-
قال المصنف فصل فان تزوجها بغير صداق صح فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا
-
المتعه على الموسع قدره قدره وعلى المقتر قدره واعلاها خادم وادناها كسوه تجوز لها
-
الصلاه فيها وان مات احدهما قبل الدخول والفرض فلها نسائها لا وكس ولا شطط ولباقي
-
منهما الميراث وعليها العده لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في يقولون بروعه هي صح ولا بروع اذكرها
-
بروع يقولون ضبطها الصحيح كيف ضبط المحقق بروع انا اذكر ان هذا ضبطها ال بس ما ادري
-
مشهور بروع بروع بنتي واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها
-
لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العده ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها
-
ذلك فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه
-
فرضيت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد نحن في دروس الفقه هذه الدروس قررنا ان ان نوسع الخطاب نوعا ما لانه من
-
المهم تكوين الملكه عن طلبه العلم وبعد اكثر من 100 ما اعرف كيف ولان هذه الابواب قليلا ما
-
تطرق اي طيب زين ه فائده طيب فالله يحفظكم ويبارك فيكم سنهتم في هذه الدروس بموضوع تكوين
-
الملك سبقت مسائل هناك مسائل فاتت لما تحدثنا عن مساله قل المهر هناك حديث رواه الترمذي ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم اجاز نكاحا على نعلين ولا يخفى ما في هذا الحديث من الدلاله على مخالفه مذهب
-
المالكيه والحنفيه الحنفيه عش دراهم فتح وان المهر لا حد لاقل ولا لاكثر الا بالنظر لتاويل ان مثل هذا يكون عند
-
الضروره وليس هذا اصلا هذا الحديث صححه الترمذي وفي سن را ضعيف عاصم العمري فهذا سيكون مثالا جيدا
-
على المبحث المشهور في موضوع تساهل الترمذي ان والله الترمذي متساهل ولا غير متساهل طبعا التحديد ما يكون مثال
-
او مثالين لكن اهم الامثله ما كان مثاله في الفقه في الحلال والحرام خصوصا في
-
مساله فقهيه ف تنسا شوف هذا الحديث فيه راوي اسم عاصم العمري ضعيف الترمذي قال في
-
الحديث حسن صحيح الترمذي تساهل هذه النظره المبدئيه لكن في شيء في العمق نحتاج ان
-
ننظر فيه اذا نظرت في اسناد هذا الحديث تجد ان هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن
-
مهدي ويحيى القطان عن شعبه عن عاصم العمري هؤلاء الثلاثه عبد الرحمن مهدي ويحيى القطان وشعبه هؤلاء كبار ائمه الجرح
-
والتعديل الذين مجرد روايتهم عن الراوي تذكيه ما لم يثبت معارض وفي العاده لا ير
-
المنكر ويحيى القطان يعني هذا اللي تتلمذ عند مالك وبن مهدي وما يحيى القطان يحيى
-
القطان عنده فقه الكوفه وبن مهدي عنده فقه المدينه ورو هذا الحديث الساكتين هذه القرائن هي اللي لاحظها الترمذي وانه
-
الحديث له شواهد في الباب هذه القرائن هي حتى مثلا ايضا الترمذي مشى على حديث الاذان في اذن
-
المولود رواه عبد الرحمن المهدي ليش مهدي رواه مع ان المهدي ما يروي في العاده
-
المنكر لانه في الاذكار لهذا انت لو تلاحظ الاحاديث اللي الترمذي في العاده يصححها ويقال ان الترم
-
ذ تسامع فيها تجد ان هذه الاحاديث احتفت فيها نوع من القرائن اما اجماع قطعي مثل ا
-
ا حديث الصلح الا صلح ان حل حراما وحرم حلالا الصل يعني اجماع او او تجد ان الحديث قد رواه النقاد
-
الكبار ساكتين عليه مع وجود الضعفين في اسناده فهذا لا يروونه الا في حال وجدوا
-
له شواهد مقويه او قامت عندهم قراء ان الراوي حفظ والغالب قصه الشواهد المقويه من عموم الشريعه هذه الفائده تذكرها هذا
-
الان في الدرس الفقه المتقدم تذكر في باب ربط علم مصطلح الحديث بالتفريق الفقهي لانه غالبا الامثله التي تطرق في متون
-
علوم الاله وحتى في المطولات امثله مكروه وفيها نوع ضيق افق يعني يعني لانه واحد ياخذ من
-
الثاني لهذا من المشاريع العلميه اللي تطرح اللي هي ايجاد امثله جديده غير المطلقه على المسائل الاصوليه الموجوده
-
سواء في كتب اصول الحديث او في كتب اصول الفقه هذه نقطه هناك مساله اخرى
-
ايضا نتحدث عنها في باب الصداق اللي هي مساله الظاهر والخفي الصداق الظاهر الصداق المعلن
-
والصداق هذ هذا باب باب يطرق في المطولات مقدام ما طرقه لكن باب تجد يطرق في المطولات اللي
-
هو انه يكون الرجل والمراه اعلن للناس على مهر وسرا هناك مهر اخر فاذا افترق اذا كان المهر
-
مؤجلا فدخل بها ثم طلقها او طلقها قبل الدخول ما الذي سيحكم به القاضي المعلن
-
للناس ام الذي اتفق عليه سرا هو في الاساس ما شهد عليه الشهود ما شهد عليه
-
الشهود في العقد ولهذا مثلا يقول هذا من فوائد كتابه العقود والماذون وغيره وبعضهم قال لا
-
المعلن لكن مثل هذا الفرع ليش مثلا تجدب قدامه مع ان فرع عملي يقع يعني مثلا لا
-
ياتي به لاقدامه اصل بناء اصل بناء التاليف على المسائل التي فيها احاديث وايات ثم ما
-
تفرع عنها من قريب واحيانا تجده يطرق مسائل لا توجد فيها نصوص او توجد فيها
-
لكنها مشهوره فلهذا مثلا مثل هذه المساله في عيب انه مث قدام ما جابها ما في عيب
-
كبير ليه لان المساله ما هي نصيه فالمختار من المعيب ان تخلو من المثال النصيه لكن النوع الاخر مثال ليس معيبا
-
جدا ان امر ثالث متعلق في مساله الصداق وهي مساله مهمه جدا لما تحدثنا وقلنا انه اي
-
شيء يصح ان يكون مهرا طيب رجل تزوج امراه على بقره تصح صداقا تصح صداقا طلقها قبل الدخول له نص المهر طيب
-
شلون قص البقر نصين الان من نقص البقره ال نصفين تقول والله لها نص الثمن
-
ليش طيب من سياخذ عين البقره طبعا مبدئيا في مثل هذه المسائل نرجع للي اخذناه في الرهن وهذه مساله مهمه
-
جدا اللي هي مساله تداخل ابواب الفقه انه لا عفوا هذه اذا تلفت لكن ناتي
-
الى مثل هذا طيب ما الحل هذا الله يبارك فيك اذا هي طبعا تنازلت له عن عينها خلاص
-
تاخذ نصف الثمن تنازل او تنازل لها عن العين ولكن الاصل في هذا الاصل والله اعلم
-
انها ترجع للزوج لان هو الذي بيده عقده النكاح ويعطيها الثمن نصف الثمن مقابل وهذه مساله تاخذ فيها
-
الانظار تحدثنا في المجلس الماضي عن ا الزواج على الاجاره ذكرنا قصه نبي الله موسى وذكرنا قصه التزويج
-
على مهر من القران يظهر تعليمها مه يظهر هذ المساله واحده مبدئيا لكن واقعا عند الفقها هما
-
مسالت وهذه الصنعه اسمها صنعه الفروق مهمه جدا ليس من شرط صنعه الفروق ان تستحضر كل الفروق اللي في مذهبك او في
-
مذاهب الاخرين صعب ولكنك اذا ريض ذهنك ودربته على ادراك الفروق مره واثنين وثلاثه بعدها بامكانك تدرك الفروق بدون
-
الرجوع ال الكتب وهذ فائده النظر في الخلاف الحنفيه يفرقون بين المسالتين فيقولون الاجاره هذه فائده في مالها او في
-
مال ابيها فهذه نقول بها ولا نخالف القران واما تعليمها القران فهذا نفع معنوي ولا
-
نقول به تمام يقول ولا نقول به وظ المالكي وتقدمت مناقشه هذا القول ولكن المراد بيانه انهما
-
مسالت انه ان انا م اعمل عندك اجيرا في ارض او ك هذا يجيبلك شي محسوس
-
مادي او حتى في حراسه احميلك مالك فانا اعطيت مالا او حرست مالا او زدت مالا
-
او كذا مالا المس له دخل بالمال ها وناتي مثلا نقول من باب التفقه يعني انه مثله القران طيب النبي صلى الله
-
عليه وسلم ورد عننا حديث ان خير من اتخذتم عليه ما اتخذتم عليه اجرا القران ورد حديث
-
انه نهى عن اخذ الاجره على القران فبعض الفقهاء ايش جمع بين الامرين ماذا جمع جمع قال والله
-
هذا اذا كان الانسان محتاجا يجوز لا ياخذ على القران واذا لم يكن محتاجا لا يجوز له ان
-
ياخذ حديث عباده انرت وهذه قد تكون هي هي قد يكون هو هو التخريج الوارد في مساله المهر ان هذا رجل
-
ما كان عنده شيء وقال التمس وو خاتم من حديد وكذا وكذا ثم في النهايه ان الى امر امهار تعليم كتاب الله
-
عز وجل وليس في ذلك استهانه بكتاب الله عز وجل بل ربما يكون اعظام له عن ان يكون
-
داخلا في محل النفع هذه وحتى الان مثلا ترى ممكن تفرع مثال طيب الان ام ها البقره ثم طلقها تعليمها
-
البقره يعلمها نصف البقره المساله يكون فيها يعني اخذ واعطاء طيب وايضا مساله مهمه وهي مساله اذا تلف المهر ثم
-
افترق يعني هو له نص المهر اذا طلقها قبل الدخول طيب اذا تلف المهر اعطاها بقره
-
نفسها البقره ثم هذه البقره ماتت ثم تطلق قبل ان يدخل بها فله نصف المهر نصف البقره نصف القيمه او
-
عين البقره ويعطيها نصف القيمه طيب هي اذا ماتت البقره ما الذي يحصل وهي في حوثه
-
المراه اذا هي في حوثه الرجل خلاص اختلفنا نرجع للمعروف في باب الرهن و وفي
-
ابواب الاتلاف اول شيء اول شيء يراع هل هي فرط ام لا تفرط اذا فرطت تضمن اذا ما فرطت ما
-
تضمن حق هذا واحد اثنين اذا حصل تفريط نبدا نشوف هل هذا مثلي ام مما
-
يقوم في المذهب عندنا المثلي لابد ان ترجع مثله طيب ما المثلي عندهم المثلي الاصناف الربويه عشان اريحك يعني
-
ما يوزن هم يقولون ما تستوي افراده مثل الذهب والفضه او البر والتمر وها تستوي
-
افراده فامرها صوع من تمر ضاعا او نوكلا او يعطيها ترجع يرجع ترجع صع منت وخلاص نصف
-
الصوع لكن الثاني ما س ذلك اثاث مثلا وتلف عند في المذهب ما في مثلي ترجع نصف
-
القيمه بقره تلفت نصف القيمه مو جيب قره ثانيه لا لا لا لان هذا لا تستوي
-
افراد هذا فرع داخل في باب الرهن لان نفس القصه في الرهن وداخل في باب المهر وهذه
-
قصه تداخل الابواب الفقهيه مهمه ليش قلتك مثل الربا والربا لما لما تجي تتكلم عن زكاه الزروع
-
تلقى يعني الصنف اللي اللي يخرج منه الزكاه مثلا الفاكهه ما فيها ربا وما فيها
-
زكاه وما فيها كذا وما فيها ك ولا تصلع اي جارتها ولا تصلح كذا فدائما الشيء اللي
-
تتعلق به عده احكام يعني يحصن انه الاحكام تجمع على بعض عشان تنضبط عندك المسائل يعني هو الواحد دائما لازم يحتال
-
على ذهنه كيف يحفظ المعلومه ضبطها بربطها باي شيء يعني مثلا يقوللك والله ابو حنيفه تخالف في الايمان
-
والايمان لانه له مذهب باستثناء في الايمان في الاستثناء في الايمان والاستثناء في الايمان استثناء في الايمان
-
مساله عقديه الاستثناء في الايمان فقهيه ايمان ايمان تمشي تضبط معاك هكذا المعلومه تثبت في ذهنك دائما حين قديما احيانا بعض
-
الناس يضعونها في نظم وليش هذه الان في باب المعاملات لانه انت لما تدرس المعاملات وهذه
-
الانسان م لما اقوللك سياره لما اقوللك كذا مرات الانسان كثره التمري على الهن مثلا لما يسمع ذكر الخيل بعض الناس من كثر
-
ما ذهنه متعلق بالعلم تخطر عليه احديث الخير هكذا يطر عليه فرس اجر وفرس وز وفرس
-
واحد يطر عليه مساله حل لحم الخيل اللي خالف فيها اهل الراي واحد يطر عليه الخيل معقود في نواصي
-
الخير الى يوم القيامه واحد يطلع واحد مرات هكذا تخط فمرات حتى احيانا اذا ذهبت
-
الى مكان الى نزهه رايت شيء رايت كذا عود نفسك انك اذا شفت بحر شفت سما شفت
-
كذا انك تحاول تستحضر المسائل اللي في هذا ال اللي ذكرك بهذا الشيء هذه الطريقه يعني
-
طبعا سبحان الله تقريب الذهن من العباده التفكر في العلم عباده ومما يجعل الامور دائمه الاستحضار
-
عندك لانه الانسان هذه مهارات حفظ واستحضار ومهارات تدبر الانس العلم ما اكثر العلم الذي يض الذي مجرد ما تسمع مع
-
تفهمه وتعرفه لكن بمجرد ما يغيب عن ذهنك زمنا تنساه لهذا مثلا الفقه بابه هذا التكرار
-
ما تجد انسانا يكثر التكرار ما تجد يستحضر كثير من الناس لما يتصدر الفتوى تجد اول
-
ايام يكاد يمشي ببطء خايف بعدين الناس من كثر ما يسالونه بنفس المسائل تصير بعدين
-
بعد مده تصير عنده ثقه بصوره يقوللك جيب لي 1000 واحد ومرر علي غالبا اقدر اجاوب
-
على 900 لان المساله تتكرر ويصير يستحضرها من كثر ما حتى تصير عنده مثل السجيه ناتي الى يقول فان طلقها بغير صداق
-
طبعا هو ايش قصده بغير صداقه يعني ما في مهر بغير تسميه صداق هو الصداق قلنا شرط
-
وهذا عد مرا بغير تسميه يعني ما سمى صداقه هو تزوجها ايش المهر ما نختلف
-
نتفق بعدين صحها لكن في مهر لازم بالذهن حديث بروع بنت واشق النبي صلى الله عليه وسلم سمى زوج
-
رجل امراه ولم يسمي مهرا وهذا تقريبا هذا اجماع هذا مساله اجماع وفي الفق دائما
-
يقول فان طلقها قبل الدخول وهو لم يسمي صداقا الان هذه هي المساله قلنا احنا لو
-
سمى صداقا وطلقها قبل الدخول طلقها بعد الدخول مر كامل خلاص مر مثلها قبل الدخول ان ثم مهرا نصفه الا ان يعفون
-
ويعفوا الذي بيده عقده النكاح ما تم عاد هذه راح يبحثها المصنف لم يكن لها الا المتعه يعني مو نصف
-
مهر مثلها لا لانه ما سم مهرا ولانه هذا ظاهر القران فمتعوهن و اها وايضا
-
ايه ولاسم لهنا فريضه طيب وهذا امر للوجوب وهذا الطبري نقل اجماع وغيره طيب المتعه
-
ايش المتعه قدر من المال قدر من المال على المسع قدره وعلى المقت ق يعني ايش يعني عاد العرف دون
-
اسراف وهذه عاد مراعات الشرعيه واعلاها خادم وادناها كثوه تجوز لها الصلاه فيها ما البينه في ذلك في حديث ما في حديث في ايه
-
ما في ايه في اثر عن ابن عباس اعلاها وادناها هذا على القدر هذا على طيب ان زاد على هذا الاعلى ان شاء
-
الله لا باس لكن وثبت ان الحسن متع بخادم او متع بام وخادم هذه يعني ترى هي خادم تكون انثى
-
تكون ذكر عادي لكن هي وان كان معسرا بثلاثه اثواب يقول ابن عباس وهي عاد هذ نفس الثوب هذا الثوب اي
-
شيء يلبس اي شيء يلبس ويكرر اللباس عليه الثوب من العود يعني ثواب فا تعود الثوب
-
هذا يرجع على الجسم فالان لبس الحاج هذا لبس الحاج ثوبين هذا الرداء ثوب والازار
-
ثوب يعني الان مثلا احنا واحد ايش لابس الحين هذ لابس دشداش هذا ثوب لابس فانيلا
-
هذا ثوب ثاني لابس سروال هذا الثوب ثالث لابس تبان هب راع هكذا مو ثلاث اثواب
-
يعني وقول عبد الله بن عباس لما قال وهذا القول الموجود في المذهب اعلاها ادناها ل طيب ليش المساله ما عادت
-
للعرف ليش قالوا اعلى وادنى قيلت اعلى وادنى حفاظا على القلوب من ا حصول المشقه وعفوا حصول التباغض ليش انت
-
لما تقول اعلاها وادناها كمذهب لكي لا يبخل الانسان بعض الناس يقولك العرف مثل ما رجح
-
هذا الشارح بس النساء بالعاده ما يقتنع بسهوله هي زوجها وهي على ذمته ما تقتنع بسهوله بعد
-
مطلقه فهذا فسخطها حتى الاذر فعطه في متع فسخطها وك تروح تشتكي عليه عند القاضي
-
عادي تقول هذا ما ما اعطاني اللي يكفين مرات غيبه تصير يعني رجل مثلا غني
-
وكذا جاب خ خادم وكذا فتصير عادي صير كلام هذا شو اسمه ها م رجل فقير هذا انسان بخيل
-
جاب ثلا فتحديد الاعلى والادنى عشان قطع النزاعات القضائيه قطع التبخين قطع الغيبه اما اليوم تقول لي عرف العرف هذا
-
اصلا ما ينضبط والناس تظل تظل تكلم بهذا الامر بشكل كبير جدا وتكثر ومنين استفدناه هذ قلنا قطع النزاع قطع
-
استفدنا من حديث المصرات لما تكلم القيم لما قال ليش اللبن ينحط ورا بدال تمر قال
-
لانه اللبن ما ينضبط بسهوله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مكانه صاع تمر حتى
-
نرتاح تجيب لبن شويه هي شكله اكثر لا شكله كذا لا انا صع تمر ينتهي الموضوع قطع
-
النزاع مقصد شرعي ليش الشهود ليش كذا ليش كذا الفقه يقول وان مات احدهما قبل الدخول
-
والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ها اذا مات احدهما يعني مات المراه فالرجل خلاص يتاكد
-
لان الدين في الذمه ومر معان في الفراض ان الدين يتعجل بمجرد وفه او مات
-
الرجل تاخذ ما يجي واحد ي الموت نفس الطلاق فنعطيه النص واحد يالف مر مثلها لا
-
اكس ولا شطط للوارد في حديث عبد الله بن مسعود ومر معانا لما شو اسمه قال في الفراض فقال فلاها مهر
-
مثلها ولا اكث شطط ول الباقي منهم الميراث يعني مهر وايضا ترث مهر مثلها ولها ميراث اذا ما
-
اذا ما اذا كان ما بت في طلاقها وعليها العده لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصه بروع بنت واشق لما
-
مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها
-
الميراث الميراث اما الربع او الثمن او ربع الربع وربع الثمن اذا كانت ايش اذا
-
كان لها ضرائر ثلاثه او ثلث الربع وثلث الثمن نعم وافتى وهذا اللي افتى به ابن
-
مسعود نعم ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك جت قالت لا هو خلاه الامر
-
على مر مثله قال لا قالته لا انا اريد تحديدا فان فرض لها مهر نسائها او اكثر
-
فليس لها غيره وكذلك فرض لها اقل من ذلك فرضيه لا باث طبعا هذا حقيقه
-
هذا واضح ولكن قد يقال انه ل بعض الناس يقول خلاص انت تزوجتي من غير مهر اال يعني من غير تسميه مهر فما
-
اسميه ترضين به وهذا لازم لان بين لا حتى يثمي لها مثل مهر مثلها او اعلى
-
لان هذا الاصل عند السكوت الارجاع للاصل ما هي مساله مفتوحه لا الارجاع للاصل فان سمى لها اقل من مهر مثلها
-
فرضيت فلا باس والرضا رضاها ام رضا الولي عاد هذا على تفسير من بيده عقده النكاح الالب رضاها طيب هذا وصل muh وه وح ول