الصيام (6) من المغني (85) 👇
31 دقيقة المغني — 85
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس السادس من مجالس الصيام والسادس من مجالس الصيام والخامس والثمانون من عموم مجالس المغنيين نعم فصل ولا يجوب عليه الصوم حتى يبلغ يعني الغلام قال أحمد
- 0:26 في غلام احتلم احتلم صام ولم يترك ولم يترك والجاري اذا حارت وهذا قول اكثر اهل العلم وذهب وذهب بعض اصحابنا الى ايجابه على الغلام المطيق له اذا بلغ عشرا لما روى ابن جريج عن محمد عبد الرحمن بن ابي لبيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاق الغلام صيام ثلاثه ايام وجب عليه صيام شهر رمضان وهذا حديث لا يصح ولانها عباده بدنيه اشبه الصلاه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم
- 0:56 بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا والمذهب الأول. وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ، وما قاله أحمد في تركي في من ترك الصلاة على من يقضيها من ترك الصلاة يقضيها نحمله على الاستحباب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، ولأنها عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالحج، وحديثه مرسل.
- 1:24 ثم نحمله على الاستحباب وسماه واجبا تاكيد الاستحباب كقوله عليه الصلاه والسلام: وصل الجمعه واجب على كل على كل محترم، ولا داعي لتاويله اذا يصح. فصل اذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ اثناء النهار بالاحترام والسن، قال فقال القاضي يتم صومه ولا قضاء عليه، لان نوم لان نيه صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ. ولا يمتنع ان يكون اول الصوم نفلا وباقيه فرضا.
- 1:53 كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ثم نظر اتمامه، ان نظر اتمامه. واختار ابو الخطاب انه يلزمه القضاء. لانها عباده بدنيه بلغ في اثنائها بعد مضي بعض اركانها فلزمه اعادتها كالصلاه. الصلاه اذا انت نويتها في البدايه نافله ثم نقلت النيه الى الفرضيه لا تصح. والحج اذا بلغ بعد الوقوف وهذا لانه ببلوغه يلزمه صومه جميعا.
- 2:20 يلزمه صوم جميعه، والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجزي عن الفرض، ولهذا لو نذر صوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم لزمه القضاء، فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه.
- 2:36 وسواء كان قد صامه او افطره، وهذا قول عامه اهل العلم، وقال الاوزاعي يقضيه اذا افطره وهو مطيق لصيامه، ولنا انه مضى ولنا انه زمن مضى في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما بلغ لو بلغ بعد سلاخ رمضان، واذا بلغ الصبي وهو مفطر فهل يلزمه امساك ذلك اليوم وقضائه؟ على روايتين.
- 3:03 مسألة، وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبله من بقية شهره، أما السابق فلا، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وإما قضاء ما مضى من شهر من إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتاده ومالك والأوزاعي وأبو ثور والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء عليه قضاءه وعن الحسن كالمذهبين، ولنا أن ما مضى عباده في حال كفره فلم يلزمه قضاءه كرمضان الماضي.
- 3:31 فصل، فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا منصوص عن أحمد وبه قال الماجشون وإسحاق، وقال أبو مالك وأبو ثور وابن المنذر لا قضاء عليه، لأنه لم يدرك من زمن في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم، وقد روي ذلك عن أحمد، ولنا أنه أدرك جزءًا من وقت العبادة كما لو أدرك جزءًا من وقت الصلاة، فلهذا يلزمونه.
- 3:59 فصل. فاما المجنون اذا افاق في اثناء الشهر فعليه ما بقي صوم ما بقي من الايام بغير خلاف. وفي قضاء اليوم الذي افاق فيه وامساكه روايتان. ولا يلزمه قضاء ما مضى وبهذا قال ابو ثور والشافعي في الجديد وقال مالك يقضي وان مضى عليه السنون اذا جن ثم عقل. وعن احمد مثله وهو قول الشافعي في القديم لانه معنى يثير العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالاغماء.
- 4:27 وقال أبو حنيفة: إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن جن في أثنائه قضى ما مضى، لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما لو جن في أثناء الصوم ولم يفسد. في أثناء الصوم لم يفسد، هذا قول أبي حنيفة انفرد به. فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء، ولنا أنه معنى يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانك الصغر والكفر.
- 4:53 ويخص ويخص ابا حنيفه بانه معنى لو وجد يعني نخص ابي حنيفه بالرد بهذا بانه معنى لو وجد في جميع الشهر اسقط القضاء فاذا وجد في بعضه اسقطه كالصغر والكفر ويفارق الاغماء ويفارق الاغماء في ذلك مساله واذا راى هلال شهر رمضان وحده صار راى الهلال والناس ما صدقوه
- 5:16 ماذا يفعل؟ المشهور في المذهب انه متى راى الهلال واحد لسمه الصيام، عدلا كان او غير عدل، شهد عند الحاكم ولم يشهد، قبلت شهادته او ردت. وهذا قول مالك والليث والشافعي واصحاب الراي والمنذر. وقال عطاء واسحاق لا يصوم، وقد روى حنبل عن احمد لا يصوم الا في جماعه الناس. وروي نحوه عن حسن وبسيرين لانه يوم لانه يوم محكوم به من شعبان فاشبه التاسع والعشرين. ولنا انه تيقن انه من رمضان. فعلمهم
- 5:45 فلزمه صومه كما لو حاكم به الحاكم وكونه محكوما به من شهر شعبان ظاهر في حق غيره واما في الباطل فهو يعلم انه من رمضان فلزمه صيامه كالعدل فصوم فان افطر ذلك اليوم بجماع فعليه كفاره اليوم الذي ايش اليوم الذي هو يعلم انه يوم رمضان والبقيه لا يعلمون وقال ابو حنيفه لا تجب لانها عقوبه
- 6:13 فلا تجب فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد. ولنا انه افطر يوما من رمضان بجماع فوجبت به عليه الكفاره، وهذا القول من مفردات ابي حنيفه. كما لو قُبلت شهادته، ولا نسلم ان الكفاره عقوبه، ثم قياسهم ينتظر ينتقض وجوب الكفاره في السفر القصير. نعم. مع وقوع الخلاف فيه. يعني هل يحصل الفطر فيه ولا؟ مسأله قال وان كان عدلا
- 6:41 صوم صوم الناس بقوله. المشهور عن احمد انه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل. اما الخروج لابد من اثنين. ويلزم الناس الصيام بقوله. ويلزم الناس الصيام ويلزم الناس الصيام بقوله وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مبارك والشافعي في الصحيح عنهم. وروي عن احمد اثنان اعجب الي فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا.
- 7:11 قال ابو بكر ان راه واحدا ثم قدم لمصر صام الناس بقوله على ما روي في الحديث. وان كان الواحد في جماعه من الناس فذكره فذكر انه راه راه دونهم لم يقبل الا قول اثنين، يعني هذا الواحد لو كان في صحراء بعيد عن المباني ها فهذا نقبل قوله لوحده، هذا يشبه ماذا؟ يشبه الرجل ينفرد بحديث عن شيخه. اما اذا كان
- 7:37 موجودا في مكان الكل يرون فيه الهلال، وقال انا رايته وحدي. هذا يشبه من؟ الذي زاد زياده من دون بقيه الرواه. يقول لانهم يعاينون ما عاين، وقال عثمان بن عفان لا يقبل الا شهاده اثنين، وهو قول مالك والليث والاوزاعي واسحاق. لما روى عبد الرحمن بن سيد بن الخطاب ان ان انه خطب الناس في يوم في اليوم الذي يشك فيه، فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم.
- 8:06 وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا فيغم عليكم فاتموا ثلاثين وان شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وافطروا رواه النسائي ولان هذه شهاده على رؤيه الهلال فاشبهت الشهاده على هلال شوال وقال ابو حنيفه في الغيم كقولنا يعني يقبل واحد وفي الصحو لا يقبل الا في استفاضه هذا على اصله مثلا انه قبر الواحد في الحدود لا يقبل الا اثنين وهكذا على اصله
- 8:35 لانه لا يجوز ان تنظر جماعه الى مطلع الهلال وابصارهم صحيحه والموانع مرتفعه فيراها واحد دون الباقين. يجوز عند جماعه قيام الحجه يجوز. عندهم حجه الله عز وجل مثل الشمس في رابعه النهار ما يشوفها الا واحد واثنين والباقي ما يشوفونها، حتى اثنين ما يوصلون. ولنا ما روي ابن عباس قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رايت الهلالا
- 9:01 قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، هذا لا يصح، رواية السماك عن عكرمه. رواه أبو داوود والنسائي والترمذي. وروى ابن عمر قال ترأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا ناقشوه قالوا قد يكون هناك غيره شهد. ها؟ بعضهم قالوا هذا ابن عمر بعد من مثل ابن عمر؟ فكأن كأنهم جعلوها
- 9:30 ايش؟ خصوصية. نعم. ولأنه خبر عن وقت الفريضة، وهذا هذا الباب اللي ابن القيم بحث فيه. هل هو من باب الرواية فيقبل واحد أم هو من باب الشهادة فيقبل اثنان؟ هكذا. ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة. ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر المخبر والمخبر.
- 9:58 فقبل من واحد عدل كالروايه وخبرهم انما يدل على يدل بمفهومه وخبرنا اشهر منه وهو يدل بمنطوقه فيجب فان شهد شاهدان مفهومه فان لم يشهد شاهد فان شهد واحد فلا تص فقالوا هذا مفهوم عرض بالمنطوق ويفارق الخبر عن هلال شوال فانه خروج من العباده وهذا دخول فيها وحديثه في هلال شوال يخالف مسالتنا وما ذكره ابو بكر وابو حنيفه فلا يصح
- 10:28 لانه يجوز انفراد الواحد مع لطافه المرئي وبعده. يعني مع الدقه هذه ممكن يفرد الواحد. ويجوز ان تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم وحده نظرهم، ولهذا لو لو حكم برؤيته حكم حاكم بشهاده بشاهد بشهاده واحد جاز. ولو شهد شاهدان وجبا قبول شهادتهما. ولو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم الحاكم. ولا يثبت بشهاده اثنين.
- 10:58 ومن منع ثبوت ثبوته بشهادة اثنين رد عليه الخبر الاول وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور ولو ان جماعة في محفل فشهد منهم اثنان انه طلق زوجته واعتق عبده قبلت شهادتهما دون من انكر ولو ان اثنين من اهل الجمعة شهد على الخطيب انه قال عن في الخطبة شيئا لم يشهد غيرهما لقبلت شهادتهما وكذلك لو شهد عليه بفعل وان كان غيره يشاركهم في سلامة السمع وصحة البصر كذا ها هنا
- 11:31 وإن أخبره مخبر برؤية الهلال برؤية الهلال يثق بقوله لزمه الصوم. وإن لم يشهد ذلك ولم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم لأنه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمخبر أشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخوله وقت الصلاة ذكر ذلك ابن عقيل. ومقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر.
- 11:58 ولا يتعين ذلك في عدم العداله، وقد يجهل حاكم عداله من يعلم غيره عدالته. من يعلم غيره عدالته. فصل فان كان المخبر امراه فقياس المذهب قبول مذهب قولها، لانها روايه. وهو قول ابي حنيفه. واحد الوجهين لاصحاب الشافعي، لانه خبر ديني فاشبه الروايه والخبر عن القبله ودخول وقت الصلاه. ويحتمل الا تقبل لانها شهاده برؤيه الهلال، فلم تقبل فلم يقبل فيها قول امراه كهلال شغال.
- 12:27 مس فمسألة ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. وجملة ذلك أنه لا يقبل في في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين. في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال يقبل واحد لأنه أحد الطرفين شهر رمضان أشبه الطرف الأول. ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر أشبه الرواية وأخبار الديانات. قول أبي ثور له وجهها حقيقة. ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 12:56 انه اجاس شهاده رجل واحد على رؤيه الهلال وكان لا يجيث في شهاده الافطار الا شهاده رجلين. طبعا هذا في في صحته نظر ولانها شهاده على هلال لا يدخل بها العباده فلم تقبل فيه الا بشهاده اثنين كسائر الشهود وهذا يفارق الخبر. يعني دخوله روايه وخروجه شهاده فيها شويه غرابه لكن يقال ان الامر احاديث. فبالدخول عندنا حديث واحد وفي الخروج ما عندنا الا خبر الاثنين.
- 13:27 إلا شاهد اثنين كسائر الشهود، وهذا يفارق الخبر لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخ المخبر عنه، وفلان عن فلان، وهذا لا يقبل فيه ذلك وافترقا. فصل ولا يقبل شهادة رجل امرأتين، ولا شهادة نساء منفردات، هذا في بخروج رمضان. وكذلك سائر الشهود لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه القصاص، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، لكن تركناه احتياطا للعبادة. ولأن النساء ما ما يعلم عدالتها أصلا بدقة.
- 13:57 لأنها لا تذهب ولا تأتي ولا كذا وحتى لو شهدت شهادة فاسدة فالمغبة عليها خفيفة لأنها امراة مستترة ما أحد ما أحد عنده ما ما عليها عبء أخلاقي كالرجل سيقتضي مثل ذلك لكن تركناه أحتيال طول العبادة فاصبروا وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروا هلال شوال أفطروا وجها واحدا وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا فلم يروا الهلال ففيه وجهان أحدهما لا يفطرون
- 14:27 لقوله صلى الله عليه وسلم: وان شهد اثنان فصوموا وافطروا ولانه فطر فلم يجز ان يستند الى شهاده واحد كما لو شهد به الاء شوال والثاني يفطرون وهو منصوص الشافعي ويحكي عن ابي حنيفه لان الصوم اذا وجب الفطر لاستكمال العده لا بالشهاده وقد يثبت تبعا ما لا يثبت اصلا بدليل ان النسب لا يثبت بهذا النساء وتثبت به الولاده فاذا ثبت الولاده ثبت النسب على وجه على وجه التبع الولاده
- 14:53 كذا ها هنا وان صاموا لاجل الغيم لم يفطروا وجها واحدا لان الصوم انما كان على وجه الاحتياط فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك. نعم. مساله ولا يفطر اذا رآه وحده وروي هذا عن مالك والليث وقال الشافعي يحل له ان ياكل حيث لا يراه الناس اذا راه لا شوال يعني.
- 15:13 لانه يتيقن من شوال فجاز له الاكل كما لو قامت به البينه ولنا ما روى رجاء عن ابي قلابه ان رجلين قدما المدينه وقد رايا الهلال وقد اصبح الناس صاما فاتيا عمر فذكر له ذلك فقال صائم انت قال بل مفطر قال ما حملك على ذلك قال لم اكن لاصوم وقد رايت الهلال وقال للاخر قال انا صائم فقال ما حملك على هذا قال لم اكن لافطر والناس صيام فقال الذي افطر لولا مكان هذا لاوجعت راسك هذا اثر منقطع يا ابو قلابه ما ادرك عمر
- 15:41 ثم نودي في الناس ان ان اخرجوا اخرجه سعيد بن سعيد يعني عن بن علي عن ايوب عن ابي رجاء وانما اراد ضربه لافطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمال الشهاده به وبصاحبه ولو جاز له الفطر لما انكر عليه عليه ولا توعده وقالت عائشه انما يفطر يوم الفطر وجماع يوم يفطر الامام وجماعه المسلمين
- 16:03 ولم يعرف لهم مخالفهم في عصرهما فكان اجماعا، ولانه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز فيه الفطر كاليوم الذي قبله، وفارق ما اذا قامت البينه فانه محكوم به من شوال بخلاف مسالتنا. وقولهم ان انه يتيقن انه من شوال قلنا لا يثبت اليقين لانه يحتم ان يكون الراي خويل عليه، طيب لما لم تقولوا هذا في دخول رمضان؟
- 16:23 كما روي أن رجلا في زمان عمر قال لقد رأيت الهلال فقال له امسح عينك فمسحها ثم قال له تراه قال لا بل شعره من حاجبه تقوست على عيني فظنها هلالا او ما هذا معناه هذا طبعا الاثر لا يثبت لكن هذا احد الرواه كان هكذا قيل فيه انه يرى يرى شعره فيقول رأيت الهلال
- 16:45 فصل فان رآه اثنان ولم يثبت عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهم الفطر اذا عرف عدالتهما ولكل واحد منهم الفطر بقولهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا شهد اثنان فصوموا وافطروا وان شهد وان شهد عند الحاكم فرد شهادتهما لجهالة لجهله بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما لان رد الحاكم ها هنا ليس بحكم منه وانما توقف لعدم علمه في فرق بين الحكم والتوقف
- 17:15 وهذا من الامور اللي ما يدركها الناس ضعفاء علميا فيستدلون للتوقف ويظنون انه فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينه ولهذا لو ثبت عدالتهما بعد ذلك حكم بها وان لم وان لم يعرف عداله احدهما عداله صاحبه لم يجوز له الفطر الا ان يحكم بذلك الحاكم لئلا يفطر برؤيته وحده. مساله واذا اشتبهت الاشهر على الاسير.
- 17:43 فإن صام شهرا يريد به رمضان فوافقها او بعدها اجزاه. وان وافق ما قبلها لم يجزه. وان وافق ما بعده اجزاه، لم؟ لانه ما بعده يكون قضاء. وجملتها ان من كان محبوسا او مطمورا ولا يعرف الايام والليالي او بعض او في بعض النواحي النائيه عن الانصار لا يمكنه لا يمكنه تعرف الاشهر بالخبر فاشتبهت عليه الاشهر
- 18:05 فانه يتحرى ويجتهد، فاذا غلب على ظنه عن اماره تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه، ولا يخلو من اربعه احوال، احدها ان لا ينكشف له الحال، فان صومه صحيح ويجزئه، لان هذا فرضه باجتهاده، فاجزأ كما لو صلى في يوم الغين بالاجتهاد. الثاني ان ينكشف له انه وافق الشهر او بعده، فانه يجزئه في عامه في قول عامه الفقهاء. وحكي عن الحسن بن صالح انه لا يجزئه في هاتين الحالتين
- 18:31 لانه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان وليس بصحيح لانه ادى فرضه بالاجتهاد في محله فاذا اصاب او لم يعلم الحال اجزاه كالقبله اذا اشتبهت او الصلاه في يوم الغيم اذا اشتبه وقتها وفارق يوم الشك فانه ليس محل اجتهاد فان الشرع امر بالصوم عند اماره بعينها فلما لم توجد لم يجز الصوم. الثالث الحال الثالث وافق الشهر
- 19:00 وافق قبل الشهر، فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء، لما؟ لأنه قبل الوجوب، وقال بعض الشافعية يجزئه في أحد الوجهين كما لو اشتبه يوم عرفة وقفوا قبله، ولقولنا ولنا أنه أتى العبادة قبل وقتها، فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم، وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم.
- 19:21 وان وقع ذلك لنفر لنفر منهم لم يجزئهم، ولان ذلك لا لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم. الحال الرابع ان يوافق بعض رمضان دون بعضه، فما وافق رمضان او بعدها اجزاه، وما وافق قبله لم يجزئه. فصل واذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر ان يكون ما صام صامه بعده ايام الشهر الذي فاته سواء وافق ما بين الهلالين او لم يوافق.
- 19:49 وسواء كان الشهران تامين او ناقصين ولا يجزئه اقل من ذلك، وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي انه اذا وافق شهرا بين هلالين اجزاه. سواء كان الشهر كان الشهران تامين او ناقصين او احدهما تاما والاخر ناقصا وليس بصحيح فان الله قال فعده من ايام اخر.
- 20:11 ولأنه فاته شهر رمضان فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته كالمريض والمسافر، وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل، فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب والصواب. فإن قيل أليس إذا نظر صوم شهر يجزئه ما بين الهلالين؟ قلنا الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم. والاسم يتناول ما بين الهلالين. وها هنا يجب قضاء ما ترك.
- 20:40 فيجب ان يراعي فيه عده المتروك كما ان من نذر صلاه صلاه اجزاه ركعتان ولو ترك صلاه وجب اداؤها بعدة ركعاتها كذلك ها هنا الواجب بعدة ما فاته من الايام سواء كان ما صامه بين الهلالين او من شهرين فان دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به هذه هذا هذا المهمه وان وافق ايام التشريق فليعتد بها على روايتين بناء على صحه صومهما في الفرض على صحه صومها في الفرض
- 21:10 هذا يعني اذا اذا اذا صام ايام بعد شهر رمضان واحدها يوم عيد فهل يعيده هكذا فصم وان لم يغلب على ظن الاسير دخول رمضان فصام لم يجزئه وان وافق الشهر لانه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو نوى ليله الشكوى وان كان غدا رمضان فهو فرضي فهو فرضي
- 21:33 وإن غلب على ظنه من غير أواره قال: القاضي عليه الصيام ويقضي إذا عرف الشهر كالذي خفيت عليه دلائل القبله ويصلي على حسب حاله ويعيد. وذكر أبو بكر فيما خفيت عليه دلائل القبله هل يعيد على وجهين؟ كذلك يخرج على قولها هنا. وظاهر كلام الخرقي أنه يتحرى، فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه. وإن لم وإن لم يبني على دليل، لأنه ليس في وسعه معرفة الدليل ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد ذكرنا مثل هذا في القبله. فصل
- 22:04 واذا صام واذا صام تطوعا فوافق شهر رمضان لم يجزعه، نص عليه احمد وبه قال الشافعي، وقال اصحاب الراي يجزئه، وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان وقد مضى القول فيه. قولهم ضعيف. طيب بسم الله. مسألة قال: ولا يصام يوم العيدين ولا ايام التشريق، لا عن فرض ولا عن تطوع، فان قصد لصيامهما كان عاصيا.
- 22:30 ولم يجزئه عن الفرض، أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيد منهي عنه، يعني حتى لو نذرهما، والنذر المطلق والقضاء محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة.
- 22:41 وذلك لما روى ابو عبيد مولى بن الازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطرك وعن صيامكم والاخر يوم تاكلون فيه من نسككم. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم فطر ويوم اضحى وعن ابي سعيد مثله متفق عليه وانه يقتضي
- 23:06 فساد المنهي عنه وتحريمه، أما صوم النذر ففيه ففيه خلاف النذر المعين ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق. مسألة وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرظ. وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا. لما روى نبيش الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل متفق عليه.
- 23:36 وروي عن عبد الله بن حذافه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما منى انادي ايها الناس انها ايام اكل وشرب وبعال الا انهم روايه الواقدي وهو ضعيف بل كذاب. وعن عمرو بن العاص انه قال هذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بافطارها وينهى عن صيامها، قال مالك وهي ايام التشريق. رواه ابو داوود ولا يحل صيامه تطوعا في قول اكثر اهل العلم، وعن ابن الزبير انه كان يصومها. وروي نحو ذاك عن ابن عمر
- 24:05 والاسود بن عن ابن عمر الاسود بن يزيد وعن ابي طلحه انه كان لا يفطر الا يومي العيدين والظاهر ان هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولو بلغهم لم يعدوه الى غيره وقد روى ابو مره مولى ام هانئ انه دخل مع عبد الله بن عمر على ابيه على ابيه عمرو بن العاص فقرب اليهما الطعام فقال كل فقال اني صائم فقال عمر كل
- 24:31 كل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بافطارها وينهى عن صيامها. والظاهر ان عبد الله بن عمر افطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما صومها للفرض يعني مثل قضاء رمضان او النذر. ففيه روايتان احداهما لا يجوز لانه منهي عن صومها فاشبهت يومي العيد. والثاني يصح صومها للفرض لما روى روي عن ابن عمر وعائشه
- 24:56 أنه ما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، ومن لم يجد الهدي يجب عليه إذا عدم الهدي، وهو حديث صحيح رواه البخاري ويقاس عليه كل مفروض ويقاس عليه كل مفروض، وقضى رمضان وأيضا وهذا مثل الصلاة في وقت النهي يجوز في المفروض. نعم.
- 25:20 فصل ويكره افراد يوم الجمعه بالصوم الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل ان يصوم يوما ويفطر يوما فصومه يوم الجمعه ومن عادته صوم اول يوم من الشهر او اخره ونصفه ونحو ذلك نص عليه احمد في روايه الاثرم قيل لابي عبد الله صيام يوم الجمعه فذكر حديث النهي ان يعني ان يفرد ثم قال الا ان يكون
- 25:41 في صيام كان يصومه واما ان يفرد فلا. قال قلت رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وصومه الجمعه وفطره يوم السبت فصام الجمعه مفردا. فقال هذا الان لم يتعمد صومها خاصه وانما كرهه ليتعمد الجمعه. وقال مالك وابو حنيفه لا يكره افراد الجمعه لانه يوم فاشبه سائر الايام ما بلغه النهي ولنا ما روى ابو هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه.
- 26:10 وإلا يوما قبله ويوما بعده، وقال محمد بن عباس سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم متفق عليهما، وعن جوير بنت الحارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صايمة، قال صمتي أمس؟ قالت لا، قالت تريد تصومي غدا؟ قال لا، قال فأفطري، رواه البخاري، وفي أحاديث سوى هذه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
- 26:33 وهذا الحديث يدل على ان المكروه افراده، لان لان نهيه معلل بكونها لم تصوم امس ولا غدا. فصل وهذه من المسائل الكبار في زماننا. قال اصحابنا يكره افراد يوم السبت بالصوم. لما روى عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، هذا حديث لا يصح. اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن.
- 26:58 وروى وروي ايضا عن عبد الله بن بصر عن اخته عن اخته الصماء هو مضطرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فلم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغوا اخرجه ابو داوود وقيل اسم اخت عبد الله بن بصر هجيمه او جهيمه قال الاثرم قال احمد اما صيام يوم السبت يفرد فقد جاء في حديث الصماء في حديث صماء وكان يحيى يتقيه يعني يستنكره
- 27:23 أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث جويري وأبي هريره، يعني هذا أنصح الحديث. وهناك حديث أن النبي كان يتحرص صيام السبت والأحد لمخالفة أهل الكتاب. والمصنف هنا لم يذكره. وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمناه. وقال أصحابنا ويكره إفراد صوم يوم النيـ النيلوز ويوم المهرجان بالصوم، هذا فيه نقاش. منهم من استحب الصوم لأنهم يعيدون فيه. لأنه يومان يعظمه الكفار فيكون تخصيصه بالصيام.
- 27:53 دون غيرهم وموافقه لهم في تعظيمها فكره كيوم السبت وعلى قياس هذا كل عيد الكفار او يوم يفردونه بالتعظيم. اذا قل الاحد ومع ذلك الاحد ورد حديث في استحباب صومه. فصوم ويكره افراد رجل بالصوم رجل بالصوم هذا عمر كان يضرب عليه وهذا دليل على النهي عن البدعه الحسنه. قال احمد وان صامه رجل افطر فيه يوما او ايام بقدر ما لا يصومه كله وجه ذلك ما روى احمد باسناده عن خرش بن الحر وهذا اثر صحيح عن عمر.
- 28:20 قال رايت عمر يضرب يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه. وباسناده عن ابن عمر انه كان اذا راى اناسا اذا راى الناس ما يعدونه لرجب كرها وقال صوموا منه وافطروا وعن ابن عباس نحوه وباسناده عن ابو بكره انه دخل على اهله وعندهم سلال جودد وكيزان فقال ما هذا فقالوا رجب نصومه.
- 28:44 قالوا جعلتم رجب رمضان فاكفأ السلال وكسر كيسان، قال احمد: من كان يصوم السنه صامه والا فلا يصوم متواليا يفطر فيه ولا يشبهه برمضان. اخر مسأله معنا اليوم فصل هذا في صيام الدهر. وروى ابو قتاده قيل يا رسول الله فكيف من صام الدهر؟ قال لا صام ولا افطر، او لم يصم ولم يفطر، قال الترمذي هذا حديث حسن. وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم.
- 29:11 قال الاثرم قلت لابي عبد الله فسر مسدد قول ابي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها فضحك وقال من قال هذا؟ فان حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وما فيه من الاحاديث. قال ابو الخطاب انما يكره اذا ادخل يومي العيد وايام التشريق. فاذا صام الدهر وافطر هذه فعندهم لا باس. لان احمد قال اذا افطر يومي العيد وايام التشريق رجوت ان لا يكون به باس. وروي نحو ذلك عن مالك.
- 29:39 وهذا يدل عليه ان الصحابه كانوا يسردون الصيام، وهو قول الشافعي، لان جماعه من الصحابه كانوا يسردون الصوم منهم ابو طلحه، منهم عمرو بن العاص، كثير من الناس لا يعرفون هذا، ان اخر حياته كان يسرد الصوم. قيل انه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنه، والذي يقوي عندي ان صوم الدهر مكروه وان لم يصم هذه الايام،
- 29:59 فإن صامها قد فعل محرما انما كره صوم الدهر لما فيه من المشقه والضعف وشبه التبتل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر انك لتصوم الدهر وتقوم الليل قال نعم قال انك اذا فعلت ذلك هجمت لك عينك ونفهت لك له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاث ايام الدهر كله فاني قال فاني اطيق اكثر من ذلك فقال فصوم يوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما
- 30:24 ولا يفر إذا لاقى، وفي رواية هو أفضل الصيام فقال: إني أطيق أفضل من ذلك قال: لا أفضل من ذلك، رواه البخاري هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم