كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصيام (8) من المغني (87) 👇

46 دقيقة المغني — 87

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم اما بعد مجلس جديد من المغني وما زلنا في كتب الصيام نحن في كتاب الاعتكاف وهو المجلس الثامن والمجلس السابع والثمانون من عموم مجالس المغني بقي مجلسان وينتهي الصيام وندخل في الحج. والحج هو بمثل حجم الطهارة من ناحية المسائل يعني حيث سيأخذ 20 مجلسا تقريبا وينتهي ان شاء الله تبارك وتعالى فعسى فعسى ان لا ينتهي محرم
  2. 0:29 إلا وقد أنهينا العبادات إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. يعني تقام فيه الجماعة وإنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة. واعتكاف الرجل في المسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين، إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرث منه. طيب هو تقدم معنا أن ابن قدامة كان يقول أن الجماعة يجوز
  3. 0:56 أن يجمع في منزله. طيب لماذا لا يجمع هو وجماعة في مسجد غير جامع؟ هذا يدلك على التناقض. هذه فيها مشكلة. أنه الجماعة الحقيقية هي جماعة المسجد. وذلك منافع الاعتكاف هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله، ولا يصح في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. لا نعلم لا نعلم في هذا خلاف بين أهل العلم.
  4. 1:21 والاصل في ذلك قوله تعالى: "ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد"، فخصها بذلك. ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشره فيها، فان المباشره محرم في الاعتكاف مطلقا. [SpeakerB] اي. فهناك من الناس من كان يعتكف في مسجد بيته. مكان في بيته يصلي فيه فيعتكف فيه. لا هذا مات. وهذه يسمونها الاعتكاف في مساجد البيوت.
  5. 1:47 وفي حديث عائشة قالت ان كان ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل راسه في المسجد فأرجله وكان لا يدخل بيت الا لحاجته الا لحاجه اذا كان معتكفا، وروى الدارقطني باسناده عن الزهري عن عروة وسعيد وسيف عن عائشة في وفي حديث وان السنه للمعتكف لا يخرج الا لحاجه الانسان ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة، هذا موقوف على عائشة.
  6. 2:08 فذهب ابو عبد الله الى ان كل مسجد تقام فيه جماعه يجوز الاعتكاف فيه ولا يجوز في غيره. وروي عن حذيفه وعائشه والزهري ما يدل على ذلك، واعتكف ابو خلال وابو خليل بن الزبير في مسجد حيهما وهو تقام فيه جماعات. وروي عن عائشه والزهري انه لا يصح الا في مسجد الجماعات وهو قول الشافعي. واذا كان اعتكافه يتخلله جمعه لئلا يلتزم الخروج من معتكفه لما يمكنه لما يمكنه التحرش من الخروج اليه.
  7. 2:33 وروي عن حذيفه عندنا مسجد جماعه انذاك كان في مساجد جماعه لا تقام فيها الجمعه، الجمعه مره واحده في الاسبوع فامر هين. وسعيد بن مسيب لا يجوز الا في مسجد نبي، يعني مساجد ثلاثه. وحكي عن حذيفه ان الاعتكاف لا يصح الا في احد المساجد الثلاثه. هذا المذهب اللي مال له الالباني في زمانه قال سعيد حدثنا ابو غيره عن ابراهيم قال دخل حذيفه
  8. 2:57 فسأل عنها فقيل قوم معتكفون، فانطلق إلى ابن مسعود فقال: لا تعجبوا إلى قومٍ من قومٍ يزعمون أنهم معتكفون بين دارك ودار الأشعري،
  9. 3:10 فقال عبد الله لعلهم اصابوا واخطات وحفظوا ونسيت، فقال حذيفه لقد علمت ما الاعتكاف الا في ثلاث مساجد، المسجد الحرام، المسجد الاقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد يعوضون قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وهو قول الشافعي اذا لم يكن اعتكافه يتخلله جمعه. ولنا قول عائشه من السنه للمعتكف الا يخرج الا لحياه الانسان، ولا اعتكاف الا في مسجد جماعه. طيب لماذا لم يخصص لم يؤخذ بتخصيص حذيفه؟
  10. 3:39 يعني حذيفه خصص بالاقل بثلاثه فقط. فالناس ما اخذوا بتخصيص. دائما التخصيص باقل القليل الناس ما ياخذون به. هذا الاصل. وقد قيل ان هذا مقول الزهري وهو ينصرف الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قول عائشه ولا اعتكاف بالله في مسجد جماعه هذا صيغه حصر كيفما كان. وروى سعيد حدثنا
  11. 4:09 حدثنا هشيم، حدثنا جويبر عن ضحاك جويبر متروكه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسجد له إمام مؤذن فالاعتكاف فيه يصلح، هذا باطل حديث، ولأن قوله أنتم عاكفون في المساجد يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار، والمعنى الذي ذكرناه ففيما عداه يبقى على العموم، وقول الشافعي في اشتراطه موضع تقام فيه الجمعة، الشافعي يقول لابد جمعة، نحن نقول جمعة، لا يصح للأخبار ولأن الجمعة لا تتكرر.
  12. 4:37 فلا يضر وجوب الخروج اليها كما لو اعتكفت المرأة مدة يتخللها حيضها، ولو كان الجامع تقام فيه جمعة وحدها ولا يصلي فيه غيره لم يجز الاعتكاف فيه، ويصح عند الشافعي عند مالك والشافعي ومن بالخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا فيلتزم فيلتزم الخروج من معتكفه إليها فيفسد اعتكافه وعندهم ليست واجبة. فصل وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاء في كل مسجد لعدم المانع.
  13. 5:07 في كل مسجد حتى مساجد البيوت ولا تقام فيها جماعه. وان كانت تقام فيه في بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره، وان كان المعتكف من لا تلزمه جماعه كالمريض والمعذور، ومن هو في قريه لا يصلي فيها سواه، جاز اعتكافه في كل مسجد لانه لا تلزمه جماعه فاشبه المراه. وان اعتكف اثنان في مسجد لا تقام فيه جماعه، فاقام جماعه فيه، صح اعتكافهما لانهما اقام جماعه، هذا الذي اوردته على بن قدامه. فاستدرك.
  14. 5:36 قال إذا كان هما الاثنان يقيما الجماعة فلا بأس، فأشبه ما لو أقامها فيه غيرهما فصم. وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد. ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها لأنها غير واجبة عليها. وبهذا قال الشافعي وليس لها الاعتكاف في بيتها. وقال أبو حنيفة والثوري لها الاعتكاف في مسجد بيتها. ورويت آثار أن الاعتكاف في مساجد البيوت بدعة، وهو المكان الذي جعلته الصلاة منه.
  15. 6:03 واعتكاف واعتكافا فيها افضل قديما كان عندهم اماكن خاصه للصلاه ما يدخلونها الا للصلاه تسمى مساجد البيوت. عاد اللي عنده بيت كبير يخلي غرفه للصلاه. لان صلاتها فيها افضل وحكي عن ابي حنيفه انها لا يصح اعتكافا في مسجد الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما لما راى بنيه ازواجه فيه وقال ال بره تردنا.
  16. 6:28 ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع تكافئك المسجد في حق الرجل. ولنا قول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها. وموضع صلاتها في مسجدها ليس مسجد، لأنه لم يبني للصلاة. وإنما سمي مسجداً، وإنما سمي مسجداً كان مجاساً، يعني وإنما سمي مسجداً على مجاساً.
  17. 6:53 فلا يثبت له احكام المسجد الحقيقيه كقوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا ولان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استاذنه في الاعتكاف في المسجد فاذن لهن ولو لم يكن موضع لاعتكافهن لما اذن فيه ولو كان الاعتكاف في غيره افضل لدلهن عليه ونبههن عليه ولان الاعتكاف قربه يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المراه كالطواف.
  18. 7:18 وحديث عائشة حجة لنا لما ذكرنا، وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال لكثرة أبنيتهن لما رأى من منافستهن، فكرهه منهن خشية خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد، ولذلك قال: آل بر تردنا منكرا لذلك، أي أنكم لم تفعلن ذلك تبررا، ولذلك ترك الاعتكاف لظنه لظنه أنهن يتنافسن في الكون معه.
  19. 7:44 والله حق لهن يعني انهن نحموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عن ما الصلة بالاعتكاف بالمسجد؟ ولو كان للمعنى الذي ذكر ولا امرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولم ياذن لهن في المسجد، واما الصلاه فلا فلا يصح اعتبار الاعتكاف بها فان صلاه الرجل في بيته افضل ولا يصح اعتكافه فيه، يعني النافله يقصد يقصد النافله.
  20. 8:09 فصل ومن سقط عنه الجماعة كالرجال كالمريض إذا أحب أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة ينبغي أن يجوز له ذلك لأن الجماعة ساقطة عنه فأشبه المرأة ويحتمل ألا يجوز له ذلك لأنه من أهل الجماعة فأشبه من تجب عليه ولأنه التزم الاعتكاف إذا التزم الاعتكاف هذه مسألة من مسائل قياس الشبه رجل ولا تجب عليه الجماعة فهل يقاس على المرأة بجامع شبهه بها بأنه سقطت عن الجماعة أم يقاس على الرجل بجامع الرجولة
  21. 8:41 وكرهه نفسه فينبغي ان يجعله في مكان صلى فيه، ولان من التزم ما لا يلزمه لا يصح بدون شروطه كالمتطوع بالصوم والصلاه. فصلا واذا اعتكفت المراه في المسجد استحب لها ان تستتر بشيء، لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اردنا الاعتكاف امرنا امرنا بابنيتهن فضربن في المسجد ولان المسجد يحضره الرجال. وخير لهم وللنساء الا الا يرونهن ولا يرينهم.
  22. 9:09 وإذا ضربت وإذا ضربت بناء جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لئلا تقطع صفوفهم ويضيق عليهم ولا بأس ان ان يستتر الرجل ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء فضرب له ولانه استر له واخفى لعمله وربما جاء نبي سعيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبه تركيه في سدتها قطعه حصير فاخذ الحصيره بيده فنحاها في ناحيه القبله القبله ثم اطلع راسه فكلم ثم اطلع اطلع راسه
  23. 9:39 فكلم الناس نعم وهذا وهذا الخبر لا يصح وهذا الخبر لا يصح نعم صح وفسح في مسلم عفوا عفوا دخل عليه خبر بهذا الخبر خبر اخر مسأله ولا يخرج منه الا لحاجة انسان وصلاة جمعة
  24. 10:06 وجملة ذلك المعتكف ليس له خروج من معتكفه الا لما لا بد له منه، قالت عائشة السنة المعتكف الا يخرج الا لما لا بد له منه، رواه ابو داوود، وقالت ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي راسه فارجله، وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان، متفق عليه. ولا خلاف في ان له الخروج لما لا بد له منه، قال ابن المنذر. اجمع اهل العلم على ان المعتكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول.
  25. 10:35 ولأن هذا مما لا بد له منه. ولا يمكن فعله في المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه اليه لم يصح لاحد الاعتكاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وقد علمنا انه كان يخرج لقضاء حاجته. والمراد بحاجه الانسان البول والغائط كنا بذلك عنهما. لأن كل حاجة يحتاج إلى كل انسان يحتاج إلى فعلهما وهي معناها الحاجة إلى المأكول والمشروب.
  26. 10:59 إذا لم يستطع إذا لم يستطع الأكل والشرب في المسجد، واليوم مع وجود السفر وغير ذلك إن شاء الله لا بأس. لكن يذهبون يتحرون مكانا لا يصلي فيه الناس بالعاده كما صلى النساء وغيره. إذا لم يكن له من يأتيه فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد.
  27. 11:21 وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج، ولا يفسد اعتكافه عليه وهو عليه ما لم يطلع، وكذلك له الخروج الى ما اوجبه الله عليه، مثل ان يعتكف في مسجد لا جمعه فيه، فيحتاج الى خروجه ليصلي الجمعه، ويلزمه السعي اليها، فله الخروج ولا يبطل اعتكافه بهذا، ولا يبطل اعتكافه، وبهذا قال ابو حنيفه، وقال الشافعي لا يعتكف في غير الجامع، لا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجمعه حتى لا يخرج.
  28. 11:51 إذا كان اعتكافه يتخلل جمعة فإذا فإن نذر اعتكافا متتابعا فخرج منه صلاة الجمعة بطل اعتكافه وعليه الاستئناف يعني البداية من جديد لأنه أمكنه فرضه بغير لا بحيث لا يخرج منه فبطل بالخروج كالمكفر إذا ابتدأ صومه شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجة يعني ابتديت شهرين متتابعين راح يدخل عليك رمضان وإذا ابتدأ في ذي الحجة راح يدخل في يوم العيد فيكون باطل
  29. 12:20 ولنا انه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتده تخرج لقضاء العده وكالخارج لانقاذ الغريق او اطفاء الحريق او اداء شهاده تعينت عليه، ولانه اذا نذر اياما فيها جمعه فكانه استثنى الجمع بلفظه. ثم تبطل بما اذا نذرت المراه اياما فيها عاده حيضها فانه يصح مع امكان فرضها في غيره والاصل غير مسلم. اذا ثبت هذا
  30. 12:46 فانه اذا خرج لواجب فهو على اعتكافه ما لم يطل، الاصل اللي هو اذا المكفر اذا صام شهرين متتابعين يعني لا لا يسلم ان ان ان اننا لا نعد شعبان مع شوال مثلا متتابعين. اي اذا خرج فهو على اعتكافه ما لم يطل لانه خروج لما لا بد له منه اشبه الخروج لحاجه الانسان، فان كان خروجه لصلاه الجمعه فله ان يتعجل.
  31. 13:15 قال احمد ارجو ان ان له ذلك لان خروجه جائز فجائز تعجيله كالخروج لحاجة الانسان فاذا صلى الجمعة فان احب ان يعتكف في الجامع فله ذلك لانه محل للاعتكاف والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره او لا والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره وتعيينه فمع عدم ذلك اولى وكذلك اذا دخل
  32. 13:37 في طريقه مسجدا فاتم اعتكافه فيه جاث وان احب الرجوع الى معتكفه فله ذلك لانه خرج من معتكفه فكان له الخروج اليه كما لو خرج الى غير الجمعه قال بعض اصحابنا يستحب له الاسراع الى معتكفه قال ابو داوود قلت لاحمد يركع يعني المعتكف يوم الجمعه بعد الصلاه والجمعه قال نعم بقدر ما كان يركع يعني يتنفل بعد الجمعه ويحتمل ان يكون الخيره اليه
  33. 14:04 في في تعجيل الركوع وتأخيره لأنه في مكان يصلح للاعتكاف أيضا يعني كمعتكفة فأشبه ما له من نوع الاعتكاف فيه فأما إن خرج ابتداء إلى مسجد آخر أو إلى الجامع من غير حاجة أو كان المسجد أبعد من وضع حاجته فمضى إليه لم يجلس له ذلك لأنه خروج لغير حاجة أشبه ما لو خرج إلى غير المسجد
  34. 14:23 فإن كان مسجدان متلاصقين يخرج من أحدهم فيصير في الآخر، فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر لأنهما كمسجد واحد ينتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى، وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجوز له الخروج وإن قرب لأنه خروج من مسجد لغير حاجة واجبة. طيب. فصل وإذا خرج إلى ما لابد له منه فليس عليه أن يستعجل في مشيه، بل يمشي على عادته.
  35. 14:52 لأن عليه مشقة في إلزامه غير ذلك، وليس له الإقامة بعد قضاء حاجته لأكل ولا لغيره، إذا أكل ليس عليه أنه لا يغفر، وقال أبو عبد أبو عبد الله بن حامد: يجوز أن يأكل اليسير في بيته كلقوة من لقمتين، فأما جميع أكله فلا، أبو حامد والله تشدد هنا. وقال القاضي يتوجه له الأكل في بيته والخروج إليه ابتداءً، لأن الأكل في المسجد دناءة وترك للمروءة.
  36. 15:19 وقد يخفي جنس قوته على الناس، وقد يكون في المسجد غيره فيستحي ان يأكل دونه، وان اطعمه معه لم يكفيه معه. صحيح. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيت الا لحادثه الانسان، وهذا كنايه عن الحدث. طيب ممكن يدخل فيه الطعام. ولانه خرج لما لا بد له منه، او لبث في غير معتكف لما لا بد له منه، فابطل الاعتكاف كمحادثه اهله، وما ذكره القاضي ليس بعذر يبيح الاقامه
  37. 15:45 ولا الخروج ولو ساق ذلك لساق الخروج للنوم واشباهه. النوم لا هذا ضروري والناس ينامون ولا يستحون ان يناموا الى جانب بعضهم البعض. فصم وان خرج لحاجه الانسان وبقرب المسجد سقايه اقرب من منزله لا يحتشم من دخولها ويمكن التنظف فيها لم يكن له المضي الى منزله. لان له من ذلك بد. يعني مثل حمامات المسجد اليوم.
  38. 16:13 إذا يستطيع أن يخرج لها، ليس له أن يذهب إلى بيته حتى يقضي. وإن كان يحتشم من دخولها أو فيه نقيصة عليه أو مخالفة لعادته أو لا يمكن التنظف فيها، فله أن يمضي إلى منزله. طيب إذا كانت قذرة يستقذرها؟ قد يقال هذا.
  39. 16:28 لما عليه من المشقة في ترك المروءة، وكذلك إن كان له منزلان أحدهما أقرب من الآخر يمكنه الوضوء في الأقرب بلا ضرر فليس له المضي إلى الأبعد. وإن بذل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله القريب لم يلزمه لما فيه من المشقة بترك المروءة والاحتشام من صاحبه. يعني صاحبه قال له طيب تعال استحم عندي أو تعال كل عندي أو تعال اقضي حاجتك عندي. لا ألزمه الإجابة. وإن كان بيته أقرب، قال المرود سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف في المسجد الكبير.
  40. 16:57 أعجب إليك ومسجد الحي قال مسجد كبير وارخص لي ان اعتكف في غيره قلت فأين ترى ان اعتكف في هذا الجانب وذاك الجانب قال في ذاك الجانب هو اصلح من اجل السقايه بحيث انه يشرب الماء قلت فمن اعتكف في هذا الجانب ترى له ان يخرج الى الشط يتهيا يعني قال اذا كان له حاجه لابد له من ذلك قلت يتوضأ الرجل في المسجد قال لا يعجبني ان يتوضأ في المسجد اليوم ما شاء الله المساجد فيها مواضي وفيها ايضا حفظكم الله اماكن لقضاء الحاجه
  41. 17:26 فصل إذا خرج لما لابد منه لما له منه بد بطل اعتكافه وانقلب وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم عجيب هذا القول لابو يوسف الشيباني وقالوا به الجمهور لأن اليسير معفو عنه بدليل أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها ولأن اليسير معفو عنه بدليل ما لو تأنى من مشية
  42. 17:56 ولنا انه انه خروج من معتكفه لغير حاجه فابطله كما لو اقام اكثر من نصف يوم واما خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل الا انه لم يكن له بد لان احيانا المراه ممكن تخاف لانه كان ليلا فلم يامن عليها والنساء من غير شيء تخاف من غير شيء من اللاشيء تخاف اي ويحتمل انه فعل ذلك لكون اعتكافه تطوعا له ترك جميعه فكان له ترك بعضه
  43. 18:22 ولذلك تركه لما اراد نساء اعتكاف معه، واما المشي فتختلف فيه طباع الناس، وليس عليه تغيير مشيه ولا كذلك ههنا فانه لا حاجه الى الخروج. مساله قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازه الا ان اشترط ذلك. الكلام في هذه المساله في فصلين. احدهما ان في الخروج لعياده المريض وشهود الجنازه مع عدم الاشتراط، واختلفت الروايه عن احمد في ذلك. الاشتراط ان تقول انا معتكف
  44. 18:52 إلا أني أشترط الخروج للجناسه أو أشترط الخروج لعملي أو والاشتراط فيه نقاش خلاف بين أهل العلم فروى واختلفت الروايه في ذاك عن أحمد فروي ليس له فعل ذلك المريض ويشهد الجناسه وهو قول عطاء وعرو ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي يعني الجمهور اللي نحن نعرفهم وروى عنه الأثر محمد بن الحكم أن له أن يعود المريض ويشهد الجناسه ويعود إلى معتكفه وهو قول علي
  45. 19:20 طيب لماذا عارض قول علي بقول عائشه؟ وهذه من الرخص اللي اخذ بها احمد رحمه الله مخالفا للجمهور بناء على سعه معرفته باثار الصحابه. الان الجمهور عندهم المعتكف لا لا يخرج للجنازه ولو جنازه قريب. ولا عياده المريض.
  46. 19:48 وبه قال سعيد بن جبير والحسن لما روى عاصم بن ضمر عن علي قال ان يعتك اذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعه وليعد المريض وليحضر الجناسه ولياتي اهله قوله فليشهد الجمعه هذا رد على الشافعي رحمه الله عليه لان معناه انه ما هو في مسجد جامع وليأمرهم بالحاجه وهو قائم رواه الامام احمد والاثرم وقال احمد عاصم بن ضمر عندي حجه حجه قال احمد يشهد الجناسه ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجه والحاجه ويعود الى معتكفه
  47. 20:17 وجهه الأول يعني الرواية الأولى أثر عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحا إلا لحاجة
  48. 20:35 الا لابد من هذا موقوف موقوف عليه الصواب وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسال رواه ابو داوود وهذا يعني موقوف الاصل ولان هذا ليس بواجب فلا يجوز الاعتكاف ترك الاعتكاف بواجب من اجل يكل مشي مع اخيه ليقضي حاجته وان تعينت عليه صلاه الجنازه وامكنه فعلها في المسجد لم يجوز الخروج اليها
  49. 21:00 وإن لم يمكنه فله الخروج إليها، وإن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله، تعين عليه، لا يجد أحد يدفنه غيره أو يجهزه، جالس له أن يخرج، لأن هذا واجب متعين فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجماعة.
  50. 21:14 عفوا كصلاة الجمعة. فاما ان كان اعتكاف تطوعا واحب الخروج منه لياتم لاياتم مريض وشهود جناثة جاءت لان كل من واحد منهما يتطوع فلا يتحتم واحد منهما، لكن الافضل المقام على اعتكافه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض ولم يكن واجبا عليه. فاما ان خرج لما لا بد له منه هذا الان ترى التدقيق هذا كله في الاعتكاف الواجب المنذور.
  51. 21:42 وأيضا في... أيضا في... نعم، فسأل عن المريض والمعرض، جاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الفصل الثاني: إذا اشترط فعل ذلك فإعتكاف، اعتكف واشترط
  52. 22:02 فله فعله واجبا كان الاعتكاف او غير واجب، وكذلك ما كان قربك زياره اهله ورجوع صالح او عالم او شهود جنازه، وكذلك ما كان مباحا وما يحتاج اليك العشاء في منزله والمبيت فله فعله. قال الاثر سمعته يا عبد الله يسال عن المعتكف يشترط ان ياكل في اهله، قال اذا اشترط فنعم. قيل وتجيز وتجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال نعم. قلت له فيبيت في اهله؟ فقال اذا كان تطوعا جاز، ومن اجاز ان يشترط العشاء في اهله. يعني انا معتكف لكني اتعشى عند اهلي.
  53. 22:31 الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتاده ومنع منه ابو مجلس ومالك والاوزاعي قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط قال لان الشرط ينافي مقصد الاعتكاف ولنا انه يجب بعقده فكان الشرط اليه كالوقوف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فاذا شرط الخروج فكانه نذر القدر الذي اقامه وان قال متى مرثت او عرض لي عارض خرجت جاس شرطه
  54. 22:59 فصلا وان شرط الوطء في اعتكافه او الفرجه والنزهه والبيع التجاره او التكسب للصناعه في المسجد لم لم يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. بعضهم يشترط الخروج للوظيفه. بعض المدرسين وكذا طيب هذا فاشتراط ذلك
  55. 23:17 اشتراط لمعصيه الله عز وجل، والصناعه في المسجد منهي عنه في غير اعتكاف، ففي الاعتكاف اولى، وسائر ما ذكرناه الا يعني يكون في حاجه متفاوضه، ولا حاجه اليه، فنحتاجه فلا يعتكف، لان ترك الاعتكاف اولى بفعل منهي عنه. قال ابو طالب: سالت احمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره. قال: ما يعجبني ان يعمل، قلت ان كان يحتاج، ان قال كان يحتاج لا يعتكف. هذا كنا ايام المدارس مشكله، كان علينا امتحانات ومعتكفين. فبعضنا كان يشترط
  56. 23:48 أن يخرج، فلا أنا ما أعجبني، قلت لا خلاص، ما كنت أعرف هذا، قلت إن انتهت امتحاناته اعتكف، فصفق، إذا خرج لما لا بد له منه
  57. 24:01 لما له منه بد بطل اعتكافه الا ان يكون اشترط وان خرج ناسيا قال القاضي لا يفسد اعتكافه لانه فعل منهي عنه ناسيا فلم تسد لعبادك الاكل في الصوم. وقال ابن عقيل يفسد لانه ترك ترك الاعتكاف وهو لزوم المسجد وترك الشيء عمده وسهوه سواء كترك النيه في الصوم ان اخرج بعض جسده فان اخرج بعض جسده لم يفسد الاعتكاف عمدا كان سهوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يخرج راسه من المسجد وهو معتكف الى عائشه وتغسله وهي حار متفق عليه.
  58. 24:33 فصلون ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد لأنه من جملته الهواء تابع للقرار ولهذا يمنع الجنون من اللبس فيه وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا ويجوز أن يبيت فيه وظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد ليست منه هذه ساحة المسجد يعني
  59. 24:53 وليس المعتكف الخروج إليها لقوله في الحائط يضرب لها خباء في الرحبة والحائط ممنوع من المسجد وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وروى عنه المرغوثي أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي ما المسجد فيها خلاف يعني قال القاضي إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد فكأنه جمع بين الروايتين وحملهما على اختلاف الحالين
  60. 25:18 فإن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان بطل اعتكافه، قال ابن الخطابي احتمل ألا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به. مسألة ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه، ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا، يعني أوجبه على نفسه بإيش؟ بالنذر. وجملة ذلك أن الوطئ في الاعتكاف محرم بالإجماع.
  61. 25:38 والاصل فيه ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فان وطئ في الفرج متعمدا افسد اعتكافه باجماع اهل العلم حكاه المنذر عنه ولان الوطء اذا حرم العباده افسدها كالحج والصوم وان كان ناسيا فكذلك عند امامنا وابي حنيفه ومالك وقال الشافعي لا يفسد اعتكافه لانها مباشره لا تفسد الصوم فلم تفسد الاعتكاف كان مباشره فيما دون الفرج ولنا ان محرف الاعتكاف استوى عمده وسهوه في افساده
  62. 26:09 شوفوا الان ما يصلح تحتج على الجمهور بالادله العامه بالسهو والنسيان ورفع عن امتي وغير ذلك، لما؟ لانهم يرون ان الاعتكاف حاله خاصه وانه خصص من عموم السهو هذا مثل موضوع العذر بالجهل. مجرد وجود العذر بالجهل هذا لا يعني ان كل مساله امامك سيكون فيها عذر فيها. فقد يقول الانسان بالعذر بالجهل بالجمله ولكن يرى ان هذه المساله بالذات ليس فيها عذر. فما يصلح انك تستدل عليه بادله عامه.
  63. 26:38 فالعلماء كلهم يرون ان السهو عذر والنسيان عذر. لكن هناك فروع معينه يرون ان السهو والنسيان ليس عذرا فيها. كالخروج من المسجد وانا اسلم انها لا تفسد بالصوم ولا المباشره دون الفرج لا تفسد الاعتكاف الا اذا اقترن بها الانسال. اذا ثبت هذا فلا كفار بالوطء في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وقل عطاء والنخع واهل المدينه ومالك واهل العراق والثوري واهل الشام والاوساعي.
  64. 27:08 ونقل حنبل عن احمد ان عليه كفاره، وقول عجيب. وهو قول الحسن والزهري. واختيار القاضي. يعني كفاره ككفاره الصيام، صيام شهرين وطعائق في رقبه، لانها عباده يفسدها الوطء لعينه فوجبت الكفاره في بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان. ولنا انها عباده لا تجب باصل الشرع فلم تجب بافسادها كفاره كالنوافل. ولانها عباده لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب الكفاره بافسادها كالصلاه.
  65. 27:37 ولأنه جواب الكفارة إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الأصل، وما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان. صوم غير رمضان مثلا أن أن قضوا الجمعة. ما عليه كفارة. والقياس على الحج لا يصح، لأنه واعي لسائر العبادات. ولهذا يمضي فيه فاسده، ويلزمه الشروع فيه، ويجب بالوطئ فيه بدنه بخلاف غيره. ولأنه لو وجبت الكفارة ها هنا بالقياس لازم أن يكون بدنه.
  66. 28:08 لأن الحكم في الفرع يثبت على صفة الأصل في الحكم في الأصل. إذا كان القياس إنما هو توسعة. مجرى الحكم فيصير النصر الوارد في الأصل واردا في الفرع، فيثبت فيه الحكم الثابت في في الأصل البعيد. هذا مثلا لما نقول لهم أنت لما تعذر في الكفر ولا تبدع أيضا يلزم أن الفرع مالك يكون فيه عدم تبديل وأنت تبدع. فما يصير تقي الصحابي على المبتدع. والاعتكا.. إي
  67. 28:38 واما القياس على الصوم فهو دال على نفي الكفاره لان الصوم كله لا يجب الوطء فيه كفاره سوى رمضان، والاعتكاف اشبه بغير رمضان. لانه نافله لا يجب الا بالنذر، ثم لا يصح قياسه على رمضان ايضا لان الوطء فيه انما اوجب الكفاره لحرمه الزمان. ولذلك يجب على كل من لزمه الامساك وان لم يفسد به صوما. واختلفوا موجبوا الكفاره فيها، فقال القاضي يجب كفاره الظهار.
  68. 29:08 وهو قول الحسن والزهري وظاهر كلام احمد. يعني ككفاره الرجل الوطيء في نهار رمضان. في روايه حنبل فانه روي عن الزهري انه قال من اصاب في اعتكافه فهو كهيئه المظافر المظاهر. ثم قال ابو عبد الله اذا كان نهارا وجب عليه الكفاره. ويحتمل ان ابي عبد الله انما اوجب عليه الكفاره اذا فعل ذلك في رمضان. هذا الظاهر. لانه اعتبر ذلك في النهار لاجل الصوم.
  69. 29:34 ولو كان لمجرد اعتكاف لما اختص الوجوب بالنهار كما لم يختص الفساد به. وحكي عن ابي بكر ان عليه كفاره يمين. ولم ارى هذا عن ابي بكر في كتاب الشافي. ولعل ابو بكر انما اوجب عليه كفاره في موضع تضمن الافساد تضمن الافساد الاخلال بالنذر فوجبت عليه لمخالفته نذره.
  70. 29:57 وهي كفارة يمين، فأما في غير ذلك فلا، لأن الكفارة إنما تجب بنص أو إجماع أو قياس. وليس ها هنا نص ولا إجماع ولا قياس. فإن نظير الاعتكاف الصوم، ولا يجب بإفساده كفارة إذا كان تطوعا ولا منذورا. ما لم يتضمن الإخلال بنذره، فيجب به كفارة يمين كذلك هذا. فصوم، فأما المباشرة دون الفرج، فإن كان لغير شهوة فلا بأس بها. مثل أن تغسل رأسه أو تفليه أو تناوله شيئا.
  71. 30:27 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله وإن كان عن شهوة فهو محرم لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ولقول عائشة السنة المعتكف ألا يعود مريض منشأ الجنازة ولا مستمرأة ولا يباشرها رواه أبو داوود ولأنه لا يأمن إفضاؤها إلى افساد الاعتكاف وما أفضى إلى الحرام كان حراما فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد وإن لم ينزل لم يفسد
  72. 30:55 وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. وقال في الآخر يفسد في الحالين وهو قول مالك لأنها مباشرة محرمة ففسدت الاعتكاف كما لو أنزل، ولنا أنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف. كالمباشر لغير شهوة، وفارق التي أنزل بها لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل. فصل وإن ارتد فسد اعتكافه لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا مثل
  73. 31:27 هذا مثل بطلان الوضوء. هذا مثل بطلان الوضوء بالرده. ولأنه خرج بالرده عن كونه من أهل الاعتكاف وإن شرب ما أسكره فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد. فصل وكل موضع فسد اعتكافه فإن كان تطوعا فلا قضاء عليه، لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه في في غير الحج والعمرة. وإن كان نذرا نذر نذرنا
  74. 31:56 فان نذر اياما متتابعه فسد ما مضى من اعتكافه واستانف يعني بدا من جديد لان التتابع وصف في الاعتكاف وقد امكنه الوفاء به فلزمه وان كان نذر اياما معينه كالعشر الاواخر من شهر رمضان ففيه وجهان احدهما يبطل ما مضى ويستانفه لانه نذرا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده بالتتابع بلفظه.
  75. 32:19 والثاني لا يبطل لأن ما مضى منه قد أدى فيه العبادة أداءً صحيحاً فلم يبطل بتركها في غيره كما لو أفطر في أثناء شهر رمضان، والتتابع هنا حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح بها، وإذا لم يكن بد من الإخلال بأحدهما ففيما حصل
  76. 32:37 ضروره او لا، ولان وجوب التتابع من حيث الوقت لا من حيث النذر، فالخروج في بعضه لا يبطل ما مضى كصوم رمضان اذا افطر فيه، فعلى هذا يقضي ما افسد فيه فحسب. يقضيه. وعليه الكفاره في الوجهين على الوجهين جميعا. لانه تارك لبعض ما نذره، واصل الوجهين في من نذر صوم معين. ان نذر قال لله عليه صيام ثلاثه ايام، ولم يعينها في شهر ولا في مكان معين. ان ابطلها
  77. 33:06 نقول له اقضيها، اقضي ثلاث ايام. تمام؟ اما قال عليه ثلاثه ايام، علي عشره ايام من اخر رمضان. فافسدها يقضي وعليه كفاره. وبعضهم قال لا ما عليه كفاره. فقط فقط عفوا لا يقضي عليه القضاء. فافطر في بعضه فان فيه روايتين كالوجهين الذكرناهما. فصل فاذا نذر
  78. 33:30 اعتكاف ايام متتابعه بالصوم فافطر يوما اساء تتابعه وجب ووجب استئناف الاعتكاف يعني يبدا من جديد لاخلاله بالاتيان بما نذره على صفته. مساله قال واذا وقعت فتنه خاف منها ترك اعتكافه فاذا امن بنى على ما مضى اذا كان نذر ايامه معلومه وقضى ما ترك وكفر كفاره يمين وكذلك في النفير اذا احتيج اليه. نفير في الجهاد اذا كانوا في الثار.
  79. 33:58 وجملته اذا وقعت فتنه خاف منها على نفسه ان قعد في المسجد قتال او شيء او كذا او على ماله نهبا او حريقا فله ترك الاعتكاف والخروج لان هذا ما اباح الله تعالى لاجله ترك الواجب باصل الشرع وهو الجمع والجماعه فاولى ان يباح لاجله ترك ما اوجبه على نفسه اللي هو النذر
  80. 34:17 وكذلك ان تعذر عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه المقام معه فيه كالقيام المتدارك او سلس البول او الاغماء او لا يمكنه المقام الا بمشقه شديده مثلا يحتاج الى خدمه وفراش فله الخروج. وان كان مرضه خفيفا كالصداع او وجع الضرس ونحوه فليس له الخروج. فان خرج بطل اعتكافه. وله الخروج الى ما يتعين عليه من الواجب مثل الخروج في النفير اذا عن او حضر عدو يخشون كلبه.
  81. 34:45 واحتيج الى خروج المعتكف لزمه الخروج لانه واجب متعين فلزم الخروج اليك الخروج الى الجمعه واذا خرج ثم زال عذره نظرنا نذرنا نظرنا فان كان تطوعا فهو مخير ان شاء رجع على معتكفه وان شاء لم يرجع وان كان واجبا رجع على معتكفه والاعتكاف لا يجب الا بالنذر فبنى على ما مضى من اعتكافه يبني ولا يعتبر قطع اعتكافه ثم لا يخلو النذر من ثلاثه احوال
  82. 35:13 احدها ان يكون نذر اعتكاف اعتكافا في ايام غير متتابعه ولا معينه ولا معينه فهذا لا يلزمه قضاء بل يتم ما بقي لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من اوله ليكون متتابعا ولا كفاره عليه لانه اتى بما نذر على وجهه فلا يلزمه كفاره كما لو لم يخرج. الثاني نذر اياما معينه مثل عشر اواخر كشهر رمضان فعليه قضاء ما ترك وكفاره يمين.
  83. 35:40 بمنزلة تركه المنذور في وقته ويحتمل ان لا يلزمه كفاره على ما سنذكره ان شاء الله. الثالث نذر اياما متتابعه فهو مخير بين البناء بين البناء انه يبني على ما سبق والقضاء والتكفير وبين الابتداء ولا كفار عليه لانه ياتي بالمنذور على وجهه فلم يلزمه كما لو اتى به على غير على لو اتى به من غير ان يسبقه الاعتكاف الذي قطعه.
  84. 36:09 وذكر الخرقي مثل هذا في الصيام، فقال: ومن نذر ان يصوم شهرا متتابعا ولم يسميه، فمرض في بعضه، فاذا عوفي بنى على موضع من صيامه، وقضى ما ترك، وكفر كفاره يمين، وان احب اتى بشهر متتابع، ولا كفار عليه، يعني لا يعتبر ذلك ولا كفار عليه، وقال ابو الخطاب في
  85. 36:35 واظن ان اصول شيخ الاسلام انه يقول يبني ولا كفار عليه لانه قطعه بعذر وقال ابو الخطاب في من ترك الصيام المنذور لعذر فعن احمد فيه روايه اخرى انه لا كفار عليه هذه الان لا يحضرني كلام ابن تيميه لكن يغلب على ظن الشيخ في اختيارها وهو قول مالك والشافعي وابو عبيد والله اكاد استيقن ان الشيخ راح يختارها لان المنذور كالمشروع ابتداء ولو افطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء فكذلك المنذور
  86. 37:04 وقال القاضي ان خرج لواجب كالجهاد تعين او اداء شهاده واجبه فلا كفاره عليه، لانه خروج واجب لحق الله تعالى فلم يجب به شيء، كالمراه تخرج لحيضها او نفاسها. وحامل كلام الخرقي على انه يبني على ما مضى دون ايجاب كفاره، وظاهر كلام الخرقي ان عليه كفاره، لان النذر كاليمين. واليمين اذا ما اديته عليه كفاره، ومن حلف على فعل شيء فحنث لزمته الكفاره، سواء كان لعذر او غيره.
  87. 37:33 وسواء كانت المخالفه واجبه او لم تكن، ويفارق صوم رمضان فان الاخلال به والفطر فيه لغير عذر لا يوجب الكفاره، ويفارق الحيض فانه يتكرر ويظن وجوده في زمن النذر، فيصير كالخروج لحاجه الانسان وكالمستثنى بلفظه. مساله قالوا المعتكف لا يتجر ولا يتكسب بصنعه. وجملته ان المعتكف لا يجوز له ان يبيع ولا يشتري الا ما لا بد له منه، قال حنبل سمعت ابا عبد الله
  88. 38:03 يقول المعتكف لا يبيع ولا يشتري الا ما لا بد له منه طعام او نحوه فاما التجاره والاخذ والعطاء الان طلب من المطعم يعني بعضهم يطلب من المطعم وهذا كثير بل هذا الاصل ان هذا بيع وشراء يطلب فاما التجاره والاخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك وقال الشافعي لا باس ان يبيع ويشتري ويخيط ويتحدث ما لم يكن بثمن
  89. 38:27 ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم منع البيع والشراء في المسجد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى عمران القصي وراى عمران القصي رجلا يبيع في المسجد فقال: يا هذا ان هذا سوق الاخره فان اردت سوق البيع فيه فاخرج الى سوق الدنيا. واذا منع البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه اولى. فاما الصنعه يعني هو خياط ولا نجار
  90. 38:52 فظاهر كلام الخرقي انه لا يجوز منها ما يتكسب به لانه منزله التجاره بالبيع والشراء، ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطه قميصه ونحوه. وقد روى المروذي قال سالت ابا عبد الله عن معتكف ترى له ان يخيط؟ قال لا ينبغي ان له ان يعتكف ان كان يريد ان يفعل ذلك. وقال القاضي لا تجوز الخياطه في المسجد سواء كان محتاجا اليها ولم يكن قل او كثر لان ذلك معيشه وتشغل على الاعتكاف فاشبه البيع والشراء فيه.
  91. 39:19 والاولى انه يباح له ما يحتاج اليه من ذلك اذا كان يسيرا. مثل ان ينشق قميصه فيخيطه، وهذا ايضا بالنسبه للنساء. او ان شيء يحتاج الى ربط فيربطه، لان هذا يسير تدعو اليه الحاجه. فجرى مجرى لبس قميصه وعمامته وخلعهما. فصلا يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاه وتلاوه القران وذكر الله ونحو ذلك من الطاعات. من كان يتخيل كل هذه المسائل في الاعتكاف؟
  92. 39:49 المحضه ويجتنب ما في فيه ما لا يعنيه من الاقوال والافعال ولا يكثر الكلام لان من كثر الكلام قل كثر سقطه. وفي الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، هذه ايقاعات كثيره. فان ذلك مكروه في غير اعتكاف، ففيه هؤلاء. ولا يبطل الاعتكاف ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. الا لانه لما لم يبطل مباح الكلام لم يبطل محظوره وعكسه الوطء. يعني الوطء ايش؟ بالمحظور والمباح مع بعض.
  93. 40:18 ولا بأس بالكلام لحاجتهم ومحادثة غيره فإنها صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار قسام بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال على رسلكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما أنها صفية بنت حويي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال فقال إن الشيطان يجري
  94. 40:48 من الانسان مجرى الدم، واني خشيت ان يقضي في قلوبكما شرا في قلوبكما شرا او او قال شيئا. متفق عليه، وقال علي رضي الله عنه: ايما رجل اعتكف ايما رجل ايما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في حديثه ويامر اهله بالحاجه اي وهو يمشي ولا يجلس عندهم، اخر المسالتين معنا فصل فاما اقراء القران وتدريس العلم ومناظره الفقهاء وجالستهم وكتابه الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعنا نفعها نفعه
  95. 41:18 فأكثر اصحابنا على انه لا يستحب، اقراء القرآن مو القراءة، وهو ظاهر كلام احمد، وقال ابو ابو الحسن الآمدي في استحباب ذلك روايتان، واختار ابو الخطاب انه مستحب اذا قصد به طاعة الله للمباهات، وهذا مذهب الشافعي، لان ذلك أفضل العبادات، ونفعه يتعدى، ها وتدريس العلم ها، هذا عاد لمن يقول ان ان السلف كانوا يتركون الدروس في رمضان، هذا فرع فقهي عندنا ولي مقال.
  96. 41:44 في أن السلف ما ثبت عنهم أنهم كانوا يتركون يتركون الدروس في رمضان، لما قال في ذلك. وهذا يؤكد هذه رواية في المذهب عندنا، لأنهم أجازوه للمعتكف، استحبوه للمعتكف، والمعتكف غالباً يكون معتكف في رمضان.
  97. 42:03 فانظر يقول واختار ابو الخطاب انه مستحب اذا قصد به طاعه الله لا المباهاه، وهذا مذهب الشافعي لان ذلك افضل العبادات ونفعه يتعدى فكان اولى من تركه كالصلاه، واحتج اصحابنا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصه به، الم يحدثهم عن ليله القدر، الم يحدثهم ولان الاعتكاف عباده من شرطها المسجد.
  98. 42:28 فلم يستحب فيها ذلك الطواف، وما ذكروه يبطل بعياده المرضى وشهود الجنازه. يعني لان هذا مستحب. فعلى هذا القول فعله لهذه الافعال افضل من الاعتكاف، قال المروذي قلت لابي عبد الله ان رجلا يقرئ في المسجد يحفظ قران يعني، وهو يريد ان يعتكف ولعله ان يختم في كل يوم.
  99. 42:50 فقال إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ أحب إلي يعني حب من الاعتكاف وهذه قاعدة أنه دائما الشيء المتعدي أفضل وسئل أيهما أحب إليك الاعتكاف والخروج إلى عبادان قال ليس يعد الجهاد عندي شيء بل أحمد جعل اتباع الجنازة أفضل من الاعتكاف يعني الخروج إلى عبادان أفضل من الاعتكاف وهذا إذا معناه تعليم العلم تدريس العلم أفضل
  100. 43:19 لما؟ لأنه متعدي وهنا أحمد قال يقرأ والإقراء مثل تدريس العلم وهذه رواية والله لو حضرتني لذكرتها في مقال قال أحب إلي والاعتكاف غالبا في رمضان آخر مسألة معنا فصل وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام وظاهر أخبار أخبار تحريمه قال قيس بن مسلم دخل أبو بكر هذه عبادة
  101. 43:47 أنك تتعبد بالسكوت ولا أن تنجو رضي الله عنها على امرأة من أحم أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لك ما لها لا تتكلم قال حجت مصمته ومثل الاعتكاف بعضهم يقول لك أنا إذا اعتكفت أسكت فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهليين بعضهم يقول لا يتكلم إلا بالقرآن هذا كله باطل رواه البخاري وروى أبو داود بسنده عن علي قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صمات يوم إلى الليل
  102. 44:17 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن صوم الصمت. فان نذر ذلك في اعتكافه او غيره لم يلزمه الوفاء، وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي والمنذر ولا نعلم فيه خلافا ولا نعلم فيه خلافا. لما روى ابن عباس قال بين رجل يخطب فاذا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فساله فسال عنه فقال ابو اسرائيل نذر نذر ابو اسرائيل نذر
  103. 44:46 أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري، ولا أنه نذر فعل منهي عنه فلم يلزمه كنذر المباشرة في المسجد.
  104. 45:01 وإن أراد فعله لم يكن له ذلك سواء نذره ولم ينذره، قال أبو أبو ثور بن المنذر له فعله إذا كان أسلم، له فعله إذا كان أسلم يعني ترك الصمت ولنا النهي عنه وظاهره التحريم والأمر بالكلام مقتضاه ومقتضاه الوجوب، وقول أبي بكر إن هذا لا يحل إن هذا من عمل الجاهلية وهذا صريح ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما علمنا واتباعه في ذلك أولى. طيب هذا آخر شيء
  105. 45:31 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم