-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
فهذا هو المجلس رقم 100 وخمسه عشر في التعليق على مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى وقبل الدخول نقول
-
يا اخوان طالب العلم ينبغي ان لا يكون سئما طالب العلم ينبغي ان يكون ابعد ما
-
يكون عن الضجر وبهذا يستطيع جرد المطورات فان كثيرا من كتب العلم التي لا يغني لا يغنيك عن النظر فيها
-
مجالسه شيوخ ولا مقارعه واقران ولا قراءه للمعاصرين تحتاج الى الصبر والصبر هذا طالب العلم
-
يكتسبه اول ما يكتسبه في حلق العلم ثم بعد ذلك يطور هذه الملكه او ينمي هذه الملكه ملكه
-
الصبر فهي من اعظم الملكات واحسنها فلهذا صبركم معنا اعرف ان البعض يضجر في دراسه
-
العلم وياخذه الامر الى الى الوقوف ولكن هناك لذه لذه الانسان الصابر اذا اذا ما وصل الى الى اخر منتهى صبره ها ولذه
-
انجاز عظيمه لا يعدلها شيء من لذات الدنيا الا ما كان علام سواها من طاعه الله
-
وماواه له يقول المصنف رحمه الله نقرا عشره اثار ثم نعلقه ما ييسر الله تبارك وتعالى به
-
اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال اذا اتاها في
-
دم في دينار واذا اتاها وقد انقطع الدم في نصف دينار اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا
-
سفيان عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقع
-
على امراته يتصدق بنصف دينار اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الاواعي ان يزيد من الممالك عن عبد الحميد بن زيد بن
-
الخطاب قال كان العمر بن الخطاب امراه تكره الجماع فكان اذا اراد ان ياتيها اعتلت بالحيض فوقع عليها فاذا هي صادقه
-
فات النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يتصدق بخموسي دينار طيب اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابي جعفر
-
الراسي عن عبد الكريم عن مقسم عن عن مبدا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال اذا اتى امراته وهي حائط فان كانت دمه عبيطه فلا تصدق بدينار وان كان صفره
-
فليتصدق بنصف دينار اخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
-
انه سئل عن الذي ياتي امراته وهيحال قال يتصدق بدينار او نصف دينار وقال ابراهيم
-
يستغفر الله يستغفر الله اخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن ابي ليله
-
عن عطاء عن ابن عباس قال اذا وقع على امراته وهي حاف عليه ان يتصدق بنصف دينار
-
اخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء الرجل يجامع مراته وهي حاذقه لتصدقوا بدينار اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ليلى
-
عن مقسم عن ابن عباس قال يتصدق بدينار او نصف دينار اخبرنا وهم ابن سعيد عن شعيب بن
-
اسحاق عن الاوزاعي في رجل يا شمراته وهيحاض اوراته الطاهره ولم تغتسل يستغفر الله ويتصدق بخموسي دينار ويتصدق
-
بخمس ايدينار اخبرنا محمد بن عينه عن علي بن موسى عن عبد الملك عن عطاء قال اذا وقع الرجل على امراته وهي
-
حاضره تصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم قال الحسن يقول يعتق رقبه قال ما انهاكم ان تقربوا
-
الى الله ما استطعتم هذه الاثار العشره وبقي اثر في موضوع اعتيان المراه وهي حاف مره معنا ان
-
جمعا من العلماء قد قالوا انه لا كفاره عليه والان في فتاوى الذين قالوا فيه عند
-
عليه كفاره وتفصيلاتهم في الامر فاورد اثرا عن عبد الله بن عباس قال اذا اتاها في دم في
-
دينار واذا اتاها وقد انقطع الدمه فنصف دينار فان المراه الحائض لها حالا حال يكون الدم واضحا
-
فهذا يتصدق بدينار اتفقنا انه اربع غرامه وربع وهناك حال يكون الدم قد انقطع او
-
قليلا جدا فهذا يتصدق عند ابن عباس بنصف دينار اذا انقطع ما الذي يمنعه من جماعه اذا انقطع
-
ولم تغتسل هذا القصد ثم ورد خبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح شيء مرفوع في الباب قالت
-
تصدق ونصف دينار ثم اورد خبرا عن عمر بن الخطاب وهو كما يرى امامكم قطع ان امراه
-
كانت تتمنى عليهم ثم بعد ذلك جامعها هو وظن ان ذلك منها اعتلال ثم بعد ذلك سال عن
-
الكفاره فقيل له خمسي دينار فقيل له خمثي دينار طيب خيل له قوموا سيدي دينار
-
ثم اورد اثرا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى امراته ويحار فان كان دمه عبيطا
-
فليتصدق بدينار فان كانت صفره يعني ماده منقطع ولكنه في نهاياته الصهر والكدره فليتصدق من دينار ثم عرض خبره عن ابن عباس
-
انه قال بدينار او نفط دينار ثم اورد اثرا عن ابن عباس اذا وقع على
-
امراته وهي حاف عليه ان تصدق بدينار ثم اورد خبرا عن عطاء بن ابي رباح تلميذ
-
بن عباس وهذا يقوي قال يتصدق بدينه وفتئ عطاء في هذا تقوي ان الخبر محفوظا عن ابن
-
عباس ثم اورد خبرا يصدق بدينار او نصف دينار عن ابن عباس ايضا ثم اورد خبرا عن
-
الاوزاعي الذي روى ذاك الخبر عن عمر فقال استغفر الله ويتصدق بخموسي دينار تصدق بخمس سيدنا
-
ثم اورد خبرا عن عطاء بن ابي رباح وهو خيرا جميل انه قال يتصدق بنص الدينار
-
فقال له رجل من قول فان الحسن يقول يعتق رقبه يعني مر معنا تجديد الحسن فقال ما امركم
-
ان تتقربوا لكن هذا الامر هو الاوجب طيب وهنا عده مسائل ان شاء الله تبارك وتعالى
-
وافادات مهمه اول افاده تتعلق كما انا نتحدث عنه ودائما المحور العقدي الانسان قد يكون عليك كفاره
-
فماذا يفعل يكفر باكثر مما ورد من باب التقرب الزائد لله عز وجل هذا ليس
-
بدعه هذا لا يدخل في حد البدع لانك انت الان تكفر عن ذنبك عائشه رضي الله عنها حلفت يمينا ان لا
-
تكلم من الزبير ثم اعتقت لذلك لان الكفاره مثل الدين اعتقد رقابا كثيره مع ان الواجب رقبه واحده
-
هذا مثل الدين الدين يجوز لك انك تعطي وتزيد ترجع وتفيد هذا المساله ليش ذكرتها
-
في المحور الفقهي لانه قد يظن في المحور العقدي وانا اذكرها في المحور الفقه لان
-
بعض الناس يظنها داخلتهم في حيز البدعه مبدئيا ثم ان في ذلك ان العبد من ان العبد يكون اوابا
-
الاواب الذي يتوب مع مزيد من الطاعات والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب اللي يقلع عن الذنب المتطهر اللي
-
يفيد بالكفارات لمحبه الله تبارك وتعالى التوبه الندى فلهذا قول عطاء لا يصح ان به على البدع
-
الحسنه وانما قال ما انهاكم ان لكن هذا هو القدر الواجب ناتي الى المحور الفقهي الان
-
اذا قلنا ان الانسان الذي يقع على امراته او عليه كفاره عندنا اثار مطلقه تقول عليه
-
دينار او نصف دينار بمعنى كان الراوي اما متردد واما يخيره بين امرين بين مفضول
-
وفاطن على اي حاله جامعها في اول الحيض في منتصفه في اخره وهناك اثار تذكر النصف دينار فقط مطلقا
-
وهناك اثار تذكر الدينار مطلقا وهناك اثار توصل فتقول انه اذا جامعها في اول الحيض فعليه
-
دينار واحد واما اذا جامعها عند انقطاع الدم او في حاله صفره فعليه نصف دينار
-
والذي يظهر انها اقوال مختلفه والجمع ان يقال ان التفصيل انه ان الامر اولا متعلق بقدره
-
الانسان ثانيا التفصيل الوارد التفصيل الوارد انه ان جامعها في اخر الحيط وان لم يكن عنده الا نصف فالامر
-
اهون والا فالاثار فيها اخذ وعطاء هذا الامر الاول الامر الثاني كما ذكرنا وان احيانا بعض الفقهاء يفتون الناس
-
بالشديد لكونهم يرونهم يتساهلون في الامر فالظاهر من فتوى الحسن انه افتاهم باشد شيء كما ان عمر رضي الله عنه وارضاه عبد الله
-
بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سالوه عما يهدي الحاج فقال بدنه فقال يقولون شاه فقال كلكم شاء كلكم شاه فابن
-
عمر كانه يرى ان فيهم كثره في المال ووفره فافتاهم بالافضل مع انه فعلا الواجب الشاه
-
ولكنه افتاهم بالافضل وربما يقال ان العلماء ان الناس الذين فيهم صلاح وغير ذلك ينبهوا ينبهون على
-
اعلى الامور وقد مر معنا في فتاوى الاستحاضه الفتاوى كيف تتدرج شده وضعفنا متوسطا فمن قائلا تغتسلات ومن قال تغسل لكم
-
الصلاتين ومن قال تتوضا الصلاه وهنا تنبيه الاوزاع روى اثرا ضعيفا عن عمر ثم افتى به ولعل هذا ما يشير اليه قول
-
احمد في الاوزاعي راي ضعيف وحديث ضعيف او او كانه قال حديث ضعيف ورايء صحيح الله
-
اعلم فان الاوزاع احيانا يحتاج باثار اثار عمر هذا ليس ضعيفا فقط بل هو مخالف للمروه
-
عن ابن عباس اثار اثر الصحابه ان لم يوجد في الباب غيره فالاوزاعي واضح ان هذا الاثر موصل ولكنه
-
افتى به على الاحتياط ومشاه ولو لم يوجد الا هذا الاثر فالفقيه قد يفتي بهذا ولكن اثر بن عباس والمروي عن
-
تلاميذ بن عباس وعدم وجود فقيه من تلاميذ عمر او من الصحابه يفتي بالخمسين دينار
-
هذا يدل على ان مثل هذا المذهب ضعيف ومثل هذا الاثر مخالف اللحوم الاخبار التي رويت
-
مرفوعه وموقفه ومقطوعه في الكفاره في عموم الكفارات التي رقبه كفاره الماليه يجوز للانسان ان يزيد من
-
باب التطوع باب الزياده وهذا مثل الاذكار الا مثلا تسبيح مئه قال الا رجل جاء مثلي
-
ما جاء به اوثاد او ثاد فاذن هنا بالسياده فهذه الزياده ليست من باب البدع لانها امر
-
ماذون به وذلك ان امر الحقوق الماليه وهذا كان هذا في دين البشر فالبشر يجوز لك ان
-
تستدين ثم تعيد له اكثر مما اعطاك على جهه المكافاه بدون اشتراط بينكما فكذلك كما
-
قال النبي صلى الله عليه وسلم والله احق ان تقضيه كذلك والكفاره قضاء لله عز وجل
-
فكذلك في قضائك لله عز وجل يجوز لك ان تفيد وهذه فائده نفيسه ولم تخرجوا في
-
الدرس من الدرس الا بهذه الفائده لك وهذا قول عطاء لما قال ما انهاكم ان
-
تقربوا الى الله ما استطعتم ان تقربوا طيب وما بقيه المسائل فامرها معروف المسائل الفقهيه شرحناها في المجلس الماضي اما في
-
المحور المسلكي بالنسبه للمحور المسلكي فالارشاد الى انه في عموم الذنوب نبهنا انه في عموم الذنوب صدقت السر تطفي غضب
-
وذكرنا الماخذ في ذلك انه حين تنقص حسناتك انقص من مالك لله حتى يجبر هذا النقص ذاك النقص
-
حتى يجبر هذا وان تطوعه ذلك خير من تطوعوا هذا هذا خير فالتطوع خير طيب
-
وفي تفاوت الذنوب ومراعاه المفتي لهذا المعنى في تفاوت الذنوب حتى ان مره شخصا كلمني وهو يعني
-
من تاثر بالشبهات منكرين فقلت له اذا كانت الامه وهي امه عليها نصهم على الحره المحصنه من
-
العذاب وشهوه الحره لا فرق بل بالعكس قد تكون الامه يتسرب بها السيد وهو الحره عذبه
-
فكان بينهما فرق في العقوبه افلا تعقل ان تكون عقوته متزوجه اول متزوج اشد من عقوبه
-
العذبه الذنوب تتفاوت وكلما اشتد الذنب اشتدت العقوبه وقد ورد ان عليا رضي الله عنه
-
وارضاه جلد تاثيرا وهذا يراعيه الامام ويراعيه الانسان المفتي ايضا في خطابه مع الناس والذي ياتيك نادما يختلف عن الذي على
-
الانسان المكابر عن انسان علي رجل شرب خمره في نهار رمضان فساده وعشرين جلده فزاده عشرين جلده ودائما اذكر قصه ابن
-
تيميه مع اليهود اللي اظهر بالافطار في نهار رمضان بطريقه وقال خشيته ان تنقذ عرى الاسلام
-
عروه عروه ان لم نغلط عليه العقوبه ويهودي اظهر الاسلام وثم جاهر بالافطار بصوره قبيحه
-
طيب فالانسان فيها مراعاه مراتب الذنوب ومع ذلك فان الذنب الصغير ينبغي ان يكفر ينبه
-
الناس على هذا كل واحد ايضا فكر في تكفيره بل الانسان اذا راعى تكفيره ذنوبه الصغيره
-
راح ذنوبه الكبيره يعني الان مثلا اللي يتحرى انه ما يقع على زوجته وهي حائض اللي
-
يتحرى انه ما يقع عليها وقد طهرت وما حاضت وما اغتسلت عفوا هذا هل سيقع بسهوله
-
هل سيقع في السهوله لا ابدا ما دام يراعي مثل هذا في امر الحلال ما دام يراعي هذا في امر الحلال
-
ولا حول ولا قوه الا بالله المحور الاخير المحور الاسنادي محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن ابن جريج عن
-
عبد الكريم الجزري هذا الرجل اثناء الضعيف لكن كله شواهد محمد يوسف عسى ضعيف العام
-
مقسم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه غلط محمد بن يوسف حدث او
-
ساعي يعني يزيد بن ابي مالك هذا يعني ماشي بالجمله عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب
-
ثم اورد خبر هذا مرسل طيب خبر عمر الخبر الرابع عبيد الله بن موسى هذا ثقه شي انا ابي جعفر الرازي هذا صدوق
-
سيء والحفظي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس هذا ايضا هو انه صحه موقوفا
-
ثم او عبد الله بن محمد ثقه حفص بن غياث قاضي ثقه عن الحك عن الاعمش عن الحكم
-
الحكم بن عتيبه اثناء ثقات عن مقسم عن ابن عباس وهذا ماشي ثم علقوا بقولهم وقال ابراهيم
-
هذا قالها الاعمش فهو تلميذه ابراهيم عمرو بن خالد عن خالد بن عبد الله عن ابن
-
ابي ليله الضعيف عن عطاء بن ابي روعه عن ابن عباس ضعيف ولكن هذا اللفظ ورد عن ابن عباس يعلى
-
عن عبد الملك بن ابي سلمان هذا اسنادون حسن وصحيح عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ليلى
-
ابنا بليله ضعيف عن مقسم مرت تقدم معنا وهب بن سعيد هذا اول مره يمر علينا هذا
-
الشيخ ويبدو انه ماشي عن شعيب بن اسحاق عن الاوساعي المحقق يقول اسناده ضعيف ولكن قد تقدم عن
-
اوزاعينه وهو وشعيب ماشي فظنه يتحدث انه ما وجد لوهب بن سعيد محمد بن عينه ماشي بالجمله عن علي بن
-
مسعر عن عبد الملك عن عطاء وهذا هذا الاسناد الاخير وهو اسناد الماشن بالجمله هذا وصل والدرس القادم ان شاء الله راح
-
سيكون فيه كلام على اتيان المراه في الدبر وهذه مثلا مهمه جدا جدا وهي في العاده ما تذكر فيه في الطهاره لكن
-
الدارمي ذكرها بالطهاره وسنذكر وجه ذكرها هنا والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم