-
ابدا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وهذه العطيه القصد بها ثواب الاخره تكون
-
صدقه والهبه مستحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا وصدقته والفرق بين الهبه والصدقه ان
-
الصدقه تكون على المحتاج واما الهيبه فتكون على المحتاج وغير المحتاج واحيانا يقصد بها التالف
-
يقصد بها التالف او اداء شيء من الحقوق والعطيه المقترنه بما يدل عليها اعطيتك الثاني يقول قبلته ولكن قال عامه
-
الناس لا تكون كذلك بل تكونوا على العرف ان تكون على العرف وهذا اصلا عام في
-
هموم العقول اشتراط الالفاظ والاجاب والقبول فيها ثواني عقود النكاح وعقود من تشديدات الى العرف وهذه عطايا النبي صلى الله عليه
-
وسلم يوجد فيها خبر ولكن تكون مثلا لو جاء سائل تناوله الشخص هذا هذه صورتها
-
وتلزموا بالقرب ولا يجوز الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل
-
لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وتلزم بالقبض يعني لا تلزم
-
بمجرد الوعد والدليل في ذلك همم رجوع ابو بكر في عطيته لعائشه رضي الله عنها لما اا جاءت الوفاه كما في الامام
-
مالك طيب وروى مالك وغيروه عن عمر الخطاب ينحلون ابنائهم ثم يمسكونها فان مات ابن
-
احدهم قال مالي بيدي لم اعطيه احدا وانماته هو اي حضارته الوفاه قال قال هو
-
لابنه كنت اعطيته اياه من نحن نحله فلم يحجها الذي نحلها حتى يكون يعني عمر ارى ان بعضهم يحتال على الوصيه
-
لوارث وكانه يوصي له بصفه الهيبه فيقول له انا وهبتك كذا ينتظر فاذا مات ولده قبله قال المالدي
-
فاذا فاذا هو مات الولد جاء وقال هذا زياده على ميراثي هبه وهبتها فيقول عمر
-
الهبه اذا اردت ان تعطيها اخرجها من مالك مباشره لابنك الذي بحجه الهيبه لا تنسوا الا
-
بالقبر ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا الوالده وهذا رواح احمد ابو داود
-
الترمذي والنسائي والمشروع في عطيه الاولاد ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اتقوا الله وحده بين اولادكم طيب من المسائل المساله عطيه الاولاد حقها هذه من اهم المسائل انه اذا اعطى احد
-
اولاده هل يجب عليه ان يعطيه البقيه وهذه المساله اللي ذكرها النبي خيبه في رده على ابي حنيفه
-
ومالك الشافعي وابو حنيفه كلهم لا يرون الوثوم التسويه بين الاولاد في العطيه لا يرونون
-
الحمد لله المذهب احمد وعامه اهل الحديث عامه التابعين على لزوم هذا والله خبر كوفي المخرج اللي هو خبر النعمان بن
-
بشير ان والده اعطى احد اولاده نحل احد اولاده فقالت زوجته اذهب واخبر رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم بالقمر فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني
-
اعطيت احد اولادي كذا وكذا قال اعطيت بقيه اولادك هذا قال قال له في روايه اشهد على
-
هذا غيري وفي روايه اخرى وهي الاكثر والاقوى همم لا تشدني على اثر كلها في صحيح مسلم اسد على هذا غيري حقيقه
-
او نريد ننظر لها من ناحيه من ناحيه الاسماك تكون شيء هذا غيري هذا استدل هذا احتج به الذين
-
اجازه الامر الذين قالوا هو جائز مع الكراهه ولكن الاخرون مذهب الامام احمدني على ثور
-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم احنا لسه حتى اخذ على هذا غيري هذا من باب
-
الترهيب من باب التخويف يعني يعني انا لا اشهد عليه اشهد على على هذا غيري
-
بمن يعني ذمته تعتمله هذا مثل قول الامام احمد مثلا ثقيل وانا اخاف الله لا يخاف الله
-
وقد وقع من بعض المشايخ المعاصره المصنفين انه لما جاء يستدل به لهذه المساله وربما هو تبع بدالك بعض الشرائح المتاخرين
-
اورد قصه يعقوب مع اخوته مع يوسف واخوته ولا ادري يعني ما وجه الاستدلال يعني وجه
-
الاستدلال لانه والله يعقوب لم يكن يسوي بين اولاده في العطيه فحقد الاخوه على هذا
-
لا يوجد دليل على هذا لكن ان كان قال انه تحاسب جائز بين الاخوه والتباغص جاءت بين
-
الاخوه يوسف مع كونه يعقوب كان عادلا بين ابنائه فان هذا الاستدلال يستقيم يعني فما
-
بالك اذا كان همم يعني فما بالك اذا كان الابن ااه لا حول ولا قوه الا بالله فما بالك اذا كان الاب لا
-
يعجب وقال على قدرهم بالميراث يعني لذكر مثل ذكري مثل حظ الانثيين هذا هو ومن هم قال بالتسويه مطلقه الصواب فعلا
-
لذكر مثل العظمتين والذي يثبت له التسوي مطلق بحديث المرسل والكعبه المشاعر المعرفه الصحيح لكن الصوابع صحيته لما قبل
-
ابنه قال له هل قبلت ابنتك ايضا سويت بينهم بالقبله واذا قال الرجل امرتك داري او هي لك عمره
-
فهي له ولي ورثته من بعده من بعده وان قال سكناها لك عمره فله اخ اخذها طيب هذه مثل
-
العمره ولها نظير الرقبه وما ذكرها اللي يقول عمارته كذري يعني تسكن في داري هي لك عمره
-
فهي له ولي ورثته يعني انا اعطيك هذه الدار اقول لك هذه عمرك فاذا انت مت انا ارجع اخذها
-
لا من اهل اما قال حديث النبي قال عمر جائزه اذا يتملكها صاحب الدار صارت هبه
-
واشتراك المعطي ان ترجع له هذا شرطان طيب هكذا قال وهناك ايضا الرقبه التي فيها ان
-
ان اقول هي لك ان انت بنت قبلي انا اخذتها سميتها الاخر في ايضا قالوا انها المعطر
-
طيب يقول فهي ايوه والله العلم انه اذا شرط المؤمن رجوعها اليه او الى ورثته بعد وفاه المعمر او كان
-
لفظه يدل على ذلك فانها ترجع اليه او الى غرفته كان يقول لك عمرك داري فاذا مت رجعت الي
-
كنت حيا او الى ورثتي لما رواه مسلم وغيرها عن جابر انه قال انما العمر التي اجازه رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ان يقول هي لك وليعق بك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى
-
صاحبها وهذا يعني من الناس من النازع وقال هذه اجابه وهذا فهمه وبقيه الاحاديث لا
-
تدل على هذا بشكل واضح والله اعلم يقول وين قال سكناها لك عمرك فلها اخدها
-
يعني هذا اذا اذا ملكه السكن فقط ولم يملكه الداره نفسها والامام احمد رحمه الله كره الجاريه بالعمره مع انه هو
-
يجيئتها ولكنه راى الخلافه فيها فمن الناس من الناس من قال هذه العمره كلها لا تجوز
-
لانه عقده ومنهم قال الشرط لا يعتبر هناك فرق بين ان الملكه المنفعه وبين ان املكك اصل الدار والمنافع لذلك هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم