-
باب المسح يجوز المسح على الطين وما اشبههما من الجوارب الصفيفة التي تثبت في القدمين
-
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق. هذه تتخذ في الشتاء
-
وقد خالف في امر المسح
-
على الخفين
-
الخوارج والرافضة
-
وذلك ان المسح على الخفين ليس مذكورا في القرآن صريحا
-
وان كان بعضهم استنبط من قراءة وارجلكم ان فيها اشارة الى المسح
-
على الخفين
-
وقع الخلاف بين الصحابة في المسح على الخفين فروي
-
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان ينكر ذلك على سعة علمه خفيت عليه الاحاديث في هذا الباب
-
وعائشة رضي الله عنها كانت
-
قد خفيت عليه هذه السنة فكما في صحيح مسلم كانت تسأل عن المسألة فتحيل على علي
-
رضي الله عنهما
-
ثم بعد ذلك انعقد اجماع اهل السنة
-
على جواز المسح على الخفين
-
وقد تواترت في ذلك الاحاديث
-
فلا يجوز لاحد ان يتبع زلة عائم فيها
-
وصاروا يذكرونها في كتب المعتقد على انها ميزة لاهل السنة
-
كانوا يبرؤون المرأة من التشيع بهذه المسألة
-
ورد في ترجمة محمد بن فضيل بن غثوان
-
لتهذيب التهذيب
-
على لسان احدهم يبرأه من التشيع يقول انا رأيت اثر المسح على الخفين
-
اه رأيت اثار المسح على خفيه
-
والخف من الجلد
-
ووقع خلاف بين اهل العلم في تفاصيل المسح. وهذا الذي يبحث في الفقه
-
ذكر المصنف قال يجوز المسح على الخفين وما في حكم وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. المسح على الجوربين خالف فيهما الشافعية
-
الشافعية اجاز المسح على الخفين من الجلد. اما الجوربان
-
اذان يكونان من القطن وغير ذلك
-
والصوف خالف الشافعية
-
وقالوا
-
لا يجوز المسح
-
وظعفوا حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين
-
والجوربين
-
واصابوا في هذا
-
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر واضح
-
المسح على الجوربين
-
ولكن صح عن ستة من الصحابة
-
انهم مسحوا على الجوربين. بل صح عن علي انه مسح على النعلين
-
وهذا
-
يدل على رجحان مذهب الشافعي في هذه المسألة
-
وانه مذهب ضعيف
-
الصواب معنا
-
ومما احتج به
-
المجيزون للمسح على الجوربين
-
الحديث المروي في سنن ابي داوود فيما اذكر
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي له البرد فاذن لهم بالمسح على العصائب
-
والتساخين
-
حديث ثوبان
-
والتساخين كل ما يسخن به القدم
-
وهذا يشمل الخفين
-
غير ان هذا الحديث معلول بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان
-
من الائمة انه لم يسمع منهم
-
وفي من هذا الحديث استنبط الاصحاب شرط صفاقة الجورب
-
لابد ان يكون
-
يعني نجارب الشفاف في المذهب ما يمسح عليه
-
لم؟ قالوا لانه اصلا
-
الرخصة جاءت لم
-
جاءت لتدفئة الرجل. وهذا الشفاف لا يدفن
-
هكذا يقول
-
ثم ان
-
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالمسح على التساخين وهذا يعني
-
هذا نفس التعليل الاول
-
فرأوا ان هذا ان هذه الجوارب غير الصفيقة لا لا لا يمسح عليها
-
اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان كل ما يحمله في الجورب
-
بل ان السلف مسحوا على الجوارب المخرقة
-
كما قال الحسن البصري وهل كانت عفوا على على الخفاف المخرقة
-
كما قال حسن البصري يعني وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مخرقا
-
كذلك يعني هذا يشمل جواربه
-
هذي رخصة
-
يعني يتوسع فيها كما وسع
-
الله عز وجل
-
على خلقه. قالوا التي تثبت في القدمين
-
فيشترطون عندنا في المذهب
-
ان تكون ثابتة لا تثبت
-
اللي يثبت بشيء عندهم هذا ما يصلح عليه المسح ويقول شيخ الاسلام هذا
-
هذا هذا الاشتراط لا دليل عليه
-
اشتراط انها تثبت القدمين او لا اه اذا ثبتت بعامل خارجي هذا ما يمسح عليها لا دليل
-
يعني ثبتها بسببه او بطرف شيء او يبقى ماسكا فيها. هكذا هم يرون هكذا يعني
-
ولا ندري يعني هل يعني الكلام هذا
-
ايوة
-
الجراميب التي تجاوز الكعبين في طهارة الزهرا. الجرموك خف صغير
-
الجرمخ هو الخف الصغير
-
ورد في حديث المرأة البغية التي من بني اسرائيل التي سقت كلبا فنزعت جرموقها
-
هذا الجموخ الخف الصغير
-
يوما وليلة
-
وثلاثة للمسافر. من الحدث الى الى مثله. لقول الرسول
-
يمسح المسافة ثلاثة ايام ولياليهن. والمقيم يوما وليلا. انقضت المدة. انقضت انقضت المدة. انقضت. طيب
-
اه في الطهارة الصغرى
-
في حديث صفوان ابن عسال
-
امرنا
-
ان لا ننزع خفافنا من نوم او حدث
-
او غائط
-
الا من جنابة
-
والان هذه المسألة
-
لنصورها بواقع عملي بحيث
-
نفحة
-
انت
-
لابد لك اذا لبست الخفين ان تكون متوضأ
-
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين. هذا الشرط الاول
-
طيب
-
المسح عالخفين يغنيك عن غسل رجليك
-
وتأتي في الوضوء تتوضأ وضوءا كاملا حتى اذا وصلت الى الرجلين تمسح
-
طيب الى كم يؤذن لك بالاستمرار بهذا المسح؟ اذا كنت مقيما
-
يوم وليلة
-
بعد ان تنقظي اليوم والليلة الاربعة وعشرين ساعة. ماذا تصنع؟ تنزع الخف. يلزمك ان تنزع الخف
-
ثم تتوضأ مرة اخرى ثم بعد ذلك اذا اردت ان تلبس او تستمر ناسيا
-
اي بمجرد انتهاء المدة تنتقض طهارتك
-
جمهورا ان الطهارة تنتقل
-
قالوا ولا ايش فائدة التوقيت
-
يعني تلقائيا
-
بارك الله فيك
-
انقظى اليوم والليلة او ثلاثة ايام للمسافر
-
ثلاث ايام بلياليهن للمسافر
-
تقف طهارتك تلقائيا من تنتهي الاربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة
-
شيخ الاسلام ابن تيمية
-
انه لا تنطق
-
وانما الفائدة انك اذا لم تجد الطهارتك تصير اثما
-
غاية ما عند الشيخ لان طارتك ثبتت
-
فلا تنطق فلا تنتفي الا بدليل
-
مفهوم هذا الان
-
طيب من اين يبدأ التوقيت
-
متى
-
انا لبست الخفين
-
في هذا لاهل العلم ثلاث مذاهب تقريبا
-
منهم من يرى ان التوقيت يبدأ
-
من بعد من بعد الحدث
-
يعني الان انت
-
وقت
-
ولبثت اخف الفجر
-
نبدأ التوقيت؟ لا
-
احدثت في الضحى بدأ التوقيت من الضحى يعني ينتهي التوقيت في الضحى اليوم الاخر
-
مفهومة هذي
-
هذا على هذا المذهب
-
من الحدث
-
استدلوا على هذا بحديث صفوان ابن عفان
-
امرنا ان لا ننزع خفافنا
-
من بول او غائط او نوم الا من جنابة
-
قالوا لما ذكر الحدث دليل ان التوقيت متعلق
-
مفهوم
-
الحدث الذي هو بول او غائط
-
هذا هو القول الاول ان التوقيت يبدأ
-
القول الثاني وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية يبدأ من اول مسح بعد الحدث
-
انت مثالنا السابق
-
احدثت الضحى. على مذهب شيخ الاسلام لا. الى الان
-
جئت توضأت الظهر
-
هنا يبدأ التوقيت فينتهي التوقيت الظهر اليوم الثاني
-
اربعة وعشرين ساعة ولا ايه واربعة وعشرين ساعة ما في اشكال هو اربعة وعشرين ساعة بس حنا بنقول متى يبدأ
-
طيب
-
ايش الدليل
-
الدليل قالوا دليل اعتبار الحدث حديث الصفاوي بن عساف اللي ذكرنا
-
ودليل اعتبار المسح
-
حديث يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافرة
-
وقال جمعا بين الادلة نشترط
-
امرين لابتداء التوقيت الحدث والمسح
-
وهذا اقوى شيء
-
نقل ثالث
-
ينسب لاحمد
-
المنذر لاحمد ومال له ابن المنذر وهو تقريبا مهجور في الكتب الفقهية المتأخرة لو ان كان بعض المعاصرين احياه انه يبدأ من اول مسح
-
بدون اعتبار حدث
-
مفهوم
-
يعني الان لو لو لبثت الان ومسحت مباشرة يبدأ التوقيت
-
لكن قول الصحيح والان هذا الذي يفهمه الانسان ويتعبد الله به
-
انه يبدأ من اول مسح
-
بعد الحدث
-
انت الان لبست الخفين. ادخلتهما طاهرتين
-
طيب
-
احدثت بدأ التوقيف لا
-
مسحت ولم تحدث. بدأ التوقيت لا
-
احدثت ثم مسحت بل نعم يبدأ التوقيت الان
-
جاك شخص يسألك
-
انا اه لبست الخف امس اه
-
في الفجر
-
والآن انا الآن في الفجر هل انتهت المدة؟ لا استفسر
-
عندما عندما لبست
-
متى احدثت
-
طيب
-
بعد ما احدثت متى مسحت؟ متى توظأت ومسحت
-
لك والله ما
-
ممكن نمتنع هذا النوع حدث
-
نوم عميق
-
اه صحيت الظهر
-
توضأت ومسحت الضوء
-
بدأ من الظهر
-
هناك مذهب للشيخ الاسلام ابن تيمية فيه تيسير عجيب
-
يرى ان الرجل المسافر الذي في سفر شديد
-
يمسح ابدا
-
مو مقيد بثلاثة ايام. ويحتج باثر عقوق بن عامر. انه ارسل الى عمر بن الخطاب بريد والبريد هذا الرجل الذي يكون يعني معه رسالة مستعجلة
-
ويركب حصان هكذا ينطلق عليه حتى اذا تعب هذا الحصان ركب اخر ثم ركب اخر هكذا
-
جلس سبعة ايام يمسح
-
ثلاث ايام
-
فقال له عمر اصبت السنة
-
وقع شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا
-
يعني جهة
-
من جهة اعتبار التشديد الواقع. وهذا مذهب
-
يقول ايه. او خلأ قبلها بطلة طهارته. نعم يقولوا متى مسحت ثم انقضت المدة
-
المدة التي اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة. متى مسح بعد الحدث على مذهب المصنف وهو اعلى الصواب؟ ثم انقضت المدة. او خلع قبلها بطل الطهارة. نعم
-
في شخص يقول لك انا والله لبست اخف
-
لكني خلعته في الظهر لبسته العصر
-
يعني مدتي متى بدأت
-
لا اترك سالفة الفجر هذي كلها. يعني من خلعك تبطل. ومن الجنابة الحدث الاكبر تبطل
-
الا من جناب حي الصفوان ابو العساف بارك الله فيك
-
بعد الدف بعد الدف. بعد الدف معلش. بعد الدرس معليش ما عاد الدرس
-
من مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر. اتى مسح مريب. اتم مسح مقيم. اتم مسح مهيب. فيجوز المسح. نعم. على العمامة. نعم. اصبر انت الحين هذي مسألة ثانية. اه
-
يقول ابن مسح مسافرا
-
ثم اقام
-
او مصلحة مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم
-
هنا المذهب اخذوا الاحتياط
-
انت المسافر كم مسحه؟ ثلاث
-
والمقيم كم مسحه
-
يوم وليلة
-
وقالوا مقيم ثم سافر احتياطا
-
ياخذ الاقل الذي هو مسح الماء
-
طيب مو سافر ثم اقام
-
احتياطا يرجع
-
ولكن يعني ذهب بعض اهل العلم انه يمسح مسح مسافر. فاذا دخل في السفر
-
لانه ما دام دخل في السفر يترخص برخص السفر شئنا وشأن القصر وغيره
-
لكنهم قاسوه على مسألة اخرى وهذي تستر يعني
-
في قاعة القضاء يحكي الاداء
-
يقولون رجل وجبت عليه الصلاة في الحظر
-
ثم سافر يعني كيف انا الان جالس
-
اذن الظهر
-
الان لزمتني وانا مقيم. سافرت
-
اني عندي صلاة ظهر. كيف اصليها
-
المذهب تصليها تمام ما تصليها قصر
-
بعضهم يدعي اجماع على هذا لم؟ لانها لما فرضت عليك
-
مقيمة
-
لكن امر المسح هذا يعني
-
فيه التسهيل. نعم
-
ويجوز المسح على الامام اذا كانت دؤابة ساترة لجميع الرأس. ايه. الا ما جرت العادة؟ الا ما جرت العادة بكشفه. نعم. ومن شرط بس. ايه. هذا
-
طالب فيه اه ابو حنيفة
-
المثال اللي استشنعت التي يعني رد عليه ابن ابي شيبة فيها انه لا يرى المسح على العمامة. العمامة
-
اذا كانت يعني مغطية للرأس
-
يشق نزعها تأخذ حكم الخف. فيمسح عليه
-
لكن ليس لها توقيت وليس لها هذا الامر كله
-
وقد ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة انه مسح على الامام
-
صح عن بعض امهات المؤمنين انها مسحت على الخمار
-
ثم بماذا ردوا على على استدلال بالحديث؟ قالوا هو النبي صلى الله عليه واله وسلم
-
يعني مسح على الرأس
-
ولكن الراوي غلط وقال مسح الامام
-
هذا تأويل لا داعي له
-
هذا تأويل لا داعي له. لكن يقول في عندنا في المذهب الا اذا كان الذال ذؤابة يشترط ان تكون ذال ذؤابة هذي التي لها ذيل
-
لماذا قالوا هذه التي يشق نزعها
-
ولان العمائم التي ليست لها ذوائب من زي العجم
-
تشبه بالكفار فما نعلق بها يعني شف عمائم الروافض هذي موجودة الان. هذا عند السلف المتقدمين يرونها من عمائم العجم الكفار
-
ما هي على عمائم العرب عمام العرب تكون ذات ذؤابة
-
وبعضهم يشترط في في العمامة ان تكون محنكة. يعني تدار تحت الحنك
-
بحيث ان نزعها يشق شأنها شأن الخف
-
وقد نازع
-
اما يعني شماغ وغترة والطربوش وهذا الامور هذي لا لا هذي
-
شو الناس فهذه لازم ما يدخل فيها
-
لكن هذا عند اهل اليمن
-
يبثون هذه العمائم
-
ومن شافوا المسح اه جميل ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. نعم هذا ذكرناه في حديث المغيرة بن شعبة. ويجوز المسح على الجبيرة اذ لم يعتد بشدها موضع الحاجة. اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة
-
هذا ما يجبر به الجرح
-
مثل الجبسوس الشاش الان
-
وهذا لا يوجد فيه حديث صحيح. وانما حتى انكره بعضهم
-
وقال لا يجوز المسح الكبيرة بل يسقط كل شيء. يسقط بمجرد ان
-
هذا مذهب الظاهري
-
لكن صحن علي المسح رضي الله عنه
-
وبعض هناك مذاهب متشددة يقول يمسح عليها ويصلي ثم اذا تشافى اعاد الصلاة
-
ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام رائق في ان المسحة الجبيرة لا يقاس بحال على
-
مسح الخفين
-
وانما هو رخص
-
لا توقيت ولا كذا
-
يرى
-
يرى الشيخ رحمه الله
-
ان الخف امر اختياري والجبيرة
-
آآ ومسألة تعدي موضع الحاجة وعدم تعديها هو يعني اذا كانت من اجل مصلحة الجرح فلا اشكال
-
الى ان يحلها. والرجل للمرأة في ذلك سواء. يعني في مسعى للخفين الا ان المرأة لا تمسح على الامام. نعم ولكن تمسح على الخمار
-
واذا كان من عادة النساء في بلد معين انهن يلبسن عمائم على صفة معينة ازعجات كثير من العجايز العراق
-
طيب فهذا لا اشكال في المسح عليه. بارك الله فيك. نعم
-
طيب واذا كان العضو مقطوعا
-
اذا كان العضو
-
مقطوعا
-
فهذا
-
يعني
-
يرى بعض الناس انه يسقط
-
وهذا الذي عليه يعني اكثر اهل العلم ويفتي به فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين. طيب نقف في درس امثال اثنين وعشرين دقيقة