-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع مع كتاب مع كتاب الزكاه
-
يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كان على الرجل حولان واكثر
-
ولم ياته المصدق فعليه ان يصدق هو كل سنه ان لم يجئ المصدق الا ان يخاف ان يجيء
-
المصدق فياخذ منه مره اخرى وهذا في الاموال الظاهره التي يتعلق بها وجود المصدق كذا زكاه الانعام
-
وزكاه الذروع فهذه اموال ظاهره تتعلق بها نفوس الفقراء وياتي المصدق وينظر فيه اما الاموال الباطنه
-
وعروض التجاره على نساء اما الاموال الباطنه فليست من هذا الباب كالذهب والفضه فهذه يقول المصنف اذا لم ياتي المصدق
-
الامام احمد يقول اذا لم ياتي المصدق انت تزكي انت تسلم الفقير الا ان تخشى ان ياتي
-
المصدق ولا يصدقك انك اخرجت زكاتك فتنتظره حتى لو مر حولان وكذا ويخرج من هذا بان يتصدق ويشهد اذا كانت مثل الشهاده
-
في مثل هذا قائمه قول المصنف رحمه الله باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اخذوها وشطر
-
ماله قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم من اعطاها يعني الزكاه مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فانا
-
اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء يقول لا ادري ما هو
-
والاسناد عندي صالح فاذا منع الصدقه اخذها منه ولا ياخذ منه غير ما يجب غير ما يجب
-
عليه قال عبد العزيز والعمل عندي على الحديث لانه يقول به وفي هذا المعنى احاديث كثيره ومسائل يقول بها منها قول
-
النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فيه غرامته ومثله معه فقد اوجب
-
غرامه الشيء ومثل الغرامه وهذا تعلق بالحديث فكذلك الصدقه تؤخذ ويؤخذ معها مثلها تعلق بالحديث هذه مثلت حديث بهز بن
-
حكيم عن ابيه عن جده ان من يمنع الزكاه تؤخذ منه الزكاه وشطر ماله ايضا من باب
-
التاثير هذا الحديث ذكر ابن حبان ان اهل العلم استنكروه على راويه وحقيقه مثل هذا
-
الاستنكار والدعوه من ابن حبان ضعيفه لان احمد واسحاق قد قووا الحديث ولكن احمد ما
-
افتى به لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه لما اخذ الاموال من مانعي الزكاه ما زاد
-
عليها ولا اخذ شطرا فراوا ان هذا الحديث خالف عمل الصحابه عامه فقد يكون حديثا فيه
-
كلام او يكون منسوخا وسلسله بهز بن حكيم عن ابيه عن جده سلسله تمضي الا ان يوجد
-
فيها ما يستنكر مثلها مثل سلسله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المصنف هنا احتج في
-
تقويه روايه روايه بهث بن حكيم عن ابيه عن جده بروايه بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
-
ان ذكر حديثا وهذا الحديث يوجد في كتاب الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن
-
جده حديث انفرد به المصريون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان لا قطع في ثمر ولا كف ولا ولا كثر وان
-
الثمار المعلقه هذه اذا فرق ماذا يحصل؟ يعزر الانسان بان يؤخذ ضعف ضعف الثمره فقاس غلام الخلال هذه على تلك قال
-
كما نحن ناخذ ضعف الثمره في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فكذلك هنا ناخذ شطر
-
المال قاسها من باب التشابه بانه يعذر باكثر من الحق معلوم ان المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير التعذير المالي
-
هذا يذهب اليه ابن تيميه التعذير بالمال ومشهور في هذه الاوقات لكن المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير مالي وهذا
-
الحديث حديث بث بن حكيم عن ابيه عن جده ما احمد مال اليه في روايه واكثر الروايات
-
يتوقف فيه ولا يقول به ويقول لا ادري ما وجهه وقال به اسحاق اخذ بظاهره اسحاق بن
-
الراهويه واما المذاهب المشهوره الفقهيه فلا يقولون بظاهره وانما يقولون ان الانسان اذا امتنع من الزكاه تؤخذ منه
-
الزكاه كما هي ولا يزاد ولا يرون التعزير المالي لا في هذا ولا في غيره غير ان هذا
-
ميل المصنف رحمه الله قال باب القول في صدقه الخيل والعبيد قال ابو عبد الله في
-
روايه عبد الله موسى بن عقبه عن عراك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وحديث عمر انه كان ياخذ من الراس عشره ومن
-
الفرس عشره ومن البردون عشره كان ياخذ منهم ثم يرزق عبيدهم وحديث النبي صلى الله
-
عليه وسلم ليس على الرجل صدقه في عبده ولا فرسه فكل عبد وامه لا يراد به التجاره
-
فليس فيه زكاه وكل شيء يراد به التجاره يقوم ويزكى هذه المساله الانسان اذا كان عنده عبيد
-
رقيق او خيل انه ليس عليه زكاه وخالف في هذه المساله ابو حنيفه فراى ان في الخيل
-
زكاه فراى ان في الخيل زكاه وقوله في الخيل خالف فيه القياس من عده وجوه فاولا الخيل لا تؤكل عنده وليست من
-
بهيمه الانعام ومع ذلك قال ان فيها زكاه ثانيا يرى ان زكاتها لا تخرج من جنسها
-
وانما تخرج دراهم فخالف القياس من هذا الوجه ثالثا لا يرى لها نصابا فكل خيل عند
-
ابي حنيفه يخرج منها الزكاه هو خالف حديث ابي هريره هنا لا يوجد معه احاديث قائمه
-
وقال الزهري ما بلغنا في الخيل صدقه والمروي عن عمر رضي الله عنه انها كانت
-
عروض تجاره قالوا له افرض لنا على خيلنا وعبيدنا فعمر قال اما انا فلا افرض لكم
-
والروايات الاخرى التي ذكرها ابو عبيد في كتاب الاموال في التجاره في عروض التجاره ودليل انها من عروض التجاره انها اخذت
-
قيمه ولم تاخذ من الاعيان ان اللي تاجر بالخيل نعم يعطي فيها الزكاه كاي صنف
-
يتاجر فيه وللحنفيه امر طريف جدا في هذه المساله انهم احتجوا على ان في الخيل زكاه بحديث
-
حديث الخيل ثلاثه الحديث الخيل ثلاثه و وفي الحديث ان من الثلاثه رجل اعطى حق الله في رقابها قالوا
-
هذا دليل على ان في الخيل زكاه والحديث اين في الصحيحين الحديث من راويه راويه
-
ابو هريره وهم في العاده ايش يقول لك ابو هريره اذا خالف القياس ما عاد نقبل روايته
-
وهذه الان روايه تخالف روايه اخرى وتخالف القياس الخيل ما هي من بهيمه الانعام و وعندكم ما لها نصاب الان خالفت القياس
-
من ثلاث وجوه ما هي من بهمه الانعام ولا لها نصاب ولا تخرج من اعيانها الان خالفت
-
البقر والغنم والابل من هذه الوجوه الثلاثه والحديث في اداء الحق اداء الحق يعني بالاعاره او غير ذلك او في الجهاد في
-
سبيل الله حملها جمعا مع الحديث الاخر ابو منصور الماتردي في تفسيره يقول هذا الحديث
-
ان صح فهو حجه لابي حنيفه يعني محقق يقول ان صح هو الحديث الصحيحين يقول ان صح فهو
-
حجه لابي حنيفه نعم باب القول في المواشي تباع قبل الحول قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا كانت غنم
-
غنم يصدقها فلما كان قبل وقت الصدقه بشهر باعها هل على على دراهمما الصدقه يعني انسان عنده غنم فيها زكاه قبل ال
-
قبل ان ان ياتي وقت الصدقه باعها هل يكون في ثمنها زكاه قال لا حتى يحول الحول لان اي مال
-
مستفاد عند الامام احمد بناء متباعا لمذهب بن عمر انه حتى يحال عليه الحول يقول فان باع الغنم بعدما وجبت الصدقه
-
يزكي من الدراهم ينظر الى قيمه الصدقه فيخرجها لان الصدقه وجبت في الغنم نعم وقال في روايه محمد بن حكم اذا استفاد
-
رجل ابلا او بقرا او غنما فمر بها المصدق لم يحل عليها الحول في ملكه لا ياخذ منها
-
اذا لم يحل الحول وهي بمنزله غيرها من الاموال واذا اخذ منه مصدق كتب له براءه
-
فاذا جاء مصدق اخر اخرج براءته اللي هو مثل ما اقول مثل وصل طيب نماء ال الانعام
-
على نوعين انما انها تنمو وتتكاثر بالتوالد فهذا الفرع تابع للاصل فيعدها المصدق كلها واحده وقلنا الثخال الصغيره تحسب عليها
-
تحسب عليها ولا تؤخذ منها الصدقه واما النماء بان يشتري هو شيئا جديدا فهذا الشيء الجديد حتى يحول عليه الحول حتى لو
-
اكمل العدد لعموم قول ابن عمر من استفاد مالا فلا يزكه حتى يحول عليه الحول باب القول في
-
الدراهم التي تجب فيها الزكاه الدراهم يعني الفضه الدنانير الذهب الدراهم الفضه وفي خمس اواق صدقه خمس اواقل الخمس
-
الاواقي الاواقي اواقي الفضه الاوقيه 60 درهما ايه الاوقيه 40 عفوا 40 درهم فهي كلها تصير 200 درهم.
-
قال ابو عبد الله في روايه المروذي وذكر دراهم باليمن صغارا منها دانقا ونصف درهم
-
قال ترد الى وزن المثاقيل وتزكا هذا اللي يكون وزنها مختلف وهذا قديما يكون وزنها مختلفا عن الدراهم الموجوده
-
عندهم لان عندهم منضبطه 200 درهم لكن في دراهم تاتي يكون وزنها مختلفا فترجع الى
-
ما يساوي الخمس اواقي لانه في الحديث ما هو محسوب بالدراهم الحديث حسب بالاوقيه فنظر كل اوقيه بماذا تعوض من الدراهم
-
وهكذا اللي هي الان بالغرام 595 وقال في روايه حنبل اذا كان عند رجل من
-
الدراهم 200 درهم من المزيفه والمحمول عليها والمكحله ولو خلصت نقصت الثلث او الربع فلا زكاه فيها
-
تشبه ايش تشبه الذهب العياره نازل ايضا اللي هي لو خلصت تطلع اقل من 85 غرام
-
في الذهب ونفس القصه في الفضه ذاك الان لما نقول الذهب راح يجي ان الذهب 10
-
مثاقيل اللي هي 85 غرام هذا في الذهب الخالص عندنا في ذهب مخلوط مو عيال 24 لو
-
خلص الذهب يطلع اقل يصير اقل فالامام احمد يقول لك هذه الذي خلصت يطلع اقل يقول لا
-
زكاه فيها يعني حتى لان هذه ليست ب 200 مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورق والفضه واذا بلغت
-
200 درهم فهذه لا تتم فاذا تمت وجبت فيها الزكاه وكذلك الذهب اذا كان دون الع لم
-
يجب فيها الا من 20 دينارا نصف دينار اللي هي نعم وقال في روايه الاثرم قد اصطلح
-
الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه والدنانير الاختلاف فيها فيزكي الرجل 200 درهم من دراهمنا فيعطي منها خمسه دراهم
-
وقال في روايه الميموني طبعا ا الفضه فيها حديث الذهب في احاديث ما تصح وفي روايه عن علي رضي الله عنه من روايه
-
ابي اسحاق عن عن ا عن عاصم بن ضمره عن علي وزياده الذهب فيها كلام لكن في موقوف
-
الموقوف ممكن يمشي وفي كتاب بكر بن عمرو بن حزم نقل عليه اجماع في انه عشره مثاقيل
-
او ع دنانير اللي هي تساوي اليوم 85 جرام ذهب فيعطي منها خمسه درهم وقال في روايه
-
الميموني عبد الملك بن عبد الحميد اذا كانت اكبر من 200 درهم يخرج عن القليل
-
والكثير يروى عن علي وبن عمر رضوان الله عليهما وكذلك في الذهب وقال في روايه عبد الله اذا كانت 20
-
دينارا غير ثلث دينار زكاها فان كانت غير نصف دينار غير نصف دينار لا يزكيها يعني هذا النقص اللي هو اقل
-
اقل من الثلث واقل لا يعد فاذا كان من النصف وزياده يعد وقال في موضع اخر قد نقص الثمن فلا زكاه
-
عليه قال عبد العزيز وبهذا اقول عننا روايه ما يعد ما يعد الثلث وعننا روايه
-
اقل شيء حتى الثمن اذا نقص لا زكاه فيها نعم والروايه الثانيه قال بها المصنف باب
-
القول في الجمع بين الدراهم والدنانير في الصدقه الان الدنانير اللي هي الذهب والدراهم الفضه طيب يجمع بينهما
-
فيكمل بهما النصاب من ناحيه القيمه يعني مثلا ينظر انا يكون عندي 40 ذهب لو صرفتها
-
تكمل 600 غرام او حتى اقل من قيمه الفضه وهناك فضه ا هما روايتان في المذهب الروايه الاشهر
-
ان كل واحد منهما لوحده ولا يضم بعضهما على بعض كالغنم والبقر والابل وفي روايه
-
انهم يضمان بالقيمه وفي مذهب للمالكيه عجيب اللي هو الضم بالاجزاء لا بالقيمه يعني الواحد عنده مثلا 40 جرام ذهب الفضه
-
فهذا هذا ال 40 جرام ايش قيمته من عموم من عموم الزكاه نصف فانت انت تشوف الفضه
-
ايش قيمه النصف من قيمتها وتضيفها الى بعضها البعض وحقيقه مذهب عجيب في هذا الموضوع اما البقيه ممن يقولون بالضم
-
يقولون بضم القيمه فلو 5 غرامات ذهب تساوي 595 غرام فضه او تساوي 500 جرام فضه وانت
-
عندك 95 من ناحيه القيمه في بالقيمه في بالاجزاء اللي قائلون بالضم على قولين في
-
هذه المساله قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كان لرجل 15 دينارا فليس فيها زكاه حتى تبلغ
-
20 دينارا فاذا صرفها صرفها يعني بدلها فضه فصارت 300 درهم يعني هذه فوق يعني ها حسب
-
لها من يوم صرفها فاذا كان راس السنه وجبت فيها الزكاه فان كانت نصف السنه دراهم ونصف السنه دنانير
-
لا يبالي ايهما اعطى وقال في روايه الاثرم اذا كانت مره دنانير ومره دراهم فحال
-
عليها الحول وهي دنانير ودراهم زكاها ما كانت اذا كان قد زكاها مره وهي تتقلب في
-
يديه مره تصير دراهم ومره دنانير وقال في روايه المروذي اذا كان عند الرجل ذهب وفضه ترى ان يجمع الرجل الى بعض ويزكي
-
قال لا اجيب فيها بشيء واخرج الاحاديث وهذه ايضا روايه الاثرم التوقف عن الامام واخرج الاحاديث في من يضم الورقه الى
-
الذهب ويزكي وقال اليه اذهب وهو احوط وقال في روايه حنبل السلام ورحمه الله وبركاته واما المال من
-
العين والورق فان عليه من كل 20 دينار دينار نصف دينار الا هو اربع العشر تقسم
-
على 40 ومن كل 200 درهم خمسه دراهم فان نقصت هذه القيمه من الذهب والفضه فلا شيء فيها لا
-
يجمع بين الذهب والورق لا لا جمع اجاء ولا جمع قيمه كل واحد نصابه الوحده لكن مال
-
معين يتحول عده مرات هذا اللي ارا فيه الاخراج والورق والذهب يجب في كل صنف منهما ما يجب
-
الصنف الاخر وكذا لو كانت ابل او بقر او غنم فلم يكن له من هذه ما تجب فيه الزكاه
-
ومن هذه ما تجب فيه الزكاه لم ياخذ المصدق الا من كل واحد ما تجب فيها الصدقه
-
فلا ارى ان يجمع بين الذهب والورق ولا الورق الى الذهب يخرج من كل عين ما يجب
-
فيها قال عبد العزيز وبهذا اقول عدم الجمع يعني والله اعلم باب القول في الخلطاء في الدراهم
-
والدنانير مر معنا الخلطاء في ايش في الغنم والابل في زكاه الانعام وان مالهما يعد مالا واحدا اما الخلطاء في الارض
-
والخلطاء في الدار ليسوا كذلك كل واحد منهما ماله متميز عن الاخر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كان رجلين لهما من المال ما تجب فيه
-
الزكاه بين الورق والذهب كان عليهما الزكاه لان الزكاه انما هي على المال وليس على رؤوس الرجال ولو كانوا عده لهم 20
-
دينارا اعطى كلهم نصف دينار وتراجعوا بالحصص بينهم على قدر مال كل انسان من المال وكذا في سائمه الابل والبقر والغنم
-
هذه روايه يرى انهم مثل لكن سياتي كلام المصنف اذا كان فيها ما تجب فيها الصدقه
-
صدقها ولم يسل ولم يسال عن شركتهم ولا عن تفرقتهم انما الصدقه على الابل والبقر
-
والغنم ويرجع ويرجع كل واحد منهما على الصحي بقدر ماله وقال في روايه محمد ابن الحكم الاموال ليس كلها
-
سواء الاتباع يعني ما فاذا كانت الدراهم بين عده يعني الناس شركاء في مال ليس عليهم شيء حتى
-
يكون لكل رجل متا درهم وهذا مشهور المذهب ان كل واحد نصيبه الوحده ما يجمعون مع
-
بعضهم بعض ليس عليهم زكاه انما روي في الابل والبقر والغنم لا يجمع بين متفرق
-
ولا يفرق بين مجتمع حذرا من الصدقه لا يعجبني قول الاوزاعي في الزرع يكون للشركاء الاوزاع يرى ان الزرع
-
يكون ايضا يزكون كلهم كانهم رجل واحد كايش كالغنم ويتراجعان بالسويه كما مر معنا في
-
زكاه الان فيخرج لهم خمسه اوثق ان عليهم الزكاه قال عبد العزيز وبهذا اقول ان
-
الابل والغنم والبقر مخصوصين بالذكر مخصوصين بالذكر والحديث فيهم قائم وما عدا الابل والبقر والغنم من جميع اصناف
-
الاموال يعني من الذروع من الذهب والفضه وحتى عروض التجاره من الدراهم والد الدنانير والنخل والقطاني والاعناب لا زكاه فيها
-
حتى يكون لكل رجل خمسه اوثق سياتي موضوع الزروع مقدار خمسه اوثق لان المبتغى في
-
السائم النماء وليس المبتغى في خليطي الدراهم النماء اذا كان لا يقع الاسم عليها والله اعلم
-
باب القول في زكاه الديون هذه لخص المبحث اذا انسان عليه دين تمام مشهور المذهب انه
-
يفرق بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه الاموال الظاهره هذه التي تظهر ويراها الفقراء مثل الزروع والانعام ان
-
هذه لا يمنعها الدين فانت تزكي وان كان عليك دين ولو اديت دينك فان المال سينقص عن النصاب
-
تزكي ولو عليك دين الا في حاله واحده ان تكون انت استدنت لارضك استدنت لارضك حتى تزرعها
-
فحين ظهرت الثمار تؤدي الدين الذي استدنت به لاجل ارضك هذا فقط ها واما الاموال
-
الباطنه فهذه بحث اخر هذه يدخل فيها الاموال الباطن اللي هي ايش الذهب والفضل اللي ما يراها الناس دليلهم ان ابا بكر
-
رضي الله عنه حين اخذ الزكاه من الاموال الظاهره ما كان يسال الانسان عليه دين ولا
-
ما عليه دين وان هذه تتعلق بها نفوس الفقراء وغير ذلك اما الاموال الباطنه فهذه بحثها اخر
-
هذه خلاصه المذهب طبع من الناس من يسوي بين الامرين من الجهتين قال ابو عبد الله في روايه الاثر ابراهيم
-
بن الحارث قد اختلف ابن عمر بن عباس فقال احدهما يخرج ما استدان وانفق على ثمرته
-
واهله ويزكي ما بقي وقال الاخر لا يخرج ما استدان من ثمرته ويزكي ما بقي واليه اذهب
-
يذهب الى قول ابن عباس ان حتى الدين مال الثمره مو ضروري يخرج لالا يزكي ما انفق على ثمرته خاصه ويزكي
-
ما بقي لان المصدق اذا جاء فوجد ابلا او بقرا او غنما او زرعا لم يسال اي شيء على
-
صاحبها من الدين وليس المال هكذا يعني ليس الذهب والفضه وانما هذا فقط في الاموال
-
الظاهره وفرقوا من جهه النظر انها تتعلق بها ا نفوس الفقراء وقال في روايه اسحاق
-
بن ابراهيم يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي عنده بعد اخراج النفقه فيزكي ما
-
بقي هذه الروايه ما تخالف السابقه لانها قد تكون متعلقه بالاموال الباطنه ولا يكون على رجل دينه اكثر من ماله صدقه في ضررع
-
او ابل او بقر او غنم او زرع ولا زكاه وقال في روايه عبد الله في رجل له 1000
-
دينار وعليه وعليه 1000 دينار لا زكاه عليه لان هذا اموال باطنه عليه وقال في روايه صالح اذا قبض الدين
-
زكاه لما مضى وما لم يقبضه لا يزكي قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ان كان
-
صادقا فليزكيه اذا قبضه هذا الله يبارك فيك الدين لحالين حال انه يحول عليك الحول
-
ها عفوا ياتي وقت السداد وانت تراعي هذا المديون فلا تاخذ منه المال وانت تستطيع
-
ان تاخذ منه المال هنا تلزمك الزكاه حتى نقطع الباب على الحيله واما ان كان معثرا او دين ظنون انه رجل ايش؟
-
مماطل فهذا اذا استلمته تزكيه عن كل السنوات الماضيه بعض الفقهاء يقول يزكى عن عام واحد لكن
-
فتوى علي بن ابي طالب انه يزكى عن كل السنوات الماضيه حتى لو كان هذا الرجل
-
مماطلا عن كل السنوات الماضيه الا ان ينزل تحت النفاق نعم باب القول في زكاه المهور والهبات
-
قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم اذا قبضت المراه صداقها 1000 درهم زكته
-
اذا حال عليها الحول ولو دفعته بعد الحول فقبضته زكته فان طلقها قبل ان يدخل بها ترد عليه 500 لان
-
نصف المهر ترده وهذا شيء ملكه بعد الطلاق لان الطلاق حادث فكانه لحقها دين بعد وجوب الزكاه عليها
-
فاذا اخذ الرجل 500 فلا زكاه عليه انما استفاده وملكه يوم طلق المراه ايضا اذا كان مهرها مؤخرا متى ما اخذته تزكي
-
فاذا طلقها الرجل قبل ان يدخل بها فانه سيرجع لها نصف المال فانه فان ف فانما
-
تزكي النصف لان هذا كانه دين اقتص لان الرجل اخذ 500 نعم وقال في روايه
-
حرب اذا وهبت مهرها لزوجها وقد مضى له عر سنين فان الزكاه على المراه لان المال كان
-
لها طيب امراه زوجها سنين ماشي معاها دين الحين ترى المهر دين فسنين سنه سنتين ثلاثه للحين ما استلمت
-
اذا استلمت راح تزكيها كل السنه اللي فاتت فه جت قالت للرجل خلاص انا وهبته
-
هذا المال لك نقول سقط تصير حيله هذه لا يقول اذا اسقطتيه اهلا وسهلا لكن حق الله
-
عز وجل لابد ان يرجع لابد ان تؤدي الزكاه عن كل السنوات الماضيه وقال في روايه ابي الحارث اذا وهب رجل
-
لرجل مالا ثم ارتجعها الواهب فليس له ان يرتجعها فان ارتجعها فالزكاه على الذي كانت عنده
-
فالزكاه على الذي كانت عنده باب القول في زكاه مال المفقود والمرتد قال ابو عبد الله في روايه الميموني نرى
-
ان تؤدى زكاه مال المفقود الرجل يكون هو مفقودا لكن له مال الزكاه لا تتعلق بلا بالتكليف المفقود هذا
-
طبعا احنا ما ندري حي ميت فهذا ما لم تقسم امواله في ميراث يبقى ماله في زكاه ما لم يعام معامته متوفى
-
اذا صار الى الورثه اخرجه الورثه لما مضى نذهب فيه الى قول الحسن بن سيرين الزكاه
-
من جميع المال اذا مات واوصى به الزكاه من جميع المال وس الثلث الزكاه من جميع المال يعني ما يزكى الثلث
-
بس قال الباقي للورثه لا يزكى من جميع المال قال عبد الله لانه حق في المال
-
الزكاه تلزم في مال المجنون وفي مال الصبي كما صح عن الصحابه فعلم من باب القياس انه حتى من من لا يدخل
-
في التكلي ان حق المال وان حتى من لا يدخل في التكليف يزكى ماله وقال في روايه صالح
-
اذا كان الرجل في دار حرب ثم علم ان عليه زكاه زكاه في ماله يزكي لما مضى اذا اخرج
-
واذا كان لرجل على رجل دين 1000 درهم فارتد الذي عليه ال000 درهم فقبضها صاحبها
-
من الذي ارتد كان عليه الزكاه لما مضى واذا اسلم المرتد وقد حال ماله الحول فان
-
المال مال له ولا يزكيه حتى يستانف به الحول لانه كان ممنوعا من ماله يستانف
-
يعني يبدا من جديد باب القول في المال التاوي والغصب قال ابو عبد الله في روايه الميموني عبد
-
الملك والدين اذا كان على رجل وجحده اياه اللي هو يسمونه دين الظنون يعني واحد
-
جحد المال انت كتب دينه وجحدده قال مالك مالك فلوس عندي او يكون مالا تاويا لا
-
يؤمل رجعته اما مال مسروق او مال مفقود في الصحراء او في في البحر او لا يصل اليه مثل السفينه
-
في البحر او يسرق منه او ياخذه السلطان يشيع انه يقال له يؤدي زكاته لما مضى واذا
-
كان تاويا مثل هذا لم يكن عليه زكاه واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه طبعا هذا فاذا رجع المال الظنون وهذا
-
والكذا خلاص ايس منه يزكيه لما مضى واذا ما تسلط عليه خلاص ينتهي الامر يقول واهل
-
المدينه يقولون يزكيه للسنه وهذا كان يختارونه بعض المشايخ المعاصرين انه يقول لك اذا مالك سثنين رجال سنين ماخذ فلوسك
-
وجيت انت اخذته استلمته قاسوه على الارض على الخارج من الارض قالوا خلاص مره بس لا
-
المذهب انه لا تزكي على كل السنوات اللي فات يا اخي الرجل هو اللي هي هو الامر هكذا
-
هذا حق المال فيها فتيه علي يقول واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه يزكيه لسنه وهذا اظن حتى الشيخ محمود
-
الوهاب اختاره مو السنه الشيخ محمود وهاب اختاره ايه وليس للسنه معنى اما ان يخرج لما مضى
-
واما ان لا يخرج ما في سنه هم ايش السنه القياس قال لك مثل الخارج من
-
هذا هذ انا كتبت فيها مقالا فقالوا لي فواحد قال لي شفت فتوى علي فقال الشيخ
-
السعدي قلت ماست على وجهك انت انت يعني انا جاب فتوى علي بن ابي طالب تقول
-
لشيخ السعدي ايش قله الحياه هذه وقال في موضع اخر اذا كان تاويا في البحر
-
او دينا لا يعلم به او غصب عليه فان عليه الزكاه اذا صار اليه لما مضى طب هذا القيد
-
اذا طار اليه اذا حصله و ممكن مال ما تدري لك بعض الناس يرث الشيء او يكون شيء في ملكه ولا يدري انه
-
له السما ثم يكتشف ان له مالا وهذا المال سنين عليه زكوات هذه عاد فيها نلطف الجو شوي
-
بمسالتين بقصتين هذا واحد يسالوني عنه يقول لك فلوسه حرام هو بقطر فلوسه حرام عنده فلوس حرام وحاطهن
-
فلوس ما ادري غسيل امواله وكذا وحاطهن عنده على جنبه وما يطلع زكاه ولا يطلع شيء
-
فيوم سالوه قال قال هذه تصير حلال العيال عيالي تحلهم بالميراث وانا يعني فقيه ها واحد ثاني هم عنده ابوه عنده فلوس
-
وعنده كذا جالب ابوه قال له يب انت ليش ما تزكي؟ قال انا اخذ بالقول اللي يقول
-
الاوراق النقديه ما فيها الزكاه قال ظاهري ها قال اوراق النقديه انا ما فيها زكاه
-
مشه قياس شبه يا شيخ على الاقل يعني عاد هذا الحين مراد شكري بطل من الظاهريه وقلب
-
على التمذهب و وغير يقول قال عبد العزيز وقد روى الميموني القولين جميعا وما من قول الا
-
وقد تابعه عليه جماعه واهلاما عندي ان تكون الزكاه عليه اذا صار لما مضى لان
-
ملكه ثابت على المال لم يزل والله اعلم القول في نماء المال والفائده انما اذا كان تابعا للاصل فهذا توجد روايه ان
-
حوله حوله اصله ان حوله حوله اصله يعني مثلا غنم نتجت زادت فهذه حوله حول
-
الاصل بقر عروض تجاره التجاره تزيد فيها ارباح اما المال المستفاد من هبه او ميراث
-
او حتى راح يجي موضوع الاجاره هذا ما يتبع الاصل قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب
-
ومن كان له اقل من 200 درهم يعمل بها فليس عليه زكاه فان استفاد مالا من ميراث او
-
صله اخر السنه فليس عليه زكاه حتى يحول عليها الحول هذا فيها اثر عن ابن عمر حديث
-
مرفوع ما يصح و قول ابن عمر من استفاد مالا فلا سكاه عليه حتى يحول الحول
-
يعني الان انت عندك مال دون النصاب 11 شهر في الشهر الاخير جتك فلوس كملت
-
النصاب تحسبها كلها وتزكي لا المال مع المال الجديد تبدا حوله جديدا ليش لان هذا المال استفدته جديدا استفدت
-
مالا فليس عليه زكاه حتى يحول الحول وهم يقولون اذا كان له 200 درهم فلما كان قبل الحول
-
بقليل بقي معه درهم ثم استفاد مالا زكاه لان الاصل 200 درهم قال ابو عبد الله اذا كان ميراث او صله او
-
هبه الصله يعني عطا اخواني ليس عليه زكاه حتى يحول الحول وان كان له 200 درهم يربح
-
يعمل بها يعني عرض تجاره فربح زكى نماءه معه هذا الفرق لان عرض التجاره الفرع تابع لاصل
-
مثل الغنم يزكي نماءها معها هذه هذا فرع تابع للاصل النماء معها والفائده والميراث او جائزه يزكيها على حولها اذا حال عليها
-
الحول ولا يرد الى ما في يديه لانه ليس من نمائها وقال في روايه عبد الله ومن استفاد من
-
العطاء والهبه فلا زكاه فيه حتى يحول عليه الحول فاذا حال الحول فسكاه ضمه ماله بعده
-
طبعا وان راه هو ان يعني ان يعجل فلا باس لان كثير من الناس يتلخبطون عاد
-
بالمال المستفاد هذا فيزكوك مالهم وكذا سهل باب القول في زكاه العروض اللي هي عروض
-
التجاره وهذه يعني عامه الفقهاء يقولون بها ونقلت فيها اجماعات وكذا ولكن النزاع في شروط عروض التجاره
-
المذاهب تتنازع في شروط عروض التجاره يعني منهم من يشترط ان ان المال حين قبضه يكون قد
-
نواه بنيه التجاره بعضهم يشترط ان انه حين يقبضه انه ا يقبضه لا ياتيه بهبه او من جهد من غيره
-
وانما يكون ماله هو استفاده من ماله الاصلي ويشترطون شروطا وايضا ان ذكاه عروض التجاره تخرج كثير منهم يشترط ان تخرج
-
مالا نقدا لا تخرج من نفس العروض قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن
-
منصور وحنبل اذا اشترى متاعا ب 100 درهم ب 100 وهو يسوى 200 ثم اتى عليه الحول وهو
-
يسوى 200 فان عليه الزكاه يزكيه بقيمه هذا الان العرض بقيمته على ال نعم ولو انه اشتراه وهو يسوى 100 لم يجب
-
عليه الزكاه حتى يحول الحول وهو يساوي 200 يعني لابد ان يحول الحول على القيمه
-
الزكويه فان كانت قيمته دون الزكاه بعض الحول فهذا ما ما تجب يقول ان يجب عليه
-
الزكاه انما تجب الزكاه اذا حال الحول وهو يساوي 200 فلا زكاه فيه الى ان يحول عليه
-
الحول ويزكيه يوم يحول عليه الحول نقصانا وزياده وقال في روايه الميموني قول عمر رضوان الله عليه لصاحب الجعاب قومه وزكه
-
فالتقويم قد يكون فيه الزياده والنقصان يقوم هذه البضاعه ويزكيها وقال في روايه المروذ في الخيل والرقيق
-
فيها الزكاه اذا اريد به التجاره وكل ما اريد وكل ما اريد به التجاره ففيه الزكاه
-
وقال في روايه مهنى اذا اتخذ سفينه بالوف للغله فلا زكاه فيها هذا للغله اجاره يعني
-
ناس يروحون عليها ياجلون السفينه ويعطونه غله وكذلك اذا اتخذ ارحيه للغله ارحيه هذه الراحه ياجرها
-
للغله فلا زكاه فيها يروى عن علي وجابر ومعاذ رضوان الله عليهم ليس في العوامل
-
صدقه الابل والغنم وكذا التي ايش التي يؤجر عليها فهذه مثله قال عبد العزيز قد روينا عن خبيب بن
-
سليمان عن ابيه عن سليمان بن سمره عن سمر بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كان يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع وهذا الحديث فيه كلام ولكن هناك
-
اثارا عن الصحابه من اشهرها قصه عمر ا مع القوم في امر الخيل لما قومها عليهم وكانت
-
ا تجاره باب القول في زكاه المضاربه المضاربه هذه فيها طرفان طرف يعطي المال وطرف يعمل فيه ثم بينهما الربح بينهما ربح
-
نصف نصف ربع ثلاث ارباع ثلث ثلثين بحسب بينهما ربح هذه كيف تؤدي الزكاه في
-
المضاربه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح اذا اخذ مالا مضاربه فربح
-
فيها فلا زكاه فيها حتى يؤدي الى صاحبه يعني يعطي صاحبه حقه او يحتسب فيزكي المضارب اذا حال عليه
-
الحول من يوم احتسب لانه علم ماله في المال ولانه ان يضع بعد ذلك كانت الوضيعه على
-
صاحب المال طبعا شرط المضاربه ان الوضيعه اذا في خساره ما تكون على المضارب تكون
-
على على صاحب على على راس المال فهو لا المضارب لا يزكي حتى يعطي لصاحب
-
بالمال حقه او يقع بينهما محاققه وحسبه يضمن فيها الحق انت لك المبلغ الفلاني حتى
-
وان لم يقبضه وبعدها هو يذكي طيب باب القول باب اذا القول اذا حال على المال
-
حولان قال ابو عبد الله في روايه الصالح اذا كان عند الرجل 200 درهم فلم يزكها ثم
-
حال الحول الاخر يزكيها العام الاول لان هذه تصير 200 غير خمسه انت واحد عنده فلوس وغفل عنه اثنتين ومثل
-
اللي قلنا مثل الدين اذا رجعه فانت زكيتها اول مره بعد ما زكيتها لقيت لقيتها انقصت
-
عن الحول انتهى الامر حتى لما اقوللك يزكيها عن السنين السابقه بشرط ان تكون دائما فوق النصاب فهي تنزل على النصاب
-
احيانا وقال في روايه يعقوب بن بختان وحرب في رجل له 1000 درهم فلم يزكيها سنتين يزكي اول
-
سنه 25 ثم في كل سنه بحساب ما بقي يقسم على 40 بعدين الناتج اذا اذا شو اسمه
-
يطلع ويقسم على 40 وهكذا الى ان يصير المال اقل من 200 درهم يصير ما في زكاه
-
خلاص باب القول في زكاه مال اليتيم والمجنون اليتيم والمجنون غير غير مكلف تمام فهل في
-
ماله زكاه شوف طبعا فتاوى الصحابه كلهم في ماله زكاه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب على
-
اليتيم زكاه في ماله ويدخل عليهم الزكاه في ارضه وغنمه وبقره وفي زرعه كما تجوز في
-
ذلك الزكاه كذلك في ماله يعني في ماله الباطن كما تجوز في الظاهر تجوز في الباطن
-
ما في تفريق هنا وقالوا ما لم تجب عليه الصلاه فالحائض قد تترك الصلاه في كل شهر اياما فينبغي له ان
-
ينظر ظرو ما لم تصلي يرفع من زكاتها هم هنا ربطوا عاد هذه شو يسمونها بالاصول في
-
باب العله ها يسمونها الطرد انهم يجيبون امرين يربطونه بينهما بعلاقه بعيده ويطردون فيها الاحكام فيقول ها الحائض ما
-
يلزمها الصلاه شلون قالوا المزكي ما عليه هذا الطفل ما عليه الصلاه كذلك الحائض ما
-
عليه الصلاه ا فمثل ما هذه ما عليه صلاه هذا ما عليه زكاه فاحمد قال لهم طيب خلاص
-
اج الحائض نفسها نصير ما عليه ما عليها زكاه لحد ما تصير تصلي ايه والمجنون اذا
-
ذهب عقله في اوقاته وينبغي ان يؤخذ بعد ذلك الزكاه وهذا كله يدخل عليه وقال في
-
روايه صالح وحنبل يزكى ما المجنون والصغير بغير امرهما وقال في روايه ابي الحارث واليتيم تجب
-
عليه صدقه الفطر في ماله نعم باب القول في زكاه مال العبد والمكاتب طبعا ليش قال المكاتب هو دخل المكاتب
-
بالقصه لانه في فرق العبد ا هو لا يزكي هذا في قول عامه اهل العلم
-
لكن هل يجب على سيده ان يزكي المال الذي في يد العبد لان في عبيد يكون ماذول له
-
بالتجاره وغير ذلك هما روايتان في المذهب والروايه الاشهر انه يزكي المال الزكاه تكون على من على السيد
-
اما المكاتب اما المكاتب فهذا فيه بحث اخر لان المكاتب اللي هو يشتري نفسه من سيده
-
فهذا اذا عتق في ماله زكاه واما اذا استمر وهو يشتري هذا المال الذي يشتري به نفسه
-
اذا جاز النصاب فالماء فالزكاه على سيده الذي ياخذ المال منه ياخذ الضرائب منه فاذا عجز
-
يعني مكاتب دفع ضريبه اثنين ثلاثه قبل ان يؤدي مكاتبته عجز المال هذا يكون فيه زكاه
-
في قول عامه العلم قال ابو عبد الله في روايه حرب وليس على العبد زكاه وكذلك
-
المدبر مع المدبر يختلف عن بقيه العبيد انه بمجرد موت سيده يعتق هذا المدبر وليس
-
على ام الولد زكاه ام الولد نفس المدبر مجرد ان يموت سيدها تعتق حتى لو بيعت لان
-
لان الملك للسيد وقال في روايه الميموني وليس في مال المكاتب زكاه كذا يقول ابن عمر وعمر رضوان الله عليهما
-
ليس في مال العبد زكاه والمكاتب عبد يدخل في العموم وقال في روايه حنبل يزكي
-
مال العبد مولاه لانه هو ماله لمولاه ولا يزكيه هو وهذه الروايه الاشهر وقال في
-
روايه ابي طالب واذا وان اذن له سيده ادى زكاته لانه ان باعها واعتق فهو لمولاه ليس المال
-
له لحديث من اشترى عبدا وله مال فماله لمن لمن اشترى اخ مسالتين معنا هنا باب القول في زكاه
-
الاجارات هذا مال الاجارات الذي ياتي كل شهر قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق
-
في اجاره العبيد وكراء المناسل العبد قديم العبيد ايش حديث اللي حجب النبي صلى صلى
-
الله عليه وسلم بطيبه ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش سوى؟ راح شفع عند اهله
-
ان يضعوا من ضريبته كان هو يشتغل ها ويعطيهم وكانت الصناعات هكذا كان العبد يعمل ويصنع ويعطي المال لاصحابه
-
ما جات الانصاريه قالت النبي صلى الله عليه وسلم عندي غلام نجار وهكذا فهذا الان
-
المال اللي يعطيه العبد للسيده كل شهر وايضا كراء المنازل اللي هو شعوب الرق الايجارات ها هذا اللي
-
كل شهر ايضا تعطيه لصاحب لصاحب المنزل وكتابه المكاتب ايضا يعطي لكن كتابه المكاتب لها نهايه مثل الاجاره منتهي
-
بالتمليك اما كراء المناثل فهذا اذا حال الحول من يوم يقبضه ويصير مالا هذا مال اسم مال مستفاد
-
هذا اسمهم مال مستفاد هذا المال المستفاد حتى يحول عليه الحول في قول ابن عمر اذا
-
جاءك مال مستفاد من ها وقال في روايه مهنى اذا اكرى داره ب 200 درهم فانه يزكيها في
-
وقت قبضها اليس ابن عمر لما اكترى من الجمال صارفه وهذه عاد نتكلم عليها في المجلس القادم
-
اللي هي مساله اموال الاجاره هذه الروايه الامام احمد يذهب الى انه هي فيها قول ابن عباس وقول
-
ابن عمر في المال اللي من منزلك هذا المال اللي يكون من في منزل لك ا
-
نصابا اذا اخذته وهو فرع منزل هل هل تعامله معامله النماء فتزكيه ام تعامله معامله مال جديد فتنتظر حتى
-
يحول الحول اي هذه فيها نساء واظن هذه المساله اللي قيل فيها انه مذهب ابن عمر
-
كان اخف من مذهب ابن عباس ابن عمر يقول سنه ابن عباس يقول تؤديها فاستغرب الراوي
-
قال ما اختلف ابن عمر بن عباس الا كان قول ابن عمر الاوثق يعني دائما الاحوض يقول
-
الا في هذه يعني لا هني ابن عباس هو اللي كان احوط هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه س