-
سماعات هذي
-
ما تحتاجه خلاص. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
-
عودة بعد انقطاع دروس عودة الفقه
-
ونحن الان في كتاب البيوع كتاب ان شاء الله الدروس المتوقفة كلها راح ترجع
-
وعنده باب
-
قال باب الغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق
-
الصلاة والسلام على
-
اصلا
-
وتطلق عليه وفي كتابه الحدود يسمونه
-
السرقة
-
اذا اطلق في باب السرقة
-
قد يطلق على ما اخذ عنوة
-
يقولون هذا غصب ولكن هنا لا
-
هذا من باب اطلاقه خاص وارادة العام
-
اخذها عنوة او سواء اخذها
-
لا تسمى اصلا
-
اصلا يعني انه اخذ شيئا
-
اما مثلا في الحدود تختلف مثلا
-
غير المختلف
-
الخائن
-
كلها الفاظ آآ
-
يطلق على اخذ المال بغير حق
-
ما كنت تختلف صور الاخذ بغير حق
-
لكن هنا
-
الغصب يطلق على الخائن يعني الذي ائتمنته على شيء وخانك على المختلف الذي اخذ الشيء خلفة
-
الذي اخذه منك عنوة
-
سواء اخذه منحرف اخذه من غير حرث
-
اخذه بشكل فيه القطع اخذه شيء لا قطع فيه
-
هنا يسمى في هذا الباب
-
الان الفقهاء الفقهاء هنا يشاهدون الامر
-
من ناحية ليس من ناحية العقوبة. من ناحية العقوبة يفصلها
-
من هنا يشاهدونه من ناحية الحقوق المالية
-
يتصرف مع الانسان الذي غصب من انسان شيئا
-
بغير وجه حق
-
منها هنا يتكلمون عنها الان هذا التعريف هو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق
-
لكن هذا الاستيلاء له صور. هذه الصور تختلف
-
نختلف في باب الحدود
-
متى نحكم عليه بالحرابة؟ متى نسقط عنه الحد؟ اذا كان مختلسا او منتهبا او خائنا
-
حتى الخيانة فيها نقاش حديث المخزومية اذا كان فارقا اذا كان كذا اه تختلف لكن هنا اه يتفق الباب يتفق الباب كلية في باب الحقوق المالية
-
اخذ المصطلح اسموه الغصب لم يقم الخيانة او السرقة او لا اخذ اسما جامعا يشمل السرقة الالتهاب الاختلاس الخيانة كلها استيلاء على المال بغير وجه حق
-
قال من غصب شيئا فعليه رده واجرة مثله. طيب ان كان له اجرة مدة مقامه في يده. طيب ما غفر شيئا فعليه رده
-
هذا هو الواجب. اه هذا امر بديهي. اليس كذلك؟ نعم. لكن اه فيقول عليه رده. اه لا شك هذه الان اشبه بالوعظ منها بالفقه
-
اخذت شيء وعليك رده
-
هذا يقول لا هو لكي تخرج مسألة
-
بعضهم ماذا يفكر
-
ارد ثمنه
-
سرق من
-
بعد ذلك وقع له
-
والله ذنب والله مصيبة
-
اروح اخذ ثمن السيارة واضعه تحت باب الرجل
-
وكون ارتحت
-
هكذا بعض الناس يفكر عادي ممكن يفكر به. يقول انا صرخت كذا انا خلاص احط له فلوسه حط مثله
-
ولهذا لما يقول عليه رده هذي مسألة فقهية ممكن تنظر لها مبدئيا
-
تقول والله هذا كأنه كأنه وعظ
-
وابعد عن الفقه منه
-
طبعا اه هنا عندي الشارع اللي هو عبد الله ابن عبد العزيز جبريل
-
استدل بحديث الحسن عن سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤدي
-
يجيك واحد الثاني يشتغل يقول لك والله حسن هل تصح الرواية الحسن عن ثمرة ها
-
والحسن سمع عن من سمرة حديثا واحدا او سمع حديثين. ام هي الرواية وجادة مقبولة؟ وقد احتج بها احمد في حديث او غير ذلك. اقول وسع صدرك
-
ما هي واقفة على حسن على الثمرة الفقهيات ما تقف على
-
على فكرة روايات العسل عن ثمرة من باب الطرفة
-
الحسن يروي عن ثمرة امورا مثل هذا الخبر
-
عجيب يعني مريح جدا. قاعدة شرعية
-
وجدت في كتب الامامية اذا بحثوا هذه المسألة يأتون برواية حسنة
-
حتى الامامية ما وجدوا رواية عن ائمتهم
-
المسألة وغيرها ما وجدوا
-
بحثوا بحثوا قال والله هذا الترمذي روا له رواية حلوة هو وابو داوود
-
يحطونه في مؤلفات
-
الخيال اليد اخذت حتى ما اخذت حتى تؤدي
-
ايضا حديث عائشة لما كثرت
-
الشيء بمثله او او هو يؤدى
-
وهذا اللي تدل عليه قواعد الشريعة
-
فوائد يدل عليه كل شيء
-
والمسألة هنا اجماعية
-
هذا اللي عاد يؤخذ على الشاحن انه ما نبه
-
بعض المعاصرين
-
جيد لما يجي يشرح الحين لا تسميه
-
اللي هو الرئيس
-
الناس تزعل ذكرنا هذا الرجل بخير
-
لا حقيقة ومن يجي يشرح دايما ينبه على المسائل الاجتماعية
-
هذي المسألة ترى ما فيها نفع
-
اليوم مثلا هذا خبر الان هذا على شرط الترمذي خلني ادرسكم حديث
-
هذا خبر الحسن عن سلام الله عليه. يدل على ايش؟ يدل عليه القياس
-
فتاوى اهل العلم يدل عليه كذا
-
ما وقفنا نحن على الصنعة
-
لم يقف الامر على الصنع الاسنادي
-
يقول ويجب على الغاصب ايضا ويجب على الغاصب ايضا
-
اجرة مثله ان كان له اجرة
-
انا الان
-
غفوت منك امرا انت ترتزق منه تؤجله
-
ترتزق منه. سيارة انت تأجرها
-
وترتزق منها
-
الى اخره. هذي انت ما ترجعها هي بس. ترجع لي الاجرة خسارتي
-
اني انا اربح الان. انا اسعى سيارة اذا سرقة سيارة التاكسي ما وصلت سرقة السيارة العادية الاستخدام العادي
-
سيارة عادية رجعها هي. ما ما يكفي ان ارجع الثمن
-
ليبيا
-
سيارة تكسي ارجعها وخلاص
-
قلت الفقهاء ترجع مثلها
-
هذا الرجل يرتسخ منها
-
هذي المدة كم يطلع
-
فيها انت تعطيه اجرة اللي كان
-
يخرج
-
حجرة المثليين كان له اجرة مدة مقامه في يده. كم؟ اسبوع
-
ما الدليل على هذا؟ هذا الدليل
-
هذا الان هذا يرجاع الحقوق
-
مسألة بديهية
-
والمنافع لها قيمة
-
وان نقص فعليه ارش نقصه عليه ارش نقصه الارش يعني
-
الفارق
-
او الامر الذي يفرق
-
في
-
الان والله في التاكسي هذا انا اخذته
-
رجعته جامات مكسرة
-
وكان رجعتك سيارتك. الفقهاء يقولون رجع السيارة. كم اجرة؟ انا اخذتها اسبوع هاك اسبوع. خلاص فكنا
-
لا في فيجام مكسور
-
لازم تصلح
-
الحقوق
-
يعني الله عز وجل امرته تأدوا الامانات الى اهلهم. هذي بديهية كلها نعم وان جنى المغصوب فارشوا جنايته عليه
-
هذي اه
-
المغصوب اذا كان مغصوب يجني مثله
-
اليس كذلك
-
انا والله صرخت منك ناقة
-
الناقة هذي راحت
-
فستان عرب وكلت منه
-
باجيك انا ارجع لك ناقة يقول لك تعال تعال خذ ناقتك
-
على فكرة عليها قوية
-
انت تخلص ولا اذا كانت بايدك
-
طبعا الفرق اذا اكلت نهارا او اكلت ليلا هذا التصوير يجي
-
تعال تعال
-
عليها مشكلة او سيارة بس اخذت سيارة
-
تطش فيها اشارة مثلا
-
هذا علي طبعا هذا انتلجاني
-
لكن قديمة ممكن يشتري يأخذ عبدا يسرقه او جاره
-
هذا العمدي يروح يضرب له واحد يشج انسان
-
عاد السيد هو اللي
-
هم بالغرب
-
هذا
-
لابد انك
-
سواء جنى على سيده او اجنبي
-
حاليا يدفع غير قيمته الجنائية
-
العبد على سيده يا موسى
-
وان جنى عليه اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هو شوف هنا يؤخذ على المصنف انه خلاها بالعبد بس
-
الندابة ممكن تجني
-
يحتمل صاحبها
-
هني هذي تؤخذ على مقدام
-
وجناية الدابة موجودة في السنة
-
والدابة يجوز ان تغصب
-
هذا يؤخذ على المصنف رحمة الله
-
يقول لك وان جنى عليه اجنبي الحين العكس
-
لا العكس هذا العبد جاء واحد وضربه
-
هذي الدابة الناقة
-
جاء واحد
-
وجنا عليها ضربها كسر لها عظما الى اخره. او حتى
-
قتلة
-
سيارة قتلها
-
هنا
-
صاحب المال له الحق
-
اما يأتي الى الجاني المباشر ويقول له عطني انا لان هذي هذا مالي
-
او يأتي الى الغافل
-
انت صارت عليك مشكلة فترجع على ايهما كان
-
ممكن تناقش تقول لا هو الجاني هو اللي
-
يحتمل الغاصب جنى جناية واحدة لكن هو لانه هذي يسمونها يثبت تبعا ما نثبت استقلالنا هذي قاعدة فقهية
-
احفظوها
-
يثبت تبعا مناسب الاستقلال
-
الان مو لا تزر وازرة وزرة اخرى
-
الشرعية اليس كذلك
-
قاعدة شرعية انه لا تزر وازرة وزر اخرى
-
الان لماذا الغاصب
-
اخذوا وزر جناية الجاني
-
يا اخي انا سرقت الناقة
-
لكنه انا اللي عورت عينها
-
لكنه مو انا اللي عورته هنا
-
مو انا اللي عورت اذنه. مو انا اللي كسرت عظمه
-
على اي اساس
-
يقال يثبت تبعه ما لا يثبت استقلاله
-
لو اورد على قول المذهب هذا وردت عليه هذه الكلمة
-
قيل له لماذا انتم هكذا
-
في قاعدة الاستقلال
-
ما معنى هذه
-
ما تطبيقاتك
-
يجوز ان نسترق مسلما
-
لكن يجوز ان انه كافر يلد
-
مسلما
-
بجوز انا ابو عطيبن اي في الاحرام؟ لا ما يجوز
-
لكن قبل ان احرم اضع طيبة فيبقى معي الا بعد الاحرام
-
يجوز اشتري ثمرة قبل ان يبدو صلاحها
-
لكن لو اشتريت بستانا كاملا عامته بدا الصراحة
-
ولكن هناك ثمرة قليلة لم يبدوا صراحة
-
متى بعد
-
وهنا نقول لهذا وهذي حتى في احكام القدر في العقيدة
-
لا تزر وازرة وزر اخرى
-
ما في مشكلة
-
لكن والله
-
هي اذنبت
-
القي عليها الحي
-
بناتها تبعه صار ابتلاء
-
نجي حنا لهذي
-
الان يقال له
-
اصالته
-
الجناية الكبرى
-
حملت وزر غيرك من باب التبعية لا من باب الاصلية
-
انت اصلا ما تحمل
-
لكن هنا من باب التبعية
-
ما لا يثبت استقلالا
-
هذي هذي هي القاعدة اللي ممكن يستدل بها لو اعترظ
-
على هذا الامر انه
-
كيف
-
ثم انه يعني ممكن يستدل بامر اخر ان هذا الظامن لان هذا الغاصب يده ليست امينة
-
محل اتهام
-
وهو مظنة
-
اتهام
-
ولهذا عومل على انه امن لو لم توجد عندنا ادلة
-
وهذي تاخذ هالقاعدة الفقهية اللي يقول لك المظنة تعامل معاملة
-
ومظنة اتهام فخلاص
-
بما انك لوف بما انك فارغ بما انك
-
فانت اه لست محل امانة ولا احصان ظنا الاصل سوء الظن بك. الاصل انه بسببك حصلت المصيبة
-
انا ما نقعد نقول
-
لعبة القصة
-
وان زاد. وان زاد المغصوب رده بزيادته
-
سواء كانت متصلة او منفصلة
-
هنا المصنف
-
لما جيت اتكلم على هذا
-
ذكر
-
ما ينطبق على المغصوب الدابة
-
لكن هنا لم يقول وان زاد المغصوب
-
نتجت
-
تردوا
-
التبعية هذي هذي قاعدة يسمونها تابع وتابع
-
او منفصلة
-
لكسب العبد او حتى كسب الدابة
-
حتى كسب
-
يعمل ويكسب تترد باجرته
-
من اشترى عبدا وله مال
-
وان زاد ونقص
-
وان زاد او نقص رده بزيادته وظمن نقصه. لا وان زاد ونقص. عندي
-
ونقف
-
لانه لانه تكلمنا نحن على الزيادة تكلمنا عن النقصان هنا زاد ونقص
-
يعني حصل الامران معا
-
وان زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه
-
سواء زاد بفعله او بغير فعله
-
عاد ممكن هو يجي
-
ايش يقول
-
يقول يبه انا
-
انا اللي
-
يعني انا الذي آآ فعلت انا الذي ضبطت الامر انا الذي كذا
-
اه يقال
-
حديث ليس لعرق ظالم حق
-
ولان ما بني على باطل فهو
-
فيه قصة ذكرها ابن تيمية
-
ممكن بعض الناس يذكرونها في مثل هذا السياق
-
الاخوة اللي رافعين ايدينهم ترى انا ما
-
ذكر
-
قصة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه لما اعطى ابناء عمر من بيت الماء
-
لما علم عمر رضي الله عنه وارضاه بالامر غضب. قال انت ما اعطيتهم الا محاباة لي
-
فاذا ينبغي ان يرجعوا
-
هذا الامر يرجع الماء
-
فجاء ابن عمر قال العمر قال
-
الان لو خسرتي تصيري خسارة علي
-
يصير علينا. الان لما زاد الماء
-
رجعه كله لا مناصف
-
رجعه ابو ناصر
-
ايه مثل المضاربة
-
شيخ الاسلام اطلقها بكل الاموال المغصوبة
-
وبعضهم قالوا لا هذي خاصة بالشبهة. لكن حنا الحين نقولها للناس يروح يبوق ويتاجر
-
هو يقول لك ويرفع ويرد له ويرد الفلوس وبالنص
-
عاد والله عاد لو واحد يبوقك حلوة يعني الواحد هو يبوقك ويروح يتاجر ويجيب لك فلوس وشسمه يقول خلاص كل يوم بوقني بس. ايه. كل يوم ايه كل يوم بوقني وبس الماء. ما تسلم
-
ليس العرق ظالم حق هذا الخبر مرسل ولكنه من مراسيل عروة وهذا وله ادلة شرعية على على ذكر الغصب وعلى ذكر البيت الذي
-
في نكتة
-
علمية
-
ونفطر الطريق
-
جاي مرة يبي ينكت على الاحناف
-
اه الشافعي رحمه الله ايش يقول؟ على
-
يضع اول الكتاب خطأ ثم يقيس عليه بقية الكتاب
-
معروف فعلا هم يبرون اصلا خطأ بعدين يقول لك ارأيت ارأيت ارأيت ارأيت كلها فروع على اصل
-
حتى مرة ابو عبد الرحمن المهدي يقول دخلت على الشيباني فوجدته يعني
-
العامل كتاب كبير بانيه على حديث غلط
-
فقلت له هذا الحديث غلط
-
قصة وقص هذا الكتاب والحديث كله
-
ابن قدامة يشبهها بباب الغصب هذا يشبهها تشبيه فقيه
-
قال هؤلاء بنوا بنيانهم على اصل معصوم
-
اذا سحبت الاصل سقط البنيان. فتشوف انت بنيان كبير مهيب. امامك
-
الاصل المغصوب تسحبه انت تاخذه
-
يسقط هذا البنيان
-
لكن فلعادة لا الاصل من الصبح حنا ما نسحب نقول عطنا البيت وانت روح
-
الخشبة بابا
-
لو عمل الحديد ابرا
-
ردهما بزيادتهما
-
وضمن نقصهما ان نقصاه
-
يعني هو لو اخذ
-
راح
-
حلو اوي كده
-
خلاص
-
يرجع بزيادته واذا واذا صار اذا زاد ثمنه بسبب هذا الذي فعله
-
نقول خلاص جزاك الله خير
-
اذا نقص نقول عوظنا النقص. نعم
-
ولو غصب قطن فغزله
-
او غزلا فنسجا
-
او ثوبا فقصره او فصله وخاطه
-
او حبا فصار زرعا
-
او نوى فصار شجرا
-
او بيضا فصار فراخا فكذلك
-
يعني يجب ان يردهم عسيرا هذا مجرد امثلة على الاصل
-
وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه
-
ثم ذهبت الزيادة رده وقيمته. وقيمة الزيادة
-
وان تلف المغصوب او تعذر رده
-
فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا. في هذه الاشياء المثلية هذا قاعدة
-
انه الاشياء اللي
-
اللي لها نظائر
-
الماكينة والموزون عندنا في المذهب
-
ما شاء الله ثمن
-
هناك من يجعل كل شيء يعني
-
وقيمته ان لم يكن كذلك هم طبعا آآ على اصلنا في السلم
-
على اصلنا في اللي راجعوا معانا دروس السلم وغيرها
-
حنا نقصر الامر في المذهب على المكينة والموسوعة
-
فمثلا السلم لا يكون في الحيوان لان اوصافه لا تنضبط
-
بالتالي نجعلها ثمنا حتى في الموصولات
-
ما قيمته يعني مثلا اذا كان حيوانا اذا كان عبدا يقول لك لان هذا لان هذا مثليته لا تنظبط
-
بل ما مثله لا يكون
-
نادرا
-
ولهذا نضبط الامر بالقيمة حتى نفض التناسر. نعم. ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. اي ان الغاصب اذا قدر بعد دفعه القيمة ان يرد المغصوب. والله شوف
-
يعني الان
-
واحد سرق عبده او سرق دابة
-
العبد ابق
-
والدابة هربت
-
جينا مسكناه وين الدابة؟ وين العبد؟ والله ما هو عندي
-
عطني القيمة عطه راح هو وبحث
-
لقى العبد جابه رجعوه رجعوا له فلوسي
-
وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه
-
يعني اذا والله راح
-
سرق لزيتونة خلطه مع زيتون اخر
-
وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. ايه مثلا يقصد زيت زيت ذرة ويغلطه مع زيت شعير
-
هذي رجعة
-
وان غصب ارضا فغرسها اخذ
-
اخذ بقلع غرسه
-
اخذ حاط بين قوسين الظاهر يعني في
-
نسخة اجبرت
-
غرسه وردها وارش نقصها واجرتها
-
يجب على الغارث آآ على الغاصب ان يقلع غرسه
-
ليس للعرق الظالم حق. هذا الخبر المرسل
-
ويجب عليه ايضا يرد الارض الى صاحبها وان يرد معها مقدار ما نقص
-
هذا الغرس من قيمة الارض
-
الأرض ممكن تفقد شيئا من خصوبتها وكذا بسبب عملية الغذ
-
قيمتها تنقص. ان كان نقص اذا كانت نقص ويجب عليه ان يدفع لصاحبها اجرتها مدة بقاية في يده. لا الاعراض تؤجر
-
لن نفوت على صاحبه شيئا له قيمة وله الاجرة. فلزمه ظمانه. طيب واذا جاء الصاحب وقال يبا انا ما
-
انا ما عندي اه طبعا هذي مسألة فيها نزاع
-
وهذا اتلاف مال وكذا والناس الثانية قالوا ليس العرق ظالما
-
وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها. فاذا غصب رجل ارضا وزرعة وحصد هذا الزرع وجب عليه ان يرد هذه الارض واجرتها
-
يكون خلاص
-
يعني حسد
-
ما يغرس هذا هناك فرق بين المسألة هذي والسابقة السابقة انه الى الان ما ما لم يحصلها
-
اما اذا حصل الحصاد فالارض نظفت بحصادها. فالامر هذا يا شيخ. نعم
-
من ادرك الزرع مالكا قبل حصاده توأم الزرع يكون للغاصب لانه اي نعم. لانه نماء ما له. نعم
-
وندرك الزرع قبل حصاده؟ قبل حصاده خير بين ذلك قلعة قلعه وبين اخذ الزرع بقيمته
-
في الشرح الكبير يقول اذا غصب ارضا فزرعها وردها بعد حصاد الزرع فهو للغاصب
-
لا نعلم فيه خلافا. لانه تميز عن الارض
-
هو زرعه هذا الزرع غير الثمر اللي هو الثمر ايه هو
-
لانه نماء مالي هو عليه اجرة المثل الى وقت التسليم. لكن كأنه استأجر الارض كأنه اخذها مزارعة فيرجع فيعطي صاحبها اجرة المثل
-
وظمان النقص ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كاراظي البصرة او نقصت لغير ذلك
-
وان غصب جارية فوطئها او ولدها واولدها واولدها
-
لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارش نقصها واجرة مثلها
-
طبعا القصبة جارية فوطئها
-
وردها
-
والله هذي معروفة
-
ورد ولدها لان هذا نماء
-
ومهري مثلها
-
وهذي يعني اه مسألة
-
الشافعية
-
يوجبون مهر المثل في الزنا مطلقا
-
هناك وقولهم هذا له وجاهة
-
يعني مهر مثلي خصوصا اذا كانت بكرا
-
غير مذاهب يلزمون الحد ويسقطون عنها الحد بس
-
لكنهم لما يجون للجارية ينزفون في معرض مثلها
-
الحقيقة ممكن يردون عليهم الشافعية
-
يعني شلون يعني الحرة
-
ما لها؟ اه ما لها مهر مثلها
-
الجارية لها المهر يدفع لسيدها
-
وان باء فواطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها ان اولدها
-
اجرة مثلها
-
ويرجع بذلك كله. ويرجع بذلك كله على الغاصب
-
والله راح هذا غصب ولا جاري وباعها على رجل. الرجل هذا راح اولادها وعلى باله حلال هذا كله
-
يجي صاحب الجارية الاصلي ويقول له يبه هذي جاريتي وهذي مني وهذي مسروقة سرقت مني
-
لابد يعطيه القيمة يعطيه ويرجع للولد وكذا لكن
-
يرجع على الغاص بعد
-
هذا الغصب وين يلقى؟ عاد هني تصير مشكلة يعني
-
الغاصب اين يجده
-
وهذي يعني ممكن اه
-
اذا ثبت هذا ممكن اه
-
بيت مال المسلمين هنا يتكفل
-
عشان لا يظلم هذا الانسان لانهم مسكين على فعله
-
وسبحان الله هذا كان كثير
-
يعني السرقات
-
في بلاد البربر كانوا يسرقون
-
حتى
-
ينصون عليهم في كتب
-
وبعضهم يقول اكره شراء
-
قال لسرقتهن
-
وهاي كثير من الاحيان يسرقونهن
-
ياخذون يبيعونه على انهن اماء يعني وضعهن طبيعي يعني ما فيه
-
والمعلمي سبحان الله كانت له رسالة عجيبة
-
يتكلم عن رق مبني في ثمانه
-
مبني على السرقة مو مبني على الطريقة الشرعية
-
وغيره او
-
نتكلم عن رقيق يجيهم من افريقيا
-
المعلم كتب رسالة وفقا للمعتمد في مذهب الشافعية
-
تكلم على هذي المسألة
-
وقال لا هذي يعني
-
هذا ما يجوز. هذا هذولا كلهم بابهم الغصب. مو ببابهم
-
هو هذا
-
تسامحونا حنا صار وقت على الدرس الفقهي