-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف فصل اذا قطع بعض لسانه او
-
مارنه او شفته او حشفته او اذنه او اذنه اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وان اخذت ديته اخذ بالقسط
-
منها وان كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مث مث اذا امن انقلاع ولا يقتص من السن
-
حتى يياس من عودها ولا من الجرح حتى يبرا وسرايه القود مهدره وسرايه الجنايه مضمونه
-
مضمونه بالقصاص والديه الا ان يستوفي قصاصها قبل برؤها فيسقط ضمانها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا فصل يسير فيه نهايه الجروح باب الجروح ثم بعد ذلك ندخل
-
في الديات ان شاء الله تبارك وتعالى من الاسبوع القادم يقول المصنف رحمه الله اذا قطع بعض
-
لسانه طبعا قطع عمد عمدا وليس خطا بعض اللسان او المارن المارن اتفقنا انه الجزء اللين من
-
الانف او بعض شفته او حشفته الحشفه اللي في الذكر او اذنه هذه الاجزاء اللينه لان
-
العظام لا قصاص فيها اذا قطع البعض اذا قطعت كامله اتفقنا ان هناك قصاصا وان هناك ديه ستاتي سياتي
-
البحث فيها وان كل عضو منه واحد فيه ديه كامله طيب اذا قطع البعض قال الان لا يمكن
-
ان ناخذ ديه كامله ولا يمكن ان يترك الامر مهدرا قال اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف
-
والثلث ونحوهما والجروح قصاص يقدر هذا الجزء الذي سقط او قطع من الانسان في من
-
الجاني يقدر من الجاني بقدر ما اخذه من المجني عليه وتقدر ديته ايضا بهذه الاجزاء
-
فمثلا اذا قلنا ان ديه اللسان الديه كامله وقطع شخص جزءا من من اللسان اعاقت شيئا من
-
النطق فهذه يقدر كم ذهب من نطقه كم ذهب من نطقه ذهب النصف ذهب الثلث اذا اذا قبل بالديه
-
فياخذ ثلث الديه او او نصفها وهكذا واما اذا كان يريد ان يقتص يقتص بهذا القدر ان امنت السرايه الى ما هو
-
اكثر وان استطعنا ان نقدر هذا الجزء وان نضمنه دون ان نصل الى ما هو اكثر منه يقول
-
وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها يقول وان كثرت بعض سنه برد من السن الجاني مثله اذا
-
امن انقلاع طبعا كثرت دائما المبني المجهول لكن هو الفاعل معلوم اللي هو الجاني ها فان كثر بعض
-
ان شخص ضرب شخصا فكسر جزء من سنه يقدر هذا مثله في الجاني ويكسر وهذا في حديث لما
-
كسر ثنيه الربيع ها لقوله صلى الله عليه وسلم لما والله شو اسمه لما الربيع كسر الثنيه
-
الجاريه فقال انس بن النظر والله لا تكسر ثنيه الربيع بعض بعض الناس قالوا كثر بعض
-
السن او كذا امر متعذر نحن في زمانه ليس متعذر البت يسير لكن في الزمن القديم فيه شيء من
-
الصعوبه وامن السرايه فيه نوع صعوبه يعني السن قريب من العظم وان كان الماهر ممن
-
يعمل باثنان الناس يحسن صنع ذلك من برد الاثنان فتولوا حديث الربيع في كثر الثنيه
-
تاولو بالخلع قالوا الثنيه هنا ما كثرت كسران وانما خلعت خلعا خلعا كاملا الخلع سهل يعني انسان خلع سنا لشخص تخلع مثله
-
هذا سهل يسير تمام ها وطبعا في نقاشات في السن وسوس وغيره لكن قالوا بعيد لا لا هو
-
الكثر كاي عضو اخر كاي عضو اخر قال ولا يقتص من السن حتى يس من عودها وسياتي حاله
-
معينه في طيب اذا كثرت السن وهذه السن بعد ذلك خرجت خلاص ما فيها ما فيها ما فيها قصاص ولا في
-
هديه فيها عقوبه تاثيريه لانه ما فقد العضو حتى يقع القصاص او حتى او حتى تاتي
-
الديه لان العضو امكن تعويضه لان العضو امكن تعويضه وحتى ان وقع في الذكر ما يشبه
-
التطهير نفس الشيء طيب وهذه يعني يقدرها الاطباء قال ولا يقتص من الجرح حتى يبرى حتى يحدد قدر
-
الجنايه الجروح هذه لابد ان تبر حتى لانه ممكن تسري مثلا انسان يقطع اصبعا او يصنع
-
شيء ثم بعد ذلك يسقط ثاني تبعا يسقط سنا فيسقط اخر ثاني تبعا الجرح هذا الموضحه مثلا هذه التي
-
شرحناها في المجلس الماضي توضح العظم قد يسري الجرح ف تدخل الى الداخل فيكسر العظم تصير مامومه
-
تصير كذا فيقول لك ان الجرحه لا تقتص منه حتى يبرا حتى تحدد مقدار الجنايه فتعاقب
-
عليها بهذا القدر ولا ولا تستعجل طيب ما الدليل في ذلك لك هناك خبر مرسل لعمر بن عبد العزيز
-
في الموضوع و ولا يوجد غيره وعليه فتوى عموم الفقهاء في هذا الموضوع فاحيانا مثلا انسان يده
-
تضرب مثلا يده تضرب ضربه شديده نحن لا نعرف تبقى يده مشلوله هكذا فاط يعالجونه
-
فقد ياتون ويقولون شله اليد تماما هذه لها حكم وقد يعالجونها وتتعالج وتعود طيب وقد يقول الاطباء هذه يد خلاص
-
لا بد ان تقطع وال اذت بقيه البدن فه صير الامر اشد وهكذا فلا بد من الوصول الى
-
الحاله النهائيه من الضرر حتى الا في حاله واحده سياتي الحديث عنها يقول والرايه الق
-
مهدره سرايه القود مهدره يعني انسان جلد في حد انسان قطعت يده فتذ اعضاء اخرى او
-
مات او غير ذلك هذا هدر هذا هدر رايه القواد مهدره وحتى ما نسميه اليوم بالدفاع عن
-
النفس قال عمر ذاك قتيل الله لما واحد راوى جاري عن نفسها فضربته حتى مات ضربته
-
بحجر فعمر قال ذاك قتيل الله قال وسرايه الجنايه مضمونه بالقصاص سرايه الجنايه مضمونه بالقصاص
-
يعني في العمد العمد هذا وسرايه العمد يعني اذا ثرى الرايه يعني ان يثري الضرر الى غير محل
-
الاضرار يعني انسان قطع يدا لك فاضطرت قطع كفك فاضطرت ان تقطع يدك حتى لا تجرثم
-
فبعد ذلك طرت تقطع بقيه يدك هذا خلاص هو يعاقب بقطع يده كامله مو يقول انا قطعت
-
كفا فقط هذا معنى ان سرايه القصاص ايش مضمونه سرايه الجنايه مضمونه بالقصاص مضمونه الان انسان قطع كف انسان نقطع كفه
-
طيب هذه خلاص هذه واضحه طيب ثرت يعني تجاوز الضرر محل الاضرار صار الامر اكثر قطع اصبعا فذهبت يد قطع كفا فذهبت يد
-
كامله ها هذه ايضا نقطع اليد كامله او القدم كامله نجازيه بامر السرايه وهذه من امثله
-
يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا نعم والديه ايضا الديه ديه العضو اذا سقط كاملا يقول الا ان يستوفي مجني عليه
-
قصاصها قبل بها فيسقط ضمانها الا ان ان يستعجل الانسان توه قطع لها اصبع والاطباء يعالجون يقول اقطعوا
-
اصبعه ققول لا اصبر ممكن يقع ضرر اكثر عليك يقع ضرر اكبر ف يحددها الاطباء
-
ف انتظر حتى نستطيع ان نحدد هذا الضرر كاملا يقول لا لا لا الان اريد ان تقطعوا
-
اصبعه كما قطع اصبعي فقطع اصبع ذاك الرجل بعدها جاءوا الاطباء قالوا نحن مضطرون ان
-
نقطع اصبعا اخر من المجني نحن مضطرون نقطع اصبع اخر من مجني لانه لحقه لحقته الجراثيم او كذا او
-
كذا فهذا على قول المصنف خلاص اخذ حقه ما في الرايه هنا لا تضمن ليش ايش استعجلت
-
انت احنا ما عرفنا انه ستسري وهذه فيها خبر فيها حديث ا مرسل هو مرسل عمر بن عبد
-
العزيز والجمهور يقولون لا عادي تسري تسري الجنايه حتى لو استعجل يسري الضمان بقيت مثله التخدير عاد هذه هل هل
-
يقع التخدير ام لا لا هو المقصود الايلام الا ان يكون هو خدر هذه هذه مسائل الجروح قد انتهت وان
-
شاء الله من الدرس القادم ندخل في امر في امر الديات هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وس