كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٢٣ ] من المسألة رقم [ ١١٠٠ ]

1 ساعة و5 دقيقة زاد المسافر — 23

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلاب الدرس اليوم مهم جدا في فقه زكاة الانعام عامة المسائل في هذا الباب وهذا الباب غالبا لا يتوسع فيه صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
  2. 0:33 فالله يبارك فيكم ويحفظكم. هناك مسألة في موضوع الاعتكاف. هناك مسألة في موضوع الاعتكاف. الإنسان متى يخرج؟ يعني هل له أن يخرج صبيحة اليوم آخر يوم أم لابد حتى تغرب الشمس من آخر يوم يعتكف فيه؟ ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن الإنسان لا يخرج إلا بعد غياب الشمس.
  3. 1:03 في اخر يوم يعتكف فيه غير ان الامام البخاري من قبل ابن عبد البر جوز الخروج صباحا جوز الخروج صباحا لحديث ابي سعيد الخدري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في النصف من رمضان في منتصف رمضان انهم في خرجوا نقلوا متاعهم في صبيحه يوم العشرين
  4. 1:29 هم بعض تأول الروايه لكن ظاهرها فعلا انهم كانوا خرجوا الى ان خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم بالامر. فهذه مسأله اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نقرأ مسائل في في فقه الزكاه وفي واكثر باب فيه تفريعات زكاه الانهار. اكثر باب فيه تفريعات وفيه امور دقائق ربما تغيب عن بعض الناس زكاه الانهار.
  5. 1:58 فنعيد اخر مساله قراناها المجلس الماضي ثم بعد ذلك ننطلق الى مسائل اخرى يقول وليس في اقل من خمس من الابل شيء ليس في اقل من خمس من الابل شيء وعندنا عندنا ثلاث خمسات في الزكاه ليس فيما دون خمس اواق صدقه في الفضه وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه في زكاه الزروع
  6. 2:27 وسيأتي الكلام على الوسق على الوسق، وليس فيما دون خمس من خمس زوج من الابل صدقة. هذه الثلاث خمسات تعرف. يقول: فإذا كانت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس ثلاثة عشر ثلاثة عشرة، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاطر. اللي ابنة مخاطر اللي أكملت السنة وطعنت في الثانية.
  7. 2:57 وذكرنا أن علياً رضي الله عنه خالف في هذا فجعل في خمس وعشرين خمس شيات، وهذا قول مهجور عنه رضي مهجور له رضي الله عنه، وهو فيه حديث مرفوع. وذكرنا أن بعض أهل العلم قوى هذا الحديث لأنه لم ينتبه إلى مخالفة هذا الحديث، حديث في خمسين خمس شيات، لم ينتبه لمخالفته للحديث المشهور هذا حديث أنس كتاب بكر الصديق.
  8. 3:27 رضي الله عنه يقول فان لم تكن ابنه مخاض فابن لبون ذكر هذا الابدال ذكرناه هذا انه لم تكن وهذه هذه الحاله الوحيده اللي يكون فيها ابدال وابن اللبون ما اكمل سنتين وطعن في الثالثه ما اكمل سنتين وطعن في الثالثه وذكرنا ان في الابل الانثى اغلى من الذكر لانها تحمل ويباع حملها معها
  9. 3:57 إلى خمسة وثلاثين فإذا زاد على خمسة وثلاثين من ستة وثلاثين ففيها واحدة ففيها بنت لبون ما أكمل السنتين وطعنت وطبعا ابنة المخاض ليش سميت ابنة مخاض؟ عشان أمها تمخض بغيرها أكمل السنة وابن اللبون لأن أمها ترضع غيرها وهذا من باب ايش؟ هذا من باب التغليب والا عادي ممكن أمها ما عندها غيرها.
  10. 4:25 لكن هي تذكر هكذا من باب التغريب إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة، الحقة <hesitation> الحقة طرقت الجمل. إللي ممكن للجمل أن يطرقها، إللي هي ثلاث سنوات وطعنت في الرابعة إلى ستين، فإن زادت واحدة يعني واحد وستين ففيها جذعه، الجذعه أربع سنوات وطعنت في الخامسة.
  11. 4:51 إلى 75 فإذا زادت يعني صارت 76 75 ففيها ابنتا لبون ما فيه ابنتا مخاض مباشرة عندها ابنتا لبون ركزوا أبداً أي وهنا وهنا إلى 90 فإن زادت واحدة على 90 ففيها حقتان إلى 20 أو 100 فإن زادت واحدة ففي كل 40 ابنة لبون وفي 50 حقة
  12. 5:22 ها الحين يصير اذا اذا زادت على 120 تصير في كل 40 ابنت لابون وفي 50 حقه واسقط ما زاد على 20 ولا اجعل فيها حتى تكون 30 و100 ففيها حقه وابنتها لابون ليش حقه وابنتها لابون؟ الان الحقه قلنا كم؟ الحقه اربعه في كل 50 حقه وابنتها لابون 40
  13. 5:47 ها ال130 50 و40 90 و40 130، 40 40 ابنه لبون ابنه لبون ها 50 ايوه ها فهذه صارت فال130 فيها حقه وابنتها لبون فاذا بلغت 40 و100 فيها حقتان ابنه لبون 40 و100 ليش؟ ال100 حقتين 50 50
  14. 6:13 ايه وظلت ابنه ال 40 كملتها ابنه لابون واحده فاذا بلغت 50 او 100 ففيها ثلاث حقائق ففيها ثلاث حقائق او اربع بنات لابون مو كيف؟ لا هي ثلاث حقائق 50 50 50 اما بنات لابون 120 ممكن تكون ثلاث 400 او 160
  15. 6:38 يقول وقال في رواية حرب: "ولا تعاد ابنة مخاض مرتين في الصدقة" هذا الشرح للسابق تلاحظ ان ابنة اللبون ممكن تتكرر ممكن تكون عندنا ابنتي الاول ثلاث بنات الاول لكن بنت المخاض ما تجي الا مرة تؤخذ واحدة فهذا احمد يربطها لك الحقة ممكن تتكرر ممكن تجيك لكن بنت المخاض هي مرة بس اذا صار خمسة وعشرين بعدها ما تشوف بنت المخاض عندك في اي فريضة
  16. 7:08 ما تراها البت. طيب. طبعا انت يرد عليك سؤال يرد عليك سؤال طيب اذا ما في بنت مخاط، اذا ما كان عنده في الابل الا ابنه لمون، ستاتي هذه. حتى ما اتوقع ما يتركون شيء. لكن هي واحده واحده. يقول وقال في روايه صالح وعبد الله: وابنه مخاط التي امها تمخض بغيرها.
  17. 7:33 وهذا كما قلنا من باب التغليب، ولا ما هو ضروري ان تكون عند امها واحده غيرها. تبخض بغيرها وهذا اذا كملت سنه. وابنه الابو التي امها ترضع غيرها، هذا كملت سنتين. والحق التي استحقت ان ان يحمل عليها فتحمل، يحمل يعني يحمل عليها الجمل بالجماع والضراب فتحمل. والجزعه هي التي القت سنا.
  18. 8:01 وقال في رواية أبي طالب والحقة ما في بطونها ما في بطونها أولادها وهذي مشكلة إذا كان المحقق قراها صح جيدة هي مفروض الخليفة مو الحق لا الحقة توها للحين ما حملت ها تو راح يضربها فراح تقعد لها سنة حامل ما يصير
  19. 8:26 ها يقول والمخاض إذا قرب ولادتها فهي مأخوذة، وفي الحديث خليفة في بطونها أولادها، هذا حديث الدين ما له شغل هنا، لكن من باب الشرح. فالله أعلم أن هذه مو هو الحقة هي الخليفة. لكن هي ممكن تتشابه في الكتابة. الخليفة اللي في بطنها ولدها ولدها وهذه ما لها شغل في الزكاة. هذه في الدين المغلظة. تجينا إن شاء الله إذا الله عز وجل استحفظ مدة في الزكاة كما قلنا. طيب
  20. 8:54 والمسنه في عند الحين هذا قلنا بنت لبون بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه. المسنه اللي هي ام خمس سنوات هذه وين نلقاها في الاضحيه. نلقاها في الاضحيه. الخلفه في الدية اللي في بطونها اولادها. قال باب القول في زكاة البقر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ما في حديث صحيح في زكاة البقر. يعني في المقدار طبعا في اجماع
  21. 9:23 انه ان ان البقر يزكي هذه ما فيها نقاش لان عندنا حديث ابو ابي هريره لما ذكر الرجل الذي يكون عنده مال ولا يزكي، قال ما من رجل عنده ابل او بقر او غنم تمام؟ والابل والبقر والغنم تشترك في الاضحيه تشترك في الهدي تشترك انه يخرج منها الزكاه، هذه كلها بهيمه الانعام تشترك بهذه المعاني تمام تمام
  22. 9:52 لكن النزاع وقع في النصاب. فايش يقول ابو عبد الله؟ قال ابو عبد الله في روايه صالح وعبد الله: في البقر في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنه. التبيع اللي كمل سنه ودخل في الثانيه ها؟ والمسنه اللي اكملت سنتين ودخلت في الثالثه. هذه ايش حجتها؟ حجتها حديث لمعاذ رضي الله عنه.
  23. 10:23 لانه شوف كتاب ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق لما كتب كتابه في في الزكاة كان ما يتكلم الا عن الابل والغنم، ما تكلم عن البقر. لِمَ؟ لانه كان يخاطب الناس اللي في الجزيرة ما عندهم بقر. البقر وين كان؟ ورد زكاة البقر في كتاب بكر بن عمرو بن حزم، وهذا الكتاب ظاهر الانقطاع لان اهل الحديث اجمعوا على مضامينه.
  24. 10:52 لانه كتاب متوارث. ذكر هذا المعنى يعقوب بن سفيان الفسوي وبن عبد البر. اتفاق على معنى كتاب بكر بن عمرو بن حزم. وفي حديث معاذ بن جبل يرويه عنه من مسروق من الاجدع. معاذ وين كان؟ كان في اليمن. فهنا يناسب لانه اليمن فيها بقر خلاف الجزيره.
  25. 11:20 وين كان الان في الجزيره فيه؟ فالشاهد معاذ رضي الله عنه معاذ متقدم الوفاه، مسروق ادرك معاذ زمانيا ادرك معاذ مسروق مخضرم او كبير صلى ورب بكر الصديق ها فبعض الناس يخرجها على النزاع في السند المعنعن بين مسلم والبخاري فماذا يقول؟ يقول خلاص ما دام تعاصرا وامكن اللقيا
  26. 11:51 نمشي الحديث لكن المعاصره ما هي كافيه اذا كان هناك تباعد قطري معاذ كان في الشام ومسروق في الكوفه فما فيه مجال للقيا فمن هذا الوجه الخبر منقطع وطعن غير واحد فيه بالانقطاع لكن هذا منقطع مع كتاب بكر بن عمرو بن حزم ماشيه القصه في احد خالف نعم الزهري رحمه الله خالف
  27. 12:21 وقوله شاذ ومدفوع وما عاد قال به أحد، الزهري يرى نصاب البقر خمس مثل الإبل، وهذا قول مدفوع لكن يذكر، ولهذا بن قطان الفاسي قال أجمعوا على أن في البقر زكاة، وأجمعوا على أنه ليس في أقل من خمس
  28. 12:46 يعني هذا القدر المشترك، يعني ابو 30 متفق مع ابو خمسة على انه تحت الخمسة ما فيه. هذا قصده. وهذه مسألة في تخريج الاجماع. انك دائما مسائل الاجماع في كثير من الاحيان تستخرج من الخلاف اجماعا. انك تبحث عن النقطة المشتركة بين الفقهاء، هذه نقطة، النقطة الثانية الزهري إمام مجتهد. ومع ذلك قال قولا باطلا ما عاد أحد يقول به وهجر.
  29. 13:16 وهذا في الواقع موجود حتى في بعض الاقوال في المذاهب الفقهيه المتبوعه. يقول الامام المجتهد في المذهب الفقهي قولا هذا القول يناقض الدليل ويباعده مباعدة تامة. ولا يخرج هذا القول ولا يستفـ ولا يمضي الا بشيء من التكلف والمماحكة. نعم. ومن ها هنا صار في انكار في مسائل الخلاف.
  30. 13:46 يقول وليس في 50 الا مسنة فاذا بلغ ال 60 ففيها تبيعان لان في كل 30 فاذا بلغت 70 ففيها مسنة وتبيع لان ال 70 30 و40 فاذا بلغ ال 80 ففيها مسنتان 40 40 فاذا بلغت 90 ففيها ثلاث تبائع 30 30 30 على هذا الحساب وقال
  31. 14:14 في رواية صالح واسحاق بن منصور وبقر الوحش يزكى ومتى هذه شوف انت المفروض يحط كلمة يزكى بعدها يحط علامة استفهام وعلامة تعجب كلمة احمد على على جهة الاستنكار لان شوف اللي بعدها يقولوا متى يجتمع عند الرجل بقر الوحش فهي عبارة احمد على الاستنكار
  32. 14:37 ما هي على الاقرار انت لما تجي تقراها على على ضبط المحقق هنا اللي حاطه لك وحاط لك فاصله تظن ان احمد يفتي يقول اي نعم بقره وحشه ويسكر لا هو احمد يستغرب في ايش البقره؟ البقره هذا البقره وحشه اللي هو البقره الوحشه اللي الجاموس هذا اللي في الطبيعه الجاموس بلا نزاع اجماعا هو ضمن فصيله البقر يدخل فيه
  33. 15:05 يدخل في امر الزكاه، لكنه منا مستانس ومنا وحشي. بعضهم قالوا هذه مساله حوقع عليها الاجماع في القياس. على القياس. لكن كثيرون قالوا لا هذا ما هو قياس، الجاموس بقر اصلا. فهذا الجاموس هذا اللي تشوفونه ببرامج شو اسمه؟ هذا يعد طيب من يجتمع عنده 30 او 40 من هذا وحشي بعد، شلون الوحشي؟
  34. 15:30 لكن ممكن ممكن في بلاد افريقيا يقع لكن في زمن احمد احمد يستبدل يقول كيف مستحيل فلهذا فيها روايتان في المذهب روايه انه يزكى فعلا وروايه اللي عليها الجمهور انه لا يزكى البته ومما عللوا به قال لك ان اصلا احنا ما نخرج منه اضاحي لان اخراج الاضحيه والهدي من ايش؟ من بهيمه الانعام يعني من المستانس وهذا متوحش ما هو مستانس
  35. 16:00 فهذه عاد مسألة القياس هذا الآن نظر القياس وهذا اللي حضر معانا درس مختصر التحرير هنا ندخل في موضوع مسالك العلة لأنه هل الأضحية تقاس على هل الزكاة تقاس على الأضحية؟ يعني ما يخرج منه الزكاة هو ما يضحى هذا ما ذهب إليه عموم أهل العلم في هذا الموضوع أنه الأضحية والزكاة بابهما واحد
  36. 16:31 لان نجد انه في عموم الاحكام الامر مشترك. لذلك زياده على ذلك نحن مثلا في الحمر نفرق بين الوحشي والاهل المستانس في الاحكام. ففي البقره ينبغي ان نفرق. هذا ايضا هذا هذا قياس لكن هذا ما هو قياس واضح من من اقيسة العله. لا هذا قياس من
  37. 16:54 من من من اقيسه المناسبه اللي هي من اضعف انواع القياس لكنه هو الذي يمضي لانه ما في ما في دليل واضح في الموضوع. وقال في روايه الصالح بن عبد الله: التبيع الذي استوى قرناه والمسنه التي قد القت سنا. قلنا التبيع اللي كمل السنه ودخل في الثاني ولكن هنا عاد ايش؟ يعرفه بما يظهر للعين.
  38. 17:24 لانه انت ليش؟ لان هذا التعريف ادق. لانه انت ممكن ما تعرف كم عمره. لكن اذا شفت القرنين ها؟ تفهم ان هذا عمره سنة. اذا شفت القسنة تعرف ان هذا عمره؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحمه. اهلا وسهلا اهلا. الحمد لله سلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
  39. 17:57 يا ربي يحييك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
  40. 18:28 الله يبارك فيك. يقول قال عبد العزيز: وقد قيل ان التبيع الذي التبيع يتبع قرناه اذنه. طيب باب القول في زكاة الغنم والغنم يا اخوان تشمل الظأن والمعز. نسميها احنا صخور مثلا هذه ترى ضمن الظأن.
  41. 18:55 قال أبو عبد الله قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية صالح وليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها شات هذا حديث أنس وهذا تقريب وهذا إجماع هذا إجماع. السلام ورحمة الله ونعم الوكيل ففيها شات إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة يعني صارت 121
  42. 19:25 على ايه على ال20 و100 ففيها شاتان يعني 121 الى 200 فان زادت واحده يعني 201 ففيها ثلاث شياه الى 300 فاذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة شاة وقال في روايه عبد الله وليس فيما زاد على المئه ثلاث على ال300 شيء حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففيها اربع شياه وهذا كله بشرط ايش؟
  43. 19:55 بشرط السوء ان تكون سائمة لا لا تعلف ان تكون سائمة وسيأتي فيها ايضا مجموعة من التفصيلات قال باب القول في في السبق والاوقاص قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية بكر الاثرم تفسير السبق والاوقاص ان الاوقاص ما بين الفريضتين يعني مثلا ما بين من ال40 الى ال120 هاي يسمى وقص وهذا ما فيه يعني ما فيه شيء
  44. 20:25 ها يقول ال 30 ال 40 في البقر والسبق ما دون الفريضه مثل اربع من الابل ثلاث من الابل هذا ذو اي باب القول في وجوب الزكاة في السائمة ها الان عرفنا من ناحية العدد الان نبدأ نبحث في في الصفة السائمة هي التي ترعى أكثر الحول أكثر الحول تأخذ تأكل من الأرض هذه التي فيها زكاة
  45. 20:53 من خالف في هذا؟ الآن يقول لك الإمام أحمد. قال أبو عبد الله في رواية الأثر: ليس في العوامل زكاة. وأهل المدينة يرون عليها زكاة. طيب، هذه مسألة دائما يبحثونها في كتب أصول الفقه. وهي مسألة مفهوم المخالفة، هل يخصص المنطوق؟ نحن عندنا أحاديث في 40 شاة.
  46. 21:22 وفي حديث اخر وفي سائمه الغنم لما تسمع الحديث وفي سائمه الغنم اذا بلغت 40 مفهوم المخالفه ان في غير السائمه ليس ثمه زكاه فيقولون مفهوم المخالفه هذا هل يخصص العموم السابق هل يخصص العموم السابق فهذه المساله يقول عنها ابن تيميه انها غمره من غمرات اصول الفقه
  47. 21:50 وإذا نريد أن ننظر فقط إلى هذه المسألة هكذا دون أي دليل خارجي ممكن ترى الأمر متكافئا. ولكن الإمام أحمد هنا استدل استدلالا بارعا. جاء إلى حديث ليس في العوامل زكاة، إيش هي العوامل؟ العوامل هي الدواب التي يعمل عليها. اللي يُحمل عليها كأخذ وهذه العوامل غالبا تعلف ما تأكل من الأرض. ولا يُصرح بها.
  48. 22:21 فقال احمد هذا دليل هذا دليل على ان السائمه غير السائمه ليس فيها زكاة، وهذا مذهب الجمهور، ومن العجائب انك تجد مثلا الحنفيه في اصول الفقه يذكر انهم لا يرون حجيه مفهوم المخالفه، والمالكيه يرون حجيه مفهوم المخالفه، وفي هذه المساله
  49. 22:45 ترى الحنفيه يخصصون بعموم بمفهوم المخالفه العموم والمالكيه لا يريدون ان يخصصوا مفهوم المخالفه العموم والله المستعان. يقول وحديث ابو هز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابل السائمه يدخل هذا في ان انه في السائمه ولا يكون في العوامل.
  50. 23:14 وقال في رواية حرب والمنروذي: إذا كانت الإبل له يستعملها نصف السنة ويسمنها نصف السنة للرأي ولا يستعملها، أنها لا زكاة فيها إذا كان استعمالها أكثر من تسمنها. الآن طيب، قلنا السائمة فيها زكاة، واللي تُعلف وتُسمن ما فيها زكاة.
  51. 23:41 طيب إذا كان أكثر السنة تسمن الحكم للأكثر ما فيها زكاة، إذا أكثر السنة تسوم الحكم للأكثر، طيب إذا تساوت السنة فيها ست شهور ست شهور، إذا تساوت أكثر ست شهور تسمن وست شهور تسوم في الأرض، الإمام أحمد يجعلها هنا على براءة الذمة، فإيش يقول؟ يقول ما فيها زكاة، على الأصل.
  52. 24:10 وإذا كان تثمينها أكثر من استعمالها ففيها الصدقة. تثمينها تثمينها يعني أنها تسوم في الأرض. وقال في رواية محمد بن الحكم والسائمة التي ترعى في الصحراء فإذا كانت في مصر وهي حلابة فلا زكاة فيها، لأنه في مصر يغلب عليها العنف.
  53. 24:38 فحتى إذا رعت ترعى شيئا يسيرا، فيحتاج الإنسان أن يكمل الأمر في في علفها، أن يكمل الإنسان في علفه. نعم. والشافعية يضبطون ضبطا يقولون أنها إذا إذا جلست لا تسوم مدة لا لا تموت في مثلها الدابة.
  54. 25:03 واكلت العلف في هذه المده فان هذه المده لا تعتبر شيئا تعتبر سائمة. طيب باب القول في الفصلان والعجاجيل والحملان. الفصلان صغار الابل، العجاجيل صغار البقر، الحملان صغار الغنم. وهذه عاد مسألة فيها فيها بحث طويل عليك.
  55. 25:32 قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في رواية حرب يقول إذا كان عند الرجل خمس بنات مخاض، خمس بنات مخاض اللي اللي هن سنة ودخل، يقول لا شيء فيها حتى يكون فيها كبير، وأحب إلي أن يتصدق عنها، وإذا كانت الإبل صغارا وكبارا فإن الصغار تعد مع الكبار وتؤخذ منها الصدقة، عاد هنا البحث
  56. 26:03 هل يشترط السن في كما يشترط في الاوحية؟ في الصغار الآن الاوحية يشترط فيها المسنة. هنا اشترط بعض أهل العلم فيها السن أنها لا تكون معدودة في الحمل ولا ولا يسمى عجلا ولا يسمى
  57. 26:31 لهي تنعد عليك وممكن تخرج، لكن لابد ان يكون فيها كبير. هذا على اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انه قال السخال تعد عليك، الحين مثل الجمعة الحين نشترط فيها أربعين. طيب ممكن يوجد من لا تجب عليه الجمعة. طفل كذا يكمل معانا العدد، لا بأس. لكن هي ما هي واجبة عليه، لكن يكمل الأربعين. هي نفس القصة.
  58. 27:00 الشيخال، الاشياء الصغيرة تكمل معاك العدد، تكمل معاك النصاب، 40، 30. لكن الزكاة ما تخرج الا من كبير، طيب إذا كانت كلها صغيرة كلها داخلة في المعنى اللغوي للفصيل أو في المعنى اللغوي للحمل أو للعجل. ها؟ فهل هذه تدخل في الـ الزكاة هل هذه فيها زكاة؟ هذه فيها نزاع. والجمهور
  59. 27:30 يذهبون ان ما فيها زكاة. وهذه فيها بحث دقيق شوي على خبر لو منعوني عقالا لو منعوني عناقا. خبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: والله لو منعوني عن عناقا. مسكها البخاري قال: تعال. العناق كم عمره؟ العناق عمره ست شهور.
  60. 27:59 ما كمل السن وعاد حمل. قال ها اذا يؤخذ منها الزكاة. تخرج منها الزكاة، فإذا تخرج منها الزكاة اذا مو بس تحسب لو تكون كلها عناقات خلاص، لان تؤخذ منها الزكاة. ها وفي رواية لو منعوني عقالا، فبعض الناس ضاق به الجواب مثل قدوري الحنفي. فراح ضعف الرواية اللي في الصحيح.
  61. 28:29 قال يبا هو اختلف على الزهري والروايه الصحيحه عقالا مو عناق وكلامه باطل روايه العناق قويه ها عاد من الناس من قالوا لا هو قصده لو منعوني عناقا من باب ايش؟ من باب ضرب المثل مثل من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات وهذا ضعيف لانه
  62. 28:57 ما ما تلجأ إلى ضرب المثل إلا إذا استحال الظاهر، والظاهر هنا ما هو ما هو مستحيل، ممكن هي تؤخذ بالزكاة، لا بأس. بعضهم قال لا هذه مخرجة على مذهب. اللي هو من الفقهاء من قال ما دام في كبيرة ما تؤخذ الزكاة من الصغار، لكن إذا كانت كلها صغار عادي ممكن نأخذ الزكاة من الصغيرة. لا بأس إن نأخذ الزكاة من الصغيرة.
  63. 29:31 وهذه المسألة أبو حنيفة في فيها احتج برواية جابر الجوفي. مذهب احتج به، وهذه ممكن بعض طلاب العلم يجمع فيها. لأنه مع المشهور أن أبو حنيفة قال في جابر ما رأيته أكذب من جابر. تمام. وفي عدة مسائل أبو حنيفة احتج برواية جابر. مر معانا مسألة في الصلاة جالسا. ابن حبان نكت عليه فيها.
  64. 30:00 وهذا ممكن وهذه اصلا مساله كثيره عند الفقهاء المتعصبين في ناس يعني حتى ابن تيميه سجلها على الطحاوي والبيهقي قال هذول دليل الراوي نفسه اذا يروي شيء معه يقبله اذا يروي شيء ضده يتكلم فيه وحتى من ضمن المعاصرين الحويني في كتابه تنبيه الهاجد ثبت هذا على ابن الجوزي وجاب امثله كثيره حقيقه وكان بحثا متينا
  65. 30:26 ما يدفع على ابن الجوزي في تحقيق هذه الخلافة، وحتى ابن حزم اللي هو صاحي لنفسه جدا. فقهاء المذاهب ما يعون لانفسهم كثيرا. اما ابن حزم واعي جدا لنفسه، اعلم منه بالحديث بكثير، واعي، لكن تلقاه مثلا بروايات ابن اسحاق وراح تجينا مثل بعدين. بروايات ابن اسحاق مرات يستنكر الحديث يضربه ضرب. ومرات نفس الراوي هو يحتج بحديث.
  66. 30:53 لكن ابن حزم هذه نادرة فيه، وهذه مسألة الاضطراب في الاحتجاج في الراوي سلبا وايجابا وجودا وعدما هذه ممكن تشرح فيها طروحة علمية كاملة يعني في ممكن تستهدف فيها علماء مذهب معين أو عالم بعينه أو لا صراحة فيها فيها بحث جيد جدا
  67. 31:23 وقال في روايه صالح والفصلان لكن اللي قالوا انه ما يخرج منها اعتمدوا اثر عمر في السخال قال عمر والاثر في الموطا فالاثر اذا في الموطا اذا كل الناس تعرفه الكل يفتي به والكل يعرفه حتى اللي ما يفتي به يعرفه عمر قال السخال تعد عليك ولا تخرج منها السكاك والفصلان اذا كانت مع الابل والعجاجيل مع البقر ففيها الصدقه يعني تنحسب عليه
  68. 31:52 وإذا كانت الفصلان وحدها والعجاجيل وحدها فقد قال بعض الناس، الآن أحمد ينقل خلاف. ليس فيها شيء. ليش؟ لأن عمر قال لا تخرج لا تخرج منها. وقال بعض الناس يؤخذ منها حمل. يؤخذ عادي، يؤخذ منها الصغير هذا. على الأعناق، حديث لو منعوني أعناق. وقال بعض الناس فيها مسنة. تخرج من غير جنسها، تروح تشتري مسنة. مثل خمسة من الإبل يخرج فيها شاة من غير جنسها.
  69. 32:24 أنت تروح تشتري مسنة أو إيش تعمل؟ تعطي هذا الصغير وتزيد عليه 200 درهم أو شاتين كمان وكان يا أبي يذهب إلى أن فيها حملاً فهذه رواية أحمد تمشي مع رواية لو منعوني وهكذا يجمع بين أثر عمر لأن عمر لا خلاص لما عمر يقول لك لا تخرج منها يعني إذا لم يوجد مسن وخبر لو منعوني
  70. 32:52 عناقا يا إذا لم يوجد غيره. وهكذا يجمع بين البابين وبين الأثرين يقول وقال في رواية حنبل إذا كانت 40 حملا كلها صغيرة كلها ما كملت المسن ما كملت سنة ترى الشات ما تكمل سنة خلاص صارت كبيرة فليس عليه فيها صدق هذه عاد
  71. 33:18 وقال في روايه ابي طالب وتعد السخله عليه في الصدقه، السخله صغير الضأن وصغير المعز. كله يسمى سخله. قال عمر بن الخطاب يعد عليهم السخله يحملها الراعي ولا يأخذها المصدق ولا يأخذ الاكوله. الاكوله ليش ما تؤخذ؟ سمينه. اي سمينه ليش؟ كرامه واجد. كرامه واجد، اي اكو كرامه واجد، صحيح.
  72. 33:48 وقال في رواية الميمون والغنم إذا كانت 30 شاة ولم يحل عليها الحول فتلد قبل تمام الفريضة ويحول عليها الحول فإن هذا يشبه الدراهم لا يكون فيها زكاة حتى يحول عليها الحول وهي فريضة فيكون فيها وفيما ولدت الزكاة والسخلة تعد عليهم إذا حال الحول على ذلك
  73. 34:16 وقال في رواية حنبل: أرى أن في الرجل يكون له الغنم لا يجب فيها الصدقة فتولد قبل أن يأتيه المصدق فتولد قبل أن يأتيه المصدق بيوم أو من يومين فيتم النصاب أن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيها الزكاة فيتم وذلك أن فائدة الغنم منها وأن عمر احتسب بها مع الأمهات.
  74. 34:45 هذا الان مسألة 30 من الغنم ست شهور سبع شهور قبل لا تكمل السنة بشوي ولدت فأكملت الأربعين. هذه فيها روايتين عندنا في المذهب. رواية أن حول السخالة الصغيرة حول أصلها. فإذا يأخذ منها الصدقة. ليش؟ لأنها تابعة لأمهاتها. ما كملت عندي سنة يا جماعة الخير.
  75. 35:16 ما كمل، الآن أنا لو عندي 30 من الغنم، ست شهور، سبع شهور، ثمان شهور، واشتريت عشر رؤوس بعدين، 40، خلاص أبدأ أعد من البداية حول كامل، صح؟ ها؟ ليش؟ لأنه من يكمل النصاب لابد أنه يكمل سنة، فلو ماتت واحدة أو اثنين فاشتريت مكانها، أرجع أبدأ من جديد، هذا في الشراء. تمام؟ نعم
  76. 35:46 في الشراء في النماء. النماء انه اللي عندي تلد. هذه اللي فيها روايتين، ليش؟ لان هذا فرع تابع للاصل. وهذه من امثله التابع تابع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ففي روايه ان هذا هذه قال مثل مال التاجر، التاجر الحين كل ما ماله ينمو المال تبع الاصل.
  77. 36:13 كل ما ينمو تبع الاصل انما حوله حول اصله لكن في مال مستفاد جديد جاك ميراث جاك هبه جاك راتب هذا ما هو نماء هذا حوله من جديد تبدا انت فهي روايتين في المذهب نشوف عبد العزيز ايش رجح المصنف يقول وبما روى الميموني واقول انه لا زكاة فيها حتى يكون النصاب كاملا من اول الحول عدها كالشراء
  78. 36:44 والله انا نتجت عندي ان شاء الله تصير يعني ان شاء الله ال 30 هذه تصير 60 كلها تجيب تمام؟ يطلق فيها فحل وتجيب كلها يقول لك لا خلاص الان اعتبر حولا جديدا وان استكملت باولادها نصابين وجبت فيها فيضتان واذا لم يكن في اول الحول نصاب فلا يعتد باولادها معها
  79. 37:12 ويعتد بها وبأولادها من يوم وضعت الحمل والله اعلم هذا ان شاء الله طيب باب القول في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس قال ابو عبد الله في رواية حمد اذا كانت الابل عرابا وبختا
  80. 37:42 يجمعها يجمعها جميعا على ربها في الصدقه. الابل العراب اللي هي الابل العربيه. والبخت الخراسانيه اللي يكون عندها سنامي. فهذه كلها تعد مع بعض. اذا كان مالكها واحدا وهي مع بعضها في محل واحد. ما يقال كل نوع لوحده.
  81. 38:11 والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضاً صنف واحد البقر والجواميس نفس الشيء شيء واحد إذا وجبت في ذلك صدقت جميعاً وإذا كانت الغنم ظعناً ظأناً ومعزاً أي الحين واحد عنده صخور يسميها صخور نعم ها المعز وعنده ظأن الغنم أو الشاة هذه ترى صنف واحد فكلها تحسب مع بعضها البعض
  82. 38:40 جمعت في الصدق ويأخذ المصدق من أيها شاء لأنه مال وكلها يجب فيها ما يجب في كل واحد منها. باب القول في الغنم والإبل تكون مجتمعة أو متفرقة. قال أبو عبد قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية الأثرم في كل رجل له راعيان مع كل واحد منهما أربعون شاة
  83. 39:10 إن بعد ما بينهما فعليه شاتان. إنسان عنده مال في بلدين، وبعضهم يضبطها في مسافة سفر. هنا 40 وهنا 40. لكن هو صاحب المال. صاحب المال واحد. فهل تكون عليه شات واحدة باعتبار إنها 80؟ لأنه من 40 إلى 120 يلا تصير عليه شاتين. ولا لا؟
  84. 39:38 كل واحد غنم له في كل بلد تعد ايش؟ معزوله معزوله، واحد له مال في مكه 40 شاه، في المدينه 40 شاه، في البصره 40 شاه، في في الكوفه 40 شاه. قال لك يقول الامام احمد بضابط ان اذا كل مع كل واحده معها راعٍ تعد كل واحده مالا مستقلا يزكيه لوحده. ولو كان له بالكوفه 40 شاه
  85. 40:07 وبالبصرة 40 شاة كان عليه شاتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمع فان كان له ببغداد 20 شاة وبالكوفة 20 شاة لا شيء عليه هذه ها تطرد وتنعكس ما نعدها عليها 40 نقول له شوف مجموع مالك المتفرق 40 فعليك شات
  86. 40:35 لكن لا انا هنا 20 وهنا 20 وبينهما مسافه سفر بعيده لكن والله لو كان ما بينهما اقل من مسافه السفر وان كانت متفرقه لا تعد مالا واحدا لا يجمع بين متفرقه ولا يفرق بين مجتمع تنفعه ها هنا وتضره ها هنا وقال في روايه الميمون وحنبل ولا ياخذ المصدق منها شيئا
  87. 41:02 وهو إذا عرف إذا عرف ذلك وضبطه أخرج بعضها في الفقراء قال عبد العزيز وبما روى أبو بكر الأثرم أقول لأنه وجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز أن يكون هو يخرج إذا ضبط وعرف لجاز ألا يعطي عن ثمانين شاة عن ثمانين شاتين لأنه واجب عليه شاة فلما أخذ منه شاتان وجب عليه أن يعطي شاة والله أعلم
  88. 41:32 موضوع المعرفة بالضبط هذا أنه لابد أن يضبط ماله ويعرفه حتى حتى يخرج فاستفادوا منه أن الضبط يعني أن ماله المتفرق يعتبر مالاً واحداً. لكن هو رجح رواية الأثرى. باب القول في تفسير الخليطين وحكمه وهذه فيها مسألة مسألة مهمة. الخليطان هما رجلان يكون لكل أحد منهما مال والمالان مختلطان.
  89. 42:03 واكثر شيء المساله في زكاة الغنم لانه الفارق يعني الان عشرين مع عشرين فيها شات واربعين مع اربعين فيها شات تمام فمو الاحتيال ممكن واحد عنده اربعين شات يعطي الواحد ثاني عشرين او عنده ثمانين شات ها عنده عفوا عنده مية وعشرين فيقسمها فيقسمها
  90. 42:32 يخلي اربعين وثمانين فيصير فيها شات شات عفوا عفوا تصير فيها شاتين فالاربعين مثلا فيها شات فيقسمها عشان يهرب من الصدقة عشرين عشرين وممكن يكون عنده
  91. 42:53 وممكن يكون عنده ها ممكن يكون عنده 120 يكون شو اسمه ال40 ال40 فيها شات ال40 فيها شات يجمعونها على بعضها البعض فتخرجون بشات واحده فيتراجعان بالسويه لا بأس فيقول لا يجمع بين متفرق خشيه الصدق اللي هي الحيله انه انا علي شات انت علي شات خلينا نجمع مع بعض لقصد الاحتيال وهذه يعني قيل ان امام اهل الرأي يقول بها
  92. 43:23 و ها؟ فتصير علينا شاة ونربح. وممكن واحد عليه شاتين فيفرق ماله السلام ورحمه الله وبركاته. فيفرق ماله حتى يخرج من ذلك. قال ابو عبد الله في روايه المروذي والخليطان اذا كان لهما 40 شاة فعليهما شاة. والشاة تخرج تخرج من مال اي واحد منهما ويتراجعان في السويه. اذا كان مرعاهما واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم
  93. 43:50 لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدق. الان في كتب الفقه يتكلمون دائما في متى يقال انهما خليطان. فيضعون عده شروط. اكثر الامام احمد اكثر كلامه انه لابد ان يكون الراعي والمرعى واحدا. بعض الفقهاء يشترطون ان يكون الفحل واحدا. وهذا مذهب الحنابله المتاخرين.
  94. 44:18 ويرون فيه حديثا عند الدارقطني في السنن والحديث منكر باطل. ويلزمون احمد به ابن مفلح يقول هذا شلون احمد ما يقول فيه؟ هو حديث عند الدارقطني في السنن يعني مو قصه يقول شلون احمد ما يقول فيه؟ ولا روايه عن احمد في اشتراط الفحل. ولا رائحه روايه. والمعتمد عند الحنابله في المذهب يشترطون وحده الفحل. بعضهم وصل لاشتراط وحده الدل.
  95. 44:47 والواقع ان الامام احمد يشترط وحده الراعي والمرعى فحسب يكون لها راعي واحد ومرعى واحد وبس وهذه من المسائل اللي المتاخرون في الحنابله اخذوا من المذاهب الاخرى وصار خلاص صار معتمد المذهب ترجع روايات احمد ما تجد ذكر الفحل هذا البته في اي روايه
  96. 45:13 يجتنبه. هم من اين؟ طيب من اين جئتم بقصه الفحل؟ والله عندنا حديث. حديث عن رسول الله؟ اي والله عندنا حديث. الحديث وين يبا؟ سند دار قطني. اهلا وسهلا. يقول لك ليش احمد لازم ياخذ احنا اهل الحديث؟ احنا اهل الحديث احنا اهل الراي. حديث منكر. وقال في روايه الاثرم والخليطان ليسا بشريكين لانهما لا يتراجعان.
  97. 45:38 والخليطان ان يكون راعيهما واحدا ومراحهما واحدا وشربهما واحدا. شوف ما يذكر الفحل. فعليهما في كل 40 شاة بينهما يتراجعان بالسوية، يعني احدهما يخرجها من ماله والاخر يعوضها. وكذلك لو كان عشرة خلطاء بينهم 40 شاة، كان عليهم شاة. ولو كان بينهما بينهما 80 شاة، كان عليهما شاة. فكذلك تنفعه ها هنا وتضره ها هنا.
  98. 46:09 باب القول اذا حال الحولان. وهذه مساله انه يحول عليه الحول، تجب عليه الصدقه، فلا ياتي المصدق يتاخر لاي حال، حتى ياتي حول اخر. فياخذ صدقه حولين ولا نقول له خلاص راحت عليك الحول اللي فات وخلاص. ايه. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن هاشم في رجل له خمسه من الابل حال عليه حولان فيها شتان.
  99. 46:35 وقال في روايه الاثرم: المال غير الابل، اذا ادى من المال نقص، والابل اذا ادى الشاة لم تنقص، لان الخمس على حالها. وقال في روايه محمد بن الحكم، قال اذا كانت الغنم 40 شاة فلم ياته المصدق عامين، فاذا اخذ المصدق شاة فليس عليه في الباقي شيء، وفيه خلاف. ليش ما عليه بالباقي شيء؟ لان صارت 39، فانزلت عن النصارى. اهل مرته.
  100. 47:10 طيب باب القول في المواشي إذا هلكت قال أبو عبد الله في رواية صالح وحنبل إذا وجب على الرجل الصدقة وإبله مئة بعير فلا يأتيه المصدق حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود يأخذ من ماله الصدقتين جميعا كما أنه لو وجبت عليه الزكاة وفرط فيها حتى ذهب المال
  101. 47:39 كان كان عليه عليها فيها الزكاة، وكذلك لو عطبت وقد حال عليها الحول قبل قبل مجيء المصدق وقد وجبت عليه، وكذلك لو كانت 200 درهم فحال عليها الحول فسرق بعضها او كلها كان عليه الزكاة لوجوب الحول، هذه المسألة تختلف شيئاً مع المسألة السابقة. المسألة هذه المسألة أنه إنسان يكون عنده نصاب ويجب عليه وتجب عليه الزكاة وينتظر المصدق.
  102. 48:08 لان قديما كان يجي المصدق هو ياخذ الصدقة وهو يروح يوزعها على الفقراء تمام؟ يعني هذا المصدق عمله ياخذ من الاغنياء ويوصل للفقراء، وهذا احفظ لماء وجوه الفقراء ان لا ينظروا في اعين الاغنياء وهم يعطونهم والمصدق هو اللي بينهم، وايضا نشغل الناس المصدق هم يشتغلون عطية
  103. 48:38 فالله يبارك فيك وجبت الزكاة عليه 40 شات. فوجبت الحمد لله. قبل ان ان يصل المصدق بعد ما وجبت هلك جتها افه وكذا هلك منها جسمه. كذلك لو وجبت عليه صدقة مال. وجبت عليه الزكاة، لكن قبل ان يأتيه الشخص الذي يستلم الزكاة
  104. 49:03 طبعا المصدق غالبا في الاموال الظاهره، الاموال على نوعين ظاهره وباطنه، الظاهره هذه منها هذه الابل والغنم والبقر وزكاة الزروع وعروض التجاره على نقاش. والاكثر الحديث يظن انها اموال باطنه، في الاموال الباطنه اللي هي الذهب والفضه. هذه اموال باطنه، هذه هو يخرجها، الباقي يعطيها للامام، لهذا ابو بكر يوم قال قال لو منعوني عقالا، لو منعوني عناق على الروايتين.
  105. 49:31 يتكلم على ايش؟ على زكاة الإبل. هو ما له شغل بالمال الثاني النقدي. هذا أنت وضميرك. لكن هذا فعطبت ذهبت الإمام أحمد يرى أن عليه الزكاة. هذا مثل ايش؟ هذا عندنا هم في الأضحية. أنت لو وضعت أضحية وقلدتها فعطبت يلزمك أضحية ثانية. طيب لو لقيت الأضحية مالتك اللي ضاعت
  106. 50:00 وقلت الثاني، تلزم الاثنان لأنهما لزما في الذمة. ما يقول يا يا جماعة الخير خلاص أنا مالي ذهب فما فما عدت قادرا، يقول لا خلاص وجب عليك. هو وجب عليك من الأساس بس الرجل تأخر عليك قليلا. نعم. باب القول في مواشي أهل الذمة وبني تغلب. قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن منصور: ليس على أهل الذمة في مواشيهم صدقة.
  107. 50:29 إلا مواشي بني تغلب فإنها تضاعف عليهم الصدقة. وقال في رواية الميموني كردوس التغلبي قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لبني تغلب إنه قد كان لكم صوت في الجاهلية فخذوا بنصيبكم من الإسلام فصالحني عمر بن الخطاب على أن يضعف الصدقة. نصارى بنو تغلب اللي كانوا في الشام. هذولا إيش قصتهم؟ لهم خصوصية في الأحكام الفقهية.
  108. 50:58 وهذه الخصوصية تناقش الناس في علتها عشان يسوون عملية طرد في تنقيح مناط وعشان يحقق هؤلاء الروايات انهم قالوا لعمر لا ندفع الجزية ولا نسميها جزية ثلاث عنس ولا نسميها جزية وقاعدين يسوي لكم خط ها؟ اي اي
  109. 51:27 فقالوا قال نسميها صدقه. فقال عمر ونضاعفها عليكم. قالوا ضاعفها بس اهم شيء نسميها صدقه ما نسميها جزي. ففي بعض الروايات يقول عمر انظر الى الحمقى يعني اخذوا المعنى وتركوا الاسم. فصارت مضاعفه عليهم. من الناس من قال لا هذا العله انهم لهم نكايه بالكفار او لهم قوه في الجاهليه وانهم من اعيان العرب فلهم خصوصيه. فكذلك
  110. 51:57 القوم اللي يسلمون يكونون من العرب يكونوا من قبائل عربية كافرة ثم اسلمت وكذا يأخذون حكم بني تغلب، بعضهم قال لا هذه خصوصية في بني تغلب عشان موضوع عمر. الفقهاء عاد إلى وقت أحمد كان في نصارى بني تغلب. الفقهاء الشاعر المشهور منو؟ الأخطل الأخطل أي هذا كان الأخطل. هؤلاء لهم حكم خاص أنهم يعاملون
  111. 52:25 ما يعامل معامله اهل الكتاب يعاملهم معامله المسلمين في الزكاه وتضاعف عليهم بعد لانهم ابوا الاسم ابوا الجزيه فقال خلاص نعطيكم بس نضاعفها عليكم فرجل من بني تغلب عنده 40 شات كم ناخذ منه؟ اثنتين اثنتين اي مضاعفه عليه 30 من البقر كم ناخذ منه؟ اثنين تبيعين
  112. 52:55 باب القول في الساعي اذا مر على الصدقه. الساعي اللي يجمع الصدقه. قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور المعتدي في الصدقه كمانعها. قال يعتدي ياخذ ما لا يجوز له. المعتدي في الصدقه يعني هذا المصدق لما ياتي وياخذ ما لا يحل له ان ياخذه مثل كرائم الاموال. هذا كمن منع الصدقه.
  113. 53:25 هذا كمن منع الصدقه. وقال في روايه حنبل: "لا يسأل المتصدق عن شيء ولا يبحث انما يأخذ ما وجب من كل شيء اصابه مجتمعا وكان مما يجب فيه الصدقه". يعني ما يجلس يبحث ويدقق على الناس على جهه التهمه. هذه عقد فيها البخاري ابوابا. وقال صالح وقال في روايه صالح واسحاق:
  114. 53:54 ولا يستحلف الناس على صدقاتهم، يعني ما يجي يتهمهم احلف ان ما عندك الا 40، خاف خذ يمين يسار كذا جيب الشهود شوف كذا هذا ما جاؤوا به قبل من كل شيء قبل منهم، وقال في روايه حنبل: ولا يغيب صاحب الصدقه شيئا من ماله فيكون معتديا.
  115. 54:22 وياتي بها السلطان، فان ظلمه واخذ ما لا يجب له كان اثمه عليه واجره للذي اخذ منه، وهذه مساله اذا السلطان معروف انه ما يصرفها في مصارفه. ايش الحال معه؟ هذا ابو عبيد في كتاب الاموال يقول ان ابو صالح السمان اللي هو واهل مكه يسمونه الزيات ذكوان يقول سالته ابا سعيد
  116. 54:51 وعائشه وسعد بن ابي وقاص وابا هريره عن اعطاء الصدقه للامراء وهم يفعلون بها ما يفعلون هذا وقت الامويين فقال فقالوا اعطهم فان عليهم ما حملوا او كما قال يعني تعطى للامير وورد عن انس انه افتى بهذا ورجع عنه لكن الراجع المشهور هذه فتوى عموم الصحابه
  117. 55:19 أنه الإمام يعطى الأموال الظاهرة الباطنة عليك أنت. وهو يتحملها أمام الله تبارك وتعالى. يقول ولا ينبغي أن يأخذ من الفرائض إلا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يأخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق، ليش؟ لأن ما تصلح في الأضحية وقلنا أحكامها.
  118. 55:47 متفقة على جهة التعليم. قال: ولا يأخذ في الصدقة التيس. ليه؟ ليه ما يأخذ التيس؟ ليه؟ فحل غير كرائم أموال هذا. ما ها ولا الحامل. الحامل ما يؤخذ، ليش؟ كرائم أموال. ولا الأكولة. ولا المفكه التي دنا نتاجها.
  119. 56:16 خلاص راح تجيب. ولا ياخذ ذات عيب ولا نقص الا ما يجوز ان يضحى به من السلامه والله اعلم. هذا في العيوب بلا نزاع. في السن ذكرنا النزاع. في السن على مساله العناق والعقاب وكذا. وقال في روايه صالح واسحاق المنصور يجعل الغنم اثلاثا ثم ياخذ المصدق من الوسط. ما ياخذ على شيء ولا الدغل.
  120. 56:45 يأخذ من الوسط، الصدقة تؤخذ من من الوسط. وقال في رواية الميموني ولا يأخذ كرائم أموالهم، عاد كرائم الأموال هذه تفسر وتفصل بكلام الفقهاء، وهذه عاد فائدة كتاب الفقهاء كلام الفقهاء. يعني الآن ولا حديث معاذ مال الكرامة
  121. 57:08 انت ما ممكن انت ما عندك خبره بالمواشي، ما تفهم يعني ايش الكراهه؟ كيف تضبط الكراهه؟ يجيك الفقيه يقول لك التيس يقول لك طبعا فيها اثار وهذه بسطها اكثر من بسط وبسطه جميله ابو ابو عبيد في الاموال. جيب اثار عن الصحابه والتابعين، عمر يقول لك لا تاخذ كذا، لا تاخذ كذا، لا تاخذ فينص مثلا الحامل في نص عن عمر فيها. ان الحوامل ما يؤخذ منها. فهذه معناته ان عمر عدها كرائم الاموال من كرائم الاموال.
  122. 57:37 وهي واضحة لكن انت تستريح تستروح في باب القول في السن اذا لم يجدها قلنا مثلا في الابل فيه في عند سن معين اذا زادت على خمس من 25 فما يزيد بنت مخاض 36 بنت لبون طيب اذا ما فيه بنت مخاض قلنا ابل لبون طيب ما فيه لا ابن ايش الحل؟ طيب هذا وقال في رواية
  123. 58:08 وقال ابو عبد الله في روايه الاثر اذا وجب على صاحب الغنم سن فلم تكن عنده يعطيه ما عنده زياده ولا يشتري له، هذا في حديث علي. طبعا هي في الغنم مشكله. لان الغنم هي السن يعني اذا ما عندك الا طيب اذا كلها صغار ما يشتري له، يعني يعطيه الصغيره اللي عنده ويزيد عليها. الزياده سد السن المشهور انه في الابل 200 درهم او شاتين.
  124. 58:39 20 ولا 200؟ طيب خليني أشوف بالتحضير حقي ها؟ المسألة اللي بعدها إي هو نص عليها ها؟ والله عاد أنا جايب شيء واجد ما شاء الله
  125. 59:00 وقال في رواية اسحاق وصالح: إذا جاء المصدق وقد وجد سنا دون السن الذي عليه أو فوق السن فعلى ما ما كتبه عمرو بن حسن، كتاب بكر بن عمره. يرد شاتين أو 20 درهما أو يأخذ شاتين أو 20 درهما. وهذا في الإبل واضح. ليش؟ في الإبل واضح. يعني واحد وجب عليه بنت بنت بنت لبون اللي هي إيش؟ أم سنتين. وما عندها إلا بنت مخاض اللي هي أم سنة.
  126. 59:29 فيعطي بنت المخاض ويزيد عليها شاتين و200 درهم، طيب بالعكس وجب عليه بنت مخاض وما عنده الا بنت لبون الاعلى، هنا المصدق يبدله المصدق يعطيه ياخذها منه ويعطيه شاتين او 200 او 200 درهم. طيب انا ليش ماسك على ال 200؟ او 20 درهم؟
  127. 59:58 وقال في رواية أبي طالب: "لا يعطى شيء من صدقة الإبل والبقر والغنم كفار والدراهم والكفارة دراهم يعطوا كما أمروا" هذا رد على أهل الرأي. أهل الرأي اللي هم أبو حنيفة وجماعته يجيزون إخراج الزكاة نقدا. زكاة الإبل والغنم إخراجها نقدا. وحتى هذا من ضمن حجتهم هنا.
  128. 1:00:26 قالوا طيب مو حنا نبدل ونعطي 20 درهم فالسلام عليكم. قالت لا هذه حاله ضيقه تشبه ايش؟ تشبه الزواج من الامان. الزواج من الامان ما يجوز الا اللي ما يستطيع ان ينكح المحصنات المؤمنات. المشكله هم حتى هناك مخالفين. فاسحاق بن راهويه رحمه الله رد عليهم وشدد في هذه المساله. بعض المعاصرين من كتب في الاقتصاد الاسلامي
  129. 1:00:55 قال ان من فوائد الزكاة كسر الاحتكار. يعني هي الآن إذا إذا الفقير يأخذ شاةً ويأخذ صاع من طعام، صاع من قمح إلى.. التاجر الغني ما يستطيع أن يحتكر، لأنه الأعيان توصل للفقير بالصدقة. فخلاص الاحتكار يكسر.
  130. 1:01:25 كيف نحتال على كسر الاحتكار هذا؟ انه يصير الغني يطلع زكاته فلوس. فيصير ما في مشكله انا احتكر ويطلعوا طلعوا زكاتكم فلوس. فالاحتكار هنا لا يكسر. لان هي اموال تتبادل فحسب. ما تتبادل اعيان. لان بعضهم يقول يا اخي ايش ايش فرقت؟ هو اول شيء من غير شيء عندنا نص. لكن واحد يقول لك يا اخي ايش فرقت؟
  131. 1:01:56 وطبعا في في عكس هذه المسألة في العكس اللي هو ايش؟ اللي هو إخراج زكاة الأموال أعيان. اللي أنا علي زكاة ذهب أو فضة وأخرجها أعراض. أعرض. يعني أخرجها أثواب أو كذا، وهذا للشافعي فيه قولان وهذا هو قول البخاري اللي نسبوا له غلطاً أنه يرى زكاة الفطر، هو قول البخاري عكس
  132. 1:02:25 لكن هذه مسألة إذا وجب عليك زكاة هي في الشرع ليست نقدا هي في الزكاة في الشرع عين تمام فهذه العين أنت تخرجها نقدا أحد يقول لك أيش الفرق؟ يقول له أول شيء معنى نص فلا بد أن نلتزم وهذه حتى يتفرع عليها الكلام في زكاة الفطر الأمر الثاني في فرق
  133. 1:02:53 الفقير اذا اذا اذا يصله الطعام او او تصله الشاه او البقره او او الشاه او او او الناقه او غير ذلك تصله الى عنده فهنا لا احد يستطيع ان ان يحتكر هذه البضائع عليه لان وصلت له خلاص فانكسر الاحتكار. اما اذا وصله فلوس الاحتكار ما انكسر يبي يبحث عن البضاعه يشتريها والله فلان محتكرها الطعام
  134. 1:03:20 خلاص الفقير بدال ما انا اعطيه قمحا او اعطيه ارزا او اعطيه كذا، اعطيه مالا، يقول لك بروح اشتري ارز. التاجر محتكر الارز. فيحتكره براحته يرفع عليه. وهذا ترى يفسر لك حماس كثير في زمن الراسماليه الحالي هذا. حماس كثير من الناس انه الزكوات خليها تخرج نقدا، يلا مذهب الحنفيه. القرضاوي في فقه الزكاه كان دائما يميل لمذاهب الحنفيه.
  135. 1:03:48 مذاهب الحنفية سبحان الله رأي وتخالف الحديث ومع وتفتح المجال لموضوع التغول هذا والنقد هذا يسهل على الدول أخذ الضرائب بعد لأن الدول الحين هذه بعد مسألة زائدة أنه البقرة الشاة شيء عيني هذا ما أقدر آخذ عليه ضريبة ما أقدر أخصم منه أنا لكن لما تجي والله
  136. 1:04:15 مبلغ نقدي هذا سهل اخذ مني شوي واعطيك لان اقدر اخصم اقدر اخذ ارباحي اقدر اخذ اموري اقدر سهل والدول هذه تشوفون ترى عامه الصدقات والامور الجمعيات الخيريه اللي تروح دائما يكون فيها نصيب حتى مساله التبرعات الان اللي ممكن تخرج الى بعض البلدان في في المؤسسات والمنظمات تاخذ مباشره تاخذ لها حصه واحد 10% واحد 20% واحد قانوني شوي 5%
  137. 1:04:45 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم