كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر (47) كتاب النكاح ( 2301) 👇

35 دقيقة زاد المسافر — 47

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر ونحن اليوم في كتاب النكاح في مسند الدارمي ايضا في كتاب النكاح يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه الفضل بن عبد الصمد
  2. 0:29 ليس لها خيار اذا كان الرجل عقيما لان العقيم يجامع وليس مثل العنين وقال في روايه اسحاق بن منصور قال احمد اعجب الي اذا عرفت اعجب الي اذا عرفت اذا عرف ذا من نفسه ان يبين عسى ان المراه تريد الولد
  3. 0:59 هذه مسألة اسمها العيوب في النكاح وهو وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من تحقيق مقاصد النكاح المقصد الأساسي وهو أمر الجماع وهذا يجوز للزوج المتضرر الفسخ
  4. 1:30 دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عليه مادية أو نحوها والأصل في هذا الباب فتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأصل العام في لا ضرر ولا ضرار بالنسبة للمرأة الكلام عن الذي يتكلم عنه الفقهاء في الرتقاء ونحوها
  5. 1:56 انها يعني من لا يتمكن رجل من جماعها بسهوله او لا يتمكن رجل من جماعها هذه له ان يفسخ. اما بالنسبه للمراه فالعنين يعني الذي لا يستطيع الجماع لها ان تفسخ غير ان العنين يؤجله الامام عاما وعام المره هذه عام ما هو العام الهجري القمري لا عام شمسي. عشان تمر عليه الفصول الاربعه.
  6. 2:26 فيدرك انه لا يحسن الجماع في اي شهر من السنه. او في اي فصل من الفصول. طيب العقيم مثل العنين لا لان العقيم يجامع. وما جعل العقيم وما جعل العقم سببا للفسخ من الفقهاء الا الحسن البصري. وهو قول مهجور. اما بقيه الفقهاء
  7. 2:56 فيرون ان العقم ليس سببا لفسخ النكاح. ثم في روايه اسحاق بن منصور يقول اعجبوا الي ان علم ذلك من نفسه ان يبين. وقوله يبين هذا معناه ايش؟ معناه قبل العقد. فان علم بعده فايضا اولى ان يخير المراه. وليس لها
  8. 3:28 وليس لها طلب الفسخ بهذا الامر. باب القول في الحث على النكاح والفرض. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن احمد عن عمرو بن مره عن مره عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم عرفه فقال في خطبته اني اني مكاثر بكم الامم فلا تسودوا وجهي.
  9. 3:57 ولا ترغبوا عن سنتي ومن سنه النكاح. وهذا خبر ماضي. وهذا الباب مما صار يذكر في الازمنه القديمه لما ظهر المتصوفه وكان كثير منهم يكره النكاح والولد. وقد استحب الامام الشافعي رحمه الله لمن لا يجد شهوه كبيرا لا يتزوج.
  10. 4:25 واستدل بحاله بن زكريا انه انه حصور. واما الامام احمد فيرى استحباب النكاح مطلقا والمكاثره والتعديد لداعي كثره الولد وان هذا فيه تكثير للامه وان المفاسد المترتبه على النكاح من احتمال سوء اخلاق النساء والفتنه في الدين بدرجه من الدرجات
  11. 4:52 يقابلها مصلحة أعظم وهي مصلحة تكثير الأمة ولا التعفاف. ولهذا مما مما يذكر في كتب المناقب كما في بعض شروح الشفاء أنه ليس من الزهد الزهد بالنكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والحديث فيه إرسال لكن فقال ما دام أمر لم يزهد به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في الزهد. وفي أمتنا
  12. 5:21 الان في هذه الايام ظهر مفهوم اسم مفهوم الديموغرافيه او البحث الديموغرافي ان الامم تتكاثر لتحصيل الايدي العامله والايدي المحاربه وان الامه التي لا تنجح في ذلك تكون مهدده بالفناء والضعف و
  13. 5:50 ظهر من العادات المأخوذة من الغرب مثل خروج النساء إلى إلى سوق العمل وقلة الإنجاب وغير ذلك، مما صدق به وعد الشيطان، وسبحان الله وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم، وأيضا حتى موضوع الحرب على التعدد.
  14. 6:13 مما خالف اهميه المكاثره، لان الان مفهوم قال اني مكاثر بكم الامم، فالرجل اذا عدد كان انجابه اكثر، فهذا يدل على ان التعدد مستحب مطلقا ليس من شرط استحبابه ان تكون المراه الاولى فيها مشكله او انها لا تنجب او انها لا كذا، ليس له اي شرط من هذه الشروط.
  15. 6:41 وقال في روايه المروذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. والعباد في اديان اخرى يترهبنون كما في النصرانيه فلا يتزوج وفي البوذيه ونحوها. يقول فالعتبه ليست من امر الاسلام في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا مكاثر بكم الامم. فمن رغب عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على غير الطريق. هذا من يترك الزواج تعبدا.
  16. 7:11 اما من يتركه من باب ترك المباحات او انشغالا او غير ذلك فهذا وقد كتب في العلماء العزاب. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار. فليس هو من الدين في شيء ولو ترك الناس الحج النكاح لم نغزو ولم نحج. لان الامه ستقل ستقل جدا. وقال طاووس المراه شطر دين الرجل. اي لان اعظم الفتن فتنه الفرج هذه.
  17. 7:39 والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اغض البصر واحصن للفرج. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ما السياحه في من امر الاسلام في شيء. السياحه انه رجل يذهب يتخلى في الخلوات على طريقه الصوفيه. يذهب ويتخلى ويترك الناس، يترك الجمعه والجماعه ويترك اهله ويجلس لوحده.
  18. 8:06 ولا من فعل النبيين صلى الله عليه وسلم اجمعين ولا الصالحين، ويقولون النبي تعبد بغار حراء، ونبه شيخ الاسلام على ان هذا منسوخ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بعث ما عاد يصنع شيئا من ذلك. وقال في روايه محمد بن الحكم المتبتل الذي لم يتزوج قط، فان تزوج مره ثم توفيت زوجته او او او طلق او غير ذلك فلم لا فانه لا يدخل في اسم التبتل. باب القول في جامع الشروط التي يستحل بها الفروج، وهذا من ابواب
  19. 8:35 التي انفرد بها مذهب الحنابله وهو تحقيق الشروط المباحه للمراه كان تشترط على الرجل ان لا يسافر بها من دارها واما الجمهور فلا يرون ذلك قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا اذكرها اثر عن عمر
  20. 9:01 وقال ابو عبد الله ولها شرطها الا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى. فان تزوج او تسرى فهي مخيره ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته. هذه هي واليوم هذا الشرط اشتعل صار دائما يتكلمون فيه والنساء يشترطنه تاثرا بنفس النسويين وبنفسهن كاثوليكيين وغير ذلك. فينبغي على المفتي ان يلاحظ مثل هذا المعنى.
  21. 9:26 فلا يجلس كل في كل مناسبة يقول لهم انني اشترطنا وكذا فهذا في النهاية رواية في مذهب وفي سياقات معينة. لأنه اليوم ليس تجلس معه او كذا لا، تكون كاتب عليه ورقة، كاتب عليه مؤخر فغالبا تسجنه. مو بس وحتى يذكرون دائما حتى يذكرون في كتب الفقهاء النساء لا يطالبن
  22. 9:55 بالمؤخر الا اذا تزوج زوجها عليها. وقال في روايه مهنا اذا شرط عليها ان ترد المهر جاز النكاح ولا ترد عليه شيئا، ليش؟ لانه شرط فاسد. واليوم ف لانه لابد ان ان يعطيها شيئا. فما يصير يشترط عليها يقول لها انا خلاص اعطيش مهر بس بعد ما نتزوج ارده. هذا يصير شرطا فاسدا لانه يكون تزوجها بغير مهر. واليوم ايضا مثلا من الشروط ان يشترطوا عليها ان تكون موظفتان.
  23. 10:21 أن توظف يشترطون عليه ما تلبس عباية، يشترطون ما تلبس نقاب، يشترطون تسوق سيارة، كل هذه الشروط فاسدة. يعني حتى لو هو قال بها وكتبها بالعقد ينبغي أن تبطل. ولا يلزمه المضي فيها. وقال في رواية أبو الحارث إذا تزوج امرأة وشرط أن لا يبيت عندها إلا في ليلة الجمعة. فإن طالبته كان لها المقاسمة.
  24. 10:50 يعني لو وافقت مبدئيا ثم بعد ذلك طالبته فلها لانه هذا شرط فيه حيف عليها. لحديث فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه ماء، هي ابي هريره. وان اعطته مالا واشترطت عليه الا يتزوج عليها يرد عليها المال اذا تزوج. ولو دفع اليها مالا على الا تزوج بعد موته فتزوجت ترد المال الى ورثته.
  25. 11:17 باب القول في نكاح المتعة، قال عبد العزيز نكاح المتعة لا لا يكون فيه ولي ولا شهود ويكون مؤقتا. ثم هناك نكاح نكاح مشارطة يسمى شبيه المتعة. أنه يقول أتزوجك تجربة. مدة إن أعجبتني مضينا وإن مضينا، وهذا أيضاً فقهاء كرهوه، قال فيه امتهان المرأة. الحين هي اللي تجرب أصلاً مو هو اللي يجرب.
  26. 11:45 وتقريبا هذا التجربه هذه النحو الخطوبه ما خطوبه هذه تقريبا كانت تجربه منظومه الخطوبه اللي دائما الناس تسال عنها ما لها وجود في الشرع بالصوره هذه. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه. وقال في روايه حنبل: المتعه حرام وكل نكاح فيه وقت او شرط فهو فاسد. الشرط هذا مثل موضوع التجربه او فيه الوقت
  27. 12:14 وحتى الزواج بنية الطلاق ان صرح ان قال سأتزوج لو اطلق على هذا خرجوا عندنا في المذهب في روايه مال اليها ابن تيميه في بيان الدليل على بطلان التحليل حرمه الزواج بنية الطلاق ان كانت النيه معلنه اما غير المعلن فهذا في الصدر كيف كيف نتعامل معه؟ وقال في روايه المرعودي اذا تزوج النهاريات او الليليات هذا مثل المسيار انه لا اتيك الا في النهار
  28. 12:44 او لا اتيك الا في الليل في ليالي معينه هذا يسمونه زواج النهايه نفس مثل ما يسمى اليوم زواج المسيار اخوه يقول ليت هذا من نكاح اهل الاسلام يقول الامام احمد وهذا صحيح يعني حتى بعض المشايخ لما سئل عن نكاح المسيار قال تجيها كل اربع شهور مره قال هذا ماذا يفعل ان يتزوج على شرط ان تاتيه بالنهار ويذهب اليها بالليل
  29. 13:17 وقال في رواية حنبل إذا تزوج إلى شهر أو إلى سنة فهذا نكاح فاسد. هذا مثل اللي في نية الطلاق ومثل المتعة. النكاح على غير تواطؤ وعلى ما وعلى ما يعرفه المسلمون. لا على شرط منزلة المحلل، أيضا المحلل يتزوج ويحللها لرجل لزوجه الذي طلقها ثلاثا هذا أيضا باطل. وعمر قال لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. ويفرق بينهما. ولا بد من المهر لما استحل من الفرج.
  30. 13:45 وقال في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإذا تزوج رجل امرأة على شرط ثم بدا له أن يقيم معها جدد النكاح. لأن لأن نكاح فاسد. على شرط مثل التوقيت أو التجربة. وقال عبد الله إذا تزوجها ونيته أن يطلقها هذه المتعة والأصل فاسد والنكاح يجدده. هذا شوف الزواج بنية الطلاق في رواية هنا مع أنه المعتمد ومذهب الجمهور الجواز. واليوم في زواج بنية الطلاق السياحي.
  31. 14:16 وهذا اخبث مما تكلم عنه الامام. اللي يذهبون لبعض البلدان مثل البوسنه وغيرها. فايش يذهب يتزوج امراه مده معينه ثم بعد ذلك يذهب الى المطار ويطلقها فهو في المطار هكذا انت طالق. هذا عبث لانه اصلا حتى لو طلقت قد تكون حاملا. وحتى لو كانت حائلا فلها حقوق ولها نفقات ولها سكنى. فهذا الذي يفعلونه هذا عبث.
  32. 14:44 هذا العبث كثر في في الازمه المتاخره. وقال في لغه اسحاق بن المنصور وقال في رجل في رجل قال لرجل قد زوجتك ابنتي ان رضيت امها. قال لا ارى شيئا وقع حتى بعده حتى ترضى امها. واذا قال قد زوجتك الا ان تكره امها قد وقع النكاح. لانه كراهيتهم غير مؤثره يعني. اما الرضا فينضبط وجوده.
  33. 15:13 باب القول في نكاح اهل البدع. في العاده اذا تكلم في موضوع اهل البدع باب اهل البدع انضباطه بما يلي. البدعه المكفره لها احكام. كبدعه الجهميه وبدعه الرافضه هذا لا يتزوج. لا ينكح ولا ينكح اليه ولا غير ذلك. فيه عاد داعية البدعه. هذا لا يزوج ولا يتزوج ولا كذا لكن ان حصل زواج فالزواج صحيح. العقد صحيح لانه مسلم.
  34. 15:42 في عاد المبتدع غير الداعية هذا اللي امره اهون. والاصل انه المرأة ما توضع تحت رجل ضال. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية المروذي اذا زوج ابنته جهميا او قدريا فرق بين فرق بينهما. هنا الجهمي كافر والقدري فيه بحث. فلعله يقصد المعتزلة منهم. وقال في رواية ابي طالب لا يزوج من قد مرق من الدين.
  35. 16:11 مثل الرافضي والحروري والقدري، إذا كان يدعو إليه فلا. يعني هنا خص الداعية بالذكر. كالرواية في الصلاة. والرافضي في زمانه ما هو الرافضي اللي عندنا، لا الرافضي واحد يسيب عثمان يسمونه رافضي. أما اللي يسيب أبو بكر وعمر فهذا أمره أشد. هذا لا يفصل فيه بين داعية وغير داعية، هذا ما هو على الإسلام. قال عبد العزيز قد بينا ذلك في كتاب الصلاة من كتابي هذا والله أعلم.
  36. 16:42 وقال في رواية أحمد بن حسين قيل له يفرق بين من يشرب المسكر وبين أهله فقال أستغفر الله وهذه ما هي رواية صريحة في أي شيء وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا تزوج الرجل امرأة وهو يشرب المسكر تخلع منه إذا كان يشرب الخمر قيل له أنه يشرب المسكر المسكر أعم إذا كانوا يشربون النبيذ اللي يبيحها الكوفيون أعم من الخمر أما الخمر الصريح فهذا بحث
  37. 17:10 قال إذا شرب الخمر تخلع منه ليس هو لها بكفؤ. قال عبد العزيز بيان هذا في كتاب الإمامة من كتابي هذا، يعني ما هو يقصد كتاب الصلاة. طيب. باب القول في قوله تعالى: "لا تواعدوهن سرا". قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن منصور في قوله تبارك وتعالى: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"
  38. 17:39 قال رخص له ان يقول انك لجميله هذه وهي في العده يعني انك لجميله وانك لنافقه وانك لتصيرين الى خير يعرض لها انني قد اخطبك بعد العده ونحو هذا ولا يخطبها. وهذا جاءت للحاجه. باب القول في نكاح الاكفاء ما هو؟ نكاح الاكفاء. هذا موضوع الكفاءة، كفاءة
  39. 18:09 عند الفقهاء الكفاءة من ناحية الرجل، لا ما هو من ناحية المرأة، من ناحية الرجل. الكفاءة في الدين هذه لا يتنازعون فيها. وقد تقدم الكلام في المبتدع والثنية والفاسق والذي يشرب. ثم هناك الكفاءة في النسب. وهذا فيها روايات وأكثر الروايات على وجود الكفاءة في النسب لأثر سلمان الفارسي لا ننكح نساكم ولا نؤمكم في الصلاة. ثم بعد ذلك عندنا الإمام في الصناعات.
  40. 18:41 الناس اكفاء لبعض الا حائك او حجام. وهذا مشهور المذهب. قال ابو عبد الله في روايه مهنا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضها لبعض اكفاء قبيله بقبيله وحي بحي الا حائكا او حجاما. طبعا الحديث لا يصح ولكن احمد افتى به لان عليه عمل الناس. القبائل العربيه اكفاء لبعضهم. طبعا
  41. 19:09 قريش البقيه لا يكونون اكفاء لها بنو هاشم يكافئهم بقيه قريش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني عبد شمس وابراهيم بن محمد بن ابن طلحه بن عبيد الله قال عمر بن الخطاب لا من عنا فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء يقول فاذا زوج الرجل ابنته من حائك او حجام او كساح لم ينفذ نكاحه قلت له لم
  42. 19:37 قال الحديث الذي جاء الناس اكفاء لبعض لحائكا او حجاما قال العمل عليه طيب وين كان ايش؟ يقول احمد العمل عليه مع انه ما يصح وقريش اكفاء بعضهم بعض بعضها لبعض وهذا الذي كان فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج امويين ابو العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وحتى في حفيداته بعض احفاد عثمان تزوج تزوج فاطمه بنت الحسين والعرب اكفاء بعضها لبعض
  43. 20:07 وإن كان له دين ولم يكن له إلا أب أو أبوان أو جد فهو كفؤ. ثم بعد ذلك والعجم أكفاؤهم بعضهم ببعض. والأعجمي اللي له أب في الإسلام. في أعجمي له أب في الإسلام وحرية وأعجمي آخر ما له أب في الإسلام. أبو حنيفة يقول هذول ما هم أكفاء. لكن لا الجمهور خالفوه وهذا من مفرداته. وقال في رواية الميموني التزويج بالدين والمنصب وهو الحسب.
  44. 20:36 وكذا وكذا توجب السنن. وهي طبيعه النساء ما تزوج واحد اعلى منها، اذا زوجت ادنى منها. اذا زوجت واحد ادنى منها تكبرت عليه. ولا تزوج رجل الا مثله. واجماع امتي محمد صلى الله عليه وسلم يترادون بينهم ذلك. فلم تسل، فهل رايت الهاشميه تزوج العربي؟ الحين عادي صارت. او المولى العربيه. هذا الحسن كان يتزوج. بعدين تلميذه يونس بن عبيد لما اراد ما ابوا عليه. يعني كانوا مسوين تخصيص الحسن بروحه.
  45. 21:06 حتى أن بعضهم ليضرب عليه ويفرق بينهما، فهذا أمر قد دار عليه الإسلام، طبعا الفقهاء بينهم نزاع في هذا، لكن أحمد مشى على العمل. قلت ترجع إلى أكثر الدماء والجراح ودماء المسلمين تتكافأ، قال السنن لا تضرب بعضها بعض. يعني المسلمين تتكافأ دمائهم شيء آخر، توضع الأشياء مواعظها مواضعها. الدماء غير هذا. هذا حكم ليس يشبه ذاك. وسبحان الله ترى
  46. 21:34 ما في قوم ادخلوا هذا وصاروا ما يراعون الانساب في الانكحه الا فسد امرهم لان تصير البيوت تبنى تبنى على تسلط النساء على الرجال او علو النساء على الرجال وهذا له اثر سلبي مدمر جدا سبحان الله ولهذا الحنفيه اللي اباحوا النكاح بلا ولي اشترطوا كفاءه النسب
  47. 22:03 فبعدين لما راوا النساء لما ما يجعل لها ولي تنكح من لا نسب له. قالوا لا نرجع الى قول ابي يوسف الشيباني في اشتراط الولي. وقال في روايه ابي طالب حديث محمد بن عمر هو محمد بن عمر. محمد بن عمر عن ابي سلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا ابا طيبه هو انكحوا ابا هند مو ابو طيبه. ليس يرفع احد غير محمد هو محمد بن عمر بن علقم والصدوق له اوهام.
  48. 22:33 وليت له اسناد. قلت حديث اسامه حين تزوج فاطمه، طيب الحين اسامه لم يتزوج فاطمه هو بالاساس ابو زيد بن حارثه على اساس انه يعني عبد كان وعتق. قال اسامه رجل من العرب وقع عليه سباء. يعني اسر ظلما وليس وليته في الاصل ليس عبدا. واما روايه بلال انه يتزوج اخت عبد الرحمن بن عوف فهذه روايه اذكر احمد طعن فيها. رحمه الله.
  49. 23:02 وقال في رواية أبو الحارث وهذا أبو أبو أنكحوا أبا هند وأبو هند كان حجاما. فيرد على قوله السابق إلا حائك أو حجام. وقديما لما الحجام لم يروه؟ قالوا لأنه إيش؟ يمص دم الناس قبل الحجام يمص. يمص دماء الناس و فيعني والدم نجس ففيه
  50. 23:33 وبعض الناس يذكرون في الصناعات الوضيعه يكتبون في النكاح. فيذكرون مثلا الحداد والقيم، وهذا غلط. خباب كان حدادا. فهذا غلط. هذا يذكرونها بعض الناس اللي كتبوا في المذهب، ويخطئون يجون بعض صنعات كبار الصحابه ويحطونها في في الصناعات الرديئه. وهذا لا يصلح. عدد منهم ذكروا موضوع الحداد خطا هذا.
  51. 24:00 هذا عند البدو ذوول يقول لك والله فلان حداد فلان مدري شنو احنا شكو بهذول اي لهذا البخاري بوب على موضوع الحداد هذه. وهذه الكفاءه كلها من جهه الرجل اما المراه على اي حال اعجميه يهوديه نصرانيه اسلمت يعني او حتى لو ما اسلمت اذا كانت نسبها وضيع نسبها عالي ما ما ما تضر الرجل هذا عند الفقهاء الناس لهم عرف ثاني.
  52. 24:31 ما تضر الرجل ولا تضر الولد لكن الناس لهم اعراف اخرى لا شان لنا باعراف الناس الكفاءه عند الفقهاء ينصون عليها انه من جهه الرجل يعني المراه ما تتزوج رجلا اعلى منها ادنى منها عفوا وقال في روايه ابن الحارث زوجت العربيه بالمولى فرق بينهما باب القول في الدف في عقده النكاح والرخصه فيه
  53. 25:00 هذا في الاحتفال في النكاح انه يضرب عليه بالدفوف وضرب الدفوف للنساء فقط وما ورد ان رجلا ضرب الدف والكلام الموجود عند المتاخرين في انه رجال لا لان العرف مقيد والعرف ان الدف ما ضربه الا النساء الرجال لا يضربون الدف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي وعبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام صوت الدف
  54. 25:30 يعني لان اعلانه يدل انه ليس سفاحا. وقال في روايه حنبل لا باس بالدف والصوت في النكاح. حتى خبر الصحابيين رخص لنا بذلك في النكاح. وحديث الانصار اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فاما المخنثون فلا اراه حلالا. كانوا يجلبون مخنثين يرقصون. واكره الطبلى وهو من المنكر. والكوبه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطبل. ابن عباس قال الكوبه حرام.
  55. 26:02 والحديث اللي يورده بعض الناس في هذا ضعيف، حاتم العوني يعمل فيه، ما هو صحيح، كتب كتبنا فيه بحثا طويلا. ولا بأس في الغزل في العرس، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى جاريتين تضربان بالدف وتغنيان فلم ينههما عن ذلك، واكره العود والطنبور، لانه منكر. اما هذا البقيه فهذه كلها منكرات.
  56. 26:28 باب القول في الرجل يزوج اماءه من عبيده والقول فيه. قال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا زوج عبده لامته زوج عبده ذكر لامته انثى فاحب الي ان يمهر ويشهد. هو يملكها يملك الاثنين فهو ولي الاثنين. فيعطيها مهرا ويشهد قيل ولا يجوز الا ان يمهر قال يمهر احب الي. وان لم يمهر فلا باس يعني.
  57. 26:58 ولا يجوز الا ان يشهد. وقال في روايه حنبل اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى ما يحل له من غيرها. ولا يطاها السيد حتى يطلقها العبد، ثم يرجع السيد يطاها بملك اليمين بعد العده. اي. فلا يجتمع عليها اثنان الا ان راى العبد ان يطلقها ثم السيد يتسرى بها.
  58. 27:23 وقال في رواية ابن هانم وحرب ويعقوب إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقها لا يجوز أن يجتمعا حتى يجدد النكاح. إذا عتقت الأمه فهي في الخيار على حديث بريرة. تبقى مع زوجها العبد أو لا تبقى. وقال في رواية الأثرم إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما مرة واحدة فقال لهما أنتما حران يكون لهما الخيار على على زوجهما ونحن نقول لها الخيار على العبد.
  59. 27:53 ومن الناس من يقول على الحر والعبد. على على روايه الاسود انه قال ان الامه لها خيار حتى لو كان زوجها حرا اذا صارت حره تبقى معها او لا. لان الاسود غلط في روايه بريره وقال كان حرا ومغيث ما كان حرا كان عبدا. وهذا قد وقع يتقهما جميعا فارجو ان يكون لهما لها الخيار. وقال في روايه
  60. 28:18 محمد بن حبيب اذا زوج الرجل عبده او امته ثم اعتقهما جميعا فهما على نكاحهما ولا خيار لهما. يعني لا لا له ولا له هو يطلق رجل بيدي عقده النكاح، اما هي لا لا خيار لها. اما اذا كانت اما وزوجها عبد ثم اعتقت وهو باق على عبوديته فلها الخيار. فان مكنته من نفسها ولو مره فلا خيار لها.
  61. 28:45 قال عبد العزيز: وبهذا أقول والله أعلم، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا زوج السيد عبده من أمته ثم باع العبد لا يكون بيعه طلاقا، ولا تطلق أيضا بيعها، وقال في رواية إسحاق بن منصور يكون بيعها طلاقا، قول ابن عباس. قال عبد العزيز: وبما روى إسحاق بن منصور أقول والله أعلم. وقال في رواية المروذي: لا يكون بيعها طلاقا إذا باعها ولها زوج، فهو عيب ترد منه، لعله يريد وطئها فلا يقدر.
  62. 29:15 وقال في رواية مهنا يعني اذا واحد اشترى أمه واكتشف انها متزوجه من عبد. يرجعه. ليش؟ لان هو هذا العبد له حق فيها فهذا يكون عيبا. وقال في رواية مهنا اذا زوج عبده امته ثم باعها فغشيها المشتري ولم يكن دخل بها الزوج وخاصمه في المهر فالمهر لمولاه ان كان دخل بها. وان لم يكن دخل بها فنصف المهر. فقلت ان قتلت نفسها يعني هذا ما يخاف والله زوجها بعدين راح باعها على واحد وما قال له انها متزوجه. فوقع عليها فممكن هي
  63. 29:44 تقتل وإن قتلت نفسها فلها الصداق وهو للسيد. إي. لا العبد لا يملك المال. وليس له أن يقع عليها. لكن هذا يقع لا يقع إلا في حالة التغرير. باب القول في في ولاية العبد في النكاح. قال أبو عبد الله في رواية حنبل وصالح وعبد الله لا يزوج العبد ابنة أخيه ولا يكون لها وليا ولا يزوجها للسلطان إن لم يكن ولي. قال حنبل حر. العبد لا يكون وليًا. باب القول في الوليين إذا عقد النكاح إذا عقد النكاح هذه مسألة.
  64. 30:14 إذا وليان لهما ولاية على المرأة بنفس الرتبة بنفس الدرجة وكلاهما زوج شخصا مختلفا مثل أخوين مثل أخوين أو سيدين لأمه اشتركا بها فكل واحد زوج ولا يعلم بصاحبه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع أن أن العقد السابق هو الصحيح فإن لم نعلم السابق بطلا جميعا
  65. 30:46 ومالك قال: إذا دخل الثاني فهو أولى. بناء على أثر يروى عن عمر وأثر عمر هذا لا أصل له. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث وإذا زوج الوليان لها إن كانت أذنت لهما فالنكاح نكاح الأول. فإن لم يعلم أيهما زوج قبل صاحبه أما أنا فأرى أن يمسخ نكاحهما ثم تخير الجارية فأيهما اختارت زوجتها منه.
  66. 31:14 وقال في رواة إسحاق بن منصور في وليين زوجا لا يدرى أيهما قبل الآخر قال يقرع بينهما فمن أصابه القرعة فهي له. على الأصل الشرعي أن القرعة في كل المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه. وقال في موضع آخر في رواة إسحاق بن منصور في وليين زوجا لا يدرى أيهما زوج قبل صاحبه ما أرى لواحد ههنا نكاحا.
  67. 31:42 قال عبد العزيز ومسألة اسحاق في القرعة في هذا الباب مفردة والعمل عندي على ما روى ابو الحارث لأنه قد تابعه على رواية الجماعة، يعني اسحاق لوحده اسحاق بن منصور مع ان الاصل روايات عن احمد ماشية لكنه انفرد وخالف البقية فلهذا اعتبرها شاذة مع انه الاصل روايات اسحاق بن منصور تقبل. وهذا معنى نُبه عليه ابن القيم في الفروسية انه حتى كبار ثقات اصحاب احمد اذا انفردوا بشيء خالف البقية روايتهم ترد.
  68. 32:14 ومنهم اسحاق اذ قال لا ارى لواحد منهما نكاحا وهو على الفسخ والله اعلم. باب القول في الولي عند النكاح. هذه اخر مسائل معنا ان شاء الله. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي الزهري عن عروه عن عائشه وعكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له.
  69. 32:39 وقال في رواية عبدالله بن أحمد عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. شاهدي العدل فيها نقاش ثابت عن ابن عباس أما المرفوعة لا تثبت. وقال في رواية إسحاق بن منصور أحق بالمرأة أن يزوجها أبوها. هذا كان موجودا. فإن سقطت ولايته لكفرين أو أسرٍ أو رقين ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم.
  70. 33:08 فإن اجتمع الأخ والجد كان الأخ أعجب إلي. والجد والابن فالابن أعجب إلي، قدمهم كلهم على الجد. وفي رواية ثانية قدم الجد عليهم، وقال في رواية أبو الحارث: أولى الناس بنكاح المرأة العصبة. فإن اجتمع الأخ للأب والأم والأخ للأب فالأخ للأب والأم أولى أن يزوج. فإن زوج الأخ للأب كان جائزا.
  71. 33:36 وقال في روايه ابي طالب: لا تزوج المراه الا بولي، فان لم يكن ولي فالسلطان المسلط على الشيء، القاضي يقضي في الفروج والحدود والرحم، وامير البلد انما هو مسلط على ادب الجنايه، وليس اليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرحم. يعني عندنا امير امير عسكري او او محافظ، وعندنا قاضي، من ولي الامر الذي يزوج؟ القاضي.
  72. 34:02 اما هذا اللي يحفظ الامن وكذا هذا ما له شان في هذه الامور. انما يكون هذا الى القاضي فلا يزوج الا القاضي او الخليفه الذي ليس بعده شيء، فان لم يكن قاض فلا يزوج حتى يحضر قاضي او يخرج الى قاضي فيزوجها. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم: لا يجوز معاقده الاب بعد شهود وقبول الزوج وقوله قد قبلت، ولا يجوز قوله قد قبلت بعد وفاه الاب.
  73. 34:31 وهذه ان شاء الله نتكلم عليها في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. لما مثلا الاب يقول له زوجتك فبعدين يقول له انتظر افكر. بعدين يكون الاب توفى، بعد ما توفى الاب يقول قبلت. فاحمد يقول لا هذا ما يجوز حتى تكون في حياته، هذا القصد. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
  74. 35:05 مو أي أحد، لازم شخص يعني يكون إمام مسجد شيء، إي شيء بمنزلة القاضي، في تلك الديار ما في قاضي، فإمام مسجد كذا، إنسان يعني ممن يحتكم إليه عند النزاعات الشرعية يعني يكون أشبه-أشبه شيء بالقاضي، لا ما يصير.