-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بعدهم بعد هذه
-
مجموعه من المسائل عن الميراث والولاء يقولوا ولا لا يورث انما يرث به اقرب عصبات المعتقل
-
مره معنا ان الرجل اذا اعتق عبدا فصار ذلك العبد حرا فهذا العبد يصير مولى له فهذا
-
العبد اذا مات فله حالا الحال الاول ان يكون له ورثه فهنا لا لا تدخل هذه المساء
-
كلها فان لم يكن له ورثه ورثه من ورثه الذي اعتقه العكس لا يكون هو لا يرث الذي
-
اعتقه لكن وان اختلفت وان اختلف دينهما على ما تقدم عندنا في المذهب قوله الولاء لا يورث ما معنى هذا
-
معناه لو ان رجلا اعتقا ثم هذا الشخص ثم المعتق مات فجئنا للمعتق وجدناه قد مات
-
فاذا قلنا ان الولاء يورث فسناتي الى ورثه المعتقل ونقسم بينهم تركه المعتق كما نقسم الميراث يعني رجل عنده زوجه
-
وعندها ابناء وعنده بنات وعنده اب وعنده ام وعند عبد اعتق هذا العبد ثم مات
-
ثم هذا العود مات المعتق فاذا قلنا ان الولاء يورث يقسم بينهم على حصه في ميراثه على مدرسه في المواريث
-
والواقع لا الواقع انه لا يورث وانما هو كامري انه امر يرثه الرجال فقط العصبه
-
فما الحل ينظر الى عصبته من عصبته ابنه وسياتي الكلام على ابوه ياتي الى ابنائه
-
هم يرثون يرثون دون زوجه يرثون دون اخوانه دون اخواته يرثون دون بناته هم فقط من يرث يرث العصبه لا يرث بقيه
-
الورثه وما خالف او هذا المثل الناس عليه اتفاق ما خالف الا شريح القاضي رحمه الله
-
يقول الولاء لا يورث انما يرث به اقرب عصبات المعتق فمر معنا في المواريث ان الناس على قسمين الورثه ناس لهم فروض
-
اللي هم الزوج والزوجه والاب والام لهم فرض وفي عصبه العصبه من العصبه الاب في مواطن والابن الذكر عصبه
-
وهذا عليه اجماع انه ما خالف شو ريح رحمه الله قال ولا يرثوا النساء من
-
الولاء النساء ما ترث من الولد الا ما اعتقد او اعتقه من اعتقن يعني رجل لا تقع عبدا رجل اعتق عبدا ثم
-
مات هو ثم هذا العبد مات والعبد لا وارث له فان من الذي يرث يرث العصب الذكور هو
-
عنده اولاد ذكور وبناته يرث الذكور فقط البنات ما يرث لكن البنت اذا هي اذا هي اعتقد هذا العبد
-
ثم هو مات ولا وارث له الا هي ترثه فقط في هذه الصوره او هو اعتق عبدا هو نفسه اعتق عبدا
-
فمات هذا العبد وهو كان ميتا فما بقي الا هي فهي تلف هذا الحاله الوحيده اللي
-
المراه تعرف وكذلك كل ذي فرض فلا يرثون بالولاء الا من اعتقوه منذ الفرض الام
-
الجده قلنا لها السدس لها فرض الاخوه لام اصحاب فرض ما بين ثلاث وثلث الاخ الاخ
-
عصبه اذا ما في ذكر فالاخ داخل من اصحاب الفروض البنت هذا كلهم اصحاب فروض هذولا ما يرثون
-
بالولاء يقول الا الا الاب والجد لانهم ملحقين بالعصبه فهما يرثان بالولاء مع انهم يرثاني في
-
الفرض في بعض الاحوال فيكون لهم السدس مع الابن وابنه لان الجد والاب يرثاني بالتعصيه في بعض الاحوال
-
وهم متساويان مع الابن في القرب فيرثون معهم بالولاء كما يرثون معهم بالنسب فالان لو ان رجلا اعتق عبدا وصار هذا العبد
-
ذومان وهو مات قبل ان يموت هذا العبد ثم مات هذا العبد ولا وارث لهذا العبد
-
وهذا فالمعتق الاصلي له اب الاب يرث من هذا من عتيق ابنه ليش لان يعتبر عصبه اب وابن
-
يقول والولاء بالكبر الولاء بالكبر يعني للاكبر سنا من الاولى الارث بالولاء كل اقرب العصبه
-
الى المعتق عنده وفاه العبد المعتقل لان لانه اولى بميراثه من بقيه العصبه فكذلك يكون اولى بميراث مولى وهذا مجمع عليه بين
-
اهل العلم على انه شفت مساله هذه الاب والجد يرثونه هذه من مفردات المذهب الجمهور ما
-
يورثونهم هذه مفردات نحن الحنابله الجمهور على خلاف هذا وكالعاده دائما اذا لقيت احمد منفرد بشيء ابحث الفتاوى الصحابه
-
تلقاه هو معاه فتاوى فالموضوع الناس الثانيه ما عندها وين كان ابن عبد البر قال ان عامه الناس
-
على خلاف احمد في هذه المس اله يقول فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات احد الابنين عن ابن
-
ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق يعني شلون يعني المعتق هذا مات وخلف ابن وعتيقه فمات احد الابنين عن ابنه يعني
-
ثم مات العتيق فالعتيق لما مات بحثنا في عصبه الميت فلقينا ابن مباشر ولقينا حفيد
-
من ياخذ الكبر الاكبر الابن المباشر الحفيد ما له دخل طيب الحفيد ممكن يكون عصبه لا في هذه الحاله
-
وان مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف احدهما ابنا والاخر تسعه فولاه بينهم على عددهم لكل واحد عشر
-
اذا احفادوا كل واحد من ولد هم طبقتهم واحده بالنسبه للميت فعادي نقسمها بيناتهم ليش لان ما في احد
-
اكبر من الثاني لكن لو كان في اولاد مباشرين الاحفاد ما لهم علاقه للطبقه الكبر كبر الطبقه والحفيد مرات
-
يكون اكبر من النجفه من الابن يقول واذا اعتقت المراه عبدا ثم ماتت فولائه لابنها
-
وعقله لعصبتها هذا الحاله الوحيده للمراه اللي يورث فيها الولاء انه المراه تورث للابن وقد رؤيا في توريث الابن مولى امه حديثا
-
كلاهما ضعيف ولكن في مراسيل عن الصحابه نقرا العتق نقرا شويه في العتق نقرا جيب
-
العتق خلينا نقرا طيب قال باب العتق وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل فاما القول فصريحه لفظ
-
العتق والتحرير وما تصرف منهما فمتى اتى بذلك حصل العتق وان لم ينوح وما عدا هذا
-
من الالفاظ المحتمله للعتق كنايه لا يعتق بها الا اذا كان نوى واما الفعل فمن ملك
-
ذا رحم محرم محرم عتق عليه ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق
-
كله كله وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمه نصيب شريكه عتق كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولائه
-
وان كان معسرا لم يعتق منه الا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق
-
شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا
-
فقد عتق منهما عتق وان ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه ان كان
-
موسرا الا ان يملكه بالميراث فلا يعتق عليه الا ما ملك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه باب العتق وباب العتق يذكروا بعد ابواب المواريث للعلاقه لان المواريث فيها مساله الولاء
-
مثل ما تذكر كتاب الذبائح يذكر بعد الحج ليش لانه في الحج تكون في ذباح فللعلاقه
-
وقد كان بجماعه من اهل العلم يذكرون باب العتق اخر شيء في الفقه يقولون هذا تيمنا تفاؤلا
-
ان يكون تكون دراسه العملس الليله للعتق من النيران امر العتق قديما لما كان فيه رقيق كان
-
موضوع العتقي حاضرا بقوه وهو من اعظم الطاعات ومن اعظم القربات فتحرير رقبه جعله الله وجعله الله عز وجل
-
في كثير من الكفارات طاعه واليوم كثير من الناس اذا تحدثوا في هذا الموضوع يتحدثون بانهزاميه متاثرين بالنفس
-
الليبرالي في الكلام عن موضوع الحريه فدائما تجدهم يعني يقولون ان ان الاسلام لم يمنع العتق الرقه كان موجودا قبل
-
الاسلام وان الاسلام لم يمنع الرقه الاعتبارات واراد ان يضيقه الى غير ذلك وهذا الكلام
-
فيه شيء من الحق وفيه شيء من الباطل اما كونه من الحق ففي الاسلام حق ضبط لمساله
-
علاقه العبد بسيده حتى ان بداودي يبول في سننه باب حق العبد المملوك طيب وقد طبقت في قاعه القنب الغرفه واسقطت
-
عنه واجبات واسقط عنه حد الرجم واسقط عنها الجماعه وغير ذلك وكان عمر رضي الله عنه وارضاه كما في مصنف
-
عبد الرزاق يتخذ يوما ينظر فيه كيف يعامل الناس رقيقهم وينظر في الامر وتوسع جماعه
-
من الفقهاء المتاخرين فتحدثوا عن بعض الامور مثلا انه اذا اذا كلف عبده ما لا
-
يطيق عوقب وعذر غير ان الوالده في السنه انه اذا ضربه على وجهه وجب اعتاقه كما في
-
حديث الجاريه مع الحكم لكن بشرط الايمان اين الباطل الباطل انه ان في دين الله عز
-
وجل انما حث اشد الحث على عتق المؤمنين استوصي به خيره فاني رايته يصلي فاعتقه
-
اعتقها فانها مؤمنه في القران فتحرير رقبه مؤمنه والكفار لهم في الاخره نار جهنم فهذا
-
جعلهم تحت يد المسلمين وفي عقوبه المسلمين وفي وتحت يد هذا خير لهم وخير لعموم الناس
-
وهذا اولى واليوم الناس اذا نظروا الى امر المصالح لا يراعون هذا المعنى معنى اقتراب
-
الناس من الدين والعقيده والتوحيد عجبت لاقوام يقادون للجنه بالثلاثه وان شاء الله نتكلم عن مثل هذه المعطيات لاحقا
-
بشكل اكبر وربما في اخر الدرس ناخذ كلاما تحرير والعبد المملوكي او الامن المملوكي من الرقه فيصبح من اعتق منهم وحرا
-
ورد حديث ان من اعتق عبدا اعتق من النار كل عضو بعضو لهذا استحبوا للرجال ان يحرروا الرجال ويستحبوا للنساء
-
ان يحرروا النساء والصحابه دائما تجد في تراجم الصحابه مولى فلان مولى فلان عبد الله بن عمر روى عنه
-
البغوي في معجم الصحابه ان اعتق قرابه 400 نفس او 500 نفسا وترى ثروه الواحد
-
منهم الان هذا ثروه يباع بمبلغ كبير جدا هذولا اغلى حتى من الابل واغلى بشر ذولا
-
وحتى الجواري اذا كانت يعني تعجن وتخبز وتسوي وكذا والى اخره المغنيه الفقهاء يقولون تباع انها سفيهه
-
وينزل سعرها لكن في الزمن القديم لا كان يزودون سعره هذا يلقوها تغني صوته حلو ها
-
لكن هم ما يقولون عاد يقولون لا هذه مدري شنو هذي بكيفهم بس الناس ما احد مصدق ما
-
احد ماشي على الموضوع وحقيقه من اكثر الفقه توسعا باوصاف الجواري وكذا المالكيه ذولا ربع الاندلس يا رجل ياهم يذكرون امور
-
دقيقه جدا في اوصاف النساء في مؤلفاتهم ويبدو ان المحيط مؤثر لما كنت تقرا في
-
النوادر والسيادات لهذا ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله عليه تقول كيف وان باعها على انها كذا وكذا فوجد كذا
-
وكذا ويذكرون صفات دقيقه جدا في النساء وهم طبعا يريدون العلم يريدون الخير لكن صراحه والله شيء تمنع الناس تقول لا احد
-
يقراه شو اسمه 40 سنه فوق الا التسترون عنده ناس تحت تعبت فالوكاد فسبحان الله
-
فورد والبخاري رحمه الله في هذا اورد اثرا عن علي بن الحسين رضي الله عنه انهم عرضوا
-
عليه احد عبيده طبعا كانوا يعلمونه ويادبونهم كان كاتبا وكان كذا عشره الاف دينار ذهب عشر دينار الذهب هذا
-
اربعه جرام اللي الحين الدينار اربعه اربعه جرام اربعه وربع تقريبا دينار الذهب عاد شوفوا كم تساوي عندنا
-
هذا المبلغ هذا عشره الاف جيب مبلغ فقال وجدت من ثامنني عليه باعظم من هذا
-
قال من قالته لوجه الله حتى علقها البخاري في الصحيح مع انه المساله ما يترتب عليه حكم فقهي
-
لكن رضي الله عنه وارضاه يعني وضعها حتى يعني الامر والسلف فراح جليله في هذا الموضوع جدا جدا
-
جدا والامر ليس سهلا نحن اليوم نقرا ان والله اعتقى واعتق لا ليس سهلا هذا يكون ملك
-
وبعضهم يقول لك كالابن ويصنع لك امورا كثيره اليوم الناس يستغني عن خادم ابدا ما يستغني بسهوله عن خادم عاد شوف
-
هذا لكن لهم لهم من الحقوق ما لهم حتى عندنا بالمذهب يقول لازم يتزوجون ومش عارف
-
ايش وكذا عبد الله بن جعفر اعطاه عشره الاف درهم او عشره الاف دينار علي زين العابدين
-
ايه فحدث ابو هريره بحديث ايما رجل اعتق امران مسلم استنقذ بكل عضو منه عضو من النار ابو
-
هريره حدث علم الحسين بهذا الصحي مسلم والبخاري علقوا تعليق فيوم سمع الحديث من ابو هريره
-
قال خلاص انا اعتقل لوجه الله لانه ما تصير القصه والعتق مراتب ثروه العتق مراتب فيه
-
المكاتبه انه يشتري نفسه راح تجي في العتق هكذا وفينا العتق لانك مثلا ضربته هذا عبد
-
الله بن عمر ضرب احد رقيقه ثم اعتقه وقال مالي فيه من الاجر هكذا وجاب شويه رمل قال
-
هذه بس احنا عشان نسلم ابي مسعود يعلم ان الله اقدر عليك منك عليه لما كان يضرب عبده فسمع وراءه صوتا مسعود
-
فالتفتوا اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعود اعلم ان الله اقدر عليك
-
منك عليه فاعتقه قال لو لم تفعل لما الستك النار ايوه فالان هذا يقول تحرير العبدي يقول ويحصلوا
-
تحرير العبد المملوك بالقول وايضا بالفعل ولو لم يكن معه قول كما سياتي فاما العتق
-
بالقول فهو نوعان لفظ صريح لا يحتمل امرا اخر غير العتق نفس موضوع الالفاظ هذه مثل
-
قصه الطلاق مثل الفاظ صريحه اعتقتك انت حر لوجه الله الى اخره اما مثلا اذهب وافعل ما بدا لك هذا يبدا
-
ايش يتنازعون في الفقهاء ما الذي اراده يقول فصريح ولفظ العتق ولفظ التحرير وما تصرف منهما انت عتيق وانت معتق واعتقتك
-
انت حرا محرر حررتك ونحو ذلك فمتى اتى اللفظ الصريح حصل العتق لعبده تلفظ بهذه
-
الكلمه في حقه وان لم ينهي لان هذه ورد في الكتاب والسنه وهم يستعملان صريحا
-
هذا من الفاظ المحتمل العتق فهو كنايه لا يكون السيد نوى عتق العبدي الا اذا كان هناك
-
سياق يعني يدل يقولون اما الفعل الذي يعترف فمن ملك ذا رحم محرم عليه مر معنا
-
قول عمر من ملك اذا رحمه يعني واحد يملك ابوه ولا اخوه ولا امه ولا تعتق مباشره
-
وهذا قول عمر من ملك فهو حر وعليه اجماع وعليه الاجماع اجمع عليه العلماء وايضا اذا انت كنت تجمع المال لتشتريه
-
لتحرره فمجرد ما تدخل في ملكه هل صارت قالت في طبقات الحنابله انه كان كانوا
-
الحنابله لهم حلقه في دمشق فكان يجي ولدي حفظ معاهم قران وكذا هو عبده وترفقه وكذا فقام الشيخ ما الحلقه قال لهم
-
هذا حفظ حفظ القران وقرا في الفقه وفهم وكذا وهو عبد خلينا نقط ونروح للسيده ونحرره
-
فاجتمعه وبدوا راح لسيده كم تبي نبي نشترينا بنحره فقال لهم مبلغ فلانه فظلت تقاططوا الحنابل
-
فزعها تقاططه واشتروه وحرره وصار يعني حد الفقهاء كان مترجم عندنا في الطبقات نسيت اسمه والله بس قريب يقول من اعتقد جزءا من
-
عبده مشاعرا في مرات يتشاركون الناس في العبد وهذه مساله مهمه جدا انه مثلا مجموعه من الناس يكونوا متشاركين
-
في واحد منهم قال نصيبي عتق الجزء الباقي هل هو يشتريه يلزم بشرائه نفس قصه الشفعه
-
اللي مرت معانا ام يستسال عبد يعرف شلون يستسعي يعني يتحول الى مكاتب ان قال له
-
اشتري الباقي من نفسك يعني الحين لعبت قيمته 200 الف جاء واحد قال نصك حر فمئه
-
الف راحت المئه الف اللي ظلت هذي هل يروح يستدعي ويشتري نفسه من السيده الثاني ام
-
اللي اعتقه هو اللي ملزم ظاهر الحديث اللي اورد المصنف من حديث البخاري انه اللي اعتقه هو اللي ملزم فيه حديث في
-
صحيح مسلم حديث الاستسقاء استسعى انه العبد هو اللي ملزم زياده وان كانت في صحه
-
مسلم فكل العلماء علماء الحديث على انها شاذه حتى تتكلم عليها بالرجل في شرح العلل
-
وهذا اعتبروها من الزيادات اللي في مسلم اللي هي سيادات الشاذه اللي يسمون زياده الاستسقاء
-
هي في مسلم ومرويه في صحيح الامام مسلم الا انها عامه النقاد يحكمون بشذوذها ويحكمون بحديث البخاري عليها
-
وهي قديما يعني ينبني عليها شيء كبير انه فعلا هذه مساله كانت حيويه في وقتها اثنين
-
ثلاثه اربعه يملكون عبدا فواحد منهم اعتقد جزئه الباقي هل يلزم هذا اللي اعتق بانه يدفع الحصص للباقي يلزم
-
يصير عليه دين خلاص يصير شيء في ذمته يحاسب عليه ام هو العبد نفسه يستسعى ولا
-
يعجز نفسه عبدا وهذا زياده نسميها حنا زياده الاستسقاء فلاحظ ان المصنف هنا ولا تكلم على
-
الاستسقاء نهائيا ولا اشار له ولا حتى الشارع عندي مع انه لازم يشار له لان زياده في صح
-
والناس راح تستشكل حتى النووي عاد النووي يشرح مسلم يوم جعل سياده الاستسقاء هو في العاده ايش اي حديث
-
يعله دار قطني في صحح مسلم ايميل ويقوي الحديث تمام لما جاء على زياده الاستسقعه
-
لا يعني ذات الساعات خلف حتى مذهب الشافعي فقال لا هذه علها فلان وفلان جبل ام
-
النقاد وصار شنو على من اجل المتقدمه يقول من اعتقل من عبده جزءا مشاعا او
-
معينا اعتق عليه كله عتق عليه كله يعني هو ملزم بان يعتق باقيه يشتري الباقي لحديث
-
من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوه عليه عدل فاعطي الشركاء
-
حصصهم وعتق عليه العبد متفق عليه هذا اللي اتفق عليه مسلم زاد زياده الاستسقاء بعضهم
-
قال لك مسلم اصلا اوردها الاباء يقول وان اعتقى ذلك من عبد مشترك يملكه بعضه يملكه ويملكه غيره بعض هذا العبد وهو
-
موثرا شنو بقيمه نصيبه بقيمه نصيبه شريكه عتق عليه كله ولا هو ولاه لحديث انما الولاء لمن طيب الولاء لمن الولاء
-
لهذا اللي اعتقد نصيب ودفع الباقي لكن اذا الثاني قال لمن تطيب مني يصير ولا بالنص
-
لهذا مثلا في واحد راوي مشهور اسمه مولد توامه مولى التوامه انه وحده من الاعتقاد توام بعضهم قال لك
-
هو لا التوام اثنينهم اعتقوه هم اعتقوا اثنين فصار مولاهم اثنين انما الولاء لمن اعتق وقوم عليه نصيب
-
وشريكه فيلزم بدفع قيمه نصيبي شريكه وان كان معسرا لم يعتق لان المعسر ما عنده
-
فلوس يدفع من هذا العبد الله حصته اي لم يعتق الا بقدر الذي يملكها السيد الذي اعتقه ما
-
املكه من وهو معسر طيب شنو الفائده ما دام اعتق نصه بس شنو الفائده شو استفدنا
-
استفدنا اذا هو قرر انه يستفعي النفس فسيده ايش يعني الان جاء واحد اعتق نصف
-
العبد وكان عنده فلوس بعدين اعثر فجاه قال السموحه منك انا كنت بعتقد كاملا لكني ما
-
قدرت لا اعتقد نصيبي والباقي ما عندي فلوس فاقول له خلاص انت الى هنا انتهى دورك انا
-
الباقي انا راح اشتري نفسي منهم انا بروح اكاتب لكن الكتاب على النصف اهون من
-
الكتابه على الكامل وهذا ما حمل عليه مسلم الحديث وان كانت زياده اصلا لمن لمن
-
اعتذر لمسلم قال هذا حديث الاستسقاء يحمل على اذا كان السيد معثرا من اعتقه كان معثرا
-
من اعتق جزءا منه كان معصرا عن اعتاق الجزء الباقي فهنا يستسعي يعني هو يشتري
-
نفسه بالعمل ودفع قيمه نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ
-
ثم العبد قوه عليه عدل فاعطى شركائه وحصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه
-
ما عتق متفق عليه وهذا قال به جماهير الى اهل العلم ومن ملك جزءا من ذي رحمه
-
ملك جزء من ابيه او من اخيه هذا ما يحتاج انه يتبرع ويقول لا هذا مباشره يعتق عليه
-
نصيبه والباقي نقول له تعال ادفع الثمن الباقي هذا ما تحتاج منك تطوع لكن قلنا من
-
ملك اذا رحم فهو حر عتق عليه باقيه ان كان موثرا يعني يعتق نصيبه والباقي من فلوسك غصبا
-
عنك ناخذهن منك ونشتري الباقي الا ان يملكه بالميراث فلا يعتق عليه من هذا العبد الذي ملك بعضه بالارث
-
الا ما ملك منه فقط لانه لم يتسب قالوا لانه بالميراث لم يكن فعلا اختياريا وانما
-
اعتق عليه بغير اختياره ولكن حقيقه عموم قول عمر من ملك اذا رحب فهو حر يدل على العموم وعدم استثناء
-
الميراث عندنا الميراث دائما يطلعونه من هذه الاحكام يعني يقول لك من ملك صيدا وهو
-
محرم وجب عليه ان يرسله فان ملكه بميراث فلا ولكن اثر عمر هنا عام هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه