تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح مسند الحافظ الدارمي [ ١١٥ ]

8 مارس 2023 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد

  2. فهذا هو المجلس رقم 100 وخمسه عشر في التعليق على مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى وقبل الدخول نقول

  3. يا اخوان طالب العلم ينبغي ان لا يكون سئما طالب العلم ينبغي ان يكون ابعد ما

  4. يكون عن الضجر وبهذا يستطيع جرد المطورات فان كثيرا من كتب العلم التي لا يغني لا يغنيك عن النظر فيها

  5. مجالسه شيوخ ولا مقارعه واقران ولا قراءه للمعاصرين تحتاج الى الصبر والصبر هذا طالب العلم

  6. يكتسبه اول ما يكتسبه في حلق العلم ثم بعد ذلك يطور هذه الملكه او ينمي هذه الملكه ملكه

  7. الصبر فهي من اعظم الملكات واحسنها فلهذا صبركم معنا اعرف ان البعض يضجر في دراسه

  8. العلم وياخذه الامر الى الى الوقوف ولكن هناك لذه لذه الانسان الصابر اذا اذا ما وصل الى الى اخر منتهى صبره ها ولذه

  9. انجاز عظيمه لا يعدلها شيء من لذات الدنيا الا ما كان علام سواها من طاعه الله

  10. وماواه له يقول المصنف رحمه الله نقرا عشره اثار ثم نعلقه ما ييسر الله تبارك وتعالى به

  11. اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال اذا اتاها في

  12. دم في دينار واذا اتاها وقد انقطع الدم في نصف دينار اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا

  13. سفيان عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقع

  14. على امراته يتصدق بنصف دينار اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الاواعي ان يزيد من الممالك عن عبد الحميد بن زيد بن

  15. الخطاب قال كان العمر بن الخطاب امراه تكره الجماع فكان اذا اراد ان ياتيها اعتلت بالحيض فوقع عليها فاذا هي صادقه

  16. فات النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يتصدق بخموسي دينار طيب اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابي جعفر

  17. الراسي عن عبد الكريم عن مقسم عن عن مبدا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

  18. قال اذا اتى امراته وهي حائط فان كانت دمه عبيطه فلا تصدق بدينار وان كان صفره

  19. فليتصدق بنصف دينار اخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

  20. انه سئل عن الذي ياتي امراته وهيحال قال يتصدق بدينار او نصف دينار وقال ابراهيم

  21. يستغفر الله يستغفر الله اخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن ابي ليله

  22. عن عطاء عن ابن عباس قال اذا وقع على امراته وهي حاف عليه ان يتصدق بنصف دينار

  23. اخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء الرجل يجامع مراته وهي حاذقه لتصدقوا بدينار اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ليلى

  24. عن مقسم عن ابن عباس قال يتصدق بدينار او نصف دينار اخبرنا وهم ابن سعيد عن شعيب بن

  25. اسحاق عن الاوزاعي في رجل يا شمراته وهيحاض اوراته الطاهره ولم تغتسل يستغفر الله ويتصدق بخموسي دينار ويتصدق

  26. بخمس ايدينار اخبرنا محمد بن عينه عن علي بن موسى عن عبد الملك عن عطاء قال اذا وقع الرجل على امراته وهي

  27. حاضره تصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم قال الحسن يقول يعتق رقبه قال ما انهاكم ان تقربوا

  28. الى الله ما استطعتم هذه الاثار العشره وبقي اثر في موضوع اعتيان المراه وهي حاف مره معنا ان

  29. جمعا من العلماء قد قالوا انه لا كفاره عليه والان في فتاوى الذين قالوا فيه عند

  30. عليه كفاره وتفصيلاتهم في الامر فاورد اثرا عن عبد الله بن عباس قال اذا اتاها في دم في

  31. دينار واذا اتاها وقد انقطع الدمه فنصف دينار فان المراه الحائض لها حالا حال يكون الدم واضحا

  32. فهذا يتصدق بدينار اتفقنا انه اربع غرامه وربع وهناك حال يكون الدم قد انقطع او

  33. قليلا جدا فهذا يتصدق عند ابن عباس بنصف دينار اذا انقطع ما الذي يمنعه من جماعه اذا انقطع

  34. ولم تغتسل هذا القصد ثم ورد خبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح شيء مرفوع في الباب قالت

  35. تصدق ونصف دينار ثم اورد خبرا عن عمر بن الخطاب وهو كما يرى امامكم قطع ان امراه

  36. كانت تتمنى عليهم ثم بعد ذلك جامعها هو وظن ان ذلك منها اعتلال ثم بعد ذلك سال عن

  37. الكفاره فقيل له خمسي دينار فقيل له خمثي دينار طيب خيل له قوموا سيدي دينار

  38. ثم اورد اثرا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى امراته ويحار فان كان دمه عبيطا

  39. فليتصدق بدينار فان كانت صفره يعني ماده منقطع ولكنه في نهاياته الصهر والكدره فليتصدق من دينار ثم عرض خبره عن ابن عباس

  40. انه قال بدينار او نفط دينار ثم اورد اثرا عن ابن عباس اذا وقع على

  41. امراته وهي حاف عليه ان تصدق بدينار ثم اورد خبرا عن عطاء بن ابي رباح تلميذ

  42. بن عباس وهذا يقوي قال يتصدق بدينه وفتئ عطاء في هذا تقوي ان الخبر محفوظا عن ابن

  43. عباس ثم اورد خبرا يصدق بدينار او نصف دينار عن ابن عباس ايضا ثم اورد خبرا عن

  44. الاوزاعي الذي روى ذاك الخبر عن عمر فقال استغفر الله ويتصدق بخموسي دينار تصدق بخمس سيدنا

  45. ثم اورد خبرا عن عطاء بن ابي رباح وهو خيرا جميل انه قال يتصدق بنص الدينار

  46. فقال له رجل من قول فان الحسن يقول يعتق رقبه يعني مر معنا تجديد الحسن فقال ما امركم

  47. ان تتقربوا لكن هذا الامر هو الاوجب طيب وهنا عده مسائل ان شاء الله تبارك وتعالى

  48. وافادات مهمه اول افاده تتعلق كما انا نتحدث عنه ودائما المحور العقدي الانسان قد يكون عليك كفاره

  49. فماذا يفعل يكفر باكثر مما ورد من باب التقرب الزائد لله عز وجل هذا ليس

  50. بدعه هذا لا يدخل في حد البدع لانك انت الان تكفر عن ذنبك عائشه رضي الله عنها حلفت يمينا ان لا

  51. تكلم من الزبير ثم اعتقت لذلك لان الكفاره مثل الدين اعتقد رقابا كثيره مع ان الواجب رقبه واحده

  52. هذا مثل الدين الدين يجوز لك انك تعطي وتزيد ترجع وتفيد هذا المساله ليش ذكرتها

  53. في المحور الفقهي لانه قد يظن في المحور العقدي وانا اذكرها في المحور الفقه لان

  54. بعض الناس يظنها داخلتهم في حيز البدعه مبدئيا ثم ان في ذلك ان العبد من ان العبد يكون اوابا

  55. الاواب الذي يتوب مع مزيد من الطاعات والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب اللي يقلع عن الذنب المتطهر اللي

  56. يفيد بالكفارات لمحبه الله تبارك وتعالى التوبه الندى فلهذا قول عطاء لا يصح ان به على البدع

  57. الحسنه وانما قال ما انهاكم ان لكن هذا هو القدر الواجب ناتي الى المحور الفقهي الان

  58. اذا قلنا ان الانسان الذي يقع على امراته او عليه كفاره عندنا اثار مطلقه تقول عليه

  59. دينار او نصف دينار بمعنى كان الراوي اما متردد واما يخيره بين امرين بين مفضول

  60. وفاطن على اي حاله جامعها في اول الحيض في منتصفه في اخره وهناك اثار تذكر النصف دينار فقط مطلقا

  61. وهناك اثار تذكر الدينار مطلقا وهناك اثار توصل فتقول انه اذا جامعها في اول الحيض فعليه

  62. دينار واحد واما اذا جامعها عند انقطاع الدم او في حاله صفره فعليه نصف دينار

  63. والذي يظهر انها اقوال مختلفه والجمع ان يقال ان التفصيل انه ان الامر اولا متعلق بقدره

  64. الانسان ثانيا التفصيل الوارد التفصيل الوارد انه ان جامعها في اخر الحيط وان لم يكن عنده الا نصف فالامر

  65. اهون والا فالاثار فيها اخذ وعطاء هذا الامر الاول الامر الثاني كما ذكرنا وان احيانا بعض الفقهاء يفتون الناس

  66. بالشديد لكونهم يرونهم يتساهلون في الامر فالظاهر من فتوى الحسن انه افتاهم باشد شيء كما ان عمر رضي الله عنه وارضاه عبد الله

  67. بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سالوه عما يهدي الحاج فقال بدنه فقال يقولون شاه فقال كلكم شاء كلكم شاه فابن

  68. عمر كانه يرى ان فيهم كثره في المال ووفره فافتاهم بالافضل مع انه فعلا الواجب الشاه

  69. ولكنه افتاهم بالافضل وربما يقال ان العلماء ان الناس الذين فيهم صلاح وغير ذلك ينبهوا ينبهون على

  70. اعلى الامور وقد مر معنا في فتاوى الاستحاضه الفتاوى كيف تتدرج شده وضعفنا متوسطا فمن قائلا تغتسلات ومن قال تغسل لكم

  71. الصلاتين ومن قال تتوضا الصلاه وهنا تنبيه الاوزاع روى اثرا ضعيفا عن عمر ثم افتى به ولعل هذا ما يشير اليه قول

  72. احمد في الاوزاعي راي ضعيف وحديث ضعيف او او كانه قال حديث ضعيف ورايء صحيح الله

  73. اعلم فان الاوزاع احيانا يحتاج باثار اثار عمر هذا ليس ضعيفا فقط بل هو مخالف للمروه

  74. عن ابن عباس اثار اثر الصحابه ان لم يوجد في الباب غيره فالاوزاعي واضح ان هذا الاثر موصل ولكنه

  75. افتى به على الاحتياط ومشاه ولو لم يوجد الا هذا الاثر فالفقيه قد يفتي بهذا ولكن اثر بن عباس والمروي عن

  76. تلاميذ بن عباس وعدم وجود فقيه من تلاميذ عمر او من الصحابه يفتي بالخمسين دينار

  77. هذا يدل على ان مثل هذا المذهب ضعيف ومثل هذا الاثر مخالف اللحوم الاخبار التي رويت

  78. مرفوعه وموقفه ومقطوعه في الكفاره في عموم الكفارات التي رقبه كفاره الماليه يجوز للانسان ان يزيد من

  79. باب التطوع باب الزياده وهذا مثل الاذكار الا مثلا تسبيح مئه قال الا رجل جاء مثلي

  80. ما جاء به اوثاد او ثاد فاذن هنا بالسياده فهذه الزياده ليست من باب البدع لانها امر

  81. ماذون به وذلك ان امر الحقوق الماليه وهذا كان هذا في دين البشر فالبشر يجوز لك ان

  82. تستدين ثم تعيد له اكثر مما اعطاك على جهه المكافاه بدون اشتراط بينكما فكذلك كما

  83. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله احق ان تقضيه كذلك والكفاره قضاء لله عز وجل

  84. فكذلك في قضائك لله عز وجل يجوز لك ان تفيد وهذه فائده نفيسه ولم تخرجوا في

  85. الدرس من الدرس الا بهذه الفائده لك وهذا قول عطاء لما قال ما انهاكم ان

  86. تقربوا الى الله ما استطعتم ان تقربوا طيب وما بقيه المسائل فامرها معروف المسائل الفقهيه شرحناها في المجلس الماضي اما في

  87. المحور المسلكي بالنسبه للمحور المسلكي فالارشاد الى انه في عموم الذنوب نبهنا انه في عموم الذنوب صدقت السر تطفي غضب

  88. وذكرنا الماخذ في ذلك انه حين تنقص حسناتك انقص من مالك لله حتى يجبر هذا النقص ذاك النقص

  89. حتى يجبر هذا وان تطوعه ذلك خير من تطوعوا هذا هذا خير فالتطوع خير طيب

  90. وفي تفاوت الذنوب ومراعاه المفتي لهذا المعنى في تفاوت الذنوب حتى ان مره شخصا كلمني وهو يعني

  91. من تاثر بالشبهات منكرين فقلت له اذا كانت الامه وهي امه عليها نصهم على الحره المحصنه من

  92. العذاب وشهوه الحره لا فرق بل بالعكس قد تكون الامه يتسرب بها السيد وهو الحره عذبه

  93. فكان بينهما فرق في العقوبه افلا تعقل ان تكون عقوته متزوجه اول متزوج اشد من عقوبه

  94. العذبه الذنوب تتفاوت وكلما اشتد الذنب اشتدت العقوبه وقد ورد ان عليا رضي الله عنه

  95. وارضاه جلد تاثيرا وهذا يراعيه الامام ويراعيه الانسان المفتي ايضا في خطابه مع الناس والذي ياتيك نادما يختلف عن الذي على

  96. الانسان المكابر عن انسان علي رجل شرب خمره في نهار رمضان فساده وعشرين جلده فزاده عشرين جلده ودائما اذكر قصه ابن

  97. تيميه مع اليهود اللي اظهر بالافطار في نهار رمضان بطريقه وقال خشيته ان تنقذ عرى الاسلام

  98. عروه عروه ان لم نغلط عليه العقوبه ويهودي اظهر الاسلام وثم جاهر بالافطار بصوره قبيحه

  99. طيب فالانسان فيها مراعاه مراتب الذنوب ومع ذلك فان الذنب الصغير ينبغي ان يكفر ينبه

  100. الناس على هذا كل واحد ايضا فكر في تكفيره بل الانسان اذا راعى تكفيره ذنوبه الصغيره

  101. راح ذنوبه الكبيره يعني الان مثلا اللي يتحرى انه ما يقع على زوجته وهي حائض اللي

  102. يتحرى انه ما يقع عليها وقد طهرت وما حاضت وما اغتسلت عفوا هذا هل سيقع بسهوله

  103. هل سيقع في السهوله لا ابدا ما دام يراعي مثل هذا في امر الحلال ما دام يراعي هذا في امر الحلال

  104. ولا حول ولا قوه الا بالله المحور الاخير المحور الاسنادي محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن ابن جريج عن

  105. عبد الكريم الجزري هذا الرجل اثناء الضعيف لكن كله شواهد محمد يوسف عسى ضعيف العام

  106. مقسم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه غلط محمد بن يوسف حدث او

  107. ساعي يعني يزيد بن ابي مالك هذا يعني ماشي بالجمله عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب

  108. ثم اورد خبر هذا مرسل طيب خبر عمر الخبر الرابع عبيد الله بن موسى هذا ثقه شي انا ابي جعفر الرازي هذا صدوق

  109. سيء والحفظي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس هذا ايضا هو انه صحه موقوفا

  110. ثم او عبد الله بن محمد ثقه حفص بن غياث قاضي ثقه عن الحك عن الاعمش عن الحكم

  111. الحكم بن عتيبه اثناء ثقات عن مقسم عن ابن عباس وهذا ماشي ثم علقوا بقولهم وقال ابراهيم

  112. هذا قالها الاعمش فهو تلميذه ابراهيم عمرو بن خالد عن خالد بن عبد الله عن ابن

  113. ابي ليله الضعيف عن عطاء بن ابي روعه عن ابن عباس ضعيف ولكن هذا اللفظ ورد عن ابن عباس يعلى

  114. عن عبد الملك بن ابي سلمان هذا اسنادون حسن وصحيح عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ليلى

  115. ابنا بليله ضعيف عن مقسم مرت تقدم معنا وهب بن سعيد هذا اول مره يمر علينا هذا

  116. الشيخ ويبدو انه ماشي عن شعيب بن اسحاق عن الاوساعي المحقق يقول اسناده ضعيف ولكن قد تقدم عن

  117. اوزاعينه وهو وشعيب ماشي فظنه يتحدث انه ما وجد لوهب بن سعيد محمد بن عينه ماشي بالجمله عن علي بن

  118. مسعر عن عبد الملك عن عطاء وهذا هذا الاسناد الاخير وهو اسناد الماشن بالجمله هذا وصل والدرس القادم ان شاء الله راح

  119. سيكون فيه كلام على اتيان المراه في الدبر وهذه مثلا مهمه جدا جدا وهي في العاده ما تذكر فيه في الطهاره لكن

  120. الدارمي ذكرها بالطهاره وسنذكر وجه ذكرها هنا والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم