زاد المسافر ( 34) المناسك
52 دقيقة زاد المسافر — 34
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع كتاب الحج هذا الكتاب العجيب الذي كلما قرأنا فيه مسائل في كتاب من الكتب نجد فيه مسائل جديدة قبل أن ندخل في مسائل اليوم نعلق على آخر مسألة علقت في المجلس الق- الماضي
- 0:27 يقول وقال في روايه الاثرم اذا احرم بالحج ثم احصر وليس معه هدي وقد ايس من الوصول الى البيت فلا يحل الى يوم النحر. هذه النقطه المحصر هو الانسان الذي يكون احرم وذهب يريد الحج فحال عدو بينه وبين دخول الحرم. اذا كان ذهب في عمره فانه يذبح في محله. لكن اذا كان حاجا
- 0:57 مذهب الإمام أحمد أنه ينتظر إلى يوم النحر، لم؟ هذا فرعًا مسألة معلومة، متى يلزم الحاج الذبح؟ يعني الحاج الذي عليه ذبح مثل المتمتع والقارب متى يلزمه؟ الشافعي يقول أنه يلزمه يجوز له أن يذبح في أي وقت بعد إحرامه
- 1:25 الجمهور يرون انه لا يذبح الا يوم النحر قياسا للهدي على الاضحيه، فالاضحيه الان اذا انسان اراد ان يضحي يستطيع ان يضحي قبل اليوم العاشر؟ لا. والهدي مثله فلهذا يقول الامام احمد رحمه الله في هذه الروايه انه حتى لو احصر يجلس في مكانه الى يوم النحر، يعني حتى يجب عليه النحر. فينحر ثم يحل. يذبح ثم يحل.
- 1:56 وين؟ طيب. باب القول في من احصر فحلّ انه لا يعيد. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم: ولا يعيد من احصر بعدو حجا ولا عمره وليس عليه اعاده الا ان يكون رجل لم يحج قط. وقال في روايه ابي طالب: فان حبسه عدو وكان معه هدي نحره وعليه الحج من قابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين منع يوم الحديبيه.
- 2:23 وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوسج وليس على اهل مكه احصار لان اهل مكه يهلون يهلون ولا يحلون الا بالوقوف بعرفه والرمي وبالطواف مثل الحاجه. طيب الان المساله التي معنا ما هي؟ انسان احصر فحل من محله وعاد الى بلده ذبح في محله او ارسل هديه كما قلنا انه ينبغي ان يرسل هديه.
- 2:52 فإن لم يكن عنده هدي يصوم عشرة أيام في محله. فإن فإن لم يستطع أن يرسل الهدي يذبح في مكانه. وعاد إلى بلده معتمرًا كان أو حاجًا، هل يلزمه الحج من قابل؟ لماذا نقول أنه يلزمه الحج من قابل؟ لأنه يقال أنها أنه عمل مستحب شرع به فيجب عليه لأنه جعله على نفسه.
- 3:22 فكان كالمنذور. هذا كل النقاش كله في الحجه والعمره المستحبه، اما في الحجه والعمره الواجبه فلا بد ان يجب عليه ان يعود من جديد. تمام؟ تمام. واذا كانت حجه منذوره نذرها نذرا فهي واجبه عليه، اذا يجب عليه ان يعود من جديد. لكن اذا انت حججت حجه مستحبه او اعتبرت عمره مستحبه. واحصرت.
- 3:51 وحللت من محلك كما حصل مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ذهب معتمرا عام الحديبيه فوقف المشركون بينه حال المشركون بينه وبين الكعبه وصالحهم الصلح المعروف صلح الحديبيه ونحر هديه وحل هو واصحابه وعادوا
- 4:20 وهذه القصة تفرع عليها الروايتان اختلاف اهل العلم فمن اهل العلم قالوا يجب القضاء كما في رواية ابي طالب لم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره اسمها عمره القضيه قضى فيها ما كان يوم الحديبيه تمام؟ ومن اهل العلم
- 4:48 وهذه اكثر الروايات عن احمد من قال لا يلزم واحتج بالقصه نفسها كيف؟ قالوا ان عام الحديبيه الذين جاؤوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عددهم؟ بالالاف ثم في عمره القضيه كان الاقل كان كانوا اقل من من العام الماضي فالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الجميع بالقضاء
- 5:18 وهذه حجه احمد وهذه اكثر رواياته رحمه الله انه من احصر فحل لا يعيد اذا كانت الحجه حجه مستحبه او العمره عمره مستحبه لا يلزمه اعاده على روايه في المذهب وروايه اخرى تلزمه لكن المعتمد المشهور هذا
- 5:44 اما اذا كانت حجه او عمره واجبه بايجاب الشرع او بايجاب الانسان على نفسه كان ينذر فانه يلزمهم الحج من قابل بلا نزاع. طيب وهنا روايه يقول ليس على اهل مكه احصار ليس عليهم احصار لانهم هم اصلا في الحرم.
- 6:10 لأن أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة والرمي والطواف مثل الحاج، وقال في رواية حرب وهذه مسألة مهمة يا أخوان. هذه هذه المسألة من نفائس الكتاب. إذا قدم معتمر معتمرًا فيستحب له أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام. أحمد هنا ينص على أن الإنسان إذا اعتمر يستحب له أن يقيم في مكة ثلاثة أيام.
- 6:39 وهذه المسألة ما نص عليها أحد غير أحمد. ما دليلها؟ ما حجتها؟ ما الدليل؟ ما البينة؟ في أن المعتمد إذا اعتمر له أن يجلس ثلاثة أيام زيادة على يوم عمرته. ما الدليل؟ ما البينة؟ في ذلك. وأحمد ينص على الاستحباب.
- 7:05 فإذا تتحدث عن استحباب وينص عليه إمام من أئمة أهل الحديث مثل أحمد بن حنبل فاعلم أن في الموضوع دليلا والأمر ليس مجرد نظرية المسألة المعلومة عندكم المعهودة عندكم في كتاب الصلاة في أن المسافر إذا ذهب إلى بلد فإنه أربعة أيام يجلس فما زاد يتم
- 7:33 يقصر أربعة أيام فما زاد يتم. ما حجة هذه المسألة؟ الحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن لكم ثلاثة أيام وبعدها تسافرون نعود إلى المدينة. ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام زائدة على يوم المناسك. على اليوم الذي قضي فيه النسك. منها أخذ مذهب الجمهور أربعة أيام فما زاد يتم. أحمد أخذ هذا أخذ منه.
- 8:00 فقال يوم تعتمر فيه وثلاثه ايام لان اذا زاد الثلاثه هذه الزائده لان ثلاثه ضيافه الزائده هذه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى اصحابه ان يقيموا اكثر من ثلاث؟ لانهم لا يريد ان ان تنتقض هجرتهم لانهم اذا قاموا زياده على ثلاثه ايام في محل في محل هاجروا منه كانه استوطن من جديد فاخذ الامام احمد رحمه الله وهذا بارع جدا وهذه من نفائس فوائد الكتاب
- 8:33 باب القول في معرفة اشهر الحج واشهر الحرم قال عبد العزيز في رواية عبد الله اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة هذه ما فائدة تحديدها انك اذا اعتمرت فيها وبقيت في الحرم ولم تسافر مسافة يقصر فيها السفر ثم حججت في هذا العام فانك تعد متمتعا
- 9:03 وعليك الهدي. وقال في رواية مهنا اشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجع. وهذه الاشهر التي يحرم فيها القتال ونسخ ذلك. ونسخ ذلك على الصحيح على نقاش بين اهل العلم. وقال في قوله عز وجل فسيحوا في الارض اربعة اشهر قال قال ابن عيينة ذو القعدة وذو الحجة
- 9:31 والمحرم ورجب هي اشهر الحرم. المعلوميه رمضان ما هو شهر حرام. نعم هو شهر الصيام لكنه ليس الشهر الحرام. قال المصنف رحمه الله باب القول في دخول مكه والخروج منها. للمرء ان يدخل مكه من اي محل. غير ان الحديث هنا على الاستحباب. ما الذي يستحب؟
- 10:00 فالسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يا الله ان طردت اللهم صل جماعه في حجته دخل من اعلى مكه وخرج من اسفل مكه دخل من اعلى مكه كدا وخرج من اسفل مكه كدا هذا المستحب وهناك خبر في مسند احمد انه في عمرته دخل من اسفل مكه وهذا كله على الاستحباب
- 10:29 ثم الحرم، وأصلاً ورد الخبر النبي كان يعني قال قبل أن يذهب إلى المسجد الحرام، ها ثم الحرم يدخله من باب بني شيبة، وهذا كله على الاستحباب، لكن من أراد في حجته أن يتحرى السنة بدقة فإنه يفعل ذلك.
- 10:52 قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه من ثنيه العليا التي بالبطحاء وخرج من ثنيه السفلى وهو دبر الكعبه. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم لا باس بدخول مكه ليلا وانما كرهه من اجل السراق. ان دخول مكه في النهار كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.
- 11:21 ولو دخل ليلا فلا بأس. نعم. وإنما كرهه من كرهه لأجل السراق. وقال في رواية أحمد بن القاسم: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، هذه مسألة كبيرة فيها نقاش بين أهل العلم. وهذه المسألة في من أراد دخول مكة. هل لا بد أن يدخلها محرما ثم يعتمر ثم بعد ذلك يرى حاجته.
- 11:49 يعني الان انت تريد دخول مكه باي حاجه من الحاجات، عندك تجاره، تزور اقرباء لك، تريد ان تخطب امراه، تريد ان تصنع اي شيء. مذهب احمد واسحاق ومذهب ابن عباس انك لابد ان تكون محرما. مكه ما تدخل ما لا تدخلها الا محرما. عندك مباراه كره قدم.
- 12:16 تدخلها محرما، عندك حفلة غنائية تدخلها محرما. تدخلها محرما. ثم تحل بعمرة ثم بعد ذلك شأنك فيما ثم شأنك فيما لك من حاجة.
- 12:40 وللمعلوميه ايضا مما استحبه السلف ان ان تختم في الحرم ختمه الحرم في هذه الايام الثلاث. ايه. ايوه احمد هذا مذهب ابن عباس. خالفه خالفهم اناس و يعني الشافعي وغيره قالوا لا هذا ليس لازما. لما ليس لازما؟ قالوا عندنا عده ادله على عدم اللزوم.
- 13:08 أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح لم يكن محرما بل دخل وعلى رأسه المغفر إن مشينا الرواية لأن هذه رواية مالك وحده وعلى رأسه المغفر وفي رواية أن وأنه لابس عمامة سوداء فهذا ما هو لابس محرما
- 13:39 قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما الحجه الثانيه؟ قال الحجه الاخرى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمره، مفهومه انه قد ياتي انسان لا يلقي الحج والعمره ومأذون له. الثالثه قالوا ابن عمر ثبت عنه انه
- 14:05 عاد ودخل مكة بدون إحرام، كان ذاهبا للمدينة فعلم ان هناك فتن في المدينة فعاد إلى مكة ودخلها بدون إحرام. هذه الحجة الثلاثة، أما الحجة الأولى فجوابها أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له أصلاً، أحل له البيت هذه ساعة من النهار، فهذه خصوصية ظاهرة فلا يقاس عليها شيء. وأما خبر هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة فهذا مفهوم
- 14:36 وابن عباس نفسه راوي الحديث راى الايجاب، فهذا اخذ مأخذ الغالب، لان الغالب يريد الحج والعمره. ها؟ وما اخذ مأخذ الغالب فلا مفهوم له. طيب؟ واما خبر ابن عمر فسيأتي جواب احمد عليه. اما خبر ابن عمر فسيأتي جواب احمد عليه.
- 15:00 قال وقال احمد في روايه احمد بن القاسم لا يدخل احد بغير احرام وقد ارخص الحطابين والرعاء ان يدخلوا بغير احرام. الا هؤلاء الحطابين والرعاء في هذه المساله وتشبه من عذره دائم في في السفر لم؟ لانهم كثيري الدخول والخروج. فيشق عليهم وهذا تطبيق من تطبيقات قاعده المشقه تجلب التيسير. يقول وابن عمر انما رجع لاضطراب الناس والفتنه. يعني ابن عمر
- 15:27 عوده إلى مكة اضطراري فلا يقاس عليه يقول فرجع من الطريق ودخل كما هو هو أصلا ما ما خرج لا يعتبر عائد خارجا من مكة أصلا هو خرج منها يسيرا فجاءه خبر ثم عاد يقول وكان ابن عباس يشدد في هذا ابن عباس كان يرجع الناس إلى الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل بغير إحرام بغير من أجل الحرب ألا تراه يقول حلت لي ساعة من نهار
- 15:58 فاحمد اجاب على كل استدلالات الفريق الاخر. وهذا يدخل مع فعل ابن عمر. يعني احمد يقول ان ابن عمر ايضا كان مضطرا والحرب هذه اضطرار فحلت للنبي صلى الله عليه وسلم على جهه الاضطرار، وابن عمر كان مضطرا فهذا فلا يقاس عليهم المختار. وقال في روايه صالح لا باس بدخول المسجد من غير باب بني شيبه. وان خرج الى السعي من غير باب الصفا فلا باس.
- 16:26 ويدخل المسجد من اي باب يشاء ولكن الافضل قلنا قلنا يدخل من باب بني شيبه اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شيخ الحين يدخل ويعتمر حتى ولو حتى ولو يعني مو مو نت عليه يعتمر اجباري لازم يعتمر يعني؟ اي لابد اذا دخل مكه وهو ليس من اهلها. اي اذا دخل مكه وهو ليس من اهلها لابد ان يعتمر.
- 16:53 حتى يحل، إذا تبي تظل حرام كيفك، تظل حرام براحتك. يومين ثلاثة عادي، براحتك. باب القول في دخول البيت وما يتوقع في دخوله. قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن منصور الكوثج: "ما أحسن رفع الأيدي إذا رأى البيت ولا بأس به". طيب هذه رواية عجيبة، يقول ما أحسن بعدين قال ولا بأس به، ليش يقول ما أحسن بعدين يقول لا بأس به؟"
- 17:20 رفع البيـ الأيدي إذا دخلت البيت إذا رأيت البيت الحرام إذا رأيت الكعبة ترفع يديك هذه سنة هذا نص عليه واستحبه كل من ابن عمر وابن عباس ليش أحمد قال ولا بأس به؟ لأن هناك حديث رواه النسائي عن جابر أنه قال هذا فعل اليهود ولم نفعله مع رسول الله والحديث ضعيف
- 17:47 فاحمد يوم قال ولا باس به يشير للرد على تلك الروايه وقال في روايه ابي طالب ولا يدخل الحجر في نعليه لان الحجره من البيت ولا يدخل بخفيه الحجر هذا المكان المقوس الذي ترونه هذا هو اصلا من البيت لكن قريش لما بنوا البيت تركوه فهذا المكان
- 18:16 هذا من البيت، هذا ما يصير تدخل تطوف فيه لانه من البيت، من الكعبة نفسها. وله حكم إذا نذرت مثلا أن تصلي في البيت، إذا صليت في الحجر نذرك صحيح، تم لك. ثم إنه له احترام البيت فلا يدخل بنعلين ولا خفين. ولك أن أن تمشي بنعليك حول الكعبة.
- 18:42 لكن لا تدخلها بنعليك ولا ولا تدخل الحجر بنعليك او خفيك. وقال في روايه الاثرم ولا يدخل الكعبه بسلاح. وهذا مروي عن ابن عمر ان الكعبه عموما ما يدخلها بسلاح الا الضر. وقال في روايه في روايه الفضل بن زياد ولا يمس بيده المقام ولا يقبله يكره ذلك مقام ابراهيم.
- 19:06 يعني الله عز وجل امرنا باتخاذ مقام ابراهيم مصلى، ونسقت هذه، قال امرنا باتخاذه مصلى ولم يامرنا بالتمسح به، كان الناس يتمسحون يعني يقبلونه، فنهى عن هذا ومثله قالها مقاتل رحمه الله. الذي نعم فهذا وهذه من البدع والمحدثات، انت فما بالك عاد بالتمسح بالحجره النبويه، هذه عاد هذه من باب من باب اولى.
- 19:35 وقال في رواية الاثرم: اركان البيت اربعه اربعه اركان ركن الحجر ركن الحجر هذا ايش احكامه؟ الحجر الاسود هذا يمس يستلم ويقبل ويقال عنده بسم الله والله اكبر الله التكبير مروي في السنه البسمله عن ابن عمر صحت بسم الله والله اكبر
- 20:04 وآثار عن عبدالله بن عباس إيمانا بكتابك وتصديقا بنبيك فيها كلام. وصح عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول اللهم إيمانا بكتابك وتصديقا بسنة نبيك. وصح عن إبراهيم النخعي. ها. أما الركن اليماني ما أحكى، ها هذه أحكامه. نعم هذا الحجر هذا الحجر، الحجر الأسود. ومن عنده يبدأ الطاء. والركن اليماني، الركن اليماني
- 20:33 حكمه انه يستلم ولكن لا تقبل يدك تمام وهو عاد الركن الشامي هذا يقول وركن بني جمح والركن الرابع الذي يلي الحجر يقول ويستلم من الاركان ركن الحجر والركن اليماني هذه التي تستلم ولا يستلم غيرهما ومعلوم انكار ابن عباس على معاويه لما استلم غيرهما ومن لم يقدر على تقبيله
- 21:04 مسه بيده وقبل يده او يشير من بعيد واذا كان بيده محجن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشار بشيء بيده بالمحجن من على الدابه ثم هل يقبل المحجن؟ هناك روايه في صحيح مسلم حديث ابي الطفي في تقبيل المحجن ولكن في سندها رجل يقال له معروف بن خربوذ وهو الوحيد الذي انفرد بهذه السنه وفيها مراسير تلاميذ عبد الله بن عباس
- 21:34 ولكن هيبه الصحيح تجعلنا نمضي المساله. ها وكان يجفي من لم يقبل او وكان يجفى من لم يقبل يده عند الاستلام الحجر. لا يعني لابد ان يقبل يده وهذا يعتبر ان لم يفعل ذلك جفا جفاء. يقول وحسن السجود على الحجر، الحجر الاسود لا باس ان يسجد عليه.
- 22:02 هذا فعل ابن عباس رضي الله عنه وذهب الجمهور الى المشروعيه عدا مالك رحم الله الجميع مالك كان يراه بدعه ولكن صح ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو ذكر ان ابن عمر بن عباس فعلاه فاذا لم يقدر على الاستلام وتقبيله ولا مسه فاذا حاذاه كبر ورفع ورفع حاذاه فاذا حاذاه كبر ورفع يديه وكبر
- 22:32 ورفع يديه وكبر. نعم. وفي مسألة برفع اليدين ذكروني بها إن شاء الله يقولها لكم. وقال في رواية إسحاق بن منصور: "ولا يزاحم على الحجر. ولا يزاحم على الحجر". في المرأة طبعا لا شك لا تزاحم، عائشة قد خطأ الله نوأك زاحم الرجال. أما لا إله إلا الله.
- 23:02 اما بالنسبه ما اعرف ما اشرح اما بالنسبه للرجال فاشتهر ان ابن عمر كان يزاحم يسيرا دون ان يؤذي احدا. يقول واذا استلم الحجر يقول بسم الله والله اكبر وكذلك عند الركن الامامي. وقلنا لكم ما يقال من الادعيه في مثل هذا المحل، وبينهما يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
- 23:32 بينهما باب القول في ثياب الكعبة وطيبها وترابها نعم قال أبو عبد الله في رواية المروذي وثياب الكعبة يعني ثياب الإحرام إذا نزعت يتصدق بها هذا فتي عطاء إذا نزعتها وردت تغييرها تتصدق بها نعم
- 24:02 وهذا على الاستحباب. وقال في روايه حنبل اذا اراد ان يستشفي بشيء من طيب الكعبه، والاستشفاء بطيب الكعبه هذه فيها روايه حتى عند ابن هانم. الاستشفاء بطيب الكعبه هذا مما وردت فيه الاثار، واليوم حتى با كثير من المتصوفه يعجبهم مثل هذا الامر يقول هذا باب تبرك. هو والله اعلم انه كالاستشفاء بزمزم وبالسدر وغير ذلك.
- 24:32 قد تاتي بطيب من عندك وتضعه على الكعبة ثم تأخذه هذا يعني يقول إذا أراد أن يصير في شيء من طيب الكعبة لا يأخذ من طيب البيت شيئاً ولكن يأتي بطيب من عنده فيلصقه على البيت ثم يأخذه. اي. وهذا فيه آثار أن أن في مثله بركة. وقال في رواية أبي طالب: "لا يخرج القمري الطير هذا القمري من الحرم ولا يخرج ولا يخرج من تراب الحرم"
- 25:03 ولا يدخل في الحل مثل قول ابن عمر وابن عباس تراب الحرم لا يخرج الحل هذه من كلها من اداب الحرم وقال في روايه اسحاق بن منصور ولا يخرج من حجار مكه وترابها الى الحل والخروج اشد الا ان ماء زمزم اخرجه كعب ماء زمزم هذا اذن به ويستحبون انه يخرج يوضع بالقرر يشربه الناس
- 25:32 يتبركون به ويستشفون و.. نعم. باب القول في من اهدى الى الكعبه شيئا. يعني الى مساكين الحرم يهدي، مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم ويكون هو في المدينه ولا يحرم بشيء وكان يقلدها، نعم. قال ابو عبد الله في روايه المرود من اهدى الى الكعبه شيئا فانه يبعث الى مكه ليتصدق به على مساكينها.
- 25:58 فإن كان النذر أن يلقى في مقام إبراهيم فإنه يلقى لمكان النذر إن كان مال أو غيره ويأخذه المساكين. باب القول في فضل مكة والمجاورة بها. تنازع الناس من زمن طويل أيهما أفضل المجاورة في مكة المجاورة هو المقام في بقعة مباركة على نية التعبد في هذه البقعة ولا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد.
- 26:29 فحصل النزاع المشهور ايهما افضل المجاوره في مكه ام المجاوره في المدينه؟ فمن رجح انها في مكه للحديث الصلاه في الحرم بمائه الف صلاه وفضائل مكه المعروفه سيذكرها المصنف ومن رجح المدينه للخبر والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وللخبر الوارد اللهم اجعل في المدينه ضعفي البركه ضعفي البركه مما في مكه.
- 26:59 ونحوها من الأدلة. والناس في لهم في ذلك نزاع ومنهم من يذكر أرض الرباط في المقابل والمرء أينما وجد وجد صلاح قلبه كان ذلك أطيب وأحسن. قال عبد العزيز وأحمد عنه رواية كثيرة يذكرونها في كتب فضائل الشام وكتب الرباط أنه يفضل الرباط في الشام
- 27:28 على كل على المجاوره في بعض الروايات عنهم. ما ذكرها حتى ابن تيميه في رسالته في ال في في رسالته في الانغماس. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكه: والله انك لخير ارض ارض واحب البلاد الى الله ولولا اني اخرجت منك لما خرجت.
- 27:57 وقال في روايه البرغوثي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس فقال ابن عباس لو ترك الناس الحج ما مطروا. يعني قياما للناس يعني هذه بركه عظيمه جليله ان بخدمه هذا البيت تحفظ الدنيا. وقال في روايه صالح والعمره بمكه من الناس من يختار من يختاره على الطواف.
- 28:25 ومن يختار الإقامة بمكة والطواف. واحتج من اختار العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة رحمها الله رحمة الله عليها من التنعيم. هذا الآن أنت إذا ذهبت إلى مكة وكنت هناك. وكان عندك متسع من الوقت. بعد ما اعتمرت وأهلت. هل تكرر العمرة؟ من الناس من استحبوا تكرار العمرة. من الناس من قالوا لا الصلاة والطواف.
- 28:53 أولى وهذا أكثر التابعين عليه أنك تكثر من الطواف دون العمرة. وقال في رواية أبي داوود عن ابن جريج عن عطاء: الصلاة لأهل البلد أفضل. عطاء بن أبي رباح فقهاء تابع مكة. لأهل البلد، أهل مكة الصلاة لهم أفضل. والطواف للغرباء. والطواف للغرباء. ها؟ ومن طاف أسبوعاً كأنما اعتقى رقبة.
- 29:18 الخبر نعم وقال في روايه الميموني ولا يقرأ القرآن في الطواف وقال في روايه ابي طالب ولا بأس ان يقرأ القرآن حول البيت فاذا اتى على السجده فليوم ايمان ولا يسجد. وهذه مسأله طريفه وهنا روايتان عن احمد. وحتى المصنف لم يعلق، قال عبد العزيز وكلا القولين محتملان. الان اثناء الطواف ماذا تفعل؟ تدعو الله لا بأس. تسبح لا بأس. تذكر الله لا بأس.
- 29:48 تقرأ القرآن كره ذلك عروه عروه بن الزبير كره قراءة القرآن في الطواف ورأى أن ويبدو والله أعلم أنه رأى أنه محل هذا الجهد البدني لا يناسب السكينة التي تنبغي عند قراءة القرآن وأيضا موضوع السجدة كيف تتعامل معها إن جاءتك سجدة
- 30:14 هذا مذهب عروة، وأما مجاهد بن جبر التابع المشهور فكانوا يقرؤون عليه في الطواف، يقرؤون عليه التفسير ويفسر لهم القرآن، يقرؤون عليه القرآن ويفسر لهم. لهذا اختلفت الرواية عن أحمد في الموضوع. لاختلاف التابعين في الأمر. هل يوجد أحاديث؟ هل يوجد آثار عن الصحابة؟ لا لا يوجد. لا يوجد. باب القول في المجاور من مكة والمقام بها.
- 30:43 قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: وكيف لنا بالجوار بمكة؟ يعني أحمد يقول يتشوق يتشوق لهذا، يتشوف له أن أن يجاور بمكة، لكنه لا يستطيع. وهذا فقه يا إخوان، هذا فقه عظيم. أن كثير من الطاعات أنت تحرم منها لسبب أو لآخر.
- 31:10 فأنت حين تقرأ الفضل تجعل في نيتك (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ابراهيم ما نوى) تجعل في نيتك أنك لو كنت قادرا فعلت فأنت بذلك تؤجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لأحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت) يقول وجاور وجابر بن عبد الله جاور مكة.
- 31:35 جابر عبد الله صحابي مدني فيستطيع المقام بمكه، الصحابه الذين هاجروا من سياتي عاد على الكلام على هذا، الذين هاجروا من مكه لا يجوز لهم المقام بمكه. ولا يجوز لهم العوده. لانهم هاجروا منها حتى بعد عودتها بلاد اسلام. اما جابر فمدني فله ذلك، فجاور بها، يقولون ابن عمر كان يقيم بها
- 32:01 ومن كان باليمن وجميع اهل البلاد ليس هم بمنزله من يخرج ويهاجر اي لا باس. وقال في روايه حنبل انما كره عمر الجوار مكه لمن هاجر منها. وقال في روايه الميموني مكه بلد عباده اذا رايت البيت ذكرته وصليت. وذكر اشياء مما يهيج على ذلك. يعني مما يحث على الذهاب الى مكه. قال وتربتها ليس بالحار.
- 32:33 وذكر عن بعض التابعين انه كان لا يحب المقام بالحرم لعظيم الذنب هناك، ويخشى انه ان اقام فيها مكانا طويلا اعتادت نفسه الامر وفعل فيها ما كان يفعل خارج الحرم، لكن ان ان يجاور الانسان زمنا شهرا شهرين اسبوعا اسبوعين ممن يستطيع ذلك فذلك حسن الغايه.
- 32:59 باب القول في التغليظ على ارتكاب المعاصي فيها، قال وعبد الله في روايه اسحاق بن منصور ما سمعت ان السيئه تكتب باكثر من واحده الا بمكه، وهذا على نزاع بين اهل العلم، لكن احمد يقول ما احد قال بهذا في محل الا في مكه، وهذا سبب كراهيه بعض التابعين ان ان يجاوروا مكه، واما الجوار وهذا واما في المدينه فالمدينه فيه بركه وفيه مضاعفه لكن لا توجد لا يوجد العكس.
- 33:26 يقول لتعظيم البلد ولو ان رجلا بعدن ابين وهم ان يقتل ان ان يقتل عند البيت اذاقه الله من العذاب الاليم. من خصائصها ان من يهم بالحاد بظلم في مكه رب العالمين يذيقه العذاب الاليم بهمه بعظيم قدر البيت. قال وقال في روايه المنروذي
- 33:53 كان عطاء بن محمد الحراني إذا قدم مكة قدم بأحمال طعاما وكان يتأول ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إيش معنى الأثر هذا؟ هذا الأثر إيش معناه؟ هذا عطاء الحراني إذا دخل مكة يجيب أحمال طعام معه. يجيب أحمال طعام ويتلو هذه الآية. إيش دخل أحمال الطعام؟ تجيه جايب لك طعام كثير
- 34:24 لأهل مكة جايب طعام كثير وتتلو هذه الآية. ايش معناها؟ معناها هذا هذا الأثر يفهم من قول عمر قال من احتكر مكة فقد الحد أو كما قال. هو جاي يكسر على المحتكرين يبدو أن الله أعلم من عنده ايش؟ أن رجل تاجر وعنده ما. فماذا يفعل؟ يأتي بالطعام الذي يحتاجه الناس ويدخل فيه لمكة
- 34:51 ويبيعه بحيث انه لو في احد يريد ان يحتكر هو كثر احتكاره. بهذه الطريقه. نعم. يقول وقال ما بلغني ان احدا نظر في هذا الا عطاء. وقال ما انافسهم في سعره. يقول انا ما يقول انا مو قصدي ربح. انا ماني جاي استربح.
- 35:16 أنا جاي أكثر احتكار فقط، أصنع أمرا بحيث لو هم إنسان أنه يحتكر أنا كسرت عليه الأمر وأنهيته من الأساس. يقول: وكذا رأيت أيوب بن النجار إذا قدم مكة معه رشاء. هذا كان يخرج خرج من ماله كله. ويروح مكة معاه رشاء اللي هي حبال الدلو. يشرب من زمزم يعتاش عليه. سلام عليكم.
- 35:49 باب القول في الصلاة في بيت الله الحرام. قال أبو عبد الله في رواية أحمد بن القاسم يقول كان ابن عباس ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، الآن الصلاة في جوف الكعبة. داخل الكعبة. وكان يكره أن يصلى في الكعبة الفرض والتطوع أسهل من الفرض، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة إلا النافلة.
- 36:17 وينبغي ان تغلق اذا كان بابها مفتوح ما يصير يصلي فيها. لانها تكون خلاص لا تكون قبله. لابد ان تغلق. هذا شرع البخاري وغيره هذا واحد. اثنين الصلاه فوقها لا تصح اجماعا قولا واحدا فوقها. اما في جوفها فالنافله. يقول ابن عمر قد ثبت عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها.
- 36:47 يقول وانما كرهت الصلاه في البيت لانه يجعل بعض البيت خلفه وانما جوع البيت قبله فمن كرهه فمن فمن هذا كره وكرهه من كرهه واما الشافعي فكان يرى هذا كله جائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه والتطوع والفرض سواء اذا جاز احدهما جاز الاخر هذا مذهب الشافعي ويختارون المشايخ عندنا دائما هي قاعده الشافعي انه لكن احمد لا يحتاط يقول التطوع
- 37:17 يقولون من ما جاز في التطوع ليس بالضروره ان يجوز بالفرض. بدليل انه انت في التطوع تصلي جالس عادي. اما في الفرض يصير تصلي جالس، تصلي على الدابه في التطوع. فالفرض ما يصير تصلي على الدابه الى غير ذلك. ومن حكى انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فهو منزله الشاهد. يعني ايش الشاهد؟ يعني مثبت مقدم على النافي. النافي واحد نفى وواحد ثابت. يقول وكان الشافعي يقول اذا صلى بين يديه شيء يستره فلا باس.
- 37:49 والصلاة فوقه أسهل من الصلاة فيه. وبين يديه شيء يستره فلا بأس. نعم. قلنا أنه لا بد أن تغلق. باب القول في قبلة البيت إذا صلى فيه من صلى.
- 38:17 قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب إذا صلى رجل في البيت فيقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين الثابتة. ولا يصلي إلى الباب المفتوح إذا كان مفتوحا. بل ينبغي أن يغلق. وقال في رواية الأثرم ويصلي فيه إذا دخله وجاهة. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلي حيث شاء، ولا يستقبل أي ناحية شاء. ولكن يستق ولكن يستقبل، واحتج بحديث عثمان بن طلحة.
- 38:44 وقال في روايه حنبل: الصلاه بمكه تخالف الصلاه بغيرها، لان اهل مكه يمرون بعضهم بين يدي بعض، هذا في زحام الحرم خلاص يقال انك لا تدفع لا تدفع من يمر بين يديك، يقول لا يقطع الصلاه بها، وقد رخص ذلك بمكه اكثر الناس والطواف، باب القول في معرفه الثواب للحاج، والله اعلم انها هكذا.
- 39:09 قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. طيب. طيب الحديث صحيح وفي خبر عن ابي هريره في مسند احمد انه رجع من ذنوب عام ولكن هذه هي الروايه الارجح انه من ذنوب حياته كلها.
- 39:39 طيب يرفث الرفث ما روجع به النساء، ما الفسوق؟ الفسوق ما تفسيره؟ يعني الان يقول فلم يرفث ولم يفسق، طيب السؤال ما الفسوق؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما الفسوق؟ ما الفسوق؟ في القرآن ها بعضهم ايش قالوا؟ قالوا الفسق الشرك
- 40:11 فسقاً وإلا لغير الله به. ومنهم من قالوا الفسوق تنابث بالألقاب. بيسير اسم الفسوق بعد الإيمان. ومنهم من قالوا الفسوق السباب. سباب المسك فسوق وقتاله الكفر. وكل واحد بدأ يبحث وين في النصوص شيء وصف بالفسق فايش؟ وقال الفسق المقصود هناك هكذا. الطبري الذي رجحه ومال إليه
- 40:42 أنه معنى عام وقال الفسوق مخالفة مقتضيات الحج، مقتضيات الإحرام أنك أنت مثلا تفعل محظورات الإحرام، قال هذا هو الصحيح هذا هو الفسوق الحج أنك تصيد وأنت حرم أنك كذا قال هذا هو نعم وقال في رواية أبي طالب ليس شيء يشبه الحج
- 41:11 ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المآهل وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عشية عرفه موقف عرفه هذا الموقف اللي ينزل فيه رب العالمين يدنو من عباده فيباهي بهم سبحانه وتعالى قال وينهك الرجل وينهك الرجل شيئان في الحج إنهاك المال وإنهاك البدن إنهاك المال وإنهاك البدن
- 41:40 أفضل الحج العج والثج. ها؟ الحديث الذي لا يصح. رفع الصوت وإنهار الدم يعني وإن مات بعرفة مات وقد طهر من جنوبه، يعني هذا أنت قُبل منه لأن الحج عرفة. نعم. باب القول في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته. قال عبد العزيز قال وعبد الله في رواية الحسن بن ثواب اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا.
- 42:11 ويقولون عمرته التي مع حجته لأنه أحسن فعله فالعمرة داخلة في الحج لأن الحج قارن فالنبي حج أربع اعتمر أربع عمرات ما فيها واحدة في رجح فيما أذكر ووهم ابن عمر فيها وصححت له عائشة فكانت هناك عمرة عمرة القضية وكانت هناك عمرة بعد بعد غزوة حنين
- 42:40 وعمرته التي حجته وعمرها رابعه. وقال في روايه عبد الله حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وروي عن مجاهد انه حج قبل ذلك حجه اخرى وما هو عندي بثبت. باب القول في فضل المدينه وحرمتها. قال ابو عبد الله المدينه حرم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرمت مكه. صلى الله عليه وسلم. فهما حرمان. طيب لكن
- 43:10 حرم مكة مثلا إذا صدت فيها فهناك جزاء الصيد اللي يحكم به ذو عدل منكم. فحرم المدينة ما الذي يفعل به؟ الخبر سياتي. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية عبد الله في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى. فتحت مكة بالمدينة وما حول المدينة لا أنها تأكل أكلا
- 43:38 وإنما فتحت القرى بالمدينة، ويشرح الحديث أمرت بقرية تأكل القرى. فأحمد يفسرها، يعني إيش تأكل القرى؟ يعني منها تفتح كل القرى. مو الأكل أنه يعني أهلها يأكلون خيرات الناس الآخرين. وفي خبر المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
- 44:02 قال تفتح كذا فيذهب الناس اليها تفتح اليمن تفتح الشام كل شوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون بعد كل واحد يذكرها راوي الحديث هشام بن عروه اخر حياته راح الكوفه بس هو راح الكوفه عشان ايش عشان ينشر العلم وقال في روايه الاثرم حرم ما بين لابتيها الحرتين بريد في بريد هذه المسافه انا ذاك كل مدينه مسافه معروفه
- 44:28 وقد جعل سلب ما صاد من حرمها لمن اخذ له، فكان ابن ابي ليلى يقول عليه الجزاء والسلب اكثر من الجزاء ومن اي وجه يروى يريد انه صحيح. لكن الان انا لو صيت حمامه مثلا في في مكه علي شات. اذا صيت حمامه في المدينه ما الذي يفعل بي؟ الثابت عن سعد بن ابي وقاص انه يؤخذ يؤخذ السلب.
- 44:56 السلب اللي هو ايش؟ ما معك من ثياب واموال و متاع عموما واحمد يقول هذا اكثر ابن ابي ليلى الفقيه الكوفي المشهور محمد عبد الرحمن بن ابي ليلى اللي والده عبد الرحمن بن ابي ليلى التابعي الثقة المشهور وهو عنده ابناء يروون الحديث وعنده اخ ايضا يروي الحديث عائله علميه هم وهو ضعيف في الحديث ولكنه كان فقيها وما كان جريئا
- 45:25 ابن ابي ليلى يقول عليه الجزاء يبدو انه ما جاءته الاثار في الامر فجعل مكه كالمدينه فيها الجزاء فحسب فيها الجزاء فحسب وهذه عاد مساله انه احيانا يغرم الانسان غرامه عظيمه مر معنا في الزكاه مساله الذي يمنع الزكاه يضاعف عليه وهذا استشكالها بعض الناس وحاولوا تاويلها لكن هذه نظيره ايضا
- 45:54 انه الان من يصيد في حرم المدينه يشتد عليه شده احمد يقول اخذ السلب اكثر من الجزاء يعني احيانا ما معك من مال يكون اكثر من مما اذا تريد ان تشتري شاة او غير ذلك وهناك ايضا مساله نظير لهذه المسائل فيها غرامه شديده مساله الضاله المكتومه اللي ياخذ دابه شخص تكون تائهه فيكتمها فهذه ان وجدناها عنده
- 46:21 ناخذها منه وناخذ منه ضعفها ايضا. وقال في روايه المسعود الاصبهاني: وان قتل بحرم من مدينه صيدا عليه الجزاء، فكان ابن ابي ليلى يقول عليه الجزاء. قال ابن مسعود هذا عندي هكذا، اكثر روايه عن احمد بالسلب. وقال في روايه حنبل: صيد المدينه حرام صيده، حرام اكله. باب القول في المجاور بالمدينه.
- 46:50 المجاوره ذكرنا تعريفها قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود والمقام بالمدينه احب الي من المقام بمكه لمن قوي عليه لانها مهاجر مسلمين هذا ترجيح الامام احمد ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينه بضعف البركه التي في مكه فهذه حجه من فضلوا المدينه
- 47:15 وقال في روايه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر احد على لاوائها وشدتها الا كنت له شفيعا يوم القيامه والذي نفسي بيده انها لتنقي خبث اهلها كما ينقي الكير الكير خبث الحديد والايمان لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها وايضا بارك الله فيكم
- 47:41 لشيخ الاسلام فصل في ذلك كنا تكلمنا عليه في دروس الجامع فذكر شيخ الاسلام ان المدينه ما دخلتها البدع فالبدع بدع المرجئه والقدريه و ما دخلت المدينه ما بدأت من المدينه دخلت لاحقا لكنها ما بدأت فكانت تبدأ من العراق وغيره واما اهل المدينه والشام ولكن اهل المدينه فكانوا
- 48:08 صفوه ونقاوه نقاوه من الناس. نعم. الباب الاخير عندنا هنا قال القول في من احرم وعنده او في يده صيد. انسان المحرم المحرم لا يصيد سواء كان في الحرم او خارج الحرم.
- 48:35 وفي الحرم لا الحرام ولا الحلال يصيدون. فهمت؟ المحرم لا يصيد لا خارج الحرم ولا داخل الحرم. ان صادف عليه جسى. وفي الحرم لا يصيد لا حلال ولا حرام. في الحرمين في مكه وفي المدينه.
- 49:00 قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم واذا احرم وفي يده صيد فانه يرسله وليس عليه ان يرسله ان كان في منزله. الان انسان عنده صيد، الصيد هذا له ثلاث حالات وهو احرم. اما ان يكون هذا الصيد في بيته وهو قد يحرم من بيته لا باس. فهذا ليس بالضروره ان يرسله. يعني يتركه.
- 49:30 لكن ان احرم من الميقات او احرم في طريقه فأي صيد عنده لو صاده قبل ان يحرم يرسله يتركه، وقال في روايه ابي طالب اذا اكترى بيتا بمكه ففتح بابه يعني اجر بيت ففتح بابه فاذا فيه طير ميت احتاطوا له ان يذبح شاةً، ها لانه هذا صار كالصيد
- 50:00 هذا ياتي ان شاء الله تفصيل احكام، وقال في روايه احمد بن القاسم: واذا اصاد صيدا في وقت محرم عليه صيده فلم يزل معه حتى احل وخرج من احرامه فانه يرسله لانه اصاده في وقت محرم عليه. وان ذبح فعليه جزاءه، وان مات فعليه جزاءه. انسان صاد غزالا، صاد طيرا، صاد كذا وهو محرم. ان اكل حق عليه الجزاء، او مات بيده حق عليه الجزاء.
- 50:29 ان طيره تركه ما عليه شيء ارسله ما عليه شيء لا يحتال يقول انا اخذه ولا اذبحه حتى اصير حلالا نعم وقال في روايه الفضل بن زياد لا يذبح حمام مكه ولا الفراخ التي تكون من مكه في الحرم ولا يخرج من الحرم لان الله عز وجل قال من دخله كان امنا
- 50:55 ولا يدخل معه مقاصيص يكره له ذلك. قال عبد العزيز: وعليه ان يرسله وان ينتظر حتى يطول جناحه، يعني اذا جاء اهل بيته كان ايش؟ كان مكسورا. ويتصدق بشيء ان لم يمت، وان مات فعليه جزاءه. قال وقال في روايه اسحاق: وحمام الحل والحرم سواء وحمام الحل والحرم سواء في حق المحرم.
- 51:24 هذي وإن شاء الله المجلس القادم ناخذ 85 بس في مسائل تحتاج إلى مزيد بسط لأنه مصنف هنا ما هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في مسألة رفع اليدين بدأت أذكر فيها شيء نخليها المجلس الجاي أخذنا 51 دقيقة بعد خلاص نخليها المجلس الجاي في في صورة رفع اليدين
- 51:56 آي