تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ١٠٩) [ تابع كتاب الصداق ]

16 ديسمبر 2023 28 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنف فصل فان تزوجها بغير صداق صح فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا

  2. المتعه على الموسع قدره قدره وعلى المقتر قدره واعلاها خادم وادناها كسوه تجوز لها

  3. الصلاه فيها وان مات احدهما قبل الدخول والفرض فلها نسائها لا وكس ولا شطط ولباقي

  4. منهما الميراث وعليها العده لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في يقولون بروعه هي صح ولا بروع اذكرها

  5. بروع يقولون ضبطها الصحيح كيف ضبط المحقق بروع انا اذكر ان هذا ضبطها ال بس ما ادري

  6. مشهور بروع بروع بنتي واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها

  7. لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العده ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها

  8. ذلك فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه

  9. فرضيت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  10. بعد نحن في دروس الفقه هذه الدروس قررنا ان ان نوسع الخطاب نوعا ما لانه من

  11. المهم تكوين الملكه عن طلبه العلم وبعد اكثر من 100 ما اعرف كيف ولان هذه الابواب قليلا ما

  12. تطرق اي طيب زين ه فائده طيب فالله يحفظكم ويبارك فيكم سنهتم في هذه الدروس بموضوع تكوين

  13. الملك سبقت مسائل هناك مسائل فاتت لما تحدثنا عن مساله قل المهر هناك حديث رواه الترمذي ان النبي

  14. صلى الله عليه وسلم اجاز نكاحا على نعلين ولا يخفى ما في هذا الحديث من الدلاله على مخالفه مذهب

  15. المالكيه والحنفيه الحنفيه عش دراهم فتح وان المهر لا حد لاقل ولا لاكثر الا بالنظر لتاويل ان مثل هذا يكون عند

  16. الضروره وليس هذا اصلا هذا الحديث صححه الترمذي وفي سن را ضعيف عاصم العمري فهذا سيكون مثالا جيدا

  17. على المبحث المشهور في موضوع تساهل الترمذي ان والله الترمذي متساهل ولا غير متساهل طبعا التحديد ما يكون مثال

  18. او مثالين لكن اهم الامثله ما كان مثاله في الفقه في الحلال والحرام خصوصا في

  19. مساله فقهيه ف تنسا شوف هذا الحديث فيه راوي اسم عاصم العمري ضعيف الترمذي قال في

  20. الحديث حسن صحيح الترمذي تساهل هذه النظره المبدئيه لكن في شيء في العمق نحتاج ان

  21. ننظر فيه اذا نظرت في اسناد هذا الحديث تجد ان هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن

  22. مهدي ويحيى القطان عن شعبه عن عاصم العمري هؤلاء الثلاثه عبد الرحمن مهدي ويحيى القطان وشعبه هؤلاء كبار ائمه الجرح

  23. والتعديل الذين مجرد روايتهم عن الراوي تذكيه ما لم يثبت معارض وفي العاده لا ير

  24. المنكر ويحيى القطان يعني هذا اللي تتلمذ عند مالك وبن مهدي وما يحيى القطان يحيى

  25. القطان عنده فقه الكوفه وبن مهدي عنده فقه المدينه ورو هذا الحديث الساكتين هذه القرائن هي اللي لاحظها الترمذي وانه

  26. الحديث له شواهد في الباب هذه القرائن هي حتى مثلا ايضا الترمذي مشى على حديث الاذان في اذن

  27. المولود رواه عبد الرحمن المهدي ليش مهدي رواه مع ان المهدي ما يروي في العاده

  28. المنكر لانه في الاذكار لهذا انت لو تلاحظ الاحاديث اللي الترمذي في العاده يصححها ويقال ان الترم

  29. ذ تسامع فيها تجد ان هذه الاحاديث احتفت فيها نوع من القرائن اما اجماع قطعي مثل ا

  30. ا حديث الصلح الا صلح ان حل حراما وحرم حلالا الصل يعني اجماع او او تجد ان الحديث قد رواه النقاد

  31. الكبار ساكتين عليه مع وجود الضعفين في اسناده فهذا لا يروونه الا في حال وجدوا

  32. له شواهد مقويه او قامت عندهم قراء ان الراوي حفظ والغالب قصه الشواهد المقويه من عموم الشريعه هذه الفائده تذكرها هذا

  33. الان في الدرس الفقه المتقدم تذكر في باب ربط علم مصطلح الحديث بالتفريق الفقهي لانه غالبا الامثله التي تطرق في متون

  34. علوم الاله وحتى في المطولات امثله مكروه وفيها نوع ضيق افق يعني يعني لانه واحد ياخذ من

  35. الثاني لهذا من المشاريع العلميه اللي تطرح اللي هي ايجاد امثله جديده غير المطلقه على المسائل الاصوليه الموجوده

  36. سواء في كتب اصول الحديث او في كتب اصول الفقه هذه نقطه هناك مساله اخرى

  37. ايضا نتحدث عنها في باب الصداق اللي هي مساله الظاهر والخفي الصداق الظاهر الصداق المعلن

  38. والصداق هذ هذا باب باب يطرق في المطولات مقدام ما طرقه لكن باب تجد يطرق في المطولات اللي

  39. هو انه يكون الرجل والمراه اعلن للناس على مهر وسرا هناك مهر اخر فاذا افترق اذا كان المهر

  40. مؤجلا فدخل بها ثم طلقها او طلقها قبل الدخول ما الذي سيحكم به القاضي المعلن

  41. للناس ام الذي اتفق عليه سرا هو في الاساس ما شهد عليه الشهود ما شهد عليه

  42. الشهود في العقد ولهذا مثلا يقول هذا من فوائد كتابه العقود والماذون وغيره وبعضهم قال لا

  43. المعلن لكن مثل هذا الفرع ليش مثلا تجدب قدامه مع ان فرع عملي يقع يعني مثلا لا

  44. ياتي به لاقدامه اصل بناء اصل بناء التاليف على المسائل التي فيها احاديث وايات ثم ما

  45. تفرع عنها من قريب واحيانا تجده يطرق مسائل لا توجد فيها نصوص او توجد فيها

  46. لكنها مشهوره فلهذا مثلا مثل هذه المساله في عيب انه مث قدام ما جابها ما في عيب

  47. كبير ليه لان المساله ما هي نصيه فالمختار من المعيب ان تخلو من المثال النصيه لكن النوع الاخر مثال ليس معيبا

  48. جدا ان امر ثالث متعلق في مساله الصداق وهي مساله مهمه جدا لما تحدثنا وقلنا انه اي

  49. شيء يصح ان يكون مهرا طيب رجل تزوج امراه على بقره تصح صداقا تصح صداقا طلقها قبل الدخول له نص المهر طيب

  50. شلون قص البقر نصين الان من نقص البقره ال نصفين تقول والله لها نص الثمن

  51. ليش طيب من سياخذ عين البقره طبعا مبدئيا في مثل هذه المسائل نرجع للي اخذناه في الرهن وهذه مساله مهمه

  52. جدا اللي هي مساله تداخل ابواب الفقه انه لا عفوا هذه اذا تلفت لكن ناتي

  53. الى مثل هذا طيب ما الحل هذا الله يبارك فيك اذا هي طبعا تنازلت له عن عينها خلاص

  54. تاخذ نصف الثمن تنازل او تنازل لها عن العين ولكن الاصل في هذا الاصل والله اعلم

  55. انها ترجع للزوج لان هو الذي بيده عقده النكاح ويعطيها الثمن نصف الثمن مقابل وهذه مساله تاخذ فيها

  56. الانظار تحدثنا في المجلس الماضي عن ا الزواج على الاجاره ذكرنا قصه نبي الله موسى وذكرنا قصه التزويج

  57. على مهر من القران يظهر تعليمها مه يظهر هذ المساله واحده مبدئيا لكن واقعا عند الفقها هما

  58. مسالت وهذه الصنعه اسمها صنعه الفروق مهمه جدا ليس من شرط صنعه الفروق ان تستحضر كل الفروق اللي في مذهبك او في

  59. مذاهب الاخرين صعب ولكنك اذا ريض ذهنك ودربته على ادراك الفروق مره واثنين وثلاثه بعدها بامكانك تدرك الفروق بدون

  60. الرجوع ال الكتب وهذ فائده النظر في الخلاف الحنفيه يفرقون بين المسالتين فيقولون الاجاره هذه فائده في مالها او في

  61. مال ابيها فهذه نقول بها ولا نخالف القران واما تعليمها القران فهذا نفع معنوي ولا

  62. نقول به تمام يقول ولا نقول به وظ المالكي وتقدمت مناقشه هذا القول ولكن المراد بيانه انهما

  63. مسالت انه ان انا م اعمل عندك اجيرا في ارض او ك هذا يجيبلك شي محسوس

  64. مادي او حتى في حراسه احميلك مالك فانا اعطيت مالا او حرست مالا او زدت مالا

  65. او كذا مالا المس له دخل بالمال ها وناتي مثلا نقول من باب التفقه يعني انه مثله القران طيب النبي صلى الله

  66. عليه وسلم ورد عننا حديث ان خير من اتخذتم عليه ما اتخذتم عليه اجرا القران ورد حديث

  67. انه نهى عن اخذ الاجره على القران فبعض الفقهاء ايش جمع بين الامرين ماذا جمع جمع قال والله

  68. هذا اذا كان الانسان محتاجا يجوز لا ياخذ على القران واذا لم يكن محتاجا لا يجوز له ان

  69. ياخذ حديث عباده انرت وهذه قد تكون هي هي قد يكون هو هو التخريج الوارد في مساله المهر ان هذا رجل

  70. ما كان عنده شيء وقال التمس وو خاتم من حديد وكذا وكذا ثم في النهايه ان الى امر امهار تعليم كتاب الله

  71. عز وجل وليس في ذلك استهانه بكتاب الله عز وجل بل ربما يكون اعظام له عن ان يكون

  72. داخلا في محل النفع هذه وحتى الان مثلا ترى ممكن تفرع مثال طيب الان ام ها البقره ثم طلقها تعليمها

  73. البقره يعلمها نصف البقره المساله يكون فيها يعني اخذ واعطاء طيب وايضا مساله مهمه وهي مساله اذا تلف المهر ثم

  74. افترق يعني هو له نص المهر اذا طلقها قبل الدخول طيب اذا تلف المهر اعطاها بقره

  75. نفسها البقره ثم هذه البقره ماتت ثم تطلق قبل ان يدخل بها فله نصف المهر نصف البقره نصف القيمه او

  76. عين البقره ويعطيها نصف القيمه طيب هي اذا ماتت البقره ما الذي يحصل وهي في حوثه

  77. المراه اذا هي في حوثه الرجل خلاص اختلفنا نرجع للمعروف في باب الرهن و وفي

  78. ابواب الاتلاف اول شيء اول شيء يراع هل هي فرط ام لا تفرط اذا فرطت تضمن اذا ما فرطت ما

  79. تضمن حق هذا واحد اثنين اذا حصل تفريط نبدا نشوف هل هذا مثلي ام مما

  80. يقوم في المذهب عندنا المثلي لابد ان ترجع مثله طيب ما المثلي عندهم المثلي الاصناف الربويه عشان اريحك يعني

  81. ما يوزن هم يقولون ما تستوي افراده مثل الذهب والفضه او البر والتمر وها تستوي

  82. افراده فامرها صوع من تمر ضاعا او نوكلا او يعطيها ترجع يرجع ترجع صع منت وخلاص نصف

  83. الصوع لكن الثاني ما س ذلك اثاث مثلا وتلف عند في المذهب ما في مثلي ترجع نصف

  84. القيمه بقره تلفت نصف القيمه مو جيب قره ثانيه لا لا لا لان هذا لا تستوي

  85. افراد هذا فرع داخل في باب الرهن لان نفس القصه في الرهن وداخل في باب المهر وهذه

  86. قصه تداخل الابواب الفقهيه مهمه ليش قلتك مثل الربا والربا لما لما تجي تتكلم عن زكاه الزروع

  87. تلقى يعني الصنف اللي اللي يخرج منه الزكاه مثلا الفاكهه ما فيها ربا وما فيها

  88. زكاه وما فيها كذا وما فيها ك ولا تصلع اي جارتها ولا تصلح كذا فدائما الشيء اللي

  89. تتعلق به عده احكام يعني يحصن انه الاحكام تجمع على بعض عشان تنضبط عندك المسائل يعني هو الواحد دائما لازم يحتال

  90. على ذهنه كيف يحفظ المعلومه ضبطها بربطها باي شيء يعني مثلا يقوللك والله ابو حنيفه تخالف في الايمان

  91. والايمان لانه له مذهب باستثناء في الايمان في الاستثناء في الايمان والاستثناء في الايمان استثناء في الايمان

  92. مساله عقديه الاستثناء في الايمان فقهيه ايمان ايمان تمشي تضبط معاك هكذا المعلومه تثبت في ذهنك دائما حين قديما احيانا بعض

  93. الناس يضعونها في نظم وليش هذه الان في باب المعاملات لانه انت لما تدرس المعاملات وهذه

  94. الانسان م لما اقوللك سياره لما اقوللك كذا مرات الانسان كثره التمري على الهن مثلا لما يسمع ذكر الخيل بعض الناس من كثر

  95. ما ذهنه متعلق بالعلم تخطر عليه احديث الخير هكذا يطر عليه فرس اجر وفرس وز وفرس

  96. واحد يطر عليه مساله حل لحم الخيل اللي خالف فيها اهل الراي واحد يطر عليه الخيل معقود في نواصي

  97. الخير الى يوم القيامه واحد يطلع واحد مرات هكذا تخط فمرات حتى احيانا اذا ذهبت

  98. الى مكان الى نزهه رايت شيء رايت كذا عود نفسك انك اذا شفت بحر شفت سما شفت

  99. كذا انك تحاول تستحضر المسائل اللي في هذا ال اللي ذكرك بهذا الشيء هذه الطريقه يعني

  100. طبعا سبحان الله تقريب الذهن من العباده التفكر في العلم عباده ومما يجعل الامور دائمه الاستحضار

  101. عندك لانه الانسان هذه مهارات حفظ واستحضار ومهارات تدبر الانس العلم ما اكثر العلم الذي يض الذي مجرد ما تسمع مع

  102. تفهمه وتعرفه لكن بمجرد ما يغيب عن ذهنك زمنا تنساه لهذا مثلا الفقه بابه هذا التكرار

  103. ما تجد انسانا يكثر التكرار ما تجد يستحضر كثير من الناس لما يتصدر الفتوى تجد اول

  104. ايام يكاد يمشي ببطء خايف بعدين الناس من كثر ما يسالونه بنفس المسائل تصير بعدين

  105. بعد مده تصير عنده ثقه بصوره يقوللك جيب لي 1000 واحد ومرر علي غالبا اقدر اجاوب

  106. على 900 لان المساله تتكرر ويصير يستحضرها من كثر ما حتى تصير عنده مثل السجيه ناتي الى يقول فان طلقها بغير صداق

  107. طبعا هو ايش قصده بغير صداقه يعني ما في مهر بغير تسميه صداق هو الصداق قلنا شرط

  108. وهذا عد مرا بغير تسميه يعني ما سمى صداقه هو تزوجها ايش المهر ما نختلف

  109. نتفق بعدين صحها لكن في مهر لازم بالذهن حديث بروع بنت واشق النبي صلى الله عليه وسلم سمى زوج

  110. رجل امراه ولم يسمي مهرا وهذا تقريبا هذا اجماع هذا مساله اجماع وفي الفق دائما

  111. يقول فان طلقها قبل الدخول وهو لم يسمي صداقا الان هذه هي المساله قلنا احنا لو

  112. سمى صداقا وطلقها قبل الدخول طلقها بعد الدخول مر كامل خلاص مر مثلها قبل الدخول ان ثم مهرا نصفه الا ان يعفون

  113. ويعفوا الذي بيده عقده النكاح ما تم عاد هذه راح يبحثها المصنف لم يكن لها الا المتعه يعني مو نصف

  114. مهر مثلها لا لانه ما سم مهرا ولانه هذا ظاهر القران فمتعوهن و اها وايضا

  115. ايه ولاسم لهنا فريضه طيب وهذا امر للوجوب وهذا الطبري نقل اجماع وغيره طيب المتعه

  116. ايش المتعه قدر من المال قدر من المال على المسع قدره وعلى المقت ق يعني ايش يعني عاد العرف دون

  117. اسراف وهذه عاد مراعات الشرعيه واعلاها خادم وادناها كثوه تجوز لها الصلاه فيها ما البينه في ذلك في حديث ما في حديث في ايه

  118. ما في ايه في اثر عن ابن عباس اعلاها وادناها هذا على القدر هذا على طيب ان زاد على هذا الاعلى ان شاء

  119. الله لا باس لكن وثبت ان الحسن متع بخادم او متع بام وخادم هذه يعني ترى هي خادم تكون انثى

  120. تكون ذكر عادي لكن هي وان كان معسرا بثلاثه اثواب يقول ابن عباس وهي عاد هذ نفس الثوب هذا الثوب اي

  121. شيء يلبس اي شيء يلبس ويكرر اللباس عليه الثوب من العود يعني ثواب فا تعود الثوب

  122. هذا يرجع على الجسم فالان لبس الحاج هذا لبس الحاج ثوبين هذا الرداء ثوب والازار

  123. ثوب يعني الان مثلا احنا واحد ايش لابس الحين هذ لابس دشداش هذا ثوب لابس فانيلا

  124. هذا ثوب ثاني لابس سروال هذا الثوب ثالث لابس تبان هب راع هكذا مو ثلاث اثواب

  125. يعني وقول عبد الله بن عباس لما قال وهذا القول الموجود في المذهب اعلاها ادناها ل طيب ليش المساله ما عادت

  126. للعرف ليش قالوا اعلى وادنى قيلت اعلى وادنى حفاظا على القلوب من ا حصول المشقه وعفوا حصول التباغض ليش انت

  127. لما تقول اعلاها وادناها كمذهب لكي لا يبخل الانسان بعض الناس يقولك العرف مثل ما رجح

  128. هذا الشارح بس النساء بالعاده ما يقتنع بسهوله هي زوجها وهي على ذمته ما تقتنع بسهوله بعد

  129. مطلقه فهذا فسخطها حتى الاذر فعطه في متع فسخطها وك تروح تشتكي عليه عند القاضي

  130. عادي تقول هذا ما ما اعطاني اللي يكفين مرات غيبه تصير يعني رجل مثلا غني

  131. وكذا جاب خ خادم وكذا فتصير عادي صير كلام هذا شو اسمه ها م رجل فقير هذا انسان بخيل

  132. جاب ثلا فتحديد الاعلى والادنى عشان قطع النزاعات القضائيه قطع التبخين قطع الغيبه اما اليوم تقول لي عرف العرف هذا

  133. اصلا ما ينضبط والناس تظل تظل تكلم بهذا الامر بشكل كبير جدا وتكثر ومنين استفدناه هذ قلنا قطع النزاع قطع

  134. استفدنا من حديث المصرات لما تكلم القيم لما قال ليش اللبن ينحط ورا بدال تمر قال

  135. لانه اللبن ما ينضبط بسهوله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مكانه صاع تمر حتى

  136. نرتاح تجيب لبن شويه هي شكله اكثر لا شكله كذا لا انا صع تمر ينتهي الموضوع قطع

  137. النزاع مقصد شرعي ليش الشهود ليش كذا ليش كذا الفقه يقول وان مات احدهما قبل الدخول

  138. والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ها اذا مات احدهما يعني مات المراه فالرجل خلاص يتاكد

  139. لان الدين في الذمه ومر معان في الفراض ان الدين يتعجل بمجرد وفه او مات

  140. الرجل تاخذ ما يجي واحد ي الموت نفس الطلاق فنعطيه النص واحد يالف مر مثلها لا

  141. اكس ولا شطط للوارد في حديث عبد الله بن مسعود ومر معانا لما شو اسمه قال في الفراض فقال فلاها مهر

  142. مثلها ولا اكث شطط ول الباقي منهم الميراث يعني مهر وايضا ترث مهر مثلها ولها ميراث اذا ما

  143. اذا ما اذا كان ما بت في طلاقها وعليها العده لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصه بروع بنت واشق لما

  144. مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها

  145. الميراث الميراث اما الربع او الثمن او ربع الربع وربع الثمن اذا كانت ايش اذا

  146. كان لها ضرائر ثلاثه او ثلث الربع وثلث الثمن نعم وافتى وهذا اللي افتى به ابن

  147. مسعود نعم ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك جت قالت لا هو خلاه الامر

  148. على مر مثله قال لا قالته لا انا اريد تحديدا فان فرض لها مهر نسائها او اكثر

  149. فليس لها غيره وكذلك فرض لها اقل من ذلك فرضيه لا باث طبعا هذا حقيقه

  150. هذا واضح ولكن قد يقال انه ل بعض الناس يقول خلاص انت تزوجتي من غير مهر اال يعني من غير تسميه مهر فما

  151. اسميه ترضين به وهذا لازم لان بين لا حتى يثمي لها مثل مهر مثلها او اعلى

  152. لان هذا الاصل عند السكوت الارجاع للاصل ما هي مساله مفتوحه لا الارجاع للاصل فان سمى لها اقل من مهر مثلها

  153. فرضيت فلا باس والرضا رضاها ام رضا الولي عاد هذا على تفسير من بيده عقده النكاح الالب رضاها طيب هذا وصل ‏muh وه وح ول