عمدة الفقه (46)
21 دقيقة عمدة الفقه — 46
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى وفداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامه المقدسي والفقه الحنبلي على قول واحد في المذهب وكنا قد وصلنا عند باب فدية الاذى باب الفدية باب الفدية في في كتاب الحج
- 0:26 قال وهي على ضربين الفدية باب الفدية وهي على ضربين يعني الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الإحرام أحدها على التخيير فدية على التخيير قسمها إلى قسمين من جهة من جهة التخيير أو التعيين في المفدى به
- 0:58 وهي فدية الاذى واللبس والطيب، يعني المحرم الرجل اذا اصابه اذى من راسه فله ان يحلق ويفدي، واذا ارتكب المحظور على جهة العمد كان لبس مخيطا او وضع طيبا فان عليه فدية اذى فان عليه الفدية.
- 1:31 يقال فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، يعني كل مسكين نصف صاع. أو ذبح شاة. لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً وبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه هواء من رأسه.
- 2:01 في الواقع ان الايه وحديث كعب بن عجره في حاله خاصه حاله ذلك الرجل المعذور الانسان الذي حلق على جهه العذر فهل يشمل هذا حال من فعل هذه الافعال على جهه العمد فيقال الذي يقتضيه قياس الاولى ان الانسان اذا كان فعل الامر على وجه العذر تلزمه الفديه فكذلك اذا فعلها على وجه
- 2:28 لا يعذر به فمن باب اولى ان الفدية تلزمه ويلزمه زيادة على ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل الاستغفار. طيب من اين استفدنا هذا ايضا؟ استفدناه من اثر ابن عباس الذي رواه مالك في الموطأ ونزل في اسناده فرواه عن ايوب لاهميته وضرورته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله ان ان ابن عباس قال من فعل من ترك شيئا من نسكه وفعل محظورا
- 2:59 فعليه دم او او فعليه الفديه. وهذا محل اجماع هذا الذي ذكره المصنف محل اجماع بين اهل العلم فيمن فعل محظورا من محظورات الاحرام. وقد ذكرنا ذكرنا في المجلس المفقود ان من الناس من يفرق
- 3:28 بين من فعل محظورا من محظورات الاحرام فيلزمه باحد هذه الثلاثه على جهه التخييل. وبين من ترك شيئا من الواجبات، فيقول من ترك شيئا من الواجبات لابد له من دم فقط. ويستدل بالاثار السلفيه ومنها اثر ابن عباس عليه دم عليه دم عليه دم.
- 3:54 وذكرنا انه ينبغي ان تبحث المساله وتحرر لان من السلف من يطلق عليه دم ويريد كفاره الاذى بحيثياتها الثلاث. طيب ايضا نبهنا على مساله اخرى وهي مساله ما يذكره كثير من الفقهاء ان البر يلزم فيه ربع صاع وليس يعني مد.
- 4:23 وليس نصف الصاع الذي هو مدين لان الصاع اربعه امداد. لماذا؟ لان البر اغلى. وقلنا ان هذا فيه تقويه لما كان قد جنح له معاويه في زكاه الفطر. ان البر النصف منه يكفي عن صاع من الطعام الاخر. في زكاه الفطر يلزم صاع.
- 4:51 في اطعام المساكين في الحج يلزم نص ساعة. في كفارة اليمين يلزم ربع ساعة. عشان بس تنضبط ولا تدخل على بعض. وعارضه ابو سعيد الخدري ورأى انه صاع من طعام سواء سواء كان من البر هذا الفاخر أم من ما سواه. لكن ما قاله معاوية قياس. قياس قوي له حظه من النظر، كأقيس الكثير من الفقهاء.
- 5:23 والصاع يقدرونه بثلاثة كيلو يعني يعطى من الأرز هذه الأيام يعني يعطى كيلو ونصف الواحد وهذا أن تكون فدية فدية الأذى ما مكانها كما سيأتي الكلام حيث حلق شعره أيا كان في حال إحرامه وفي حال الإحرام أنت تكون أحيانا في الحرم وأحيانا تكون خارج الحرم
- 5:52 فلا يلزمك مثلا إذا حلقت وأنت في الحل تعطي هذا للمساكين الموجودين في الحل لكن بقية الدماء التي سيأتي الكلام عليها لا تلزم إلا في الحرم يعني لمساكين الحرم قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النار أي أن من قتل صيدا وهو محرم أو في الحرم وهو حلال
- 6:21 يعني وانت محرم ينبغي الا تصيد ولو كنت في الحلم وانت حلال في الحرم ينبغي الا تصيد فاذا صدت شيئا من الحيوانات التي تصاد يخرج من هذا الحيوانات الانسيه الانسيه الارانب الدجاج غير ذلك هذا لا لا لا يصاد اصلا لانه مستانس هنا انما نحن نتكلم على
- 6:50 الحيوانات كحي كالحمار الوحش كالغزال ككذا كذا فهذا يخرج ما يشبه هذا الصيد من بهيمه الانعام فالله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم فالصحابه كانوا يقيسون فمثلا الذي يصطاد نعامه يقولون يذبح بدنه في نوع شبه من بين الابل وال
- 7:18 الشا الحمامه فيها شات. طيب ايش وجه الشبه بين الحمامه والشات؟ قال لك انه الشات تعب عبا اذا اراد تشرب الماء وكذلك الحمامه تعب عبا يعني تمص مصا يعني هكذا. و اي فقالوا يعني هذا هو الوجه. ياتي اثنان وعامتها يعني الصحابه حكموا في اليربوع مثلا حكموا بجفره وهكذا الصحابه له. فيتصدق
- 7:47 فيذبح مثل هذا كفارة عما جنت في وجعه. او يقوم هذا الشبيه ما يقوم الصيد نفسه، لا يقوم الشبيه هذا ارحم لان مثلا قالوا انه انه الغزال فيه هذه الجفره يعني المعز فلو اردنا ان نقوم ثمن الغزال مصيبه لكن
- 8:17 ثمن المعز اهون. الحمامه العكس. اي الحمامه العكس. لا هي الحمامه حمامه عن حمامه تفرق يا فوز. يعني في حمامه اغلى من الشاذ حيل. اي. فااااااااااا ان لم يجد هذا الشبيه يقومه دراهم ثم يشتري بهذه الدراهم مالا طعاما يتصدق به على مساكين الحرم.
- 8:49 فان لم يستطع وله الخيار الثالث وله الخيار الثالث ان ياخذ هذا الطعام ويقسمه الى امداد ويصوم عن كل مدين يوم طبعا سياتي انها مد لكن الصحيح مدين طيب قال الا الطائر فان فيه قيمته الطائر كالعصفور والحباره هذا راسا لا يقوم له مثل راسا قيمته
- 9:17 تؤخذ قيمته وتنفق على مساكين الحرم. لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. وهذا من وعي ابن عباس كل ما يصيب المحرم دون الحمام ففيه قيمته إلا الحمام ففيها شاة. وهذا لحكم الصحابة والنعامة فيها بدنة. بدنة الناقة المسمى ويخير بين إخراج المثل
- 9:41 و او وتقويمه بالطعام فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما. لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هديا بالغ الكعبه. او كفاره طعام مسكين او عدل ذلك صياما. المصنف اختار ان انه يصوم عن كل مد يوما.
- 10:08 وصح عن وروي عن ابن عباس واختاره جماعه من اهل العلم عن كل من الدين يوما وهذا اهون. طيب هذا الذي قتل متعمدا، ما القتل الخطا؟ يلزم فيه الله عز وجل نص على المتعمد. طيب الخطا يلزم فيه يقول الزهري ان الايه نزلت في المتعمد ومضت السنه في المختلف.
- 10:35 وكذا سعيد بن جبير، ويخالفهم طاووس. مأخذ هؤلاء أن أن هذه ذات محترمة. فحتى في القتل الخطأ يلزم فيها كفارة. كقتل الآدمي الخطأ يلزم فيه كفارة. وإن كان خطأ. وهذا مأخذ طويل الملزم. قال الضرب الثاني على الترتيب. الضرب الثاني من الهدي على الترتيب.
- 11:07 وهو هدي التمتع، الإنسان اللي يأتي يعتمر ويحج في سفرة واحدة، يعتمر ثم يحل ثم يحج، أو يكون قارئ يفعل أفعال الحج كلها ويدخل الحج على العمرة ويذبح الهدي، يلزمه أنه يذبح الهدي، أقل شيء شات في يوم العاشر اللي هو يوم النحر، وبن عمر.
- 11:34 ثم سألوه قال بدن فقال فقالوا وليست تجزي شات فغضب قال كلكم شات كلكم شات كلكم شات يعني اهدي الافضل لكن اقل شيء شات والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى شيئا كثيرا طيب هذا هدي التمتع يلزمك انك ماذا انك يستحب لك ان تسويق الهدي
- 12:00 طبعا هذا متعذر هذه الايام ولكن في العمره يستحب ايضا سوق الهدي في العمره وهذا ان ان يكون هديك معك تركبه والهدي يقلد توضع له قلاده من نعل من شعر ويشعر سنامه الايسر يعني يجرح جرحا يسيرا ولا يلتفت لكلام اهل الراي في هذه المسائل
- 12:28 إن لم يجد الإنسان هذا الهدي، لم يكن معه مال، ما يصنع؟ يصوم ثلاثة أيام. طيب. يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يستحب ألا تكون أيام التشريق.
- 12:57 يجوز ان يصوم في ايام التشريق لكن ايام التشريق ايام اكل وشرب فيستحب ان يفعلها قبل ايام التشريق. الافضل ان لا يفعلها في ايام التشريق. اللي هي 11 و12 و13 للحج. طيب رجل كان معه هدي قلده وكذا ثم ضاع منه. اشترى هديا اخر وجد الهدي الاول يذبح الاثنين لان كلاهما خرج من ملكه. تقريبا هذا عليه كتاب عامه التابعين.
- 13:27 يعني كلها نذرت لله عز وجل. يجوز له ان ينيب؟ يجوز له ان ينيب. لكن يتاكد. يجب عليه ان ياكل؟ لا يجب عليه ان ياكل، ولكن استحب له ان ياكل من هديه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لابن تيمية قاعدة نبهنا عليها في المجلس المفقود في أنه لا يوجد في القرآن تكرار.
- 13:55 من الناس من قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة قالوا هذا تكرار تكرار، فقال ابن تيمية لا ليس تكرارا، قوله تلك عشرة كاملة فيها فائدة زائدة. لأنه لو قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ربما توهم إنسان أنها ثلاثة في الحج يكملها سبعة إذا رجع، يعني يعصم أربعة إذا رجعت. عشان تكمل سبعة. فلما قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة دفع هذا التوهم. فهذه فيه فائدة ليس تكرارا.
- 14:31 هذه على قال وفدية الجماع اللي جامع قبل التحلل الاول يفسد حجه يفسد حجه ويلزمه الحج من قابل وعليه بدنه عليه اول يلزمه عدته اول شيء يكمل بعد ذلك يسافر ويحج من قابل ويكون معه بدنه
- 14:59 والمرأة إذا كانت مطاوعة عليها هي الأخرى بدنة ويلزمهما أن يفترقا عند المنسك الذي فعل فيه ما فعل فمن لم يجد بدنة فصيامه كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة هذا لأن مذهبهم
- 15:33 من باشر زوجه لم يجامعها باشرها حتى انزل عليه بدنه ومن الناس من يقول عليه شاك قياسا على اي محظور حصل وقدمنا الكلام على ان
- 16:00 المباشره حتى الانزال في حكم الجماعه في حقيقه امرهم. فقياسهم سليم. قال وكذلك ودوام الفوا ودم الفوات عفوا. اللي ياتي الى الحج يهل بالحج ثم بعد ذلك يجد ان ان عرفه قد فاتته. حديث عروه بن مضرس الطائف
- 16:24 من شهد عرفه ساعه من ليل او نهار ثم ادرك صلاتنا هذه فقد تم حجه. اذا جاء الانسان ما وجد، وجد عرفه قد فاتته. ما استطاع ان يقف في ساعه من ليل او نهار. هذا يحصل كثيرا الان. سئل عمر عن ذلك فقال يهل بعمره ويحج من قابل.
- 17:03 وإذا حج من قابل يلزمونه بالهدي، هذا في قول الجمهور وبعضهم يدعي عليه اجماع. قالوا والمحصر، المحصر الذي يحصره العدو عن بلوغ البيت. العدو أو أي شيء آخر، ولكن الصواب بل هي المسألة فيها بحث طويل
- 17:31 هل الاحصار يكون بالعدو فقط ام بعدو او مرض او شيء من ذلك. اذا اهل بالحج ثم احصر فلا بد ان ينحر شيئا كما فعل الصحابه في صلح الحديبي. طيب هل يلزمه الحج من قابل؟ ذكر ابن القيم في ثلاث المعادن ليس كل الصحابه حجوا وعمره القضاء سموها عمره القضاء يعني
- 18:01 بمعنى القضاء يعني الحكم الذي تم الاتفاق عليه مع قريش وليس قضاء ما فاتهم ولكن صح عن عمر انه قال ان من اهل بالحج لثمه الحج يعني وان كان من قال ويحمل الصحابه الذين لم يحجوا على انهم لم يهلوا لم يهلوا بالحج
- 18:29 هو يستنتج لانه يعني هذا الحادثه التاريخيه المشهوره اللي حجه في عمان فان احصرتم فما استيسار من الهدى فان لم يجد المحصر فصيامه عشره ايام قياسا على من لم يهديه متمتع اقتران ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم امره صلى الله عليه وسلم من لم يهديه من الصحابه يوم الحديبيه
- 19:00 بالصاد قالوا من كرر محظورا من الجنس كان تطيب ثم تطيب ثم تطيب او حلق ثم طبعا حلق عندي في المذهب يقولون ثلاث ثلاث شعارات يرثى بها لانه يعني هذا جمع غير صيد غير قتل الصيد فكفاره واحده الا كفاره الصيد يعني صاد ثم صاد ثم صاد كفارات بعدد الصيد ولكن تطيب ثم تطيب ثم كفاره واحده
- 19:28 لكن ان فعل ثم كفر ثم فعل كفاره اخرى. الا ان يكون قد كفر عن الاول فان عليه بالثاني كفاره. فان فعل محظورا من اجناس متعدده فلكل واحد كفار، كان يكون تطيب ثم غطى راسه ثم لابسه هذا كل واحد لها كفاره. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه.
- 19:57 هذا قدمناها لان يعتبرونها اتلاف ويعتبرونها كذا فيسوون بها بها بين العمد والصيد. وسائر المحظورات يعني قتل الصيد قدمنا الكلام عليه، طيب والتقليم والحق قالوا هذا اتلاف، هذا ازاله شيء له حرام. فايضا يكون فيه كفار، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، ربنا لا تؤاخذنا انفسنا واخطائنا. وكل هديا او اطعام فهو لمساكين الحرام. حتى يبلغ لنا الآثار.
- 20:25 الهدي محله هدلا بالغ الكعبه الا بذات الاذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، هذا قدر من الكلام عليه، لان كعب بن عجره امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرقه وكان في الحديبه يعني برا الحق. وهدي محصر ينحر في موضعه، لانه محصر ما يستطيع ان يصل الى الحق. واما اذا اشترط كما في حديث ضباعه انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد ان تحج شاكي فقال لها: قولي محلي حيث حبستني.
- 20:53 اللي يشترط هذا ما يلزمه الدم. يعني اذا اذا حصل له اي ظرف وكان اشترط وعاد لا يلزمه الدم. واما الصيام فيجزئه بكل مكان. الا صوم المتمتع فهذا لابد ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع، هذا ما يتعلق بباب الهدي هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.