الجنائز (3) من المغني (62) 👇
31 دقيقة المغني — 62
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الجنائز والثاني والستون من مجالس المغني عموما يقول مسألة ولا يجعل بين عينيه كافورا انما كره هذا لانه يفسد العضو ويتلفه ولا يصنع مثله بالحي قال احمد ما سمعنا الا في المساجد
- 0:27 يعني في مواضع وفي مواضع السجود تضع الكافور والذريره. وحكي له ان ابن عمر كان يفعله فانكر ان يكون ابن عمر فعله وكره ذلك. فلاحظ ان الفروع الفقهيه التي تبنى على اقوال الصحابه كثيره. مساله قال وان خرج منه شيء يسير بعد وضعه في اكفانه لم لم يعد الا الغسل وحمل. لا نعلم بين اهل العلم في هذا خلافا. اما ان خرج شيء يسير اثناء التغسيل يعاد غسله.
- 0:53 والواجب في ذلك اعاده الغسل والوجه في ذلك ان اعاده الغسل فيها مشقه شديده لانه يحتاج الى اخراجه واعاده غسله وغسل اكفانه وتجفيفها واودعها ثم لا يؤمن مثل هذا في المره الثانيه والثالثه فسقط لذلك ولا يحتاج الى اعاده وضوعه ولا موضع ولا غسل موضوع النجاسه دفعا لهذه المشقه ويحمل بحاله ويروى ان الشعبي
- 1:19 عن عن الشعبي ان ابنه له لما لفت بدا منها شيء فقال فقال الشعبي ارفعه فاما ان كان الخارج كثيرا فاحشا فمفهوم كلام الخرقي ها هنا انه يعيد غسله ان كان قبل تمام السبعه لان الكثير يتفاحش ويؤمن مثله في المره الثانيه لتحفظهم بالشد والتنجم ونحوه ورواه اسحاق بن منصور عن احمد قال خلال وخالفه اصحاب عبد الله كلهم رووا عنه لا يعاد الى الغسل بحال
- 1:47 قال والعمل على ما اتفق عليه لما ذكرنا من مشقة فيه. وهذا يغير لكن الواحد اذا روى رواية حتى لو كان مثل اسحاق الكوسج روى رواية خالف فيها عموم الاصحاب هذا مثل قصة حنبل في التفويض فتدفع ويحتمل ان تحمل الروايتان على حالتين فالموضع الذي لا يعاد غسله غسله اذا كان يسيرا ويخفى على المشيعين والموضع الذي امر باعادته اذا كان يظهر لهم ويفحش. مسألة وان احب اهله ان يروه لم يمنعوا.
- 2:16 وذلك عن جابر قال لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهه وابكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وقالت عائشه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم نعم وقالت عائشه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان مضعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل وقالت اقبل ابو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصده
- 2:45 وهو مسجن بورد حبره فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله ثم بكى فقال بابي انت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين وهذه احاديث صحاح. مساله والمراه تكفن في خمسه اسباب كل ما سبق في الرجل اما المراه فاستر حتى بعد الوفاه. قميص ومئزر ولفافه ومقنعه وخامسه تشد بها فخذاها
- 3:12 قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفل المرأة في خمسة أسباب، وإنه يستحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته
- 3:26 فكذلك بعد الموت، ولما كانت تلبس المخيطه في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة، أستحب ألباسها إياه بعد موتها، والرجل بخلاف ذلك، فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة. وقد روى أبو داوود بإسناده عن ليلى، عن ليلى بنت قانف الثقفية. قالت: كنت في من غسل
- 3:56 أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو يعني الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا يناوناها ثوبا ثوبا وهذا الخبر ضعيف لكن عليها أمل
- 4:30 يقول الا ان الخرقي انما ذكر لفافه واحده فعلى هذا تشد الخرقه الخرقه على فخذيها اولا ثم تؤزر بالمئزر ثم يلبس القميص وهذه فيها اثار عن التابعين والنبي قال اشعرنا اياه لما اعطاها الازار ثم يلبس القميص ثم تخمر بالمقنعه ثم تلف بلفافه واحده بلفافه واحده وقد اشار اليها احمد فقال تخمر ويترك قدر يعني يغطى راسها ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها ويسدل على على فخذيها الحقو وسئل عن الحقو قال هو الازار
- 5:01 قيل الخامسة قال خرقة تشد على فخذيها قيل قميص المرأة يخيط أو يخيط قيل يكف ويزر قال يكف ولا يزر عليها يكف ولا يزر عليها لأنه إذا زر عليها استبان حجم العضو والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب خمسة الخمسة إزار ودرع وخمار ولفافتان ما هو الصحيح
- 5:30 الحديث الذي ذكرناه ولما روى روت ام عطيه النبي صلى الله عليه وسلم ناولها ازارا ودرعا وخمارا وثوبين خبر ام عطيه انه ناولها الازار عن ما نعم فصل قال مره سالته بعبد الله في كم تكفن الجاريه اذا لم تبلغ قال في لفافتين وقميص لا خمار فيه وكفن من سيرين بنت له قد اعصرت في قميص ولفافتين
- 6:00 وروي في بقير ولفافتي قال أحمد: البقير القميص الثوب الذي ليس له كمان، ولأن غير البالغ لا يسمون ستر رأسها في الصلاة، واختلفت الرواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفالة.
- 6:18 فروي عنه اذا بلغت وهو ظاهر كلامه، وفي روايه المروذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، مفهومه ان غيرها لا تحتاج الى خمار في صلاتها، فكذلك في كفنها". ولان من السنين كفن ابنته وقد اعصرت اي قاربت المحيض بغير خمار. وروي عن احمد وروى عن احمد اكثر اصحابه اذا كانت بالتسع يصنع بها ما يصنع بالمراه". لان عائشه تزوجت من التسع. واحتج بحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بالتسع سنين.
- 6:47 وروي عنها انها قالت اذا بلغت الجاريه تسعا فهي مراعاه. فصلا قال احمد لا يعجبني ان تكفن في شيء من الحرير. مع انه يجوز لها لبس الحرير، لكن حال الموت لا يناسب هذا الترف. وكره ذلك الحسن ومبارك واسحاق. قال المنذر ولا احفظ عن عن من غيرهم خلافه. وفي جواز تكفين المراه بالحرير احتمالان.
- 7:11 لأن أقيسهم الجواس لأنهم من لباس حال حياتها، لكن كرهناها لها لأنها خرجت عن كونها محلا للسيئات والشهوة، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر. والمعصفر سيأتي شرحه، ونحو ذلك، بل سبق منا في الصلاة. قال أوزاعي لا يكفى الميت في الثياب المصبغة إلا ما كان من العصب، يعني ما يصنع بالعصب وهو نبتون ينبت باليمن. يعني لباس الزينة ما يصلح منه الحرير. لأن هذا حال وفاة ما يناسب هذا.
- 7:40 مسألة ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل خلفها. وجملة ذلك أن شعر الميتة وهذا كله مستحب. يغسل وإن كان معقوصا نقظ ثم غسل ثم ظفر ثلاثة قرون. قرنها وناصيتها ويلقى خلفها. قرنيها وناصيتها ويلقى خلفها يعني مال الناصية يلقى خلفها. وبها وكلاه كل كلاهما القرنين الذين على اليمين وعلى الشمال.
- 8:08 يلقى كل ذلك يلقى خلفه وبهذا قال الشافعي واسحاق بن المنذر وقال اوزاع واصحاب الراي لا يضفر لكن يرسل مع خديها من بين من بين الجانبين ثم يرسل عليه الخمار لان ظفره يحتاج الى تسليحه فينقطع شعره وينتف ولنا ما روت ام عطيه قالت ظفرنا شعرها ثلاثه قرون والقيناه خلفها يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولمسلم فظفرنا شعرها ثلاثه قرون
- 8:38 قرنيها وناصيتها، وللبخاري جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم قسنه غسلنه ثم جعلنه ثلاث قرون، وإنما غسلنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه. وفي حديث أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرنا شعرها ثلاثة قرون، قصه وقرنين ولا تشبهنها بالرجال، فأما أحمد أما التسريح فكرهه أحمد.
- 9:04 وقال وقال قالت عائشة على ما تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه. وقد روت وقد روت وقد روي عن أم عطية قال مشطناها ثلاث قرون متفق عليه. قال أحمد إنما ظفرنا وأنكر المشط. يعني ما تمشط وإنما فقط تظفر. فكأنه تأول قولها مشطناها على ما أرادت ظفرناها لما ذكرناها. مسألة
- 9:33 والمشي بالجنازة الإسراع، ألا انتهينا من أمور الغسل والتكفين وكذا، الآن الجنازة إذا حملت ما السنن المتعلقة بحملها؟
- 9:44 لا خلاف بين الائمه رحمهم الله في استحباب الاسراع بالجنازه، وبه ورد النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. وعن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبع الجنازه قال انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها رواه احمد في المسند. وهذا خبر لا دبوا دبيب اليهود لا يثبت.
- 10:13 واختلفوا في الاسراع المستحب، فقال القاضي المستحب اسراع لا يخرج عن المشي المعتاد وهو قول الشافعي. وقال اصحاب الراي يخب ويرمل يعني مثل اول ثلاث اشواط في الحج. لما روى ابو داوود عن عين بن عبد الرحمن عن ابي قال: كنا في جناس عثمان بن ابي العاص فكنا نمشي مشيا بسيطا خفيفا فلحقنا ابو بكر فرفع الصوت صوته فقال: لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل نرمل رملا.
- 10:42 ولنا مراء أبو سعيد أنه مر بجنا عليه بجنازة تمخض مخضا فقال عليه عليه الصلاة والسلام عليكم بالقصد من جنائزكم. نعم. خبر عليكم بالقصد. نعم. خبر أبي داوود في يعني فيه كلام في تحديد الصحابي ومو معظم الجملة.
- 11:07 ايه من المسند يعني من مسند احمد هو في حديث من حديث ابو موسى وعن ابن مسعود قال سالنا نبينا عن المشي بالجنازه فقال ما دون الخبب رواه ابو داوود والترمذي وقال يرويها ابو ماجد وهو مجهول وهذا ضعيف وقول النبي صلى الله عليه وسلم انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود نعم يدل على ان المراد ان المراد الاسراع
- 11:34 المراد اسراع يخرج عن شبه مشي اليهود بجنائزهم ولا اسراع في المشي يمخضها ويؤذي حامليها ومتبعيها ولا يؤمن الميت وقد قال ابن مسعود وقد قال ابن عباس في جنازه ميمونه لا تزلزلوا وترفقوا فانها امكم. وهذا في مسلم. هذا عند احمد ومسلم. باليهود ضعيف جدا ولكن المعنى ورد عن ابراهيم النخعي.
- 11:58 فصل واتباع الجنائز السنه، قال البراء امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وهو على ثلاث اضرب، احدها ان يصلي عليها ثم ينصرف. قال سيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك، وقال ابو داوود رايت احمد ما لا احصي صلى على جنازه ولم يتبعها القبر ولم يستاذن، الثاني ان يتبعها القبر ثم يقف حتى تدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد جنازه حتى يصلي فله قراط.
- 12:20 ومن شهدها حتى دفن له قرطان، قيل وما القرطان؟ قال الجبلاء مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. الثالث ان يقف بعد الدفن فيستغفر ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمه، فانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دفن ميتا وقف وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل، راه داوود، وقد روي عن ابن عمر انه كان يقرأ عنده عنده بعد الدفن اول بقره وخاتمتها ولا يصح هذا. فصل ويستحب
- 12:50 لمتبع الجنازه ان يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير اليه الميت ولا يتحدث باحاديث الدنيا ولا يضحك وقال سعد بن معاذ ما تبعت جنازه فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها وراى بعض السلف رجلا يضحك في جنازه قالت اضحك ما تتبع جنازه لا كلمتك ابدا اليوم الله المستعان لانه اصلا عموم الناس يدخلون على المجامله ما ياتي الا الاتعاظ المجامل لاهل الميت ولا حول ولا قوه الا بالله
- 13:19 مسألة والمشي أمامها أفضل، أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة. روي ذلك عن بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن وابن الزبير وابي قتادة وابي أسيد وعبيد بن عمير وشريح والقاسم ومحمد والسالم والزهري ومالك والشافعي. وقال الأوزاعي وأهل الرأي وأصحاب الرأي المشي خلفها أفضل. لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها وهذا لا يصح.
- 13:48 فقال علي فضل الماشي خلف الجنازه على الماشي قدامك فضل مكتوب على تطوع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح. ولانها متبوعه فيجب ان تقدم كالامام في الصلاه، ولهذا قال في الحديث الصحيح من تبع جنازه. ولنا مراد بن عمر قرات النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون امام جنازه، هذا لا يصح، هو مرسل للزهري. راه ابو داوود الترمذي وعن انس نحو مراد بن ماجه. قال ابن منذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام جنازه. وقال ابو صالح
- 14:18 كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ولأنهم شفعاء له
- 14:25 بدليل قوله امام ميت تصلي عليه امه يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه، رواه مسلم. والشفيع يتقدم مشفوع له، وحديث ابن مسعود يرويها ابو ماجد وهو مجهول. قيل ليحيى من هو ابو ماجد؟ قال طائر طار. قال التلميذي سمعت محمد بن اسماعيل يضعف هذا الحديث، والحديث الاخر لم يذكره اصحاب السنن وقالوا هو ضعيف. ثم نحمله على من تقدمها الى موضع الصلاه او الدفن ولم يكن معها، وقياسهم يبطل بسنه الصبح والظهر، فانهما تابعه لهما وتتقدمها في الوجود.
- 14:56 فصل ويكره الركوب في اتباع الجنائز. قال ثوبان: خرجنا مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جناسه فرأى ناسا ركبانا فقال لا تستحيون ان ملائكه الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب، رواه الترمذي، وهذا لا يصح. يعني بس عشان نعم. فاذا ركب في الجناسه في السنه ان يكون خلفها، قال خطاب في الراكب لا اعلم واختلفوا في انه يكون خلفها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجناسه.
- 15:27 والماشي حيث شاء والطفل والطفل يصلى عليه وقال هذا حديث صحيح. نعم. وهذا قواه الألباني والله اعلم ان الرفع في هذا الحديث متردد فيه والصواب فيه الوقف على المغيره بن شعبه. نعم. و و وذلك لا بأس يعني. ما اعلم غيره صحابي.
- 15:55 وروي عن الترمذي نحوه فقوله الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى، وهذا حديث صحيح، وقال هذا حديث صحيح. ولان سير الراكب امامها يؤذي المشاة، لانه لانه موضع مشيهم على ما قدمنا، فاما الركوب في الرجوع فلا منها فلا باس، قال جابر بن سمر النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازه ابي الدحداح ماشيا ورجع على فاس رواه مسلم. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن.
- 16:20 فصوم ويكره رفع الصوت عند الجنازه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع الجنازه بالصوت. الان احيانا بعضهم ياتون بالطبل والزمر. قال ابن منذر روينا عن قيس بن عباد انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازه وعند الذكر وعند القتال. وهذا صحيح. هذا ثابت عنه، وذكر الحسن عن اصحاب رسول الله، هو الحسن اصلا يروي عن قيس بن عباد.
- 16:43 أنهم كانوا يستحبون خلص الصوت عند ثلاثة ذكر نحوها وكان سعيد بن موسى وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وإمامنا وإسحاق قول القائل خلف الجنازة استغفروا له هذا من البدع وقال الأوزاعي بدعة شوفوا الآن ينكرون البدعة الحسنة هذا مثال على البدعة الحسنة ما المشكلة في ذكر الله أنك تقول استغفروا له ها بدعة حسنة أليس كذلك نذكره بالاستغفار له فيستغفر له أليس كذلك لا بدعة ما فعلت في زمن السلف
- 17:15 بل لما فعلت انكروها وقال عطاء محدثه وقال سعيد بن مسير في مرضه اياي احاديهم هذا الذي يحدو ويقول استغفروا لهم غفر الله لكم يعني شوف سعيد بن مسير من كبار التابعين يعني هذه البدعه ظهرت متقدما ومع ذلك انكروها وقال فضيل بن عمر بين ابن عمر في جنازه سمع قائلا الله ابن عمر استغفروا له غفر الله لكم فقال ابن عمر لا غفر الله لك رواهما سعيد الله اكبر شوف هذه الشده على على المبتدع
- 17:47 سبحان الله شده على صاحب البدعه. يقول له لا غفر الله لك. قال احمد ولا يقول خلف الجنازه سلم رحمك الله فانه بدعه ولا يقول بسم الله وعلى مله ولكن يقول بسم الله وعلى مله رسول الله ويذكر الله اذا تناول السرير.
- 18:13 ومس الجنازه بالايدي والاكمام والمناديل محدثا مكروه ولا يؤمن معه فساد الميت ويحرم اذا كان للتبرك يعني معلوميه وقد منع العلماء مس القبر فمس الجسد مع خوف الاذى اولى بالمنع شوفوا مقدام يقول وقد منع العلماء مس القبر منع
- 18:32 اللي يقضين يقولون انه يستحب مس قبور الاولياء وقبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحنابله يقولون بذلك، لا ابدا هذا انظر كلام القدامى، يقول منع العلماء ينقل اتفاقا. اي والروايه عن احمد في هذا منكره. فصل ويكره اتباع الميت وينهار قال المنذر يكره ذلك عند كل من يحفظ عنه.
- 18:56 روي عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله بن مغفر ومعقل بن يسار وابي سعيد وعائشه وسعيد بن مسير انهم وصوا الا يتبعوا بنار وروى ابن ماجن وموسى حين حضر موت قال لا تتبعوني بمجمر قالوا وسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يثبت وليس قويا. وروى ابو داوود باسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعدوا الجنازه بصوت ولا نار فاذا دفن ليلا فاحتاج الى ضوء فلا باس به انما كره المجامر فيها فيها البخور.
- 19:25 وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلا فاسج له سائل السراج رواه قال الترمذي هذا حديث حسن. فصل ويكره اتباع الجنا النساء الجنائز. لما روي عن ام عطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. وكره ذلك ابن مسعود وابن عمر وابو مامه وعائشه ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي واسحاق. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج واذا نسوه جلوس. قال ما يجلسكن
- 19:54 قلنا ننتظر الجنازه، قال هل ترسلنا؟ قلنا لا، قال قال هل تحملنا؟ قلنا لا، قال هل تدلين تدلين في من يدلي؟ يعني تدلين التراب؟ قلنا لا، قال فرجعنا مأزورات غير مأزورات، رووها بالماج ولا يثبت الحديث هذا. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي فاطمه، قال ما اخرجك يا فاطمه من بيت ابيك؟ قالت يا رسول الله اتيت اهل هذا البيت فرحمت فرحمت اليهم من ايتهم او اعزيتهم به، قال لها فـ صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الرداء
- 20:23 قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم كدا فذكر تشديدا، قال لا ترين الجنه حتى يراها جد ابيك، هذا هذا اللفظ. رواه ابو داوود، فابو داوود ذكر تشديدا. ها؟ و ولاحظ انه يقول جد ابيك، الحديث لا يثبت لكن يقول جد ابيك، ولا يستنكرون ان يوردوا ان جد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في النار.
- 20:51 فصل فإن كانت الجنا مع جنازة منكر يراه ويسمعه فإن قدر على إنكاره وإزالته إزاله، وإن لم يقدر فيه وجهان أحدهما ينكره ويتبعه ويتبعهما فيسقطه فرضا بالإنكار ولا يترك ولا يترك حقا لباطل، لا يترك حقا لباطل هذه كلمة أحمد وقد كتبت فيها مقالا. نعم. والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع من حضور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، وأصغر هذا في الغسل فإن فيه روايتين فيخرج في اتباعهما وجهان.
- 21:21 مسألة. والتربيع أن يوضع الكتف الأيمن إلى الرجل ثم على ثم الكتف الأيسر إلى الرجل. والتربيع هو الأخذ بجوانب السرير الأربع. لأنه عادي ممكن يشيلون ثلاثة فقط، ممكن يشيلون اثنين كل واحد من جهة. التربيع أن يؤخذها وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود إذا تبع أحدكم جنازة فليؤخذ فليأخذ بجوانب السرير الأربع.
- 21:49 ثم ليتطوع بعده وليذر. نعم. فإنه من السنه. ها يعني كيف ياخذ يعني ينتقل من جانب الى جانب. رواه سعيد وهذا يقتضي انه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسويه التربيع المسنون ان يبدا فيضع قائمه السرير اليسرى على كتفه الايمن من عند راسه الميت.
- 22:11 ثم يضع قائمة السرير من عند كتفه الايمن على الكتف الايمن، ثم يعود ايضا الى القائمة الامين اليمنى من عند الراس فيضعها على كتفه الايسر ثم ينتقل لليمنى من عند رجليه. وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي، وعن احمد انه يدور عليها فياخذ بعد ياسرة مؤخر بعد ياسرة مؤخرة يامنة مؤخرة ثم المقدمة، وهو مذهب اسحاق. وروي عن مسعود بن عمر وسعيد بن جبير وايوب لانه اخف
- 22:37 وجهه الاول انه احد الجانبين فينبغي ان يبدا فيه بمقدمه كالاول. فاما الحمل بين العمودين يعني ان انك تحمل في المنتصف بين عمود الاول فقال فقال المنذر روينا عن عثمان وسعد بن مالك وابن عمر وابي هريره وابن الزبير انه حملوا بين عمودي السرير.
- 23:00 وقال به الشافعي واحمد وابو ثور وابو منذر وكرهه النخعي والحسن وابو حنيفه واسحاق، والصحيح الاول لان الصحابه قد فعلوا فعلوا وفيهم اسوه حسنه، وعجيب كراهيه اسحاق له، واسحاق في العاده يعتد باثار الصحابه جدا، الا ان ان ان يكون اسحاق عنده اثار في الكراهه فقدمها، وقال مالك ليس في حمل ميت توقيت يحمل من حيث شاء، ونحوه قال الاوزاعي واتباع الصحابه اولى فيما فعلوه وقالوه احسن واولى.
- 23:28 إذا مرت جنازة لم يستحب له القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم وقال اسحاق مو معنى قول علي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعده الآن أثر عمر كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعمه معناه تركنا هكذا إذا قال كان كذا ثم كذا هذه يفهمون منها النسخ الآن بعض الناس يقول يا أخي من أين أنتم جئتم أنه لا يتوسل بالنبي بعد وفاته
- 23:57 نقول من اين جاء الفقهاء بأن النبي انه خلاص نسخ القيام؟ نفس اللفظ لو لو تلاحظه. اذا رأى جنازه قام ثم ترك بعد. قال احمد ان قام لم اعبه لم اعبه وان قعد فلا بأس. لان في اخبار بالقيام عن رسول الله ولكن من الناس من رأى نسخها بخبر علي هذا.
- 24:17 وذكر ابن موسى والقاضي ان القيام مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الجنازه فليقم حين يراها حتى تخلفه، راه مسلم وقد ذكرنا ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام ترك ترك القيام لها والاخذ بالاخر بالاخر من امره او لا فقد روي في حديث ان يهوديا راى النبي صلى الله عليه وسلم قام بالجنازه فقال يا محمد هكذا تصنع؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها هذا لا يثبت
- 24:48 فاصروا ومن يتبع الجنافس تحب له الا يجلس حتى توضع ممن راى الا يجلس حتى توضع الاعناق اعناق الرجال حسن بن علي وابن عمر وبهر يربى بن الزبير والنخع والشعب والاوزاع واسحاق وجه ذلك ما روى مسلم باسناده عن عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبعتم الجناسه فلا تجلسوا حتى توضع وراى الشافعي ان هذا منسوخ بحديث علي ولا يصح لان قول علي يحتمل ما ذكره اسحاق والسبب الذي ذكرناه وليس في اللفظ
- 25:16 عموم فيعم الامرين جميعا فلم يجز النسخ بامر محتمل ولان قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يدل على ابتداء فعل القيام وها هنا انما وجدت منه الاستدامه اذا ثبت هذا فاظهر روايتان عن احمد انه اريد بالوضع وضعه على الاعناق وهو قول ما ذكرنا من قبل وقد روي عن الثوري قال اذ اتبعت الحديث اتبعتم الجنازه فلا تجلسوا حتى توضع الارض ورواه ابو معاويه حتى توضع في اللحد وحديث سفيان
- 25:46 اصح. يعني اذا انت تعبت من اتباع الجنازه فليس لك فالمستحب لك ان لا تجلس حتى توضع هي. فاما من تقدم الجنازه فلا باس ان يجلس قبل ان ان تنتهي اليه. قال الترمذي روي عن بعض اصحاب بعض اهل العلم عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتقدمون الجنازه فيجلسون قبل ان تنتهي اليهم، فاذا جاءت الجنازه لم يتقدموا لما تقدم، لم يقوموا لما تقدم.
- 26:11 مسألة، وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه. هذا مذهب أنس وزيد بن آقم وأبي وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيري. وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي الولي أحق، شوفوا الجمهور خالفوا إجماع الصحابة. لأنه إجماع مفرق، آثار متفرقة وفاتتهم عموما.
- 26:38 عشان بعض الناس يستغرب يقول لما في تارك الصلاه في اجماع اعلى بنفسه. الولي احق لانها ولايه تترتب بترتب العصبات فالولي فيها اولى كولايه النكاح. ولنا اجماع الصحابه رضي الله عنهم. روي ان ابو بكر اوصى ان يصلي عليه عمر، قاله احمد، قال: وعمر اوصى ان يصلي عليه الصهيب، وام سلمه اوصت ان يصلي عليها السعيد بن زيد، وابو بكر اوصى ان يصلي عليها ابو برزه.
- 27:04 وقال غيره عائشه اوصت ان يصلي عليها ابو هريره وابن مسعود اوصى ان يصلي عليه الزبير وابن سينا بن جبير اوصى ان يصلي عليه نسيم مالك وابو سريحه اوصى ان يصلي عليه زيد بن ارقم فجاء عمرو بن الحريث وهو امير الكوفه ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه ايها الامير ان ابني ان ابي اوصى ان يصلي عليه زيد بن ارقم فقدم زيدا وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر خلاف مخالف فكان اجماعا ولانه حق للميت فانه شفاعه له
- 27:30 فتقدم وصيته كتفريق ثلثه، وولايه النكاح فيها يقدم فيها الوصي ايضا فهي كمسالتنا. وان وان سلمت فليست حقا لها وانما الحق للمولى عليه. هذا من باب هذا من قوادح العله. ان ان تاتي وتقول له علتك عله انا لا اسلم بل انا اتيك بعله هي اثبت ان مسالتي اصلا علتك التي ذكرتها تثبت قولي.
- 27:59 إنما حق المولى عليه، ثم الفرق بينهما أن الأمير يقدم في الصلاة بخلاف ولايات النكاح، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحاً وأقرب إجابة للظاهر بخلاف ولايات النكاح، وهذا مثل الاستسقاء ما يقدم الأمير، الأمير نعم لكن يقدم الرجل الصالح فصلاً، فإن كان الوصية فاسقاً
- 28:19 أو مبتدعًا لم تقبل وصية، لأن الوصي جهل الشرع فرددنا وصيته، كما لو كان الوصي ذميًا فإن كان الأقرب كذلك لم يقدم وصلى غيره، كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس، ولاحظ هذه من الفروع المبنية على التبديع. من يقول ما علاقة الفقه بمسائل العقيدة؟ طيب. مسألة ثم الأمير، أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت.
- 28:49 وقال الشافعي في احد قوليه يقدم الولي قياسا على تقديمه في النكاح بجامع اعتبار ترتيب الصلوات، وهو خلافه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر رجل في سلطانه. وحكى ابو حاسم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنه ما قدمتك وسعيد امير المدينه. وهذا يقتضي سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
- 29:11 وروى الإمام أحمد بن سعد عن عمار مولاي بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر فصلى عليه سعيد بن العاص وكان أمير المدينة يومئذ وخلفه 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن عمر والحسن والحسين وسمى في موضع آخر زيد بن ثابت وأبا هريرة وقال علي الإمام أحق من صلى على جنازة وعلي بن مسعود نحو ذلك وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات
- 29:40 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازه مع حضور اقاربها والخلفاء بعده ولم ينقل اليهم انه استاذن اولياء الميت في التقدم عليها. واليوم الائمه ليسوا هم الامراء لكن اولياء يعني للامير يعني يلوون عن الامير نواب عفوا. والامير ها هنا فصول والامير ها هنا الامام فان لم يكن فالامير قبله.
- 30:09 فإن لم يكن فالنائب من قِبَلِهِ في الإمامة، فإن الحسين قدم سعد بن العاص وإن كان أميرا من قِبَل معاوية فإن لم يكن في الحاكم
- 30:16 اخر مسألة معنا اليوم مسألة قال ثم الابن وان علا ثم الاب وان علا ثم الابن وان سفر ثم اقرب العصبة. الصحيح في المذهب ما ذكره الخرقي في انه للناس بعد الامير الاب ثم الجد ابو الاب وان علا ثم الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ الذي هو عصبه ثم ابنه ثم الاقرب والاقرب من العصبات. وقال ابو بكر اذا اجتمع جد واخ ففيه قولان وحكي عن مالك ان الابن احق من الاب.
- 30:41 لانه اقوى تعصيبا بدليل الارث، والاخ اولى من الجد، لانه يدلي بالبنوه والجد يدلي بالابوه، وله ولنا انه مستويا في الادلاء لان كل واحد منهم ويدلي بنفسه، والاب ارئف واشفق ودعائه لابنه اقرب في الاجابه، فكان اولى كالقريب مع البعيد، اذ كان المقصود دعاء الميت والشفاعه له بخلاف الميراث، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.