام ويقوم ذاك مخبأ
-
وهناك صفة خامسة
-
وهو ان الامام
-
يعني تشبه الصفة السابقة
-
اللي يصلي بالنصف الاول ركعة
-
آآ ثم
-
يقوم النصف هذا ويقضي الركعة التي معه. ويبقون جالسين. ويأتي النصف الاخر ويصلون مع الامام ركعة اخرى
-
ثم يسلم بهم الامام جميعا
-
ثم يسلم بهم جميعا. هذه الصفات الواردة
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وكلها كما قال الشافعي في الرسالة وكما اختار احمد انها كلها تستخدم وكلها
-
هذا هذا الخوف الشديد
-
بل عند المسايفة يقول ابن عباس صلاة ركعة
-
وهذا يدل على عظم قدر الصلاة. لانها لو تسقط في حال الخوف ولا الخوف الشديد. وهذا يدل على ان الوقت
-
هو اعظم اركان الصلاة
-
اعظم شروط الصلاة
-
وهذا ايضا يدل على ان صلاة الجماعة واجبة. اذ ان الله عز وجل لم يسقطها في حال الخوف
-
والمختار منها
-
منها ان يجعلهم الامام طائفتين طائفة تحرص الاخرى تصلي معه ركعة
-
اذا قام الى ثانية نوت مفارقته واتمت صلاتها وذهبت تحرص وجاءت الاخرى فصلت معه الركعة الثانية. اذا جلس للتشهد قامت فاتت بركعة اخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. ثم يسلم لها
-
البخاري ومسلم
-
واذا اشتد الخوف صلى رجالا وركبانا الى القبلة. رجالا وركبانا رجالا يعني على ارجلهم. وركبان القبلة والى غيرها
-
والى غيرها. بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره
-
اه روى البخاري عن ابو مسلم عن ابن عمر ان كان خوف
-
اه هو اشد من ذلك صلوا صلوا رجالا قياما على اقدامهم او رقبان مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا ارى عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
وعند شدة الخوف جدا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق انه اخر الصلاة
-
صلاة العصر الى غروب الشمس. وهذه حالة نادرة وقد وقعت
-
اي نعم ذكر بعض اهل العلم انها لم تكن مشروعة انذاك
-
الخندق صارت به اه بالخامسة
-
غير انه ورد عن عن بعض الصحابة في فتح تستر في عهد عمر انه اخروا صلاة الفجر الى بعد طلوع الشمس
-
وهذا رواه ابن سعد في الطبقات. بسند صحيح
-
ناخذ الجمعة قصيرة جدا
-
باب صلاة الجمعة
-
كل كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم
-
صلاة الجمعة
-
صلاة
-
اسبوعية
-
في عيد للمسلمين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس الثياب لها
-
ولم يرد انه كان يفعل ذلك في العيدين
-
وهذا حتى خبر لا يصح
-
انما التزين في العيدين هذا وارد عن ابن عمر
-
وقد ورد اه
-
شديد
-
على من ترك صلاة الجمعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام على وجه يوم الجمعة او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
-
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه
-
وصح عن ابن عباس ان من ترك اربع جمع متواليات فقد ولى الاسلام ظهرا
-
وخطبة الجمعة
-
هي المحفوظة في قول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله خطبة الجمعة وصلاتها
-
وقال كل من لزم في المكتبة لزمته الجمعة
-
صلاة الجمعة واجبة الا على اربعة
-
المرأة والعبد كما ورد في الحديث
-
ويذهب الظاهرية الى وجوب الصلاة عليه ولا وهذا مخالف للحديث
-
والمريض
-
والمسافر
-
ايه
-
فيها خلاف
-
مرة الوجوب السدل بخبر الجمعة على من اواه الرحل. كلام عبد الله بن عمرو بن العاص
-
الى ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
في الحج ما صلى الجمعة
-
مسافر ما صلى به الامام
-
فقالوا الان النبي صلى الله عليه وسلم
-
لماذا
-
لم يصلي الجمعة
-
استدلوا على انها ساقطة مطلقا
-
موجودة
-
لا مش خلاص ما صليتوا
-
يعني على حالي في خطوة عرفة يعني مختلفة عن الجمعة ما هي خطوتين ولا نفس العيد
-
وصل لها سرية
-
صلاة ركعتين سرية
-
اذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها ايه طيب
-
اذا كان مستوطن ببناء
-
يرون ان الجمعة واجبة على اهل الانصار
-
دون اهل البادية
-
ويستدلون باثر علي رضي الله عنه انه قال لا جمعة الا في بصر جامع
-
وهذا عن علي رضي الله عنه. ورد عن عمر انه قال جمعوا حيث كنتم
-
ورد عن آآ عن شسمه عن عمر رضي الله عنه انه قال جمعوا وبعضهم قال لا اذا الجمعة تجب حتى على الاعراض
-
الذين لا يكونون في المفرد جامع يعني في البلد
-
اذا
-
اه
-
يعني اذا بلغ عددهم العدد الذي يجمع فيه
-
طيب
-
ولكن هذا اه الاثر من العمر كانه لا يعارض اثر علي
-
انما هو اذ منه لهم
-
مرتبطة بالامام
-
يفعل هذا
-
لانه اباح لهم اه امرا كان يعني
-
بل انه لو كانوا يقيمون الجمعة لما امرهم
-
بهذا
-
الله اعلم بحقيقة الحال
-
يرى ان من المسائل
-
يقول بينه وبينها فارسخ فما دون ذلك. يعني بينه وبين
-
مكان المسجد الجامع الذي تخالف فيه الجمعة فرسخ لو خمسة خمسة كيلو
-
خمسة كيلو متر
-
اذا كان اكثر من ذلك
-
هذا على على مذهب من قال الجمعة على من سمع النداء في الجماعة
-
عبد الله بن عمر كان يقول الجمعة على من اواه الرحم
-
يعني كان من اهل الموصل
-
وان كان مسافة ابعد شوي
-
وهذه هي المسافة اللي يعني كانت
-
تحدد نعم الا
-
الا المرأة والعبد والمسافر بمرض او مطر او خوف. وهذا حديث طارق ابن الشهاب اللي اشرنا اليه في بداية المجلس
-
صحابي صغير لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم
-
ما كان يصلي الجمعة في اسفاره واشهر ذلك
-
وان حضروها ومعذور بمرض او مطر او
-
لماذا؟ لانه يعني تسقط عنه الجماعة وتسقط ايضا
-
انقطعت السبل تكون عزيمة
-
فعلوا العزيمة
-
وتركها رخ
-
يعني لو قلنا يرخص مو معناته انه ما يجوز له يشهد نهائيا
-
يقول فعلوا العزيمة ولا يعني ما تسقط به الجمعة تسقط به الجماعة هذا الاصل وهذا القياس
-
صلوا في بيوتكم وين حضروها
-
وان حضروها اسأتهم ولم تنعقد بهم
-
ولم تنعقد
-
طبعا هذي ولم تنعقد بهم
-
اه نعم هذي بحث متفرع عن عدد على اشتراط العدد في الجمعة وهذا سيأتي ايه
-
العبد والمرأة وكذلك يدخلون فيها المريض. قالوا لان الجمعة لا ليست ليست شرطا. هو الان هناك بحث طويل في مسألة كم العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ فمنهم من قال اربعين
-
حديث
-
اه جابر
-
منهم من قال اثني عشر
-
في عدد من كتب التفسير. اما الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
-
وتركوك قائما اثني عشر رجلا
-
لا كمية يعني هذا استدلال يرد عليه بقوة هل لو كانوا اقل؟ هل كانت فتنعقد ام لا
-
لكن قاله هذا اقل ما هو
-
ومنهم اوقات تنعقد بثلاثة
-
الحديث اللي في صحيح ابن خزيمة حديث ابي الدرداء
-
لا يا اخو اه لا يكون ثلاثة
-
آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يقولون ثلاثة في
-
في بلد
-
لا يصلون او لا لا يؤذن لهما لا يصلون جماعة الا استولى عليهم الشيطان
-
وهذا في سنده راوي قال فيه الامام احمد لا اعرفه
-
وان كان روى عنه حماد بن زيد وقال لا يروي الا عن فقه او زائدة
-
والحديث متردد في ثبوته. ومنهم يعني مذهب الظاهرية قالوا تنعقد في اثنين فقط. ما الفرق بينه وبين الجماعة؟ اصلا
-
لكن اللي قالوا ثلاثة قالوا اه يعني اه
-
رجل يؤذن رجل يستمع رجل
-
المسألة هذي اللي هذا البحث اللي فيها واقرب الاقوال قول الثلاثة اللي قالوا فيه الثلاثة
-
تحتاج واحد
-
ما ادري
-
ننظر في الاثار
-
هم الان ايش بحثوا؟ الان الذي اشترطوا اربعين
-
اشترطوا اربعين
-
يا ثمانية وثلاثون نفسا. الدافع والثلاثون عبد. والاربعون امرأة
-
يصلونها ظهرا
-
هكذا
-
هذا الذي يريده
-
او مريض او معذور المطر. طيب المعذور المطر او لا
-
الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم. يعني يجعلون المعذور هذا اه كالذي حضر فخ الجهاد يعني
-
الذي يحضر المعركة اذا امتحن الصفان لا يجوز له التولي. وان كان قد يكون الجهاد في اصله فارتفاع في حقه. اجعلوه هكذا
-
العصرية التي يبحثونها
-
مسألة اه الذي اذا تخلف عن اذا حضر الجمعة يحصل
-
بحضوره ضرر عام على المسلمين
-
الذين يكونون حرس امن او او او مراقبة في الطيران
-
وفعلا يعني لما اشتهر عند بعض الفساق انه يقول اذا اردت ان تدخل شيئا ادخله ادخله يوم الجمعة
-
اعرف بعض الناس اللي يدخلون خمور يقول تعال ومخدرات تعال ساعة الجمعة وقت الصلاة. دخل اي شي
-
انا اخبرني بعض الناس ان هذي قاعدة عندهم
-
ايه هذا
-
هيتكسر تاني
-
طيب نقف على ومن شرط صحتها
-
لان هذي راح تعطيكم مسائل من جنس الاخر. من نوع اخر عفوا
-
الحديث امام ثلاثة
-
نجيب لك لحظة
-
وفي صحيح ابن قصيدة
-
حديث ابو الدرداء
-
لا تتابعي
-
ماشي اموره يعني
-
والله انا يعني حقيقة
-
امام ثلاثة نفر في قرية ولا بدو
-
انت فلا تقام فيه من الصلاة الا استحوذ عليه من الشيطان. فعليك بالجماعة فانما يأكل الذنب من الغنم القاصية. اه عندنا اجزاء ابن حبيش هذا مروا عنه الا زائدة
-
واحمد قال لا اعرفه
-
وزائدة قالوا انه لا ينوي الا عن ثقة ويقوون اه رواية عنه يا شيخ
-
آآ الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قرية ولا بدو
-
الجمعة تقام ايضا في البدو في البادية
-
الى ان الحديث يعني مما من مناقشات الناس فيه قالوا هذا في البادية والبادية
-
يعني لا تقام فيها جمعة فكأنه ليس في الجمعة اصلا
-
من مناقشات واعوان الناس
-
اجاب اخرون قالوا لا. الجمعة تقام حتى في البادية. دليل قول عمر جمعوا حيث كنتم
-
ذكرنا ان هذا لا يعارض قول علي فيما ارى
-
لا تقاضي الجمعة الا في مصلى الجامع. لماذا؟ لان عمر اذن له ولا يختلفون ان الامام اذا اذن للناس
-
فليقيموا الجمعة اقاموها وان كانوا في في مكان لا تقام فيه الجمعة اصلا
-
ولهذا يشترط بعض الفقهاء وهذه مسألة هامة في هذا العصر يشترط بعض الفقهاء للجمعة اذن الامام
-
على هذا ما تقام في بلاد القصر
-
ها فمن الناس من قال لا لا يشترط ان الامام ولا يجد دليل على اشتراطه
-
قال ولا يوجد دليل على اشتراطه
-
جمعوا حيث كنتم. وهذا الدليل بحد ذاته الان عمر امام يأذن لهؤلاء الناس
-
فهذه المسألة فيها بحث لان الان الذين يذهبون الى تلك الديار
-
هل يقيم الجمعة
-
وان كانت يعني اكثر مذاهب اهل الحديث لا يرون اشتراط
-
اه الامام والاخلاف هناك لا لا الاحناف هناك علم مذهبه
-
ما عندك ايمان انت
-
تناقضات الاحلام