تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (49) النكاح ( 2450)

3 يوليو 2026 50 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعريق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى يقول المصنف

  3. يقول المصنف رحمه الله وهذا ونحن في باب احكام الدخول والخلوه يقول قال في روايه مهنى

  4. وابي بكر المروذي من اغلق بابا وارخى سترا فان عليه الصداق وعليه العده فان اقر جميعا انه لم يطاها فان عليه

  5. العده وعليها الصداق عليها العده وعليه الصداق هي تفر من العده وهو يفر من الصداق فقد تكلم مروان لزيد في

  6. هذا فقال له زيد ان جاءت بولد لا يلحقه فاذا لم يغلق بابا ولم يرخ سترا وقال قد

  7. وطئت لا يجب عليها عده ويصدق لها قلت فلا يكون مثل هذا قوله اذا قال قد اغلقت بابا

  8. وارخيت سترا قال ولا يصدقه اذا قال وطئت ولم اغلق بابا قال انما يجب الصداق بقل

  9. بغلق الباب وارخاء الستر فاذا غلق الباب وارخي الستر فقد وجب الصداق وعليه العده وان قال لم اطا

  10. قلت فان اخبر الزوج للحاكم اني وطئت وجحدت المراه الوطئ قال اذا غلق الباب وارخي

  11. الستر فقد وجب الصداق عليه العده الان ما المساله التي معنا مساله رجل تزوج امراه

  12. فخلى بها خلوه يجامع في مثلها يقال ارخى الستر واغلق الباب هذا ما يفعله الرجل اذا اراد ان يخلو بزوجه

  13. فهذا يجب به الصداق كاملا لانه اذا تزوجها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق بهذه الخلوه

  14. يجب الصداق كاملا قضاء الخلفاء الراشدين كما مر في الدرس الماضي وعليها العده تعتد ولا تكون كغير المدخول بها فان غير

  15. المدخول بها لا عده عليها تمام طيب ان هو جحد قال لم ادخل بها هو الان

  16. متهم لما هو متهم لانه يريد ان يسقط نصف المهر عن نفسه فكانه شاهد لنفسه فلا تعتبر

  17. شهادته فان هي وافقته قالت لم يدخل بي فهي ايضا متهمه قد تكون تريد الفرار من العده حتى

  18. تتزوج باسرع وقت ممكن فهي ايضا كالشاهد لنفسها وهنا قصه حصلت في زمن مروان بن حكم

  19. مع الصحابي زيد بن ثابت قارئ الصحابه ان زيدا ان رجلا دخل على امراه فوجدها خضراء

  20. فاستحيا فجلس عندها ثم خرج وقال لعبد الملك قال عفوا لمروان قال له انا ما دخلت

  21. بها وهي ترد عليه فكلم مروان زيدا يستفتيه قال زيد قال ان جاءت بولد الا نلحقه به قال مروان بلى قال تحده

  22. قال له ب هي اظن الروايه تحدها قال له قال اذا لها المهر كاملا لها الصداق كاملا

  23. ولهذا قال ان جاءت بولد لا يلحقه هذا على الاستنكار هذا السؤال استنكار كار يعني المفروض يحط

  24. علامه استفهام طيب وان لم يغلق الابواب ولم يصنع شيئا وقال وطئت ايضا لا يصدق

  25. لانه الحكم معلق بهذا ف فاين وطئ واليوم هذه الامور تعرف حقيقه في الطب يعرف ان

  26. وطئ او لم يطئ لكن بالخلوه تجب بمجرد الخلوه انه يكون هو اذهب عن نفسه الحق

  27. نعم وقال في روايه ابن الحارث العجز من قبله فهي مكنته من نفسها فاستحقت المهر يقول

  28. ارايت ان جاءت بولد اليس يلزمه لا يقبل قوله ولا يقبل قولها هي تفر من العده اذا

  29. فاذا هي شاهده لنفسها وهو يفر من الصداق فهو شاهد لنفسه ولا يحل لها له ان يتزوج

  30. امها ولا ابنتها لا الان رتبنا بعد لان اللي يدخل في امراه اللي يدخل بامراه

  31. لا يحل له الزواج بامها بل بمجرد العقد لا يحله الزواج امها وابنتها واما الابنه فان طلقها وانقضت

  32. العده فتح في قول كثير من نعم يقول هي مثل مدخول بها والمراه ما دامت بالعده لا يجوز ان تتزوج

  33. المراه التي لا يحل لك ان تجمع بينها وبينه يعني مثلا امراه في العده ما يجوز تزوج خالتها

  34. حتى تنقضي عدتها لانها ما دامت في العده الرجعيه اذا انت كمان جمع بين المراه وعمتها او امراه

  35. وخالتها فهمت يقول فان ادخلت فان ادخلت عليه وهي حائض او كان الرجل محرما حائض ما

  36. توطى ومحرما لا ينكح المحرم ولا ينكح فاغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق والعده ولا يرجمهما اذا زنيا يجلدان ولا

  37. رجم عليهما ولا ينفي الولد الا اللعان طيب لما لانه الخلفاء الراشدين اوجبوا الصداق والعده بارخاء الستر

  38. ودر الحد الحد درئ بالشبهه لانه هو محرم او هي فدرئ الحد بالشبهه والحقوق ثبتت

  39. لان العده ليس بالضروره تكون متعلقه بنفس الجماع الا ترى المتوفى عنها تعتد وان لم يدخل بها

  40. وفي روايه مهنى قال اذا غلق الباب وارخي الستر وكانت نصرانيه وهو صائم في شهر رمضان او محرم عليه

  41. الصداق وعليه العده ولو خلى بامراته ثم قال لم اعلم انها ادخلت علي ان صدقته فليس

  42. عليه شيء وان كذبته قالت دخلت عليه وهو يعلم فهو دخول واذا دخل على امراته وعندها

  43. وعندها اعمى لا يكون ذلك دخولا يعني ما هي خلوه حتى لو كان الرجل اعمى

  44. اللي معاهم ثالثهم ليست خلوه باب القول في تحريم القرابات المذكوره المذكورات في الظاهر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  45. صالح حرم الله قرائب النساء فقال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات بنات الاخي وبنات الاخت

  46. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللائ ال التي في حجوركم من

  47. نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح فلا جناح عليكم وحلائل

  48. ابنائكم الذين وعليكم السلام ورحمه الله تبارك وحلائل ابنائكم الذين من اصلاكم وان تجمعوا بين

  49. الاختين الا من قد سلف الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما فالمبهمات ثلاثه في

  50. كتاب الله وامهات ونسائكم مبهمات يعني ما فيها استثناء يعني لا استثناءات فيها ولا شرط قال وحلائل ابنائكم

  51. امهات النساء وحلائل الابناء المراه اذا دخلت المراه اذا عقدت عليها مجرد عقد حرمت امها

  52. فاذا دخلت حرمت من باب اولى اما الام اذا طلقتها وانقضت عدتها يجوز ان تتزوج

  53. ابنتها ولكن لا يجوز ان تجمع بينهما قال وحلائل ابنائكم هذه مبهمه ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذه

  54. خلاص ما تجوز بحال عامه ما فيها استثناء احمد يقول موبه يعني يقول والربيبه مستثناه لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي

  55. في حجوركم ها الربي مستثنات من نسائكم التي دخلتم بهن الربيبه اذا تزوج الرجل امراه

  56. وكانت الربي وكانت ابنتها في حجره يعني في في كنفه فانها تحرم عليه و كثير من الفقهاء حملوا بل عامه الفقهاء

  57. حملوا قول الله عز وجل اللاتي في حجوركم على انها اخذت ماخذ الغالب فلا مفهوم لها

  58. فحتى لو لم تكن في حجره فهي محرمه عليه وروي عن علي وبن عمر انها لابد ان تكون في

  59. حجره وهذا المذهب احياه في ثمان الالباني وهو مذهب علي والا ف ما عامه الفقه لا

  60. يقولون به حتى ابن المنذر ادعى الاتفاق على خلافه وقال في روايه اسحاق بن منصور في رجل تزوج

  61. امراه فلم يدخل بها ثم تزوج اخرى فدخل بها فاذا هي ام المدخول بها حرمت عليه جميعا

  62. حرمتا عليه جميعا نعم لان عقد فاسد ها والزواج من ام الزوجه محرم وهناك قصه حصلت لعبد

  63. الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا خطب امراه عقد على امراه ثم ما دخل بها ثم تزوج امها

  64. وهذا يحصل في ذلك الزمان لانه اصلا في ذلك الزمان كانت المساله قريبه النساء كانت تتزوج صغيره فلا باس

  65. يعني قد يعجب بالام اكثر من البنت فتزوج الام وانجب اولادا وكذا ابن مسعود اجا افتاب الجواز ثم عبد الله بن مسعود

  66. ذهب الى عمر فعمر قال له لا ما يصح ما دام عقد على ابنتها حرمته

  67. فذهب عبد الله بن مسعود وفرق بينهما يقول وقال في رجل تزوج امراه فلم يدخل بها

  68. ثم تزوج اخرى فدخل بها فاذا هي ابنه قال يفارقهما جميعا ثم يخطب الابنه ان شاء

  69. الله هذه شوف اذا الام اذا جاءت على البنت حرمتها جميعا لان مجرد العقد على البنت يحرم الام

  70. اما اذا البنت جاءت على ام اي فقط يفارقها جميعا وان شاء يخطب الابنه نعم قال احمد في فان تزوج امراه فدخل بها

  71. ثم تزوج اخرى فدخل بها ابنه او اما حرمت عليه جميعا يفارقهما هذه روايه اخرى قال احمد رجل تزوج امراه ولم

  72. يدخل بها ثم تزوج ج اخرى فدخل بها فاذا هي اختها قال يفارق التي دخل بها ويعتزل

  73. الاولى حتى تنقضي عده هذه الاخرى ثم الاولى امراته لما لان الثاني عقدها فاسد لانها جاءت على اختها جمع بين اختين وقد

  74. لا يعلم ها فيفارقهما جميعا ويعتزل الاولى حتى تنقضي عده الاخرى وذكرنا لكم ان المعتده لا يجوز ان ا تتزوج من لا او تدخل

  75. بالتي لا يجوز لك ان تجمع بينها وبينها قال احمد اذا تزوج الرجل المراه فماتت قبل

  76. ان يدخل بها لا باس ان يتزوج ابنتها ومن الناس من يكرهه لاجل الميراث واذا طلقها فلا باس ان يتزوج ابنتها

  77. فاما اما امها فلا يتزوج زوجها ماتت او طلق هذا خلاصه الباب وهذه مساله شوي غريبه

  78. الان امراه عقد عليها ما دخل بها ثم ماتت في عند زيد بن ثابت ان البنت تحرم ايضا

  79. طيب تزوجها ودخل بها وطلقه عفوا من غير ان يدخل بها طلقه فله ان يتزوج ابنته طيب كيف

  80. هذه قالوا لانه هو في الميراث يستحل مالها يعني يرثها لان الرجل اذا عقد على

  81. امراه فصار استحلاله لمالها بمنزله استحلاله لفرجها فلذلك زيد حرم واحمد لا يذهب لهذا لان

  82. خولف زيد لهذا زيد حرم نكاح الابنه لما يقولك انت استحللت مال امها بالعقد واستحلال المال مثل استحلال الفرج

  83. بينما انت عقدت على امها وامها ماتت قبل ان تدخل او طلقت الام قبل ان تدخل

  84. طلقت الام قبل ان تدخل لكن تزوج الابنه لانك الى الان ما استحلت شيئا لا فردا ولا

  85. مالا هي هذه وقال في موضع اخر اذا نكح الرجل المراه ثم تموت قبل ان يصيبها فانه لا يتزوج امها

  86. ولا ابنتها وان طلقها الظاهر يعني قبل ان ان يدخل بها تثوج ابنتها لانها اذا ماتت ورثها

  87. قال عبد العزيز قد روى اسحاق القولين ولا يتزوجها والله اعلم هو اسحاق هو الان غلام

  88. الخلال تصرف في الروايه الروايه اذا رجعت الى مسائل الكوس تجد احمد نقل تجد ان الامام احمد رحمه الله نقل قول زيد

  89. بن ثابت وعقب عليه زيد هو الذي يحرم بمجرد الميراث يحرم النكاح الابنه واحمد ما ماله

  90. لهذا طيب وان دخل بالام هاه كربكم لا تبع في في في حجوركم التي في حجوركم

  91. اي ولتو نقول اذا طلقها يتزوج ابنتها اذا طلقها ولم يدخل هذا قيد طيب قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اذا

  92. تزوج اختين في عقده واحده ثم علم انهما اختان يفرق بينه وبينهم ثم يختار بعد

  93. ايتهما شاء ويتزوجها طبعا اذا كان لا يعلم وقال اذا تزوج اختين وهو لا يشعر وطئهما جميعا ثم تفارق وعلم

  94. ذلك ينزل عن ايته ما شاء فاذا انقضت عدتها وطئ الاخرى اذا تزوج بها وقال في روايه الميموني

  95. الحليله امراه ابنه والربيبه بنت امراته وعليكم السلام ورحمه وقال في روايه الكوثج اسحاق بن منصور ولا باس ان يتزوج الرجل

  96. بابنه امراه ابيه التي كان قد تزوج الاب بها او بعده وهذه مساله تقع كثيرا يعني

  97. انه الرجل يتزوج امراه ويكون عندها بنت وهو يكون عنده ولد من زوجه اخرى ابنه هذا

  98. يجوز يزوج بنته هذه لان ما بينهم اي صلاه هو عقد نكاح حصل بين اثنين لكن ما في اي

  99. صله دم فيجوز ان يتزوج وقال في روايه محمد بن موسى بن مشش ولا باس ان يتزوج الرجل امراه

  100. زوج امه اذا طلقها او مات عنها وايش بينهم من القرابه وجابر بن زيد عن ابن عباس كرهها

  101. ومجاهد وعده لا يرون به باسا يعني هذا كرهه بعض السلف هذه الصوره اللي هي امراه زوج امه ولكن ما فيها ما

  102. فيها بينه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوجت المراه على خالتها او وعمتها يفرق بينهما حديث

  103. ابي هريره لا يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها والحديث هذا ما روى الا ابو هريره لهذا كان الامام الشافعي رحمه

  104. الله يستدل على تخصيص العموم بخبر الواحد بهذا وان خبر ابي هريره خصص عموم القران

  105. فهو اقوى من القياس عموم القران اقوى من القياس فالحنفيه يردون اخبار ابي هريره بعض اخبار ابي هريره بحجه انها خالفت

  106. القياس فيقول لهم الشافعي نحن خصصنا عموم القران بخبر ابي هريره وهذه ما يخالف فيها

  107. الا بعض الرافضه في بعض الصور بعد ولا عموم الصور يثبتونها وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج

  108. نعم وقال في روايه عبد الله الحسن يقول لا يصلح للرجل ان يتزوج امراه هو خال ابيها

  109. يقول وكذلك اقول ايضا هذه فيها خلاف يقول لان خال ابيها بمنزله خالها ويتخرج عليه

  110. ايضا عم ابيها لان عم ابيها بمنزله عمها وقال في روايه ابن الحارث قد كره ابن

  111. مسعود ان ان يجمع الرجل بين المراه وبنت عمتها وهذه كراهه تنزيه الله اعلم لما يقع بالقطيعه بين الضرائر والا هذه

  112. عامه الناس ما قالوا بالحرمه ولا باس ان يجمع الرجل بين المراه وامراه ابيها نعم

  113. باب القول في تشبه الحلال بالحرام قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  114. ابن الحارث اذا وطئ الام فقد حرمت عليه امراته يفارقها وطئ الام يعني بثنا هذا بالحرام

  115. وهذا عندنا في المذهب انه الرجل اذا وطئ امراه بالحرام فانه تحرم عليه المراه التي

  116. لا يجوز له ان يجمع بينها وبين هذه المراه ولو كانت تلك حلالا يعني لو واحد عنده

  117. امراه بعدين زنى باختها تحرم عليه الاخت وهكذا يقول وليس ما ذهب اليه من زعم انه اذا

  118. وطئها حراما لم تحرم عليه من امراته شيء وهذا اللي كان يميل للشافي ايضا يقول

  119. الحرام ويذكرون عن ابن عباس يقولون الحرام لا يحرم حلالا يقول وهنا احمد سيذكر مناظره له مع بعض المالكيه قال وقد قلت

  120. لبعض اصحاب مالك بن انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر السودا ان تحتجب من

  121. ابن امه زمعه مع ان القصه زنا اصلا ومع ذلك زنف كان في الجاهليه ومع ذلك النبي صلى

  122. الله عليه وسلم رتب على ذلك احكاما يقول الا ترى ان الحرام قد عملها هنا حين امرها

  123. ان تحتجب الحرام له اثر قال هذا كان في الجاهليه يقول قلت هذا اوكد في الحج حجه

  124. هذا اوك في الحجه لما لانه الجاهليين هؤلاء لانه الامر في الاسلام العقوبه تشتد فيه

  125. قال قلت فان وطئ بنت امراته وطئ بنت امراته فتحرم عليه الام بطبيعه الحال وقلنا ان

  126. البنت لو تعقد عليها بس تحرم الام مطلقا قال قد حرمت عليه امه قد صارت له محرمه.

  127. قلت ان بعض الناس يزعم ان رجلا لو فجر بامراه فاولدها ابنه ان له ان يتزوج هذه

  128. الابنه. هذا المنسوب للشافي في ابنه الزنا واحمد كان يشدد بهذا القول والشافعيه يقولون اذا تاكد انها ابنته فعلا يقينا

  129. فلا تحل ولكن هم يبنون على ان الرجل اذا زنى بامراه فليس يقينا هذه الابنه له.

  130. ولكن ينبغي ان يتقي الامر كما في حديث سودا احتجم منه يا سودا يقول وهو يعلم انها منه واحتج في ذلك

  131. بانهم قد اجمعوا انه لا يثبت نسبها ابنه الزناء افليس هي ابنته الولد للفراش واحتج ايضا بان هؤلاء قالوا

  132. ان لابنه ان يتزوجها قال ابو عبد الله لا يتزوجها هو ولا ابنه اليس امر النبي صلى الله عليه وسلم سوده

  133. ان تحتجب من ابن زمعه وانما حجبها حجبها للشبه الذي راى بعتبه ويروى عن مالك

  134. بتزويج ابن هذا بهذه الجاريه ليست باخته ها يعني يذكر عن مالك انه يزوج ابنه لابنه

  135. هذه المراه المذني بها والتي احتمال كبير ان تكون ابنته اصلا ف فاحمد ماذا؟ قال قال

  136. وهذا قول شنع يعني استشنعه وان قال به رجل جليل قال وقال في روايه المروذي في هذه المساله عمر بن

  137. الخطاب رضي الله عنه الحق اولاد العاهرين في الجاهليه بابائهم مع انه يعني نسب زنا ويروى من وجهين وقد

  138. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وراى شبها بينا وقال احتجبي منه سودا وكيف يجوز لرجل يعلم انها خرجت من

  139. صلبه فيامره ان يتزوج بها طبعا هو الشافعيه يمنعون هذه المقدمه ما نعلم مو ضروري لكن هذا في ظن غالب في اشتباه فما

  140. نتقي الشبهات وابن القيم حقق في اعلام الموقعين انه لا الشافعي اراد كراهه تحريميه لكن كثير من

  141. الشافعي ينازعون في هذا يقول لا هي كراههيه وقال في روايه عبد الله اذا جامع امراته

  142. تحرم عليه امراته يفارقها ناسيا وغير ناسيا وقال في روايه اسماعيل بن سعيد اذا مس

  143. الرجل امراته او بنت امراته او ابن امراته من شهوه الناس وخطا مث شهوه مجرد مث شهوه ما وصل الى الجماعه

  144. قال لا اجتر على التحريم حتى يكون الغشيان قلت وكذلك في الغلام قال وكذلك ذلك في

  145. الغلام وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تلوط غلامان احد بالاخر ثم يكبران ويولد

  146. للمفعول به جاريه لا يتزوجها الفاعل اذا كان ذلك في الدبر هذه قاعده المذهب انه اي

  147. نكاح حرام يحرم الابن والابنه لواط زنا وقال في روايه مهنا اقول اذا نظرت المراه

  148. الى فرج رجل بشهوه يحرم عليه امها وابنتها اذا كانت لشهوه قال عبد العزيز وبما روى مهنا اقول ان ان النظره

  149. والقبله والوطء في الفرج يحرم وبالله التوفيق هما روايتان روايه فقط بالوطئ يحرم وروايه بالمباشره والنظر بشهوه وغير

  150. ذلك يعني النظر الخاص طبعا ما هو النظر من بعيد لا النظر مع التجريد من الثياب وغير

  151. طيب باب القول في المتناكحين يذني احدهما قبل الدخول قال عبد العزيز قال ابو عبد

  152. الله في روايه الاثرم في رجل تزوج امراه ففجر قبل ان يدخل بها قال ما نعلم احدا

  153. فرق بينهما الا عليا وهو على تاويل يذهب الى قوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانيه

  154. وهو وهو يسهل فيه وروي عن ابي بكر انه سهل فيه هو ابو بكر اثنين زنبوا مع بعض كان يبي

  155. يزوجه تمام فمثلها لو هو زنب امراه اخرى قلت عن ابي بكر الصديق قال نعم وقال في

  156. روايه اسحاق بن منصور لا يفرق بينهما اذا زنى قبل ان يدخل بها لحديث عبيد الله بن

  157. ابي يزيد عن ابيه عن عمر واذا تزوج بكرا فدخل بها فاذا هي حبلا قال النبي صلى الله

  158. عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من والولد عبد لك هذا الولد عبد لك هذا قضاء

  159. سعيد مسيب ولا يصح فاذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد عليها لعلها استكرهها انسان حتى يعلم انها زنت

  160. عسى ان يكون لها عله حديث ابي موسى وقال في روايه ابي طالب اذا ولدت المراه وقد تزوج بها

  161. رجل لاربعه اشهر فلها المهر يعني اتضح انها حامل من زنا اربعه اشهر هذه ما هي

  162. مده حمل هي من سته اشهر وزياده فهذا واضح انها حامل قبل ان يدخل بها قال ويفرق

  163. بينهما لانه تزوجها في عده من الاول فلما ولدت انقضت عده الاول وتعتد من هذا فاذا

  164. انقضت عدتها منه ان شاء تزوجها ولا يلحق به الولد قلت قول سعيد بن مسيب ولدها مملوك له قال

  165. لا قال لا يكون مملوكا له ايه اليوم عادي يسلكون يقول الولد الفراش و تخلص القصه

  166. وقال في روايه ابن الحارث اذا زنى الرجل بالمراه ثم يريد التزويج بها لا تتزوج حتى تعتد

  167. قال مطلقه هي حتى تعتد قال تعتد من الوطء ولا يلحق بزوجها ولد ليس منه.

  168. الرجل اذا زن بامراه ثم اريد ان يتزوج فتعتد بحيضه وبعضهم قال لا تعتد لانه من يريد ان

  169. يتزوجها هو اصلا من وطئها من قبل لكن الزانيه تزعيبوا مع واحد واثنين وعشره فلهذا لابد من عده وقال في روايه جعفر بن

  170. محمد اذا زنت لم تتزوج حتى تحيض وحتى يفرق يعني بين ابن الحلال وابن وقال في روايه ابن ابي الحارث واذا فجر

  171. بامراه ثم اراد ان يتزوجها ان تابت فليتزوجها وسئل ابن عمر قال فقال اذا تابت

  172. توبته ان يراودها فان طاوعته عرف ذلك عرف انها ما تابت فان لم تطاوعه يعرف انها

  173. تابت ابن قدامه اعترض على هذا بشده لكن هذا وقال في روايه عبد الله وجعفر بن محمد

  174. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد يد لامس هذا حديث الرجل قال ان زوجتي لا ترد

  175. يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها قال انها حسناء لا تفرك وام عيال لا تترك فقال

  176. فاستمتع بها فهذا الحديث ا استنكره الامام احمد قال لا يصح وابن تيميه قال يخالف قواعد الشريعه لانه لا

  177. يدخل جنه وهذه دياثه اقرار المراه بعضهم حملوها قال لا ترد يدمس يعني لا ترد

  178. يد لا ترد يد سائل وكذا وهذا لا قال وان امسكها طبعا هو ما يجوز لكن ان

  179. امسكها ليستبرئها بثلاث حيض والحديث على ظاهره على ظاهره انها كانت قد وطئت والحديث لا يصح لكن

  180. الرجل علم من امراته زنا يستبرئها حتى لا يجتمع في في فرجها ما ان باب القول في المستحل ذوات المحارم

  181. وهذه مساله من من يتزوج بنكاح محرم لا شبهه فيه هذا يكون مرتدا الجمهور يدرون عنه الحد لكن المذهب انه مرتد لحديث

  182. لحديث الرجل اللي اعرف مراه ابيه فارسل اليه فقتل وهذا قتل على الرده ولانه عقد النكاح استحلال يعني انت لما

  183. تقول تزوجت فلانه يعني استحللته تفرجها وهذا ما يقاس عليه بقيه العقود يعني مثل الربا وغيره لعن الله كل الربا ومكله

  184. وكاتبها وشاهده لان عقد الزواج استحلال خاص قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  185. عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا تزوج امراه ابيه هذا محرم نص

  186. القران فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله واخذ ماله مال صرف يقول فنرى والله اعلم ان ذلك

  187. منه على الاستحلال فقتله بمنزله المرتد ولذلك المرتد لا يرثه اهله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر

  188. الكافر ولا الكافر المسلما وقال في روايه اسحاق بن منصور قال سفيان في رجل تزوج امه

  189. او اخته او ذوات محرم منه قال ما ارى عليه حدا يغرب اذا كان تزويجا

  190. طيب ليش در عنا الحد هذه قاعده عند مجموعه من الفقهاء يقولون كل ما كان له واسع دافع

  191. طبيعي احتاج الى واسع شرعي فالرجل اذا فمثلا لماذا يوجد حد في شرب الخمر ولا يوجد حد في شرب النجاسات قالوا

  192. لان الخمر النفس تتطلبها بينما النجاسات وان كانت اقذر من الخمر الا ان النفس لا

  193. تتطلبها ومن هذا الوجه ذهب بعض الفقهاء الى انه مثل هذا النكاح الذي اللي هو بالاساس

  194. النفوس تعافه ان مثله هذا يعاقب فيه ولكن لا حد فيه لما لانه اصلا ليس فيه دافع

  195. طبيعي قال احمد في كل يوم ذات محرم يقتل ويؤخذ ماله الظاهر احمد يقول في كل ذلك

  196. عندي في كل يوم ذات محرم هو ويؤخذ على حديث عدي بن ثابت الا ان يكون يرى ذلك مباحا يدرا عنه يدرا

  197. عنه القتل ويجلد وهذا طبعا في حديث العهد باسلام اللي ما يعرف فهذا اللي يكون مثلا حديث عهد باسلام او

  198. نشا باديه بعيده ما يعرف نجي قام يتزوج واحده من المحارم عليه ونكتشف انه ما يعرف

  199. شيء فهذا ومع ذلك يجلد المراه التي تزوج بها كليهما في معنى واحد اي تقتل يقول واستشنع هذا من قول سفيان

  200. اسقاط الحد استشنع من قول سفيان وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج

  201. الرجل المراه في عدتها عمدا يرجمان يعني طبعا اذا كان محصنا وان لم يكن محصن يجلد

  202. وان كان لا يعلمان اكملت عدتها من الاول وقضت من هذا عده اخرى وقضاء علي قضاء عمر

  203. انهما لا يجتمعان مطلقا اذا تزوج المراه في العده باب القول في تزويج الخامسه والاخت بعد

  204. الطلاق ثلاث وتزويج العبد الرجل اذا اذا طلق الرابعه اذا عنده اربع نساء وطلق الرابعه ما يحل يتزوج واحده

  205. خامسه حتى تنقضي عده الرابعه هذا وكذلك اذا طلق امراه امراه واراد ان يتزوج اختها لا يتزوجها حتى لا يتزوجها

  206. حتى تنقضي عده الاخت والامر نفسه في ابنه الاخت اذا اراد زوج الخاله وابنه الاخ اذا

  207. اراد زوج العمه والعكس قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اذا كان عند الرجل اربع نسوه

  208. فطلق احداهن لا تزوج الخامسه حتى تنقضي عده التي طلق وهذا في اثر عن عبيد

  209. السلماني وهو تابع مخضرم نقل الاجماع في هذا واذا مات واذا ماتت تزوج واذا طلق لا يتزوج اختها حتى تنقضي عده

  210. المطلقه ثم ان شاء تزوج اختها وقال في روايه مهنا اختلفوا في تزويج العبد قالوا

  211. اثنتين وقالوا اربعا يعني العبد اذا اراد ان يعدد عامه اقوال الصحابه انه الاثنتين فقط وعمر

  212. بن الخطاب قال يتزوج العبد اثنتين وطلاقه اثنتان لانه العبد حتى لو كان محصنا لا رجم عليه

  213. لهذا الغن بالغرب يعني لو عنده زوجتين مثلا والزنا لا رجم عليه العبيد لا رجم

  214. عليهم خلاف اللي ابي ثور قال سفيان بن عيينه عن ايوب عن محمد عن عمر ويروى عن علي عن جعفر بن محمد عن ابيه

  215. عن علي يتزوج العبد اثنتين اعجب الي وقال في روايه حنبل اذا زوج السيد عبده

  216. كان الطلاق بيد العبد وليس للسيد ان يفسخ حتى يطلقها العبد فان تزوج بغير اذن سيده

  217. كان ذلك الى السيد لحديث ايم عبد الزوج بغير اذن اهله فهو عاهر على انه يجب عليهم

  218. تزويجه ان اراد ان شاء قر النكاح وان شاء فسخه لانه لا يتزوج العبد حتى ياذن له سيده

  219. وقال في روايه صالح لا يجوز للمملوك ان يتزوج بغير اذن سيده فان اجازه المولى

  220. فبنكاح جديد فان كان قد دخل بها فان عثمان رحمه الله عليها عليه يقول لها خمس صداق واليه اذهب

  221. يعني اذا عبد تزوج امراه ودخل بها ثم جاء السيد وفرق بينهما قال انا اصلا ما اذنت

  222. او اكتشفنا العقد فاسد ونحتاج عقد جديد ها فهنا لها خمس صداقه وقال في روايه المرودي

  223. عثمان بن عفان جعل لها الخمسين وقال ابن عمر هو زان لا شيء لها واذهب الى

  224. ان تعطى شيئا قال عبد العزيز والاتباع قول عثمان لان لا نعلم له مخالفا والقياس في

  225. قول المروذي انها تعطى شيئا وان كان فيه اختلاف والله اعلم قال اتباع لانه خليفه

  226. راشد فيقدم على غيره في الخلاف باب القول في خطبه الرجل على خطبه اخيه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  227. الميموني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل لا يخطب الرجل على خطبه اخيه

  228. وحديث معاويه في قصه فاطمه ان معاويه وفلانا وفلان خطبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انت واما فلان وجهه ان يكون

  229. القوم قد مالوا الى انسان بعينه اجابوه وركنوا اليه ولا يخطب الرجل على خطبته في

  230. هذا الموضع فاذا كان يخطب وهذا يخطب فلا باس الان عندنا حديث ظاهر التعارض ورد

  231. حديث لا يخطب الرجل على خطبه اخيه وعندنا حديث ان معاويه وابا جهم خطباني فقال اما

  232. ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه واما معاويه فصعلوك الا ما لديه انكحي اسامه

  233. طيب هؤلاء الان اثنين او ثلاثه فهؤلاء لا يخلوا الحال من ان احدهما خطب على خطبه الاخر اليس كذلك؟

  234. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم اذا على ماذا يحمل الحديث لا يخطب الرجل

  235. على خطبه اخيه لا يخطب الرجل على خطبه اخيه على خطبه اخيه يحمل على الذي ركن اليه كيف يعني ايش ركن

  236. اليه الزواج لكي ينعقد لابد من موافقه اثنين موافقه المراه وموافقه الولي فاذا وافق احدهما والاخر وقف هذا اثمه

  237. ركون هذا الركون معه يعني احدهم الاب اظهر الموافقه وننتظر الان البنت توافق او لا

  238. مع هذا الركون لا يجوز ان تخطب على خطبه اخيك من غير ركون لا يجوز

  239. وطبعا على اخيه طبعا اذا كان مثلا نصراني ممكن تروح تخطب نصرانيه تلقى نصراني خاطب

  240. عادي هذا يجوز انك تخطب عليه على خطبته باب القول في نكاح الشغار نكاح الشغار

  241. يتزوج الرجل هذا ابنه هذا الرجل على ان يزوج هذا ابنته وهذا اخت هذا الرجل على ان

  242. يزوجه وهذا اخته وهكذا يجعلون يعني يجعلون فرج المراه صداقا او من ضمن الصداقه هذا محرم ثم هناك نساع بين الفقهاء

  243. معتفاقه مع التحريم هل هو عقد فاسد ام يمضي معه تحريمه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  244. ابي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان ينكح ابنه

  245. الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح الرجل اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق فلا يحل

  246. الا بصداق مسمى طيب ان كان هناك صداق وايضا من ضمن الصداق هذا شيخ الاسلام رجح

  247. ان هذا ايضا شغار وان كان بعض الناس قالوا اذا في صداق خلاص ما عاد شغارا قال لا اذا كان فيه شرطيه ف

  248. فقال الفجر صار ايش ضمن ضمن الصداخ وقال في روايه حنبل تزويج الشغار الشغار يفرق

  249. بينهما وهو نكاح فاسد حرام يروى عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت انهما فرق فيه فاعتبر

  250. فاسد والشغار ان يزوج هذا بنته من هذا وهذا بنته ليس بينهما مهر احمد لما يعرفه ليس

  251. بينهما مهر يعني اذا كان هناك مهر انتهى الامر باب القول في تزويج المريض والمحاباه فيه

  252. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث نكاح المريض جائز فان زادها في مهرها فترد الى مهر مثلها

  253. وتسقط الزياده المريض هذا ايش لما يقولون المريض من يقصدون به يقصدون به المريض مرضا مخوفا يموت في مثله

  254. هذا اللي اللي يكون مريضا مرضا مخوفا هذا تصرفات عند الفقهاء عليها فيها نظر فيها

  255. بحث مثلا طلق امراه ما يجيزون طلاق يقولون هذا شايف نفسه يموت فطلقها عشان الورث

  256. عشان يحرمها ولا عشان كذا فرجل خلاص يحتظر فاراد ان يتزوج امراه فقال عادي نجيس نجيس هذا وخلاص صير لحظه

  257. من الميراث اذا توفى لكن يدفع لها مهر مثلها ان زاد لا لماذا؟ لان هذه الزياده حقل الورثه اصلا

  258. فان مات فلها الميراث وكذلك شرائه وبيعه يعني بالمعقول الا ان يكون قد حاب في

  259. شرائه وبيعه فهو من الثلث يعني مثلا رجل لما راى نفسه يحتظر اراد ان يحتال اراد ان يعطي شخصا

  260. ويريد ان يعطيه زياده على الثلث فماذا يفعل؟ يقول لك انت ايش عندك؟ عندك سياره

  261. انا اشتريها منك عندك بيت انا اشتريه منك ويشتريه باكثر من ثمنه هو يريد ان يعطيه

  262. لكن يحتال على الورثه بهذا يقول فهو من الثلث ولا يكون ما زاد في المهر من الثلث لانه منزله الوصيه ولا

  263. وصيه لوارث فاذا لم يكن محاباه فهو من جميع المال يعني يعني حتى لو زاد المهر لو زاد على

  264. ثلثه فلا باس لو زاد على الثلث ما يحتاج الى كان من غير محاباه اما اذا كان فيه محاباه فلا بد من

  265. اذن الورثه وقال في روايه المروذي اذا حاباها في المهر فلها مهر مثلها فما زاد فمن الثلث

  266. ذهبت فيه الى قول ابن ابي ليلى وربيعه قال عبد العزيز وبهذا اقول يعني اذا زاد نعتبره كالوصيه

  267. لكن حقيقه يعني لا وصيه لوارث وهذه وارثه صارت زوجه لكن هو اعتبر حالها قبل ان يعقد عليها وقال في روايه مهنا اذا

  268. اذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج امراه على رقبته قال اذا اذن له مولاه جاز نكاحه

  269. واذا قال له تزوج على رقبتك فهذا لا يكون ان يتزوج على رقبته الزواج على رقبته يبدو على العتق فاذا اذن

  270. له كانه اعتق قال واذا تزوج امه او ايه فخرج بالعبد عيب قال يرده والمهر على مولاه باب القول في

  271. احكام عيوب النساء احكام عيوب النساء هذه مساله ان يكون في المراه عيب يمنع من

  272. الاستمتاع بها وهذا العيب يكون اخفي عن الرجل فهذا يفسخ العقد بينهما لكن ان كان

  273. دخل بها فلها المهرب من استحل من فرجها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  274. محمد بن حكم فالرجل اذا تزوج المراه وبها جنون او جذام او برص او يكون بالرجل عيب

  275. قال قد كنت اذهب الى قول علي فهبته فملت الى قول عمر قال عمر اذا تزوجها فراى

  276. جذاما او برصا فان له المهر بمسيسه اياها ووليها ضامن للصداقه يعني الولي اللي غر الرجل

  277. يضمن له الصدقه يضمن له المهر قال علي هذا القول كان يقول به ثم تهيبه

  278. لها الصداق كاملا وقال شريح يعوض لها الصداق يعني من ماله والصواب ان الصداق من مال الولي الذي غرر

  279. بالرجل وقال في روايه حنبل ان كان بالرجل عيب جنون او وسواس او تغير في العقل وكان يعبث

  280. ويؤذي رايت ان افرق بينهما ولا يقيم على هذا فان دخل بها فلها الصداق واجب والعده

  281. فالصداق واجب والعده قال عبد العزيز وترد المراه من الجنون والجذام وهذه فيها قضاء عمر قضاء الخلفاء الراشدين ما فيها شيء

  282. مرفوع وترد المراه من الجنون والجذام والبرص والعفل والقرن والرتق والفتق هذه كلها امور تكون يعني في فرج المراه وتمنع من

  283. جماعها وذلك كله عيوب في الفرج ويرد الرجل من الجذام والجنون والبرص والقول عندي في الصداق قول عمر كان خلال

  284. يقطع به خلا استاذه يقطع انه على الولي لان الولي هو اللي غرر الولي يعلم هذه

  285. العيوب فهو غرر والله اعلم باب القول في اباحه تزويج الحر للامام هذه مساله الجمهور يرون ان الحر لا يتزوج

  286. الامه الا اذا لم يجد حره على ظاهر الكتاب وان يصبر اولا لانه الاولاد يكونون تبع لامهم

  287. والحنفيه اجازوا مطلقا خالفوا الجمهور قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب سعيد بن جبير

  288. عن ابن عباس قال يتزوج الحر من الاماء واحده ليش واحده؟ تطبيق القاعده الضروره تقدر بقدرها هو يخشى على نفسه العنت ولا

  289. يجد حره يتزوجها فيتزوج امه واحده فقط يعني اكثر من واحده ما يصلح وعن الحارث العكلي يتزوج الحر من الاماء

  290. اربعا لا باس ايش المشكله وعن حماد اثنتين يقول وقول الحماد ليس له معنى يعني انت يا تفتح له توصل له تعطيه الليت

  291. كله تعطيه التارجت حقه كله يا توقف على واحده اما حماد قالك اعطي اثنين بس حماد

  292. ابي سليمان ها قال يقولون بالراي بلا معنى وحديث ابن عباس لم يكن في كتب وكيع

  293. وقول ابن عباس احب الي الا ان يخاف العنت فان خشي العنت تزوج اربعا اذا لم يصبر

  294. يعني ابن عباس خبر ابن عباس ان يتزوج واحده ويقول احمد هذا احب الي ولكن

  295. ان خشي العنت لان من الرجال من لا تكفيه واحده وقال في روايه حرب لا يتزوج الحر من الاماء الا واحده ما

  296. لقول ابن عباس ليش لان الضروره تقدر بقدرها وهم اصلا لا يجيزون له الزواج من

  297. الاماء الا ان يجد حره على ظاهر الكتاب ايه طبعا تبع امهم وبهذا اقول والله اعلم

  298. وقال في روايه ابي طالب لا يتزوج الامه الا ان يجد طولا للحره وخاف على نفسه العنت قال ابن عباس اذا وجد

  299. طولا لحره لم يحله نكاح الامه واذا تزوج الحره على الامه قال علي يقسم للحره يومين

  300. وللامه يوما هذا بعد ذلك ممكن يقدر بعد ان تزوج الامه يقدر وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج

  301. الحره على الامه يكون طلاقا للامه لحديث ابن عباس قال وبما روى ابو طالب اقول وقد تابعه

  302. عداد ومساله اسحاق مفرده والله اعلم يعني اذا وجد حره وتزوجها هل يكون طلاق للامه

  303. ام لا تبقى ويقسم كما قال علي تبقى ويقسم هذا اللي رجح المصنف وقال في روايه اسحاق

  304. بن منصور اذا تزوج حره وامه في عقد ثبت نكاح الحره ويفارق الامه اذا في عقد واحد

  305. وقال في روايه هذا اخر روايه معنا وقال في روايه محمد بن حبيب اذا تزوج حره وامه في

  306. عقد واحد يفارقهما جميعا ثم ينكح الحره ان شاء قال عبد العزيز وبهذا اقول نعم هذا عاد على مساله تفريق الصفقه

  307. لكن هنا في النكاح فاذا تزوجهما في عقد د واحد اما ان يثبت الصحيح وهو نكاح الحره ونكاح

  308. الامه يبطل او يبطلان جميعا يكون كلاهما قد ابطل الاخر وان شاء تزوج الحره بعد ذلك الله المستعان هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلمك الله يجزاكير