تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

عمدة الفقه البيوع والمعاملات ( ٦٧ ) كتاب الهبة

22 ديسمبر 2022 11 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. ابدا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وهذه العطيه القصد بها ثواب الاخره تكون

  2. صدقه والهبه مستحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا وصدقته والفرق بين الهبه والصدقه ان

  3. الصدقه تكون على المحتاج واما الهيبه فتكون على المحتاج وغير المحتاج واحيانا يقصد بها التالف

  4. يقصد بها التالف او اداء شيء من الحقوق والعطيه المقترنه بما يدل عليها اعطيتك الثاني يقول قبلته ولكن قال عامه

  5. الناس لا تكون كذلك بل تكونوا على العرف ان تكون على العرف وهذا اصلا عام في

  6. هموم العقول اشتراط الالفاظ والاجاب والقبول فيها ثواني عقود النكاح وعقود من تشديدات الى العرف وهذه عطايا النبي صلى الله عليه

  7. وسلم يوجد فيها خبر ولكن تكون مثلا لو جاء سائل تناوله الشخص هذا هذه صورتها

  8. وتلزموا بالقرب ولا يجوز الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل

  9. لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وتلزم بالقبض يعني لا تلزم

  10. بمجرد الوعد والدليل في ذلك همم رجوع ابو بكر في عطيته لعائشه رضي الله عنها لما اا جاءت الوفاه كما في الامام

  11. مالك طيب وروى مالك وغيروه عن عمر الخطاب ينحلون ابنائهم ثم يمسكونها فان مات ابن

  12. احدهم قال مالي بيدي لم اعطيه احدا وانماته هو اي حضارته الوفاه قال قال هو

  13. لابنه كنت اعطيته اياه من نحن نحله فلم يحجها الذي نحلها حتى يكون يعني عمر ارى ان بعضهم يحتال على الوصيه

  14. لوارث وكانه يوصي له بصفه الهيبه فيقول له انا وهبتك كذا ينتظر فاذا مات ولده قبله قال المالدي

  15. فاذا فاذا هو مات الولد جاء وقال هذا زياده على ميراثي هبه وهبتها فيقول عمر

  16. الهبه اذا اردت ان تعطيها اخرجها من مالك مباشره لابنك الذي بحجه الهيبه لا تنسوا الا

  17. بالقبر ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا الوالده وهذا رواح احمد ابو داود

  18. الترمذي والنسائي والمشروع في عطيه الاولاد ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله

  19. عليه وسلم اتقوا الله وحده بين اولادكم طيب من المسائل المساله عطيه الاولاد حقها هذه من اهم المسائل انه اذا اعطى احد

  20. اولاده هل يجب عليه ان يعطيه البقيه وهذه المساله اللي ذكرها النبي خيبه في رده على ابي حنيفه

  21. ومالك الشافعي وابو حنيفه كلهم لا يرون الوثوم التسويه بين الاولاد في العطيه لا يرونون

  22. الحمد لله المذهب احمد وعامه اهل الحديث عامه التابعين على لزوم هذا والله خبر كوفي المخرج اللي هو خبر النعمان بن

  23. بشير ان والده اعطى احد اولاده نحل احد اولاده فقالت زوجته اذهب واخبر رسول الله

  24. صلى الله عليه وسلم بالقمر فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني

  25. اعطيت احد اولادي كذا وكذا قال اعطيت بقيه اولادك هذا قال قال له في روايه اشهد على

  26. هذا غيري وفي روايه اخرى وهي الاكثر والاقوى همم لا تشدني على اثر كلها في صحيح مسلم اسد على هذا غيري حقيقه

  27. او نريد ننظر لها من ناحيه من ناحيه الاسماك تكون شيء هذا غيري هذا استدل هذا احتج به الذين

  28. اجازه الامر الذين قالوا هو جائز مع الكراهه ولكن الاخرون مذهب الامام احمدني على ثور

  29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احنا لسه حتى اخذ على هذا غيري هذا من باب

  30. الترهيب من باب التخويف يعني يعني انا لا اشهد عليه اشهد على على هذا غيري

  31. بمن يعني ذمته تعتمله هذا مثل قول الامام احمد مثلا ثقيل وانا اخاف الله لا يخاف الله

  32. وقد وقع من بعض المشايخ المعاصره المصنفين انه لما جاء يستدل به لهذه المساله وربما هو تبع بدالك بعض الشرائح المتاخرين

  33. اورد قصه يعقوب مع اخوته مع يوسف واخوته ولا ادري يعني ما وجه الاستدلال يعني وجه

  34. الاستدلال لانه والله يعقوب لم يكن يسوي بين اولاده في العطيه فحقد الاخوه على هذا

  35. لا يوجد دليل على هذا لكن ان كان قال انه تحاسب جائز بين الاخوه والتباغص جاءت بين

  36. الاخوه يوسف مع كونه يعقوب كان عادلا بين ابنائه فان هذا الاستدلال يستقيم يعني فما

  37. بالك اذا كان همم يعني فما بالك اذا كان الابن ااه لا حول ولا قوه الا بالله فما بالك اذا كان الاب لا

  38. يعجب وقال على قدرهم بالميراث يعني لذكر مثل ذكري مثل حظ الانثيين هذا هو ومن هم قال بالتسويه مطلقه الصواب فعلا

  39. لذكر مثل العظمتين والذي يثبت له التسوي مطلق بحديث المرسل والكعبه المشاعر المعرفه الصحيح لكن الصوابع صحيته لما قبل

  40. ابنه قال له هل قبلت ابنتك ايضا سويت بينهم بالقبله واذا قال الرجل امرتك داري او هي لك عمره

  41. فهي له ولي ورثته من بعده من بعده وان قال سكناها لك عمره فله اخ اخذها طيب هذه مثل

  42. العمره ولها نظير الرقبه وما ذكرها اللي يقول عمارته كذري يعني تسكن في داري هي لك عمره

  43. فهي له ولي ورثته يعني انا اعطيك هذه الدار اقول لك هذه عمرك فاذا انت مت انا ارجع اخذها

  44. لا من اهل اما قال حديث النبي قال عمر جائزه اذا يتملكها صاحب الدار صارت هبه

  45. واشتراك المعطي ان ترجع له هذا شرطان طيب هكذا قال وهناك ايضا الرقبه التي فيها ان

  46. ان اقول هي لك ان انت بنت قبلي انا اخذتها سميتها الاخر في ايضا قالوا انها المعطر

  47. طيب يقول فهي ايوه والله العلم انه اذا شرط المؤمن رجوعها اليه او الى ورثته بعد وفاه المعمر او كان

  48. لفظه يدل على ذلك فانها ترجع اليه او الى غرفته كان يقول لك عمرك داري فاذا مت رجعت الي

  49. كنت حيا او الى ورثتي لما رواه مسلم وغيرها عن جابر انه قال انما العمر التي اجازه رسول الله صلى الله

  50. عليه وسلم ان يقول هي لك وليعق بك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى

  51. صاحبها وهذا يعني من الناس من النازع وقال هذه اجابه وهذا فهمه وبقيه الاحاديث لا

  52. تدل على هذا بشكل واضح والله اعلم يقول وين قال سكناها لك عمرك فلها اخدها

  53. يعني هذا اذا اذا ملكه السكن فقط ولم يملكه الداره نفسها والامام احمد رحمه الله كره الجاريه بالعمره مع انه هو

  54. يجيئتها ولكنه راى الخلافه فيها فمن الناس من الناس من قال هذه العمره كلها لا تجوز

  55. لانه عقده ومنهم قال الشرط لا يعتبر هناك فرق بين ان الملكه المنفعه وبين ان املكك اصل الدار والمنافع لذلك هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم