-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعريق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى يقول المصنف
-
يقول المصنف رحمه الله وهذا ونحن في باب احكام الدخول والخلوه يقول قال في روايه مهنى
-
وابي بكر المروذي من اغلق بابا وارخى سترا فان عليه الصداق وعليه العده فان اقر جميعا انه لم يطاها فان عليه
-
العده وعليها الصداق عليها العده وعليه الصداق هي تفر من العده وهو يفر من الصداق فقد تكلم مروان لزيد في
-
هذا فقال له زيد ان جاءت بولد لا يلحقه فاذا لم يغلق بابا ولم يرخ سترا وقال قد
-
وطئت لا يجب عليها عده ويصدق لها قلت فلا يكون مثل هذا قوله اذا قال قد اغلقت بابا
-
وارخيت سترا قال ولا يصدقه اذا قال وطئت ولم اغلق بابا قال انما يجب الصداق بقل
-
بغلق الباب وارخاء الستر فاذا غلق الباب وارخي الستر فقد وجب الصداق وعليه العده وان قال لم اطا
-
قلت فان اخبر الزوج للحاكم اني وطئت وجحدت المراه الوطئ قال اذا غلق الباب وارخي
-
الستر فقد وجب الصداق عليه العده الان ما المساله التي معنا مساله رجل تزوج امراه
-
فخلى بها خلوه يجامع في مثلها يقال ارخى الستر واغلق الباب هذا ما يفعله الرجل اذا اراد ان يخلو بزوجه
-
فهذا يجب به الصداق كاملا لانه اذا تزوجها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق بهذه الخلوه
-
يجب الصداق كاملا قضاء الخلفاء الراشدين كما مر في الدرس الماضي وعليها العده تعتد ولا تكون كغير المدخول بها فان غير
-
المدخول بها لا عده عليها تمام طيب ان هو جحد قال لم ادخل بها هو الان
-
متهم لما هو متهم لانه يريد ان يسقط نصف المهر عن نفسه فكانه شاهد لنفسه فلا تعتبر
-
شهادته فان هي وافقته قالت لم يدخل بي فهي ايضا متهمه قد تكون تريد الفرار من العده حتى
-
تتزوج باسرع وقت ممكن فهي ايضا كالشاهد لنفسها وهنا قصه حصلت في زمن مروان بن حكم
-
مع الصحابي زيد بن ثابت قارئ الصحابه ان زيدا ان رجلا دخل على امراه فوجدها خضراء
-
فاستحيا فجلس عندها ثم خرج وقال لعبد الملك قال عفوا لمروان قال له انا ما دخلت
-
بها وهي ترد عليه فكلم مروان زيدا يستفتيه قال زيد قال ان جاءت بولد الا نلحقه به قال مروان بلى قال تحده
-
قال له ب هي اظن الروايه تحدها قال له قال اذا لها المهر كاملا لها الصداق كاملا
-
ولهذا قال ان جاءت بولد لا يلحقه هذا على الاستنكار هذا السؤال استنكار كار يعني المفروض يحط
-
علامه استفهام طيب وان لم يغلق الابواب ولم يصنع شيئا وقال وطئت ايضا لا يصدق
-
لانه الحكم معلق بهذا ف فاين وطئ واليوم هذه الامور تعرف حقيقه في الطب يعرف ان
-
وطئ او لم يطئ لكن بالخلوه تجب بمجرد الخلوه انه يكون هو اذهب عن نفسه الحق
-
نعم وقال في روايه ابن الحارث العجز من قبله فهي مكنته من نفسها فاستحقت المهر يقول
-
ارايت ان جاءت بولد اليس يلزمه لا يقبل قوله ولا يقبل قولها هي تفر من العده اذا
-
فاذا هي شاهده لنفسها وهو يفر من الصداق فهو شاهد لنفسه ولا يحل لها له ان يتزوج
-
امها ولا ابنتها لا الان رتبنا بعد لان اللي يدخل في امراه اللي يدخل بامراه
-
لا يحل له الزواج بامها بل بمجرد العقد لا يحله الزواج امها وابنتها واما الابنه فان طلقها وانقضت
-
العده فتح في قول كثير من نعم يقول هي مثل مدخول بها والمراه ما دامت بالعده لا يجوز ان تتزوج
-
المراه التي لا يحل لك ان تجمع بينها وبينه يعني مثلا امراه في العده ما يجوز تزوج خالتها
-
حتى تنقضي عدتها لانها ما دامت في العده الرجعيه اذا انت كمان جمع بين المراه وعمتها او امراه
-
وخالتها فهمت يقول فان ادخلت فان ادخلت عليه وهي حائض او كان الرجل محرما حائض ما
-
توطى ومحرما لا ينكح المحرم ولا ينكح فاغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق والعده ولا يرجمهما اذا زنيا يجلدان ولا
-
رجم عليهما ولا ينفي الولد الا اللعان طيب لما لانه الخلفاء الراشدين اوجبوا الصداق والعده بارخاء الستر
-
ودر الحد الحد درئ بالشبهه لانه هو محرم او هي فدرئ الحد بالشبهه والحقوق ثبتت
-
لان العده ليس بالضروره تكون متعلقه بنفس الجماع الا ترى المتوفى عنها تعتد وان لم يدخل بها
-
وفي روايه مهنى قال اذا غلق الباب وارخي الستر وكانت نصرانيه وهو صائم في شهر رمضان او محرم عليه
-
الصداق وعليه العده ولو خلى بامراته ثم قال لم اعلم انها ادخلت علي ان صدقته فليس
-
عليه شيء وان كذبته قالت دخلت عليه وهو يعلم فهو دخول واذا دخل على امراته وعندها
-
وعندها اعمى لا يكون ذلك دخولا يعني ما هي خلوه حتى لو كان الرجل اعمى
-
اللي معاهم ثالثهم ليست خلوه باب القول في تحريم القرابات المذكوره المذكورات في الظاهر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
صالح حرم الله قرائب النساء فقال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات بنات الاخي وبنات الاخت
-
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللائ ال التي في حجوركم من
-
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح فلا جناح عليكم وحلائل
-
ابنائكم الذين وعليكم السلام ورحمه الله تبارك وحلائل ابنائكم الذين من اصلاكم وان تجمعوا بين
-
الاختين الا من قد سلف الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما فالمبهمات ثلاثه في
-
كتاب الله وامهات ونسائكم مبهمات يعني ما فيها استثناء يعني لا استثناءات فيها ولا شرط قال وحلائل ابنائكم
-
امهات النساء وحلائل الابناء المراه اذا دخلت المراه اذا عقدت عليها مجرد عقد حرمت امها
-
فاذا دخلت حرمت من باب اولى اما الام اذا طلقتها وانقضت عدتها يجوز ان تتزوج
-
ابنتها ولكن لا يجوز ان تجمع بينهما قال وحلائل ابنائكم هذه مبهمه ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذه
-
خلاص ما تجوز بحال عامه ما فيها استثناء احمد يقول موبه يعني يقول والربيبه مستثناه لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي
-
في حجوركم ها الربي مستثنات من نسائكم التي دخلتم بهن الربيبه اذا تزوج الرجل امراه
-
وكانت الربي وكانت ابنتها في حجره يعني في في كنفه فانها تحرم عليه و كثير من الفقهاء حملوا بل عامه الفقهاء
-
حملوا قول الله عز وجل اللاتي في حجوركم على انها اخذت ماخذ الغالب فلا مفهوم لها
-
فحتى لو لم تكن في حجره فهي محرمه عليه وروي عن علي وبن عمر انها لابد ان تكون في
-
حجره وهذا المذهب احياه في ثمان الالباني وهو مذهب علي والا ف ما عامه الفقه لا
-
يقولون به حتى ابن المنذر ادعى الاتفاق على خلافه وقال في روايه اسحاق بن منصور في رجل تزوج
-
امراه فلم يدخل بها ثم تزوج اخرى فدخل بها فاذا هي ام المدخول بها حرمت عليه جميعا
-
حرمتا عليه جميعا نعم لان عقد فاسد ها والزواج من ام الزوجه محرم وهناك قصه حصلت لعبد
-
الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا خطب امراه عقد على امراه ثم ما دخل بها ثم تزوج امها
-
وهذا يحصل في ذلك الزمان لانه اصلا في ذلك الزمان كانت المساله قريبه النساء كانت تتزوج صغيره فلا باس
-
يعني قد يعجب بالام اكثر من البنت فتزوج الام وانجب اولادا وكذا ابن مسعود اجا افتاب الجواز ثم عبد الله بن مسعود
-
ذهب الى عمر فعمر قال له لا ما يصح ما دام عقد على ابنتها حرمته
-
فذهب عبد الله بن مسعود وفرق بينهما يقول وقال في رجل تزوج امراه فلم يدخل بها
-
ثم تزوج اخرى فدخل بها فاذا هي ابنه قال يفارقهما جميعا ثم يخطب الابنه ان شاء
-
الله هذه شوف اذا الام اذا جاءت على البنت حرمتها جميعا لان مجرد العقد على البنت يحرم الام
-
اما اذا البنت جاءت على ام اي فقط يفارقها جميعا وان شاء يخطب الابنه نعم قال احمد في فان تزوج امراه فدخل بها
-
ثم تزوج اخرى فدخل بها ابنه او اما حرمت عليه جميعا يفارقهما هذه روايه اخرى قال احمد رجل تزوج امراه ولم
-
يدخل بها ثم تزوج ج اخرى فدخل بها فاذا هي اختها قال يفارق التي دخل بها ويعتزل
-
الاولى حتى تنقضي عده هذه الاخرى ثم الاولى امراته لما لان الثاني عقدها فاسد لانها جاءت على اختها جمع بين اختين وقد
-
لا يعلم ها فيفارقهما جميعا ويعتزل الاولى حتى تنقضي عده الاخرى وذكرنا لكم ان المعتده لا يجوز ان ا تتزوج من لا او تدخل
-
بالتي لا يجوز لك ان تجمع بينها وبينها قال احمد اذا تزوج الرجل المراه فماتت قبل
-
ان يدخل بها لا باس ان يتزوج ابنتها ومن الناس من يكرهه لاجل الميراث واذا طلقها فلا باس ان يتزوج ابنتها
-
فاما اما امها فلا يتزوج زوجها ماتت او طلق هذا خلاصه الباب وهذه مساله شوي غريبه
-
الان امراه عقد عليها ما دخل بها ثم ماتت في عند زيد بن ثابت ان البنت تحرم ايضا
-
طيب تزوجها ودخل بها وطلقه عفوا من غير ان يدخل بها طلقه فله ان يتزوج ابنته طيب كيف
-
هذه قالوا لانه هو في الميراث يستحل مالها يعني يرثها لان الرجل اذا عقد على
-
امراه فصار استحلاله لمالها بمنزله استحلاله لفرجها فلذلك زيد حرم واحمد لا يذهب لهذا لان
-
خولف زيد لهذا زيد حرم نكاح الابنه لما يقولك انت استحللت مال امها بالعقد واستحلال المال مثل استحلال الفرج
-
بينما انت عقدت على امها وامها ماتت قبل ان تدخل او طلقت الام قبل ان تدخل
-
طلقت الام قبل ان تدخل لكن تزوج الابنه لانك الى الان ما استحلت شيئا لا فردا ولا
-
مالا هي هذه وقال في موضع اخر اذا نكح الرجل المراه ثم تموت قبل ان يصيبها فانه لا يتزوج امها
-
ولا ابنتها وان طلقها الظاهر يعني قبل ان ان يدخل بها تثوج ابنتها لانها اذا ماتت ورثها
-
قال عبد العزيز قد روى اسحاق القولين ولا يتزوجها والله اعلم هو اسحاق هو الان غلام
-
الخلال تصرف في الروايه الروايه اذا رجعت الى مسائل الكوس تجد احمد نقل تجد ان الامام احمد رحمه الله نقل قول زيد
-
بن ثابت وعقب عليه زيد هو الذي يحرم بمجرد الميراث يحرم النكاح الابنه واحمد ما ماله
-
لهذا طيب وان دخل بالام هاه كربكم لا تبع في في في حجوركم التي في حجوركم
-
اي ولتو نقول اذا طلقها يتزوج ابنتها اذا طلقها ولم يدخل هذا قيد طيب قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اذا
-
تزوج اختين في عقده واحده ثم علم انهما اختان يفرق بينه وبينهم ثم يختار بعد
-
ايتهما شاء ويتزوجها طبعا اذا كان لا يعلم وقال اذا تزوج اختين وهو لا يشعر وطئهما جميعا ثم تفارق وعلم
-
ذلك ينزل عن ايته ما شاء فاذا انقضت عدتها وطئ الاخرى اذا تزوج بها وقال في روايه الميموني
-
الحليله امراه ابنه والربيبه بنت امراته وعليكم السلام ورحمه وقال في روايه الكوثج اسحاق بن منصور ولا باس ان يتزوج الرجل
-
بابنه امراه ابيه التي كان قد تزوج الاب بها او بعده وهذه مساله تقع كثيرا يعني
-
انه الرجل يتزوج امراه ويكون عندها بنت وهو يكون عنده ولد من زوجه اخرى ابنه هذا
-
يجوز يزوج بنته هذه لان ما بينهم اي صلاه هو عقد نكاح حصل بين اثنين لكن ما في اي
-
صله دم فيجوز ان يتزوج وقال في روايه محمد بن موسى بن مشش ولا باس ان يتزوج الرجل امراه
-
زوج امه اذا طلقها او مات عنها وايش بينهم من القرابه وجابر بن زيد عن ابن عباس كرهها
-
ومجاهد وعده لا يرون به باسا يعني هذا كرهه بعض السلف هذه الصوره اللي هي امراه زوج امه ولكن ما فيها ما
-
فيها بينه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوجت المراه على خالتها او وعمتها يفرق بينهما حديث
-
ابي هريره لا يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها والحديث هذا ما روى الا ابو هريره لهذا كان الامام الشافعي رحمه
-
الله يستدل على تخصيص العموم بخبر الواحد بهذا وان خبر ابي هريره خصص عموم القران
-
فهو اقوى من القياس عموم القران اقوى من القياس فالحنفيه يردون اخبار ابي هريره بعض اخبار ابي هريره بحجه انها خالفت
-
القياس فيقول لهم الشافعي نحن خصصنا عموم القران بخبر ابي هريره وهذه ما يخالف فيها
-
الا بعض الرافضه في بعض الصور بعد ولا عموم الصور يثبتونها وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج
-
نعم وقال في روايه عبد الله الحسن يقول لا يصلح للرجل ان يتزوج امراه هو خال ابيها
-
يقول وكذلك اقول ايضا هذه فيها خلاف يقول لان خال ابيها بمنزله خالها ويتخرج عليه
-
ايضا عم ابيها لان عم ابيها بمنزله عمها وقال في روايه ابن الحارث قد كره ابن
-
مسعود ان ان يجمع الرجل بين المراه وبنت عمتها وهذه كراهه تنزيه الله اعلم لما يقع بالقطيعه بين الضرائر والا هذه
-
عامه الناس ما قالوا بالحرمه ولا باس ان يجمع الرجل بين المراه وامراه ابيها نعم
-
باب القول في تشبه الحلال بالحرام قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابن الحارث اذا وطئ الام فقد حرمت عليه امراته يفارقها وطئ الام يعني بثنا هذا بالحرام
-
وهذا عندنا في المذهب انه الرجل اذا وطئ امراه بالحرام فانه تحرم عليه المراه التي
-
لا يجوز له ان يجمع بينها وبين هذه المراه ولو كانت تلك حلالا يعني لو واحد عنده
-
امراه بعدين زنى باختها تحرم عليه الاخت وهكذا يقول وليس ما ذهب اليه من زعم انه اذا
-
وطئها حراما لم تحرم عليه من امراته شيء وهذا اللي كان يميل للشافي ايضا يقول
-
الحرام ويذكرون عن ابن عباس يقولون الحرام لا يحرم حلالا يقول وهنا احمد سيذكر مناظره له مع بعض المالكيه قال وقد قلت
-
لبعض اصحاب مالك بن انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر السودا ان تحتجب من
-
ابن امه زمعه مع ان القصه زنا اصلا ومع ذلك زنف كان في الجاهليه ومع ذلك النبي صلى
-
الله عليه وسلم رتب على ذلك احكاما يقول الا ترى ان الحرام قد عملها هنا حين امرها
-
ان تحتجب الحرام له اثر قال هذا كان في الجاهليه يقول قلت هذا اوكد في الحج حجه
-
هذا اوك في الحجه لما لانه الجاهليين هؤلاء لانه الامر في الاسلام العقوبه تشتد فيه
-
قال قلت فان وطئ بنت امراته وطئ بنت امراته فتحرم عليه الام بطبيعه الحال وقلنا ان
-
البنت لو تعقد عليها بس تحرم الام مطلقا قال قد حرمت عليه امه قد صارت له محرمه.
-
قلت ان بعض الناس يزعم ان رجلا لو فجر بامراه فاولدها ابنه ان له ان يتزوج هذه
-
الابنه. هذا المنسوب للشافي في ابنه الزنا واحمد كان يشدد بهذا القول والشافعيه يقولون اذا تاكد انها ابنته فعلا يقينا
-
فلا تحل ولكن هم يبنون على ان الرجل اذا زنى بامراه فليس يقينا هذه الابنه له.
-
ولكن ينبغي ان يتقي الامر كما في حديث سودا احتجم منه يا سودا يقول وهو يعلم انها منه واحتج في ذلك
-
بانهم قد اجمعوا انه لا يثبت نسبها ابنه الزناء افليس هي ابنته الولد للفراش واحتج ايضا بان هؤلاء قالوا
-
ان لابنه ان يتزوجها قال ابو عبد الله لا يتزوجها هو ولا ابنه اليس امر النبي صلى الله عليه وسلم سوده
-
ان تحتجب من ابن زمعه وانما حجبها حجبها للشبه الذي راى بعتبه ويروى عن مالك
-
بتزويج ابن هذا بهذه الجاريه ليست باخته ها يعني يذكر عن مالك انه يزوج ابنه لابنه
-
هذه المراه المذني بها والتي احتمال كبير ان تكون ابنته اصلا ف فاحمد ماذا؟ قال قال
-
وهذا قول شنع يعني استشنعه وان قال به رجل جليل قال وقال في روايه المروذي في هذه المساله عمر بن
-
الخطاب رضي الله عنه الحق اولاد العاهرين في الجاهليه بابائهم مع انه يعني نسب زنا ويروى من وجهين وقد
-
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وراى شبها بينا وقال احتجبي منه سودا وكيف يجوز لرجل يعلم انها خرجت من
-
صلبه فيامره ان يتزوج بها طبعا هو الشافعيه يمنعون هذه المقدمه ما نعلم مو ضروري لكن هذا في ظن غالب في اشتباه فما
-
نتقي الشبهات وابن القيم حقق في اعلام الموقعين انه لا الشافعي اراد كراهه تحريميه لكن كثير من
-
الشافعي ينازعون في هذا يقول لا هي كراههيه وقال في روايه عبد الله اذا جامع امراته
-
تحرم عليه امراته يفارقها ناسيا وغير ناسيا وقال في روايه اسماعيل بن سعيد اذا مس
-
الرجل امراته او بنت امراته او ابن امراته من شهوه الناس وخطا مث شهوه مجرد مث شهوه ما وصل الى الجماعه
-
قال لا اجتر على التحريم حتى يكون الغشيان قلت وكذلك في الغلام قال وكذلك ذلك في
-
الغلام وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تلوط غلامان احد بالاخر ثم يكبران ويولد
-
للمفعول به جاريه لا يتزوجها الفاعل اذا كان ذلك في الدبر هذه قاعده المذهب انه اي
-
نكاح حرام يحرم الابن والابنه لواط زنا وقال في روايه مهنا اقول اذا نظرت المراه
-
الى فرج رجل بشهوه يحرم عليه امها وابنتها اذا كانت لشهوه قال عبد العزيز وبما روى مهنا اقول ان ان النظره
-
والقبله والوطء في الفرج يحرم وبالله التوفيق هما روايتان روايه فقط بالوطئ يحرم وروايه بالمباشره والنظر بشهوه وغير
-
ذلك يعني النظر الخاص طبعا ما هو النظر من بعيد لا النظر مع التجريد من الثياب وغير
-
طيب باب القول في المتناكحين يذني احدهما قبل الدخول قال عبد العزيز قال ابو عبد
-
الله في روايه الاثرم في رجل تزوج امراه ففجر قبل ان يدخل بها قال ما نعلم احدا
-
فرق بينهما الا عليا وهو على تاويل يذهب الى قوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانيه
-
وهو وهو يسهل فيه وروي عن ابي بكر انه سهل فيه هو ابو بكر اثنين زنبوا مع بعض كان يبي
-
يزوجه تمام فمثلها لو هو زنب امراه اخرى قلت عن ابي بكر الصديق قال نعم وقال في
-
روايه اسحاق بن منصور لا يفرق بينهما اذا زنى قبل ان يدخل بها لحديث عبيد الله بن
-
ابي يزيد عن ابيه عن عمر واذا تزوج بكرا فدخل بها فاذا هي حبلا قال النبي صلى الله
-
عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من والولد عبد لك هذا الولد عبد لك هذا قضاء
-
سعيد مسيب ولا يصح فاذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد عليها لعلها استكرهها انسان حتى يعلم انها زنت
-
عسى ان يكون لها عله حديث ابي موسى وقال في روايه ابي طالب اذا ولدت المراه وقد تزوج بها
-
رجل لاربعه اشهر فلها المهر يعني اتضح انها حامل من زنا اربعه اشهر هذه ما هي
-
مده حمل هي من سته اشهر وزياده فهذا واضح انها حامل قبل ان يدخل بها قال ويفرق
-
بينهما لانه تزوجها في عده من الاول فلما ولدت انقضت عده الاول وتعتد من هذا فاذا
-
انقضت عدتها منه ان شاء تزوجها ولا يلحق به الولد قلت قول سعيد بن مسيب ولدها مملوك له قال
-
لا قال لا يكون مملوكا له ايه اليوم عادي يسلكون يقول الولد الفراش و تخلص القصه
-
وقال في روايه ابن الحارث اذا زنى الرجل بالمراه ثم يريد التزويج بها لا تتزوج حتى تعتد
-
قال مطلقه هي حتى تعتد قال تعتد من الوطء ولا يلحق بزوجها ولد ليس منه.
-
الرجل اذا زن بامراه ثم اريد ان يتزوج فتعتد بحيضه وبعضهم قال لا تعتد لانه من يريد ان
-
يتزوجها هو اصلا من وطئها من قبل لكن الزانيه تزعيبوا مع واحد واثنين وعشره فلهذا لابد من عده وقال في روايه جعفر بن
-
محمد اذا زنت لم تتزوج حتى تحيض وحتى يفرق يعني بين ابن الحلال وابن وقال في روايه ابن ابي الحارث واذا فجر
-
بامراه ثم اراد ان يتزوجها ان تابت فليتزوجها وسئل ابن عمر قال فقال اذا تابت
-
توبته ان يراودها فان طاوعته عرف ذلك عرف انها ما تابت فان لم تطاوعه يعرف انها
-
تابت ابن قدامه اعترض على هذا بشده لكن هذا وقال في روايه عبد الله وجعفر بن محمد
-
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد يد لامس هذا حديث الرجل قال ان زوجتي لا ترد
-
يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها قال انها حسناء لا تفرك وام عيال لا تترك فقال
-
فاستمتع بها فهذا الحديث ا استنكره الامام احمد قال لا يصح وابن تيميه قال يخالف قواعد الشريعه لانه لا
-
يدخل جنه وهذه دياثه اقرار المراه بعضهم حملوها قال لا ترد يدمس يعني لا ترد
-
يد لا ترد يد سائل وكذا وهذا لا قال وان امسكها طبعا هو ما يجوز لكن ان
-
امسكها ليستبرئها بثلاث حيض والحديث على ظاهره على ظاهره انها كانت قد وطئت والحديث لا يصح لكن
-
الرجل علم من امراته زنا يستبرئها حتى لا يجتمع في في فرجها ما ان باب القول في المستحل ذوات المحارم
-
وهذه مساله من من يتزوج بنكاح محرم لا شبهه فيه هذا يكون مرتدا الجمهور يدرون عنه الحد لكن المذهب انه مرتد لحديث
-
لحديث الرجل اللي اعرف مراه ابيه فارسل اليه فقتل وهذا قتل على الرده ولانه عقد النكاح استحلال يعني انت لما
-
تقول تزوجت فلانه يعني استحللته تفرجها وهذا ما يقاس عليه بقيه العقود يعني مثل الربا وغيره لعن الله كل الربا ومكله
-
وكاتبها وشاهده لان عقد الزواج استحلال خاص قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا تزوج امراه ابيه هذا محرم نص
-
القران فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله واخذ ماله مال صرف يقول فنرى والله اعلم ان ذلك
-
منه على الاستحلال فقتله بمنزله المرتد ولذلك المرتد لا يرثه اهله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر
-
الكافر ولا الكافر المسلما وقال في روايه اسحاق بن منصور قال سفيان في رجل تزوج امه
-
او اخته او ذوات محرم منه قال ما ارى عليه حدا يغرب اذا كان تزويجا
-
طيب ليش در عنا الحد هذه قاعده عند مجموعه من الفقهاء يقولون كل ما كان له واسع دافع
-
طبيعي احتاج الى واسع شرعي فالرجل اذا فمثلا لماذا يوجد حد في شرب الخمر ولا يوجد حد في شرب النجاسات قالوا
-
لان الخمر النفس تتطلبها بينما النجاسات وان كانت اقذر من الخمر الا ان النفس لا
-
تتطلبها ومن هذا الوجه ذهب بعض الفقهاء الى انه مثل هذا النكاح الذي اللي هو بالاساس
-
النفوس تعافه ان مثله هذا يعاقب فيه ولكن لا حد فيه لما لانه اصلا ليس فيه دافع
-
طبيعي قال احمد في كل يوم ذات محرم يقتل ويؤخذ ماله الظاهر احمد يقول في كل ذلك
-
عندي في كل يوم ذات محرم هو ويؤخذ على حديث عدي بن ثابت الا ان يكون يرى ذلك مباحا يدرا عنه يدرا
-
عنه القتل ويجلد وهذا طبعا في حديث العهد باسلام اللي ما يعرف فهذا اللي يكون مثلا حديث عهد باسلام او
-
نشا باديه بعيده ما يعرف نجي قام يتزوج واحده من المحارم عليه ونكتشف انه ما يعرف
-
شيء فهذا ومع ذلك يجلد المراه التي تزوج بها كليهما في معنى واحد اي تقتل يقول واستشنع هذا من قول سفيان
-
اسقاط الحد استشنع من قول سفيان وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج
-
الرجل المراه في عدتها عمدا يرجمان يعني طبعا اذا كان محصنا وان لم يكن محصن يجلد
-
وان كان لا يعلمان اكملت عدتها من الاول وقضت من هذا عده اخرى وقضاء علي قضاء عمر
-
انهما لا يجتمعان مطلقا اذا تزوج المراه في العده باب القول في تزويج الخامسه والاخت بعد
-
الطلاق ثلاث وتزويج العبد الرجل اذا اذا طلق الرابعه اذا عنده اربع نساء وطلق الرابعه ما يحل يتزوج واحده
-
خامسه حتى تنقضي عده الرابعه هذا وكذلك اذا طلق امراه امراه واراد ان يتزوج اختها لا يتزوجها حتى لا يتزوجها
-
حتى تنقضي عده الاخت والامر نفسه في ابنه الاخت اذا اراد زوج الخاله وابنه الاخ اذا
-
اراد زوج العمه والعكس قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اذا كان عند الرجل اربع نسوه
-
فطلق احداهن لا تزوج الخامسه حتى تنقضي عده التي طلق وهذا في اثر عن عبيد
-
السلماني وهو تابع مخضرم نقل الاجماع في هذا واذا مات واذا ماتت تزوج واذا طلق لا يتزوج اختها حتى تنقضي عده
-
المطلقه ثم ان شاء تزوج اختها وقال في روايه مهنا اختلفوا في تزويج العبد قالوا
-
اثنتين وقالوا اربعا يعني العبد اذا اراد ان يعدد عامه اقوال الصحابه انه الاثنتين فقط وعمر
-
بن الخطاب قال يتزوج العبد اثنتين وطلاقه اثنتان لانه العبد حتى لو كان محصنا لا رجم عليه
-
لهذا الغن بالغرب يعني لو عنده زوجتين مثلا والزنا لا رجم عليه العبيد لا رجم
-
عليهم خلاف اللي ابي ثور قال سفيان بن عيينه عن ايوب عن محمد عن عمر ويروى عن علي عن جعفر بن محمد عن ابيه
-
عن علي يتزوج العبد اثنتين اعجب الي وقال في روايه حنبل اذا زوج السيد عبده
-
كان الطلاق بيد العبد وليس للسيد ان يفسخ حتى يطلقها العبد فان تزوج بغير اذن سيده
-
كان ذلك الى السيد لحديث ايم عبد الزوج بغير اذن اهله فهو عاهر على انه يجب عليهم
-
تزويجه ان اراد ان شاء قر النكاح وان شاء فسخه لانه لا يتزوج العبد حتى ياذن له سيده
-
وقال في روايه صالح لا يجوز للمملوك ان يتزوج بغير اذن سيده فان اجازه المولى
-
فبنكاح جديد فان كان قد دخل بها فان عثمان رحمه الله عليها عليه يقول لها خمس صداق واليه اذهب
-
يعني اذا عبد تزوج امراه ودخل بها ثم جاء السيد وفرق بينهما قال انا اصلا ما اذنت
-
او اكتشفنا العقد فاسد ونحتاج عقد جديد ها فهنا لها خمس صداقه وقال في روايه المرودي
-
عثمان بن عفان جعل لها الخمسين وقال ابن عمر هو زان لا شيء لها واذهب الى
-
ان تعطى شيئا قال عبد العزيز والاتباع قول عثمان لان لا نعلم له مخالفا والقياس في
-
قول المروذي انها تعطى شيئا وان كان فيه اختلاف والله اعلم قال اتباع لانه خليفه
-
راشد فيقدم على غيره في الخلاف باب القول في خطبه الرجل على خطبه اخيه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الميموني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل لا يخطب الرجل على خطبه اخيه
-
وحديث معاويه في قصه فاطمه ان معاويه وفلانا وفلان خطبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انت واما فلان وجهه ان يكون
-
القوم قد مالوا الى انسان بعينه اجابوه وركنوا اليه ولا يخطب الرجل على خطبته في
-
هذا الموضع فاذا كان يخطب وهذا يخطب فلا باس الان عندنا حديث ظاهر التعارض ورد
-
حديث لا يخطب الرجل على خطبه اخيه وعندنا حديث ان معاويه وابا جهم خطباني فقال اما
-
ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه واما معاويه فصعلوك الا ما لديه انكحي اسامه
-
طيب هؤلاء الان اثنين او ثلاثه فهؤلاء لا يخلوا الحال من ان احدهما خطب على خطبه الاخر اليس كذلك؟
-
والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم اذا على ماذا يحمل الحديث لا يخطب الرجل
-
على خطبه اخيه لا يخطب الرجل على خطبه اخيه على خطبه اخيه يحمل على الذي ركن اليه كيف يعني ايش ركن
-
اليه الزواج لكي ينعقد لابد من موافقه اثنين موافقه المراه وموافقه الولي فاذا وافق احدهما والاخر وقف هذا اثمه
-
ركون هذا الركون معه يعني احدهم الاب اظهر الموافقه وننتظر الان البنت توافق او لا
-
مع هذا الركون لا يجوز ان تخطب على خطبه اخيك من غير ركون لا يجوز
-
وطبعا على اخيه طبعا اذا كان مثلا نصراني ممكن تروح تخطب نصرانيه تلقى نصراني خاطب
-
عادي هذا يجوز انك تخطب عليه على خطبته باب القول في نكاح الشغار نكاح الشغار
-
يتزوج الرجل هذا ابنه هذا الرجل على ان يزوج هذا ابنته وهذا اخت هذا الرجل على ان
-
يزوجه وهذا اخته وهكذا يجعلون يعني يجعلون فرج المراه صداقا او من ضمن الصداقه هذا محرم ثم هناك نساع بين الفقهاء
-
معتفاقه مع التحريم هل هو عقد فاسد ام يمضي معه تحريمه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان ينكح ابنه
-
الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح الرجل اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق فلا يحل
-
الا بصداق مسمى طيب ان كان هناك صداق وايضا من ضمن الصداق هذا شيخ الاسلام رجح
-
ان هذا ايضا شغار وان كان بعض الناس قالوا اذا في صداق خلاص ما عاد شغارا قال لا اذا كان فيه شرطيه ف
-
فقال الفجر صار ايش ضمن ضمن الصداخ وقال في روايه حنبل تزويج الشغار الشغار يفرق
-
بينهما وهو نكاح فاسد حرام يروى عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت انهما فرق فيه فاعتبر
-
فاسد والشغار ان يزوج هذا بنته من هذا وهذا بنته ليس بينهما مهر احمد لما يعرفه ليس
-
بينهما مهر يعني اذا كان هناك مهر انتهى الامر باب القول في تزويج المريض والمحاباه فيه
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث نكاح المريض جائز فان زادها في مهرها فترد الى مهر مثلها
-
وتسقط الزياده المريض هذا ايش لما يقولون المريض من يقصدون به يقصدون به المريض مرضا مخوفا يموت في مثله
-
هذا اللي اللي يكون مريضا مرضا مخوفا هذا تصرفات عند الفقهاء عليها فيها نظر فيها
-
بحث مثلا طلق امراه ما يجيزون طلاق يقولون هذا شايف نفسه يموت فطلقها عشان الورث
-
عشان يحرمها ولا عشان كذا فرجل خلاص يحتظر فاراد ان يتزوج امراه فقال عادي نجيس نجيس هذا وخلاص صير لحظه
-
من الميراث اذا توفى لكن يدفع لها مهر مثلها ان زاد لا لماذا؟ لان هذه الزياده حقل الورثه اصلا
-
فان مات فلها الميراث وكذلك شرائه وبيعه يعني بالمعقول الا ان يكون قد حاب في
-
شرائه وبيعه فهو من الثلث يعني مثلا رجل لما راى نفسه يحتظر اراد ان يحتال اراد ان يعطي شخصا
-
ويريد ان يعطيه زياده على الثلث فماذا يفعل؟ يقول لك انت ايش عندك؟ عندك سياره
-
انا اشتريها منك عندك بيت انا اشتريه منك ويشتريه باكثر من ثمنه هو يريد ان يعطيه
-
لكن يحتال على الورثه بهذا يقول فهو من الثلث ولا يكون ما زاد في المهر من الثلث لانه منزله الوصيه ولا
-
وصيه لوارث فاذا لم يكن محاباه فهو من جميع المال يعني يعني حتى لو زاد المهر لو زاد على
-
ثلثه فلا باس لو زاد على الثلث ما يحتاج الى كان من غير محاباه اما اذا كان فيه محاباه فلا بد من
-
اذن الورثه وقال في روايه المروذي اذا حاباها في المهر فلها مهر مثلها فما زاد فمن الثلث
-
ذهبت فيه الى قول ابن ابي ليلى وربيعه قال عبد العزيز وبهذا اقول يعني اذا زاد نعتبره كالوصيه
-
لكن حقيقه يعني لا وصيه لوارث وهذه وارثه صارت زوجه لكن هو اعتبر حالها قبل ان يعقد عليها وقال في روايه مهنا اذا
-
اذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج امراه على رقبته قال اذا اذن له مولاه جاز نكاحه
-
واذا قال له تزوج على رقبتك فهذا لا يكون ان يتزوج على رقبته الزواج على رقبته يبدو على العتق فاذا اذن
-
له كانه اعتق قال واذا تزوج امه او ايه فخرج بالعبد عيب قال يرده والمهر على مولاه باب القول في
-
احكام عيوب النساء احكام عيوب النساء هذه مساله ان يكون في المراه عيب يمنع من
-
الاستمتاع بها وهذا العيب يكون اخفي عن الرجل فهذا يفسخ العقد بينهما لكن ان كان
-
دخل بها فلها المهرب من استحل من فرجها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد بن حكم فالرجل اذا تزوج المراه وبها جنون او جذام او برص او يكون بالرجل عيب
-
قال قد كنت اذهب الى قول علي فهبته فملت الى قول عمر قال عمر اذا تزوجها فراى
-
جذاما او برصا فان له المهر بمسيسه اياها ووليها ضامن للصداقه يعني الولي اللي غر الرجل
-
يضمن له الصدقه يضمن له المهر قال علي هذا القول كان يقول به ثم تهيبه
-
لها الصداق كاملا وقال شريح يعوض لها الصداق يعني من ماله والصواب ان الصداق من مال الولي الذي غرر
-
بالرجل وقال في روايه حنبل ان كان بالرجل عيب جنون او وسواس او تغير في العقل وكان يعبث
-
ويؤذي رايت ان افرق بينهما ولا يقيم على هذا فان دخل بها فلها الصداق واجب والعده
-
فالصداق واجب والعده قال عبد العزيز وترد المراه من الجنون والجذام وهذه فيها قضاء عمر قضاء الخلفاء الراشدين ما فيها شيء
-
مرفوع وترد المراه من الجنون والجذام والبرص والعفل والقرن والرتق والفتق هذه كلها امور تكون يعني في فرج المراه وتمنع من
-
جماعها وذلك كله عيوب في الفرج ويرد الرجل من الجذام والجنون والبرص والقول عندي في الصداق قول عمر كان خلال
-
يقطع به خلا استاذه يقطع انه على الولي لان الولي هو اللي غرر الولي يعلم هذه
-
العيوب فهو غرر والله اعلم باب القول في اباحه تزويج الحر للامام هذه مساله الجمهور يرون ان الحر لا يتزوج
-
الامه الا اذا لم يجد حره على ظاهر الكتاب وان يصبر اولا لانه الاولاد يكونون تبع لامهم
-
والحنفيه اجازوا مطلقا خالفوا الجمهور قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب سعيد بن جبير
-
عن ابن عباس قال يتزوج الحر من الاماء واحده ليش واحده؟ تطبيق القاعده الضروره تقدر بقدرها هو يخشى على نفسه العنت ولا
-
يجد حره يتزوجها فيتزوج امه واحده فقط يعني اكثر من واحده ما يصلح وعن الحارث العكلي يتزوج الحر من الاماء
-
اربعا لا باس ايش المشكله وعن حماد اثنتين يقول وقول الحماد ليس له معنى يعني انت يا تفتح له توصل له تعطيه الليت
-
كله تعطيه التارجت حقه كله يا توقف على واحده اما حماد قالك اعطي اثنين بس حماد
-
ابي سليمان ها قال يقولون بالراي بلا معنى وحديث ابن عباس لم يكن في كتب وكيع
-
وقول ابن عباس احب الي الا ان يخاف العنت فان خشي العنت تزوج اربعا اذا لم يصبر
-
يعني ابن عباس خبر ابن عباس ان يتزوج واحده ويقول احمد هذا احب الي ولكن
-
ان خشي العنت لان من الرجال من لا تكفيه واحده وقال في روايه حرب لا يتزوج الحر من الاماء الا واحده ما
-
لقول ابن عباس ليش لان الضروره تقدر بقدرها وهم اصلا لا يجيزون له الزواج من
-
الاماء الا ان يجد حره على ظاهر الكتاب ايه طبعا تبع امهم وبهذا اقول والله اعلم
-
وقال في روايه ابي طالب لا يتزوج الامه الا ان يجد طولا للحره وخاف على نفسه العنت قال ابن عباس اذا وجد
-
طولا لحره لم يحله نكاح الامه واذا تزوج الحره على الامه قال علي يقسم للحره يومين
-
وللامه يوما هذا بعد ذلك ممكن يقدر بعد ان تزوج الامه يقدر وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج
-
الحره على الامه يكون طلاقا للامه لحديث ابن عباس قال وبما روى ابو طالب اقول وقد تابعه
-
عداد ومساله اسحاق مفرده والله اعلم يعني اذا وجد حره وتزوجها هل يكون طلاق للامه
-
ام لا تبقى ويقسم كما قال علي تبقى ويقسم هذا اللي رجح المصنف وقال في روايه اسحاق
-
بن منصور اذا تزوج حره وامه في عقد ثبت نكاح الحره ويفارق الامه اذا في عقد واحد
-
وقال في روايه هذا اخر روايه معنا وقال في روايه محمد بن حبيب اذا تزوج حره وامه في
-
عقد واحد يفارقهما جميعا ثم ينكح الحره ان شاء قال عبد العزيز وبهذا اقول نعم هذا عاد على مساله تفريق الصفقه
-
لكن هنا في النكاح فاذا تزوجهما في عقد د واحد اما ان يثبت الصحيح وهو نكاح الحره ونكاح
-
الامه يبطل او يبطلان جميعا يكون كلاهما قد ابطل الاخر وان شاء تزوج الحره بعد ذلك الله المستعان هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلمك الله يجزاكير