-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الثامن والتسعون
-
في التاريخ يا مفرد الامام الدارمي رحمه الله تعالى وبما اننا الاسبوع الماضي لم نقرأ شيئا فهذه المرة سنقرأ عشرين اثرا
-
بدلا من العشرة
-
وذلك ان مواضيعها ان موضوعها واحد متقارب
-
وعلى العشرين اثر نقف
-
سيكون مدخل الباب التالي الذي هو يدك. يتكلم عن النفساء
-
والابواب يعني ليست مرتبة ذاك الترتيب الدقيق على آآ شدة نفعها فهو سينتقل النفاس ثم سيعود الى احكام الحائض وسيكرر امورا قد سبق الحديث عليها
-
ولكن التكرار لا يخلو من اه مزيد فائدة ومزيد اثار
-
وحقيقة هذا الجمع في باب الحيض
-
اه للدارمي يغبط عليه
-
فانه منقطع النظير. نعم
-
ولا زال معنا الكثير جدا من آآ الاثار في هذا الباب
-
الاثار القادمة ستكون في موظوع حيظ الحامل. نعم
-
يقول المصنف رحمه الله اخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة انها قالت اذا رأت الحبل الدم
-
فلتمسك عن الصلوات فانه حيظ
-
اخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك انه بلغه عن عائشة مثل ذلك. اخبرنا اسماعيل ابن ابان حدثنا ابن ادريس عن ليث عن الشعبي
-
في الحامل ترى الدم
-
ان كان ان كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت. وان كانت ترية توضأت وصلت
-
اخبرنا آآ ابو المغير عن الاوزاعي مثله. اخبرنا محمد بن عبدالله حدثنا عباد ابن العوام
-
عباد ابن العوام
-
اه
-
هو عبد الله ابن محمد في الحقيقة حدثنا عباد العوامة عن هشام عن الحسن قال اذا ان كانت تريه
-
كما كانت تلية قبل ذلك في اقرائها تركت الصلاة
-
وان كانت انما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة
-
اخبرنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا خالد ابن الحارث وعبده ابن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال لا يمنعها ذلك من الصلاة. اخبرنا يفيد ابن هارون اخبرنا همام عن مطر عن
-
عن عائشة في الحامل ترى الدم. الدم قالت تغتسل وتصلي. قال يزيد لا تغتسل. قال عبد الله اقول بقول بقول يزيد
-
اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد ابن ثري عن يونس عن الحسن فالحامل ترى الدماء قال هي بمنزلة مستحاضة غير انها لا تدع الصلاة
-
اخبرنا محمد بن عيسى حدثنا ابو ابو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم في الحامل ترى الدماء قال تغتسل عنه تغسل عنه تغسل عنه الدم وتوضأ وتصلي
-
اخبرنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال اخبرنا حجاج عن عطاء والحكم قال اذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت
-
اذا رأت الحائض الدماء توضأت وصلت. هنا هذه العشرة ثم نكمل بعشرة اه ثانية. اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جامع هو ابن ابي راشد عن عطاء في الحامل ترى الدماء. قال توضأوا
-
قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال هي بمنزلة مستحاضة. قال اخبرنا ابو الوليد الطيارسي عن جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال لا يكون حيض على حمل
-
اخبرنا سعيد ابن عامر عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة مستحاضة. اخبرنا ابو الوليد احدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم؟ قال اذا رأت الدم لم تدع الصلاة. احد اخبرنا حجاج؟ قال حدثنا
-
محمد ابن سلمة عن عن الحجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة انهما قالا في الحبلى والتي قعدت على المحيض اذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان
-
اخبرنا حجاج عن حماد عن مطر عن عطاء قال تغتسلان وتصليان. اخبرنا زيد ابن يحيى الدمشقي عن محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عطاء بن ابي رواح عن عائشة قالت كأن الحبلى لا تحيض فاذا رأت الدم
-
فلتغتسل ولتصلي. اخبرنا يحيى ابن حسان قال حدثنا محمد الفضيل عن الحسن والحكم عن الحكم. عن ابراهيم في المرأة اذا رأت الدم وهي تمخض قال هو حيظ
-
تترك الصلاة. اخبرنا يحيى
-
ابن حسان قال حدثنا هشيم
-
قال اخبرنا يونس علي الحسن فالمرأة الحامل اذا ضربها الطلخ ورأت الدم على الولد قال فلتمسك عن الصلاة قال عبدالله تصلي ما لم تضع يعني المصنف
-
هذا في موضوع حيض الحامل
-
وهو من المواضيع التي
-
آآ
-
كما يقال مسألة حيوية وان كانت لا لا تحصل كثيرا
-
ولكنها مسألة مفترضة
-
والان
-
المصنف اورد الاثار واورد الخلاف
-
فهناك من يقول ان ان الحامل لا تحيض. فاذا رأى الدم الحيض فان هذا لا يعتبر حيضا. بل يعتبر دم فساد. فتعامله كما تعامل الاستحاضة. فتصير مثلا تتوضأ لكل صلاة
-
واذا كان دفع الدم تغتسل وتصلي وتنهي الموظوع ومنهم من قال لا هو حيظ
-
منهم من قال هو حيض
-
طيب
-
وبما انه حيظ تعامله معاملة الحيظ خصوصا اذا كان في ايامها
-
اذا كان في ايامها
-
والامام احمد رواياته كما في مساء الكوثر يقول الحبلى لا تحيض عندي
-
وقال له اسحاق ابن منصور الحبلى ترى الدم قال لا يلتفت اليه
-
طيب
-
وعائشة رضي الله عنها اختلف الخبر عنها
-
فمرة قالت ان الحامل تحيض
-
ومرة قالت لا تحيظ
-
طيب
-
واحمد كان يرجح خبر آآ انها لا تحيض اي اي ان الدم دم فساد
-
اي ان الدمدم فساد
-
فالمصنف هنا اورد الخبر الاول خبر اذا عن عائشة انها قالت اذا رأت الحب للدم فلتمسك عن الصلاة فانه حيض
-
وهذا خبر المدنيين آآ عنها
-
طيب
-
مبدئيا
-
ثم اورد عن الشعبي
-
انه ارجع الامر للتمييز. قال ان كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت
-
وان كان ترية توضأت وصلت
-
هو يراها تصلي على كل حال. لا يراه حيضا
-
ولكن ان كان عبيطا تغتسل
-
وان كان اه شيئا يسيرا تريه يعني من الصفرا والكدرة فهل تتوضأ منه وتصلي
-
لا ينزلهم انزلة الجنابة وانما ينزلهم انزلة دم الفساد. واما اذا اذا ظهر دم عبيط فانه ينزله منزلة
-
الحيض من ناحية الصلاة من ناحية وجوب الغسل لا من ناحية الصلاة
-
ثم اورد اثرا عن الحسن فيه دقة
-
قال
-
آآ
-
في الترية انها اذا كانت
-
في اوقات اقرائها يعني في اوقات الحيض يقول تعاملها معاملة الحيض اما اذا كان يوم يوم او يومين لا تدع الصلاة وهذه فتوى الحسن فيها نوع دقة
-
الحسن اين الان يتفق مع آآ يختلف مع الشعبي انه يسقط عنها الصلاة
-
يختلف مع الشعبي
-
ويتفق مع الشعبي في في امكانية وجود الحيض
-
في الحمل او ما يشبه الحيض. الحسن البصري يتفق مع الشعبي انه في الترية في غير ايام الحيض تصلي لا مشكلة. تتوضأ وتصلي
-
ها
-
واما ان كان في ايام الحيض فيراه حيضا. تترك الصلاة منه
-
ثم اورد خبرا
-
عن عائشة
-
يناقض الخبر الاول ان الحامل اذا رأت الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة
-
وهذا خبر المكيين عنه
-
وذكرت انها تغتسل وتصلي اذا رأت دما
-
وتغتسل هذا يوافق فتوى الشعبي
-
يوافق فتوى الشعبي في الاغتسال غير ان الشعبي قال اذا كان التري يلزمه الوضوء فقط
-
يزيد ابن هارون الامام الواسطي قال لا تغتسل ما يلزم الغسل. اذا كان الدم ليس بشيء
-
قال عبد الله الدارمي المؤلف قال وانا اقول بقول يزيد
-
انه يعني يعتبره دم فساد يلزم منه الوضوء فقط
-
ثم اورد عن الحسن البصري
-
فتوى اخرى تختلف عن عن فتياها الاولى
-
يقول فيها
-
انها بمنزلة المستحابة غير انها لا تدع الصلاة
-
منزلة المستحاضة يعني انها تتوضأ لكل صلاة
-
او لعله يقصد الحائط اي يلزمه الغسل
-
ثم عاد الى فقيه آآ الكوفة ابراهيم النخعي. فاورد انها قال تغسل عنها الدم وتوضأ وتصلي
-
فتوى ابراهيم
-
اخاف من الفتي الشعبي التي يلزمه فيها التي يلزمها بالغسل. وهي مطابقة لفتوى
-
يزيد ابن هارون
-
والشعبي وابراهيم قرينان في الكوفة
-
في الكوفة
-
ثم اورد خبرا فيه فتوى فقيه اهل مكة وفقيه اهل الكوفة. فقيه اهل مكة عطاء بن ابي رباح
-
وفقيه اهل الكوفة الحكم ابن عتيبة. انها اذا رأت الحائض الدم توضأت وصلت. هذا موافق لفتوى يزيد. فهو يخالف فتوى الشعبي الذي يلزمها بالغسل. وما روي عن عائشة بالزامها بالغسل
-
ولكن كلهم يتفقون على انها تصلي مخالفين للمروي عن الحسن
-
وللرواية الاخرى عن عائشة
-
ثم اورد فتية اخرى عن عطاء ابن ابي رباح انها توضأ وتصلي
-
لانه الدم اذا خرج ينتقض الوضوء. الوضوء مما خرج
-
ثم اورد ثم اعاد فتي الحسن في انها منزلة المستحاضة
-
ثم اورد فتي عن ابراهيم يقول لا يكون حيض على حمل. وهذا ما يميل اليه الاطباء في زماننا
-
وهذا مطابق الاولى حين قال تغسل عنها الدم وتوضأ وتصلي
-
فهو لم يره حيضا
-
نعم
-
ثم اورد فتية عن الحسن هي بمنزلة وهذا مطابق لفتياه السابق
-
ثم اورد فتية عن ابراهيم النخعي قال اذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة. وهذا مطابق لفتاويه السابقة انه لا يكون حيض على حمل او انها فقط يلزمها الوضوء
-
ثم اورد فتية عن عطاء والحكم
-
كنا فقيه اهل مكة وفقيه اهل الكوفة انهما قالا في في الحبلى والتي قعدت من المحيط الايس
-
اذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسلا. وهذا موافق للفتية المنقولة عنهما السابقة
-
ثم اعاد الفتي عنها ثم اعاد الفتي
-
اورد فتية مناقضة
-
وهي انها تلزمها بالغسل
-
وهذا من اختلاف الرواة
-
والرواية السابقة
-
فهنا حجاج الحجاج اللي هو اظنه ابن ارطة خالف مطرا الوراق
-
فمطر روى عنهما الغسل والحجاج روى عنهما عدم الغسل
-
ورواية الحجاج ارجح
-
ابن ارطا
-
ثم اورد خبرا عن عائشة رضي الله عنها
-
من رواية المكيين ان الحبلى لا تحيض فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي
-
فلتغتسل ولتصلي
-
فهنا عائشة رضي الله عنها
-
الزمها بالغسل والصلاة
-
ورواية الغسل هذه
-
اه افتى بها احمد في مسائل ابي داود
-
في مسائل ابي داوود
-
ثم اورد رواية عن ابراهيم النخعي
-
ان ان انها اذا رأت الدم وهي تمخض
-
وهي تمخض يعني تحرك
-
الولد في بطنها للولادة
-
يقول هو حيط تترك الصلاة. اذا ابراهيم يرى طوال مدة الحمل ما في حيض
-
لكن اذا اقتربت من المخاض من الولادة
-
فانه
-
يلزمها
-
آآ فانها فهو حيظ تترك الصلاة
-
وهذا
-
ما مائل اليه احمد
-
في رواية يعقوب البختان قال سئل المرأة ظربها المخاظ قبل الولادة بيوم او يومين تعيد الصلاة؟ قال لا
-
قال تترك الصلاة
-
ثم اورد
-
عن الحسن فتي في المرأة الحامل اذا ضربها الطلق
-
ورأت الدمع على الولد قال لتمسك عن الصلاة
-
قال المصنف عبد الله قال تصلي ما لم تضع. خالف الحسن وخالف ابراهيم
-
قال لا لا
-
انا اخذ هو جعل رواية عائشة والاخرين رواية آآ عامة
-
هذا الشرح الاجمالي
-
للاثر
-
وبيان
-
لماذا
-
اوردها المصنف
-
وهنا تلاحظون
-
ان هذه المسألة مسألة هل الحائض تحيض؟ هل الحامل تحيض ام لا؟ لم يتكلم فيها احد من الصحابة الا ام المؤمنين عائشة
-
والروايات انا عايشة مختلفة
-
ما تكلم فيها احد من الصحابة الا ام المؤمنين عائشة
-
وربما تغيرت اختياراتها
-
ولكن فقهاء التابعين عامتهم في عموم الديار تكلموا فيها. في البصرة في الكوفة في مكة وفقها اهل المدينة ايضا تكلموا في الامر
-
طيب
-
والسبب طبعا عائشة رضي الله عنها تكلمت في هذا الامر لاعتبار
-
انها هي امرأة وتهتم بهذه الامور. اما في زمن التابعين ما عاد في نساء تفتي. غالبا ما في
-
هذا المسائل حملها التابعون الرجال. فصاروا يفتون بها ثم انتشرت
-
طيب
-
طبعا مر معنا في الدرس الماظي قول سليمان ابن حرب امرأته تحيظ وهي حبلى
-
المحور الذي
-
نتحدث عنه بعد ذلك
-
المحور
-
العقدي
-
المحور العقدي
-
هل الحامل
-
تحيط او لا تحيض
-
بعظ الناس يقول هو يقينا هي لا تحيظ
-
يقول كذا والمش عارف ايش والى اخره
-
وهنا تنبيه يتعلق بامر
-
في امري آآ الغيبيات
-
نحن هذا امر نراه في بعيوننا في عيوننا بعيوننا
-
موضوع ان المرأة تحيض او لا تحيض وهي حامل
-
الغالب على النساء انهن لا يحضن
-
في الحبل
-
ووقوع وخروج دم والمرأة حائض حتى غير والمرأة حامل في غير نظيف
-
هذا نادر جدا حقا
-
ولكنه يقع حتى تكلم كل هؤلاء
-
فلا ينبغي
-
نسقط
-
فينبغي ان نفرق بين الامر الذي هو معقول
-
معقول ثابت عقلا
-
نعقله
-
وان لم يوجد حقيقة
-
هناك امور نعقلها
-
وان لم توجد حقيقة او لم نقف عليها لكنها نادرة الوقوع. ظربت لكم مثالا في المجلس الماظي ان امرأة تلد ستة عشر ولدا. هذا لو قرأناه في التاريخ ممكن لا نصدقه
-
وجد في زماننا من ولد التسعة او كذا او عدد كبير ورأيته انا في الاخبار ورأيت الاطفال وهم
-
هذا امر يقع
-
لكنه نادر الوقوع جدا
-
فانت لا تحكم بمطلق العادة على استحالة شيء
-
واذا كان هذا الامر عندنا في الدنيا الناس يقولون ان هناك ان الشيء الفلاني مستحيل ولا يقع ثم نجده واقعا
-
ولكنه يقع بصورة نادرة جدا
-
فلا ينبغي حين نتحدث عن الغيبيات ان نستبعدها ونستنكرها
-
وهي عالم اخر غير مشاهد
-
ونفرق وعلينا ان نفرق بين المستحيل عقلا
-
وبين المستحيل عرفا
-
او المستبعد المستبعد فمثلا
-
يستبعد عرفا ان رجلا عاقلا بتمام عقله
-
يخرج اه
-
عاريا في الشارع
-
في بلد هذا الامر يعتبر معيبا
-
لو سألك واحد قال لك فلان
-
لو قال لك فلان خرج عارث تقول مستحيل
-
لكن هذا المستحيل اللي تتحدث عنه هو مستحيل ليس من ناحية انه عقلا لا يجوز
-
هو عقلا يجوز ان يحصل هذا الامر
-
عقلا يجوز ان ان يحصل هذا الامر. ممكن ان نتخيله
-
لكن هناك فرق لما نتحدث
-
عن المستحيل لذاته
-
المستحيل لذاته
-
الذي هو الادب
-
كان نقول ان الرجل هذا خرج عاريا ولابسا في ان واحد
-
عاريا تمام العري ولابس التمام اللبس. هذا انت خيالا لا تتخيله. حتى خيالا لا تتخيله
-
لهذا في مسألة تعارض العقل والنقل
-
حين يقول لك القدرة حين يقول الجهمي. القدرة لا تتعلق بالمستحيلات
-
تقول لهم المستحيلات لذاتها هذه ليست شيئا اصلا حتى انا قلت تتعلق او لا تتعلق
-
فلو فرضنا لو سألك واحد هل الله قادر على ان ان يجعل الحامل تحيض؟ نعم. لا مشكلة. عقلا ما لا مشكلة
-
هذا امر جاء في التخيل
-
لكن هل هو وقع في العادة او لم يقع؟ بحث اخر. مثل المعجزات. معجزات الانبياء
-
ان الله يحول عصا الى حية كذا حتى الاختراعات قبل ان تخترع ما كانت كانت في خيال المخترع فقط
-
ولو حدثت الناس عن وجود شيء كذا وكذا يقول لك مستحيل. لو حدثت الناس عن الطائرة في القرون الماضية قد يستبعدون وقوع هذا الامر
-
لكن هذا يختلف عن ان احدثك عن
-
اله يولد
-
ان الله ولد
-
لان الله لا لا بداية له. والولادة بداية
-
هذا جمع بين نقيضين
-
ان القدير اللي خلق كل شيء يأكل
-
هو الاكل للنمو لاحتياج
-
فهذا يأكل
-
يأكل الطعام محتاج فكيف خلق شيئا ثم هو اعتش على هذا الشيء؟ طيب قبل ان يخلقه كيف يعتاش
-
جنبي النقيضين
-
لهذا حين يقول لك انسان هذا الشيء غير معقول
-
ثم هو يقصد انه قد لا يقع في العادة. لكن معجزات الانبياء معقولة
-
لانها خرق الله عز وجل للعادة
-
خلق رب العالمين للعادة
-
فهناك الفرق بين مستحيل لذاته او المستحيل لغيره المستحيل عادة. المستحيل حقيقة مستحيل عادة
-
صفات الله عز وجل ليست داخلة في هذا السياق نهائيا
-
صفات الله عز وجل واذا كان واذا كنا في خلق المخلوق
-
المخلوق هو هذا خلق المخلوق الذي بين يدينا ما احطنا بكل اسرار جسم بني ادم
-
فنحن نتكلم في صفات الله عز وجل بعقلنا
-
ونتكلم في حكمته بعقلنا بعقولنا الضيقة نحن نسلم للنصوص ثم سبحان الله النصوص هذه كلما تفقهنا فيها ثبت لنا انها ان هي فيها المعقول اصلا
-
هذا اه درس في التسليم
-
اما بالنسبة للمحور الفقهي
-
اولا
-
حين نتحدث
-
عندنا عدة مسائل هل الحامل تحيض ام لا
-
فان قلنا لا تحيض حملنا كل دم على دم الفساد
-
ثم بعد ذلك دموا الفساد هذا هل منه غسل ام منه وضوء؟ القياس يقتضي
-
ان دم الفساد منه الوضوء
-
لان دماء الفساد الاخرى نحن نلزم بها بالوضوء
-
ومن قالوا بالغسل
-
احتاطوا
-
وقالوا بالغسل لان الدم يشبه دم الحيض
-
وهذا مثال يسمى قياس يسمى قياس الشبه
-
انه لما رأوه يشبه الحيض الحقوه بالحيض من وجهه
-
هذا الان مثل المذي مثلا
-
الرجل الصائم اذا امذى
-
اذا اذا باشر زوجته وامضى
-
هل المذي هذا
-
يشبه
-
آآ البول
-
ام يشبه المني
-
فنبطل الصيام. بعضهم
-
قال هو يشبه المني من وجه الشهوة فنفطر به الصيام ولكنه لا يشبه المني من ناحية الجماع
-
وقضاء الوتر فلا نذهب فيه فلا نذهب به بالكفارة المغلظة
-
مثال المذي هذا والقياس الشبه موجود هنا في موضوع من قال بهذا القول
-
انه قال هو يشبه هذا الدم يشبه الحيض
-
من جهة الشكل
-
ولكنه لا يشبه الحيض من ناحية ان الحامل لا تحيض
-
وبناء عليه نحن نلزم احتياطا بالغسل ولكن لا نجعله تترك الصلاة ايضا احتياطا
-
طيب
-
واما من قال انها تحيض
-
فقال انها تترك الصلاة
-
اذا وجدت ترية اللي هي الصفرة والكدرة
-
عندنا لها حلا ان تكون الصفرا والكدرة في غير ايام حيضها
-
وهنا نفعل اثر كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا
-
واما ان تكون الصفرة القدرة في ايام الحيض
-
فاذا قلنا ان الحامل لا تحيض لم نعد الصفرة والقدرة شيئا
-
سوى انها الوضوء مما خرج
-
الوضوء فقط
-
واما انها انا نقول انها تحيض وبناء عليه
-
نقول ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض نعدها حيضا
-
وهذا مذهب فهذه الخلاصة
-
هنا
-
نأتي الى اقامة الجدريات الفقهية يعني الان كيف ممكن ان يتجادل فقيها
-
يعني الان مثلا الذي يلزمها بالغسل
-
ان جادله الاخر الذي لا يلزمها بالغسل. ما الذي سيقول له
-
فيقول له هكذا
-
فيقول له ان اعتبرته حيضا فالزمه بترك الصلاة
-
وان لم تعتبره حيضا
-
فعلا ما تلزمها بالغسل. وهل الالزام قوي
-
الفقهاء
-
طبعا هو سيرد عليه سيقول له الزمتها بالغسل لانه دم اسود عبيط
-
فالزمتها بالغسل لهذا الاعتبار كما الزمها
-
كما الزم الرجل بخروج المني
-
فهذا شابه المني
-
من هذا الوجه
-
يرد عليه الاخر بنفس الكلام
-
ويقول لك الاصل براءة الذمة
-
لكن
-
من يلزم بالغسل ممكن يستدل يقول عائشة افتت
-
بالغسل وانتم تتبعون عائشة ام المؤمنين
-
في انها في ان الحامل لا تحيض فترجحون احدى روايات عائشة على الاخرى
-
فنحن نقول ما دام عائشة قالت ما قالت
-
فانتم لماذا تأخذون بكلامها ان الحامل لا تحيض ولا تأخذون بكلامها انها تغتسل
-
هادي هي الجدلية الفقهية التي التي يعني هكذا ممكن ان تكون
-
طيب السؤال هي تتوضأ لكل صلاة ام لا؟ ما دام الدم يخرج
-
اعتبرها كصاحب السلس
-
نعتبرها كصاحب الثلاث
-
ها المرأة اللي
-
التي في الطلق قبل الولادة بيوم او يومين. لماذا استثنوها
-
هنا تأتي قاعدة ان ما قارب الشيء اخذ حكمه
-
استثنوها لانها قاربت النفاس. فاخذت حكم النفاس
-
طيب
-
والاخرون قالوا لا. الان الاخرون قالوا لا بل هي لا زالت حاملا. فهنا المرأة هذه التي تطلق تنازعها قياسا
-
هل تقاس على النفساء؟ هذا قياس الشبه ايضا. هل تقاس على النفساء؟ ام هل تقاس على الحامل
-
فهي ما بين الحامل المرأة اللي في المخاف. ما بين الحامل وما بين النفساء
-
فالذين قالوا
-
ان الدم اذا خرج منها في هذا الوقت نعده حيضا قاسوها على النفساء
-
الحقوها بالنهثاء
-
التي يخرج منها دم يمنعها الصلاة
-
والذين قالوا لا هذا الدم نعتبره دم فساد
-
فهؤلاء قالوا نعتبره دم فساد الاعتبار
-
انها حامل
-
وهم يقولون ان الحامل لا تحيط. فان قالوا الحامل تحيض ما تختلف عندهم القصر
-
لا يحتاجون الى هذا التفصيل
-
وانا والله لا ادري الظاهرية كيف يحكمون في هذه المسائل
-
هذه المسألة لا تجد فيها احاديث
-
ما ممكن يقولون والله اه البراءة الاصلية. طيب واضح جدا ان فقهاء التابعين كانوا يفتون بالقياس في هذه المسائل. لان لا يوجد عندهم احاديث لو كان عندهم احاديث لافتوا بها
-
لعلهم سيتحدثون عن البراءة الاصلية
-
او لعلهم سيريحون انفسهم ويقولون ما دام خرج دم فهي فهي فهي تحيض
-
وخلاص
-
كيف نعاملها معاملة الحائط
-
طبعا الايسة الحقوها بالحامل منها
-
اه في فتوى عطاء والحكم الحقوها بالحامل
-
يعني اه نحن ما وجه الزامنا للظاهرية وجه الزام للظاهرية انه لا يعقل ان كل التابعين منهجهم منحرف
-
فقهية
-
كل الصحاب والتابعين منهجهم منحرف
-
لانه لهم فتاوى كثيرة جدا الظاهرية يخالفونها ويقولون انها آآ تخالف البراءة الاصلية او تخالف النص
-
او تخالف او كذا
-
وفعلا
-
هذه هذه الفتاوى لا لا ليست مبنية على اثر على حديث
-
وهي مبنية على نظر على قياس
-
حتى من خلافياته
-
فكيف يكون كل التابعين منهجهم في الفقه منحرف
-
كل التابعين كيف يكون كل التابعين منهجهم في الفقه منحرفا
-
هذا يعني خرق للاجماع
-
ابن حازم لما كان يأتي يتكلم في مراتب الاجماع
-
كان يأتي الى مواطن الوفاق ويخرج الخلاف يستدعي الاجماع. يعني مثلا
-
الناس اختلفوا في نكاح الولي
-
في النكاح بدون وادي
-
هل يصح او لا يصح؟ فماذا يستخرج ابن حزم من هذا؟ يستخرج من هذا الجماعة يقول اتفقوا على صحة العقد بولي
-
فعلا حتى اللي ما اشترطوا الامر من غير ولي
-
اذا وجد ولي هم يصححون هذا ويقولون هذا خير على خير هذا الافضل
-
فنحن الان نقول اتفقوا على انه على استخدام القياس
-
بكل مراتبه
-
اذا لم يجدوا نص
-
طيب
-
المحور
-
آآ المسلكي
-
تلاحظ ان المصنف هنا
-
يذكر ترجيهاته ويقول انا اقول بقول كذا وانا اقول بقول كذا وانا اميل لكذا
-
هذا اه لا ينافي التواضع ولا ينافي كذا. انت تذكر اقوال الفقهاء وترجح بينها
-
والدارمي
-
صاحب المسند ليس متمذهب بمذهب فقيه معين
-
وحقيقة الكثير من الفقهاء لم يكونوا متمذهبين بمدى فقيه معين
-
هذا ايضا
-
هذا ضعف الفوائد الفقهية والاصولية
-
ولكنه ينقل الاقوال ويتخير بينها ولا يخرج عن اجماع ولا يكون قول تتبعا للرخص
-
وليس متقيدا بالمذهب
-
وكثير من من العلماء في الازمنة الماضية كانوا كذلك. تقرأ كتاب اخبار القضاة لوكيع مثلا. عامة القضاة في ذلك الزمان ما كانوا متقيدين بمذهب انسان معين. حتى من قيل ارثنا مثلا انهم تلاميذ لابي حنيفة او مالك يخالفونهم
-
احيانا ما عندهم مشكلة
-
طيب
-
المحور المفلكي تلاحظ انه الفقهاء
-
وهذا امر كررته
-
من كل الاقطار
-
يتداعون للفتية في قضايا الحمل والحيض وكذا
-
دون ان يجدوا اه اي اشكالية نفسية
-
في هذا الامر
-
وذلك ان المسألة متعلقة بالصلاة
-
وان الفتي بالرأي ان لم تجد اثرا على قياس وعلى نظر وعلى انك انت انسان اصلا عالم. او تتبع علماء
-
هذا لا يخالف الورع في الدين
-
هذا لا يخالف الورع
-
لكن هؤلاء علماء
-
لهم ممارسة فقهية تامة
-
كاملة
-
ثم هذه وقضوا حياتهم في طلب العلم
-
ممكن بعض الناس يقرأ انهم والله اختلفوا فيقول خلاص والله الدين موضوعه سهل الفتوى سهلة
-
افكر هالشكل اقيسه الى اقرب شيء لا لا لا
-
الاسماء اللي امامك
-
هم
-
المسائل اللي فيها نص درسوها في عامتها قضوا حياتهم في طلب الحديث
-
في طرف فتاوى الصحابة
-
قضوا حياتهم في مذاكرة العلم وتدبره
-
مثل هذا هو الذي يحق له ان يتكلم في مسائل الدين
-
حتى اذا زل
-
لم يكن اه في زلله اه
-
حطا عليه
-
لانه اجتهد وهو اهل لذلك. وهو لا ينطبق الحديث. اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واذا اجتهد فاصاب فله اجران
-
الاسقاطات العصرية
-
اولا نقض التزاحم
-
تلاحظ ان الفقهاء الكبار
-
مثل الشعبي والحسن البصري
-
والحكم بن عتيبة واعطاء بن ابي رباح
-
وعائشة طبعا
-
والاوزاعي
-
وغيرهم
-
يتكلمون
-
في دقائق مساء الحيض ويفصلون
-
ثم ان هذه هذا الكلام لم يلههم عن بقية الفقه. ثم هذا لم يلههم عن الكلام في العقيدة
-
ولم يلهم على الوعظ والتذكير
-
فانا جمعت اثار ابراهيم النخعي وجمعت اثار الشعبي وجمعت اثار الحسن البصري
-
وبعض اخواننا اظنه جمع اثار عطاء بن ابي رباح
-
رضي الله عنه
-
وتحدثت عن الحكم بن عتيبة في قناتي في على التليجرام
-
هؤلاء علماء اجلة
-
ويقتدى بهم وكانوا يعني من مفاخر الامة الاسلامية
-
وغطوا عموم ابواب العلم
-
وآآ ما قصروا اليوم بعض الشباب يقال له لكي تفهم العلم عليك
-
ان تدرس البلاغة والنحو والصرف ومصطلح الحديث بالطريقة الفلانية والاصول بالطريقة الفلانية ثم يوسعون عليه اشد التوسيع
-
علما ان هذه العلوم من اخذ منها شيء الا مشكلة
-
ثم يجعلونه بعيدا زمنا
-
عن النظر في النصوص. هؤلاء العلماء الاجلة
-
نعم لغتهم جيدة
-
ولم يكن فيها ذاك التوسع
-
وكانت سمحة
-
وكان الصبيانية كما يقال
-
يعني انها ما فيها التكلف
-
وكان علمه
-
النظر في الكتاب والسنة
-
وتأمل انهم عندهم تدقيقات فقهية والناس عيال عليهم. على قصة عيال على شسمه
-
على ابي حنيفة
-
الان بعضهم يعني ويذكرون كلمة شيخ الاسلام انها في تفريع المسائل لا في معرفة الدلال. انظر الان المسائل كلها متكلمين فيها قبل ان آآ ان ان يوجد امام اهل الرأي
-
ابراهيم النخعي
-
عفوا يعني اذا قرأت في المصنفات
-
وقرأت في كتاب الدارمي وقرأت في السنن
-
ستجد ان عامة مسائل الفقه الحيوية تكلم فيها الفقهاء الاوائل
-
في زمن الصحابة والتابعين
-
وان المسائل الاخرى انما تقاس عليها
-
وهذا بمعنى نبه عليه ابن تيمية في الاستقامة
-
قال من تصدر للفتية للناس فانه سيجد ان المسائل المذكورة في النصوص
-
هي التي يتكرر السؤال عنها
-
وان الفروع التي ولدت هذه الكثيرة
-
ان هذه الفروع اصلا غالبا لا تقع التي هي من خيالات بعض المتفقهين خصوصا اهل الرأي. يقول غالبا لا تقع. ولهذا اهل الرأي من اقل الناس نفعا في الفتيا
-
لنعلن في الاثار وقوتهم في المسائل المولدة
-
يعني كما قيل في امام اهل الرأي اعلم اجهل الناس مما وقع واعلم الناس ما لم يقع
-
فما بالك اذا اضفت لهذا
-
اه اثار الصحابة والتابعين
-
فما بالك اذا اضفت لهذا اثار الصحابة والتابعين
-
وهذا الاهتمام والتدقيق. اليوم مثلا لو يأتي انسان
-
يتحدث عن الحالة الصحية للحامل
-
طيب
-
كثير من الناس سيرعون اسماعهم له
-
فاذا جاء يتكلم عن احكام الحيض المتعلقة بالحامل واحكام النفساء واحكام كذا واحكام الترية التي تراها
-
يقال له فقهاء حيض ونفاس
-
الامة تذبح وكذا
-
طيب انت اهتميت بصحة الحامل البدنية ولم تهتم بصحتها الدينية
-
ما يلزمها في امر دينها
-
طيب الان لو عندنا واحدة حامل وخرج منها دم
-
فرضنا هذا
-
وخرج منها الدم
-
ما الذي تفعل
-
ممكن هي تجتهد من نفسها
-
فلا تتوضأ للكفارات ولا تفعل شيئا ولا ولا
-
لو جاءها دم قبل المخاض بيوم او يومين. ما الذي تفعل
-
ترى وهذا يعني يلزم منا ان نفقه النساء قبل السؤال. يعني لا ننتظر الاسئلة
-
لان احيانا هي تفتي نفسها. احيانا لا لا يكون عندها مجال للسؤال اصلا
-
يعني الان هذه التي خرج منها الدم قبل آآ في وقت المخاض
-
او قبل الولادة بيوم او يومين
-
غالبا الام الولادة التي تسبق
-
اجعلها لا تفكر اصلا بسؤال المشايخ او غير ذلك
-
في كثير من الاحيان تكون دخلت خلاص دخلت المستشفى
-
ما ادري يعني قبل يومين وهي تدخل او لا لا ادري. لكن يعني غالبا يكون معها ما يشغلها
-
وهذا امر مهم
-
تفقيه النساء بهذه المسائل
-
هذا امر مهم وضروري
-
العجيب انه الجماعة اللي قاعد يكلمك والله الاسلام كرم المرأة اسلام لم يكرم المرأة
-
ترى اعظم تكريم انك تخاطب بالتكليف
-
انك تخاطب مخاطبة الانسان العاقل اللي يؤمر وينهى
-
اليوم كثير من يتحدث عن تكريم المرأة والله يهينها
-
لانه
-
يتكلم عنها بالتمييز الايجابي وكانها انسان غير مسؤول عن اخطائه
-
بعضهن يعني تفرح بهذا هو في الواقع ان مثل هذا الكلام يعني
-
آآ
-
انزال لدرجتك عما تنبغي عليه
-
بنو ادم
-
بالتكليف
-
اه
-
بلغوا ما بلغوه
-
من المنزلة
-
وبالتكليف وبأداء التكليف يصيرون افضل من الملائكة
-
على عقيدة اهل السنة يصير افضل من الملائكة اذا ادوا هذا التكليف
-
وبالتكليف يستحقون الثواب اذا اذا ادوا مع ما عند الله
-
فمثل هذا الخطاب يعني اليوم
-
المرأة ينبغي تستحضر هذا. حين حين تسأل مشايخ وغيرهم عن الاحكام الفقهية
-
وغيرها
-
نستحضر انه
-
انه هذا اه شرف ان نعبد الله عز وجل على بصيرة
-
نتقرب من الله عز وجل ان ننظر ما الذي يريده منا
-
وهذا يعني منزلة تجعلنا فوق البهائم وفوق وفوق غيرنا واذا ادينا ما عند الله الله يتفضل علينا ويجعلنا حتى فوق الملائكة
-
اولئك هم خير البرية
-
المحور الاخير المحور الاسنادي
-
الخبر الاول حجاج هو بن منهال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عائشة هذا مؤقتة هو لم يسأل ثقات لكن الانصار لم يسمع عائشة
-
عبد الله بن مسلم القعنبي اه عن مالك بلغه منقطع وان كان له ثقاته
-
اسماعيل ابن اذان
-
عن ابن ثقة ابن ادريس عبد الله بن ادريس الاولي ثقة الليث ليث ابن ابي سليم
-
هو ضعيف لكن عن الشعبي
-
في المقطوعات يحتمل ابو المغيرة عبد القدوس
-
ثقة عن الاوزاعي اثناء الصحيح
-
محمد عبد الله هو خطأ عبد الله بن محمد هذا عبد الله محمد بن ابي شيبة صاحب المصنف. وهذي رواية اقران عن بعضهم البعض
-
عن عباد بن العوام عن هشام هشام بن حسان عن الحسنات صحيح
-
وين كان هشام قالوا لم يسمع ما الحسن اخذ روايات من كتب حاوشب
-
ثم بعد ذلك عبد الله بن محمد اللي هو ابن ابي شيبة
-
وهذا الخبر تجده في مصنف ابي شيبة اذا ذهبت
-
وهذي من اهم ما يوثق نسبة الكتب
-
انت اذا اردت مثلا
-
ان تبحث في آآ يعني مما يجعلك تتيقن بشيء فعلا عنده كتاب اسمه مصنف انك تجد اناسا يروون الروايات ابن ابي شيب الموجودة في المصنف من طريقه في كتب اخرى
-
وهذا يحصل كثير من كتاب السنة لعبدالله تجد روايات كثيرة منطلق عبد الله في في غير كتاب السنة
-
مثلا تجد فيه اخبار قضاة لوكيع تجد اه اخبارا تجد في في السنة والطبراني او غيره تجد اخبارا في كتاب النجاد في الرد على من انكرها وتجد اخبارا في الحلية تجد اخبارا في تاريخ بغداد تجد اخبارا فهنا
-
الحمد لله يتأكد لك
-
لا لا الجهمية يشوشون في هذه القبائل
-
ايه خادم الحارث وعبده ثقتان
-
عن سعيد هو ابن ابي عروبة فيما اظن
-
وهو ثقة اختلط
-
واظن ان احد الراويين عنه قبل الاختلاط عن مطر هو مطر ابن طهمان الوراق صدوق له اخطاء عن عطاء هو ابن ابي رباح
-
عن عائشة
-
هذا سناب حسن ماشي بالجبنة
-
يفيد ابن هارون
-
ثقة هامة
-
بن يحيى مطر تقدم الكلام عليه عطاء تقدم الكلام عليه عاشه
-
رباح وعطاء سمع عائشة
-
دخل عليها وسمعها
-
وهو من الرجال الندرة الذين سمعوا من عائشة. وسمعوا منها شيئا قليلا يعني
-
محمد ابن عيسى
-
ثقة يزيد بن ثريع
-
ثقة يونس ابن عبيد ثقة عن حسن البصري اسناد صحيح
-
محمد ابن عيسى عن ابي عوانة
-
اه هل هو الظاهر بن عبد الله ثقة عن مغيرة مغيرة
-
مغيرة بن مقسم اه ثقة يدلس عن ابراهيم لكن يحتمل في المقطوع
-
محمد ابن عيسى
-
ثقة يدلس
-
وهنا صرح
-
الحجاج. حجاج بن ارطأ يدلث
-
عن عطاء والحكم
-
حجاج بن ارطة يدلس
-
وقد يقال ان تدليسه هنا بعيد. محمد بن يوسف هذا الفريابي
-
عند سفيان وهذا غالبا تكون هذه الرواية موجودة في جامع سفيان
-
عن عطاء
-
الحامل ترى الدم
-
آآ سفيان الثوري عن جامع جامع ثقة
-
عن عطاء فقيه المكة وتلاحظ الكوفيين يروون عن عطاء
-
فتاة وعطاء
-
عطاء ادركه آآ ابو حنيفة
-
وهذا يلاحظ انه موظوع الاقطار متداخلة مو يقول لك الكوفة ما كان فيها احاديث مش عارف ايه. هي الكوفة ما كانت منعزلة عن الدنيا
-
او فقهاء الكوفة كانوا يتعلمون من غيرهم ويروون عن غيرهم. ولاحظ اثاري سفيان هذا الان محمد بن يوسف هذا الفريابي عن سفيان عن يونس عن الحسن الصحيح. سفيان الثوري فقيه الكوفة امامهم
-
يروي فتاوى
-
فقيه مكة وفقيه
-
البفرة
-
ابو الوليد الطيار في هشام بن عبد الملك ثقة جرير جرير بن عبد الحميد ثقة مغيرة تقدم الكلام عليه عن إبراهيم وسعد ماشي. سعيد بن عامر الدبي
-
آآ عن هشام بن حسان هذا علو
-
عن الحسد لاحظ انه في في اسناد سابق عشان يصل لهشام
-
نحتاج الى اثنين
-
هنا يروي عن هشام بواحد فقط
-
وهذا من صدقه
-
يعني لماذا لا يأتي الى الافراد اللي فيه واحد ويركبه على كل الاسانيد
-
ابو الوليد الطيارثي تقدم معنا ابو عوانة تقدم مغيرة وتقدم إبراهيم تقدم
-
اول وهو ابراهيم هو من يتكلم اصلا. حجاج تقدم معنا في الاثر الاول. اللي هو حجاج بن من هال عن حماد بن سلمة عن حجاج
-
اللي هو حجاج اه اه ابن ارطة. وفي كثير من الاحيان يكون اه لا مو كثير احيان قليلة وهي ظريفة يعني. يكون التلميذ
-
اه التلميذ الراوي وشيخه لهما الاسم نفسه. فهو حجاج عن حماد عن حجاج
-
مثلا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط. في ابو ابو اسحاق عند تلميذ قال ابو الاحوص وعند شيخ قال ابو الاحوص
-
حجاج بن ارطة تقدم عن عطاء والحكم بن عتيبة. نعم
-
حجاج عن حماد عن مطر مطر الوراخ
-
تقدم
-
تقدم الكلام الحين
-
زيد بن حيت دمشقي الان هذا اسناد اه شامي
-
عن محمد ابن راشد المكحولي عليه كلام لكن ما يسقطه قالوا قدري قال عبد الرحمن المهدي وما يضره انه قدري يقصد انه لا ما يظره في روايته انه قدري
-
وللتو قرأت كتابا لرجل المعتزلين خبيث. جمع ليطأ ليطعن في الروايات جمع كل الطعن الموجود في الرواة. حتى طعنه الصحابة طعن في ابي هريرة جاء بكلام اهل الرأي. طعن في كذا طعن. واكتشفت ان فصل ابن عبد البر في الاقران اخذ
-
كم الكتاب هذا؟ اللي هو الكعبي
-
فكان يورد روايات ان فلان كان قدريا وفلان كان قدريا. يذمه مع انه هو معتدل يعني هو هو قدري. بل بل ذم بعض الرواة بالتجهم. يريد ان يضمه اي شخص باي شيء. سبحان الله. حتى ذمهم بامور رجعوا عنها. نعم
-
اه عبد سليمان بن موسى هذا ثقة عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة
-
الكاتب
-
المحقق يقول
-
وهذي متابعة لاسناد مطر السابق
-
وهنا اهل الشام رووه عن عطاء
-
فتلاحظ عطاء بما انه في مكة وهو مجتمع الناس تجد الشاة اهل الشام يروون عنهم مطر بن طعمان اظنه بصري اظنه بصريا يروي عنه وسفيان يروي عنه الكوفي
-
فسبحان الله يعني كل الناس يروون عنه
-
هنا يحيى بن حسان عن عن محمد بن فضيل هذا نادر ما يذكر محمد ابن الفضيل ابن غثوان له كتاب الدعاء ثقة يتشيع
-
على حسب الحكم
-
على حسب الحكم
-
وهذا ماشي ثقة على الحكم هو الحكم بن عتيبة اللي مر معنا ذكر فتواه
-
عن ابراهيم
-
تلاحظ عطاء هو فقيه ويروي عن عائشة فقيهة
-
يزيد ابن هارون هو فقيه ويروي كلام الفقهاء
-
اه الحكم بن عتيبة هو فقيه وشيخه ابراهيم فقيه اقصد فقيه انه مجتهد صاحب مذهب
-
وهذا يبين لك التسلسل الفقهي
-
وان الفقه مثلا في الكوفة ما بدأ من آآ من ابي حنيفة ولا من سفيان الثوري لا بدأ بادئ من زمان
-
وانه اصلا الفكرة اللي يطرحونها عن عن الائمة المجتهدين غريبة شوي انه يعني كأنه ما له اسناد ما عنده شيخ فقيه لا مو صحيح
-
وهذا اثنان صحيح
-
اخر اثر يحيى بن حسان عن هشيم اخبرنا يونس
-
يونس تقدم وشي متقدم وهذا اصرار صحيح على حسب
-
هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه وسلم