تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٤٩)  [ فصل تابع لباب باب القود في الجروح ]

9 نوفمبر 2024 11 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف فصل اذا قطع بعض لسانه او

  2. مارنه او شفته او حشفته او اذنه او اذنه اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وان اخذت ديته اخذ بالقسط

  3. منها وان كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مث مث اذا امن انقلاع ولا يقتص من السن

  4. حتى يياس من عودها ولا من الجرح حتى يبرا وسرايه القود مهدره وسرايه الجنايه مضمونه

  5. مضمونه بالقصاص والديه الا ان يستوفي قصاصها قبل برؤها فيسقط ضمانها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

  6. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا فصل يسير فيه نهايه الجروح باب الجروح ثم بعد ذلك ندخل

  7. في الديات ان شاء الله تبارك وتعالى من الاسبوع القادم يقول المصنف رحمه الله اذا قطع بعض

  8. لسانه طبعا قطع عمد عمدا وليس خطا بعض اللسان او المارن المارن اتفقنا انه الجزء اللين من

  9. الانف او بعض شفته او حشفته الحشفه اللي في الذكر او اذنه هذه الاجزاء اللينه لان

  10. العظام لا قصاص فيها اذا قطع البعض اذا قطعت كامله اتفقنا ان هناك قصاصا وان هناك ديه ستاتي سياتي

  11. البحث فيها وان كل عضو منه واحد فيه ديه كامله طيب اذا قطع البعض قال الان لا يمكن

  12. ان ناخذ ديه كامله ولا يمكن ان يترك الامر مهدرا قال اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف

  13. والثلث ونحوهما والجروح قصاص يقدر هذا الجزء الذي سقط او قطع من الانسان في من

  14. الجاني يقدر من الجاني بقدر ما اخذه من المجني عليه وتقدر ديته ايضا بهذه الاجزاء

  15. فمثلا اذا قلنا ان ديه اللسان الديه كامله وقطع شخص جزءا من من اللسان اعاقت شيئا من

  16. النطق فهذه يقدر كم ذهب من نطقه كم ذهب من نطقه ذهب النصف ذهب الثلث اذا اذا قبل بالديه

  17. فياخذ ثلث الديه او او نصفها وهكذا واما اذا كان يريد ان يقتص يقتص بهذا القدر ان امنت السرايه الى ما هو

  18. اكثر وان استطعنا ان نقدر هذا الجزء وان نضمنه دون ان نصل الى ما هو اكثر منه يقول

  19. وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها يقول وان كثرت بعض سنه برد من السن الجاني مثله اذا

  20. امن انقلاع طبعا كثرت دائما المبني المجهول لكن هو الفاعل معلوم اللي هو الجاني ها فان كثر بعض

  21. ان شخص ضرب شخصا فكسر جزء من سنه يقدر هذا مثله في الجاني ويكسر وهذا في حديث لما

  22. كسر ثنيه الربيع ها لقوله صلى الله عليه وسلم لما والله شو اسمه لما الربيع كسر الثنيه

  23. الجاريه فقال انس بن النظر والله لا تكسر ثنيه الربيع بعض بعض الناس قالوا كثر بعض

  24. السن او كذا امر متعذر نحن في زمانه ليس متعذر البت يسير لكن في الزمن القديم فيه شيء من

  25. الصعوبه وامن السرايه فيه نوع صعوبه يعني السن قريب من العظم وان كان الماهر ممن

  26. يعمل باثنان الناس يحسن صنع ذلك من برد الاثنان فتولوا حديث الربيع في كثر الثنيه

  27. تاولو بالخلع قالوا الثنيه هنا ما كثرت كسران وانما خلعت خلعا خلعا كاملا الخلع سهل يعني انسان خلع سنا لشخص تخلع مثله

  28. هذا سهل يسير تمام ها وطبعا في نقاشات في السن وسوس وغيره لكن قالوا بعيد لا لا هو

  29. الكثر كاي عضو اخر كاي عضو اخر قال ولا يقتص من السن حتى يس من عودها وسياتي حاله

  30. معينه في طيب اذا كثرت السن وهذه السن بعد ذلك خرجت خلاص ما فيها ما فيها ما فيها قصاص ولا في

  31. هديه فيها عقوبه تاثيريه لانه ما فقد العضو حتى يقع القصاص او حتى او حتى تاتي

  32. الديه لان العضو امكن تعويضه لان العضو امكن تعويضه وحتى ان وقع في الذكر ما يشبه

  33. التطهير نفس الشيء طيب وهذه يعني يقدرها الاطباء قال ولا يقتص من الجرح حتى يبرى حتى يحدد قدر

  34. الجنايه الجروح هذه لابد ان تبر حتى لانه ممكن تسري مثلا انسان يقطع اصبعا او يصنع

  35. شيء ثم بعد ذلك يسقط ثاني تبعا يسقط سنا فيسقط اخر ثاني تبعا الجرح هذا الموضحه مثلا هذه التي

  36. شرحناها في المجلس الماضي توضح العظم قد يسري الجرح ف تدخل الى الداخل فيكسر العظم تصير مامومه

  37. تصير كذا فيقول لك ان الجرحه لا تقتص منه حتى يبرا حتى تحدد مقدار الجنايه فتعاقب

  38. عليها بهذا القدر ولا ولا تستعجل طيب ما الدليل في ذلك لك هناك خبر مرسل لعمر بن عبد العزيز

  39. في الموضوع و ولا يوجد غيره وعليه فتوى عموم الفقهاء في هذا الموضوع فاحيانا مثلا انسان يده

  40. تضرب مثلا يده تضرب ضربه شديده نحن لا نعرف تبقى يده مشلوله هكذا فاط يعالجونه

  41. فقد ياتون ويقولون شله اليد تماما هذه لها حكم وقد يعالجونها وتتعالج وتعود طيب وقد يقول الاطباء هذه يد خلاص

  42. لا بد ان تقطع وال اذت بقيه البدن فه صير الامر اشد وهكذا فلا بد من الوصول الى

  43. الحاله النهائيه من الضرر حتى الا في حاله واحده سياتي الحديث عنها يقول والرايه الق

  44. مهدره سرايه القود مهدره يعني انسان جلد في حد انسان قطعت يده فتذ اعضاء اخرى او

  45. مات او غير ذلك هذا هدر هذا هدر رايه القواد مهدره وحتى ما نسميه اليوم بالدفاع عن

  46. النفس قال عمر ذاك قتيل الله لما واحد راوى جاري عن نفسها فضربته حتى مات ضربته

  47. بحجر فعمر قال ذاك قتيل الله قال وسرايه الجنايه مضمونه بالقصاص سرايه الجنايه مضمونه بالقصاص

  48. يعني في العمد العمد هذا وسرايه العمد يعني اذا ثرى الرايه يعني ان يثري الضرر الى غير محل

  49. الاضرار يعني انسان قطع يدا لك فاضطرت قطع كفك فاضطرت ان تقطع يدك حتى لا تجرثم

  50. فبعد ذلك طرت تقطع بقيه يدك هذا خلاص هو يعاقب بقطع يده كامله مو يقول انا قطعت

  51. كفا فقط هذا معنى ان سرايه القصاص ايش مضمونه سرايه الجنايه مضمونه بالقصاص مضمونه الان انسان قطع كف انسان نقطع كفه

  52. طيب هذه خلاص هذه واضحه طيب ثرت يعني تجاوز الضرر محل الاضرار صار الامر اكثر قطع اصبعا فذهبت يد قطع كفا فذهبت يد

  53. كامله ها هذه ايضا نقطع اليد كامله او القدم كامله نجازيه بامر السرايه وهذه من امثله

  54. يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا نعم والديه ايضا الديه ديه العضو اذا سقط كاملا يقول الا ان يستوفي مجني عليه

  55. قصاصها قبل بها فيسقط ضمانها الا ان ان يستعجل الانسان توه قطع لها اصبع والاطباء يعالجون يقول اقطعوا

  56. اصبعه ققول لا اصبر ممكن يقع ضرر اكثر عليك يقع ضرر اكبر ف يحددها الاطباء

  57. ف انتظر حتى نستطيع ان نحدد هذا الضرر كاملا يقول لا لا لا الان اريد ان تقطعوا

  58. اصبعه كما قطع اصبعي فقطع اصبع ذاك الرجل بعدها جاءوا الاطباء قالوا نحن مضطرون ان

  59. نقطع اصبعا اخر من المجني نحن مضطرون نقطع اصبع اخر من مجني لانه لحقه لحقته الجراثيم او كذا او

  60. كذا فهذا على قول المصنف خلاص اخذ حقه ما في الرايه هنا لا تضمن ليش ايش استعجلت

  61. انت احنا ما عرفنا انه ستسري وهذه فيها خبر فيها حديث ا مرسل هو مرسل عمر بن عبد

  62. العزيز والجمهور يقولون لا عادي تسري تسري الجنايه حتى لو استعجل يسري الضمان بقيت مثله التخدير عاد هذه هل هل

  63. يقع التخدير ام لا لا هو المقصود الايلام الا ان يكون هو خدر هذه هذه مسائل الجروح قد انتهت وان

  64. شاء الله من الدرس القادم ندخل في امر في امر الديات هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وس