تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٢٤ ] من المسألة [ ١١٥٠ ] من كتاب الزكاة

28 نوفمبر 2025 46 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع مع كتاب مع كتاب الزكاه

  3. يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كان على الرجل حولان واكثر

  4. ولم ياته المصدق فعليه ان يصدق هو كل سنه ان لم يجئ المصدق الا ان يخاف ان يجيء

  5. المصدق فياخذ منه مره اخرى وهذا في الاموال الظاهره التي يتعلق بها وجود المصدق كذا زكاه الانعام

  6. وزكاه الذروع فهذه اموال ظاهره تتعلق بها نفوس الفقراء وياتي المصدق وينظر فيه اما الاموال الباطنه

  7. وعروض التجاره على نساء اما الاموال الباطنه فليست من هذا الباب كالذهب والفضه فهذه يقول المصنف اذا لم ياتي المصدق

  8. الامام احمد يقول اذا لم ياتي المصدق انت تزكي انت تسلم الفقير الا ان تخشى ان ياتي

  9. المصدق ولا يصدقك انك اخرجت زكاتك فتنتظره حتى لو مر حولان وكذا ويخرج من هذا بان يتصدق ويشهد اذا كانت مثل الشهاده

  10. في مثل هذا قائمه قول المصنف رحمه الله باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اخذوها وشطر

  11. ماله قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن

  12. النبي صلى الله عليه وسلم من اعطاها يعني الزكاه مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فانا

  13. اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء يقول لا ادري ما هو

  14. والاسناد عندي صالح فاذا منع الصدقه اخذها منه ولا ياخذ منه غير ما يجب غير ما يجب

  15. عليه قال عبد العزيز والعمل عندي على الحديث لانه يقول به وفي هذا المعنى احاديث كثيره ومسائل يقول بها منها قول

  16. النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فيه غرامته ومثله معه فقد اوجب

  17. غرامه الشيء ومثل الغرامه وهذا تعلق بالحديث فكذلك الصدقه تؤخذ ويؤخذ معها مثلها تعلق بالحديث هذه مثلت حديث بهز بن

  18. حكيم عن ابيه عن جده ان من يمنع الزكاه تؤخذ منه الزكاه وشطر ماله ايضا من باب

  19. التاثير هذا الحديث ذكر ابن حبان ان اهل العلم استنكروه على راويه وحقيقه مثل هذا

  20. الاستنكار والدعوه من ابن حبان ضعيفه لان احمد واسحاق قد قووا الحديث ولكن احمد ما

  21. افتى به لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه لما اخذ الاموال من مانعي الزكاه ما زاد

  22. عليها ولا اخذ شطرا فراوا ان هذا الحديث خالف عمل الصحابه عامه فقد يكون حديثا فيه

  23. كلام او يكون منسوخا وسلسله بهز بن حكيم عن ابيه عن جده سلسله تمضي الا ان يوجد

  24. فيها ما يستنكر مثلها مثل سلسله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المصنف هنا احتج في

  25. تقويه روايه روايه بهث بن حكيم عن ابيه عن جده بروايه بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

  26. ان ذكر حديثا وهذا الحديث يوجد في كتاب الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن

  27. جده حديث انفرد به المصريون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان لا قطع في ثمر ولا كف ولا ولا كثر وان

  28. الثمار المعلقه هذه اذا فرق ماذا يحصل؟ يعزر الانسان بان يؤخذ ضعف ضعف الثمره فقاس غلام الخلال هذه على تلك قال

  29. كما نحن ناخذ ضعف الثمره في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فكذلك هنا ناخذ شطر

  30. المال قاسها من باب التشابه بانه يعذر باكثر من الحق معلوم ان المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير التعذير المالي

  31. هذا يذهب اليه ابن تيميه التعذير بالمال ومشهور في هذه الاوقات لكن المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير مالي وهذا

  32. الحديث حديث بث بن حكيم عن ابيه عن جده ما احمد مال اليه في روايه واكثر الروايات

  33. يتوقف فيه ولا يقول به ويقول لا ادري ما وجهه وقال به اسحاق اخذ بظاهره اسحاق بن

  34. الراهويه واما المذاهب المشهوره الفقهيه فلا يقولون بظاهره وانما يقولون ان الانسان اذا امتنع من الزكاه تؤخذ منه

  35. الزكاه كما هي ولا يزاد ولا يرون التعزير المالي لا في هذا ولا في غيره غير ان هذا

  36. ميل المصنف رحمه الله قال باب القول في صدقه الخيل والعبيد قال ابو عبد الله في

  37. روايه عبد الله موسى بن عقبه عن عراك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم

  38. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وحديث عمر انه كان ياخذ من الراس عشره ومن

  39. الفرس عشره ومن البردون عشره كان ياخذ منهم ثم يرزق عبيدهم وحديث النبي صلى الله

  40. عليه وسلم ليس على الرجل صدقه في عبده ولا فرسه فكل عبد وامه لا يراد به التجاره

  41. فليس فيه زكاه وكل شيء يراد به التجاره يقوم ويزكى هذه المساله الانسان اذا كان عنده عبيد

  42. رقيق او خيل انه ليس عليه زكاه وخالف في هذه المساله ابو حنيفه فراى ان في الخيل

  43. زكاه فراى ان في الخيل زكاه وقوله في الخيل خالف فيه القياس من عده وجوه فاولا الخيل لا تؤكل عنده وليست من

  44. بهيمه الانعام ومع ذلك قال ان فيها زكاه ثانيا يرى ان زكاتها لا تخرج من جنسها

  45. وانما تخرج دراهم فخالف القياس من هذا الوجه ثالثا لا يرى لها نصابا فكل خيل عند

  46. ابي حنيفه يخرج منها الزكاه هو خالف حديث ابي هريره هنا لا يوجد معه احاديث قائمه

  47. وقال الزهري ما بلغنا في الخيل صدقه والمروي عن عمر رضي الله عنه انها كانت

  48. عروض تجاره قالوا له افرض لنا على خيلنا وعبيدنا فعمر قال اما انا فلا افرض لكم

  49. والروايات الاخرى التي ذكرها ابو عبيد في كتاب الاموال في التجاره في عروض التجاره ودليل انها من عروض التجاره انها اخذت

  50. قيمه ولم تاخذ من الاعيان ان اللي تاجر بالخيل نعم يعطي فيها الزكاه كاي صنف

  51. يتاجر فيه وللحنفيه امر طريف جدا في هذه المساله انهم احتجوا على ان في الخيل زكاه بحديث

  52. حديث الخيل ثلاثه الحديث الخيل ثلاثه و وفي الحديث ان من الثلاثه رجل اعطى حق الله في رقابها قالوا

  53. هذا دليل على ان في الخيل زكاه والحديث اين في الصحيحين الحديث من راويه راويه

  54. ابو هريره وهم في العاده ايش يقول لك ابو هريره اذا خالف القياس ما عاد نقبل روايته

  55. وهذه الان روايه تخالف روايه اخرى وتخالف القياس الخيل ما هي من بهيمه الانعام و وعندكم ما لها نصاب الان خالفت القياس

  56. من ثلاث وجوه ما هي من بهمه الانعام ولا لها نصاب ولا تخرج من اعيانها الان خالفت

  57. البقر والغنم والابل من هذه الوجوه الثلاثه والحديث في اداء الحق اداء الحق يعني بالاعاره او غير ذلك او في الجهاد في

  58. سبيل الله حملها جمعا مع الحديث الاخر ابو منصور الماتردي في تفسيره يقول هذا الحديث

  59. ان صح فهو حجه لابي حنيفه يعني محقق يقول ان صح هو الحديث الصحيحين يقول ان صح فهو

  60. حجه لابي حنيفه نعم باب القول في المواشي تباع قبل الحول قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا كانت غنم

  61. غنم يصدقها فلما كان قبل وقت الصدقه بشهر باعها هل على على دراهمما الصدقه يعني انسان عنده غنم فيها زكاه قبل ال

  62. قبل ان ان ياتي وقت الصدقه باعها هل يكون في ثمنها زكاه قال لا حتى يحول الحول لان اي مال

  63. مستفاد عند الامام احمد بناء متباعا لمذهب بن عمر انه حتى يحال عليه الحول يقول فان باع الغنم بعدما وجبت الصدقه

  64. يزكي من الدراهم ينظر الى قيمه الصدقه فيخرجها لان الصدقه وجبت في الغنم نعم وقال في روايه محمد بن حكم اذا استفاد

  65. رجل ابلا او بقرا او غنما فمر بها المصدق لم يحل عليها الحول في ملكه لا ياخذ منها

  66. اذا لم يحل الحول وهي بمنزله غيرها من الاموال واذا اخذ منه مصدق كتب له براءه

  67. فاذا جاء مصدق اخر اخرج براءته اللي هو مثل ما اقول مثل وصل طيب نماء ال الانعام

  68. على نوعين انما انها تنمو وتتكاثر بالتوالد فهذا الفرع تابع للاصل فيعدها المصدق كلها واحده وقلنا الثخال الصغيره تحسب عليها

  69. تحسب عليها ولا تؤخذ منها الصدقه واما النماء بان يشتري هو شيئا جديدا فهذا الشيء الجديد حتى يحول عليه الحول حتى لو

  70. اكمل العدد لعموم قول ابن عمر من استفاد مالا فلا يزكه حتى يحول عليه الحول باب القول في

  71. الدراهم التي تجب فيها الزكاه الدراهم يعني الفضه الدنانير الذهب الدراهم الفضه وفي خمس اواق صدقه خمس اواقل الخمس

  72. الاواقي الاواقي اواقي الفضه الاوقيه 60 درهما ايه الاوقيه 40 عفوا 40 درهم فهي كلها تصير 200 درهم.

  73. قال ابو عبد الله في روايه المروذي وذكر دراهم باليمن صغارا منها دانقا ونصف درهم

  74. قال ترد الى وزن المثاقيل وتزكا هذا اللي يكون وزنها مختلف وهذا قديما يكون وزنها مختلفا عن الدراهم الموجوده

  75. عندهم لان عندهم منضبطه 200 درهم لكن في دراهم تاتي يكون وزنها مختلفا فترجع الى

  76. ما يساوي الخمس اواقي لانه في الحديث ما هو محسوب بالدراهم الحديث حسب بالاوقيه فنظر كل اوقيه بماذا تعوض من الدراهم

  77. وهكذا اللي هي الان بالغرام 595 وقال في روايه حنبل اذا كان عند رجل من

  78. الدراهم 200 درهم من المزيفه والمحمول عليها والمكحله ولو خلصت نقصت الثلث او الربع فلا زكاه فيها

  79. تشبه ايش تشبه الذهب العياره نازل ايضا اللي هي لو خلصت تطلع اقل من 85 غرام

  80. في الذهب ونفس القصه في الفضه ذاك الان لما نقول الذهب راح يجي ان الذهب 10

  81. مثاقيل اللي هي 85 غرام هذا في الذهب الخالص عندنا في ذهب مخلوط مو عيال 24 لو

  82. خلص الذهب يطلع اقل يصير اقل فالامام احمد يقول لك هذه الذي خلصت يطلع اقل يقول لا

  83. زكاه فيها يعني حتى لان هذه ليست ب 200 مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورق والفضه واذا بلغت

  84. 200 درهم فهذه لا تتم فاذا تمت وجبت فيها الزكاه وكذلك الذهب اذا كان دون الع لم

  85. يجب فيها الا من 20 دينارا نصف دينار اللي هي نعم وقال في روايه الاثرم قد اصطلح

  86. الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه والدنانير الاختلاف فيها فيزكي الرجل 200 درهم من دراهمنا فيعطي منها خمسه دراهم

  87. وقال في روايه الميموني طبعا ا الفضه فيها حديث الذهب في احاديث ما تصح وفي روايه عن علي رضي الله عنه من روايه

  88. ابي اسحاق عن عن ا عن عاصم بن ضمره عن علي وزياده الذهب فيها كلام لكن في موقوف

  89. الموقوف ممكن يمشي وفي كتاب بكر بن عمرو بن حزم نقل عليه اجماع في انه عشره مثاقيل

  90. او ع دنانير اللي هي تساوي اليوم 85 جرام ذهب فيعطي منها خمسه درهم وقال في روايه

  91. الميموني عبد الملك بن عبد الحميد اذا كانت اكبر من 200 درهم يخرج عن القليل

  92. والكثير يروى عن علي وبن عمر رضوان الله عليهما وكذلك في الذهب وقال في روايه عبد الله اذا كانت 20

  93. دينارا غير ثلث دينار زكاها فان كانت غير نصف دينار غير نصف دينار لا يزكيها يعني هذا النقص اللي هو اقل

  94. اقل من الثلث واقل لا يعد فاذا كان من النصف وزياده يعد وقال في موضع اخر قد نقص الثمن فلا زكاه

  95. عليه قال عبد العزيز وبهذا اقول عننا روايه ما يعد ما يعد الثلث وعننا روايه

  96. اقل شيء حتى الثمن اذا نقص لا زكاه فيها نعم والروايه الثانيه قال بها المصنف باب

  97. القول في الجمع بين الدراهم والدنانير في الصدقه الان الدنانير اللي هي الذهب والدراهم الفضه طيب يجمع بينهما

  98. فيكمل بهما النصاب من ناحيه القيمه يعني مثلا ينظر انا يكون عندي 40 ذهب لو صرفتها

  99. تكمل 600 غرام او حتى اقل من قيمه الفضه وهناك فضه ا هما روايتان في المذهب الروايه الاشهر

  100. ان كل واحد منهما لوحده ولا يضم بعضهما على بعض كالغنم والبقر والابل وفي روايه

  101. انهم يضمان بالقيمه وفي مذهب للمالكيه عجيب اللي هو الضم بالاجزاء لا بالقيمه يعني الواحد عنده مثلا 40 جرام ذهب الفضه

  102. فهذا هذا ال 40 جرام ايش قيمته من عموم من عموم الزكاه نصف فانت انت تشوف الفضه

  103. ايش قيمه النصف من قيمتها وتضيفها الى بعضها البعض وحقيقه مذهب عجيب في هذا الموضوع اما البقيه ممن يقولون بالضم

  104. يقولون بضم القيمه فلو 5 غرامات ذهب تساوي 595 غرام فضه او تساوي 500 جرام فضه وانت

  105. عندك 95 من ناحيه القيمه في بالقيمه في بالاجزاء اللي قائلون بالضم على قولين في

  106. هذه المساله قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كان لرجل 15 دينارا فليس فيها زكاه حتى تبلغ

  107. 20 دينارا فاذا صرفها صرفها يعني بدلها فضه فصارت 300 درهم يعني هذه فوق يعني ها حسب

  108. لها من يوم صرفها فاذا كان راس السنه وجبت فيها الزكاه فان كانت نصف السنه دراهم ونصف السنه دنانير

  109. لا يبالي ايهما اعطى وقال في روايه الاثرم اذا كانت مره دنانير ومره دراهم فحال

  110. عليها الحول وهي دنانير ودراهم زكاها ما كانت اذا كان قد زكاها مره وهي تتقلب في

  111. يديه مره تصير دراهم ومره دنانير وقال في روايه المروذي اذا كان عند الرجل ذهب وفضه ترى ان يجمع الرجل الى بعض ويزكي

  112. قال لا اجيب فيها بشيء واخرج الاحاديث وهذه ايضا روايه الاثرم التوقف عن الامام واخرج الاحاديث في من يضم الورقه الى

  113. الذهب ويزكي وقال اليه اذهب وهو احوط وقال في روايه حنبل السلام ورحمه الله وبركاته واما المال من

  114. العين والورق فان عليه من كل 20 دينار دينار نصف دينار الا هو اربع العشر تقسم

  115. على 40 ومن كل 200 درهم خمسه دراهم فان نقصت هذه القيمه من الذهب والفضه فلا شيء فيها لا

  116. يجمع بين الذهب والورق لا لا جمع اجاء ولا جمع قيمه كل واحد نصابه الوحده لكن مال

  117. معين يتحول عده مرات هذا اللي ارا فيه الاخراج والورق والذهب يجب في كل صنف منهما ما يجب

  118. الصنف الاخر وكذا لو كانت ابل او بقر او غنم فلم يكن له من هذه ما تجب فيه الزكاه

  119. ومن هذه ما تجب فيه الزكاه لم ياخذ المصدق الا من كل واحد ما تجب فيها الصدقه

  120. فلا ارى ان يجمع بين الذهب والورق ولا الورق الى الذهب يخرج من كل عين ما يجب

  121. فيها قال عبد العزيز وبهذا اقول عدم الجمع يعني والله اعلم باب القول في الخلطاء في الدراهم

  122. والدنانير مر معنا الخلطاء في ايش في الغنم والابل في زكاه الانعام وان مالهما يعد مالا واحدا اما الخلطاء في الارض

  123. والخلطاء في الدار ليسوا كذلك كل واحد منهما ماله متميز عن الاخر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال عبد

  124. العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كان رجلين لهما من المال ما تجب فيه

  125. الزكاه بين الورق والذهب كان عليهما الزكاه لان الزكاه انما هي على المال وليس على رؤوس الرجال ولو كانوا عده لهم 20

  126. دينارا اعطى كلهم نصف دينار وتراجعوا بالحصص بينهم على قدر مال كل انسان من المال وكذا في سائمه الابل والبقر والغنم

  127. هذه روايه يرى انهم مثل لكن سياتي كلام المصنف اذا كان فيها ما تجب فيها الصدقه

  128. صدقها ولم يسل ولم يسال عن شركتهم ولا عن تفرقتهم انما الصدقه على الابل والبقر

  129. والغنم ويرجع ويرجع كل واحد منهما على الصحي بقدر ماله وقال في روايه محمد ابن الحكم الاموال ليس كلها

  130. سواء الاتباع يعني ما فاذا كانت الدراهم بين عده يعني الناس شركاء في مال ليس عليهم شيء حتى

  131. يكون لكل رجل متا درهم وهذا مشهور المذهب ان كل واحد نصيبه الوحده ما يجمعون مع

  132. بعضهم بعض ليس عليهم زكاه انما روي في الابل والبقر والغنم لا يجمع بين متفرق

  133. ولا يفرق بين مجتمع حذرا من الصدقه لا يعجبني قول الاوزاعي في الزرع يكون للشركاء الاوزاع يرى ان الزرع

  134. يكون ايضا يزكون كلهم كانهم رجل واحد كايش كالغنم ويتراجعان بالسويه كما مر معنا في

  135. زكاه الان فيخرج لهم خمسه اوثق ان عليهم الزكاه قال عبد العزيز وبهذا اقول ان

  136. الابل والغنم والبقر مخصوصين بالذكر مخصوصين بالذكر والحديث فيهم قائم وما عدا الابل والبقر والغنم من جميع اصناف

  137. الاموال يعني من الذروع من الذهب والفضه وحتى عروض التجاره من الدراهم والد الدنانير والنخل والقطاني والاعناب لا زكاه فيها

  138. حتى يكون لكل رجل خمسه اوثق سياتي موضوع الزروع مقدار خمسه اوثق لان المبتغى في

  139. السائم النماء وليس المبتغى في خليطي الدراهم النماء اذا كان لا يقع الاسم عليها والله اعلم

  140. باب القول في زكاه الديون هذه لخص المبحث اذا انسان عليه دين تمام مشهور المذهب انه

  141. يفرق بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه الاموال الظاهره هذه التي تظهر ويراها الفقراء مثل الزروع والانعام ان

  142. هذه لا يمنعها الدين فانت تزكي وان كان عليك دين ولو اديت دينك فان المال سينقص عن النصاب

  143. تزكي ولو عليك دين الا في حاله واحده ان تكون انت استدنت لارضك استدنت لارضك حتى تزرعها

  144. فحين ظهرت الثمار تؤدي الدين الذي استدنت به لاجل ارضك هذا فقط ها واما الاموال

  145. الباطنه فهذه بحث اخر هذه يدخل فيها الاموال الباطن اللي هي ايش الذهب والفضل اللي ما يراها الناس دليلهم ان ابا بكر

  146. رضي الله عنه حين اخذ الزكاه من الاموال الظاهره ما كان يسال الانسان عليه دين ولا

  147. ما عليه دين وان هذه تتعلق بها نفوس الفقراء وغير ذلك اما الاموال الباطنه فهذه بحثها اخر

  148. هذه خلاصه المذهب طبع من الناس من يسوي بين الامرين من الجهتين قال ابو عبد الله في روايه الاثر ابراهيم

  149. بن الحارث قد اختلف ابن عمر بن عباس فقال احدهما يخرج ما استدان وانفق على ثمرته

  150. واهله ويزكي ما بقي وقال الاخر لا يخرج ما استدان من ثمرته ويزكي ما بقي واليه اذهب

  151. يذهب الى قول ابن عباس ان حتى الدين مال الثمره مو ضروري يخرج لالا يزكي ما انفق على ثمرته خاصه ويزكي

  152. ما بقي لان المصدق اذا جاء فوجد ابلا او بقرا او غنما او زرعا لم يسال اي شيء على

  153. صاحبها من الدين وليس المال هكذا يعني ليس الذهب والفضه وانما هذا فقط في الاموال

  154. الظاهره وفرقوا من جهه النظر انها تتعلق بها ا نفوس الفقراء وقال في روايه اسحاق

  155. بن ابراهيم يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي عنده بعد اخراج النفقه فيزكي ما

  156. بقي هذه الروايه ما تخالف السابقه لانها قد تكون متعلقه بالاموال الباطنه ولا يكون على رجل دينه اكثر من ماله صدقه في ضررع

  157. او ابل او بقر او غنم او زرع ولا زكاه وقال في روايه عبد الله في رجل له 1000

  158. دينار وعليه وعليه 1000 دينار لا زكاه عليه لان هذا اموال باطنه عليه وقال في روايه صالح اذا قبض الدين

  159. زكاه لما مضى وما لم يقبضه لا يزكي قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ان كان

  160. صادقا فليزكيه اذا قبضه هذا الله يبارك فيك الدين لحالين حال انه يحول عليك الحول

  161. ها عفوا ياتي وقت السداد وانت تراعي هذا المديون فلا تاخذ منه المال وانت تستطيع

  162. ان تاخذ منه المال هنا تلزمك الزكاه حتى نقطع الباب على الحيله واما ان كان معثرا او دين ظنون انه رجل ايش؟

  163. مماطل فهذا اذا استلمته تزكيه عن كل السنوات الماضيه بعض الفقهاء يقول يزكى عن عام واحد لكن

  164. فتوى علي بن ابي طالب انه يزكى عن كل السنوات الماضيه حتى لو كان هذا الرجل

  165. مماطلا عن كل السنوات الماضيه الا ان ينزل تحت النفاق نعم باب القول في زكاه المهور والهبات

  166. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم اذا قبضت المراه صداقها 1000 درهم زكته

  167. اذا حال عليها الحول ولو دفعته بعد الحول فقبضته زكته فان طلقها قبل ان يدخل بها ترد عليه 500 لان

  168. نصف المهر ترده وهذا شيء ملكه بعد الطلاق لان الطلاق حادث فكانه لحقها دين بعد وجوب الزكاه عليها

  169. فاذا اخذ الرجل 500 فلا زكاه عليه انما استفاده وملكه يوم طلق المراه ايضا اذا كان مهرها مؤخرا متى ما اخذته تزكي

  170. فاذا طلقها الرجل قبل ان يدخل بها فانه سيرجع لها نصف المال فانه فان ف فانما

  171. تزكي النصف لان هذا كانه دين اقتص لان الرجل اخذ 500 نعم وقال في روايه

  172. حرب اذا وهبت مهرها لزوجها وقد مضى له عر سنين فان الزكاه على المراه لان المال كان

  173. لها طيب امراه زوجها سنين ماشي معاها دين الحين ترى المهر دين فسنين سنه سنتين ثلاثه للحين ما استلمت

  174. اذا استلمت راح تزكيها كل السنه اللي فاتت فه جت قالت للرجل خلاص انا وهبته

  175. هذا المال لك نقول سقط تصير حيله هذه لا يقول اذا اسقطتيه اهلا وسهلا لكن حق الله

  176. عز وجل لابد ان يرجع لابد ان تؤدي الزكاه عن كل السنوات الماضيه وقال في روايه ابي الحارث اذا وهب رجل

  177. لرجل مالا ثم ارتجعها الواهب فليس له ان يرتجعها فان ارتجعها فالزكاه على الذي كانت عنده

  178. فالزكاه على الذي كانت عنده باب القول في زكاه مال المفقود والمرتد قال ابو عبد الله في روايه الميموني نرى

  179. ان تؤدى زكاه مال المفقود الرجل يكون هو مفقودا لكن له مال الزكاه لا تتعلق بلا بالتكليف المفقود هذا

  180. طبعا احنا ما ندري حي ميت فهذا ما لم تقسم امواله في ميراث يبقى ماله في زكاه ما لم يعام معامته متوفى

  181. اذا صار الى الورثه اخرجه الورثه لما مضى نذهب فيه الى قول الحسن بن سيرين الزكاه

  182. من جميع المال اذا مات واوصى به الزكاه من جميع المال وس الثلث الزكاه من جميع المال يعني ما يزكى الثلث

  183. بس قال الباقي للورثه لا يزكى من جميع المال قال عبد الله لانه حق في المال

  184. الزكاه تلزم في مال المجنون وفي مال الصبي كما صح عن الصحابه فعلم من باب القياس انه حتى من من لا يدخل

  185. في التكلي ان حق المال وان حتى من لا يدخل في التكليف يزكى ماله وقال في روايه صالح

  186. اذا كان الرجل في دار حرب ثم علم ان عليه زكاه زكاه في ماله يزكي لما مضى اذا اخرج

  187. واذا كان لرجل على رجل دين 1000 درهم فارتد الذي عليه ال000 درهم فقبضها صاحبها

  188. من الذي ارتد كان عليه الزكاه لما مضى واذا اسلم المرتد وقد حال ماله الحول فان

  189. المال مال له ولا يزكيه حتى يستانف به الحول لانه كان ممنوعا من ماله يستانف

  190. يعني يبدا من جديد باب القول في المال التاوي والغصب قال ابو عبد الله في روايه الميموني عبد

  191. الملك والدين اذا كان على رجل وجحده اياه اللي هو يسمونه دين الظنون يعني واحد

  192. جحد المال انت كتب دينه وجحدده قال مالك مالك فلوس عندي او يكون مالا تاويا لا

  193. يؤمل رجعته اما مال مسروق او مال مفقود في الصحراء او في في البحر او لا يصل اليه مثل السفينه

  194. في البحر او يسرق منه او ياخذه السلطان يشيع انه يقال له يؤدي زكاته لما مضى واذا

  195. كان تاويا مثل هذا لم يكن عليه زكاه واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه طبعا هذا فاذا رجع المال الظنون وهذا

  196. والكذا خلاص ايس منه يزكيه لما مضى واذا ما تسلط عليه خلاص ينتهي الامر يقول واهل

  197. المدينه يقولون يزكيه للسنه وهذا كان يختارونه بعض المشايخ المعاصرين انه يقول لك اذا مالك سثنين رجال سنين ماخذ فلوسك

  198. وجيت انت اخذته استلمته قاسوه على الارض على الخارج من الارض قالوا خلاص مره بس لا

  199. المذهب انه لا تزكي على كل السنوات اللي فات يا اخي الرجل هو اللي هي هو الامر هكذا

  200. هذا حق المال فيها فتيه علي يقول واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه يزكيه لسنه وهذا اظن حتى الشيخ محمود

  201. الوهاب اختاره مو السنه الشيخ محمود وهاب اختاره ايه وليس للسنه معنى اما ان يخرج لما مضى

  202. واما ان لا يخرج ما في سنه هم ايش السنه القياس قال لك مثل الخارج من

  203. هذا هذ انا كتبت فيها مقالا فقالوا لي فواحد قال لي شفت فتوى علي فقال الشيخ

  204. السعدي قلت ماست على وجهك انت انت يعني انا جاب فتوى علي بن ابي طالب تقول

  205. لشيخ السعدي ايش قله الحياه هذه وقال في موضع اخر اذا كان تاويا في البحر

  206. او دينا لا يعلم به او غصب عليه فان عليه الزكاه اذا صار اليه لما مضى طب هذا القيد

  207. اذا طار اليه اذا حصله و ممكن مال ما تدري لك بعض الناس يرث الشيء او يكون شيء في ملكه ولا يدري انه

  208. له السما ثم يكتشف ان له مالا وهذا المال سنين عليه زكوات هذه عاد فيها نلطف الجو شوي

  209. بمسالتين بقصتين هذا واحد يسالوني عنه يقول لك فلوسه حرام هو بقطر فلوسه حرام عنده فلوس حرام وحاطهن

  210. فلوس ما ادري غسيل امواله وكذا وحاطهن عنده على جنبه وما يطلع زكاه ولا يطلع شيء

  211. فيوم سالوه قال قال هذه تصير حلال العيال عيالي تحلهم بالميراث وانا يعني فقيه ها واحد ثاني هم عنده ابوه عنده فلوس

  212. وعنده كذا جالب ابوه قال له يب انت ليش ما تزكي؟ قال انا اخذ بالقول اللي يقول

  213. الاوراق النقديه ما فيها الزكاه قال ظاهري ها قال اوراق النقديه انا ما فيها زكاه

  214. مشه قياس شبه يا شيخ على الاقل يعني عاد هذا الحين مراد شكري بطل من الظاهريه وقلب

  215. على التمذهب و وغير يقول قال عبد العزيز وقد روى الميموني القولين جميعا وما من قول الا

  216. وقد تابعه عليه جماعه واهلاما عندي ان تكون الزكاه عليه اذا صار لما مضى لان

  217. ملكه ثابت على المال لم يزل والله اعلم القول في نماء المال والفائده انما اذا كان تابعا للاصل فهذا توجد روايه ان

  218. حوله حوله اصله ان حوله حوله اصله يعني مثلا غنم نتجت زادت فهذه حوله حول

  219. الاصل بقر عروض تجاره التجاره تزيد فيها ارباح اما المال المستفاد من هبه او ميراث

  220. او حتى راح يجي موضوع الاجاره هذا ما يتبع الاصل قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب

  221. ومن كان له اقل من 200 درهم يعمل بها فليس عليه زكاه فان استفاد مالا من ميراث او

  222. صله اخر السنه فليس عليه زكاه حتى يحول عليها الحول هذا فيها اثر عن ابن عمر حديث

  223. مرفوع ما يصح و قول ابن عمر من استفاد مالا فلا سكاه عليه حتى يحول الحول

  224. يعني الان انت عندك مال دون النصاب 11 شهر في الشهر الاخير جتك فلوس كملت

  225. النصاب تحسبها كلها وتزكي لا المال مع المال الجديد تبدا حوله جديدا ليش لان هذا المال استفدته جديدا استفدت

  226. مالا فليس عليه زكاه حتى يحول الحول وهم يقولون اذا كان له 200 درهم فلما كان قبل الحول

  227. بقليل بقي معه درهم ثم استفاد مالا زكاه لان الاصل 200 درهم قال ابو عبد الله اذا كان ميراث او صله او

  228. هبه الصله يعني عطا اخواني ليس عليه زكاه حتى يحول الحول وان كان له 200 درهم يربح

  229. يعمل بها يعني عرض تجاره فربح زكى نماءه معه هذا الفرق لان عرض التجاره الفرع تابع لاصل

  230. مثل الغنم يزكي نماءها معها هذه هذا فرع تابع للاصل النماء معها والفائده والميراث او جائزه يزكيها على حولها اذا حال عليها

  231. الحول ولا يرد الى ما في يديه لانه ليس من نمائها وقال في روايه عبد الله ومن استفاد من

  232. العطاء والهبه فلا زكاه فيه حتى يحول عليه الحول فاذا حال الحول فسكاه ضمه ماله بعده

  233. طبعا وان راه هو ان يعني ان يعجل فلا باس لان كثير من الناس يتلخبطون عاد

  234. بالمال المستفاد هذا فيزكوك مالهم وكذا سهل باب القول في زكاه العروض اللي هي عروض

  235. التجاره وهذه يعني عامه الفقهاء يقولون بها ونقلت فيها اجماعات وكذا ولكن النزاع في شروط عروض التجاره

  236. المذاهب تتنازع في شروط عروض التجاره يعني منهم من يشترط ان ان المال حين قبضه يكون قد

  237. نواه بنيه التجاره بعضهم يشترط ان انه حين يقبضه انه ا يقبضه لا ياتيه بهبه او من جهد من غيره

  238. وانما يكون ماله هو استفاده من ماله الاصلي ويشترطون شروطا وايضا ان ذكاه عروض التجاره تخرج كثير منهم يشترط ان تخرج

  239. مالا نقدا لا تخرج من نفس العروض قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن

  240. منصور وحنبل اذا اشترى متاعا ب 100 درهم ب 100 وهو يسوى 200 ثم اتى عليه الحول وهو

  241. يسوى 200 فان عليه الزكاه يزكيه بقيمه هذا الان العرض بقيمته على ال نعم ولو انه اشتراه وهو يسوى 100 لم يجب

  242. عليه الزكاه حتى يحول الحول وهو يساوي 200 يعني لابد ان يحول الحول على القيمه

  243. الزكويه فان كانت قيمته دون الزكاه بعض الحول فهذا ما ما تجب يقول ان يجب عليه

  244. الزكاه انما تجب الزكاه اذا حال الحول وهو يساوي 200 فلا زكاه فيه الى ان يحول عليه

  245. الحول ويزكيه يوم يحول عليه الحول نقصانا وزياده وقال في روايه الميموني قول عمر رضوان الله عليه لصاحب الجعاب قومه وزكه

  246. فالتقويم قد يكون فيه الزياده والنقصان يقوم هذه البضاعه ويزكيها وقال في روايه المروذ في الخيل والرقيق

  247. فيها الزكاه اذا اريد به التجاره وكل ما اريد وكل ما اريد به التجاره ففيه الزكاه

  248. وقال في روايه مهنى اذا اتخذ سفينه بالوف للغله فلا زكاه فيها هذا للغله اجاره يعني

  249. ناس يروحون عليها ياجلون السفينه ويعطونه غله وكذلك اذا اتخذ ارحيه للغله ارحيه هذه الراحه ياجرها

  250. للغله فلا زكاه فيها يروى عن علي وجابر ومعاذ رضوان الله عليهم ليس في العوامل

  251. صدقه الابل والغنم وكذا التي ايش التي يؤجر عليها فهذه مثله قال عبد العزيز قد روينا عن خبيب بن

  252. سليمان عن ابيه عن سليمان بن سمره عن سمر بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  253. كان يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع وهذا الحديث فيه كلام ولكن هناك

  254. اثارا عن الصحابه من اشهرها قصه عمر ا مع القوم في امر الخيل لما قومها عليهم وكانت

  255. ا تجاره باب القول في زكاه المضاربه المضاربه هذه فيها طرفان طرف يعطي المال وطرف يعمل فيه ثم بينهما الربح بينهما ربح

  256. نصف نصف ربع ثلاث ارباع ثلث ثلثين بحسب بينهما ربح هذه كيف تؤدي الزكاه في

  257. المضاربه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح اذا اخذ مالا مضاربه فربح

  258. فيها فلا زكاه فيها حتى يؤدي الى صاحبه يعني يعطي صاحبه حقه او يحتسب فيزكي المضارب اذا حال عليه

  259. الحول من يوم احتسب لانه علم ماله في المال ولانه ان يضع بعد ذلك كانت الوضيعه على

  260. صاحب المال طبعا شرط المضاربه ان الوضيعه اذا في خساره ما تكون على المضارب تكون

  261. على على صاحب على على راس المال فهو لا المضارب لا يزكي حتى يعطي لصاحب

  262. بالمال حقه او يقع بينهما محاققه وحسبه يضمن فيها الحق انت لك المبلغ الفلاني حتى

  263. وان لم يقبضه وبعدها هو يذكي طيب باب القول باب اذا القول اذا حال على المال

  264. حولان قال ابو عبد الله في روايه الصالح اذا كان عند الرجل 200 درهم فلم يزكها ثم

  265. حال الحول الاخر يزكيها العام الاول لان هذه تصير 200 غير خمسه انت واحد عنده فلوس وغفل عنه اثنتين ومثل

  266. اللي قلنا مثل الدين اذا رجعه فانت زكيتها اول مره بعد ما زكيتها لقيت لقيتها انقصت

  267. عن الحول انتهى الامر حتى لما اقوللك يزكيها عن السنين السابقه بشرط ان تكون دائما فوق النصاب فهي تنزل على النصاب

  268. احيانا وقال في روايه يعقوب بن بختان وحرب في رجل له 1000 درهم فلم يزكيها سنتين يزكي اول

  269. سنه 25 ثم في كل سنه بحساب ما بقي يقسم على 40 بعدين الناتج اذا اذا شو اسمه

  270. يطلع ويقسم على 40 وهكذا الى ان يصير المال اقل من 200 درهم يصير ما في زكاه

  271. خلاص باب القول في زكاه مال اليتيم والمجنون اليتيم والمجنون غير غير مكلف تمام فهل في

  272. ماله زكاه شوف طبعا فتاوى الصحابه كلهم في ماله زكاه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب على

  273. اليتيم زكاه في ماله ويدخل عليهم الزكاه في ارضه وغنمه وبقره وفي زرعه كما تجوز في

  274. ذلك الزكاه كذلك في ماله يعني في ماله الباطن كما تجوز في الظاهر تجوز في الباطن

  275. ما في تفريق هنا وقالوا ما لم تجب عليه الصلاه فالحائض قد تترك الصلاه في كل شهر اياما فينبغي له ان

  276. ينظر ظرو ما لم تصلي يرفع من زكاتها هم هنا ربطوا عاد هذه شو يسمونها بالاصول في

  277. باب العله ها يسمونها الطرد انهم يجيبون امرين يربطونه بينهما بعلاقه بعيده ويطردون فيها الاحكام فيقول ها الحائض ما

  278. يلزمها الصلاه شلون قالوا المزكي ما عليه هذا الطفل ما عليه الصلاه كذلك الحائض ما

  279. عليه الصلاه ا فمثل ما هذه ما عليه صلاه هذا ما عليه زكاه فاحمد قال لهم طيب خلاص

  280. اج الحائض نفسها نصير ما عليه ما عليها زكاه لحد ما تصير تصلي ايه والمجنون اذا

  281. ذهب عقله في اوقاته وينبغي ان يؤخذ بعد ذلك الزكاه وهذا كله يدخل عليه وقال في

  282. روايه صالح وحنبل يزكى ما المجنون والصغير بغير امرهما وقال في روايه ابي الحارث واليتيم تجب

  283. عليه صدقه الفطر في ماله نعم باب القول في زكاه مال العبد والمكاتب طبعا ليش قال المكاتب هو دخل المكاتب

  284. بالقصه لانه في فرق العبد ا هو لا يزكي هذا في قول عامه اهل العلم

  285. لكن هل يجب على سيده ان يزكي المال الذي في يد العبد لان في عبيد يكون ماذول له

  286. بالتجاره وغير ذلك هما روايتان في المذهب والروايه الاشهر انه يزكي المال الزكاه تكون على من على السيد

  287. اما المكاتب اما المكاتب فهذا فيه بحث اخر لان المكاتب اللي هو يشتري نفسه من سيده

  288. فهذا اذا عتق في ماله زكاه واما اذا استمر وهو يشتري هذا المال الذي يشتري به نفسه

  289. اذا جاز النصاب فالماء فالزكاه على سيده الذي ياخذ المال منه ياخذ الضرائب منه فاذا عجز

  290. يعني مكاتب دفع ضريبه اثنين ثلاثه قبل ان يؤدي مكاتبته عجز المال هذا يكون فيه زكاه

  291. في قول عامه العلم قال ابو عبد الله في روايه حرب وليس على العبد زكاه وكذلك

  292. المدبر مع المدبر يختلف عن بقيه العبيد انه بمجرد موت سيده يعتق هذا المدبر وليس

  293. على ام الولد زكاه ام الولد نفس المدبر مجرد ان يموت سيدها تعتق حتى لو بيعت لان

  294. لان الملك للسيد وقال في روايه الميموني وليس في مال المكاتب زكاه كذا يقول ابن عمر وعمر رضوان الله عليهما

  295. ليس في مال العبد زكاه والمكاتب عبد يدخل في العموم وقال في روايه حنبل يزكي

  296. مال العبد مولاه لانه هو ماله لمولاه ولا يزكيه هو وهذه الروايه الاشهر وقال في

  297. روايه ابي طالب واذا وان اذن له سيده ادى زكاته لانه ان باعها واعتق فهو لمولاه ليس المال

  298. له لحديث من اشترى عبدا وله مال فماله لمن لمن اشترى اخ مسالتين معنا هنا باب القول في زكاه

  299. الاجارات هذا مال الاجارات الذي ياتي كل شهر قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق

  300. في اجاره العبيد وكراء المناسل العبد قديم العبيد ايش حديث اللي حجب النبي صلى صلى

  301. الله عليه وسلم بطيبه ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش سوى؟ راح شفع عند اهله

  302. ان يضعوا من ضريبته كان هو يشتغل ها ويعطيهم وكانت الصناعات هكذا كان العبد يعمل ويصنع ويعطي المال لاصحابه

  303. ما جات الانصاريه قالت النبي صلى الله عليه وسلم عندي غلام نجار وهكذا فهذا الان

  304. المال اللي يعطيه العبد للسيده كل شهر وايضا كراء المنازل اللي هو شعوب الرق الايجارات ها هذا اللي

  305. كل شهر ايضا تعطيه لصاحب لصاحب المنزل وكتابه المكاتب ايضا يعطي لكن كتابه المكاتب لها نهايه مثل الاجاره منتهي

  306. بالتمليك اما كراء المناثل فهذا اذا حال الحول من يوم يقبضه ويصير مالا هذا مال اسم مال مستفاد

  307. هذا اسمهم مال مستفاد هذا المال المستفاد حتى يحول عليه الحول في قول ابن عمر اذا

  308. جاءك مال مستفاد من ها وقال في روايه مهنى اذا اكرى داره ب 200 درهم فانه يزكيها في

  309. وقت قبضها اليس ابن عمر لما اكترى من الجمال صارفه وهذه عاد نتكلم عليها في المجلس القادم

  310. اللي هي مساله اموال الاجاره هذه الروايه الامام احمد يذهب الى انه هي فيها قول ابن عباس وقول

  311. ابن عمر في المال اللي من منزلك هذا المال اللي يكون من في منزل لك ا

  312. نصابا اذا اخذته وهو فرع منزل هل هل تعامله معامله النماء فتزكيه ام تعامله معامله مال جديد فتنتظر حتى

  313. يحول الحول اي هذه فيها نساء واظن هذه المساله اللي قيل فيها انه مذهب ابن عمر

  314. كان اخف من مذهب ابن عباس ابن عمر يقول سنه ابن عباس يقول تؤديها فاستغرب الراوي

  315. قال ما اختلف ابن عمر بن عباس الا كان قول ابن عمر الاوثق يعني دائما الاحوض يقول

  316. الا في هذه يعني لا هني ابن عباس هو اللي كان احوط هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه س