الصلاة (8) من المغني (28) 👇
41 دقيقة المغني — 28
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس كتاب الصلاة من المغني والمجلس الثامن والعشرون من عموم مجالس المغني وما زلنا مع ابواب صفة الصلاة وهي الابواب المهمة جدا والتي يحتاجها كل مسلم في يومه وليلته.
- 0:26 مسألة فإذا قال ولا الضالين قال آمين وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم روي ذلك عن ابن عمر بن الزبير وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو خيثم وابن أبي شيبة وسليمان بن داوود وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي وقال أصحاب مالك لا يحسن
- 0:52 التامين للامام لما روى مالك عن سُمّي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له. وهذا دليل على انه لا يقولها ولنا ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن فامنوا.
- 1:20 فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له متفق عليه. وروى وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا قال ولا الضالين قال امين ورفع به صوته. اذا المالكيه لا يفوتهم فقط دعاء الاستفتاح والقبض. يفوتهم ايضا تامين الامام. وهذه كلها سنن. رواها ابو داوود ورواها الترمذي. وقال مد بها صوته وقال
- 1:49 وقال هو حديث حسن وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين وحديثهم لا حجة لهم فيه وإنما قصد تعريفهم قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقيب قول الإمام ولا الضالين ولاحظ أنه قال أصحاب مالك يبدو أنه لا توجد فتوى واضحة لمالك في الموضوع
- 2:14 لانها موضع موضع تأمين الامام، ليكون تأمين الامام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة، وقد جاء هذا مصرحا به كما قلنا، وهو ما روى ما روي عن الامام احمد في مسنده عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين، والامام يقول امين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
- 2:54 وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام نعم يعني إذا شرع في التأمين فصل ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر به في القراءة وإخفائها فيما يخفي عليه.
- 3:17 وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين يسن إخفاؤها لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد، ولهذا الأمر حين تذهب إلى بلدان حنفية ستلاحظ أنهم لا يؤمنون التأمين لا يرفعون صوتهم بالتأمين، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام فلو لم يجهر لم يعلق به عليه كحالة الإخفاء وما ذكروه يبطل يبطل بآخر الفاتحة.
- 3:47 فإنه دعاء ويجهر به، ودعاء التشهد تابع له فيتبعه في الإخفاء، وهذا تابع للقراءة فيتبعه في الجهر.
- 3:55 فإن نسي الإمام التأمين، أمن المأموم ورفع بها صوته ليذكر الإمام، فيأتي به لأنه سنته قولية، إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة. وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم لما ذكرناه. وإن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة لم يأتي به لأنه سنة فات محلها. التأمين إذا هو سنة. فصل في آمين لغتان، قصر الألف
- 4:24 ومدها مع التخفيف فيهما. قال الشاعر: تباعد مني فطحل اذ دعوته امين فزاد الله ما بيننا بعدا. وانشد وانشدوا في الممدود يا رب لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امينا ومعنى امين قال اللهم استجب لي قاله الحسن وقيل هو اسم من اسماء الله.
- 4:51 هذا يروي فيه اثار في سنن بن ابي شيبه، ولا يجوز التشديد فيها ل امين لانه يحيل المعنى فيجعله بمعنى قاصدين امين هكذا كما قال تعالى ولا امين البيت الحرام فصل ويستحب ان يسكت الامام عقيب قراءه الفاتحه سكته يستريح فيها ويقرا فيها من خلفه الفاتحه كي لا ينازعه
- 5:16 وهذا مذهب الاوزاعي والشافعي واسحاق. وكرهه مالك واصحاب الراي. ولنا ما روى ابو داوود وابن وابن ماجه ان سمر حدثه انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين. سكته اذا كبر وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانكر عليه عمران فكتب في ذلك الى ابي فكان فكان كتابه اليهما ان سمر قد حفظ. وهذا حفظكم الله
- 5:43 من رواية الحسن عن سمرة وفيها النزاع المشهور في رواية الحسن عن سمرة وقد يحتج بها أحمد. وقال أبو سلمة للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة فاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال فـ ولا الضالين. وإذا كبر وقرأ الاستفتاح أنت تسرع باستفتاحك وتقرأ نصف الفاتحة. فإذا قال آمين تكمل النصف.
- 6:06 وقال عروة: أما أنا فأغتنم عن الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأها فأقرأها عندها فأقرأ عندها وحين يختم السورة يعني قـ يعني قبل أن يركع. فأقرأ قبل أن يركع أن يركع، وهذا دليل على اشتهار ذلك فيما بينهم رواه الأثرى. نعم. رواه عبد الرزاق من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عروة. مسألة. ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم.
- 6:35 لا نعلم بين اهل العلم بين اهل العلم خلافا انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الاوليين مع كل صلاة من كل صلاة ويجهر بها كما يجهر فيه كما يجهر فيه بالفاتحة. ويسر ويسر فيها فيما يسر فيه. والاصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان ابا قتاده روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين.
- 7:03 يطول في الاولى ويقصر في الثانيه، ويسمع الايه احيانا، وكان يقرا في الركعتين الاوليين من العصر بفاتحه الكتاب، وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانيه، وكان يطول في الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه، وفي روايه في الظهر كان يقرا الركعتين الاخريين بام الكتاب، متفق عليه. وروى ابو برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصبح من الستين الى المئه.
- 7:33 وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر. ونُقل نقلا متواترا، وأمر به معاذ فقال اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى متفق عليه. ويسن أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ووافق مالك على هذا. لأن مالك في الفاتحة قال لا تبتدأ، للخبر لأنه عنده خبر أنه بكر وعمر وعثمان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فتمسك بظاهر الخبر.
- 8:04 وبينا الجواب عنه في هذا. اما في السورة الثانية لا وافق مالك قال لا ما فانه قال في قيام رمضان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة ويستفتح بها في بقية السور ويسر بها ويسر بها في اول الفاتحة والخلاف ها هنا كالخلاف يسمى وقد سبق القول فيه. فصل ويقرا بما في مصحف عثمان.
- 8:31 ونقل عن احمد انه كان يختار قراءه نافع من طريق اسماعيل بن جعفر فان لم يكن فقراءه عاصم وقراءه عاصم هذه التي نقرا فيها في بلداننا من طريق ابي بكر بن عياش نحن نقراها من طريق حفص حفص واثنى على قراءه ابي عمرو بن العلاء ولم يكره من قراءه العشر الا قراءه حمزه عن الكسائي الا قراءه حمزه عن الكسائي
- 9:01 لما فيها من الكسر والادغام والتكلف وزياده المد، وهذه الكراهيه اشتهرت في كتب الحنابله، يعني بعض الناس يقول لك والله في اجماع، لا ما دام احمد كرهه وسبقه اناس، واحمد لم يزل له اتباع، فلا يوجد هناك اجماع. نعم. روي عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القران بالتفخيم. وعن ابن عباس قال انزل القران بالتفخيم والتسقيم نحو الجمعه.
- 9:29 وأشباه ذلك، ونقل عنه التسهيل، وأن قراءته في الفصلات جائزة. يعني قراءة حفص عن عاصم، عفوا عفوا حمزة والكسائي أن عفوا حمزة والكسائي أن أحمد ذكر عنه رواية أنه يسهل. وفي الواقع يبدو والله أعلم أنه يعذر من يتأول ويقرأ بها فحسب.
- 9:49 قال أثرم قلت لأبي عبد الله إمام كان يصلي بقراءة حمزة وأصلي خلفه قال لا أبلغ به ذلك كله ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة إذا حتى في هذه الرواية ينص أنها لا تعجبه ينص أنها لا تعجبه لكن لا لا يبطل بها الصلاة فالصوم فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القرآن ثبت بطريقة التواتر وهذه لم يثبت بطريقة التواتر بها
- 10:18 حتى لو كان له وجه بالعربيه لكنها لا توافق الرسم العثماني، فهي قرآن نعم لكن يروى كما يروى الحديث. واما القرآن الذي نقرأ به هو ما وافق الرسم العثماني وتواترت روايته ويوافق اوجه العربيه، فلا يثبت كونها قرآن. فإن قرأ بشيء هو الواقع انها قراءه قرآن ولكن لا يقرأ بها حتى لا يحدث تشويش، لان الصحابه اتفقوا على ترك ما يخالف الرسم العثماني.
- 10:45 فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الروايه واتصل اسنادها ففيه روايتان. لا تصح الصلاه لذلك والثانيه تصح. وهذه الروايه اللي مالها الشوكاني قال يعني كيف يعني؟ قال يعني نقول صلاه عمر باطله مثلا. ما كان يقرأ بالرسول العثماني. والظاهر انها تصح، يعني واحد يقرأ الحي والقيام ها؟ لكن بينه وبين نفسه مو عند الناس تصح. لان الصحابه كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
- 11:14 وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام ابن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن فقال: اقرأوا كما علمتم. وكان الصحابة قبل جمع المصحف يقرأون بقراءات لم يثبتها المصحف ويصلون بها. لا يرى أحد منها تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به، والظاهر المقدام يميل لهذا.
- 11:45 وهذا وجهي. بعضهم يدعي الاجماع على البطلان وكذا، هذا غير صحيح، عندك روايه عن احمد و... فصل ولا تكره قراءة اواخر السور واواسطها في احدى الروايتين، نقلها احمد عن جماعه. لان ابا سعيد قال امرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر. يعني مثلا اقرا من وسط البقره، من وسط ال عمران، من وسط اي سوره. هناك روايه تكره، هناك روايه لا. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج فنادي في المدينه انه لا صلاه الا بقران ولو بفاتحه الكتاب.
- 12:15 أخرجهما أبو داوود، وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة. وروي عن مسعود، عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان. رواه الخلال بإسناده. وعن إبراهيم النخعي، قال: كان أصحابنا يقرأون في الفريضة من السورة بعضها، ثم يقوم فيركع في سورة أخرى. من السورة بعضها، ثم يقوم ويقرأ في سورة أخرى.
- 12:44 وقول أبي برزة، وقول أبي برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من 60 إلى 100، دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة السورة، والرواية الثانية يكره ذلك، نقل المروضي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرظ بآخر سورة، وقال سورة أعجب إلي.
- 13:04 وهذه كراهة فيه يعني من باب الأفضلية، قال المروذي: وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الفجر في الثانية بآخر السورة، فلما أكثر قال أبو عبد الله: تقدم أنت فصلي، فقلت له هذا يصلي بك منذ كم؟ قال: دعنا منه يجيء بآخر السورة، وكرهه. ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه، فيما نقل عنه، وكره المداومة على خلاف ذلك.
- 13:30 والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعضها أو بعض السورة من أولها. فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه مخالفته. العجيب أن أحمد عنده إمام يصلي به. ويبدو والله أعلم أنه يختار ذلك لأنه إن صلى بالناس فهو بعد الجلد ضعف. فلا يستطيع أن يقوم قياما تاما. والله أعلم.
- 13:58 ونقل عنه في الرجل يقرأ من اوسط السورة وآخرها فقال أما آخر السورة فأرجو. وأما اوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روي عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في اوسطها. وقد نقل عنه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة قال أليس روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره؟ عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله مسعود عبد الرحمن بن يزيد النخعي. وأما قراءة بعض السورة من أولها
- 14:28 فلا خلاف في انه غير مكروه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا من سوره المؤمنين الى ذكر موسى وهارون ثم اخذته سعله فركع. وقرا الاعراف في صلاه المغرب ففرقها مرتين، رواه النسائي. فصل ولا باس بالجمع بين السور في صلاه النافله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعة سورة ال عمران سورة البقره وسورة ال عمران والنساء.
- 14:54 وقال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة متفق عليه. وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة. وروي ذلك عن جماعة من التابعين. وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على أن يقتصر على سورة الفا- على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصلي أكثر الصلاة.
- 15:24 وأمر معاذًا أن يقرأ في صلاته كذلك، وإن جمع بين السورتين في ركعة ففيه روايتان، إحداهما يكره ذلك والثانية لا يكره لأن حديث عبد الله بن مسعود مطلق، فيحتمل أنه أراد أن الفرظ، يعني يقرب بينهن في الفرظ، والواقع أن حديث ابن مسعود ممكن يقرب بينهن في الصلاة الواحدة، فيقرأ في الركعة الأولى هكذا والركعة الثانية هكذا.
- 15:46 وقد روى خلال بإسناده عن ابن عمر انه كان يقرأ في المكتوب السورتين في ركعه وان قرأ في ركعه في السوره ثم اعاد في الثانيه فلا بأس. لما روى ابو داوود بإسناده عن رجل من جهينه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاه الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. وهذا اليوم لو يفعلها الانسان يغضبون منه. فصل والمستحب ان يقرأ في الركعه الثانيه بعد السوره التي قرأها في الركعه الاولى في النظم.
- 16:14 ذلك لأن المنقو- يعني تراعي ترتيب المصحف. فتقرأ اااا السورة ثم في الركعة الثانية تقرأ الثانية التي بعدها في المصحف. لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عن من يقرأ القرآن منكوساً، قال ذاك منكوس القلب. وفسره أبو عبيد بأنه يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها أخرى. يعني يقرأ مثلاً الألكه ثم يعود يقرأ البقرة.
- 16:44 وقيل ان مسعود لا يقصد تنكيس المصحف تنكيس السوره الواحده هي ثم يقرا بعدها هي قبلها في النظم فاذا قرا بخلاف ذلك فلا باس. قال احمد لما سئل عن هذه المساله قال لا باس اليس يعلم الصبي على هذا؟ وقال في روايه مهنا اعجب الي ان يقرا من البقره الى اسفل. وقد روي ان الاحنف قرا بالكهف في الثا في الاولى وفي الثانيه بيوسف وذكر انه صلى مع عمر الصبح بهما استشهد به البخاري.
- 17:14 وهذه حجة قوية. فصل إذا فرغ من القراءة قال أحمد يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع. الآن انهينا القراءة. ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. هذه يفعلها بعض الناس. ينهي آخر السورة مثلا يقول صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. لا هذا مكروه. لا يأخذ نفسه ثم يكبر.
- 17:44 جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتتان سكته عند افتتاح الصلاه وسكته اذا فرغ من القراءه وهذا حديث سمره راه ابو داوود وغيره. قال فاذا فرغ كبر للركوع، قال اما الركوع فواجب بالنص والاجماع، واجب من باب التوسع باللفظ ولا هو ركن. بمعنى ان حتى السهو لا يجبره. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واجمعت الام على وجوبه في الصراط على القادر عليه.
- 18:14 وأكثر أهل العلم يرون أنه يبتدأ الركوع بالتكبير، ويكبر في كل خفض ورفع. منهم مسعود بن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد ومالك والأوزاعي وابن جابر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأنصار. وروي عن عمر بن عبد العزيز والسالم والقاسم وسعيد أنهم كانوا لا يتمون التكبير. فهذا يشيرون فقط لعدم الوجوب. يعني ليس معناه أنهم لا يرون التكبير. ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته.
- 18:46 ولو كان م ولو كان منها لعلمه اياها ولم تبلغهم السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا ما روى ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
- 19:15 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروه)
- 19:21 متفق عليهما، وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول أنا أشوهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، وعن أبي مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض وركع ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأكيد على سند خلف الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه شروع في ركن
- 19:49 فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء ابتداء الصلاة، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن، فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي به كحالة كحالة الرفع من الركوع. فصل ويسلم الجهر للإمام ليسمع المأموم، فيقتدي به في حال الجهر والإصرار كقولنا كقولنا في تكبيرة الإحرام.
- 20:16 والاسرار جميعا كقولنا في تكمله الاحرام فان لم يجهر الامام بحيث يسمع الجميع استحب المؤمن رفع صوته ليسمعهم كفعل ابي بكر حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعده وبكر الى جنبه يقتدي به والناس يقتدون بابي بكر ويرفع يده كرفعه في الاولى هذه مساله رفع اليدين وهي معترك كبير بين اهل الحديث وفي عامتهم واهل الراي وسفيان كان يخفف ولكن
- 20:46 رحمه الله ولكن لم يكن يرفع، مسألة ويرفع يديه كرفعه الأولى. يعني يرفعهما إلى حذف منكبيه وإلى فروع أذنيه. كفعله عند تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهاءه عند انتهائه. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وتعصب بعض الحنفية وقالوا لا تصلح الصلاة من يفعل ذلك. وهذا خطل يعني. واليوم في كثير من ديارهم يتعصبون، يهاجمون من يفعل ذلك.
- 21:14 والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين. سعيد مهم لانه كوفي وهو مذهب المبارك والشافعي واسحاق ومالك في احدى الروايتين عنه وهذه الروايه الاصح حققها ابن القيم في جزء رفيعي. وهي التي نسبت له ابن المنذر والترمذي. وقال الثوري وابو حنيفه لا يرفع واما تلك روايه ابن القاسم حتى ابن تيميه مره ينبه يقول يعني روايات عن مالك من طريق ابن القاسم
- 21:44 يعني هلا ليست كغيرها. وقال الثوري أبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في اتّيح الصلاة، وهو قول إبراهيم النخعي لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وهذه ذكر السجسي في كتاب الإيمان الذي طبع حديثاً أن عليم المدينة جاء لابي الوليد الطيالسي وقد بلغ عمره 80 عاماً، وكان لا يرفع يديه قبل الركوع بعد الركوع.
- 22:12 وذكر له الاحاديث. في الطيالسي رجع. الطيالسي بن احمد يسميه شيخ الاسلام. في الطيالسي رجع ابو الوليد وقد بلغ عمره 80 عام ورجع الى الحق. وهذه من نفائس هذا كتاب العباده سبحان الله. قال الترمذي حديث ابن مسعود روى يزيد بن زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود. قالوا والعمل بهذين الحديثين اولى لان ابن مسعود كان فقيها.
- 22:41 ملاسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عالما باحواله وباطن امره وظاهره، فتقدم روايته على روايه من لم يك وكحاله. وقال ابراهيم النخعي لرجل روى حديث وائل بن حجر لعل وائلا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا تلك الصلاه، فترى ان نترك روايه عبد الله الذي لعله لم يفته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه وناخذ بهذه. طبعا هذه الروايه عن ابراهيم النخعي هذه لا لا احسبها تثبت.
- 23:09 لأنه أصل لا يثبت عن عبدالله بن مسعود هذا أصلًا
- 23:27 أو كما قال: ولنا ما روى الزهري عن سالم عن أبيه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبره، وإذا رفع أن يركع بعدها وبعد ما يرفع من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود. قال البخاري قال علي بن المديني وهو كان أعلم أهل زمانه حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث. ولهذا البخاري تأثر بشيخه وكتب جزءا كبيرا رحمة الله عليه عسى أن لا يحرمه الله الأجر.
- 23:55 وحديث ابي حميد الذي ذكرنا في اول الباب وقد رواه في عشره من اصحاب من الصحابه منهم ابو قتاده فصدقوا وقالوا هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم ورواه سوى هذين عمر وعلي وال بن حجر ومالك بن حويرث وانس وابو هريره وابو سيد وسهل ومحمد بن مسلم وابو موسى وجابر آل ابن عمير الليثي فصار كالمتواتر بل هو متواتر حقا الذي لا يتطرق اليه شك مع كثره رواته وصحه اسناده
- 24:25 وانظر الى التعصب المذهبي في بلدان الحنفيه ان فعلت هذا ينظر اليك شزرا اذا عملت بالسنه المتواتره ويهاجمونك. يعني يا ليت يتركونك يعني وهم لا يعملون، لا والله يهاجمونك. وانكروا على من لم يعمل به. قال الحسن رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم اذا كبروا واذا ركعوا واذا رفعوا رؤوسهم كانها المراوح المراوح. قال احمد وقد سئل عن الرفع قال فقال اي لعمري وهذه من مسائل لجماعه اللي حلف عليها احمد جمع جمعت في جزء.
- 24:53 ومن يشك في هذا؟ كان ابن عمر اذا راى من لا يرفع حصبه وامره ان يرفع. فاما حديث حديثاهم فضعيفان، فاما حديث ابن مسعود فقال المبارك لم يثبت. وحديث البراء قال ابن عيينه حدثنا يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي ليلى ولم يقل ثم ثم لا يعود، فلما قدمت الكوفه سمعته يحدث به ولا يعود، فظننت انهم لقنوه. الى ان اختلط. وقال الحميد وغيره يزيد بن ابي زياد ساء حفظه في اخر عمره وخلط.
- 25:22 ثم لو صح كان الترجيح لاحاديثنا اولى لخمسه وجوه. احدها انها صح استنادا واعدل رواه فالحق الى قولهم اقرب. الثانيه ان اكثرها اكثرها رواه فظن الصدق في قولهم اقوى والغلط عنهم ابعد. الثالث انهم مثبتون والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه. فقوله يجب ان يقدم لزياده علمه، المثبت مقدم عن نافي، هل صلى النبي في الكعبه ولم يصلي في الكعبه؟ صلوا في الكعبه. مع ان في ناس نفوا.
- 25:48 والنافي لم يرى فلا يؤخذ بقوله، ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل. الرابع انهم فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلفتين. والمخالف عمم عمم المختلف فيه وغيره وغيره، فيجب تقديم احاديث لنصها وخصوصها على احاديثهم العامه التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام.
- 26:13 والنص على الظاهر المحتمل، الخامس أن أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين، فيدل على قوتها، وقولهم إن بن مسعود إمام، نقول لا ننكر فضله، ولكن بحيث يقدم على أميري المؤمنين عمر وعلي وسائر من معهم كلا، ولا يساوي واحدا منهم فكيف يرجح على جميعهم؟ مع أن بن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء، منها أنه كان يطبق في الركوع يضع يديه بين ركبتيه فلم يؤخذ بفعله.
- 26:41 وأخذ برواية غيره في وضع اليدين على الركبتين، وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد بن ثابت، وكان لا يرى التيمم من الجنوب، فترك ذلك برواية من هو أقل من رواتنا من رواة أحاديثنا وأدنى منه فضلا ها هنا، والحنفية موافقون في هذا المسألة، فنحن هنا نلزمه. [SpeakerB] نعم. مسألة ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه.
- 27:09 وجملته انه يستحب للراكع ان يضع يديه على ركبتيه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعه وبه يقول الثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي هنا خالفوا ابن مسعود. وذهب قوم من السلف الى التطبيق وهو ان يجعل احدى يديه احدى يدي كفيه على الاخرى ثم يجعلهما ثم يجعلهما بين ركبتيه اذا ركع وهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ.
- 27:39 قال مصعب بن سعد: ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي، وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، متفق عليه.
- 27:48 وذكر أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل لا يبقى محدودبا وفيه لفظ ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع إذا إذا إذا إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه بين ذلك متفق عليه.
- 28:18 قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه، ويفرق بين أصابعه، ويعتمد على ضبعيه، وساعديه، ويسوي ظهره، ولا ينكس رأسه، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 28:34 أنه كان إذا ركع لو كان قدح ما على ظهره ما تحرك، وذلك لاستواء ظهره، والواجب من ذلك الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به، ولا يلزمه وضعهما، إن وإنما ذلك مستحب، فإن كانتا عليلتين لا يمكن وضعهما انحنى، ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة عليلة وضع الأخرى.
- 29:00 فصل ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، فإن أبا حميد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما وتر يديه فنهاهما عن جنبي حديث صحيح، إذا المجافاة والقبض على الركبتين واستواء الظهر هذه كلها سنن الركوع، وقبلها رفع اليدين والتكبير. هذه سنن عديدة.
- 29:27 فصل ويجب ان يطمئن في ركوعه ومعناه ان يمكث اذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه الطمانينه غير واجبه لقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا ولم يذكروا الطمانينه والامر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا متفق عليه ولهذا مع الاسف صلاه الحنفيه يعني كثير منهم اذا تراه يصلي النافله الله المستعان
- 29:57 وروى أبو قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال: لا تجزء صلاة رجل لا يقيم صلبه فيها في الركوع والسجود، رواه البخاري. والآية حجة لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بقوله وفعله، فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: وإذا رفع رأسه.
- 30:24 وشك هل ركع أو لا وهل أتى بقدر الإجزاء أو لا لم يعتد به. وعليه أن يعود فيركع حتى يطمئن راكعا، هذا إلا أن يكون موسوسا. لأن الأصل العدم عدم ما شك <hesitation> فيه إلا أن يكون ذلك وسواسا. هذا من نفائس الكتاب. إلا أن يكون ذلك وسواسا. إذا جاك إنسان قالك أنا شكيت تقول أنت موسوس؟ أول سؤال في زماننا. تسأله تقول هل أنت موسوس؟ إذا قال لا تقول لا عبرة ويشكك.
- 30:53 اما اذا مره فلا يلتفت اليه وهكذا الحكم في سائر الاركان. التسبيح والركوع مساله ويقول سبحان ربي العظيم وهو ادنى الكمال ثلاثا وهو ادنى الكمال وان قال مره اجزاه. وجمله ذلك انه يشرع ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبه قال الشافع واصحاب الراي. وقال مالك ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود. وقد سمعت ان التسبيح في الركوع والسجود.
- 31:20 ولنا ما روى عقب بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال اذا ركع احدكم فليقه ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه. لا يصح حديث بالتثليث. وانما هو فعل عن التابعين اخرجهما ابو داوود وابن ماجه. وروى حذيفه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع
- 31:50 سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، رواه الاثرم وراه ابو داوود، ولم يقل ثلاث مرات، ويجزي تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقوى ولم يذكر عددا، فدل على أنه يجزي أدناه، وأدنى الكمال ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ابراهيم النخعي رحمه الله عليه، كان كأنه يوجب الثلاثة، وفي حديث ابن مسعود، وذلك أدناه، قال أحمد في رسالته: جاء عن الحسن أنه قال التسبيح التام تسع.
- 32:20 والخمس ثلاث والوسط خمس وادناه ثلاث. قال القاضي الكامل ان كان منفردا مما لا يخرجه الى السهو، في حق وفي حق وفي حق الامام ما لا يشق على المامومين ويحتمل ان يكون الكمال عشر تسبيحات لان انس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاه عمر بن عبد العزيز فحذروا ذلك بعشر تسبيحات. طبعا هذا فيه بحث يعني الحديث في صحته.
- 32:49 ولكن حديث أذكار فأمره واسع، وقال بعض أصحابنا الكمال أن يسبح مثل قيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه البراء قال قد رمقت محمداً صلى الله عليه وسلم ويصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء متفق عليه، إلا أن البخاري قال ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء.
- 33:18 وجملة هذا أن التسبيح في الركوع والسجود لا حد له. لكن الإمام يراعي الناس الذين خلفه. فصلا وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس، فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود، فقال سبحان ربي العظيم أعجب إلي. أو قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده زيادة وبحمده فيها نقاش من ناحية الثبوت.
- 33:44 قد جاء هذا وجاء هذا وهذا وما أدفع منه شيئا. وقال أيضاً إنه بحمده في الركوع والسجود أرجو أنه أنه لا يكون به بأس. لأنه متردد في صحته يا أحمد، وذلك لأن حذيفة روي في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وهذه زيادة يتعين الأخذ بها، وروي عن أحمد أنه قال أما أنا فلا أقول بحمده، لأن زيادة شاذة على التحقيق.
- 34:13 وحكى ابن المنذر عن الشافعي واصحاب وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي واصحاب الرأي. ووجه الروا ووجه ذلك ان الروايه بدون هذه الزياده اكثر واشهر. وهذه الزياده قال ابو داوود نخاف ان لا تكون محفوظه. وقيل هذه الزياده من روايه ابن ابي ليلى فيحتمل ان احمد تركها لضعف ابن ابي ليلى. والمشه فصل والمشهور عن احمد ان تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وقال ربي اغفر لي.
- 34:43 بين السنتين والتشهد واجب. وهو قول اسحاق وداوود، وعن احمد انه غير واجب. تكبيرات الانتقال عن احمد في روايه الكوسج انه غير واجب. لان صح ان ابن عمر ما كان يتمها. يقول وهو قول اكثر الفقهاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته. ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. ولانه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالاركان.
- 35:06 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وامره الوجوب وفعله وقال صلوا كما رايتموني اصلي وقد روى ابو داوود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتم لاحد من الناس لا تتم الصلاه لاحد من الناس الى قوله ثم يكبر
- 35:29 ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر، ثم يسجد ثم يطمئن ساجدا، ثم يقول الله اكبر، ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله اكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع راسه فيكبر، فان فعل فقد تمت صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير.
- 35:55 ولان مواضع هذه الاذكار اركان الصلاه فكان فيها ذكر واجب كالقيام. واما حديث المسيء صلاته فقد ذكر في الحديث طبعا حديث ابن خلاد لا يصح. الذي رويناه تعليمه اي ذلك وهي زياده يجب قبولها على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات بدليل انه لم يعلمه التشهد ولا السلام. ويحتمل انه اقتصر على تعليمه ما راه اساء فيه. ولا يلزم ان التساوي في الوجوب التساوي في الاحكام بدليل واجبات الحج.
- 36:23 فصل، وإذا كان إماماً لم يستحب له التطويل. أتساءل في الوجوب لا يقتضي السبب بالأحكام، فهناك واجب ركن وهناك واجب واجب. هناك ما يجبر بالسهو وهناك ما لا يجبر بالسهو. وإذا كان إماماً لم يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح، قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاثة كي لا يشق على المأمومين. وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل. فإن كانت الجماعة يسيرة ورضوا بذلك استحب له التسميح الكامل على ما ذكرنا وكذلك إن كان وحده.
- 36:52 آخر مسألتين معنا فصل ويكره-ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود. لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وهذا ثابت وهذا حكم إجماعي. ولو تلاحظ القرآن على أهميته في مواطن لا يشرع. هذا وقال هذا حديث حسن صحيح.
- 37:10 وقال صلى الله عليه وسلم اني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا فاما الركوع فعظمه فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه ابو داوود وقوله قمن معناه جدير وحري. اخر مساله معنا اليوم وهي طويله ومن ادرك الايمان في الركوع فقد ادرك الركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه رواه ابو داوود.
- 37:36 ولانه لم يفته من اركان الا القيام، وهذا من مذهب عموم الصحابه، وقد خالف في هذا البخاري. وهو ياتي مع تكبيره الاحرام، ثم يدرك مع الامام بقيه الركعه. وهذا اذا ادركه في طمانينه الركوع، او انتهى الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يسئل الامام عن قدر الاجزاء. فهذا يعتد بالركعه. اما الذي ياتي ويركع والامام يريد ان يقوم فهذا لا خلاص انتهى. ويكون مدركا لها، فاما اذا كان مأمون مأموم يركع والامام يرفع لم يجزه.
- 38:03 وعليه ان ياتي بالتكبيره منتصبا، فان اتى بها بعد ان انتهى في الانحناء او الى قدره او بعضها لم يجزيه. هو يكبر تكبيره واحده عند احمد، لكن ياتي بها منتصبا، ما يكبر هو منحني. لانه اتى بها غير في غير محلها الا في النافل لانه يفوته القيام، وهو من اركان الصلاه، الصلاه. ثم ثم ياتي بتكبيره الراحه اخرى للركوح في حال انحطاطه اليه.
- 38:31 فالأولى ركن والثانية تكبيرة تكبيرة ركن والمنصوص عن أحمد أنها تسقط ها هنا، المنصوص عن أحمد أنها تكبيرة واحدة وهذا قول زيد بن ثابت الصحابي وأخذ بها أحمد. ويجزئها تكبيرة واحدة نقلها أبو داوود وصالح وروى وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي وعن عمر بن عبد العزيز أن عليه تكبيرتان.
- 38:56 وهو قول حماد بن ابي سليمان، والظاهر انهما ارادا انه يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعه، فان عمر بن عبد العزيز ان قد نقل عنه انه كان ممن لا يتم التكبير، ولانه قد نقلت تكبيره واحده عن زيد بن ثابت وابو عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابه فيكون ذلك اجماعا، ولانه اذ اجتمع واجبان من جنس واحد واحدهما ركن، فسقط به الاخر كما لو طاف طواف الحج عند خروجه من مكه اجزاءه عن طواف الوداع.
- 39:29 وقال القاضي: إن نوى تكبيرة الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه. لأنه شارك بين الواجب وغيره، فأشبه ما لو عطس عند رفعه من الركوع فقال ربنا ولك الحمد ينويها، وقال ونص أحمد في هذا أنه لا يجزئه، وهذا القول يخالف نصوص أحمد، فلا يعول عليه.
- 39:52 وقد قال في روايه الصالح في من جاء والامام راكع ما الروايه القويه انها لا حاجه الى النيه. كبر تكبيره واحده. قيل له ينوي الافتتاح قال نواء ينوي، اليس قد جاء وهو يريد الصلاه؟ فالقاضي هنا خالف روايه احمد. ولان نيه الركوع لا تنافي نيه الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاه فلم تؤثر نيه الركوع في فسادها. وقول القاضي هذا هو قول الشافعي.
- 40:18 ولأنه واجب يجزي عنه وعن غيره ذا نواه، فلم يمنع صحة نية الواجبين، كما لو نوى بطواف الزيارة وللوداع، الزيارة له والوداع، ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر، كما لا يترك نص كتاب الله ورسوله بقياسه. لكن يجوز أن يخرج، يقول هذا يلزم عليه. والمستحب تكبيرة واحدة نص عليها أحمد، قال أبو داوود: قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك. قال كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
- 40:50 هذا آخر شيء، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم